مسألة " الشروط فى البيع"
0:00حديث جابر يتقدم اصل في صحة الشروط في البيع والشروط وقع فيها خلاف بين اهل العلم وتقدم ايضا ان منها العلم من اجاز الشروط مطلقا. ومنهم من منعها مطلقا ومنهم من اجاز الشرط الواحد دون الشرطين
0:26ومنهم من فصل في بعض الشروط ولهذا ترى الاقوال التي تمنع تارة وتجي ستارة بقيد تراها اقوال مضطربة ولا تضطرد اما القول الذي يجيز الشروط مطلقا ما دامت خالية من الموانع الشرعية
0:53داخلة في عموم الادلة الدالة على حل الشروط والعقود هذا اسلم واتم. وهذا يجري في كثير من المسائل من مسائل الفقه. ترى القول الذي يطرده صاحبه ولا يستثني اسأله يأخذ بعموم الدليل. يأخذ باطلاق الدليل
1:15يأخذ بعموم الحكمة والمعنى التي دل عليها الاجماع او دل عليها النص يطرد العلة في كل المواضع هذا قوله ينتظم ويأتلف وصاحبه يكون مطمئن واذا ورد عليه اي قول فانه يسهر رده
1:39وصاحب الحديث حجته قوية وصاحب التعليل الظعيف والتخزين الى دليل تجده ظعيف الحجة لا يقوى ويا هاب اما حينما تأخذ بالعموم حينما تأخذ بالإطلاق فإنك لا يكون عندك تردد ولا رأي في هذه المسائل
2:07وترى انها موافقة للمصلحة. موافقة للمعنى من جهة قوة الحجة وقوة الدليل الذي يتكلم فيه من اخذ بمطلق الدليل ولذا ترى من يأخذ بهذه القواعد هذه القواعد يطرده في كل في كل مواقعه وكل احواله
2:44لن يأخذ بقواعد شرعية دلت عليه ادلة وعبوبات وانت ترى ايضا بذل الاصول الذي يستدل بالقواعد الاصولية. قواعد التي وقع الاجماع عليها تراه قوي الحجة وتراه يحكم ويتكلم في مسألة بكل طمأنينة. من المسائل واضحة
3:08خلاف المسائل التي يكون فيها نظر وتردد لكن كلام في المسائل واضحة التي تكون عند بعض الناس ملتبسة بل يقع عنده ضعف واحجام لانه نشأ على هذا القول تربى عليه فيكبر عنده مخالفته
3:28لكن صاحب الادلة والذي يبني كلامه عن اصول فانه قوي الحجة سلامه يكون له واقع لموافقته بعموم الادلة وعموم المعنى كما تقدم وقد نبه الشوكاني رحمه الله الى شيء من هذا في مقدمته لارشاد الفحول
3:56ذكر من كلاما حسنا فيما يتعلق بقوة حجة دارس الاصول لان الاصول قواعد الاصول مضطردة وقواعد لا تنتقض لانها مبنية على اللغة. وهي سابقة للادلة فلا يعتلي التخصيص بخلاف القواعد الفقهية فهي متأخرة على ادلة. فيحصل فيها الاجتهاد والنظر والتخصيص
4:30نحو ذلك وان كانت القواعد الفقهية لها ميزة من جهة اخرى على القواعد الاصولية. لكن قواعد الاصولية مطردة عامة لانها مأخوذة من اللغة والكتاب والسنة نزل والقرآن نزل برواة العرب
4:52والنبي عليه الصلاة والسلام هو افصح الناس عليه الصلاة والسلام فلذا كانت الحجج في هذا الباب وغيره قوية من جهة انه يطرد الدليل ويطرد القاعدة الا ما جاء تخصيصه فهذا
5:19مستثنى بالدليل العام الخاص المطلق مع المقيد وهكذا فهذه المسائل ولهذا سبق ايضا ان نشرت ان البخاري رحمه الله من اعظم الناس عناية بالعموم والاطلاق رحمه الله بخاري رحمه الله له في هذا قصب السبق
5:41يعني قصي من جهة المصنفين مصنف تراجمه رحمه الله دائم يستدل بالعبومات يستدل بالعمومات وانت حينما تتأمل تراجيبه رحمه الله تراها قوية الدلالة على ما يريده رحمه الله ولهذا تستغني احيانا بعول ادلة عن كثير
6:09من التعليلات او الاحاديث الظعيفة او المسائل التي لا تجد لها دليل نص. لكن البخاري رحمه الله قوة فقه استنباطه وغوره على المعاني يورد لك الدليل البين في المسائل مما يحضرني في هذا انه بوب رحمه الله في صحيحه قال باب التيمن في دخول المسجد وغيره
6:39باب التيمن في دخول المسجد وغيره لو طلبنا دليل على مشروعية دخول المسجد باليمين. قال ما الدليل عليه شو الدليل تدخل بيمينك بشمالك هل هناك دليل؟ ما عندنا دليل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام
6:57ولا نص من قوله عليه الصلاة والسلام الا حديث ضعيف حديث محتمل رواه الحاكم عن انس قرية ابي طلحة الشداد ابن سعيد بكل ما في نفسه اسندنه عليه ان انس رضي الله عنه قال من السنة
7:16ان تبدأ برجلك اليمنى اذا دخلت المسجد والبخاري ذكره عن ابن عمر. قال وكان ابن عمر يبدأ باليمين. فيما اذكر ان الحافظ رحمه الله قال لم اجد من وصله اثر ابن عمر هذا
7:33المقصود ان البخاري رحمه الله قال باب التيمم المسجد وغيره ثم ذكر عن ابن عمر ثم ماذا اورد في الترجمة؟ اورد حديث عائشة رضي الله وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن
7:49في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. عليه الصلاة والسلام. اوردت امورا كان يكثر منها. ثم قالت ومن شأنه كله لا شك ان من اعظم شأنه دخوله للمسجد خروج المسجد دخول البيت وخروج البيت
8:13لو قال قائل مجدي على انه ابتدع بدخول البيت باليمين نقول انه على ايسر كان يعجبه التيمم في شأن كله وكان عليه الصلاة والسلام اذا دخل بيته بدأ بالسواك كما في حديث عائشة عند مسلم واذا خرج من بيته بدأ بالسواك زيد ابن خالد عند الطبراني كان عليه الصلاة والسلام
8:39او قال عليه الصلاة والسلام لان دخول البيت له شأن. دخول البيت له شأن. ولهذا يعتنى فيه بالاداب الشرعية. قال كان عن المالك الاشعري اليوم انه عليه الصلاة والسلام كان اذا دخل بيته قال بسم الله
8:54بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا. وعلى الله ربنا توكلنا عند الدخول لعل بعظهم شريح بن عبيد وابي مالك لكن الدخول والخروج لهما شأن لما في صحيح مسلم ايضا الجابر جاء في صحيح مسلم
9:14انه علي قال اذا دخل الرجل بيته فقال بسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم واذا قال عند عشاء بسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء يبيت خارج
9:29واذا لم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان ادركتم المبيت واذا لم يذكر عنده طعامه قال ادركتم المبيت والعشاء يدخل الشيطان يجد الطعام والمكان والفراش قد يبيت على الفراش كما في حديث
9:51ابي هريرة عند مسلم فراش للرجل فراش للمرأة وفراش للضيف وفراش للشيطان فراش للشيطان يمكن ينام على الفراش ايضا الدخول والخروج له شأن. ولهذا في حديث انس قال اذا خرج من البيت فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. يقال له كفيت وهديت ووقيت. وتنحى
10:22عنه الشيطان عند ابي داود والترمذي عند ابي داود زيادة صحيحة فيقول شيطان لاخر الشياطين عند الابواب يتلقهون بعض الناس والعياذ بالله يعني يخرج من بيته على حال غير حسنة
10:41صراخ وعويل وربما شباب وشتام ونحو ذلك او من عمله ثم يخرج يتلقفه الشيطان. شياطين شياطين الجن لكن من احتمى منها واعتصم والتجأ بالله بالذكر ووقي حتى ان الشياطين تدافع عنك
11:06الشياطين تدافع عن من يعتصم بالله تهابه حتى تدافع عنه. ما دليله؟ قال فيقول شيطان لاخر يحذره يخوفه. احذر يقول شيطان لاخر كيف لك بمن هدي يعني اشرب بنفسك فانه يحرقك ويهلكك
11:30القصد ان الدخول والخروج له شأن للبيت وكذلك للمسجد ولهذا البخاري رحمه الله لسعة علمه وفقهه رحمه الله استدل بهذا الحديث. وانت حينما تنظر تلقى دليل بين على هذه المسألة
11:48وهو المداعب اليمين عند الدخول والبداعة بالشمال عند الخود اخرج من المسجد والخروج من البيت ولهذا جاء نصا ولهذا كذلك الدخول للخلا. خروج من الخلاء كذلك لجهة الادعية خصوصا في ذلك في
12:11الدعاء عند دخول الخلاء وعند الخروج من الخلاء وجاء ايضا انه ذكر رحمه الله في ابواب اخرى نحوا من هذا يدل على الاخذ بالعموم وهذا اشارة الى ما سبق الاشارة اليه وهو طرد الادلة
12:34في العموم والاطلاق حتى لا يضطرب قولك. ومن اهم المسائل في هذا هو باب البيوع والمعاملات فاذا كان العموم والاطلاق في ما تقدم من امور العبادات فاجراء العموم والاطلاق في ابواب العبادة عباداتي
12:56وفي في ابواب المعاملات والعادات من باب اولى والمباحات. لان هذا الاصل فيها الاصل فيها السلامة والاباحة والصحة ولا نقول ما الدليل على جوز يقول ما الدليل على منعه فلذا اجرى كثير من اهل العلم
13:17هذه الشروط ولم يمنعوا منها الا لم يمنعوا منها الا ما جاء الدليل منعه بادلة تقدم الاشارة اليه ايضا واهل العلم في هذا منهم من توج شرقا كما تقدم كما هو مذهب احمد رحمه الله عند المتأخرين والا المنصوص عن احمد رحمه الله خلاف ذلك. المنصوص عنه خلاف ذلك. ومنهم من لم يجوز ولا شرط
13:49وابو حنيفة رحمه الله تقدمت قصته ابن عبد الهادي بن سعيد حينما سأله وسأل ابن ابي ليلى وكل استدل بدليل كما تقدم كذلك ايضا ومنهم من اه قال ان الشروط اذا كانت مصلحة العقد جازت
14:20وان كانت المقتضاة وان كانت ليست بمقتضاة فلا ثم فسروا ما ليس بمقتضاه بتفسير ليس بصحيح. على الصحيح ليس بصحيح وهذا السلام عليه حديث سبقت وبيان ما المراد ما تريدون من مقتضى العقد؟ ماذا تريدون
14:48وان الاصل حينما يطلع يطلق العقد هذا صحيح لكن حينما نقيد نقول هذا ليس بمقتضى العقد عدم الشرط لاننا قيدنا قيدنا العقد فمقتضاه عند الاطلاق هو التسليم وعند اتقي الله حكم اخر
15:09ولذا صحح شيخ الاسلام رحمه الله وهو قول ذلك جواز شرط عقد في عقد في عقد مع اتقاء المحظور من ذلك وقد اجرى ابو العباس وكثير من اهل العلم وهو المنقول عن كثير من السلف رحمة الله عليهم ويقول عن احمد رحمه الله اجراء العقود على العموم وهذه قاعدة
15:36رحمه الله كما قال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وقال سبحانه اوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. فالاصل وجوب الوفاء بالعقود والعهود والشروط ولا نقول ان هذا الشرط او هذا العقد ممنوع الا بدليل
15:57وقال سبحانه الا ان تكون تجارة راض منكم فكل شرط يكون بينهما تراضيا عليه ولم يأتي دليله بمنعه فالاصل بقاؤه وصحته وعدم منعه ولا نقول انه محرم ولا ممنوع كذلك ايضا
16:19بلا ادلة في هذا في هذه المسألة انه عليه الصلاة والسلام قال اعظم الناس او اعظم المسلمين في المسلمين جرما من شاء لعن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته. شف
16:38عن شيء لم يحرم اذا الممنوع هو المحرم والجائز هو المسكوت عنه فما لم يحرم فهذا جائز ما لم يحرم فهذا جائز ولا بأس به المعنى انه اخر في دائرة الحل والاباحة
17:08وعدم التحريم الحل والاباحة وعدم التحريم لانه قال سئل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته كذلك ايضا انه عليه الصلاة والسلام اعتنى ببيان المحرمات ولم يعد ولم يذكر يقال هذا جائز
17:33من العقود والشروط لا انما جاءت ادلة عامة في امور فيها الغرر كما في حديث هريرة نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ثم نص على بعض البيوع المحرمة التي كانت موجودة في الجاهلية. فنص عليها لانهم يتعاملون بها
17:57الملابسة والمنابذة وما اشبه ذلك والحصاة كما تقدم لانها كانت موجودة يتعاملون بها. ثم ذكر قاعدة عامة عليه الصلاة والسلام وهي النهي عن بيع الغرر فما لم يذكر فهو حلال. حديث ابي ثعلب الخشني
18:20لو علي هنام قال ان الله حدودا فلا تعتدوها حرم محارمه فلا تنتهكها وحد حد حدودا فلا تعتدوها فرض فرائض فلا تتركوها وسكت عن اشياء فلا تسألوا عنها. سكت عن اشياء فلا تسألوا عنها
18:44المعنى ان ما سكت عنه فالاصل فيه الحل هذا من رحمته سبحانه وتعالى حيث في هذا الباب الساعة كانت في هذه الشروط والعقود وانه الاصل فيها الحل والاباحة والصحة وعدم
19:05التحريم كما تقدم في الصحيحين عن انس رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام لما اصطفى صفية فزوجها وجعل عتقها صداقها عليه الصلاة والسلام. جعل عتقها صداقها كثير من اهل العلم يمنعون ذلك
19:36اشترط هذا الشرط واذا كان هذا ايضا في باب النكاح والنبي عليه الصلاة والسلام حديث عقبة بن عامر قال ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج ما اشتغلتم به الفروج
19:52فكذلك ايضا باب البيعات التي هي اوسع والتعامل بها اكثر والحاجة اليها امس فلو ضيق على الناس في بعض الشروط نتوسع واحتالوا عليها على وجه محرم وهذا واقع ولهذا من شؤم منع كثير من هذه الشروط
20:21ان كثيرا من الناس احتال على هذه الشروط وقع فيها على سبيل الحيلة ولو انه وقع فيها صراحة بلا حيلة اسهل وربما بعضهم ذكر بعض الصور التي تجيز ذلك وعند التأمل
20:46يرى انها نوع تحيل والعبرة للمعنى والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الجيد عند ابن بطة في كتاب الحيل او ابطال الحيل عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود
21:09فتستحل محارم الله بادنى الحيل لا يجوز التحيل ولهذا قد يتحيرون حيل على عقود باطلة وتركوا عقود لم يأتي بها نص التحريم والاصل فيها الحل فالعمل بها والاخذ بها اهون
21:36من الوقوع في غيرها حتى على قول من منع هذه الشروط وقال انها لا تجوز لانه حينما يقع على وجه الحيلة يقول وقع في امر محرم بلا خلاف. انما اظهر العقد بصورة
21:51في الظاهر انه عقد صحيح وهذا نبه عليه القيم رحمه الله في كلام الله وفي اعلام موقعين انه حينما لا يؤخذ باطلاق النصوص في تحريم الربا ولتحريم الخمر وكذلك في لبس الخفاف واطلاق النصوص في مسمى المسافر
22:18سباق النصوص في مسمى الخفاف النصوص في مسمى الخمر ومعنى الخمر. اطلاق النصوص في معنى الربا وحقيقة الربا هكذا اطلاق النصوص في الشروط وحقيقة الشروط اذا ظيقت فانه مثلا في باب الربا
22:38يدخلون فيه ما ليس منه ويخرجون منه ما هو منه وهذا من شؤم عدم اطلاق النصوص لانه اذا دل المعنى لا تتردد في اجرائه على عمومه والا لجأت الى احد
23:01ذميمين من هذه الجهة من هذه الجهة اما ان تدخل في هذا النص ما ليس منه واما ان تخرج منه ما ليس منه ولهذا مسمى السفر اجراه كثير من العلم لكل مسافر
23:22ولم يقيدوه ولم يحدوه كذلك مسمى الخفاف لكل مسمى خف ولو يقيدوه بشروط قيدها بعضهم به الخمر لكل ما خبر العقل مهما كان اسم هذا الخمر فليست العبرة بالمسميات وليس خاصا بخمر الاعناب
23:45ولا غيري هناء كل ما يتخذ منه خمر فهو خمر وهو خبر في الشرع وفي اللغة لا نحتاج الى عموم اللغة ولا نحتاج الى القياس واشتغلونا في هذه المسألة بعموم الادلة
24:04ولهذا لجأ بعضهم قال ان نستدل بعموم اللغة فيها او بالقياس على ما حرم من الخمر تضعف الحجة ينازعك قد يخالف يقول انا لا اقول في اللغة واخر يقول لك انا لا ارى ان هذا القياس صحيح تكتملت فروعه ماذا تقول؟ تضعف حجتك لكن مثل ما تقدم
24:28ان حجة من يجري العمومات والاطلاقات على داهية عليه تكون حجته قوية. والذي يسمعه يطمئن الى قوله لانه يتكلم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول قال رسول الله كل مسكر خمر
24:49ماذا تقول حينما تخالف وترد وتنازع تنازع النص يعني انا حينما اقول هذا افرظ انك ان النبي خاطبك بهذا عليه الصلاة والسلام. هل ترد عليه؟ هل ترد عليه او تسلم؟ تسلم
25:07النبي قال لنا كل مسلم خمر. لماذا؟ انت تورد عليه هل لو سمعته من الرسول فلذلك او تسلم يقول يمكن كذا يمكن كذا يقول هل هناك استدراك على الشارع هل الشريعة ناقصة
25:26هل هناك شيء يحتاج الى بيانه بعد الرسول عليه السلام. لو كان هذا النص له مخصص ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام له مقيد ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
25:44فالمتكلم يوم النص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول قال الامام احمد ويقول قال ابو حنيفة قال الشافعي قال انا اذا اذا قلت له قال مالك فكما قال ابو حنيفة رحمه الله
26:00يقول ما جاء عن رسول الله فعلى العين والرأس وما جاء عن نص عن الصحابة ان يجمعوا عليه فعلى عينه والرأس وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال لكن
26:14اذا جاءك عن الوحي سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. سلم ولهذا تسلم ولو لم تفهم واتهم عقلك اياك ان تتهم النصوص فتهلك. اتهم عقلك وراجع وتأمل وانظر فسوف ترى الجواب البين والا
26:40العلم الى اهله. وانظر وسل اهله عن ما اشكل عليك. كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام والرد واجب اليه سبحانه وتعالى الى كتابه مطلقا والى الرسول عليه السلام في حياته والى سنته عليه السلام بعد وفاته. فالاخذ بالعموم والاطلاق
27:07في في الالفاظ هو الواجب ولذا هذه البشائر وغيرها تريحك من كثير من التكلف الاستدلال ولما تكلم كثير من في بعض المشايخ قصنا لسنا بحاجة الى هذا القياس لسنا بحاجة الى
27:33يعني الحاقها مثلا ببعض المسميات في اللغة عندنا عموم النص واطلاقه وهذا في مسائل كثيرة تأتي في باب المعاملات في بابي العبادات تجريه على عمومه ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام
27:58التراب طهور المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين. طور المسلم اجره على عمومه طهور مسرف يعني انه ان حكم حكم الباء ولذا كان الصواب انه لا ينتقض الوضوء لا ينتقض وضوءك او تيممك بدخول الوقت او خروج الوقت
28:25هذا مثال امثلة كثيرة جدا في هذا لان ميقى طهور المسلم. وقال سبحانه فلم تجدوا ما فتيمموا اجره على عبوده لا تقول مثلا الى وقت كذا الاخت الرسول اخبر مثل ما مثل ما طهور طهور هذا هو
28:42فهو يبين لك القول المختار وان كان خلاف قول الجمهور هذا قول الله عليهم والصواب في هذه المسألة وكذلك كل مسألة يعرض فيها مثل هذا وما في هذه المسائل وهو باب الشروط
29:03والعهود والعقود هو من هذا الباب ولذا ذكر كثير من العلم هذه القاعدة وذكروا هذه الادلة على هذه القاعدة وانه عليه الصلاة والسلام كما تقدم اعتنى بان المحرمات وكذلك في كتاب
29:25ذكرت المحرمات ولم تأجل المحرمات شيئا فشيئا وما سواه فالاصل ولهذا الطيور الاصل في الصيود الحل وهم يسلمون في هذا الاصل في الصيود والطيور الحل والاباحة. كل طيب يوجد فهو حلال الا
29:46اذا دخل تحت وصف من الاوصاف التي جاءت بالسنة من الحيوانات الحيوانات او كان ذا مخلا من الطير ثم هناك مسائل اختلف فيها وبعضهم قعد وبعض القواعد ايضا ما جاء الامر بقتله النهي عن قتله هذه قواعد
30:08ما امر بقتله فهو حرام. من هي عن قتله فهو حرام؟ اكله فتتبع هذه القواعد وينضبط عليك الامر اعمد الى كل باب فانظر الى قواعده من الادلة الصحيحة واطرد القواعد ولا تلتفت
30:26قد يكون بعض الاعيان من هذه الحيوانات يشكل امره فينظر هل يشبه المحرمات او لا يشبهها وقد يحصل احيانا في بعضها توقف مثل الضبع مثلا للخلاف القوي فيه. هل يحل او لا يحل
30:47هل له داب ليس له داب؟ مع انه جابر ما يدل على انه صيد انه شيء يدل على انه حلال وكذلك هذه المسألة وهي مسألة الشروط والعقود وهو الاصل فيها الحل
31:04والاباحة وعدم التحريم ثبت عن ام سلمة رضي الله عنها ايضا يعني حي جابر صريح في هذا الباب حيث النبي اشترط ولا الصواب خلافا لمن تأوله. يعني شوف شؤم التقليد احيانا. يلجأ المتكلم
31:27الى قول يعني يستغرب حتى قال بعضهم ان قصة جابر لم تجري مجرى البيع انما النبي عليه الصلاة والسلام وهبه ولم يكن هذا في الحقيقة كله ترك لما هو ظاهر نص
31:48بل صريح النص بالرواية الصريحة ان النبي قال بعنيه وكرر مرارا بعنيه حتى قال لما ان رأى النبي عليه السلام الح عليه في ذلك عليه السلام كل ذلك اجي بره
32:06قال يا رسول الله ان لي ان لرجل علي اوقية فخذه بها فباعه باوقي كما تقدم واشترط حبلانه ولهذا البخاري رحمه الله جذب بالحكم ولم يبالي بخلاف الجمهور رحمه الله
32:32قال باب اذا اشترط حبل دابة الى مكان معين جاز او كما قال رحمه الله وهذا اشارة منه الى خلاف الجمهور في هذه المسألة فالتكلف بان هذا ليس يضيع نحو ذلك كله خلاف الظاهر
32:57والمسلم الواجب عليه ان يعمل بما بلغه. ولو كان شيء من هذا لبين عليه الصلاة والسلام والناس يرون هديه. وافعاله ويأخذون عنه عليه الصلاة والسلام وانه اشترط حولانه واجابه الى ذلك. ولم يقلها عليه الصلاة والسلام هذا خاص
33:16بيت جابر او انا لم اريد بيعه سكت عن هذا وان اصحابه معه. ويرون البيع يجري على هذا فلم يأمره بشيء من ذلك فلهذا كما تقدم الواجب اجراء الشروط والعقود
33:46على عبوبها واطلاقها وعدم تخصيص شيء منها باجتهاد او رأي والصواب جواز كل شرط ما لم يدخل تحت قاعدة من القواعد المتقدمة وهذا الاجراء هو الاسلم والاتم وان ما لم يكن محرما فالاصل حله واباحته
34:17شرطة شرطا في البيع ثلاثة شروط ولهذا سلموا هم بالشروط التي من مصلحة العقد مثل الرهن والكفيل ونحو ذلك فاذا كان المصلحة من مصلحة العاقل من باب اولى اذا كان
34:34او في نفس العين المعقود عليها اشترط نفع الدار شهرا اشترط مثلا البائع ان يحمله الى داره ونحو ذلك اشترى منه هذا الطعام وشرط عليه ان يطبخه. اشترط منه هذا الطحين شرط عليه ان يعجنه. اشترط منه الحب واشترط عليه يطحنه
34:53كل شروط صحيحة ولا محظور فيها ولا غرر. والشارع لا يأتي بما يمنع الناس مما ينفعهم ما دام انه لا محظور في ذلك اما حديث نهى عن بيع قفز الطحان تقدم لحديث ضعيف
35:12والمنكر حيث ودار قطني ولم يكن في المدينة طحان يطحن انما كانوا يطحنون بانفسهم ويعملوا لانفسهم رضي الله عنهم. فليس هنالك صاحب مطحن يطحن لهم فمتنه فيه نكارة وسنده فيه سنده فيه اختلاف وان كان بعض قواه عن ابي سعيد وبعضهم موقوف
35:35لكن الوتن فيه غرابة او نكارة. واذا كان الصواب جواز مثل هذا للاطلاق للشروط في هذا الباب هم كما تقدم استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة في الصحيحين
35:53في قصة بريرة وفي اخره انه عليه قال اشترطي له وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل وان كان مائة شر
36:09قبل ذلك ولعلي ما اكملت اذا نسيت ان اكمل حديث ام سلمة وحديث جيد انها اعتقد سفينة رضي الله عنه وشرطت عليه ان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم معاش
36:30شف انظر شربت عليه ان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ما عاش هذا لا شك ما يطلع عليه النبي عليه السلام لان يخدم النبي عليه السلام. وواضح من جهة الحديث وهذا عندهم لا يصح. وهذا شرط في دفع البائع
36:52فنفع المبيع من باب اولى اذا كان اشتراط نفع البائع اشتراط رفع المبلغ باولى يعني حينما يقول ابيعك اشتري منك هذا المتاع وتحمله على ظهرك مثلا وتكشره فهو اولى من كونه اشتري منك هذا البعير او هذه السيارة
37:19او ابيعك للسيارة وانتفع بها شهرا حديث ام سلمة صريح في هذا ودليل في المسألة. ثم لا يقال انه شرط واحد النبي عليه السلام لم يخصص ومعلوم الذي يشترط شرط واحد قد يحتاج الى شرطين
37:37ولو كان هذا خاص بالشرط الواحد لم يكن السكوت كان بيانه واجبا ولو كان هذا التحريم هذا التحريم او هذا الشرط محرم الشرع لكان بيانه من التقوى الواجب. وقال سبحانه وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون
38:00فلو كانت هذه الشروط من التقوى لكان بيانه واجبا وبيان وقال فصل لكم ما حرم عليكم الا ما قررتم اليه. فصل لكم ما حرم عليكم. هذه الشروط لو كانت محرمة
38:20مفصلة ويبين ان الشروط اطلقت على العموم او تركت على العموم وعلى الاطلاق وهذا الاصل حلها. اما المحرمة فقد فصلها. وهذا لان المحذور والمحظور مما يتقى ولهذا فصل وبين ونص عليه
38:45حتى لا يكون في احد حجة ويقطع العذر لكل من يريد ان يقال هذا حرام ودليله كذا هذا لا يجوز ودليله كذا لا نقول هذا حلال دليل وكذا لا نقول هذا حلال لانه لم يرد دليل لتحريمه
39:08كما تقدم ان الاصل في العادات والعقود والبياعات الحلوة اللي يبيعها ثم كما سبق ايضا ان القرآن نزل والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمر بالسوق واهل البياعات ولم يقل لهم
39:32لا تشترطوا هذا الشرط او فوق شرط او نحو ذلك او لا تشترط اي شرط ولم ينههم ومعلوم ان الذين يبيعون ويشترون لهم حاجات ولهم مآرب ومقاصد في بياعاتهم هذا كثير
39:51وخاصة ايضا حتى في ذلك الوقت يحتاج ربما في السلعة هذي حينما يبيعها كم احتاج جابر رضي الله عنه؟ فاشترط الحبلان فسكت النبي عليه السلام فسكوته عليه السلام عنه بحال بياعاتهم
40:07يدل على ان الاصل الحل ولهذا لاجل قول عنه واحل الله البيع ثم قال وحرم الربا انما نص على امور محرمة بينها وفصلها عليه السلام وكذلك كما تقدم في الاية
40:26اما حديث عائشة رضي الله عنها وهو قوله عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط هذا في كتاب الله يعني لابد ان يكون الشرط منصوص عليه في كتاب الله
40:48وعلى هذا يقول قالوا الاصل في الشروط شروط التحريم وهذا عليه اصول ابي حنيفة رحمه الله. وكثير من اصول الشافعي رحمه الله كما نبه ذلك ابو العباس شيخ الاسلام رحمه الله
41:02اما الامام احمد رحمه الله وكذلك ما لك في كثير من اصوله ومشان التي قررها فانه من اوسع فهم فانهما هذان من اوسع الناس في باب الشروط والعقول يصححون منها بل يطلقون التصحيح فيها ولا يمنعون منها
41:25لا يمنعون منها بل يصحونها ويثبتونها وهذا هو الصواب كما تقدم في حل الشروط صحة الشروط. حديث عائشة رضي الله عنها ليس في كتاب الله ليس في كتاب معناه ليس في حكم الله
41:45ليس في كتاب الله ليس في حكم الله. وليس المعنى انه ليس في كتاب الله. يعني انه لابد ان يصطلح عليه في يعني اذا كان الشرط مخالفا اللي كتب لك. دليله
41:59ان هناك شروطا في السنة كثيرة لا يوجد في القرآن مما صح النبي عليه الصلاة والسلام. وسبق ذكر احاديث هذا الباب والشرط هنا المشروط كل شرط اي كل مشروط ليس المعنى ان كل شرط
42:21انه لا يشترط اي شرط لا الشرط يطلق صيغة فعل تطلق على المفعول تطلق على المفعول وتطلق على المصدر احيانا لكن هنا المراد بالشرط المشروط يعني كل مشروط وليس المعنى الشرط لا هو سكت عن الشرط لان الكلام في المشروط الكلام في الشرط الذي هو مشروط على
42:53عائشة رضي الله عنها المعنى كل مشروط ليس في كتاب الله اي ليس في حكم الله مثل قول النبي عليه السلام كتاب الله القصاص كتاب الله القصاص الحكم الله حكم الله القصاص
43:10فهذا هو المراد به فالمعنى كما تقدم ان ما خالف الادلة الكتاب او السنة فانه ممنوع وما خالف هو ما جاء منصوصا عليه في الادلة المتقدمة. وهذا فيه سعة في الحقيقة. وخاصة اليوم مع كثرة
43:39البياعات وكثرة المعاملات. وخاصة العقود التي تجري في البنوك. وتجري في الشركات. اليوم شروط كثيرة وعقود كثيرة تكون بين الناس فالاصل الحل والاباحة. انما الواجب انه لا يجوز ان يقدم انسان
44:02على البيع وهو لا يعلم الاحكام. لا يجوز. وهذه المصيبة اليوم ان كثير من العقود والشروط يأتي مثلا صاحب الشركة او مثلا مجلس الادارة لشركة او لبنك ونحو ذلك يشرطون شروطا
44:21بحسب ما يظهر لهم من المصلحة مع ان الشرع لم يأتي بمنع شيء فيه مصلحة وان كان في الظاهر مصلحة لكن فيه مفاسد حينما يكون من الشروط الممنوعة المخالفة لكتاب الله
44:42وهذا يظهر جليا حينما تقوم هذه البياعات يحصل فيها مخاطر واضرار غرر ومغامرات. ولذا لا يجوز ان يقدم الانسان على سن الشروط كما يشاء. لا. بل عليه ان يكون لديه علم او يسأل اهل العلم في هذا. او انه لا بأس ان يشرط ما شاء من الشروط. يشرط ما شاء من الشروط ويكثر. ويجعل خيارات
45:15في بعض الشروط التي يشرطها يعني ويظن ان هذا الشرط مثلا لا يجوز يشرف شرط اخر وثاني يكثر من الشروط ويكثر مثلا من البنود التي تحقق معاني من حيث الجملة ثم بعد ذلك يعرضه
45:33اعرضونا على اهل العلم يقولون انظروا لنا في هذه الوثيقة وفي هذه الورقة وهذه الشروط هل فيها ما يحرم؟ فبينوه لنا وما كان حلالا فاقروه هذا لا بأس به مثل ما يأتي الانسان بمسائل
45:54فيها ما يجوز فعله وفيه ما يحرث فيسأل عنها ما حكم كذا؟ وما حكم كذا؟ وما حكم وربما يعلم ان بعضها حرام لكن لا يميز الحلال من الحرام لا بأس به ايضا
46:06حينما تعمد الشركة او مجلس الادارة او سواء كجهة اعتبارية او جهة شخصية لا يظر. ويعدد من الشروط ما يكون موفيا بمصلحة من حيث الجملة ويعلم ان بعضها يغني عن بعظ
46:25او انه يكون لدى هذه الشركات وهذه الجهات يكون لها يكون عندهم مختصون من اهل العلم في باب البياعات والعقود وهذا يقع في كثير من اللجان الشرعية لبعض المؤسسات والبنوك لكن الشأن هو
46:47سجام البنوك ايضا حينما تكون العقود في الظاهر على الصفة التي شرطت عليهم من جهة اللجنة الشرعية. وفي الحقيقة الواقع خلاف ذلك. مثل ما تقدم في بيان كثير من البياعات التي تقع في البنوك والشركات كما
47:09ومن ذلك بيع المرابحة للامر بالشراء وانه في الحقيقة لا حقيقة له لا حقيقة له وسبق ذكر الادلة في هذا وقد يكون بعضهم مثلا يجريه على الوجه اه الصحيح لكن على
47:29فانهم يشترون سلعة يبيعون سلعة لا يملكونها وهذا الذي يرابح او الامر بالشراء ايضا يبيع سلعة لم يقبضها وهم يربحون فيما لم يضمنوا الربا كما تقدم ربما ايضا بعض البنوك
47:54تسمي مسميات في ظاهرها حسد لكن في باطنها الربا الصريح وربما ايضا يقع من بعض من يتساهل يجوز معاملات صريحة في الربا وهذا قلة ولله الحمد. وان كان وقع من بعض من تكلم هذا خطأ بس
48:16يجب على صاحبها ان ان يحاسب نفسه ويرجع هذا امر لا يجوز البقاء فيه والاستمرار فيه لما تقدم ان هذا ربا صريح مثل شهادات الاستثمار والسندات واذونات الخزانة واشبه ذلك وتقدم بحثها
48:34ولله الحمد الاصل بالشروط والعقود هو الصحة والسلامة لكن الواجب الحذر مما تكون صورته صورة البيع او الشنب وباطنه خلاف ائمة كان او ربا ونحو ذلك نسأله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح