مسألة هل يملك العبد أم لا
0:00تقدم معنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقول النبي عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع. الا ان يشترط المبتاع هذا الحديث كما سبق
0:19فيه اشارة الى مسألة وهي ان العبد يملك وهذا قاله جم من العلم يعني يملك المال ومن اهل العلم من قال لا يملكه الجمهور تقدم ان قوله مال اللام هذي لماذا
0:37ايش معنى اللام هنا عبد له مال قلنا اللام تأتي ثلاثة اقسام. لام لماذا للملك لاستحقاق ولام للاختصاص. طيب اللام هنا على قول الجمهور لا في على قول الجمهور لماذا؟ لاختصاص لاختصاص
1:10كما يقول مثل جل والفرس فراش المسجد الجن للفراسة للفراسة الفراشة للمسجد نعم هذا هو يعني لا هنا عند الجمهور للاختصاص. نعم ليست للملك ولا للاستحقاق ليست للملك. اما الاستحقاق تقدم يقول الحمد لله رب العالمين
1:29قول له مال له مال قالوا انه ليس المعنى انه يملك انما اضافة والشيء قد والشيء قد يضاف للشيء لادنى ملابسة لادنى ملابسة ومن هذه المسألة كما تقدم فلذا قالوا انه لا يملك. وذهب مالك وجماعة الى انه يملك بالتمليك اذا ملكه
1:59طيب ها اذا قيل يملك فهذه مسألة متفرعة على قاعدة اصولية ذكرها العلماء. قل من بسط الكلام فيها رحمه الله ابن اللحام ذي القواعد الاصولية في القواعد كتاب اسمه القواعد الاصولية لابن لحام كتاب عظيم
2:23من انفع الكتب في باب الاصول واستخراج الفوائد احيانا يذكر ربما ستين مسألة او فرع او ما يقرب من ذلك تحت القاعدة. وله نفس اصولي فقهي رحمه الله وعنده ايضا
2:43انتصار للدليل ويخالف الاصحاب والمذهب في بعض المسائل ويقول لا دليل معنى كلامه لا دليل على ما ذكروه. ومنه في هذه المسائل. فذكر رحمه الله هذه القاعدة ان العبيد يدخلون في
3:00تلقي الخطاب جاءت الخطابات لاهل لاهل الايمان لاهل الاسلام يا ايها الذين امنوا جاءت الخطابات في مسائل من مسائل الفروع باللهو ان يدخل فيه فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجل فرجل وامرأتان
3:24ويدخل في الرجال ويدخل يسمى الرجل المؤمنون تتكافئ دماءهم يدخل في اسم اهل الايمان وانه كفؤ للحر وما اشبه ذلك وكذلك مسائل اخرى. فلهذا لما ذكر هذه القاعدة ما يتبرأ عليها
3:49ذكر خلاف فيها رحمه الله ومن هذه المسألة من هذه المسألة وهو انه ياي يملك بالتمليك يملك على الخلاف في هذا على الخلاف في هذا لكن هذه مسألة اه جاء ما يدل على انه
4:17هو ما له نفسه هو مال ويباع ويشترى فاذا كان مالا فانه ويشترى به فلا يملكه. لكن من قال انه يملك استدل بهذا الدليل له مال واضاف المال اليه واضاف المال اليه. ولهذا
4:40قال انه يملك ولا الجمهور يقولون ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من باع عبدا له مال فماله الذي ابتاعه الذي باعه الا لو كان يملك لم يقول ما له للذي باعه
4:58هل الذي باعه دل على انه لا يملك وهذا يؤيد قول الجمهور ان سيده اعطاه هذا المال ما دام في ملكي وقد يكون المال مثلا في ثوبه يكون معه في
5:15مثلا دنانير او دراهم ونحو ذلك اعطاه اياه ثم يبيع ويعطاه اياها ينتفع بها ويستفيد منها ويتوسع بها ثم يبيع ثم يرجع في هذا وهذا يبين ان هذا لا بأس من الرجوع فيه
5:34وذلك من هل هو رجوع في الهدية هذا هل هو رجوع؟ يعني هذه فائدة يعني هل ذكرت ام تذكر؟ لكن تظهر هذه الفائدة من هذا البحث هل يقال هو رجوع
5:50نعم هو ماله يقول لا يملك هو ماله ولا يعتبر جوعا ولهذا ذهب الجمهور الى انه لا يجري الربا بين السيد ومملوكي ثم ايضا في الحقيقة حينما يعطيه هذا المال
6:11ثم يشتريه اخر فان المال يكون لمن لكل للمشتري الثاني اليس كذلك للمشتري الذي اشترى لا يكون للمملوك واضح هذا يقول للمشتري وهو اعطاه المال لاجل ان ينتفع به مدة كونه عنده. فاذا اخذ لا يعتبر رجوع
6:33لانه يكون لمن اشتراه ولهذا قال الا يشترط الا ان يشترط المتاع تدل على انه لا يملك لانه جعله اما للبائع او للمشتري ولو كان يملك لاختص به ولم يكن للبائع ولا للمشتري