تعريف التورق وحكمه
0:00المسألة الخامسة التوجه التوجه مأخوذ من الولد ولماذا سمي التورق؟ لان الذي يتعامل به الحقيقة لا يريد ولا يتعامل به لا يردني الوجه لا يريد الا الولد وهو المال. والتوكل هو الله. التوفق هو
0:30ان تشتري سلعة بثمن مؤجل الى زمن. ثم تبيعها حالة ان بيعها هذا يكون اقل الا ان يعرض امر ثلاثين اسعار للسلعة. في الزمن. فيبيعها وشروط شروط ان تشتروا سلعة من مالك الله. ثم انت
1:10تحويجها ثم تبيعها من غير من اشتريتها منه واذا توفرت هذه فانها جائزة عند الجمهور رحمة الله عليه. الائمة الاربعة جوزوها وللمالكية كبيرة في هذه المعاملة. لكن من حيث الجملة هي جائزة وهو ان تبيع
1:40يشترط ان يكون ملكا لها. فلو اشتريت من انسان ليس مالكا لها كما تقدم في صور بعض الامور التي تقع في البيوت. كذلك ايضا فانه اذا اشتريت انت لا تبيعها حتى تحوجها حتى تحوج
2:10كل ما تقدم بالله عن جميع ما لم يقبل وان بيع الطعام حتى يحبط لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك كذلك من حديث حديث جابر ايضا نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. ولابد ان يحرجها. واذا
2:40قبضها على صفة القرن السابع فانه يده ان يبيعها. لكن لا يدلعها على صاحبها لا. يبيعها على على صاحب انه لو باعه غير ورقة خلاف في هذه المسألة. هذه المعاملة جاهزة على الصحيح والاصل
3:10كما تقدم منع بعض العلماء وطالوا في الحقيقة لا فرق بينها وبين العينة وهي في الحقيقة المقصود منها الدراهم والسيارة واسطة على الطعام وهي ادخال هذه السلعة ثم بينها. شيخ الاسلام يميل الى تحريمه
3:50ابن طيب رحمه الله وعمر عبد العزيز ومحمد الحسن الشيباني رحمه الله قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله هي عفية الربا عقية اي اصله هي الطب الذي يضرب بالارض ويشد به الحبل
4:10هذا قولهم وقالوا ايضا انها بمعنى بيع المضطر. وان الا دراهم بدراهم. هذه عنا ذكروها والجموع منعوا هذا وقالوا هذه العلب ليست واردة فيها والصواب جوازها وليست دراهم بدراهم حينما يقولون مثلا
4:40ان المقصود يقال ايضا ان المقصود منها هو الدواء. الجمهور قالوا لا يضر. فان التجار يبيعون ويبيعها والذي يشتري السلعة قد يكون محتاجا شو الفرق بين انسان للتجارة وانسان اشتراها بحاجة للطاعة لماذا اذا قلتم اذا اشتراها
5:10واذا اشترى بحاجته لم يجلس حلال يعني لو الإنسان اجتمع سلعة مقصطة يا سلعة للتجارة فيها واعادة التجارة فهذا يجوز كذلك ايضا كذلك ايضا شرائها لحاجته. وللنساء يحتاج الى مال في النفقة وشداد
5:50فلا بأس بذلك والشرع ما منع هذا انما منع ان يؤول المال الى مال حقيقة وان تكون السيارة وجودها كعدمها. اما هي السيارة لا انتقلت بعقد صحيح الى شخص اخر
6:10ممتلكة هذا حاجة صحيحة واحل الله البيع وحرم البيع يشمل جميع انواع خرج منها تلك الصور المحرمة وما سواه فهو وكون موضوع مصدر هذا محتمل الله اعلم قد يكون قد لا يكون يرضي الانسان
6:40وقد يكون متقدم انه اذا كان في نفس لا ينسوا المعاملة. يكون نفس البيع الذي باعه لا يكون في معاملتهم. يقول في نفس الذي هذه السلعة ويعلم انه مضطر. لا شك ان الاعانة مطلوبة. ومنهج من حرمه
7:20من مكة ومنهم من قال انه جاهز مطلقا خاصة اذا لم يجد من يطيقه. لكن سورة ليست في انما في البيع عليه. للبيع عليه. اما هو فالبيع العموم اخذ السلعاب لما اخذ السلعة صار متمول الدعاء ليس مضطرا لها عنده متفوق ويسر في الضرب
7:50في هذه الحالة يعني يحشر ما تشتري منه حتى يكون اليوم بهذه الصورة في بيعه انما في البدء منه الذي