بيع المغيبات فى الأرض
0:00حكم بيع المغيبات في الارض. مثل الفجل والبصر. ومغيبات اخرى وكذلك حكم بيع ما كان الجلسة الاولى منه ظاهرة. والثانية او المحصول الاول ظاهر من الانواع الخظروات او الفواكه التي تظهر
0:30ثم بعد ذلك تظهر يظهر بعدها فوات اخرى لكن كثير من الفرق بين دور وكذلك الفواكه التي تكون على ظاهر الارض. ظاهر مثل بيع الثمار فالثمار نزل التمر اذا بدأ صلاحه فهو جائز البيع بالاجماع. بخلاف ما كان في الارض
1:10متى يخرج من الارض التي تخرج من الارض لهجة لهبطة. لقطة لهبطة تخرج من لقطة اولى. ثم بعد ذلك تخرج اما السورة الاولى فان بيعها جائز بلا خلاف وهو الثمرة الظاهرة على وجه الارض والتي
1:40لا تعبد الله الا ما تخرج من نفس هذه الشجرة مثل ثمرة النخل ذكرت بعض الفواكه اما ما كان يخرج من الارض فانه عند الجميع يجوز بيع الجزة الاولى والمقطع
2:00الاولى الجلسة الاولى في القرن والقتل ولحوه مما يحصد واللقطة الاولى من يؤخذ حبة حبة. فهذه المسألة فيها خلاف. ويسمونها المغيبات الان والمقاهي فهذه المسألة ذهب كثير من اهل العلم الى من
2:30وهو مذهب احمد مذهب الحنابلة والشافعي. وذكروه عن احمد رحمه الله وذهب ابو حنيفة ومالك الى جواز بيع النباتات في الارض اذا كان التابعة للظاهر منها للرحل منها. ان يبيع الانسان هذه المخفأة هذا الحقل وقد
3:00هذا فيه اللحظة الاولى من انواع الخظروات التي تخرج شيئا فشيئا. حبة حبة وكل وكل زمن تخرج بعد ذلك يخرج شيئا اخر. مذهب احمد رحمه الله والشافعي انه لقطة اللقطة. لقطة لقطة. ثم بعد ذلك اذا خرجت اللقطة الثانية يبيعها وهكذا
3:30وقالوا العلة انه مجهول. ولم يرى ولا يمكن وصفه لا يأتي عليه الوصف ومش ولا يدرى ان يخرج نظرا هل يخرج؟ هل يخرج سالما؟ سليما هل يخرج بعيدا فليخرجوا كثيرا هل يخرجوا قليلا؟ فلاجل هذا قالوا انه لا يباع لاجل الغرض
4:00شباب مثل ما سبق انه ادخلوه في الغرق. او المخاطرة. فلهذا منعوا بدليل ظنوا ان هذه السنة داخلة فيها وخالفهم اخرون وقالوا لا بأس ان تداعى ان تباع جميع المقفات جميع
4:30مرة واحدة وكذلك الباء الحقل الذي فيه الحشيش او الحقل الذي فيه مرة واحدة. وقال ان الناس هكذا والمشترون هكذا يشترون. وقالوا ان البيع لفقة اللفظة وفيه فيه حرج وفيه مشب على الناس. في حرج وفيه
5:10على الناس ايضا فيه سبب وضوء اسعارها وكسادها وعدم اقبال المشترين عليها بما فيها من المشقة والضرر. وانه كل مرة يعمل عقد بيع. ثم ايضا هو يأخذ هذا هذا المحسود ويبيعه ثم بعد ذلك يذهب ويشتري المحصول الثاني لا شك ان تقطيعه عليه
5:40وضرر على المستهلكين. والشريعة لا تأتي بمثل هذا. قالوا وان كنتم تقولوا انه مثلا المجهول او ضرر يقال هذه جهالة مغتفرة. وهذا الغرض اليسير مرتفع بمعنى انه ضرر تابع انه انه ضرر يسير تابع وليس كل ضرر يمنع
6:10اذ كثير من المبيعات هي بل ان المبيعات المجمع عليها قد يكون فيها من غرض ان تشتري البيت ربما تكون هشاشاتنا فيها شيء مما يعني بموضع التلف يعني تكون هذه الاشياء هذا الاساس وهذه الارض فيها في باطنها شيء
6:40مما يؤثر في ذلك والاساسات قد يكون فيها شيء من العين ومع ذلك تشتريها. ولا واذا ظهر العود بعد ذلك فان لك الخيار لكن القصد من ذلك ان البيع ناظم صحيح
7:00تشتري كذلك الجبب المحشية والوسائل والثواب السميكة ولا ترانا ولا يلزم ذلك لان فتحها فيه كلام الله ولا يمكن ان يكون ذلك واجبا فاذا لا بأس بوالدي. وكذلك الغرر اليسير التابع
7:30فيقول في ذلك والحمد لله لا شيء في هذا لا شيء ولا بأس به وان كان غرق مثله ان كان مثل هذا الغرض فما تقدم. وقالوا ان هذا الغرض ليس الى اهل الفقه. والعلماء. الغرر هذا
8:00لا يتكلم به العلماء اهل العلم يتكلمون في المشاعر من جهة لكن هذا الشيء المعين هل فيه ضرر؟ او هذا ليس بشأنه ليس من شأنه مثل يتكلم مثلا في لكن تأمين القدرة ليس من شأن الفقيه والعالم. هذا من شأن العالم بالجهات
8:30ولهذا لربما يكون العالم مجتهد في هذه المسائل مقلدا في معرفة القلة قد يكون عالما بالفقه والمسائل لكن قد يكون في مكان هو لا يستطيع تأييد جهة قبلة ولا يعرفها
8:50من يعرفها من عامة الناس الذين يعرفون الجهاد والمنازل. هكذا ايضا في مثل هذه المسائل ان هذا ضرر وان هذا فيه يعني جهالة كبيرة هذه المسائل التي من هذا الجنس ليس من شأن اهل العلم يحددها. ولذا قالوا لهم انتم قلتم انه ورد واهل
9:20البصيرة واهل الخبرة واهل النظر والمعرفة بالمزارع والحقول يقولون لا ليس بغرظ. نحن نعرف هذه المقطعة وكم تخرج في العادة؟ وكم في العادة؟ وربما ايضا يعرفون جاء على سبيل التقريب هل هي هل هذه تخرج منها؟ هل الخضروات؟ هذه انواع منها حديث ان حجمها كبير
9:50او صغير او متوسط هذا يقدره اهل الخبرة والفن بهذا الشيء. وكذلك وايضا في مسائل بيع العقارات ونحوها وانه العلم بها لكن تكون العلم بهذا المبيع المعين وكيف يعلم هذا يحدده اهل الخبرة. يقولون هذا العقار يلبي كذا
10:20هذا العقار يلبي كذا وما اشبه ذلك. يعني من جهة الوصف ويقولون هذا الوصف بهذا الشيء يحصل العلم وهذا الوصف لهذا الشيء لا يحصلهم به. يعني يتكلمون بوجوب وصف البديع اذا كان غائبا
10:40اذا كان هذا سيأتي ان شاء الله. لكن ما هو الشيء الذي يحصل به فروقهم؟ عن الجهالة والغرر اهل الخبرة يقولون ان هذه الاوصاف تأتي عليه الصلاة تأتي عليه ويمكن ان يعلم بها حقيقة هذا المريض. يعلم حقيقة هذا المذيع كما تقدم. كذلك هذه المسألة
11:10يعني اهل الخبرة والنظر في هذه الحقول والمغفرة في ذلك يقولون مثلا هذا الشرك من القتل يخرج منه اربع جلسات خمس جلسات. هذه صفته وهذا رجلها وهذه الوقفات مثلا من هذه الخظروات
11:30يخرج منها ثلاث اربع نحو ذلك هذا الى اهل الخبرة الذين هذه الاشياء وعلى هذا فلا يكون مجهولا ولا يكون ضررا بل يكون بمعلوما من جهة جملة. ويكفي هذا رحمة الله عليه اتاجر بيع الشبرى التي عند الله غلاء وباطنها يخجل الانسان الكومة من الطعام
12:00ربما تختلف احجام او يرى اعلاها ولا يرى من الداخل بل يكون فيها الكبير والصغير ومع ذلك اجازوا هذه الشبرة لانها عرضت من حيث الجدة. كذلك هذه الاشياء عرضت من حيث بل ربما بعض اهل الخبرة
12:20يأتون بتفاصيل من هذا الحقل حتى يكون بيننا. ثم هو في الحقيقة هو الذي واطلب له نفسه ثم هو ايضا سبب في نقص الاسعار. بل حينما يبيعها جملة فانها ليست كبائعها لحظة لفظة او كبيعها جلسة جزة لانه يوجد وطنها
12:50يقول على المشتري تقول على البائع يحصل ظرر وقد يحصل كساد في هذه الناس عن بيعها على هذا ولهذا كان الصواب والجواز بيع المغيبات في الارض اذا ظهر اول لقطة ونبذت كانت يعني طابت كاد ان يبيعها كلها
13:20باكر اذا كان هو لا يعرف هذه المقفلات وقدر ما فيها على التقريب جاز ان يبيعه ولله الحمد ولا ضرر ولا جهالة تمنعه من صحة المبيع