بيع المضطر والتلجئة والهازل صور من بيع المضطر
0:00انما في النهي عن بيع المصارف النهي عن بيع المطار. اختلف العلماء في بيع المقابر. هم واذا جلس هل يصح او لا يصح من اهل العلم من قال ان بيع المغتر لا
0:20ولا يجوز. ولا يجوز. وهذا لانه قول المالكية رحمة الله عليه لانه بيع بغير حق. بايع بغير حق. اما اذا كان المفتاح بيع بحق هذا لا بأس به. لان البيع بحق الانسان عليه دينه عليه اموال
0:50الناس حقوق وعندهم اموال وابى من القضاء فانه ابى من الوفاء فان لقاضي ان يضيع ماله. وننصح في بالعبادة حتى يغادر فيه. ويشترى ولهذه ثم يقضى دينه منه هذا بيع بحق والزام
1:20هذا ورد في بعض الاثار لكن الشاب للبيع الذي ليس بها. وبيع المضطر. بيع المضطر دور المضطر بمعنى الا ان يكون افتراءه الى البيع واما ان يكون اما ان يكون مضطرا الى البيع واما ان يضطر الى الشراء. وكلاهما يكون مفترضا
1:50اضطراب الى الشراء قد يكون اشد احيانا. البيع قد يكون الانسان عنده ما يحتاجه. من حاجات الكونية من السيارة التي ينتقل عليها بعمله ليس عند باب السيارة ولو باعها استأجر فلشدة حاجته
2:10مثلا على اولاده او وليس عنده مال ولا احد يبغضه ان اشغله ربما يشفيه سيئاته. التي يحتاجها له لعمله ولاولاده. لا شك انها نظرا عظيم على اولاده هل يصح البيع او لا يصح
2:40وذهب الى الجواز بلا ترى وهذا في الحقيقة ينظر اذا كان هو اراد البيع يريد ان يتخلص لان هذا صاحب لان قد يكون بعد اجر الدين وقد يكون باع عملا لانه لا ترضى عليه لكن محتاج الى النفقة
3:10ليس عنده نفقة لاولاده فاضطر الى بيعه هذا المتاع وهذه السيارة او ربما طالب علم عنده خلق محتاج اليها. وليس عنده نفقة. واضطر الى منع الكتب هذا في مواطن الضرورة في الحقيقة
3:30يعني السيارة التي طالب العلم ليس نسخة واحدة او تكون ان يكون عنده نسختان لكن كل نسخة عليه حواشي غير الحواجب النسختين. اضطر الى بيته. ترضى الى بيع هذا الكتاب. هذا ضروري. فان كانت ضرورة على هذا الوجه
4:00فيقول للناس نرضى عنه الله وان كان عليه ضرر. نرجع برا واشد بضرر اخف لانه لا شك ان عليه. لكن عدم الشراء ضرر اشد. فلو وحامى الناس ربما يعني حصل له ضرر شديد في قوته
4:40فنشتري منه رفع الذرة لكن من علم الحالة واستطاع توجب عليه فان لم يتيسر ذلك فوفي عنه الضرر الاعلى وان وقع الظرر الادنى. ولا احتياط ابن دين رحمه الله. واذا فالواجب
5:00وقد تبقى في بعض الاحوال لا يتذكر من دفع الضرر ورفع الظرر لاسباب فلا بأس من ذلك يمكن مثلا انسان له اخوان وقرابات لا يستطيعون اعانته وهو يعينه فعرض عليه وعلمه
5:20هم يشترون دفعا للضرر. فهذا لا بأس به كما تقدم وهو صحيح عند الشافعية وعند الاحناف اختيار تقييم الدين يعني ذكرت يعني هذا الشيء وهذا ذكر في جملة ايضا مما تقدم الامر دائم بين ضررين
5:50يدفع الضرب اعلى بارتكاب الضرر الادنى في حق هذا البيع. ايضا ذكروا ايضا ذكر في هذا تم بسوء وارادته واختياره. فجميع شروطه ما استوفيت فاذا تمت شروط البيع يعني صح البيع. يكون البيع صحيح لان البيع تمنع بشروطه
6:20من البلوغ ايضا التي هي آآ في حكم الضرورة بيع التهجئة بيع التلج وهذا هو الخلاف. تلجأ ان يلجأ الانسان الى بيع داره. الى بيع اراد ان يأخذ اراد ان يأخذ ارضه اراد ان يأخذ سيارته ظلما
6:50فاتفق مع انسان لا يستطيع الظالم ان يأخذه منه. اتفق مع انسان بان في دعم معه صورته بيع. يقي لنا صورة بينية. يقول انا اقف معك سورة بري. حتى يكفر
7:10فهل يصح او لا يصح؟ في الباطل لا يصح شوفوا الظاهر هو عقد بيع واختلف العلماء في هذا والامر والله اعلم ان هذا البريع لا يمضي ولا يكون بيعا صحيحا
7:30بمعنى انه صورة بيع والعقود بمقاصدها والاعمال بالنيات والعبرة في القصور بالمعاني والمباني ولهذا هذا العقد لا يصح ان المقصود به دفع الظالم وفيه خلاف يعني ربما احيانا يضيع ثم يجحد بعد ذلك الذي اشترى ويقول لا انا اشتريت منك وهو لم
8:00انما صورة بيع لكن الصواب ما تقدم ايضا هي الصورة التي لا العلاقة بهذا بيع هازلع هازلا جامع فقال احدهم بعتك سيارتي هازل. قال الثاني اشتريت بعته واشتريته ثم افترقا قام عليه سيارته
8:30قال قال انا كنت امزح. قال ماذا؟ هذا البيع ما في مزح. قال له يصح او لا يصح؟ الجمهور على انه يلزم به لانه لا يلزم. وهذي العقول فرق بين بعضهم بينها وبين بعض الوقود. لكن لكن
8:50لكن اللي هزل في بيع يظهر والله اعلم يظهر والله على انه البيع تم بجنوده بل تمنع ونعلم نعلم ان البيع له اشفار وضعها الشارع والى ادى او تكلم البائع بالبيع مختارا
9:20حصدا بمعناه وتكلم به او ضرب قاصدا بمعناه ولو ترك القصد ما دام تكلم به وانه يلزم به البيع يلزم به البيع فانه يترتب عليه ولا يقول ولا يقول لا يلزمني ان عليك ان تعمل باسباب اما
9:50فالشاعر اوجبه واعجبك به. الشارع الزمك بهذا البيع كتب عليه موجبه وهو انتقال السلعة من البائع الى المشتري. وذلك انه رتب على اسباب وشروط تمت فلزم البيع. وهذا هو الامر. الا ان يعارضه. امر
10:20اخر يخالف مقصده به ان يكون مكرها. اذا عارضه امر اخر هذا لا يكون هذا هذا لا يكون هازلا لانه لم يقصد ذلك كما لو اجبر على البيع الاكراه اذا كان على جهة
10:50فاكمل على البائع بخلاف المختار. هذا لا يصح. ساكره على عقد البيع. فعقد البيع لا يصح لانه لا اختيارات يعني من الصور التي تتعلق ايضا ببيع المضطر وهي المسألة الاخيرة في هذا البحث وهي
11:20تقدمت الاشارة اليها. تقدمت الاشارة اليها. وهي البيع المنتج والتأجيل المنتهي. سبق الكلام والادلة في هذا وان الصحيح يعني ان كثير من العلم منعوا هذا البيع وقالوا فيه محاذير سبق الاشارة اليها. سبق الاشارة اليها. وبعضهم تزوجه وبعضهم ايضا قيده من شروط. وسبق انه من دخل في هذا العقد على تأهيل
11:50بلاش هذا انه يعاملون بما يعتقده ما دام انه قلد من يثق فيه من اهل العلم لكن الإنسان ان يحذر هذه العقول خاصة ان من اجازة يعلم ما هي الخلاف والشبهة القوية
12:10وعلاقتها بهذا البحث وهو سبب او دليل اخر لعله يرى ما تقدم. ومن اسباب منع او تأجيل المنتج او كما قيل مع الوعي انه في الحقيقة في حكم بيع الكثير ممن يقع في هذه العقول كثير ممن يقع في هذه العقوق لا يقع فيها الا
12:40عند الله. بكرة لم اجد من يبيعني. والجهاد تبيع بدون هذا العقد. اما معارض مثلا او اشخاص يأخذون يعني اه ارباحا كثيرة ويرفعوا في السعر. وفي الشعر وهو يضطر الى مثل هذا الشيء. ويرجى اليه. ثم بعد ذلك تركبه الاموال. فقد يقال ايضا
13:10فهذا خاصة انها ان هذا العبد يعمل لشركات كثيرة صار عامة من يشتري يشتري على هذا السبيل على صار حاجة عامة وضرورة عامة للناس. ومع ذلك يقال ان من يقول انه
13:30هذا لان هذه شركات يعني بزعمه انها اهون للغير؟ قال نعم ليس كذلك في الحقيقة بل الشركات قد يكون قد يكون اخذها وربحها اكثر من الجهات التي تأخذ تشتري من السيارة يملكها يربح عليك ارباح. هذي سبق ان هذه
14:00شركات التي تدور على هذا الطريق وعلى هذا العقد تأخذ الثمن مضاعف تأخذ الثمن مضاعف وان جزءا من الزمن معدود او محسوب مع التأجيل. وثبت ايضا انه لو حصل السيارة حاله بعده لا تصل
14:20فانها تزمن جميع الجهة او الشبوكة البائعة لا للسيارة فتأخذ الثمن وهذا يخرج يخالي ادخال الوزارة ليس له شيء من هذه السلعة. ولهذا يتقي الله سبحانه وتعالى ان يقع في هذه
14:40وان كان اذا كان مغلف ليس على الوجه البين. اما اذا اظهر البين او تبين انما ان يغلف البيع على هذه الصورة. ويؤخذ من تأجير هذا هو المحظور والله اعلم