من غشنا فليس منا
0:00هذا من غش فليس منا. من غش فليس منا سواء كان الغش في السلع التي تباع الغش في الدراسة في الامتحانات الغش والشهادات التي يعني يظهر عليها درجة مشروع من الشهادات العليا او غيرها الغش السلع التجارية الغش بالخلط خلط
0:40والغش خوف النحاس بالذهب وان كان ازيك يا عمور في الذهب ان نسبة يسيرة لابد منها فيه. والعلة تأتي ان شاء الله هذه المسألة ايضا ولابد من نسبة يسيرة لاجل ان يتماشى. والا فانه لا يتماشى. فما كان ضرورة له وهي نسبة يسيرة فهذه
1:10لكن الغش الذي يكون كثيرا يكون كثيرا. هذا المختلط به لكل اثر في الثمن فهذا هو الذي يجوز. والخش انواع كثيرة والذي ذكر قاعدة عنه على سبب اوقات ربما على سبب وذلك الذي يبيع الطعام فادخل اصابعه النبي عليه فادخل اصابعه فنالت يده
1:40من اسفل وكان اليوم ليس في بلد. قال لا انا اظهرته حتى يراه الناس. وهذا ان السلع حينما تكون مغشوشة والناس يحتاجون اليها فلا بأس من عند العلم بها لا بأس من بيعها عند العلم بها. اذا كانت من السلع التي اه ابتلى الناس
2:10لو احتمل وما اثرها الليل وخاصة السلع المقلدة السلع التي تقليد تقليد ماركات ونحو ذلك وعلامات تجارية وليست هذه العلامات حقيقية. وهذه لها صور لها ايضا مسائل تتعلق بها ان شاء الله لكن القصد في خصوص هذه المسألة يدل على والله اعلم لقد يستتن بهذا ينظر يعني
2:40من استدل به لكن وجه دلالة الامر ظاهر ظاهر فيما يتعلق في هذه المسألة التي تولى بها المسلمون اليوم وهي السلع المغشوشة السلع المقلدة نحو ذلك مستقبل الذي يبيعها لا يكتمها يظهرها ويبينها. ولو منعت من الشراء لترتب على ظرر على الناس. لان السلع
3:10العصرية غالية جدا فيها غلا بثمنها غلا تكلف اثمان باهرة ولا يستطيع كل الناس وربما يكون له يعني غير حقيقي وليست اثمانها الحقيقية. انما ينتجوها يرفعونها وان كانت جودتها اعظم. لكن
3:30قيمتها. فتكون هذه السلع المقلدة ربما قريبا منها. ولا نفس الخصائص. لكن دون هذه الجودة. دونها في الجودة اليس عملها كعملها؟ الذي يضيعها لا يكتمها بل يظهرها. ولا يعني يغش معنى انه
3:50العلامة التجارية الاصلية عليها. اما الاصلية ان عليها هذا غش لكن حينما تكون مقلدة في السوق تماما الذي هو على هذا لا بأس وان كان المشتري لا يعلم عليه البين لان المشتري
4:10اصلية واشتراها على الاصلية فلا يجوز لك ذلك. لا لعضو ابن عامر عند ابن ماج باسناد صحيح انه عليه الصلاة والسلام باعا لاخيه المسلم بيعا فيه عيبه الا بينه له. رواه البخاري
4:30عن ان النبي عليه الصلاة والسلام كتب الى العداء ابن خالد ابن هودة وكان اشترى به عبدالله قال بيع المسلم للمسلم ولا داء ولا قائل له. بيع المسلم للمسلم. يعني مولانا وفي حديث حاكم الحجاب
4:50فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتبا احقت بركة منعهما. بين سبق فان صدق يعني في بيان الصفات المطلوبة. المستحسنة. وكتب هو وان سبق وبين في بيان الصفات المحذورة في السلعة ان تكون
5:20فيها عيون مغشوشة ولا يعلم. عليك ان تبين الامور. عليك ان تصدق في الامور الحسن فلا تبالغ في وصفها وعليك ان تظهر الصفات التي تكون عيبا فيها تبين عيبها لا تكتب لا تكتب
5:40فاذا مرت ولهذا قال النبي عليه وسلم هل لها اظهرت حتى يراها الناس؟ عنده رفظ رفظ والذي يشتهي ولوجه اخر ايضا. قد يجب على هذا الاستدلال ان يبالي وجه اظهاره قد يكون
6:00حديس مخصوص لكن لان البائع حينما يبيعه ويظهره طعام الطيب ويكون الطعام الذي اسفل دون ذلك فانه يظن ان جميع الطعام على اهل الصفة. على هذه الصفة. وان لم يكن
6:20لكن قد يقال الاستدلال بالعنف حتى يراه الناس. والنبي عليه قال هل نعرف حتى يراه الناس؟ وهذا يشمل كل ما يظهره مما يخفيه. سواء كان هذا الذي اخفاه اقل في الجودة او
6:40مغشوشا بالنسبة لهذا الطعام وتزول العلة بإرهائه وبلاله في قوله عيسى هلا ومن الصور الكبيرة ومن الصور في هذا الباب وهي تجري في البياعات محلات البيع محلات البيع وخاصة محلات الخضار والفاكهة حينما يبيع مثلا الصندوق
7:10الى خشع او الكرتون او الفلبين يضع فيه مثلا اه فاكهة او ضمار مثلا او بعض انواع الخضروات الفاء اه يعبأ من اسفل يعبأ من اسفل باوراق ويكون الى اخره
7:30ممتنع ليس عند القصر مثلا او مثلا يعبئ الوسط يعبئ الوسط مبتلى في الجوانب والوسط خالي ليس فيه شيء. كل هذا لا يجوز. ايضا بعضهم يعمل نعم هؤلاء بقى يعمدون الكراتين التي يشتريها كراتين يشتريها فيقصها من اعلاها يقص منها من اعلاها
8:00حتى تكون صغيرة فيجعل من مثلا عشرة الكراتين التي يعمل منها خمسة عشر كرتون. خمسة عشر صندوقا العشرة وهذا غش لانه يشتريه يشتريه على انه صنه كامل وهو يقول حينما يسأل كم اشتريت
8:20بخمسين ريال مثلا. واشترى عشرة كراتين بخمس مئة. ويبيعها لك خمسة عشر كرتون ويكون غاشا وصارت اساليب الغش كثيرة ويعني صار لها حلفا اناس ربما يعملون على هذا الوجه وعلى هذا الباب الاحتيال. وكما تقدم صوره