الضمان البنكي
0:00من المسائل المعاصرة المتعلقة بمسائل الربا ما يسمى بالظمان البنكي. ان يأتي يريد ان شراء شيع من شركة لكن هذه الشركة لا تغب بالتعامل معها ولا تدري هل هو مليء هل عند
0:20العمال ونحو ذلك فيطلب منه ضمان بنكي من بنك من البنوك يوثق المال الذي تشترى به السلعة وانه ولي وانه قادر على السداد حتى يمكن التعامل معه ببيع الشراء وهذا جاري للمعاملات في الظمانات البنكية وهذا الظمان له صورتان صورة
0:50تعتبر واحسان من يكفل هذا الشخص الذي عنده مال الاولى اذا كان الذي طلب ضمان البنكي لديه غطاء لديه مال كاف بسدادها في السلع وهو قادر فهذا لا بأس به ويجوز للبنك ان يأخذ اجرة عليه
1:30هذا الظمان يعني المعنى هل يجوز اخذ الاجرة على الظمان البنكي او لا يجوز؟ ان كان طالب ومعني البنكي قد غطى رأس المال بمال موجود فلا بأس ان يأخذ البنك اجرة على هذا الضمان. ويأخذ ايضا اجرة اخرى تتعلق
2:00بالتكاليف المتعلقة باستخراج هذا الظمان. لانه في هذه الحالة يكون البنك يكون وكيلا له والوكيل يأخذ اجرة. يعمل له اجرة كما لو كان انسان يتوكل الانسان في بيع سلعه ونحو ذلك فطلب منه اجرة مقطوعة او محددة ونحو ذلك كذلك ايضا في هذه الصورة لا بأس
2:30كما هو قام بالعمل ولا محظور في ذلك. والشركة التي تعامله ترجع عليه وتأخذ من هذا المال الموجود. اما اذا كان ليس عنده غطاء او عنده غطاء لكن ليس الغطاء كاملا. يعني مثل نصف المال الذي
2:50ان تتطلب هذه المعاملة التجارية. فهذا لا يجوز. لا يجوز اعطاء الضمان البنكي في طالب الظمان ما العلة؟ العلة ان الظمان ان البنك في هذه الحالة يكون كفيلا بسبب فلو انه لم يتمكن من سداد الدين فالشركة التي اخذت هذا الضمان ترجع على البنك
3:20ترجع الى البنك وتأخذ منه وتأخذ منه المال الذي هو مقابل هذه السلعة والبنك يرجع عليه لان هذا يعتبر قرضا من البنك يطالب بالظمان وقد اخذ البنك منه اجرة يكون كأنه اقربه بزيادة. يكون كأنه اقربه بزيادة. اما الصورة
3:50التي سبق لشرائعه لو ان البنك لم يأخذ منه شيئا هذا لا بأس به لكن البنوك لا تصنع هذه البنوك لا تعمل هذا ولا تعرف القروض بنوك لا تعرف الخلف لا تعرف القول والناس يسمونها قرود. هذا ليس بصحيح. فالبنوك لا تعرف القروض الشرعية انما
4:10تكون مزاينات والتمويلات وتكون بزيادة. فهذه الصورة الاخيرة لا تجوز لما تقدم من ان كل ظرف جر نفعا فهو ربا. وهذا محل اجماع من اهل العلم. وهو قول الربا وقد ثبت وقد جاء في حديث رواه ابن ماجة عن انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اقرر احدكم
4:40فاهدى له هدية فلا يقبل منه الا ان يكون جرى بينهما قبل ذلك. الا ان جرى بينهما قبل ذلك. يعني لو انك انت اقرفت انسان قرظ. القرض ارفع واحسان. فالذي اقرؤه عرف
5:00لك هذا المعروف فجأة ودعاك الى مناسبة وليمة دعاك يكرمك لانك اقررته. يقول لا يجوز لك ان تجيب الا اذا قدرت كلفة هذه الوليمة في هذه الحال تخصمها من القرية. ولا تأخذ الا ما بقي. لا بأس. وهو لا
5:30ان يدعوك لاجل انك اقررته لان هذا ربا لماذا؟ لان من حكمة الشرع للانفاق بين الناس ان على القرض مما يراد به وجه الله سبحانه وتعالى. فلا تريد به وجه صاحبك ولا امر الدنيا فتتحول القروض الشرعية
5:50الى بيع وشراء وتكون اشبه بالربا. هذا باب عظيم وحكمة عظيمة من الشارع. ولهذا روى عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا سأله قال اني اقررت رجلا عشرين درهما
6:10احدى سمكة فقبلتها يعني اهدى له بعد ما اقربه. قال بكم تقوم السمكة؟ قال بثلاثة عشر درهما كم بقي له من القرن؟ واقربه عشرين. اقربه عشرين والسماكة بثلاثة عشر سبعة نعم قال ابن عباس لا تأخذ الا سبعة دراهم. رضي الله عنه. لا تأخذ الا
6:40دراهم ثلاثة عشر درهم استوفاها. وكذلك ايضا ثبت في صحيح البخاري عن ابي بردة يعني انه سأل عبد الله ابن سلام فقال له عبد الله ابن سلام انك في ارض الربا فيها فاس
7:00فاذا اقررت احدا قرضا فاهدى لك حلة ابني او حمل قت فلا تقبل منه يعني ايه لا تعطيه ثمنه؟ ثبت هذا ايضا عن عمر وعن ابي ابن كعب وعن جمع من الصحابة وهذا
7:20بحال الإجماع من اهل العلم فلهذا لا يجوز مثل هذا العقد على هذه الجهة كما تقدم لعلة الربا وعلة اخرى ايضا علة اخرى ان قال عقد ارزاق واحسان. وعقوبة الارهاب والاحسان. لا يؤخذ لها عوض ولا ثمن
7:50وهي لله سبحانه وتعالى لوجه الله عز وجل. فلا تأخذ مقابل هذا الاحسان شيئا من المال فهاتان علتان تبينان تحريم مثل هذا الظمان والظمان والكفالة عقود الانفاق لانه ان كان ضامنا فهذا واضح. وان كان كفنه فانه اذا لم
8:20ما عليه فانه يرجع هذا على صاحب الدين على الكفيل الذي سبعة من عليه الدين