الرخصة في بيع العرايا
0:00وعن ورخص في العرايا ورخص في العرايا العرايا جمعوا عرية مثل عطية جمع عطايا والعراء اختلف فيها لكن معناها عند العلماء هو ان يباع الثمر في رؤوس النخل بالتمر التمر
0:26في الارض التمر في الارض وكذلك لو بيع في غير الارض لكن علم هذا التمر والعرايا مستثناة من المجابنة العرايا مستثناة عند العلماء من المجابنة وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى
0:51لانه قد يحتاج الى اكل الرطب هذا يحتاج الى اكل رطب وهذا يحتاج الى اكل التمر ولانه وبما انه لا يجوز بيع الرطب بالتمر رخص الشارع للعرايا كما تقدم فانت اذا كان عندك مثلا بستان فيه رطب. والرطب عندك كثير
1:12وتشتهي التمر فلا بأس ان تشتري بهذا الرطب تمر يابس فصاحبك ينتفع بالرطب لانه لا رطب عنده وانت تنتفع بالتمر لانه لا تمر عندك فاكهته والرطب. وانت فاكهتك هي التمر
1:34تشتهي فلهذا توج منه لكن خمسة اوسق فما دون. كما في حديث ابي هريرة جوازه في خمسة اوسق فما دون والعرايا لها احكام كثيرة لكن مجملها مثل ما تقدم هو ان يباع الرطب
1:56باليابس من التمر عند الجمهور انه خاص بالرطب دون غيره من العنب او الحب الرطب باليابس الجمهور خصوه بالتمر ما الطريقة الطريقة ان يتفق اثنان صاحب التمر وصاحب الرطب ان يتبايع فيذهبان جميعا الى النخل
2:28والتمر حاضر تمر حاضر عندهم فاذا كان هنالك تمر مثلا دون خمسة الوسق الوسق كم صاع الواشق ستون صاعا خمسة اوسق ثلاث مئة صاع وهو مقدار وجوب الزكاة نصاب الزكاة
2:44لكن هل يجوز خمسة اوسق او لابد ان يكون اقل الجموع على انه لابد ان يكون اقل ان يكون اقل بشيء ياسين ولو صاع مثلا او اقل من صاع يعني
2:58لو كان المجموع مئتان وتسعة وتسعون صاعا. وشي يسير دون الثلاث مئة. وقيل اربعة اوسق يعني فيما دون دون خمسة اشق اي اربعة اشق وهذا جاء في رواية عند احمد رخص في العرايا في الوثقين والثلاثة والاربعة
3:13ولهذا الاحوط ان تكون اربعة اوسق يعني يكون المجموع مئتان واربعون صاعا هذا الاحوط والاحسن لانه ما دون او اربعة خمسة اوسق وجاء في الرواية الاخرى حديث احمد اربعة اوسق
3:31كأن دون الخمسة المراد الأربعة ولهذا كان هذا هو الاسلم والابرأ فاذا كان عندنا مثلا تمر دون خمسة اوسق في البستان فاجتمع صاحب بستان وصاحب التمر. صاحب الرطب وصاحب التمر
3:53وكان يعلمان الخرس او جيء بخارص يعني يقدر الخرس هو التقدير فيقول مثلا الخارس هذه النخلة مقدار خمسون صاع خمسون ساعة الان رطب فاذا يبست صارت مثلا ثلاثين صاعا يحسبها ثلاثين صاع تمر
4:21ثم الى نخلة اخرى حتى يخرس نخلات يكون المجموع مثلا مقدار اذا كان هناك اذا كان عنده مئة عنده مئة اصاع تمر حتى يخرس نخلات مجموع ما يؤول الرطب الذي فيها الى التمر
4:39يكون مجموعة مئتي صاع يكون مجموعه مئتي صاع من التمر هو في الحالة الان اكثر من مئتي صاع. قد يبلغ ثلاث مئة صاع لكن حينما ييبس هذا الرطب يكون قدره مئتي صاع
4:58يكون قدره مئتي صاع. في هذه الحالة لا بأس اه ببيعه به لانه دون دون خمسة اوجه شرط اخر ان يستلم البائع التمر يكون حاضر وان لم يكن حاضر يذهب مع
5:18المشتري الرطب الى مكان التمر في بيته او بستانه او مستودع ويقول هذا التمر فيستلمه فاذا اقوظه اياه انتهى الامر هذه هذا لشرطان. هناك شروط اخرى وقع فيها خلاف. وهل يشترط مثلا
5:38الا يكون عنده دراهم هذا شرط قال بعض العلماء اذا كان صاحب التمر عند الدراهم عنده مال لا يجوز ان يشتري الرطب بالتمر لانه مستغن عن الشراء عن طريق الخرس بالدراهم. والصحيح انه ليس بشرط. والحديث الوارد فيه ضعيف. انهم اناس من انصار
5:58عندهم تمر وليس عندهم نقد دراهم الامر الشرط الرابع هل يشترط الحاجة او لا بأس ان هل يشترط الحاجة او لا بأس لأجل التفكه صحيح انه لا بأس لو ان الانسان
6:18اراد ان يتفكه يعني غني يستطيع مثلا ان يشتري انواع من التمور لكن هو يريد ان يتفكه يعني بهذا النوع من الرطب ويمكن ان يشتري غيره. لكن اراد هذا النوع من الرطب وعنده التمر. فالصحيح انه لا يشترط لانه رخصة والنبي اطلق الرخصة. ولم يقيدها
6:41بشيء وما جاء من تقييدها بالفقراء او من لا ليس عنده دراهم كله لا يثبت كله لا يثبت الشرط الخامس ما تقدم ذكرناه هو خرسها لابد ان تخلص ما تباع بلا خرص بمعنى ان يأتي الخارص الذي يعلم الحال
7:03ويقول قدر هذا الرطب مثلا مئتي صاع فيباع بمئتي صاع. تمر من التمر اليابس. ولهذا استثنى العرايب وهذا مستثنى من الربا المحرم لاجل التفكر لاجل التفكه مع ان اصلا اصله مجابنة واصل ربا
7:24وفي دلالة على سعة الشريعة وانها تراعي احوال الناس وحاجات الناس والامور التي يشتهونها وان كان في الاصل محرم ومع ذلك روعي لهم مثل هذه الحال وجوز لهم شراء الرطب بالتمر بهذه الشروط
7:43جوز لهم بهذه الشروط مع انه لا ظرر بالله حاجة لاجل التفكه يريد ان يتفكه مثلا مثل غيره من الناس ولا هو مستغني مثلا بانواع من التمور لكن لما رأى غيره يشتري يتفكه بالرطب وعنده تمر
8:01او يعني عنده تمر فلا بأس من ذلك لا بأس من ذلك من اجتراء الرطب بالتمر وعن الدنيا ورخص في العرايا. والرخصة في العرايا من الاصل المحرم والمزامنة. وهل هذا خاص
8:22بالرطب والتمر الرطب والتمر او يجوز بالرطب والرطب يعني لو ان انسان عنده رطب. انت عندك رطب وتريد رطب اخر هل يجوز ان تبيع الرطب الرطب خرسا نعم في اختلاف
8:44في خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة منهم من منع وهو الجمهور ومنهم من جوز منهم من جوز ان يباع الرطب بالرطب خرسا وهذا هو الاظهر في رواية البخاري
8:59بالرطب للرطب او التمر وجاء في رواية وهذه قيل انه شك قيل انها شك لكن جاءت رواية الصحيح عند ابي داوود والنسائي بالرطب والتمر بالرطب الرواية الصحيحة صريحة بانه يجوز ان تبيع الرطب بالرطب خرصا
9:24هذا يبين كيف وسع الشارع هذه مسألة والمعنى انك تتفكه بالرطب الاخر ما عندك رطب لو النساء مثلا عنده رطب من تمر واخلاص رطب مثلا من السلج او الروثان او البرحي مثلا
9:45عنده رطب وعنده جاره رطب اخر صحن بستان فقال انا اشتهي هذا الرطب وانت تشتهي هذا الرطب لنبي احدهم بالاخر لانه رطب برطب وهذا على ما تقدم على انه لا يجوز بيع الرطب بالرطب
10:04لكن اذا جوزنا بيع الرطب بالرطب المتقدم. في هذه الحالة يكون بيعه به كيلا. يكون بيعه به كيلا وبالجملة يجوز. لكن في الغالب ان مثلا ان الرطب قد يكون في رؤوس النخل
10:21واذا كان في رؤوس النخل لا يمكن كيله لا يمكن كيله. وقد يكون الرطب الاخر في رؤوس النخل. ايضا لا يمكن كيله. ويخرص هذا وهذا او يكون احد فيروس النخل والاخر في الارض
10:35فهذا قد يعلم من حيث الجملة وهذا لا يعلم فلابد من الخرس لابد من خرص اذا كان او احدهما على رؤوس النخل لابد من الخرص ولهذا يخلص هذا ويخرص هذا. فاذا علم خرصهما
10:52جاز بيع الرطب بالرطب على هذه الرواية المسألة الاخرى هل يجوز ان هل تجوز العرايا عند وصاحب الاغنام عنده ليس عند خبز يابس لكن عنده خبز رطب عنده خبز رطب
11:11فجوز بعضهم مثلا ان يشترى الخبز اليابس بالخبز الرطب هذا يحتاج الخبز اليابس مثلا لبهائمه وهذا يحتاج الخبز الرطب لاكله وجوز رحمه الله شيخ الاسلام في بعض السور قال في المواضع التي يكون فيها حاجة ونص على بادية الحجاز يعني في ذلك الوقت الذي كان فيه لانه قد يحتاج الى الخبز الخبز الرطب
11:39الخبز واليابس والجمهور على انه خاص كما تقدم بالرطب بالتمر والرطب. وبالنظر الى العلة جوز لانه لا يتردد حينما تظهر العلة في الحاق الفرع باصله اذا كان مساويا له او كان الفرع اولى
12:00في المعنى لو كان فرع في المعنى اولى مما في الاصل