حكم أخذ الأجرة على السمسرة
0:00يسأل عن مسألة اجرة الوسيط بين تجار العملات اولا نعلم تجارة العملة لابد ان تكون يدا بيد فاذا كان مثلا انسان وكيل لانسان في البيع والشراء واخر وكل اخر عندنا وكيلان
0:26لتاجرين لبيع العمولات توكل هذا التاجر هذا الشخص ان يبيع في ماله والاخر وكل فتبايع الوكيلان وتقابضا في هذه الحالة يصح لان قبض الوكيل قبض لموكله ما دام انه ولى الوكيل هو الذي اجرى العام
0:48في هذه الحالة بأس ان يأخذ الوكيل اجرة مثلا وقال الوكيل انا اعطيك اجرة على كل عملية لا بأس لان هذا اجرة ولا تعلق لها وليس مصارف الوكيل ليس مصارف
1:04الوكيل ليس مصارف ولو قال له لك في كل عملية تجريها واحد في المئة مثلا لا بأس لك اثنان في المئة او طبعا كلمة كونه يجعل له اثنين في المئة هذا موضع نظر
1:19لكن الاحسن ان يجعل له اجرة مقطوعة. الوكيل الوكيل اذا كان مستأجرا في هذه الحالة الاحسن ان يجعل له مالا مقطوعا حتى تكون الاجرة معلومة تكون اجرة معلومة. يقول مثلا
1:37لك اه راتب شهري او لك في كل عملية هذا المال خمسون ريال مئة ريال عشرة ريالات عشر جنيهات وهكذا هذا احسن لانه واجير والاجير لا بد ان يبين له اجره. هل يجوز
1:56ان يعطيه بالنسبة هذا موضع نظر الله اعلم. هل يجوز ان يأخذ السمسار في بعض الصور يأخذ بالنسبة للشيء المعلوم لكن الشيء الذي غير معلوم موضع نظر من اهل العلم من منعه وهو قول الجمهور وهو
2:16كونه يأخذ نسبة على اجرته لان من شرط الاجارة العلم بشرط اجارة العلم وهذه الصورة بعض اهل العلم جوزها جوزها وبعضهم قال كما لو قال خب هذا الثوب ولك ثلثه. الثوب الخام الثوب الخام يعني الذي يظهر
2:43يقول تخيط يقول مثلا للخياط خذ هذا الخام تخيط لي عشرة اثواب ولك الثلث. يأخذ ثلث الخام المقصود يقول تخيطه ولك الثلث يأخذ ثلث هذا الخام او مثلا تطحن هذا الحب
3:05ولك ثلثه ولك ثلثه هذا منع بعضهم جوز اخره اما اذا كان اجرة معلومة اجرة معلومة معنى انه يعطيه اجرة مشاهرة مشانه يعني كل شهر كل سنة او اجرة على كل عملية
3:25هذا هذا واضح لا اشكال فيه اما بالنسبة الله اعلم تحتاج الى يعني نظر مراجعة نعم