استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين. هذا هو الحادي والخمسون من مجالس شرح تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد
0:25للامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله هزامل غفر الله له ولوالديه واجزل له المثوبة والعطاء ومتعه بالصحة والعافية ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه
0:44بمدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس الثالث والعشرين من شهر ربيع الاول لعام واحد واربعين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة على صاحبها افضل الصلاة وتم التسليم قال رحمه الله تعالى في كتاب البيوع وعن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه
1:04ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الغنم والابل. فمن ابتاعها عندك ولاء عندك ولا يبيع
1:22ولا يبيع في المصور لكن اشوف الشرح ولا يبي يا شيخ. الصحيح يبي على انها بمعنى النهي بمعنى النهي ولا يبع على بابها ناحية ناهية جازمة لا يبيع تكون نافية وليست عاملة ولهذا
1:53ذكرت الياء لا يبيع هذا بمعنى الخبر الخبر هنا في قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. وقوله سبحانه وتعالى ومطلقات ربصن بانفسهن ثلاثة لان هذا هو الواقع بالشرع
2:14انا عندي ولا يدعي وبعض الاخوان يكون عنده ولا ولا يبدأ ها قال ولا يبع حاضر اللباد. ولا تصر الغنم والابل. ولا تصر الغنم الغنم والابل فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها
2:38ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. وللبيهقي وللبيهقي في المعرفة من طريق الشافعي لا تسره الابل والغنم للبيع والذي يليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
3:00التي مضت سبق الكلام عليها فيما يظهر هذا الحديث وقوله لا تصروا عند الشيخين عن ابي هريرة رضي الله عنه ولا تسروا اذا جمعت يجمع اللبن الابل والغنم والبقر هذا هو الظبط الاظهر
3:46اذا جمعته ربطه بعضهم ولا تصروا ان سررت من الربط والمعنى ربط واخلاف الناقة كذلك ايضا البقر والغنم اجتمع اللبن ويكثر الابل والغنم. الابل والغنم هذا مجرد مثال عند الا فيدخل فيه البقر
4:29هذا عندهم يظهر انه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الابل والغنم لان هي المعروفة عندهم ولم يكن البقر ببلادهم والحق بعض العلماء مأكول اللحم شاعر ما يباع لبنه الادلة في النهي عن التسلية
5:02انه عليه الصلاة والسلام اما مأكول لحم هذا واضح وجود الحكمة المعنى والعلة اذا كان هذا يطلب فهو في هذا الحكم كل ما يطلب لبنها اولادها انه يأخذ الحكم من جهة انه تدليس
5:40فمن ابتاعها بعد ذلك هو بخير النظرين يعني الامرين بعد ان يحلبها اما ان يرضاها ويمسكها او يردها وصاعا من كما شئت وهو بخير النظرين هذا تخيير من الشارع قال بعد ان يحلبها
6:08الظاهر هذا ان كونوا بعد علمه لذلك بعد حلبها والله اعلم انه يمتد الى ثلاثة ايام رواية مسلم لكن لما كان انه لا يظهر الا بعد الحلب علقه به به
6:36ثم بعد ذلك قد يحصل عنده تردد يريد ان يختبرها له ثلاث ايام وهل هذا من التعصرية؟ او بعد علمه والله اعلم بعد علمه انه قد يعني تمضي الأيام يشتريها
7:03عليه بعد علمه وهذا في رواية مسلم رضيها امسكها وان سخطها ردها في صحة البيع مع وجود تدليس ان بعض العقود وان كانت لا تجوز يبين ان الشيء اذا كان لا يعود الى العبد وهذا يشهد للقاعدة
7:32اذا كان لا يعود يعني اذا ذات العاق وشروط العقد فانه يصح لكن الشارع جعل الخيار له مثل الخيار الركبان فشيده بالخيار اذا ورد السوق ما تقدم ردها وصاعا ردها وصاعا عطف
8:02الظمير المنصوب ردها في محل نصب وصاعا قيل انه من تمر سيأتي ان شاء الله هذا هو الواجب وهو قول الجمهور انه صاع من تمر للبيهقي في المعرفة لا تسر
8:42والغنم للبيع اورد هذه الرواية بذكر البيع اخذ منه بعض اهل العلم انه البيت فلها اهله واولاده فانه يجوز لانه لا تدليس انما المنهي عنه ان تكون التصرية للبيع هذي الرواية
9:14عند احمد نبي الجناد عن عرج عن ابي هريرة النبي عليه السلام عليه الصلاة شروا الغنم والابل للبيع واخرجها النسائي ايضا من طريق سفيان ترجمة عظيمة عالية عن ابي هريرة
9:47ولد احمد على طريقة الشيخين او رسم او على شرط للبيع الاظهر والله اعلم يجوز غير البيع يجمع ونحو ذلك او لغير ذلك من فلا يجوز لانه من ايذاء حيوان
10:39هذا الرد راجع الى المشتري هذا يبين او هنا سؤال عندنا حديث مع ذلك ضمن هذا عنده كيف يضمن هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول خراج بالظمان الانسان اشترى سيارة
11:46او او جهاز منها اجرة ثم وجدت به عيبا قديما اجرة كسبتها لانها مضمونة عليه فالخراج للمشتري هذا اللبن لماذا يضمنه وجد به عيبا وكان قد كسب منه كشفا النبي قال خرج بالضمان ما كسبته فانك لا ترده الى صاحبه
12:51لو هلك المشتري نعم موجودا كان موجودا على بيعها هو لا يرد خراج وجد في ملكه لم يرد خراجا لبنا وجد في ملكي صاحب هذا معناه هذا الجواب وهنا جواب اخر
13:51يقال حديث هذا في الصحيحين حديث خرج بالضمان هذا هو الصحيح ويضمن هذا صحيح وهو لا يضمن الا هذا نعم يضمن اللبن الذي كان وجود حال البيع وبعد ذلك في هذا الشارع
15:32مسألة اخرى ايضا لما اختلط الحديث بالجديد او القديم بالجديد الذي اللبن الذي هو ملك المشتري قطع النزاع بماذا ها الحلبة الاولى ثم بعد ذلك هذا حدث في ملكي مازن نعم
16:05حدث في ملكي المشتري مختلفون لو انه اشترى شاتين وثلاث كلها محفلة هل يرد صاعا او يردوا عنكم يا صاع اهل العلم كثير من العلم يقول يرد صاعا ولو ان اكثر من شاة
16:37خبر انه قد ردها وصاع يشتري شياعا لكن هذا بعض اهل العلم قال ولقد يرد على هذا انه ربما اشترى قطيعا لو اشترى الف شاة وين كان بعيد؟ كلها محفلة
17:05الشاة مع من قاله قال قال نعم لان ليس المقصود هو ليس المقصود ان التمر مقابل ان المقصود قطع النزاع قطعا هذا لعله يأتي ان شاء الله هذي مسألة يعني
17:34ها عند عند في الاحاديث الاخرى ردها ما جاء في الحديث انه اذا اشترى شاة جاء عند الترمذي باسناد صحيح من اشترى مصراتا ولم يقيده هذا اللفظ يعني قيل انه قيد
18:26في رواية الترمذي قائد لرواية الترمذي المعنى مصرات اي مصرعة في الاحاديث الاخرى من اشترى مصبغات ظاهر بعض الروايات يدل على الاطلاق على الاطلاق انا محتمل الله اعلم يعني وان كان هذا الاطلاق يعني
18:57يحصل بواحدة مطلق. المطلق يحصل بواحدة تدخل فيه الشاتان الرواية كلام موجود هذا الحديث كما لا يخفى جاء قطعا لنزاع في هذا الباب اول من اشترى مصرات روايات اخر الباب ان شاء الله دالة على هذا
19:46وهذا الحديث انبه الى انه البخاري ومسلم عن ابي زناد العرج عن ابي هريرة هذا الطريق العظيم يقصد ما اشترى مسرعة عامة الفقهاء الظاهر انه قول الشافعي والحنابل والظاهر يعني شاة واحدة
21:37انه رفاعا واحدا الاول يعني عن كل عن كل شيء هذا هو هذا الاول والحديث حديث عائشة ضعيف يعني اسناد ضعيف عن عمر ايضا لكن اذكر للشاهد سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي
23:24سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى وعن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر اللباد او تناجشوا او يخطب الرجل على خطبة اخيه او يبيع على بيع اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفئ ما
23:49في صحفتها ولتنكح احسن الله اليكم قوم آآ لتكتفئ ما في صحفتها او انائها ولتنكح فانما رزقها على الله عز وجل الحين تقدم يخطب الرجل على خطبة ويبيع على بيع اخيه ولا يجوز الخطبة على
24:26لا يجوز خطبة يا اخي خطبة بالكسر هذه خطبة الخطبة الخطوة التي الخطبة او الخطبة على الخطبة لا يجوز وكما انه سيأتي لا يجوز للمرأة ان تسأل الطلاق اختها لتكتفي ما بصحبتها
25:09وهذا عند اهل العلم فيما اذا كان عالما بان فلان انه لانا انخطب فلانة ولا يخطب على خطبة اخيه اذا اجى الحال لاباس كذلك على الصحيح لو علم انه تقدم لكن لا يدري هل
25:35بعضهم قال اذا كان لا يدري ان له ان يخطب تلك المرأة والصحيح انه اذا علم فلا يتقدم حتى يعلم او يترك كما في الحديث الاخر البخاري حتى يترك على على اخيه
26:09الا ايضا ان يخطب عند الجمهور على خطبة ما لا يجوز على المسلم. وبعض اهل العلم قال يجوز الخطبة على خطبة الكافر كما لو خطب ذمي ذمية وهو الجمهور على انه لا يخطئ
26:41كذلك لو كان المتقدم الدين انه لا يجوز عند الجمهور ذكروا في هذا الكلام وتفاصيل في خطبة خطبة على الخطبة المعنى المرأة تقدم لها احد فلا يخطب على خطبة اخي لا يخطب
27:13المضارع يستويان لكن يختلفان في المصدر خطبة واحد يخطب على خطبة اخيه حتى يترك او يأذن حديث ابن عمر وكذلك المعنى خطبة المرأة على خطبة اختها تقدم رجل لامرأة يرغب في الزواج منها وتأتي
27:51تطلبه ورغبت فيه فلا يجوز بالمعنى فان كان عند اكثر العلما هو اخف لكن المعنى واحد كما يجوز ان ان يخطب على خطبة اخيه فلا يجوز ان تخطب على خاطبتي
28:15مخطوبة الا اذا كان الذي تقدم يريد ان يتزوج الاثنتين لا بأس المراد اذا كان رصد هذه وتأتي هذه مثلا وتخطبه لان خطبة الرجل الصالح والسعي مطلوب وبول وخاري على ذلك رحمه الله في هذا اثار معروفة
28:43فاذا تقدمت في خطبتي من خطبة على خطبة اختها هذا لا يجوز وقد تذكر مثلا والرجل يثق بها او باهلها تذكر مزايا ومحاسن لها يعني تفوق تلك او تذكروا امورا
29:07اجهده في التي خطبها او لغير ذلك من الامور التي تجعل هذا لا يجوز واذا المعنى والحكمة موجود امرين او يبيع على بيع اخيه يتقدم ولا تسأل المرأة طلاق اختها
29:30لتكتفئ او ولتنكح الجزم او لتنكح على انها عطف عليه تكتفي ولا من التعليم يعني لان تكتفي تكون العلة هو عن الصحبة يعني كمن يقلب الصحفة هذه كأنها ارتفعت اناءها وما يصل اليها من المنافع
30:02والخيرات من زوجها اليها ولتنكح انما رزقه على الله. قولها تنكح ان يبين ان الاخت هنا ليست الذرة ليست الاخت النسب ولتنكح ليست قصدي ليست الذرة يعني لو كانت ظارة
30:35فان في عصمة رجل ولتنكح يا ولاد اختها اختها هذي قد تكون في الدين قد تكون اختا في النسب وقد تكون اختام في الرضاعة رجل متزوج امرأة يسأله طلاقها قد تكون وقتها
31:05او قد تكون اختها الدين فلا يجوز ذلك لها ذلك لها ولا تكونوا ضرة الا روايات اخرى اما قول على تنكح لا يمكن ان تكون ضارة يمكن ان تكون التي سألت
31:29هي بمعنى انها ليست في عصمة الزوج فهي في عصمة زوج هذا خلافا لما حمله عليه ابن عبد البر رحمه الله لكن يحمل اختياره على رواية اخرى الاخرى التي يذكر فيه هذا ما يحتمل
31:56المرأة طلاق اختها لتكتفئ ما في صحبته او انها يمكن الله اعلم اني استفاد ايها الفائدة وهذي ينظر مو في موضع نظر خارج عن الموضوع لكن ظهرت لي في هذا
32:14وهي قول لتكتفئ ما بصحبتها وقع خلاف بين العلم في هذا الزمان قد يكون ايضا في قبل ذلك في عبارة فلان قطع رزق فلان انقطع رزقي هل يجوز او لا يجوز
32:35ولا احد يستطيع يقطع الرزق الله هو الرزاق سبحانه وتعالى الرزاق هو المدين والرزق سبحانه وتعالى لا احد يستطيع من ذلك والله اعلم انها اذا اريد التشبب قد لا يمتنع
32:55كما هنا تكتفي امام في صحبتها كأنها مناعتها ما يصل اليها مقاطعة هذا الخير اليها كما قال عليه تنكح فانما رزقها على الله اذا شاءت مرأة طلاق اختها هذا لا يجوز
33:23لا يجوز واذا تزوج هل يبطل النكاح يعني لو انه يعني وتزوج قيل هذا وبعضهم قال لي لا يجوز لكن لو النكاح يصح يصلح لو وقع هذا يعني لا يجوز له
33:52او ان يجيبها الى لو سألته طلاقها على سبيل النصيحة الدين كذا وكذا يعني امر يتعلق به من جهة ضرره عليه بالدين قول الجمهور بعض العلماء قال يجوز ذلك النصيحة لا بأس منه لا
34:34لا بأس لا ليش هذا الطريق قد تكون لمرأة قد تكون للرجل على الوجه الذي لا يكون فيه المنظر حال الزوج وزوجته واولاده ونحو ذلك يسعى الى ذلك ذلك ايضا
34:59لو انها طالعته على زوجته انا اضمن عوض الخلع اخلعها هل يجوز او لا يجوز وهي مسألة مع الاجنبي خلع مع الاجنبي والغريب من هذا وانه ان جمهور العلماء على صحته
35:33اما الاربعة رجل او امرأة جاء رجل الى انسان عنده اهله مستقر حالهم ام حسنة اولاد وذرية فقال له اخلع زوجتك وانا اضمن لك العوظ على كم فخلعها او امرأة
36:02يصح حتى والله اعلم هذا لو تزوجها على هذا لكن لا تشرطه لكن لو تزوج بعد ذلك على انه شر يصح في صحته نظر صحة هذا الخلع نظر خلاف ما
36:30عليه القرآن حال الشقاق وانه يكون شروطه والمقصود انه عقد عظيم وهذا خلع لا يكون الا بعد نظر وتأني يأتي رجل او امرأة الى رجل واهله يخانعها او تخالعه ولا يجوز
37:00وفي صحته لا يصح ولهذا القول الثاني هو قول ابي ثور رحمه الله وابن حزم اما الائمة الاربعة فعلى صحته هذه مسألة ايضا وكذلك تقدم كل خطوة على خطوة الفاسق او
37:26لو انه في خطبة وان تقدمت لا لا هل يجوز ان يخطب على الخطبة الفاسق؟ نقول الاظهر انه لا يجوز لا يجوز الخطبة على خطبة الفاسق لكن معلومة انه هذا الباب في باب النصيحة والمشهورة مثل
37:43يعني خطوة قد يكون الانسان يريد يتزوج امرأة ذمية حتى يدعوها للاسلام فهذه ايضا ينظر فيها هذا في مقاصدها لكن لا يكون سبيله سبيل الخطبة على الخطبة. على قول الجمهور. كذلك لو كان الذي خطبها فاسق. لا يكون سبيله
38:04سبيل خطبة لان هذا في غار للنفوس وعليه ان يسلك سبيل النصيحة يمكن ان يبين الامر يمكن يكون عن طريقه ارشاد ذلك ما ضاق في هذا الامر المحرم نعم هنا في رواية
38:29المصنف رحمه الله يقول نهى ان يبيع حاظر الايباد او يخطب عن رجل اخيه او يبيع على بيع اخيه هذي او او والشارع يقول رحمه هكذا في روايتنا وانا لم ارى هذه الرواية في كتب التسعة
38:48يعني الجمع لها لم ار كلمة او كلها بالواو اخرى لكن صنف يقول او الشارح ابن ابن الماتن يقول هكذا في روايتنا وفي رواية واحدة او ما ذكر احدا اخرجها
39:15والرواية في الكتب الستة بل التسعة الواو على سبيل على سبيل التخيير لكن او هنا فمعناها الواو ليس النهي عن هذا او هذا لا النهي عن الجميع هذا وهذا واذا ثبت بالمعنى او تأتي بمعنى
39:44نعم بعض اهل العلم يقول اذا لم يعلم القبول له ان يتقدم وهذا فيه نظر انه الا كانت المرأة هذا لا بأس يمكن ان يتقدم لها في وقت واحد احيانا في
40:25في بعض الحالات قد يتقدم وراءها اكثر من خاطب. كلهم لا يدري عن الاخر. هذا لا بأس به من لا يدري لو علم ان المرأة يعني اريد ان تختار من يناسبها
40:39دينه وخلقه ما لنا وهذا هو الواقع حين يعلم ان فلان تقدم يتقدم لابد ان يستبرئ الامر يعني من خلال طرق من طرق سواء من نفسه او من اهله هذا الاظهر والله اعلم
41:02له ذلك قبل آآ قبل في العقد يصح خلافا لمن قال لا يصح ان حقا ان حقا ما استحللتم به الفروج عقبة في الصحيحين رضي الله عنه لا ما في مخالفة
41:42هي ما امرته بطلاق زوجته سوف اتزوجك اتزوج علي هو اذا قبل ذلك ويتزوجها يتزوج كثير من اهل العلم له ان يخيرها البقاء او الفراق له ذلك وهذا يحتاج الى تفصيل
42:13لكن كما لو شرطت له دارها او بلدها كله يصح لها شرطها مقاطع الحقوق وعندها الشروط ان حق الشروط عند ما استحللتم مين هون؟ الجمهور او كثير من العلم يقول
42:30يقول مثل هذه الشروط لا تصح لانه دخل على بصيرة وهي دخلت كذلك قبل ان يتم الزواج بينهما نعم نعم لكن عليك ان يخيرها بلا ضرر قالوا ذلك معنى ان هذا شرط
43:02له في توبيته لها يخيرها اذا بعد الزواج ما دام انه ما اعلمها اعلمها ان اعلمها اولئك فهي تنظر في الامر. نعم هذا قال بعض اهل العلم في حديث عقبة من ابن عامر الحديث نعم عقبة بن عامر
43:45عند مسلم لا يخطب الرجل على خطبة غيه فان المسلم اخو المسلم المسلم اخ المسلم يجوز للخطبة على خطبة والجمهور يقول لا يجوز كما يجوز الخطبة على خطبة فاسق وان كان
44:08من جهة يعني ان المقصود من هذا هو رعاية المرأة مثلا مخطوبة ذمية وللنظر مجال في الحقيقة. للنظر مجال محتمل حتى على هذه قالوا نأخذها الى مخرج مخرج الغالب عند الجمهور
44:34خرج مخرج غالب لا مفهوم له. عند اهل العلم النظر فيه مجال يقال حين يكون مقصد شرعيا دعوته الاسلام مثلا هذا محتمل الله اعلم ليأتي احيانا من باب التهييج باب التأهيج
45:08لا لا وصف غالب مثلا لا يحل لمراة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاثة ايام الا على زوج اربعة اشهر وعشرة يدخل يعني من باب تهييج
45:30والا يدخلوا فيه ايضا كذلك يعني الذمية ونحو ذلك ولهذا الو يأتي في الفاظ كثيرة ايظا ذلك يعني ان هذا وليس قيدا نعم هذا من هذا يختلف ان كان يعلم
46:09البائع يعلم على بيع اخيه على بيع اخيه في هذه الحالة يكون الاثم على البائع والاثم على البائع لكن المشتري اذا كان بعد ذلك قد حصل بينه وبين البائع الاول
46:44من التوافق جاي من التقارب في في البيع هذا محتمل قد توافق لكن اذا كان ولهذا لو تبين للمشتري انه مغبون ان هو موجود فله ان يترك هذا البائع لكن لا يشتري من هذا البائع
47:10من غيره او يطلب من البائع الاول واذا كان مغبون ايضا لكن قد يكون ليس غبن يكون هذي القيمة مما يتغابن به اذا كان مما يتغابن فيه ليس له ذلك يعني معنى انه يشتري من هذا البائع الثاني
47:37لان حتى لا يعينه على الاثم انه اثم فلا يعين على الاثم وله يعني ان يشتري من غيره هذا اذا كان شيء حصل في غفل نعم قال رحمه الله تعالى وعن همام عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما اشترى احدكم لقم
48:09لقحة مصراة او شاة مصرة. فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها اما رضي والا فليردها وساع تمر زاد مسلم في رواية لا سمراء وله من اشترى شاة مصراتا فهو بالخيار ثلاثة
48:29فايام فان ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري والتمر اكثر وللنسائي وللنسائي وابن ماجة ابتاع محفلة ومصراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام. ولم يقل ابن ماجه محفلة ولابي داوود
48:49من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة ايام فان ردها رد معها مثل او مثلي لبنها قمحا. قال الخطابي ليس اسناده بذاك. وقال البيهقي تفرد به جميع ابن عمير
49:09قال البخاري فيه نظر وكذبه ابن نمير وابن حبان بني الهمام عن ابي هريرة قبل ذلك رواية سعيد عن ابي هريرة اخرجها البخاري ومسلم طريق بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة
49:36رواية عن ابي هريرة رواه مسلم ايضا من طريق عبد الرزاق معمر عن همام عن ابي هريرة هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النسخة المعروفة
49:51النسخة المعروفة عن ابي هريرة هذا الحديث ايضا مباحث عظيمة وكثيرة في الحقيقة اول العلماء الكنافيين والجمهور على الاخذ بهذا الخبر قال في ذلك الاحناء رحمة الله عليهم وردوه بوجوه
50:17بعضها منكر وبعضها لا يصح قالوا ان هذا مخالف لقياس الاصول وبعضهم اذى نفسه والعياذ بالله قال ان راعويه هريرة رضي الله عنه ليس بفقيه والعياذ بالله هذا في الحقيقة رد لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام
50:50رضي الله عنه معروف بالفقه لكن هذا يعني شأن غلا وتعصب وقع لبعضهم والعياذ بالله في هذا قصة شاب خراساني بغداد وكان فيه مجلس علم البحث والمناظرة كان احد العلماء رحمة الله عليهم
51:30رحمة الله عليه واحد الحفاظ والفقهاء يعني وجودا في هذا المجلس ويبحث ويناظر اصحابه قال فدخل علينا شاب خرساني رواه ابن السمعاني باسناد صحيح دخل علينا شاب خرساني وسأل عن حديث
51:55اعجبناه هذا الحديث رواه رضي الله عنه وقال ابو هريرة لا يقبل منه هذا قال فمن اتم كلامه حتى نزلت حية من السقف تبعته وجعل يهرب قلنا له تب تب
52:17قال تبت تبت تبت اين ذهبت هذا شؤم رد الاخبار الصحيحة بالهوا هم ايضا برأي ونظر ليس بصحيح مخالف يقولون خلاف الاصول خلاف قياس الاصول السنة ثم في الحقيقة هم الذين خالفوا الاصول. وخالفوا قياس الاصول
53:05مع ان الصحيح ان ابى حنيفة لم يثبت عن هذا. ولم يقل هذا ابو حنيفة رحمه الله هذا الامام كان يخالف كان يأخذ بنصوص فيها ضعف مع مخالفتي القياسات صحيحة
53:26لانه اعتقد ان الخبر ثابت يا اخبار حديث الوضوء بماء النبيذ مخالف هذا الادلة اخذ به رضي الله عنه باعتقاده ثبوت الخبر فلم يلتفت الى تلك القياسات هذا مقام الامام ابي حنيفة رحمه الله في اخذه بهذا الحديث مع ضعفه
53:54مخالفته للأصول الصحيحة فكيف بهذا الحديث الصحيح العظيم مع موافقته للأصول لا يمكن ينسب يا حنيفة هذا القول ابدا ابو حنيفة رحمه الله يقول ان من طهر بالصلاة انتقض وضوءه
54:13هو مخالف مع الوصول لان الوضوء لا ينتقض الا بحدث. والقراءة ليست وان كان في الصلاة انه لا شك ان هذا عمل محرم المقصود انه وقع لكن يكون معصية توضأ منها السنة
54:32اخذ بهذا المرسل المرسل الامين عالية مع ان مراسيله ضعيفة رحمه الله باعتقاده ثبوته مع مخالفة فكيف يترك ابو حنيفة رحمه الله الاصول تطبيع في الوصول وهذا الخبر الصحيح يترك هذا الخبر
54:55مع موافقة الاصول. هم يقولون كيف يضمن اللبن بالتمر اللبن شي والتمر شي هذا دعاء هذا مشروب ويختلف الاقتيات هذا تمر اولا قولهم كيف يضمن لا يضمن الشغل بمثله او بقيمته
55:20واللبن ليس مثلا ولا قيمة قال لكم ان الظمان لا يكون الا بالمثل والقيمة. اجمع العلماء على ان الحر يضمن الابل هل الابل مثله هل هي قيمة له اجمع العلماء
55:43ايضا الغرة الام مش من الابل هاي الغرة قيمة هل هي مثل؟ لا انما الشارع يأتي الى الامور التي يحشر فيها شيء من النزاع مثل هذي المسألة اختلط اللبن القديم باللبن الجديد
56:08او ان الامر ليس واضحا من جهة شيء يفصل فامر بصاع من تمر ثم اجراها العلماء على القياس على اجروه العلماء ذلك انا عن التمر مماثل للبن في معنى الاقتيات
56:31لكن مهما كان الشارع يأتي الى مثل هذه الامور بشيء يفسد يكون بابا واحدا مثل هذه المسألة ابن مسعود رضي الله عنه روى البخاري عنه وهو فقيه وهو واثق ابي حنيفة رجع اليه رضي الله عنه
56:55من فقه البخاري بخاري نيشان معاملة عن مسعود رضي الله عنه انه قال ان المواصفات تضمن صاع من تمر اين يذهبون؟ اذا كان هذا نبع رضي الله في زمانه ابن مسعود رضي الله عنه وعنه
57:27اخذ اصحابه بعده ولهذا لا يجوز ان يقال اخينا غير ذلك احد الرواة لا يعرف هذا ما يكاد يوجد القرن الرابعة والخامس هذا لكني قد يكون قد يكون قبل اعتمادي لكن هذه القصة هذه القصة
58:25في هذا العهد قريب من ذلك ما ادري الشارع لكن كونه يعني لا يؤخذ حقه ولا يظلم لا يظلم ولا يعالج الظلم بظلم الشارع حقق واعطى المشتري مراده يقول المشتري انت لك ان ترد. لك ان تمسك ولك الرد
59:19وين ردها رده صاعا من تمر مسلم في رواية لا سمراء هذي من طريق ايوب عن ابن سيرين عنه لان جاء في رواية مسلم لا سمراء لان الطعام قد يتباد او يتبادر الى الذهن
59:47انه القمح. لانه هو المشهور وقال لا سمرا ان يبين ان المراد بالتمر كفرية اخرى السمراء التي هي القمح. يطلق عليها قمح سمراء فلان عند اطلاق الطعام فقال ما سمراء
1:00:14البخاري والتمر اكثر جاء في بعض الروايات من طعام او صاعا من تمر يعني بعض الروايات جاء يدل على ان يخرجوا هذا او يخرجوا هذا البخاري رحمه الله والتمر اكثر
1:00:42اكتر يعني رواة اكثر وارجح وهذا ذكره البخاري رحمه الله في صحيح بعد حديث ابو هريرة صاع تمر هذه الرواية جاروا الى الطعام جاء ليس روايات صاعا من طعام دون او تمر
1:01:12وصاعا من طعام البخاري يقول ان صاع التمر اكثر لا صاع لا صاعا من تبرع هذا المحفوظ يقول وهذا هو الاكثر صاعا من طعام ولم يذكر تامر فان ثبت يبشر الطعام بماذا
1:01:37التمر بقوله لا سمراء وللنساء من ابتدع محفلة او مصراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام محفلة وفي معناها محفلة من التحفيظ فرع حافل اي ممتلئ الحفل ولم يقل ابن ماجه محفلة
1:02:07هذا اخرجه من طريق هشام الحسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة هنا معتقدنا ان ذكرت كلام قال الحافظ ومعناه يعني رواية الطعام ان كانت محفوظة فهي محمولة على التمر
1:02:32تقدم عند مسلم من طعام لا سمراء من طعام لا سمراء. هذي بس الروايات التي ذكر الطعام ان تذكروا التمر ان يبين قوله طاعا من طعامه صاعا يحصل اختلاف والمأوى والمعنى انه
1:02:56من تمر وما جاء من طعام فانه مراد اي من تمر لقوله لا سمراء يقول حافظ رحمه الله ظاهره يقول لي نعم يقول في رواية احمد باسناد صحيح هذه الرواية التي اشرت اليها. صاعا من طعام او صاعا من تمر
1:03:16هذي الرواية عند احمد رواية عند احمد صاعا من طعام او صاعا من تمر يعني ما تحتمل هذه من طعام المعنى العطف يقتضي المغايرة المعنى يخرج من طعام او صاع
1:03:34من تمر للتخيير طريق عبد الرحمن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابني يقول الحافظ رحمه الله يحتمل ان او هنا شك من الراوي
1:03:49هل يقع صاع من طعام او صاع انت يا بابا وعند الاحتمال يسقط الاستدلال وهذا توجيه واضح لان ابي وعد اكثرها ليس فيها هذا يظهر الجوية محتملة لكن لو ثبت فهي قد تكون على سبيل الشك
1:04:07لان الروايات صحيحة واضحة كلها صعب او صاعا من طعام لا سمراء غافرة على هذا تأتي هذه الرواية تحمل عليها بل هذه الرواية تحمل على تلك وهذا هو الاظهر ولهذا يقول من ذكر رحمه الله
1:04:34رحمه الله ذكر كلام البخاري يقول وهي وان التمر هي الراجعة يرجع للروايات التي نختلف فيها وهي التمر فهي الراجحة كما قاله البخاري. ايش قال البخاري؟ والتمر اكثر اما حديث
1:04:56هذا حديث ولابي داوود وابن ماجه من حديث ابن عمر محفلة الخيار ثلاث أيام من ردها رد معها مثل او مثلي لبنها قمحا ما فيها لا تمر ولا شي وفيها مخير بين ان يرد
1:05:21او مثلها هذي روايات تصح المنكرة لانها طريق كما يقول الخطابي ليس جناده ذاك وهذا هو التيم وهو متروك اتهم بعضهم كما سيأتي قال البخاري في نظر وكذبه ابونا نمير وابن حبان
1:05:50ماذا يصنع في هذا روايته متروكة وهذا اللفظ متروك باتفاق كما يقول ابن قدامة رحمه الله. ما احد قال بي طريق هذا الرجل المتهم ورافضي هذي الرواية لا تصح على الروايات الاخرى في هذا الباب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1:06:22ممتاز طيب لا بأس الله خير طيب يعني لكن تأكد بن عمير التيمي هذا في التقييم والكلام الذهبي موجود ولهذا كثيرا ما تكون احكام الذهب اتقن من احكام الحافظ رحمه الله
1:07:50قد يكون بالعكس لكن الذهبي رحمه الله من هؤلاء هذه العبارة واهن هذا الصحيح وهذا ايضا قد يكون ايضا ان الحافظ رحمه الله تعرضها لرواية الباري وفي اسناده ضعف انا مستغرب يعني
1:08:15ما استحضر حاله مثل هالذكر يقال في اسناد ضعف اسناده في ما قال سند ضعيف وفي في اسناده كأنه ضعف يسير ها ويتشيع كما في الشديد متهم ضعيفة كيف لا يوافقهم في
1:08:57ايه نعم هذي كائنة والله دائما عبارته يعني حينما يقيد عبارات الائمة كلام ابن حبان يقع لهذا كثيرا بس نعم ابو حاتم لو قال مثل ما يقول عضو يعقوب شيخ بعض الرواة
1:10:33يعقوب من شيبة يقول بعض الرواة رجل صالح صدوق ثقة ضعيف جدا قال في الربيع بن صبيح وقعتنا ايضا عبارة عن هذا في عبد الرحمن بن زياد بن انعم الابريقي
1:10:58العبارة رجل صدوق ثقة هذا هو هذا هو معنى يفسره هل يفسر انهم يطلقون مثلا الصدوق او الثقة ثم حينما يقدرون معه الضعف يبين الصدق والثقة ليس في روايته ولا في ظبطه
1:11:28في لهجتي في لهجتي احيانا يقع في عبارة ابي حاتم كثيرا الامام احمد رحمه الله لكن ابو حاتم اكثر يقع له عبارات احيانا يجمع بين الصندوق مثلا والثقة يسأل عن عن رجل
1:11:58ويقول هذا متروك وش عن اخر فيقول ثقة وهي الثقة عند النظر ضعيف لكن لما قرن بهذا المتروك هذا من نظرهم رحمة الله عليهم حتى لا يوهم او يتوهم السائل
1:12:18ان اثنين درجة واحدة لان قد لا يفرق بين العبارات وكثيرا ما يحصر جمع بين الروايات من هذا ووقع لابن معين ايضا رحمه الله يقول مثلا ثقة لا بأس به
1:12:38لانه لكن لا بأس به الثقة في لهجته لا بأس به في رواياته يحتمل غير ذلك يعقوب بن شيبة رحمه الله كذلك يقع يقول لا يحتج به يعني مثل ما يقع احيانا
1:13:04بعض الرواد يعني ائمة منها الصلاح والجهد ومع ذلك يجري الكذب على سنتهم بدون قصد انما لا ينتبه مع صلاحي وورعي كذاب لكن يبين حاله خلاف الذي يكذب والعياذ بالله هذا حاله غير
1:13:44نعم يعقوب الرواجني الرواجني متهمة بدينه هذا الرواجن وهذا ايضا له رواية في الصحيح يعقوب الرواجني الثقة بدينه المتهم في حديثه بارك الله فيك ها يجوز. لكن السنة ان يفصل
1:14:20مصارعة الليل وصلاة النهار لكن عند الجمهور يجوز يجوز وصل صلاة النهار باربع ركعات ورد حديث في هذا حديث ابي ايوب يعني عند الترمذي وفي سند ضعف وانه يعني ظاهره انه يصل اربع ركعات. ثبت ايضا عن علي رضي الله عنه في ركعة اربع ركعات بعد الجمعة
1:14:46انه كان يصليها شردا مثبت عند ابي داوود من حديث ابن عمر انه صلى ركعتين ثم تقدم وصلى اربعا ابو عرة اتمنى انه وصلها بعد الجمعة والله اللي بعد الظهر هذا محتمل ان يعني يصلها
1:15:06اربع واصلي ست مثلا القول بان الرواتب ست ركعتين ثم يصلي اربع هذا جاء عن علي رضي الله عنه ثبت عنه اذا اراد ان يصلي اربعة لانه عليه من صلى
1:15:27فليصلي بعدها اربعة دلت سنة على ان السنة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هذي رواية عن ابن عمر لكن عمدة رواية الصحيح عن ابن عمر وغيره في الرواتب لانه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين
1:15:50كل من هو في الرواتب وغيرها الله ثبت عنه ولهذا وقع اختلاف في الرواية صح عنه لا عن ابن عمر المعروف حديث الصعب بن يزيد حديث علي هذا عند احمد
1:16:29هذا الحديث بعضهم شيخ الاسلام يرى انه موضوع في ستة عشر ركعة ركعة ليس محتمل ابن عمر حديث ابن عمر اسناد جيد رضي الله عنه غني عن كان رحمه الله
1:17:09بقدرها من ستة عشر ركعة لا يعرف بهذا اللفظ الا من هذا الطريق رحمه الله معجزا بان لا يصح واظنه ذكر عن ابن القيم رحمه الله موجود ايضا في رحمه الله
1:17:39اما حديث ابن عمر حديث لا بأس به اللي عندهم يداوون في الصلاة قبل الظهر الصلاة قبل الظهر قبل العصر هو قبل العصر في حديث ابي ايوب ورد من باب حديث علي رضي الله عنه
1:18:17عن ركعتين وجاء عنه اربع رظي الله عنه قبل العصر ولاية الاربعة طريق سفيان الثوري اثبت طريق ركعتين اربع ركعتين ولهذا هل هي راتبة والله اعلم يشد اسناده صحيح لكن
1:20:44انه على سبيل الشك والله اعلم نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.