شرح كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد [49ٍ] كتاب البيوع_1
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم انا نحمدك على شفاء شيخنا ونسأل الله جل جلاله ان يمده بالصحة والعافية وان يمتعه بسمعه وبصره وقوته. ابدا ما ابقاه وان يجعله الوارث منه. امين امين جزاك الله خير جزاك الله خير
0:28هذا هو المجلس التاسع والاربعون من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد. وترتيب المسانيد للامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل
0:43حفظه الله تعالى ورعاه وغفر له ولوالديه. ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان بن عفان. رضي الله تعالى عنه وارضاه بحي الوادي مدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس التاسع من شهر ربيع الاول لعام واحد واربعين
1:00واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة على صاحبها افضل الصلاة واتم التسليم. قال رحمه الله تعالى كتاب البيوع قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:16نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة. الى ان الى ان تنتج الناقة تنتج. اي نعم منتج الناقة الى ان تنتج الناقة
1:36ثم تنتج التي في بطنها ولم يقل مسلم ثم تنتج وانما قال ثم تحمل التي نتجت وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجشي بارك الله فيك محمد
1:54الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسألك ان تعيننا على شكر نعمتك نعمك العظيمة والائك الجسيمة
2:20نسأله ذلك منه وكرمه. نعمه التي لا تحصى لا نحصيها انا عليه هو كما احصى على نفسه كما احصاه سبحانه وتعالى لنفسه نسأله المزيد من نعمه وحسن شكر النعم وحسن عبادته. نسأله ذلك منه وكرمه امين
2:42يقول الامام الحوزين الدين العراقي رحمه الله كتاب الميوع البيوع جمع بيع والبيوع انواع كثيرة لكن البيوع منها ما جاء النهي عنه ومنها ما جاء ومنها ما هو على اصل الحل
3:11نعرف ان من قواعد اهل العلم في هذا والتي اتفقوا عليها ان الاصل في المعاملات الحل وهذه قاعدة عظيمة نافعة في كل عقد يجري بين الناس فلا نقول هذا العقد
3:35باطل او غير صحيح الا بدليل هذا هو الاصل لكن يعلم انه لابد ان يكون العاقد للبيع عالما بحدود ما حرم الله قد السلف رضي الله عنهم في بيان احكام
3:58المعاملات وكانوا رضي الله عنهم يأمرون بتعلمها كان عمر رضي الله عنه كما روى الترمذي يأمر من كان يبيع ويشتري الا يبيع ويشتري الا من كان عالما بالحلال والحرام حتى لا يقع فيما حرم الله
4:21فهذه القاعدة العظيمة في جميع العقود المسلمين والشروط التي تجري بينهم انما هذه الشروط لا بد ان تكون موافقة في الحدود الشرعية حتى لا يتجاوزها اذا ما حرم الله ولان
4:50الاصول في هذا الباب المتعلقة المحرمات من البيوع قواعد عظيمة في هذا الباب محصورة في كلام اهل العلم فاما ان يكون غررا وهذا هو الغالب او مجهولا او معجوزا عن تسليمه
5:19ولهذا ذكر العلماء شروط البيع المشتملة على انتفاء هذه الانواع من البيوع وهذي كما لا يخفى بينة وموضحة في كلام اهل العلم رحمة الله عليهم والمصنف رحمه الله ذكر حديث نافع عن ابن عمر وهو من رواية
5:43عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر كما في الصحيحين رواه البخاري من رواية نافع عن ابن عمر من رواية مالك النافع عن ابن عمر الحديث معروف عن ابن عمر رضي الله
6:05عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة قال وكان بايعا يبتاعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة امة تنتج التي في بطنها
6:24لم يقل مسلم ثم تنتج التي في بطنها انما اكتفى ان تنتج الناقة في الحبل الاول الحبل الثاني وهذا قد يفيد في بعض التفاسير المتعلقة بيان معنى الحبل الحبلة حبل الحبلة
6:51اختلف العلماء فيه على تفسيرين مالك والشافعي وجماعة من العلم قالوا ان معناه ان يبيع شيئا يقول بعتك هذه بعتك هذه السلعة الى اجل هذا الاجل موعده تلد هذه الناقة
7:19التي هي الحفلات ثم اذا ولدت فحبلت هذا لا بد ان تكون انثى فلو كانت لم تكن انثى لم يحصل مقصود ثم تحمل الثانية ثم تلد اذا ولدت في الحبل الثاني
7:44فانه يحل الاجل هذا على تفسير كثير من اهل العلم ذهب اسحاق واحمد رحمه الله وابو عبيد قاسم وابو عبيدة معمر مثنى لان المعنى هو ان يبيع حبل الحبل يقول بعتك
8:12بعتك ما هذه ثم خالد ثم تحمل المولودة فاذا ولدت في النتاج الثاني هذا النتاج ابيعك اياه لكن وان كان البيعان باطلين لكن الحديث يشهد في التفسير الاول هو ان يكون
8:41الاجل ان يكون المبيعا الى اجل وهذا الاجل يلد حبل الحبلة الحبلة لانه هو كلام ابن عمر رضي الله عنهما لانه قال وكان بيعا يبتاعه اهل الجاهلية يبتاع هنا كان الابداع الجزور الى ان تنتج الناقة
9:08ثم تنتج التي في بطنها هذا هو وهذا ظاهره الجزور الى اجل هذا الاجل ما هو يقول هذه الناقة حامل واذا ولدت ثم حبل حبل ولدها ثم بعد ذلك ولدت
9:38فانه يحل الاجل بيننا وعلى التفسير الاول على تفسير اول وهو بيع الى اجل مجهول وله على قولين هو بيع الى اجل الى اجل وهذا الاجل هو الحبل الاول او الحبل الثاني
10:09وكذلك على التفسير الثاني اذا كان البيع التفسير الاول اذا كان الى اجل نعم الى اجل بل هو الى الاجل اذا حبل الاولى الاولى او الى ان تلد الثانية الى الى ان تلد الاولى
10:28وقيل الى ان تلد الثانية على التفسير الثاني كذلك هل هو يبيع حبل الاولى او حبل الثانية لكن الاظهر والله اعلم كما تقدم انه في كلا الصورتين يتعلق بالحبل الثاني
10:45وقيل انه يبيع نفس الحبل على تفسير ومن معه الامام احمد واسحاق وابو عبيدة او على التفسير الاول وهو ان يبيع الى اجل مجهول وعلى هذا هذا البيع باطل باجماع
11:09باطل باجماع يكون اذا قيل على بيع الحبل الاول وبيع شيء معجوز عن تسليمه من شروط البيع ان يكون مقدورا على تسليمه واذا كان بيع الحبل الثاني فهو معدوم مع انه بعد ذلك اذا حبلت
11:44يعني قبل ان تلد الاولى معدوم غير موجود ثم اذا حبلت هذه الثانية المولود الثاني فانه معجوز عن تسليمه وعلى التفسير الثاني فيما يتى وعلى التفسير الاخر انه الى اجل
12:12كذلك ومجهول لا يعلم هذا الاجل متلد عن التفسير التفسير الاول كذلك يعني انه في الاول انه مجهول والثاني كما تقدم انه غير مقدوع تسليمه عجوز عن تسليمه ثم في غرض
12:44يولد ميت اذا كان المبيع والحبل التفسير على التفسير الثاني قد يلد قد يولد ميت الاول او يولد ميت في الثاني او فيهما مثل هذا البيع باطل بلا خلاف بين
13:07وهذا على كما تقدم على تفسيرين هذين التفسيرين والنبي عليه الصلاة والسلام لماذا نص على هذا البيع لانه كان بيعا مشهورا بينهم ولهذا نص علي عليه الصلاة والسلام النبي عليه عليه الصلاة والسلام
13:31لم يكن يذكر أنواع البياعات المحرمة كان يذكر انواعا من البياعات المشتهرة بينهم من باب البيان لانها لانهم يتعاملون بها والا فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ادلة اخرى ان كل غرض فانه حرام
13:57والادلة في هذا كثيرة النهي عن اكل يا ايها الذين لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل بهذا انه لا يجوز اكل الماء الباطل وهذا من اعظم اكل المال بالباطل ثم ايضا
14:19ما يتعلق تعليل على انه بيع الحبل بيع للحبل الثاني لانه معدوم انه معدوم كونه معدوم هذا وين كان علة على هذا الوجه صحيحة لكن نعلم ان قواعد اهل العلم على القول الصحيح في هذا
14:49ان كون الشيء معدوم او موجود لا يتعلق به صحة البيع ولا بطل اهله قد يصح بيع المعدوم وقد يبطل بيع الموجود موجود مثل الحبل لو باعهم هذا الحبل هو موجود
15:11هو باطل المعجوز عن تسليمه المعدوم المعدوم قد يجوز بيعه هو المعدوم قول عدم ليس علة في تحريم البيع ليس علة في تحريم للبيع ولهذا هذه المسألة مسألة الجهالة والمعدوم
15:50السائل فيها تفصيل احسن من تكلم عليه العلام القيم رحمه الله كلام عظيم في اعلام واقعينه اسلام رحمه الله غيرهم من المحققين في هذه المسألة لاهميتها الادلة دلت على الجواز
16:10لان المعدوم اقسام معدوم معدوم يجوز بيعه بالاجماع وبيع الموصوف بالذمة وهذا البيع ماء هو بيع ماذا هذا ايش يسمى هذا البيع السلام جائز باجماع بشروطه هو معدوم انتبه مثلا
16:42يبيع مثلا شي موصوف في الذمة نتفق مع المشتري سلعة صفتها كذا وكذا مما تأتي عليه الصفات الى اجل معلوم في شروط السلام ليش موجود عندك تملكها ومع ذلك جاز بيعها بلا خلاف
17:08هذا من رحمة الله هذا صور البيع الحلال بالاجماع الذي هو تقديم السلام والثمن وتأخير المسلم نوع اخر من المعدوم ايضا يجوز ولعله اجماع ايضا بيع الثمرة التي بدأ صلاحها
17:38ثمرة التي بدأ صلاحها عندك فستان ثمرة الصلاح في بعضها هذا اللي صلح واظح في جواز بيعه هناك من اي لم يخلق بعد غير موجود موجود كلما اذا امتدت المدة
18:09يتخلق شيئا فشيئا في هذه الحال على البيع هذه غير موجودة بيعها لماذا؟ لانها تبع للموجود لكن هذه الثمرة اذا كانت في نخلة واحدة هذا محل اجماع اما اذا كان
18:32نخلات من هذا يمكن هذا بلا شك انه جائز بلا شك لك هل في خلاف النخلة الاخرى لم يصلح منها شيء لم يصلح منها شيء حتى الان وهناك شيء لم يتخلق
18:59اما التي بدأ الصلاح فيها او شجر هذه الشجرة او النخلة ما لم يتخلق من ثمرتها تابع للمتخلق لانه غير موجود هذا بلا خلاف هذه الصورة هناك صور اخرى لو كان مثلا
19:28عندك انواع من الثمار عندك بستان فيه الشجر تين انواع من اشجار الفواكه وعنب كان واحد الصلاح في نوع من هذه الثمار لو بدأ في النخل ولم يبدو في سائر الثمار
19:59عدم جوازه القول الصحيح الذي اختاره الليث رحمه الله ايضا شيخ الاسلام وذكر من ادلة ما يقويه انه يجوز ان تفريق الثمرة على البائع عليه ظرر المقصود ان هالمال المسألة تتعلق بمسألة بيع المعدوم
20:26المعدوم بيع المعدوم كما لا يخفى فيه تفصيل اذا كان تبع للموجود الموجود هناك صور اخرى المعدوم تختلف يعني المعدوم الذي يجوز بيعه هو المجتمع على الغرب ليست العلة كونه
21:08وليست كونه معدوما يعني العلة كونه لا يدرى هذا من هذا ليست العدم انه لا يدرى حين يبيع مثلا الحبلة الحبلة معدوم هذا لا يدرى نجمع لكن هذا من صور بيع
21:46المعدوم الذي لا يجوز بلا خلاف هنالك انواع من المعدوم حكامها كما تقدم ليست العلة الوجود ولا العدم والنبي عليه الصلاة والسلام لم يهن عن بيع المعدوم ومن ذكر حديث معدوم فهذا
22:14قد اخطأ لعله وقع مثلا في كلام بعض الفقهاء وانه رواه بمعنى حديث حكيم حديث عبد الله بن عمرو لا تبيع ما ليس عندك النبي قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك
22:34قد يكون في ملكك تملكه انت لكن ليس عندك لان القصد عقد البيع هو ان يتمكن المشتري مع الشروط الاخرى للحصول على البيع ويتمكن البائع من تسليمه حصول المشتري عليه
22:58فاذا هذا الشرط انه لا يجوز ولو كان موجود ارأيت بيع الشارد البعير الشارد سيارة مثلا مشروقة هو يملكها موجودة مثلا وقال بعتك سيارتي ليست معدومة لا يصح لماذا لا يصح
23:40غير مقدور عليها طيب لو قدر عليها الباء المشتئ المشتري واذا بعد سيارة المسروقة فيها ماء ضعيف اليس كذلك وش يبيعها؟ يبيعها بمادة؟ في ثمان اشتريتها ان وجدتها فهي لك
24:11انا مباشرة وجدها بعد ساعات السيارة تستخدم مثلا مئة الف عشرة الاف وش يقع في نفس البائع طيب غير مسألة الغبن وش يكون البائع هذا وقع من علة العلل المجمع عليها
24:39لكن وباع على انها ماذا لا يقدر عليها يمكن او يقدر عليها مثلا بعد مدة طويلة يمكن السيارة قد فيها لا تساوي الا تلك القيمة مثلا او نحو ذلك يعني هذا على احسن
25:07ما يؤمله البائع سيارة التلك ولهذا غامر لماذا علم بخس يكون البائع ماذا قمر المشتري هذا من القمار نعم المشتري كل مشتري امر البائع يكون مشتري قمرة البائع وربما ان البائع يكون قد غمق قمر المشتري
25:52يعني يمكن يبيعها بثمن وهي مثلا موجودة لكن يعني قد تكون مثلا يقول انك على من تحصله فيبيعها في ثمن ماذا؟ مرتفع البائع المشتري ماذا ما وجدها ولم يحصل عليها
26:26وذهب ما له عليه في هذه الحال يكون البائع عمارة المشتري انت حين ترى العين اللي في هذا الباب ان في المنع يدور على هذه العلل ندور على هذه العلل
26:56ولهذا هذا غرر عظيم. وان كان الغرر في التفصيل بعض الصور يجوز الغرر يسير انما ما يكون العقود مشتمل على قمار ونحو ذلك من الامور التي يعني هي محرمة باتفاق
27:22هذا هذا لا يجوز باي حال ولا شيء ولا يجوز شيء منه فهذا هو العلة في هذا المقصود ان مسألة المعدوم ونحوه ليس علة وهذا ينفع في مسائل كثيرة مما وقع فيها الخلاف
27:53وهذا قد يقع بعض الصور والبيوع المعاصرة هل تستحضرون شيء من الصور المعاصرة في هذا الباب بمثل هذا البحث مثلا اول شي مثلا من يكون غير مسألة مسائل القمار لكن في مسألة البيوع
28:17مسائل ماذا البيوع مثلا احدهما قمر الاخر اخر يكون قد خدعه يعني جواله خربان على شخص اخر طيب هل هذا يعني يظهر والله اعلم ان هذا ان كان البائع البائع بين الحال
29:24وهذا المبيع العيب فيه وخراب خراب فيه مثلا ظاهر ما فيه جهالة ما في غر واشتراه بناء على هذا هذا واضح لانه رضي هو من اول الامر من اول امر كما لو اشترى ما قيمته
29:50يعني شخص يعني يسيرة ورظي بهذا يمكن لاسباب في الغالب انه حين يفعل هذا يكون لاسباب اما يتعلق بنفس الجوال او يريد ان ينفع البائع مثلا المحذور في هذا يكون هذا المبيع
30:21واضح وبين والبائع بين السلعة الا في ذكرها بعض اهل العلم اذا باع شيئا وقال انا بريء من كل عيب هذي السلعة مثلا انا بريء من كل عيب ان يبرأ
30:55كأنك تقول يعني كأنك تقول انه اذا كان يعلم اذا كان المبيع هذا البائع يعلم ان فيها عيبا ذاك لا يدري نعم هذا هو الصحيح اذا باعه لانه بريء مثلا
31:26وكان البائع يقول انا ما اعرف مثل ما يأتي احيانا في بعض الحراج منابع السيارات ونحو ذلك يبعدك كومة حديد نقول نسأل هل تعلم فيها عيب ولا تعلم والله ما اعلم انا ما اعرف
31:58هذي السيارة وهذي الموجودة على هذا انه لا يرجع بالعين الظاهر ان المسألة فيها خلاف في مسألة البيع حتى لو كان يعظم اظن والله اعلم لكن على كل حال قول الصحيح في هذا انه اذا كان يعلم هذا ورد في اثار عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا
32:24وهو القول الوسط في هذه المسألة كما ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله ذكر اثار في هذا ونعلم ابن القيم ايضا ذكر ذلك انه كان يعلم لا يحل مسلم باع بيعا
32:41فيه عيب يعلمه الا بينه له حديث العداء خالد او وكذلك ايضا النصيحة المسلم اخو المسلم يعني انه حين يبيعه تبين له ولا يجوز له ان حكيم حديثنا في الصحيح حديث ابن عمر
33:16اذا بايعت فقل لا خلاف الوجه هذا يعني هو هو يقول النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يقول لا خلافه لانه يحب البيع ومغرم بالبيع لكنه ليس عنده يعني النظر
33:53هو قد يفوت عليه اشياء تتعلق بالبيع يعرف ان هذا نبيع يصلح شراؤه لا يصلح شراؤه فامرها النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا خديعة هذا صحيح هذا يشهد اتقدم يجب عليه ان يبين
34:25بن عامر حديث اخر الا بينه له. اي عقبة عامر بالخيار حديث كتم وكذب مبارك لهم ببيعهما موديل الكتمان كتمان العيب سلعة نعم هذا هو الاظهر في هذه المسألة لابد ان يبين له
34:59العيب اذا كان يعلمه هذا ايضا من نصيحة الواجبة ولو علم في هذا العيب لا يشتريه تقول انا بريء يعني يحملك على انك لا تعلم بل ولهذا كلمة انا ابرأ من كل عيب
35:28يعني المعنى انه لا يتحمل التبعة وليس فيه انه يبرأ من كل عيب وان كان يعلمه هذا محمول على ادلة دلت على وجوب البيان بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتما
35:53محقت بركة بيعهما ومن اعظم البيان يتعلق بالسلع دعاء عموم الحديث يدل على انه يدخل فيه كل مبيع وان يجب عليه ان يبين ذلك والله اللي يظهر والله اعلم انه اذا فحصها
36:56وقع العيب الذي يعلمه البائع واضح لأنه وان فحصها لم يظهر عيب في الجهاز مثلا او حساب اخر مثلا ما يبرأ والله اعلم الظاهر والله اعلم المراد اذا كان عيب
37:24مؤثر هو يعلمه يمكن انه يقول انا اعلم فيها عيب لكن لست هلا هلج ويقين من هذا العيب ما ما عندي معرفة باعها لكن هو في نفسه مثلا لكن ليس على
37:45او على معرفة واضحة تتعلق بهذا العيب يريد ان يبرأ بذلك اذا كان هذا مراده لانه هو ليس عنده علم بان العيب مؤثر يقول ان الجهاز يكشف هذا الشيء هو الذي يحكم لي ويحكم له
38:14وانه بعد الفحص عليها يبين له ان ما يعرفه من عيب هذه السلعة ليس موجودة على هذا الوجه نفسي اعرف هذا الشي الاعمال بالنيات نعم نعم حبل حبلة قول ابن عمر
38:46عمر الاول الشافعي نعم والضوء قول مالك الشافعي هنا نقلتكم من كلام الشارح رحمه الله قول مالك والشافعي وهذا من هو اصحها لموافقة الحديث يعني موافقة المذكور والخبر وقول ابن عمر الجزور الى ان تنتج الناقة
39:18واذا ان تنتج التي في بطنها منتج تنتج هذي ليست على صياغة البناء المفعول هذه هذا فعل وتنتج الناقة لا نقول نائب فاعل يقول فاعل يعني العرب كلمات يسيرة يأتون بها على هذه الصيغة
39:49وهي تأتي على صيغة بالفعل ينوء مفعول او غيره عن الفاعل لكن تنتج الناقة هذه الناقة فاعل مع ان الصيغة على غير الصيغة المشهورة لبناء الفعل حتى يرفع الفاعل انما اذا ذكروا كلمات يسيرة
40:23منتج بعنا تزهى هذي وردت في الصحيحين بعدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وجهة يعني يعني وهو وطيبها تزهى هذا هذه الكلمات معدودة وحصرها بعضهم وان ما بعدها فاعلا وليس نائب
40:55ثم هذا هو قوله كان بيعا هذا من كلام ابن عمر وقيل من كلام نافع من كلام نافع لكن اظهر انه من كلام عمر رضي الله عنهما ولهذا رواه البخاري رواه
41:16الحديث عند الشيخين موصولا بالحديث من قول ابن عمر او وابن عمر وهذا هو الذي يعني ذكره البخاري رحمه الله ومسلم ان ابن عمر قال كان بيعا يبتاعه اهل الجاهلية. لكن مسلم لم يقل ثم تحمل التي نتوجا. ثم تحمل
41:43التي نتجت ومن كان ابن عمر وجاء في رواية عند البخاري انه ان جويرية الراوي عن نافع قال يعني قال يعني يعني نافع قال ذلك من قوله ان تنتج الناقة
42:09من كلام نافع لكن هذا واضح انه نافع لم يقله من قبل نفسه انما قاله عن مولاه ابن عمر رضي الله عنهما يدل عليه انه في رواية في البخاري صريحة
42:29ان ابن عمر قال ذلك ثم هذه الرواية كان بيعا ايظا رواية انه جاءت صريحة صريحة كلام ابن عمر رضي الله عنهما وهو مدرج وان كان على كلا التفسيرين البيع لا يصح
42:55لكن ايهما ارجح التفسير لاحاديث ومحتمل كما تقدم ولهذا كان الاظهر ان معناه التفسير الاول وهو بيع سلعة الى اجل تقدم الى ان تحمل ناقة. هذه الناقة الحامل الى ان تلد
43:31ثم هذه المولودة تحمل ويحصل لها الحبل امة تنتج اي تلد يكون مبيع ولهذا قال هذا واضح في هذا التفسير واضح انه من كلام ابن عمر رضي الله عنهما المقصود هو تفسير
44:01هذا اللفظ يعني النبي عليه السلام عن بيع خاص وان كان التفسير الثاني كما تقدم لا يصح بلا خلاف لكن هذا هو الاظهر في تفسير بمعنى الحديث على الوجه الاول
44:29التفسير اي نعم طبعا على تفسيرين قيل انه على التفسير الاول وانه الى اجل مجهول ان الاجل الاجل الى ان تلد الى ان يلد الحبل الاول يعني يولد الحبل الاول
45:13وقيل الى ان يولد الحبل الثاني وعلى التفسير الثاني ايش يكون ايضا الثاني اللي هو بيع نفسه فيه قولان تقدم قيل انه يبيع الحبل الاول هذا موجود لكنه معجوز عن تسليمه
45:48عجوز عن تسليمه وقيل الى الحبل الثاني الثاني يعني على القول الاول فيه قولان الشيء الاول التفسير الاول في قولنا التفسير الثاني فيه قولان وعلاء كلا التفسير ان كما تقدم البيع باطل بلا خلاف
46:14لكن الارجح هو التفسير الاول وايضا كلمة المعجوز عن تسليمه ما تقدم البيع المعدوم ان الموجود ليس معدوم عجوز عن تسليمه كما تقدم في الضال مسروق مثلا نحو ذلك هذا
46:45هذا النوع من البيوع داخل في القمار او مخاطرة او الغرر قد تجتمع كلها عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجس نهى عن نقش النجم مصدر نجسة ينجش نجشا فهو ناجس
47:19والنجف ما هو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها النجش او النجش ثبت كما هنا عن ابن عمر في الصحيحين رضي الله عنه رضي الله عنهما ثبت في الصحيحين عن
47:42ابي هريرة ولا تناجشوا النجس او النجش ويحرم ولا يجوز لماذا؟ لانه تغرير لانه خداع لانه مخاطر تقرير خداع المشترين يأتي انسان الى سلعة قباء تعرظ مثلا او عند صاحبها
48:29يقول اشتريتها بكذا مثلا مئة ريال لا تساوي مئة لكن ليوقع فيها غيره الذي اسمعوا اظن انها سلعة هذي القيمة وربما انه يظن ان هذا بالسلع اتركها ذاك ويوقع بها غيره
49:06والنجد تارة يقع في دون مواطعة كما لو حضر في من يزيد او في الحراج مسجد وهو يزيد وهو لا يريد الشراء يرفع يرفع ويغرر غيره هذا لا يجوز هذا بالاجماع
49:36هذا الثاني ان يقع من البائع نفسه ليس من غيره من البائع نفسه مثل ماذا صورة نعم ان يقول هذه السلعة كذب هذا لكن مع ذلك هو نج وظلم او يكون اشتراها بمئة
50:22لكن الا تساوي الا خمسين نزل سعرها ما الذي يشتري لا يعلم السلع ويعلم ان سعر مثل هذه السلع بمئة مثلا صاحب السلعة يعلم اثمانها في هذا الوقت انا اشتريتها بمياه ابيعها بمئة وعشرين
50:53لانه زاد في السلعة لان العبرة بقيمتها لا في ثمنها القيمة ما تساوي في قد اشترى بثمن لكن قيمته قد تكون على النصف قد تشتري شيء مثلا اغني به لرغبتك في هذه السلعة
51:22تعلم ان صاحبها متمسك بها وانتم تمسك بها فجئت وقلت انا اشتري منك الشيعة السلعة هذي بمئة ولا تساوي خمسين لكن لرغبتك فيها هذه قيمة هذه قيمتها خمسون لكن هذا لا بأس به لانك ما في لا تغرير ولا خداع المقصود ان القيمة
51:54هي قيمتها التي حقيقة هذا هو الصورة الثالثة تكون ماذا هذا اشد يقول او البائع يتفق او معلوم عندهم انه يأتي كل ما رضي يبيع يصومها والبايع يعلم ذلك يوقع فيها غيرة
52:39نجش وهذا محرم لكن على الصورة الاولى وهو اذا كان البائع لا يعلم وهذا الناجش يرفع بالسلعة في من يزيد هذا قد يأثم البائع وقد لا يأثم اذا كان يرفع السلعة وهو لا يريد شراءها
53:01والبائع لا يعلم عليه الا اذا كان علم ان البائع زاد بالثمن يقول حتى لو اراد يلزمه يقول لا انا لي يعني الخيار مثلا المقصود انه اذا كان يعلم انه زاد بالسلعة
53:31ورفع فوق قيمتها هذي الحالة عليه يبين كما تقدم من البيان بيان يعني الثمن الحقيقي لها او القيمة الحقيقية لها قيمتها في هذا الوقت في هذا الوقت ما تساويه هل هناك صور للنجس
54:01معاصرة مثلا هذا من نجش والكذب هذا يعني جمع رفع السلعة والكذب سبق انه قد يقع النجش بلا كذب واشترى بمئة لا تساوي الا خمسين الان وصادق لكن الان هو
54:41قدم هذا ويعلم ان لا تساوي الا خمسين هذا وشو من صور صور معاصرة من يذكره نعم في الحقيقة يعني من جهة معنا نوع من نجش نوع لكن هل يقال هذا نج او خداع
55:31ومحرم بلا شك هل يقال هو مثلا خداع وتغريدة وليظهر والله اعلم انه نوع من نجف لانه حين يصف السلعة مثلا كذا وفيها من صفاتي هكذا ومن صفاتي هكذا. قد تكون صفات موجودة لكن بالغ
55:55هذا المشتري انه ذكرت له الصفات يغلي بثمنها ويرفع الثمن بناء على ماذا هذه الصفات ونوع من النج صور يعني الحقيقة يعني معاصرة محرمة بلا خلاف يدخل فيها النجس وغيره
56:28وهناك صور قديمة ايضا ويوجد جينز الان شيخ الاسلام رحمه الله من ذلك يتفق اناس يكون بينهم يعني بهذا الشيء انهم يشترون انهم مثلا لا يشترون السلع مثل بعض الدلالين
57:00ويأتي اصحاب السلع يعرضونها ويعرضون عنها يحصل لها الكساد عند ذلك يبيعونها باي ثمن يشترونها بثمن بخس ثم اذا حصلت في ايديهم يولون بها ويبيعون بثمن الحقيقة يعني يجمع تغرير
57:36لانه في الحقيقة سعى الى اخذها بثمن دون قيمة الحقيقية ثم باعها بثمن مرتفع قد يكون ثمنه الحقيقي لكنه سبب في ظلم اخوانه ايضا من ذلك والله اعلم ما يفعل احيانا اسواق الاسهم
58:08مثلا في بعض ان يكون يعني يستطيعون ادارة العمليات مثلا البيع والشراء عمليات يكون سبب الثمن الاسهم من يحدثونها او يبثون اشاعات الاسهم اشاعات وينشرونها الناس تخوفه مباشرة يسمعون هذي الاشاعات
58:45يبادرون الى بيعها هؤلاء مباشرة يترصدون ويشترونها بهذا الثمن البخس من بعد ذلك اذا باعوه يحدثون عمليات رفع بهذه السلع ثم يبيعون بثمن مرتفع نعم هذا ايضا يجمع صور التغرير والخداع والغش
59:18وكذلك ايضا هو نوع من نجش من جهة انهم رفعوها بعد ان اشتروها بثمن يعني لا يساوي قيمتها بل عمدوا الى جعلوا صفات هذه السلع او هذه الاسهم سيئة حتى يمسك الناس
59:50ويحجم الناس عن الشراء يبقى السوق صافيا لهم اذا كان هذا في ضرر الواحد والنجس الذي يحرم فكيف اذا كان في ضرر عامة مساهمين هذا اشد في باب يعني التحريم
1:00:18اجتماع هذه العلل العظيمة لو انفردت واحدة منها فكانت كافية علة في تحريم هذا البيع ثم هو في الحقيقة يقع بمواطئة وهذا اتفاق على مثل هذا ليس بين بائع بين المشتري ومن
1:00:48ينجث له لا بين هؤلاء الذين ادارة هذه العمليات واحداث حركة في السوق اول شي من هذا يستطيعون من خلاله انهم يشترون بثمن بخس يفعلون ماذا الناس الحال رأوا الاسهم ارتفعت
1:01:20يشترون اسمائهم التي باعوها بدم بخس بثمن مرتفع هذا وان لم يكن على صورة لكنه في الحقيقة العنوش له شبه ايضا قد يكون عكس العينة والله اعلم لكن الامر اشد
1:01:39في هذا وهو انه جمع هذي انواع من التغريد والخداع مع المواطأة عليه وكل هذه امور محرمة بالاجماع بيع السلعة السلع المقلدة. نعم. جزاك الله خير جزاك الله هو في الحقيقة يعني
1:02:37يختلف كلمة السلعة السلعة المقلدة اليوم كلمة عائمة كلمة عامة كثير من السلع المقلدة قد تكون الجودة احسن من السلع الاصلية لان احيانا نفس المقلد قد يكون عنده اتقان بالتقليد اذا عرف
1:03:02سر الصنعة يصنعه على هذا الوجه على هذا الوجه ماذا من كونها سلعة مقلدة فيكون تكون هذه السلعة المقلدة بعد قد تكون جولتها انا ما ادري لكن اقول قد يقع هذا مثل ما يقع احيانا في كثير من السلع لتأتي من الصين او غيرها مثلا
1:03:35وبعض البلاد تأتي سلعة مقلدة والناس لهم اقوال عليها ولجودتها اما اذا كانت السلع المقلدة هذه السلع المقلدة مغشوشة مثل انسان يأخذ نفس الماركة ويجعلها على نفس السلعة المقلدة بدون ان يأخذ مواصفات السلع المقلدة
1:04:05ان تكون مشتملة علي هذا لا شك خداع الماركات اليوم والشركات والعلامات اللي تتميز بها لها ثمن ثمن وتعرف به هذه الشركة مثلا او هذه السلعة والناس يقصدونها بجودتها اذا رواها رأوها مثلا موجودة
1:04:33في سلعة اخرى السلعة اذا كانت معلوم من حيث الجملة انها سلع معروفة انها مقلدة تأتي على هذا الوجه ليست مجهولة المصدر لغير وجهة المصدر هذا اللي يظهر لا بأس بذلك
1:04:52لكن اذا كانت مجهولة لا يدرى مثلا هذا في غش في الحقيقة ونفس الذي يعني باعها في الغالب يكون فات ماء به تكون السلعة يعني السلعة مقلدة كما تقدم تكون على وصف لا يحصل فيه ظرر ولا غرر
1:05:33سواء كان من مصنوعات الاجهزة والالبسة ونحو ذلك هذا هو الافضل والله اعلم في هذه المسألة لا يقال مثلا بجوازها جوازهم لانه ان كان يعلم رضي بالحال كانت لا مجهولة مثلا او نفس البائع مثلا
1:05:58اول شركة من غير معروفة تأتي بسلع وتضع عليها هذه الماركة نحو ذلك هذا هو يجوز وهو غش لكن ان كانت الشركة هذه اتفقت مع الشركة الاصلية التي هي صاحبة
1:06:22البيع او السلع الاصلية المعروفة اتفقت معها على انها تأخذ شعارها او يعني علامة تدل على ماذا على ان هذه السلعة هي بهذه المعركة والمعروف ان الشركات التي لها سلع
1:06:51الشركات التي لها سلع معروفة ولها شعار ونحو ذلك مثلا وباركم يقال مشتهرة انهم يشترطون شروطا يلتزم بها من يصنع هذه السلع لانه تعود الظار عليهم ويذكرون او فيلزمونه بالشروط
1:07:19التي لا تفظي الى الظر وذلك انه اذا صار يبيع هذه السلعة بهذا الشعار المعروف مثلا لهذه الشركة وفاة شرط الجودة المعروف عن هذه السلع نعود بالضرر عليهم ويستفيدون حتى مهما
1:07:43حصل لهم من المال الذي يأخذونه من هذه الشركة فاذا كانت على هذا الوجه فلا بأس به وهذا يقع احيانا في كثير من الصناعات وكثير من ما يلبس يكونوا على هذا الوجه فيما يظهر والله اعلم
1:08:03اذا علم ماذا مشتري فاذا كانت السلعة هذي المقلدة مثلا من جهة مجهولة المصدر لا تعنى اصلا ما يجوز ان يبيع لا اذا اذا كان ما يرد هذا السؤال اذا كان مثلا بينهما اتفاق
1:08:37او شروط في هذه الحلقة العبرة بالمعنى لا بالمسمى عبرة بالمعنى ما دام هذه الشركة ملتزمة بشروط الشركة الاصلية غاية الامر ان يكون فرع من فروع هذه الشركة وهناك يعني
1:09:05ما دام ملتزم بالشروط وهم يعلمون كفاءة هذه الجهة الشركة في تحقيق هذه المواصفات ولهذا في الغالب لا تعطى الا لمن له معرفة ابو فهم هذي المواصفات اذا كان على هذه الصفة
1:09:24انه يجوز له تبرأ ذمة الجميع يعني يعني نوزع اللي يظهر والله اعلم انه يعني يبيع لهم اليس كذلك الموزع هو الذي يبيع يعني هذا مجرد موزع لكن وكالة يعني يمكن مثلا ان وكالة مثلا
1:10:11هذه التي تبيع اليس هناك جهات مثلا من تسمى وكالة مثلا في الحقيقة عن هذه الشركة مثلا ولهذا حتى الوكيل يظهر الله عنه ما يصنع السيارات مثل ما يصنع الاجهزة
1:10:30فاذا كان مجرد وانه وسيط موزع او وكيل مجرد وسيط اذ هان والله اعلم انه ما يجري عليه هذا الشيء انه يبيع شيء مقلد وانما لو كانت هذه هذي الشركة مثلا او هذي الوكالة
1:10:53يكون بينها وبين الشركة الاصلية اتفاق مستقلة تماما باجهزتها في هذه الحالة هي التي يأتي فيها قضية التزام بالشروط المتفق عليها نعم انا سمعت بهذا يظهر والله اعلم من كلام اهل العلم
1:11:43انهم فيما يغلب عن ظني وانهم متفقون على وصفهم بذلك ان معروف بهذا الشيء واقع في احاديث رحمه الله روايات واضحة التدليس اسقاط ها بس شيوخه اذا كنت تعلم اوزاعي فشيوخ الاوزاعي طيب
1:12:19مثلا شيوخ الاوزاعي نقول الاوزاعي لا بأس. هو يقول الاوزاعي اجل من ان يروي عن امثال هؤلاء اوسع اجل يكون تدل على انه واقع في هذا ها هذا هو الظاهر لانه اذا
1:12:56التسوية من تسوية الاسناد ولهذا مثلا ثقة عن ضعيف عن ثقة يحذف الثقة يكون ثقة كان يفعله فاذا قيل قيل له بذلك قال الاوزاعي اجل من يرى امثال هؤلاء انه لان التدبيس
1:13:35كان التدليس في الطبقة الاولى في تدريس شيوخي قد يكون في تدريس شيوخه هذا الشيوخ الصحيح ان التدريس تسوية ايش من النوعين يشمل تدريس شيوخ تدريس التسوية ايضا في بقية هذا هو الصحيح
1:14:03لان الجميع تسوية الذي وصف الشيخ اوكناه كنية يفهم من يسمع هذه الكنية انه غلام الثقة المعروف يروي على انه صحيح مثل ما كان يصنع عطية بن سعد بن جنادة العوفي
1:14:35كان يكني محمد ابن الكلبي ابا سعيد وروى عن ابي سعيد الخدري طبعا هذا الكلبي عن الكلبي يقول حدثنا ابو سعيد اي نعم اللي هو يوهم انه ماذا ابو سعيد
1:15:01الخدري لانه هو المعروف الصحابي هو الامام يطلق اسمه بلا شك لا يتبادر الى الذهن ان ابا سعيد هذا هو ذاك الكذاب هو بعض الرواة بعض متروكون روى عنه لكن بل بعضهم اتهم بالكذب
1:15:50رحمه الله يقول ذلك يقول وهو يقول لو خر من السماء لم يكذب كان يبلغه شيء فكان يفيني احمد رحمه الله لهذا لما روى عن عن عامر بن صالح الزبير وهو متروك
1:16:14عامر بن صالح الزبيري في قضيته مع ابن معين ما قيل له انه احمد روى عنه اظنه عامر بن صالح وروى عن جماعة وتؤمنه ماذا قال يحي من جن احمد
1:16:32رحمه الله التشديد يعني كيف يعني وقع لها مثل هذا. الامام احمد رحمه الله له يعني لو اجتهد الشافعي رحمه الله الله اعلم عاد هل هو او هو ما يدرى
1:16:56غيره لكنه قيل انه كان تصنع له يعني ظهر منه ما يعني غير على الظن انه لا بأس به وان اوثيقه قيل ذلك والله اعلم طلع على هذا رحمه الله
1:17:35ما اطلع عليه رحمه يعني هو مثل هذا لا يظهر مثل هذا الشيء كثير من اهل البدع قد يكون احيانا في عهد امام لا يظهرها جلالة هذا الامام مثلا بعض الائمة رحمة الله عليهم لجلالتهم
1:17:57تظهر بعض البدع هيبة لهم مثلا لكن حين تنتشر مثلا وتظهر يتكلم العلماء في هذا هذا واقع اليزيد ابن هارون رحمه الله يعني قصته المشهورة يزيد ابن هارون ابن زيدان
1:18:20ابو خالد السوداني الامام الواسطي المشهور وسنة ست مئتين للهجرة رحمه الله امام كبير وجه المفخم رحمه الله لم يظهر ها اي نعم من اجل شيوخ بل اكثر ما روى في اكثر ما روى عن يزيد ابن هارون رحمه الله
1:18:45احاديث كثيرة رحمه الله ان المأمون لم يظهر القول بخلق القرآن الا بعد وفاته يقال انه ارسل اليه لما عزموا على اظهار القول بخلق القرآن ارسل اليه يسأله وارسل به رسول
1:19:18قال اني اريد ان اظهر القول بخلق القرآن ارسل الرسول اليه يعني ينظر ماذا يقول وقال يزيد ابن هارون لهذا الرسول كذبت لا يفعلوا ولا يقوله أمير المؤمنين يعلم الامر لكنه اراد ان الامر عظيم
1:19:49رحمه الله يعني كان يجد هارون رحمه الله امام عظيم جلالته يعني في هذا الباب ظهور العلم ونشر العلم ظاهر رحمه الله من سيرته وحياته رحمه الله وغيره من الائمة رحمة الله عليهم
1:20:15بارك الله فيكم ناصر بنصر الباب ايضا هذا هو الظاهر لي ايضا متهم متهم وروى عن الامام احمد رحمه الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله. جزاكم الله خير بارك الله فيكم جميعا