استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:04نزل عبدالله ابن تيمون سعيدا طيبا قال وحدثني وسئل مالك فقال عن الرجل الجنوبي قال سعيد اذا ترك الماء فعليه قال السباحة قال مالك لا بأس بالصلاة بالسباق والتيمم منها. لان الله تبارك وتعالى طيبا. وكل ما كان سعيد
1:25نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين يقول الامام مالك رحمه الله في باب العمل في التيمم النافع انه اقبل هو عبد الله ابن عمر وهذا اسناد
1:48صحيح بل على شرط الجماعة وفيه ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اقبل من الجرف وهو ما كان بين وبين المدين اميال حتى اذا كان بالمربد وهو موضع اقرب بينه وبين المدينة حميلين او ثلاثة نزل عبد الله ابن عمر
2:08فتيمم صعيدا طيبا مسح وجه والديه المرفقين. هذا هذا الاثر فيه مسائل فيه دلالة على مشروعية التيمم. للحاضر والمسافر وان هذا هو الصواب ان قول جمهور العلماء خلافا لمن قال ان المقيم في الحظر لا يمسح لا يتيمم وان التيمم
2:31وخاص بالمسافرة الصواب انه للجميع اذا فقد الماء او عجز عن استعماله فان الحكم واحد كما هو للمسافر بلا خلاف كذلك ايضا المقيم وابن عمر ايضا قيل انه في حكم المقيم من جهة انه قريب من المدينة
2:53وفيه انه مسح وجه يديه ثم صلى. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. والصواب ان المسح يكون الى الكوع الى الرسخ. الى الرزق هذا هو اللي دلت عليه السنة وهو ظاهر القرآن
3:12ثم رواه ايضا عن انه كان يتيمم المرفقين. يقال المرفق ومرفق. والصحابة رضي الله عنهم حينما نزل اية التيمم امسحوا وجوهكم ايديكم منه. منهم من مسح على الروايات وردت في هذا الباب وان كان
3:34اصحها انهم مسحوا الى المناكب. لانهم اخذوا باطلاق الاية احتياطا. والا فالاية فاليد عند الاطلاق تشمل الكف الاصابع والكف. لكنه احتاطوا فمسحوا الى المناكب كما في حديث عمار وهو حديث صحيح. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام
3:58ان المشي يكون الكفين وان هذا هو الصواب وسئل مالك رحمه الله كيف التيمم؟ واين يبلغ؟ فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين. وهذا هو قول مالك رحمه الله كما هو الظاهر من قول هنا وانه ضربتان ضربة
4:23للوجه وضربة اليدين والصواب انه ضربة واحدة وقول الحلال رحمة الله عليه. انه ضربة واحدة ولو الثابت في الاخبار الصحيحة في حديث ابي جهيب كذلك في قصة عمار رضي الله عنه ضربة واحدة ان
4:43فهذا جاء في بعظ الاخبار الظعيفة التي لا تثبت او في بعظ الاخبار التي بين النبي عليه بعد ذلك انها ظربة واحدة ويمسح علينا المرفقين مالك رحمه الله هذا ليس بواجب عنده. لكن كأنه رحمه الله اخذها على سبيل استحباب اللي هو المسح الى المرفقين
5:06والا فان المسح الى الكوع الى الرسل. الى المفصل ما بين الذراع والكف. ثم ذكر رحمه الله باب التيمم الجنوب ساق عن مالك مالك عن عبد الرحمن الحرملة عبد الرحيم الحرمل هو ابن عمرو ابن سنه وهو مدني صدوق
5:31يقول حافظ ربما اخطأ ان رجلا سأل سعيد سيء. سعيد بن مسيب رحمه الله ابن حزم ابن ابي وهب المخزومي. رضي الله عنه ورحمه مات سنة خمس وتسعين. وله تسع وسبعون سنة رحمه الله
5:57خمس وتسعين سنة خمس وتسعين وعاش تسعا وسبعين سنة كما يقول الذهبي في الكاشف رحمه الله. كانت ولادته في عمر في خلافة عمر سنة اربعة عشر او نحو ذلك. ولهذا عن محمد رحمه الله جزم بانه ادرك عمر
6:18سئل عن رجل يجنب يتيمم ثم يدرك الماء وقال سعيد اذا ادرك الماء فعليه الغسل ما يستقبل او يستقبل. فان لو ان انسان تيمم لعدم الماء او للعجز يعني استعماله فاذا وجد الماء هل يبقى على الطهارة الاولى حتى يحدث؟ او لعامة اهل العلم
6:43انه يجب عليه ان يتوضأ ان كان محدثا احدا اصغر ويغتسل ان كان جنبا لقوله عليه الصلاة والسلام السلام لقوله عليه الصلاة والسلام فاذا وجدت الماء فاتق الله مسه بشرتك. في الصحيحين في حديث عمار حديث عمران ابن حصين في
7:05الرجل الذي اجنب مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان في سفر ثم تيمم لانهم لم يكن عندهم ماء يكفي فتيمم للجنابة فلما وجدوا الماء قال عليه الصلاة والسلام خذه فافرغه عليك امره ان يغتسل عليه الصلاة
7:25والسلام قال مالك من احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء الا على قد وضوء لو ان انسان احتلب او اصابته جنابه في سفر او في حظر كما تقدم وليس عنده ماء
7:43يكفيه للغسل او بمرضه لا يستطيع استعمال المال والغسل. وعنده ما قليل يمكن ان يستعمله لا يظره ان كان مثلا مريظ يمكن ان يستعمله في ازالة الاذى هذا الماء الذي لا يكفي للغسول
8:07ماذا يصنع به؟ يقول مالك رحمه الله اذا كان لا يقدر على الماء وعنده من الماء ما يكفيه هل يتوظأ ولا يعطش يعني يقول ان هذا الماء زائد عن الشبه شفه يعني عنده ماء اشرب وعنده ماء زائد على الشرب
8:30مقدار الوضوء هذا في اشارة لو ان هذا الماء الذي على قدر الوضوء يحتاجه للشرب يعني في الحكم العادل لا يلزمه شيء في هذه الحالة يتيمم مطلقا ولا يستعمل شيء لكن اذا كان هذا الماء زائد عن حاجته لكن لا يكفيه للغسل. يقول ما في اغسل بذلك فرجه. ظاهر
8:50مالك رحمه الله ان الجنب اذا وجد ماء قدر الوضوء انه لا يتوضأ وان الجنابة لا تتبع في هذه الحال. والاظهر والله اعلم وهو اللي دلت عليه السنة ان الوضوء خفض الجنابة. فعلى هذا
9:06ان كان هذا الماء لا يكفي الا في ازالة الاذى فيزيل الاذى الذي عليه فان امكنه ان يتوضأ يتوضأ لان الوضوء يخفف الجنابة وتصير هذه الطهارة دون طهارة في الجنابة
9:27دون طهارة والنبي عليه الصلاة والسلام امر من اراد النوم ان يتوضأ اذا كان جنبا. الصحيحين من حديث ابن عمر الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام يتوضأ اذا كان جنبا ثم ينام عليه الصلاة والسلام معناه انه اذا توظخ
9:47الجنان. ولهذا الصحيح انه يستعمله للوضوء. ثم يتيمم للجنابة. يتيمم للجنابة. ثم هذا ايضا يبتلي على قاعدة من قدر على بعض العبادة هل ياتي بما قدر عليه منها ام لا
10:11هذا على اقسام قاعدة طويلة رجب لكن في هذه الصورة او من فروعها يفرق بين هذا المقدور عليه كان عبادة يلزمه ان يأتي به. ان كان المقدور عليه ليس عبادة فلا يلزمه. فلا يلزمه. فلو ان الانسان مثلا
10:31يقول انا استطيع ان اصوم نصف يوم لكن ما استطيع ان اكمل يوم في الصوم الواجب في رمضان الصوم الواجب في الكفارة الصوم الواجب مثلا في النذر لو قرأها له بعد ذلك
10:46ونحو ذلك هل يلزم ان يصوم نصف يوم؟ نقول لا. لان جزء اليوم من الصيام ليس جزء عبادة كذلك لو كان يقدر على تحريك لسانه لكن لا يقدر على النطق. بالفاتحة هل يلزم تحريك اللسان
11:04نقول لا على الصحيح خلافا لجماعة من اهل العلم وغيرهم نقول لان تحريك اللسان ليس عبادة لا يلزمه بل قال بعض العلم نوع من العبث. والحق به بعضهم من اراد ان يتحلل مثلا
11:22من النسك وليس على رأسه شعر يتحلل بالنية لكن هل يلزمه ان يمر الموس على رأسه الصعب انه لا يلزمه لان هذا ليس عبادة وليس مقصودا انما هو وسيلة. والقاعدة اذا سقط الاصل سقط التبع
11:40اذا سقطت الغاية سقطت الوسيلة في هذا في هذا الباب عليه اما اذا كان جزءه جزء عبادة فيلزمه. لو كان انسان عنده نصف ساعة من الكفارة او في زكاة الفطر. هل يلزمه يخرج نصف الصاع
12:00يلزمه لان نصف الصاع جزءه جزء عبادة. تصدق به وهكذا. كذلك ايضا الجنابة الجنابة دلت السنة على ان الوضوء يخفف. فيكون جزءه جزء عبادة. لكن في الوضوء لو انسان قدر من الماء
12:20على المظمظة والاستنشاق وغسل الوجه هل يلزمه؟ الصحيح انه لا يلزمه على خلاف في هذا ايضا وهو محتمل ايظا لان الجنابة ليست كالوظوء الجنابة تتبعظ والوضوء لا يتبعظ. هناك قول
12:37يعني ربما يقال مثلا في باب المضمضة والاستنشاق يلزمه لانها من خصال الفطرة. لانها من خصال الفطرة. بالجملة انه في السورة يستعمله في الوضوء. ثم يتيمم للجنابة. وسئل مالك رحمه الله في هذه مسألة التيمم على السباخ والرمل والزرنيخ والحصى
13:02هو ما اشبه ذلك. الصحيح هو ما قاله ما لك رحمه الله وهو مذهب ابي حنيفة ورواية عن احمد اختاره شيخ الاسلام ان التيمم يجزئ عن على على كل ما تصاع منه. فتيمموا صعيدا طيبها
13:18هذا الصحيح هو مسألة والمشهور بمذهب احمد والشافعي انه لا يجزئ الا التراب والاظهر ما ذكره مالك ها هنا رحمه نعم قال حدثني يحيى عبادي سأل رسول الله صلى الله عليه
13:39فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها ازارها ثم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الحيضة فقالت نعم قال شفني على نفسك قال
14:19رضي الله تعالى عنهما ارسلنا عائشة رضي الله عنها قال نعم. يقول رحمه الله المالك مالك عن زيد ابن اسلم ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل زيد ابن اسلم تابعي
15:00سنة ست وثلاثين ومئة تقدم غير مرة لكن هذا الاثر رواه ابو داوود العلام الحارث عن حزام ابن حكيم ابن عن حزام ابن حكيم ابن حزام عن عبد الله ابن سعد عن عبد الله ابن سعد
15:17وهذا يشهد فيه بعض اللين وجاء عدة اخبار لهذا الباب. وهو النهي عن فيما بين السرة والركبة. والاحاديث في هذا كلها ظعيفة. منهم من قوى خاصة هذا المرسل مع عبد الله بن
15:35قد يتقوى لان هذا مرسل من غير طريق الذي رواه ابو داوود فليتقوى. روى ابو داوود ايضا في الرواية الوليد عن سعد ابن عبد الله الاغطش عن عبد الرحمن بن عائلة السمالي الكندي عن معاذ رضي الله عنه ان النبي سئل عليه السلام عن
15:57فقال عليه الصلاة والسلام التعفف عن ذلك لك ما فوق الازار والتعفف عن ذلك افضل او او كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث ايضا ضعيف. بقي مدلس. سعد هذا عبد الله
16:13ضعيف او لين وعبد الرحمن ابن عائضة لم يدرك معاذ بن جبل. وروى ايضا يهدى عن عمر باسناد ايضا فيه ضعف الاخبار في هذا ضعيف. لكن اذا فتاة محمولة على الأولى لما ثبت ايضا عن عائشة رضي الله عنها
16:29ولهذا ذكر بعد ذلك عن ربيعة بن ربيعة بن ابي عبد الرحمن وهو ربيعة الرأي. الامام المشهور رحمه الله في سنة ست وثلاثين ومئة ايضا سنة وفاة رحمه الله وهو لم يدرك عائشة رضي الله عنها
16:45انها كانت تكون مع النبي عليه الصلاة في ثوب واحد وفيها انها لما حاضت وثبت. فقال يا رسول الله مع لك لعلك غفستي نفشت تنفش اذا حاضت هذا اذا كان الماضي
17:05ثلاثي مكشوف العين فيكون في المضارع مفتوح العين والنفست تنفس نفست تنفس يعني حاضت حاضت قالت شد على نفسك ازارك ثم عود الى وجهك هذا موافق وهذا الاثر وان كان كما تقدم من قطع لكن ثبت معناه في الصحيحين عن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت
17:32انها كانت مع النبي وسلم في الخميلة في اللحاف فانسلت رضي الله عنها قال عنه ما لك لعلك نفستي؟ قالت نعم. فدعاها ودخلت معه في الخبيثة. ولم يذكر ما فيه شجع نفسه في زار ثم عود الى مضجعك
17:50لكن ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمره احدانا ان تتجر في فور حيرتها في فوري حيرتها وهذا يبين انه شدة او او ولد من الحيض لانه قد يكون مع اندفاعه مع اندفاع الحيض قد يحصل
18:11لي علاقة شي في الثوب ولا يشعر نحو ذلك. فلذا اتقاؤه عند خشية ذلك فهذا حسن. والا فلا بأس ان يجامع فيما دون الفرج لما روى مسلم من حديث انس رضي الله عنه ان النبي عليه قال اصنعوا كل شيء الا النكاح
18:37روى ابو داوود بسند صحيح دلوقتي عكرمة عن بعض ازواج النبي عليه انه يأمر المرأة الحامل بنسائه ان تضع على فرجها شيئا تضع على فرجها شيئا وايضا حديث عائشة تقدم في فور حيضتها يدل على ان هذا يكون عند خشية
18:57اصابة شيء من اثر الدم. اما مع الاحتياط اه ضبط المحل بانواع الفوط. هذا لا بأس به. وهذا وظع الاخبار الصحيحة. اما رواية كان يتقي سورة الحيض ثلاثا ضعيفة وعزاها بعضهم لابن ماجة عزاها بعضهم لابن ماجة يحتاج النظر هل رواه ابن ماجة
19:18ابن ماجة ويظهر انه لا يثبت انه لا يثبت هذا الخبر لكن لو ثبت فهو اتقاء تيقام باب الاحتياط قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع ان عبيد الله بن عبد الله بن عمر عبيد الله بن عبد الله هو شقيق سالم. توفي في عام واحد سنة ست ومئة
19:45بعد مئة من ستة اعوام لكن اريد ما توفي قبله في اول العام وسائل توفي في اخر العام سنة مئة للهجرة رضي الله عنهم جميعا ارسل الى عائشة رضي الله عنها يسألها هل يباشر جمعتها؟ فقالت لتشد ازارها على اسفلها
20:06افتته ثم يباشرها ان شاء افتته بالاولى والا في المحرم هو الجماع في الفرج كما تقدم مع ان الجمهور يقول لا يجوز الجماع فيما يجب الاتجاه للمرأة في الحيض هذا قول الجمهور
20:26مالك الشافعي ابو حنيفة الصواب قول احمد رحمه الله انه ليس بمحرم في دلالة النصوص المتقدمة وحدثني عن مالك انه بلغه ان سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار. سال عبد الله بن عمر سليمان ابن يسار والهلالي
20:44واعطى باليسار وعبد الله بن يسار وعبد الملك بن يسار هو عطاء وسليمان. وعطاء اشهر في رواية الحديث وسليمان اشهر في باب الفقه. رضي الله عنهم سئل عن الحائض يصيبها زوجها اذا رأت الطهر قبل ان تغتسل فقال لا حتى تقتل
21:08كما قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا حتى يطهروا يعني ينقطع حين. فاذا تطهرن اي اغتسلنا هل هو الصواب؟ وقول جماهير العلماء فالسلام عليه تفصيلا لا دليل عليه بل هو نوع من التحكم ولا وجه له كما يقول عبد البر رحمه الله
21:25وانها اذا طهرت اقل من عشرة ايام فلا يجوز الجماع. وان انقطع الحيض بعد عشرة ايام فاكثر جاز الجماع قبل ان تغتسل وهذا تحكم لا وجه له وظاهر القرآن لا يجوز الا بعد الاغتسال. لكنها هي في هذه الحال في حكم الجنب. هي في هذه الحال بعد انقطاع الدم في حكم الجنوب ليست في حكم الحائط
21:55نعم قال رحمه الله قال حدثنيك يا مولاة عائشة المؤمنين رضي الله عنها فيها حتى ان نساء تتيمم نعم ثم ذكر رحمه الله في الحائط يحيى عن مالك عن علقمة بن ابي علقمة هذا هو المدني ثقة علامة من رجال الجماعة كما يقول حافظ وعن امه وهي مقبولة
23:09الوقعة الثالثة عن مولاة عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت كان النساء يبعثين الى عائشة ام المؤمنين هذي بالدرجة اختلفت. ظبطت بالدرجة على الاكثر. هذا ظبط اهل الحديث
23:27الاكثر الدرجة وضبطها ابن عبد البر في وجه حكاه عن بعض ائمة اللغة في الدرجة. وظبطها الباجي بالدرجة. بالدرجة وهي على كل على كلا انواع الضبع وجميع انواع الضبط شيء او وعاء يدرج فيه الشيء
23:49ويجمع فيه الشيء فهو اناء او وعاء يجعل فيه القطن. فيها كرسف كان هناك وعاء يجعل فيه شوفوا ها القطن وهذا الكرسي فهو القطن توضع فيه الخرقة التي مسح بها اثر
24:10ما بقي من الحيض فيها الصغرى والعلة في جعله قطن لان القطن يمتص هذه الرطوبات ويظهر لونها كنا رضي الله عنها رضي الله عنهما من احتياط يسعى السلف في ذلك العهد
24:30يتأكدن ويسألن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها هل هذا من دم الحيض او ليس من دم الحيض فيها الصفرة من ذبحه يسألنها عن الصلاة تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد ان الطهر من الحيضة
24:49وهذا الاثر رواه ابن المنذر في الاوسط واخرجه البخاري المعلق رحمه الله والاثر اللي بعده ايضا عن عبد الله عن عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر وابن محمد ابن عمر ابن حزم عن عمته عمته هذه اختلف فيها ولم تسمى هنا لكنها ابنة زيد فقيل
25:11يا ام كلثوم وهي زوجة سالم بن عبدالله سالم بن عبد الله ابن زيد ابن ثابت انه بلغها ان نساء كن ادعونا بالمصابيح من جوف الليل ينظرن الى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن. وتقول ما كان النساء يصنعن هذا
25:36وهذا من عائشة رضي الله عنها. ومن ابنة زيد رضي الله عنهن جميعا يبين هذه المسألة وهذه مسألة من المسائل الطويلة المتعلقة بالكدرة والصفرة لكن آآ الذي انكرت عائشة لا تعجلن لا تعجلن
25:55بمعنى لا ينبغي التكلف في النظر الى الحيض والاستيقاظ لاجل هذا بل حتى ترين القصة البيضاء. حتى ترين القصة البيضاء والقصة البيضاء اختلف هل المراد بها ان تخرج القطنة جافة
26:18بيضاء ليس فيها شيء او القص البيضاء الماء الابيظ. الذي يخرج عقب انتهاء الحياة وهذا يظهر يختلف بحسب النساء. ان كانت المرأة من عادتها انها ترى الماء الابيض فهو علامة على الطرق. وان كانت لا ترى الماء الابيض
26:40فان طهرها هو الجفاف. اذا جف الموضع ووضعت القطنة او المنديل نحو ذلك. فلم يعلق فيه شيء وكان الجفوف علامة. منهم من قال لا يكفي خروج الماء الابيض بل لابد ان يكون جافا. هذا فيه نظر الصعب ان هذا يختلف
27:02حسب عائلة النساء والنساء اعلم بذلك اما السفر الكثر هل هي حيرة يعني خلاف؟ كثير؟ لكن الصعب انها ان كانت في ايام الحيض فهي حيض سواء سبقه دم او لم يسبقوا دم. سواء في اول الحي او في اخره. اما في اخر الحي فهذا واضح لان سبقها الدم
27:25سبقه الدم وما دامت كدرة وصغرة تبقى حتى ينقطع لكن اذا امتد وطال هذا فيه خلاف لكن اظهر والله اعلم انه دم حيض ما دام انها ليست مستحاضة فالاصل ان ما يخرج من المرأة انه من دم الحيض
27:44هذا العصر غير مستحاضة حكمنا بان هذا حكمه حكم الحيض العادة قد تتقدم قد تتأخر وقد تزيد وقد تنقص. والنبي عليه السلام في حديث ام عطية قالت كنا لا نرى الصفرة والكدرة شيئا عند ابي داود باسناد صحيح بعد الطهر شيئا
28:11وكذلك قول ابنة زيد رضي الله عنهن وما كان يسمعن هذا وذلك ان الاصل بقاء الدم على حاله الا اذا كان هنالك قرينة قوية تدل على الطهر او كان استيقاظها من الليل
28:34لا لاجل لاجل ان تصلي من الليل هذا لا بأس قد تستيقظ المرأة من دائما تريد ان تصلي يعني تنظر لاجل ان يعني الان تصلي وسئل ما لك عن حائض
28:51تعطوا هذه الماء هل تتيمم؟ قال نعم لان في هذه الحال حكمه حكم الجنب. تتيمم اذا لم تجد مال تتيمم. الواجب الغسل فلم تجد الماء وحكمه حكم الجنب اذا لم يجد الماء. مسألتي قبلها ما يتعلق بالحائض اذا طهرت ولم تغتسل. تقدم من الصبر لا يجوز الجماع حتى تطوف
29:15وان هذا قول عامة وحكاه اسحاق اجماع التابعين. فعلى هذا قول ابي حنيفة قول الحارث رحمه الله نعم النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال ثم قال تكف عن الصلاة قال
29:46النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارأيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصابته من الحيضة
30:26نعم. يقول رحمه الله حدثني يحيى عن مالك انه بلغ هذا بلاغ ان عائشة رضي الله عنها يقول ان الحامل ترى الدم انها تدع الصلاة وهذا البلاغ جاء موصول عن الدارمي
30:46وايضا ابن المنذر في الاوسط وصله ايضا ام علقم عن عائشة والاثار في هذا عن عائشة اختلفت روي عنها انها تقول انه ان الحائض ان الحامل اذا او الحبل اذا رأت الدم فانها لا تصلي وانها تحيي روي عنها عند الدارمي ايضا
31:08انها قالت انها لا تلتفت اليه وانها تصلي والمسألة على قولين كما وقول مالك ولهذا قال قال مالك وذلك الامر عندنا يعني اللغة في قول ابن شهاب ان هذا قول ابن شهاب ان ان الحبل قد تحيض. وهذا قول الشافعي رحمه الله
31:30وقول احمد رحمه الله وابو حنيفة انه لا يعربون حمل الا بانقطاع الحبل الا بان الا بانقطاع الحيض وهذي ما شاء الله فيها خلاف. والاثار عن عن عائشة اختلفت في هذا الباب
31:47توسط بعض اهل العلم يعني مسألة وقالوا ان الاصل ان الدم الذي يخرج مع المرأة دم صحيح ولا يقدم فساد الا بدليل. واذا كان هذا انتظم مع المرأة قبل الحيض قبل الحبل
32:02استمر معها على عادتها بعد الحبل في نفس الوقت او تقدم وتأخر يسير المقصود انها على عنتها في الحيض او قريب من عادتها. فالاصل انه ذبح ولا يقال انه ذو الفساد
32:16لكن اذا تغير تقدم يعني ينقطع وربما يرجع فلا يكون لها امرا منظبطا في هذه الحالة يعمل بهذا القول والذي يقال انه اه لا يعرف الحبل الا بانقطاع الحبل. اما اذا انتظم الاصل ان ما يخرج مع المرأة دم
32:37اسعد وهذا كما قال ابن شهاب وكما عائشة رضي الله عنها وقول ما لك والشافعي. لكن هذا الذنب هذا الدم لا يؤخذ احكام دم الحيض من كل في باب العدة وغيره
32:48انما في هذا الباب في مسألة الصلاة والصوم على هذا القول. نعم وكان حدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
33:00كنت ارجل ارجل رأس سلم وانا حي. هذي جملة اسمية حالية. يعني والحال عني حائض في دلاء وهذا حديث ايضا اسناده على شرطهما وهو في الصحيحين دلالة على طهارة بدن الحائض
33:17ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول يتكئ في حجري وانا حائض فيقرأ القرآن يقرأ القرآن صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله عنها كنت اتعرق العرق وانا حائض. فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع في
33:41نفس الموضع الذي كان تضع رضي الله عنها وكانت وكنت اشرب من الايلاء وانا يأخذ النبي عليه السلام الاناء ويضع فاه في موضع في. في شرب منه عليه الصلاة والسلام
34:01حدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه هذا الاسناد وقع في خطأ كما نبه على ذلك الحفاظ وهذا الخطأ من يحيى بيحيى الليثي الراوي عن مالك والا فصواب الاسناد
34:13عن هشام العروة عن فاطمة لا عن ابيه بالاسناد عن هشام ابن عروة عن بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام وهي زوجه هذه زوجة هشام والا فلا رواية لعروة عن فاطمة
34:29هذا خطأ كما نبه العلماء ذلك رحمة الله عليهم وان اخرى جاءت ولاية هشام عن فاطمة فاطمة الصغرى يعني بنت المنذر زوج هشام ابن عروة عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها
34:57قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم واسماء رضي الله عنها عمرت وعاشت بعد ابنها الزبير بعد قتله رضي الله عنه توفيت في اخره سنة ثلاث وسبعين. ولها مئة سنة او اكثر
35:16ولم يسقط الهاشم رضي الله عنه لقد سألت امرأة سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل ان هذه المرأة هي اسماء نفسها وانها كنت عن نفسها رواه الشافعي في مسنده باسناد صحيح
35:33يقال حدثنا سفيان ابن علي رواه عن سفيان ابن عيينة وفيه انها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا عن هشام العروة يعني بهذا الاسناد سفيان عن هشام بن عروة عن ابيه
35:53هشام ابن عروة هشام ابن عروة وفيه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي داود لقد سمعت امرأة تسأل هذا قد يبين انها امرأة اخرى. ولذا قال البيهقي وجماعة ان رواية سفيانين شاذة وان الصواب ان
36:17يعني يعني لم يأتي صريح انها سألت يحتمل انها عنت نفسها يحتمل انها امرأة اخرى قد يؤيد كان البيهقي ما جاء في رؤية ابي داوود سمعت امرأة يسأل الله عز وجل
36:35اما صريحك الصريح لانها امرأة اخرى وفي هذا الحديث دلالة على ان المرأة لا بأس ان تلبس الثوب الذي تحيض فيه وان اصابه شيء ولا يضر ذلك اين غدا تصلي ونحو ذلك فانها تغسله
36:57قال عليهم السلام فلتقرصه ثم تنظحه بما ثم تصلي فيه وجاء ايضا في الصحيحين فلتقرصه ثم تنضحوا ثم تصلي فيه عند مسلم والبخاري ولتصلي فيه وجاء في رواية ايضا انها
37:19يحته بريقها وتقصعه بظهرها في البخاري بسند صحيح بلته بريقها حثته وبلته بريقها. في دلالة على انه يجوز ازالة النجاسة بغير الماء غير الماء اذا لم تذكر جاء في رواية عند ولتنظح سائره. لثبوته هذه نظر
37:46لانه الواجب هو غسل الموضع الذي فيه النجاسة ثم لتصلي فيه. وهذا الحديث الصحيحين نعم. قال رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرض وليست بالحيرة فاذا اثقلت الحيرة فاذا لامقت
38:21النبي صلى الله عليه وسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال التي كانت بثوبكم ولتصلي التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحار وكانت تغتسل وتصلي على حدث
39:11وصله الى سعيد كيف تغتسل السعادة؟ قال ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال يا حيوان ما لك صلت فان رأت امك بعد ذلك الا اذا قال والي نعم ذكر رحمه الله مستحاضة وان لها حكما
40:09خاصا يخالف حكم الحائض لان المستحاضة دمها ليس دم طبيعي اعوذ بالله بل هو من عرق العالم شيء عرب وهذا في فم الرحم بخلاف الحيض فانه من قعر الرحم. ودم طبيعة جبلة دم صحيح. ليس دم فساد
40:34ذكر رحمه الله حديث عائشة واسناده على شرطهما والحديث في الصحيحين في قصة فاطمة ابي حبيش رضي الله عنها اني استحاض لا اطهر وهي ظنت ان طهر الحائظ لا يحصل الا بانقطاع الدم مطلقا
40:53بين لها عليه الصلاة والسلام وحقق لها الامر وانها قد تكون طاهرا وان كان الدم جاريا اذا كانت مستحابة ليس كل من خرج معها الدم يكون دمها دم حي. اني استحاض لاعطي. افادع الصلاة؟ يعني
41:13هذه الفاء مفسرة لشيء دل عليه السياق. او فصيحة يسمى الفاء الفصيحة. يعني اذا كان امرك ذلك. افحكم هذا الدم حكم الحيض فلا اصلي لقد افا دعوا الصلاة ادعو الثلاث فافصحت هذه الجملة عن جملة مقدرة وهي قولها اني لاطهر افاداء الصلاة؟ فهل يكون حكمها
41:39حكم الحيض ودع الصلاة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك لكسر كاف خطاب للانثى انما ذلك عرق. وليست بالحيضة هذا ايضا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة في قصة ام حبيبة انه سألت النبي عليه السلام فقال انما ذلك عرق
42:00كما قال لفاطمة. فاذا اقبلت عليها فاتك الصلاة واذا ذهب قدرها فاغسلي عنكسي الدم عنك وصلي هذا اختلف في فاطمة رضي الله عنها هل هي معتادة ام مميزة يقول فاذا اقبلت قد يفهم انها مميزة. يعني اقبلت
42:22بلونها وصفتها ورائحته نحو ذلك. والاظهر انها معتادة لقوله فاذا ذهب قدرها فاذا ذهب قدرها اغسلي عنك الدم وصلي لان القدر الايام لا يكون الا المعتادة. سيأتي في حديث ام سلمة بعد ذلك ما يدل على هذا. في حديث ام حبيبة وفي الصحيحين لكن في رواية مسلم انه
42:52عليه الصلاة والسلام. قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. كذلك ايضا في حديث عائشة في قصة فاطمة رضي الله عنها في رواية عند البخاري ما هو اصرح من رواية فاذا ذهب قدرها انكثي قدر ما كان
43:13تحبسك هذا واضح هذه الروايات واضحة انها معتادة وليست مميزة. لكن في رواية ابي داوود غير ان دم الحيض اسود يعرف. وهذا في حق نميزه وجاء في قصة فاطمة رضي الله عنها فيحتمل والله اعلم انها
43:33في وقت معتادة ثم اختلط عليها الامر فميزت بمقتضى عادتها التي قبل ذلك. فاجتمع في حقها الامران فسألت مرة ردها الى العادة لانه ما كان عندها تمييز ثم اختلف لون الدم
43:53وردها الى التمييز ردها الى التمييز وكانها نسيت عادتها ونحو ذلك المقصود انه لا مانع ان يكون في حق بها الوصفان ثم ساقه رحمه الله من رواية نافع عن عن مالك عن نافع عن سنن ابي يسار عن ابي سلمة زوج النبي وهذا رواه ابو داوود سليمان عن ام سلمة اختلف في اتصال
44:22لانه جاء في رواية عن رجل اخبره عن ام سلمة. عن ام سلمة في صحيح مسلم وعلى هذا ان ثبتت تلك الرواية يحتمل انه اخذه عن رجل ثم لقيها فاخذه عنها هذا ليس لبعيد في باب الرواية
44:42ان امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمة وهي الهند بنت ابي امية رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تنظر عدد الليالي والايام التي كانت تحيدني وفيها انه ردها الى العادة. وهذا هو الحكم في المستحاضة الاحكام منها انه
45:05اذا استمر بها الدم وكانت معتادة فالعادة هي اقوى ما او ابلغ علامة ترد اليها المستحبة. هذا على الصحيح خلافا لمالك وجماعة. الذين يعتمدوا التمييز ولو كانت معتادة. الصحيح وظهر النصوص انها ترد الى العادة
45:28والنبي عليه ما قال ان كان دمك كذا اسود واصفر. اعتمدي الاسود فاقعدي الاسود. لا. والدم قد يكون كذلك فلتنظر على ذي الايام مستفصلة عنها طبعا وده الى ايام وترك الاستفسار في مثل هذا المقام هذا مقام مهم. يبين انه ردها الى العادة
45:53العدد الايام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر. قبل ان يصيبها الذي اصابها لانها كانت معتاد. فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر واذا خلفت ذلك يعني تجاوزت هذه الايام فهل تغتسل وان كانت يعني وان كان الدمع يجري ثم لتستثفر
46:16لتتحفظ بفراق وتربطها وتشدها حتى تمنع جريان الدم بثوب ثم لتصلي وهل يلزمها ان تعصي به كل صلاة تصعب انه لا يلزمها ان كثر الدم ان كثر الدم وخرج فعليها ان تحتاط
46:39انشق عليها ذلك ولن يمكنها ان تعصبه عصبا يمنع وجوده فتصلي ولو كان الدم يجري ولو كان الدم يجري فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف نفسا الا وسعها ولا يضرها. ثبت في صحيح البخاري
47:00عن عائشة رضي الله عنها قال كانت امرأة من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في المسجد وكنا نضع الطست تحتها بشدة كان الدم يخرج مع انها تحتاط لكن
47:16كان الدم يخرج وهكذا مثل صاحب سلس البول ونحو ذلك. وفي حكم هذه المسألة حدثني عن مالك عن هشام العروة عن ابيه عن زينب بنت ام سلمة ربيبت النبي عليه السلام انها رأت زينب بنت جحش كانت تحت عبدالرحمن
47:37ابن عوف انا تحت عبدالرحمن بن عوف وكانت الصحافة كانت تغتسل وتصلي زينب قيل انه وهم. لان زينب ابن جحش ليست زوجة عند زينب ابن جحش زوج النبي عليه وقيل ان بنى الجحش كلهن اسمهن زينب
47:57ان زينب كان اسمها زينب اما زينب زوجة عبد الله بن عوف فهذا اسمها في الاصل وانها سميت هنا والا فكنيتهم. فاذا ثبت هذا فلا يكون وهما ولا يكون وهما لانها سميت باسمها وهي ام حبيبة
48:17ام حبيبة هو اشهر النساء في هذا الباب فاطمة ابي حبيشة في الصحيحين ام حبيبة بنت جحش اي صحيح مسلم وحمنة حملة حملة هذي زوجة طلحة بن عبيد الله. وام حبيبة زوجة عبد الرحمن بن عوف
48:40وكانت استحافة كانت تغتسل وتصلي تغتسل تصلي يظهر تغتسل وتصلي يعني تغتسل عند نهاية الدم وقت الدم يعني معنى انه اذا يرى معها الدم فعند انتهاء وقت الحيض اما بالعادة او بالتمييز تغتسل هذا هو الواجب وتصلي
49:09ولو كان الدم يجري قلت تغتسل بين الغسل مرة واحدة كانت تغتسل وتصلي يعني اذا طهرت او حكمنا بطهارة او حكم بطهارتها ولو كان مندمجا وهذا هو الصحيح وان الحائض يجب عليه الغسل
49:28يستحب بعضهم الغسل وجاء في رواية تغتسل لكل صلاة رواية ضعيفة عند ابي داوود اسحاق لا يلزم الغسل اما الوضوء فالجمهور على انه يجب. الجمهور على انه يجب ولعله يأتي سيأتي ان شاء الله مسألة الوضوء لكن فيما يتعلق بالغسل اما الغسل فلم يكن النبي يأمرها
49:51رضي الله عنها ايضا ويحتمل قوله لكن الظاهر تغتسل وتصلي تغتسل اه للطهر من الحد يعني قال وتصلي هذا واضح ام ام حبيبة بنت ام حبيبة ام حبيبة رضي الله عنها
50:13لها رواية وكانت تغتسل لكل صلاة يعني كانت تغتسل لكن لم يأمرها النبي بذلك. والامر ضعيف الامر بالغسل ضعيف لكن لو اغتسلت باب النظافة لا بأس ما لم يشق له. حديث حملة في التي لا عادة لها تمييز هذه لها حكم اخر وما ذكره المصنف رحمه الله
50:37قال وحدثني عن مالك عن سمية مولى ابي بكر وثيقة من رجال الجماعة. مولى ابي بكر وعبد الرحمن آآ وهو عبد الرحمن بن هشام ان القعقاع ابن حكيم هذا الكناني ثقة. رواه مسلم واهل السنن
50:51وزيد ابن اسلم تقدم ارسلاه الى سعيد ابن مسيب رحمه الله يسأله عنك اذا تغتسل المستحاضة يدل على جلالة سعيد رضي الله عنه حيث رسالة لابو زيد وكان اماما كبيرا رحمه الله
51:08يسأله فقال تغتسل من طهر الى طهر. وتتوضأ لكل صلاة. هذا هو الصواب من طهر الى طهر. رواه بعضهم من ظهر الى ظهر. هذا ايضا جاء في بعض رواية ابي داوود
51:18من ظهر الى ظهر. قال بعض العلماء لا معنى من ظهر الى ظهر اشرب من طهر الى طهر. دلت عليه الاخبار ان المستحاضة لا تختش الا غسلة واحدة. من طهر الى طهر
51:30اذا حكم بطهارتها ان كانت مميزة الذهاب او قطاع لون الدم الذي حكم بانه حي. وان كانت معتادة بانقضاء الايام التي كانت تحيظها. تغتسل ولو كانت دم يجري من طهر الى طرف
51:49ثم تشتمل طاهرة حتى يأتيها الدم في العادة او يأتي باللون ان كانت مميزة. هذا هو الصواب. من طهر الى طهر. وتتوظأ لكل صلاة هذا قول الجمهور ان المستحيل تتوضأ لكل صلاة والاثر المشهور عن عروة عن هشام العروة
52:11في هذا الباب وتتوظأ لكل صلاة. ذهب بعض الحفاظ الى انه من كلام عروة وجزم الحافظ رحمه الله وكثير من الحفاظ ليس من كلام سياق الخبر يدل على انه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام
52:29توظأ لكل صلاتي وايضا وهذا رواه ابو معاوية معاوية وتابعه عليه حماد ابن زيد عند النسائي حماد ابن سلمة عند الدارمي لكن ويتحمله الدارمي في دلالتها نظر. حافظ ذكر رحمه الله لكن بدلالة نظر
52:53صريحة في انها تتوضأ لكل صلاة من اهل العلم من حكم لهذه الرواية بانها من كلامه عروة عن كلامي عروة رحمه الله منهم حافظ رجب رحمه الله الفتح الباري جزم بان
53:08من كلام عروة والجمهور على العمل بها خلافا لمالك رحمه الله وان الحائض وان المستحبة تتوضأ كل صلاة ومالك رحمه الله يقول لا يجب الوضوء وعلى هذا المسألة في هذا الخلاف القوي
53:27في هذا الخلاف القوي ولهذا بعض العلماء اخذ طهارة الحائض لان هذا ليس بناقض وهي في الحقيقة اذا توضأت ماذا تستفيد؟ الدم يخرج الدم خارج اذا كان الدم خارج دل على انه لا اثر له
53:48له اه فلا يلزمها الوضوء على طهارتها فخروج الوقت ودخول وقت لا يؤثر مثل ما سبق مسألة التيمم انه على الصحيح رافع خلافا للجمهور فانه على طهارته حتى يحدث الحدث المعتاد. كذلك المستحاضة حتى تحدث الحدث المعتاد. لكن قول الجمهور احوط
54:19وعلى هذا يتوسط اذا صار مشقة على المستحقة شقة على صاحب سلاسل بول او ترتب عليه فوات بعض الفضائل التبكير للجمعة. الصحيح انه يجوز له ان يتقدم ولا يلزم يخرج ويرجع ويشق على نفسه
54:36وربما يترتع في صلاة الجمعة اه فلهذا يكتفي بوضوءه وان هذا الجاري او الذي يخرج خروجا غير معتاد لا حكم له هذا في مسائل اخرى نظير لهذا الجمهور وافقوا عليه فتجري هذه المسألة ايضا هذا المجع وهذا السبيل
54:58قال رحمه الله حدثني عن مالك عن هشام عروة عن ابيه انه قال ليس عن الاستعاضة الا ان تغتسل غسلا واحدا مثل ما قال سعيد رحمه الله ثم تتوالى عليه كل قصة لكل صلاة كما قال سعيد
55:11يقول الجمهور هذا اسناد صحيح. كما ان اسناد عن سعيد اسناد صحيح قال مالك الامر عندنا ان صلت ان زوجها ان يصيبها. هذا هو الصواب ولا كراهة في هذا وكانت حمنة
55:27كان زوجها يأتيها وثبت عند ابي داوود ولهذا قال ابن عباس الصلاة اعظم. تصلي وكذلك النفساء اذا امرأة اقصى ما يمسك النساء الدم. هذا على مسألة النفاس هل يحد او لا يحد
55:46فاذا حكم بان ما جاء الاستحاضة كان حكمه حكم الحائض التي تجاوز دمها دم عادتها او خرج عن الوصف بالتمييز فلاحن الدم. فاذا رأت الدم بعد ذلك فانه يصيب زوجها. وانما بمنزلة مستحبة يعني النفساء
56:06قال يحيى قال مالك الامر عندنا في مستحاضة على حديث هشام العروة عن ابيه يعني لا تغتسل لا غسل واحد كأنه والله اعلم ان الرواية في الاولى من ظهر الى ظهر
56:21من ظهر الى ظهر. ولهذا ماشى الاثر سعيد. لكن الاظهر والله اعلم هو ان طهر طهر. يحتاج الى تحريم هل هي الموطع من ظهر الى ظهر؟ لان السكت رحمه الله قال على ما قال هشام هشام كأن قول سعيد من ظهر الى
56:39انا محتمل والله اعلم يحتمل انه اشار اليه لانه رواه عنه مباشرة هذا محتمل الله عنه احب الي ما شاء واحب ما سمعت الي في ذلك اي تغتسل غسلا واحدا
56:55عند فراغها من حيثها وما زال بعد ذلك هو استحاضة. نعم قال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم كما قال قوتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبي فقال على قومي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
57:22السلام عليكم نعم يقول رحبان ما جاء للصبي وهذا الاسناد اسناد على شرطهم وهو في الصحيحين بدلالة على وجوب غسل قول الصبي وهذا كما في حديث علي رضي الله عنه عند احمد ابي داود حديث ابي السمح ايضا عند ابي داود
58:03عيد اخر ايضا عند احمد رحمة الله عليهم. انه يغسل من بول ورش من بول الغلام هذا ما لم يطعمه فاذا طعما غسلا جميعا فاتبعه اياه. هذا صبي لم يأكلوا الطعام
58:20وعنده في الصحيحين زيادة ولم يغسله يعني نضحى نضحى لانه اخف نجاسة ممن يأكل الطعام. عند مسلم غسلا لم يغسله غسلا وهو عندهما من هذا الطريق في رواية مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ثم ساقه ايضا برؤية ابن شهاب
58:44عن عبيد الله عبيد عبيد الله بن عبدالله بن العتبة بن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود احد الفقهاء السبعة عبيد الله هناك راو اخر ثقة اسمه عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة التابعي جليل
59:02عبيد الله بن عبدالله بن ابي ثور ايضا رجع الحديث رحمة الله عليه هذا اسم عبيد الله بن عبد الله موافق لاسم عبيد الله بن عبدالله عن ام قيس بنت محصن الاسدي اخت عكاشة بن محصن رضي الله عنهم انها اتت بابل لها صغير لم يأكل الطعام
59:19يعني لم يكن الطعام هو غذاءه الذي يعتمد عليه لكن لا يظر انه يأخذ مثلا لعقة العسل او الشيء الخفيف هذا لا يظر. لو كان مثلا يشرب من الثدي يمص الثدي. ربما اعطي لعقة عسل ربما
59:40لقمة مثلا بالطعام هذه لا تؤثر انما اذا كان فداؤه والطعام في هذه الحالة يختلف الحكم لم يأكل طعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجر يقال الحجر والحجر. بالع ثوبه فدعا ولم يغسله مثل ما تقدم في حديث
59:59عائشة رضي الله عنها. نعم قال رحمه الله قال رسول ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك المكان قال فقال بلغني بعد رمضان كانوا يتوضأون من الغاية
1:00:49نعم. باب ما جهلوه قائما وغيره. ثم ساق باسناده بن سعيد. حديث انس انه قال هذا مرسل لكنه ثابت في الصحيحين من هذا صحيح ابن سعيد عن انس وراح مسلم من طرقهم طريق ثعابت وغيره عن انس ايضا. ورواه مسلم مطولا ايضا بزيادة ليست في البخاري
1:01:16وفيه انه بال في المسجد وان النبي عليه وسلم قال لا تزلموه دعوه فما بال ثم قال دعاه عليه قال ان هذه المساجد لا تسمع شيء انما لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن الحديث
1:01:31والحديث دلالة على وجوب تطهير المساجد عنا النجاسة اذا من البول يرش موضعها اجزع ولا يجب حفر موضع اذا كان هذا المسجد مثلا بالحصبة والتراب يصب على الموضع وينزل يكفي اما ما جاء انه حفر موضع واهلها تصح مرسلة لا تثبت
1:01:56احتج المحامي والجماعة والحديث فيه احكام عظيمة فيه احكام عظيمة في هديه ومعاملته عليه الصلاة والسلام لهذا الاعرابي ورفقه في دلالة القاعدة العظيمة دورها الامر بين المصالح والمفاسد بين المصالح والمفاسد فدار الامر بين الانكار عليه الذي يترتب عليه ضرر يعود الى نفسه
1:02:20يعود الى انتشار النجاسة. في بيدنه وفي ثيابه وفي المسجد. فدار امر بين مفسدة كبرى ومفسدة صغرى فارتكبت المفسدة الصغرى بسبب دفع المفسدة الكبرى. كذلك ايضا في تحسين مصالح عظيمة. تحصيله تتعلق هذا ما يتعلق
1:02:40والنجاسة دفع المفاسد. كذلك ايضا فيما يتعلق به هو وهو ربما لو شدد عليه وقد يكون ليس عنده من العلم والثبات من كان لتره اسلم لم يكن في المدينة يأخذ العلم عن النبي قد يأخذ العزة ويركبه الشيطان فيقع في شيء مما لا ينبغي
1:03:05لهذا النبي عليه السلام انكر على اصحابه قال دعوه لا تزلموا عليه بوله. تكلم العلماء كلاما عظيما على هذا الحديث. وله شاهد ايضا معناه من حديث هريرة في صحيح البخاري. وفي اخره انه عليه السلام بين العلة. قال انما بعثت ميسرين. ولم تبعثوا معسرين
1:03:26فامر ان يصب على بول سجد صب على بوله سجون من ماء الحريق على بوله. صبوا على بوله وانتهى الامر. المقصود ازالة المفسدة. هذا هو المقصود. فاذا ازيلت بطريق قريب سهل عن الواجب
1:03:43يجب اتباعه ولا يجوز سلوك الطريق الاخر الا عند تعينه. اما ما لم يتعين وكان هناك طريق ايسر هو الواجب. هذا يجب في ازالة النجاسات الحسية والنجاسات المعنوية. في معاملته المعاصي
1:04:01بدعوتهم الى الله عز وجل سلوك هذا الطريق هذا باب واسع بين العلماء هذه المسألة وبسطوا الكلام علي رحمة الله عليه. نعم قال رحمه الله. نعم. نعم والمقصود انها ازالة النجاسة اذا كان هذا المكان مثلا
1:04:31يعني مثل موضع المغاسل ونحو ذلك تكون المغاسل في مكان وليست موضع للنجاسة انما الاذى هذي الاصل فيها الطهارة ما دامت انها آآ يعني لا تأتي النجاسة الا اذا كانت النجاسات مثلا تعلق بالنعال منها مواضع الخلا وكان هذا المكان مثلا مفتوح
1:04:57تضربه الريح والشمس فانها تطهر. اما موضع الخنا فالاصل انما يكون فيه نجس يتحرى الانسان. يتحرى الانسان في داخل مواضع الخلاء. نعم قال حدثني عن مالك عن الشباك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجمعة
1:05:23يا معشر عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال حدثني عن ذلك عن عبيد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال
1:05:53نعم والاثر قبل ذلك عن عبد الله ابن عمر في البول قائما ايضا هذا اسناد صحيح كان قائما دلع الجواز الباب قائم وهذا ثبت صحيح عن حذيفة رضي الله عنه انه عليه بال عند سباطة قوم قائم عليه الصلاة والسلام
1:06:13وجاء عن عائشة رضي الله عنها عند الترمذي ولاية المقدام شريك عن مقدام ابن شريح عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما بالرسول ما بال رسول الله حدثكم انه انه بلى قائم فلا تصدقوه. ورواه الامام احمد بالرواية سفيان الثوري عن مقدام
1:06:33دعاء شريف وهو ثابت عن عائشة لكن قال العلماء هذا بحسب ما بلغ عائشة. والا فالصحابة رأوا النبي عليه السلام من اثبت حجة ومن حفظ حجة على من لم حديث حذيفة اثبت ذلك رضي الله عنه وجاء ايضا عند النسائي حديث او جاء عند النسائي انه بالغ قاعدا عليه الصلاة والسلام والنبي جرى على على
1:06:53عادت العرب كانوا يبولون قياما. يبولون قياما وهذا ثبت ايضا معناه عند النسائي. لما بال قائما عليه واستنكر بعض الصحابة لما رأى النبي عليه وسلم بالقاعدا. واختلف في سبب بول قائم عليه الصلاة والسلام لان البول قاعدا في الغالب
1:07:13يكون احصن ويكون يعني احصن للنجاسة ونحو ذلك. اختلف العلة في هذا وجاء في حديث عند الحاكم البيهقي انه قال قائما لجرح بمأبضه. المأبض هو باطن الركبة. ولكن هذا حديث ضعيف. لو ثبتنا كان حجة في هذا الباب له دالة على جواز البول قائم. اما ما
1:07:33جاء من النهي عن البول قائم عند ابن حبان فهو حديث ضعيف منكر برؤية ابن ابي المخالط المخالط هو حديث سنده ضعيف متن منكر مخالفة الاخبار انما الثابت عن عمر رضي الله عنه عند ابن ابي شيب باسناد صحيح ان امرؤة عبيد الله بن عبدالله عن نافع
1:07:53عن ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه قال ما قلت قائما واسلمت ما كنت قائما منذ اسلمت هذا يبين يعني ان هديه عليه السلام هو البول قاعد وان هذا احسن من النجاسة. لكن اذا خشي ان ترتد اليه النجاسة مثل ان اراد ان يبول ولم يجد الا مكانا
1:08:14به هذا المكان فيه شيء مرتفع لو بال قاعدا لارتش عليه ورجع عليه شيء من الرشاش البول فاراد ان يبول قائما حتى يتحصن شيء من البول فهذا لا بأس به. هذا مما قالوه في بوله عليه عند سباطة قوم وموضع كناسة او مجمع الكناشة لهؤلاء
1:08:34القوم ومالك رحمه الله سئل عن غسل الفرج بلون عن غسل الفرج من البول هل جاء فيه اثر؟ فقال بلغني ان بعض مضى احب غسل الفرج من البول ثم في عدة اخبار مسألة
1:08:52يعني الاستنجاء هذا ثابت يا اخوان تقدم معنا الاشارة الى هذه المسألة ومسألة السواك مالك البليتي بن شهاب عن ابن السباق هو عبيد ابن السباق وهذا مرسل وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال يا معشر المسلمين الحديث وفي الامر بالغسل
1:09:14وهذا وصله ابن ماجة رحمه الله طريق عبيد بن السباق لكن فيه علي بن غراب الفزاري عن صالح بن ابي الاخضر وهما ضعيفة اسناده ضعيف اسناده ضعيف. اما ما دل عليه من السواك والغسل والطيب هذا ثابت في الاخبار. ثابت في الاخبار
1:09:35بعد ذلك في الصحيحين لولا نشق على امتي لامرت بالسواك وهذا اسناد على شرطهما وهو في الصحيح لولا اشق على امتي امرتهم بالسواك هذا مطلق لكن في الصحيحين عند كل صلاة
1:09:47مع كل صلاة النادي الاخر لولا ان له عن ابو هريرة انه قال لولا ان يشق على امته الامر والسواك مع كل وضوء. هذا اسناد صحيح موقوف عن ابي هريرة لكن روى احمد والنسائي باسناد
1:10:03صحيح هذا في الوضوء هذا في الوضوء نشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء مع كل وضوء. اه السنة الغسل مطلق الجمعة والسنة استعمال السواك مطلقا. اما غسل الجمعة اه وانه عيد هذا جاء في خبره
1:10:25لكن دلت سنة على ان هذا اليوم يوم الجمعة لا يصام يصام والغسل فيه تنفع لسعيد الخدري حديث ابن عمر من حديث عمر رضي الله عنه انه عليه قال غسل
1:10:44واجب على كل محتلم حديث ابن عمر من اتى الجمعة فليغتسل. كذلك حديث عمر رضي الله عنه عثمان جاء رجل وعند مسلم وعثمان قال والغسل ايضا ان تغتسلوا الغسل والوضوء ايضا تتوضأ وضوء يعني وقد علمت ان رسول الله
1:11:07يعني يأمر بالغسل عليه الصلاة والسلام وجاء اخبار ايضا صحيح انه كان يأمر المسلم ان يغتسل في اسبوعه يوما منه يوما جاءت النصوص دالة على ان هذا اليوم هو يوم الجمعة. الغسل يوم الجمعة متأكد. ذهب بعض العلماء لوجوبه. لكن جمهور العلماء على انه
1:11:30ليس بواجب. والطيب كذلك ومن لم يجد الطيب فانه الماء له طيب وهذا جاء في حديث البراء بن عازب يزيد بن ابي زياد الهاشمي مولاهم وهو ضعيف وكبر وصار انه عليه الصلاة والسلام قال ثم ليمس من طيب اهله يعني ان لم يجد طيبا له. فمن لم يجد فالماء له
1:11:55فالماء له طيب يعني الاغتسال بالماء ثم حديث لامرت بالسواك يدل على ان المستحب مأمور به لامرتهم وهو مأمور به لكن امرتم امره ايجابي يعني لو لامرتهم روجوه والنبي قد حث عليه ودل عليه
1:12:19وقال السواك مطهرة الفم مرضعة للرب. حديث عائشة وجاء عن جمع من الصحابة لكن اصح الروايات انه من عائشة رضي الله عنها. فدل على ان السواك مأمور به اذا كان مأمورا به وليس واجبا دل على ان الامر تارة يكون للوجوب تارة يكون الاستحباب
1:12:39ويعرف ذلك بالدليل والقرينة. سواء كانت القرينة كانت متصلة بالحديث او كانت منفصلة عنه. نعم الله اعلم الله اعلم جمهور العلماء على انه مستحب. يقولون مستحب. ابن حزم رحمه الله جنح الى الوضوء وذكر
1:13:04لكن من تأمل كلام ابن حزم ونقولاته رحمه الله عمن نقل كل ما يعني غالب من نغمه ليس صريحا في الوجوب. يتعلق بادنى شيء رحمه الله. ربما هذا الدليل ساقه وهذا القول الذي ناقه السلف لو ذكر له في
1:13:24مسألة اخرى رده قال هذا يدل على الوجوب. انما يدل على مطلق الاستحباب. الجمهور يقولون انه ليس بواجب يا حبيب من طرق الحديث انس من من اغتسل فالغسل ظن من توظأ من توظأ من توظأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افظل. وهذا اختلف فيه
1:13:49حديث انس ابن ماجة في ضعف رواية الحسن ايضا عن سمرة فيها انقطاع من العلم المجودة النظر الى حديث بشواهده لكن اللي يظهر والله اعلم من عدم الوجوب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين من حديث عائشة مرة خطبهم يوم الجمعة
1:14:12وكان الصحابة رضي الله عنها رضي الله عنهم اصحاب عمل وفلاحة فصطعت الارواح في المسجد. فقال عليه الصلاة والسلام لو اغتسلتم من يومكم هذا لو اغتسلتم ايضا استدلوا لقول عمر رضي الله عنه لما دخل ذاك الرجل انه عثمان رضي الله عنه
1:14:35قال على ما تتأخرون عن الجمعة؟ قال يا ما هو الا ان توضأت وجئت سئل رضي الله عنه فقال فقال والوضوء ايضا تتوضأ الوضوء تغتسل على الوضوء. وقد علمت ان كان يأمر الغسل
1:14:51دل على ان امره بالغسل ولهذا لم يأمره بان يرجع وان يغتسل بل اقره على ذلك دل على ان الامر هنا ليس للسعو. وقوى انما اقوى الحديث في هذه في هذا حديث ابي سعيد
1:15:09غسل يوم واجب عليكما هذا حمله العلماء على الوجوب في باب يعني ليس من الوجوب الذي وجوب الشرع انما كما يقول الانسان حقك واجب علي يريد يضع عليه ضيافة والحقك واجب علي. هذا اسلوب عربي مستعمل عندهم. حقك واجب يعني ضيافتك ليست واجب وجوب
1:15:33لكن بمعنى ان لك حق الضيافة قالوا ومنهم من استدل بادلة قد تكون ابلغ وتلك الادلة الاخرى مثل ما تقدم النبي ما امرهم بالغسل امر ايجاب او انما حثهم عليه
1:15:50ولا يشترط في الدليل الصالح ان يكون مقارنا بل لا بأس ان يكون منفصلا من دليل اخر ان يكون منفصلا عند ابن خزيمة قد تتأيد من اتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل. بل
1:16:10يغتسل والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين ابي هريرة من اغتسل غسل الجنابة ثم راح ثم راح فكأنما بدنة هذي رواية الصحيحين عند مالك ثم راح في الساعة الاولى من راح في الساعة الثانية الحديث
1:16:31وقالوا ان ايضا هذا الحديث ايضا فيه دلالة على انه للاستحباب لان غاية ما فيه الحث قال اغتسل غسل الجنابة ومعلوم بالاجماع ان غسل الجنابة ان غسل الجمعة لا يجب عند من اوجبه على صفة غسل الجنابة. انما من باب تأكيد هذا الغسل وانه يغتسل كغسل الجنابة
1:16:57يتوضأ اولا ثم يكون وضوءه ثلاثا ثلاثا يثبت الى الصحيح عند النسائي ان يتوضأ فلا عليه الصلاة والسلام في غسل الجنابة ثم بعد ذلك يعني يغزيل الاذى الذي في الفرج ثم بعد ذلك
1:17:17يتوضأ الوضوء ثم يخلل شعره ثم يفيض الماء على رأسه ثم يغسل بدنه كله او يغسل الشق الايمن ثم الايسر على رواية عائشة رضي الله عنها. نعم قال رحمه الله كتاب الصلاة
1:17:45خشبتين في النار. قال ان هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن. قال حدثني عن ما لك عن شهيد مولى ابي بكر
1:18:35عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويعلم الناس ما بالنداء ولو اذا الصلاة رضي الله عنه قال له فاذا كنت في الصلاة وارفع صوتك بالنداء. فانه لا يسمع مدى صوت مؤذن ولا ينسى ولا شيئا الا
1:19:45رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله كتاب الصلاة كما جاء في النداء للصلاة ثم ساق صناديق قال عن يحيى بن سعيد هو الانصاري وهذا مرسل وهذه
1:20:05القصة في هذا الحديث رواها ابو داوود موصولة رحمه الله في قصة مشروعية الاذان روي عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه اه وقد روى ابو داوود في ولاية عبد الله بن زيد. ورواها ابو داوود ايضا رويت ابي عمير ابن انس عن عمة الله. ورواه ابو داوود ايضا
1:20:28غاية عبدالرحمن بن ابي لهب والانصار. ورواها ايضا عن معاذ ابن جبل. وفي قصة معاذ زيادة في حالة وصلت الى ثلاثة احوال. فالحديث صحيح. الحديث صحيح. وله روايات عدة وفيه انه آآ اختلفوا مسألة الاذان وثبت في الصحيحين حديث انس قم يا بلال قم يا بلال
1:20:55في دلالة على مشروعية الاذان وفيه قال فقال ان هاتين يحي مما يريده الرسول الا تؤذنون او تؤذن الصلاة فاوتي فاتى حين استيقظ فذكر له ذلك فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاذان. على التفصيل الموجود في رواية ابي داود والاذان
1:21:17الذي رأى في المنام فقال النبي انها رؤيا حق. ثم قال القه على بلال فانه اندى صوتا منك ثم ساق رواية حليم سعيد الخدري وهو هذا اسناد على شرطهم وهو في الصحيحين. وهو في الصحيحين اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن
1:21:36وهذا النداء الذي شرع لهذه الرؤية وجاءت له رواية كما تقدم. والحديث ايضا في حديث ابن عمر شيء من هذا اه حينما اختلفوا في اي شيء يؤذون الصلاة حتى من الله سبحانه وتعالى فهذه الصفة المشروعة بهذه الرؤيا ثبت عند
1:21:56ابي داود ايضا ان عمر رضي الله عنه رآه وكتمه عشرين ليلة لانه اشكى الى الامر لا يدري هل هذه الرؤيا حق آآ ثم لما اخبره عبد الله بن زيد قال
1:22:06عليه الصلاة والسلام قال يا رسول اني رأيت مثل ما رأوا وقال بمعناه اني استحييت او نحوه من ذلك استقر الامر على هذا الاداب وفي قوله عليه اذا سمعتم النداء وفي اللفظ الاخر المؤلفة قولوا امر مثلما
1:22:22الجمهور على ان اجابة المؤذن مستحب. وذهب ابو حنيفة رحمه الله ومال اليه بعض اهل العلم لانه يجب اجابة المؤذن ظاهر النص ان يجب اجابة المؤذن واستدل الجمهور بادلة فيها نظر فيها نظر استدل وبحديث انس رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام كان
1:22:42سفر في البرية وسمع منادي قل اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله قال على الفطرة قال اشهد ان محمد رسول الله قال خرج من النار او كما قال عليه السلام وقيل انه لم يجبه اي دلالة ضعيفة في الحقيقة دلالة ضعيفة. كيف يترك الدليل الصريح في هذه الدلالة
1:23:01يعني هذا المؤذن يحتمل مثلا لان النداء ينادي للصلاة. وهذا المؤذن هل يؤذن للصلاة؟ ثم ليس فيه ان انه عليه الصلاة والسلام لم يجبه. ثم النبي عليه السلام اراد ان يبين حكما خاصا او فضيلة خاصة. بهذا المؤذن. لكن الجمهور على انه
1:23:21ليس بواجب ليس بواجب خلافا لابي حنيفة واظنه لكن ما لا ادري واظن اختيار شيخ الاسلام رحمه الله ان اختار قول ابي حنيفة يراجع على يقين من هذا لكن هذا الاظهر والله اعلم انه اختياره رحمه الله
1:23:41قال حدثني عن مالك عن سمية وهذا يبين انه لا ينبغي تفريط الاذان كثير من الناس ربما يؤذن المؤذن وهم مشغولون بالحديث. فلا يجيبونه حتى لو قيل على قول الجمهور ليس بواجب
1:23:57يقطع الحديث لهذا اهل العلم كانوا يقطعون الحديث والدرس لاجل سماع المؤذن بما فيه من الفضل العظيم واحتياط للقول بوجوب اجابة المؤذن عن سمية مولاي بكر تقدم عن ابي صالح السمان هو الزيات رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم
1:24:20الناس واقفين بدعوة الصف الاول هذا فضل اخر النداء وهو رفع الصوت والصف الاول واضح للصف الاول. ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه استهموا. استهام القرعة. قال بعض العلماء استهام يعني
1:24:41الشهاد عند احمد لتجالدوا عليه بالسيوف. يعني لو كان هذا جائزا احمد علي ليضع ضعف والاظهر من استهان من القرعة والقصة المشهورة والتي ذكرها البخاري معلقة الى الراوي فيما بين الراوي هذا وسعد في انقطاع انه اقرع بين اناس اختلفوا في الاذان. كل يؤذن فاقرع بينهم رظي الله عنه
1:25:06اما الصف الاول النداء فيها واخبار كثيرة. عنه عليه الصلاة والسلام سيأتي في حديث سعيد الخدري شيء من هذا ايضا والصف الاول الصف الاول جاء في فضله كثير اخبار عنه عليه الصلاة والسلام في الصف الاول قال في حديث عثمان ابن سارية ان آآ انه كان يستغفل الصف الاول
1:25:26وللساني مر عليه الصلاة والسلام وقال ان الله يصلون على الذين يتمون الصفوف الاول هذه الرواية الصحيحة. اما ضعيفة رواية صحيحة يصلون على دين يصلي يصلون الصفوف الاول. وقال عليه اتموا الصف الاول فالاول. الصحيحة ما كان من نقص فليكن في المؤخر
1:25:52قال عليه مسلم لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربك قالوا كيف يصفون؟ قال يتمون الصف الاول وتراصون في الصف ويتمون الصف الاول الاول الى غير ذلك وكان عليه يعجل الصفوف وكان يأمر باتمامه قال ان اقامة الصف
1:26:12من حسن الصلاة قال من تمام الصلاة فامر باقامة الصفوف وامر باتمامها عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام اقيموا صفوفكم اقيموا صفوفكم ولينوا في ايدي اخوانكم ظروف رؤية للشيطان من وصل صفا وصله الله. ومن قطع صفا قطعه امر وصل الصفوف عليه الصلاة والسلام
1:26:41اذا كان الصف الاول كان اكد من غيره الى غير ذلك وقال خير صفوف الرجال اولها في صحيح مسلم. وشرها اخرها خير صف النساء اخرها شره له. يعني هذا اذا كنا آآ يعني فيما
1:26:54كان ليس هناك فاصل في المسجد ورجال المقدم اما اذا كان كان النساء في مكان منعم مفصول رجال فعلى القاعدة الحكم واحد خيرة النساء اولها النساء اولها الى غير ذلك من الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام في الامر باتمام الصفوف. ورأى قوما يتأخرون عليه السلام
1:27:17وقد لا يزال القوم يتأخروا حتى يؤخرهم الله يعني عن الصفوف الاول كما في صحيح مسلم. عند ابي داود فيها ضعف اسناده ضعيف حتى يؤخرهم الله في النار الاخبار جاءت كثيرة في فضل الصفوف كما تقدم
1:27:35ولو يعلمون في التهجير التبكير استبقوا اليه. والعملاء في العتم والصبح لاتوهما ولو حبوا. سمى العتمة مع انه نهى في عن تسوية العتب لن يعتمون بالابل حتى لا تشتبه يعني يقال العشاء لاشتبهت المغرب لانها تسمى المغرب العشاء. قال والعتم والصبح لاتوهما ولو حبوا. جاء في رواية ولو حبوا عن ركب
1:28:02على الركب حدثني عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابيه وهذا اسناد آآ ينوي به مسلم رحمه الله واسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة يعني قوله وهذا من باء عطف على العلاء. يعني روى مالك عن العلاء وروى عن اسحاق. لان اسحاق عند ابي طلحة من شيوخ مالك رحمه الله
1:28:25اسحاق يعني انهما اي العلا واسحاق اخبراه نعم انه اخبره انه يقول العلا العلا يقول اخبراها يعني اخبره عبدالرحمن ووالده واسحاق انهما اخبراه انهما سمعا ابا هريرة انه ما سمعا ابا هريرة. وعلى هذا لا يظر يعني روى عن العلاء
1:28:58عن ابيه المعنى ان رواية العنا عن اسحاق عن ابيه وعن اسحاق. نعم. عن ابيه وعن اسحاق في رواية مالك عن اسحاق يكون فيها علو لان رواه عن اسحاق عن ابي هريرة
1:29:19رواية عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة اربعة الوسائل الواسطة بينهما ثلاثة. وفي حديث اسحاق اثنان ليس بينه وبينهم الا اسحاق لو سمع ابو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ثوبوا الصلاة فلا تأتوا وانتم تسعون
1:29:41السعي هو الاسراع في المشي والسعي نوعان. سعي قصد وسعي جريم. سعي القصد هذا مطلوب. يسعى الانسان. فاسعوا الى ذكر الله. وان قال يا ايها الذين امنوا فاسعوا سعي القلب هذا. انما النهي عنه هو سعي معنى المشي
1:29:59هذا هو المراد يسعوا يعني يقصد الى الجمعة ويسعى قلبه ويتعلق قلبه بالصلاة. انما النهي عن السعي بمعنى الجري والاسراع. واتوها وعليكم السكينة البخاري من حديث ابي هريرة هو الوقار. وثبت في الصحيحين ايضا من حديث ابي وثبت في البخاري من حديث ابي قتادة هذا المعنى. فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. هذه
1:30:26الصحيحة اتموا وجاء فقدوا وجاء عند مسلم فاقض ما سبقك لكن المحمول على الاتمام. ولهذا الذي يقضي الصلاة يدرك الصلاة مع الامام فانها اول صلاته. ما يدرك المأموم هو اول صلاته. وما يقضي هو اخر صلاته
1:30:46المصلى مع الامام الظهر او العصر او العشاء ادرك ركعتين فانك حينما تقضي تقضي الركعتين اخرين ولهذا انا عند الجمهور تقتصر على الفاتحة ولو قيل لا تقتصر كما هو قول بعض اهل العلم فانه في هذه الحالة انت تقضي الركعة. انت ادركت الركعتين اليك وهما اول صلاتك
1:31:11وتقضي الركعتين الاخريين ولذا لا تجهر في العشاء لا تجهر. تقول انا اقضي اجرا باني ادركت اخر الصلاة واقضي اولها. اقول لا تجهر. وبعض العلماء قال يجهر لكن هذا هو الاظهر. فان احدكم في صلاة ما كان يعمل صلاته. هذه رواية
1:31:33ثالث مسلم هذه حديث الصحيحين لكن قوله فان اهلك في السماء هذه زيادة عند مسلم فان هذه العلة هذه حكمة عظيمة هنا للتعليم. لماذا لا يسعى؟ لماذا يبدو عن الوقار؟ قال فان احدكم في صلاته. وهو يسعى الى الصلاة وهو يمشي الى الصلاة في صلاة. كانك
1:31:52ما كان ما كان يعني مدة دوامه يقصد الى الصلاة ويعمد الى الصلاة حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة عبد الرحمن هذا ثقة
1:32:11البخاري وابوه ايضا عبد الله ثقة من رجال البخاري. وهذا الحديث من هذا الطريق من رواية عند البخاري ثم المازني عن ابيه وعبد الله انه اخبره ان ابا سعيد. الخدري قال اني اراك تحب الغنم والبادية
1:32:27دلالة على انه لا بأس ان يبدو الانسان. لكن لا يبدو الوضوء الذي يقطعه عن الجماعة. الا من ان تكون هذه معيشته وهذا مكسبه لم يكن قصده الاعتزال. لكن السنة ان يكون مع الجماعة يشهد الجماعة والجمعة في جنائز المسلمين
1:32:49اجتماعات اهل الاسلام كونوا معهم والمجالس ويحضر ما تيسر لقاءات مجالسهم يكون ايضا اقرب الى التعلم والى الصلة وايضا خصال عظيمة زيارة اخوانه وبذل السلام واللقاء تفوت مساء مصالح عليه حينما يأتي البرية لكن لا بأس به وثبت عند ابي داوود باسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله وسلم يبدو
1:33:19يبدو الى هي من حق من الجبل وارتفع عن السهل. ولهذا يكون نازل البادية ونحوهم. هذه الاماكن وهو ما كان منحدرا الجبال ولم يكن مجرى الاودية. يكونون في مكان يحزنهم ويقيهم
1:33:45السيل ونحو ذلك يعني حتى يكون سبب الظرر ولا يكون في مجرى الماء هذه هي التلعة كان يبدو الى هذه التلاء عليه الصلاة والسلام اذا كنت في الغنم تحب الغنم والبادية. فان كنت فاذا كنت في غنمه
1:34:06ثبت في عند ابي داود اسناد لا بأس به بحيث لقيط صبره كان وافد بني المنتفع انه جاء الى النبي عليه السلام في حديث طويل وفي لانه لما كان من اخر النهار جاء راعي الغنم غنم النبي عليه السلام
1:34:23واذا واذا معه عناق صغيرة تجعل قال ما ولدت الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ان لنا غنما مائة لا نحب ان تزيد عليها وذبح واحدة فقال لقيط بصبرة لا تحسبن
1:34:42ولم يقل لا تحسبن لا تحسبن انما ذبحناها من اجلكم. ان لنا غنما مئة ما نحب ان تزيد نحب ان تزيد عليها. لا تحسب اي لا تظن لا تحسب اي لا تظن
1:35:04فاذا كنت في غنمك او باديتك واذنت بالصلاة وارفع صوتك بالنداء رفع الصوت بالنداء هذا ثبت ايضا في اخبار ابي هريرة وحديث البراء عند احمد والنسائي حديث ابي هريرة انه عليه قال يغفر للمؤذن مد صوته ويشهد له كل من سمعه
1:35:25رطب ويابس. كذلك حديث البراء بن عازم. حديث البراء بن عازب ايضا عند احمد والنسائي. فانه لا يسمع صوت جن ولا ايش ولا شيء ولا شيء هذا عموم بعد خصوص جن ونس ولا شيء اي شيء من الحجر من المدر
1:35:47من الجبال كل شيء يكون حول الانسان وظاهره حتى لو سمعه كافر حتى قال بعض العلماء حتى الشيطان. ولهذا يفر الى العلة من فرار الشيطان. خش حتى لا يشهد يوم القيامة. لقوله لنكرة في سياق
1:36:05ونشئ بالجملة يشهد له كل من يسمعه من رطب ويابس الا شهد له يوم القيامة. قال ابو سعيد سمعته من رسول الله وسلم هذا فضل عظيم في الاذان والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.