منظومة أصول الفقه وقواعده للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله [05]-المسجدالنبوي
0:04السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في منظومة اصول الفقه وقواعده
0:29والاثم والضمان يسقطان بالجهل والاكراه والنسيان. ان كان ذا في حق مولانا ولا تسقي الضمانا في حقوق للملأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان
0:49الى يوم الدين. اما بعد يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في منظومته منظومة اصول الفقه وقواعده. والاثم والظمان يسقطان بالجهل والاكرام والنسيات وهذه القاعدة متفق عليها من حيث الجملة. لاجل هذه العوارض
1:18ولانها عوارض لا ينفك الانسان من بعضها على سبيل لاستمرار او على سبيل الكثرة. وبعضها يعني احيانا فالنسيان لا يخلو منه انسان والجهل كذلك يوجد كثيرا في كثير من الناس
1:45في بعض الاحكام والاكراه كذلك قد يعرض له من يكرهه على هذا الشيء. وحقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة والسعة انه الكريم سبحانه وتعالى يعفو ويصفح وحقه سبحانه وتعالى لا يمكن ان يفي العبد بشيء يسير من حقوقه سبحانه وتعالى. ومع ذلك اذا
2:15حصل شيء من هذه العوارض فان الله عز وجل برحمته وحكمته يسقط حقه عن عبده ولهذا قال والاثم والضمان يعني لا اثم على العبد ولا ضمان عليه اذا وقع في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى جهلا
2:38والجهل عدم العلم والنسيان هو عزوب الفكر والذهن عن الشيء وان كان يعلمه والنسيان عذر قهري والجهل عذر اختياري واذا كان يعذر بالجهل فالنسيان من باب اولى والاكراه معلوم يجبر عليه العبد لكن تارة يكون له تصرف وتارة يكون كالآلة. فاذا كان كالآلة يحمل على
3:13فهذا لا ينسب له الفعل البتة. فلا اختيار له قال والاثم والظمان يسقطان. ساقط عن العبد لا يؤاخذ به وهذه المسألة فيها او في روعها خلاف لكن ما ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي دلت عليه الادلة كما قال سبحانه ولكن يؤاخذكم بما
3:42اكتشفت قلوبكم وكذلك في قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا في حديث مسلم قال الله حديث ابن عباس قال الله قد فعلت. كذلك رواه مسلم بمعناه عن ابي هريرة الايات من
4:01اخر سورة البقرة وكذلك ما جاء من الاخبار الدالة عن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى. عفي عن امتي الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه. وهذا الحديث جوده جمع من اهل العلم وهو في باب الشواهد. لا ليس
4:23اعتمادا بل من باب الاعتماد. فهذا الاصل دلت عليه الادلة وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. من نسي فاكل او شرب فانما اطعمه الله وسقاه فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. عند الحاكم بسند صحيح فلا قضاء عليه ولا كفارة
4:51مع ان دلالة الحديث الصحيحين على هذا المعنى ظاهرة. لكن صرح في رواية الحاكم بانه لا لا قظاء عليه ولا كفارة. ذلك ان العبد ادى ما امر ولم يحصل منه تفريط لا يؤاخذ بذلك ولا يؤخذ بذلك
5:17وقال عليه الصلاة والسلام انما اطعمه الله وسقاه. المعنى انه لا ينسب اليه الفعل. لا ينسب اليه الفعل. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى انه نسي فطعم وشقى فصومه صحيح فصومه صحيح
5:38هذا الاثر وما كذلك. كذلك الاكراه. فان الاكراه لا ينسب اليه فعل. فلو ان انسان اكره على الفطر امسكه له جماعة ففغروا فاه فادخلوا فيه طعاما او شرابا فصومه صحيح. لا شيء عليه. ولهذا قال والاثم والظمان يسقطان. بالجهل
6:03الاكراه والنسيان. كذلك الجهل كما تقدم في جميع السور السابقة في الصوم في الحج وفي صحيح مسلم عن من حديث معاوية بن حكم السلمي لكن هذا نعم في الجهل انه تكلم رضي الله عنه في صلاته
6:26وهذا ظاهر انه كان جاهلا بحكم الكلام الصلاة. ولهذا لما ضرب الصحابة افخاذهم قال ويل امياه لم تصمتونني لم تصمتونني؟ فلما فرغ من الصلاة قال عليه الصلاة والسلام ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام
6:46انما هي انما هي الذكر وقراءة القرآن. لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. انما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وكذلك تقدم في الصحيحين حديث الذي اساء في صلاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره باعادة ما مضى من صلاة
7:10لانه كان جاهلا بالحكم جهلا يعذر به جهلا يعذر به. وما تقدم من الادلة ايضا سابقة فيما مضى من بعض القواعد مثل الذين اكلوا وحتى طلع ان نور الصبح ولم يأمره النبي بالقضاء وهذا اظهر
7:34من جهة انهم تأولوا وانهم يعلمون الحكم لكن كنت اول ذلك واجتهدوا وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمروا بالقضاء. وكذلك حديث حنبلة في صحيح مسلم حينما كانت لا تصلي وهي
7:50سبع سنين فامرها النبي عليه الصلاة والسلام ان ان تغتسل اذا انقضت عدة ايام حيضها ولم يأمرها بقضاء ما مضى ولو اه يعني اراد المتتبع ان يتتبع الادلة في هذا
8:07لكانت كالمطر لكثرتها. ولهذا ذهب اليها كثير من اهل العلم. كثير من اهل العلم واجروه ولم يفصلوا حال وحال. ولذا لو جامع ناسيا في حجه اوصوا به او جاهلا فالصحيح انه لا ينسب اليه فعل. وان صومه صحيح وان حجه صحيح. واذا كانت الصلاة
8:34وهي اعظم يعذر فيها فيما وقع فيه جهلا او نسيانا على الصحيح لو تكلم فيها غيرها من باب العبادات مما هي دونها من باب اولى. ولهذا اعتمد الشيخ رحمه الله هذا المعنى وهو ايضا
8:58قول كثير من اهل العلم قال لكن هذا ليس على اطلاقه. بل فيه تفصيل لان الشريعة مبنية على حفظ صالح المفاسد فكل استثناء خرج عن شيء داخل في المعنى لا بد ان يخص
9:21بمعنى من المعاني لا يمكن ان تخرج صورة من الصور. ولا مسألة من المسائل عن نظيرتها الا ولها معنى يخصها. فحينما تصرف المسألة عن نظائرها فان هذا لدليل خاص دل عليها اما من
9:41معنى الصحيح او من الدليل الصحيح. ولما كانت حقوق العباد مبنية على المشاحة وعلى المزاحمة وعلى التعدي ايضا وعلى الظلم وايضا لا يمكن ان يعلم حقيقة الامر كانت هذه هذا الظمان في حقوق العباد له حكم اخر ليس كالحكم المتقدم
10:11في حقوق الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ان كان ذا يعني شرط هذا ان كان ذا في حق مولانا ان كان ذا في حق وان كان هذا في حق الله سبحانه وتعالى وكما تقدم
10:27او ما تقدم كله من حقوق الله في الصلاة والصيام والحج قال ان كان ذا في حق مولانا ولا بل هنالك بعظ الامور قد يكون لها وصفان يتعلق بحق الله. وصف يتعلق بحق العباد
10:51يجتهد العبد في تحقيق الشرط كالزكاة مثلا الزكاة فان الزكاة لاهلها من الاصناف الثمانية فلو انه اجتهد في اداء الزكاة فاعطاها لغني بعد الاجتهاد مع انه حينما اعطاها لغني صرفها عن المستحق لها هو الفقيه
11:16مستحق لها هو واحد من هذه الاصناف وغالب الاصناف الذين تصرف لهم الزكاة هم الفقراء والمساكين. فاذا اعطى الغني فليظنوا فقيرا فقد حرم منها الفقير. لكن لما كان هذا يكثر وقد يخفى ويدعي الفقر والحاجة من هو
11:36والانسان ليس له الا الظاهر. فاذا اعطاها لغني فانها تمضي. وان كان المستحق لها في نفسه الامر هو الفقير والمسكين. ومن اشبه من بقية اصناف الزكاة لكن اعتبر ما في ظاهر الامر ما في الظاهر. ولم يعتبر ما في نفس الامر. لم يعتبر ما في نفس الامر وهو انه غني لا يستحق
12:06اعتبر ما في الظاهر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار حديث ابي هريرة حديث عبد الله بن عمرو بالفاظ تلتقي في معنى واحد انه عليه الصلاة والسلام اتاه رجلان يسألانه مالا
12:25فقال عليه الصلاة والسلام اني اراكما جلدين اي قويين. وانه لا حظ فيها او قال لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب المعنى انه بين لهم وجه صرف الزكاة وانه يعطي على ما ظهر من الحال
12:49وقال اني اراكما جلدين قد يبين ان الانسان قد يكون جلدا لكن لا يحسن البيع ولا الشراء ولا فيعطى من المال ويعطى من الزكاة. فلم يجري امره مطلقا بل بين له. وهذا هو الواجب
13:11حينما يشكل على الانسان الامر وهو يطلب ويسأل من الزكاة. ولم يعرف له غنا قبل ذلك ولذا فانه لا يغرم بعد ذلك. وتقدم الحديث الوارد في هذا الباب في من قبلنا وان الله وان من اوتي في المنام وقيل اما صدقتك فقد تقبلت الحديث. ان كان ذا في حق مولانا ولا تسقط
13:40ظمانا في حقوق للملا. لا تسقط ظمانا في حقوق للملأ. للخلق الظمان ثابت. المعنى ان اما الاثم فيختلف. فان كان عامدا فهو اثم عليه الظمان. وان كان مخطئا فان عليه الظمان ولا اثم. عليه الظمان ولا اثم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا تسقط ظمانا
14:10لا تسقط ضمانا في حقوق للملأ. لا يسقط حق العباد. فلو ان انسان اتلف ما لا انسان خطأ سقط من يده شيء لاتلف ماله او احرق ما له على سبيل الخطأ
14:30ونحو ذلك فانه يضمن يضمنه ولو كسر له شيئا او اتلف له شيئا صدم بسيارة سيارة انسان سيارة على سبيل الخطر لا على سبيل العبد يمشي بسيارته فصدم سيارة انسان. صدم جداره
14:52اتلف ما له نحو ذلك اشعل نارا تحترق المكان المجاور له. وهو على سبيل الخطأ. واشعل على الوجه المعتاد في هذه الحالة يضمن لماذا؟ لان ضمان المتلفات ليس من احكام التكليف انما هو من الاحكام الوضعية. من باب ربط الاحكام باسبابها
15:24من باب ربط الاحكام اما الذي تقدم في حقوق الله سبحانه وتعالى فهو من الاحكام التكليفية. فهو من احكام التكليفية على حسب القدرة والاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم. اذا امرتكم باني فاتوهم ما استطعتم. فمن ادى ما امر على الوجه الذي
15:44فلا ضمان عليه. اما هذه الاتلافات في حقوق الخلق فهي مربوطة ربط الشيء بسببه. ومعلومة ان رب الاشياء او الاحكام باسبابها لا يتعلق به التكليف. ولهذا يضمن الصغير والمجنون والنايب فلو ان انسان نايم
16:07فانقلب على مال لغيره انقلب على شيء فكسره وهو لغيره اتلفه وهو لغيره. يضمن ولو كان نائما لو كان صغيرا اتلف مالا لانسان فانه يضمن اذا كان له مال لان هذا من باب ربط الاحكام باسبابها. ولذا وجبت الزكاة في مال الصغير ومال المجنون
16:38انه مربوط به. لان الزكاة مربوطة بهذا المال ربط الحكم بسببه. فاذا وجد النصاب هو وتم الحول وهو الشر وجبت الزكاة على قول الجمهور خلافا للاحناف لان هذه وقع فيها خلاف
16:58لان بعضهم اجراها مجرى الاحكام التنكيلية لكن عموم الادلة يدل على ان هذه الاسباب اسباب وضعية اسباب وضعية بل هنالك اسباب تكون وضعية كذلك الشروط وهنالك ما يكون من الشروط يكون
17:18من الشروط التكليفية. كذلك ايضا في باب الظمان في حقوق الخلق هو من باب ربط الشيء بسببه تمام ثالثا بسببه فانه يضمن. هذا المراد به الاتلاف اذا كان على سبيل المباشرة. على سبيل
17:40مباشرة وهذا لا بد من القيد في هذا اذا كان اتلافه للشيء اتلافا مباشرا اتلفه بيده اتلفه بسيارته التي يقودها او السيارة التي فرط في حفظها فمشت حتى اتلفت شيئا اتلفت سيارة اخرى
18:02اتلفت جدارا اتلفت مالا اتلفت انسانا فالاتلاف المباشر هذا فيه الظمان. اما اذا كان اتلاف المال للخلق من باب التشبه لا على وجه مباشرة فهذا فيه تفصيل. فلو ان الانسان حفر بئرا
18:25في طريق ليشرب المسلمون منه مثلا او بنى شيئا لاجل ان يكون ممرا او طريقا او وضع شيئا على في الطريق من باب الاحسان. فاذا كان وضعها ليس على سبيل التعدي. فتلف فتلف بهذه البئر
18:51وظع بئرا في مكان هو مارد للناس ومورد للناس. لكي يشربوا منه. فسقط في النساء فتلد. فاذا كانت هذه البئر ليست في طريق المارة انما في مكان معتاد ان الناس يشربون منه ويعلمون ان هنا بئر وان
19:11ده الطريق ليس محلا تطرقه الاقدام ولا السيارات ولا الدواب على سبيل الجواد والطريق الذي يعبر نجمه انما يقصدون اليه قصدا لاجل الشرب. فهذا لا يظمن ولو تلف غيره به. لانه
19:31احسان والله عز وجل يقول وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ وقال سبحانه ما على المحسنين من سبيل. فمن احسن الى الناس فحقه ان يحسن اليه. ثم ايضا هذا لو قيل لمن اراد ان يعمل شيئا
19:52هذه مصالح انه لو تلف بها انسان فانك تظمن انسدت مصالح عظيمة وعلى هذا ممكن ان نلحقه بقاعدة تلازم المصالح والمفاسد. يمكن ايضا ان نلحق هذا المعنى بقاعدة تلازم المصالح والمفاسد. اذا كان شيء يترتب
20:15عليه مصلحة عظيمة مستمرة واقعة مصالح ظاهرة كثيرة في انتفاع الناس للشرب انتفاع الناس بالمرور. وقد يحصل بذلك ضرر لبعض الناس ربما يأتي شاب يجهل ورب هذا المكان فيسقط فيه. او يصدم بهذا الشيء. الموضوع مثلا
20:38في الطريق علامة او اشارة ونحو ذلك فيتلف هذه مفسدة يسيرة منغمرة في المصالح العظمى. ما دام انه وضعه لاجل مصالح المسلمين. ومصالح عموما اما اذا كان هذا الشيء الذي وظع وظع في طريق الناس وظع بئرا في طريق الناس
21:04هذا تفريط وهذا لا يجوز. هذا لا يجوز هذا ليس احسان والناس لا يقرضونه في الغالب على هذا الا ان كان هذا المكان يحتاج اليه. فاحاطها مثلا. احاط هذا الشيء بسياج ونحو ذلك فانه في هذه الحالة
21:24لا لا يضمن ما دام ان هذا المكان محتمل. ولذا لو ان الانسان عنده بئر في بستانه في بيته. فسقط فيها انسان في هذه الحال ينظر ان كان قد وضعها في مكان نائم معلوم فلا يظمن وان كانت في طريق دخول الناس فيجب
21:45عليه ان يعلم غيره بذلك. ولو انه تلف بها انسان لضمن لانه مفرط في عدم الحياطة في هذا الامر اما باحاطتها بسياج او باعلام غيره ممن يأتيه بان في طريقه بئرا او نحو ذلك
22:05هذه المسألة كما تقدم مربوطة ربط الاحكام باسبابها. وهذا الظمان كما تقدم لاجل حفظ حقوق الناس. والا لو ان هذا لا يضمن ان هذا ليمون لو تلف هذا على سبيل الخطأ على سبيل الجهل ونحو النسيان ونحو ذلك
22:32حصل الفساد بين الناس كل انسان يتلف بالغير ثم يقول انا كنت جاهلا كنت ناسيا اتى واكل طعام انسان بلا اذن اخذ ماله من يقول ظننت انه لا بأس ما دام المال هذا موجود ظننت انه
22:49ولا بأس ونحو ذلك. لا تصلح حياة الناس ولا تستقيم فلذا جاء الشارع بالفرق بين حقوق الخلق وحقوق الله سبحانه وتعالى لان الناس يتفررون بهذا والشريعة جاءت لرفع الظرر وتحسين المصالح. فان ترى مثل هذه المسائل وهذه القواعد تعود الى القواعد المتقدمة. وهذا سبق التنبيه عليه
23:15ان كل مسألة من هذه المسائل وان كان لها قاعدة الا ان الاصل والقاعدة في الشريعة هو تحصيل المصالح تكميلها وتقليل المضار واعدامها. ان امكن اعدام المضار والفاسد فهو الواجب. ما امكن تقليلها. اذا امكن تحصيل
23:35صالح وتكميلها كان هو الواجب. ما امكن تحصين ما امكن منها. ان كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ظمانا في حقوق للملام. ايضا هناك مسألة حتى لا تفوت ينبه عليها ما في حقوق الله سبحانه وتعالى. من ذلك
23:55كفارة القتل خطأ. لو ان انسان قتل انسانا خطأ. فانه يضمنه بالدية. يظمنه بالدية. لان انه اتلاف معصوم فيجب ظمانه بالدية الكفارة واجبة وهي من حقوق الله سبحانه وتعالى. وهي من حقوق الله سبحانه وتعالى
24:19لو قال قائل مثلا الكفارة من حقوق الله ومع ذلك وجبت. ووجبت الكفارة. وهي آآ يعني عيدكم رقبة فان لم يستطعها فانه يصوم شهرين متتابعين ولا اطعام فيها على الصحيح. خلافا
24:39والجماعة هذا قول الجمهور انما الاطعام في كفارة الظهار كفارة الوطء في رمضان فهذه تجب فيها الكفارة والاظهر وعلى هذا يمكن ان يقال هذه الكفارة وجبت تبعا والتابع تابع والتابع تابع لان
25:02كفارة وجبت تبعا بمعنى ان الواجب عليه الدية لحق اخي المسلم فوجبت الكفارة تبع. ثم ايضا القتل لا شك ان ظاهره الخطأ. والخطأ محتمل وقد يكون فيه نسبة ولو كانت يسيرة بنوع التفريط ويخفى
25:31فجاءت الكفارة التي يكفرها المسلم في حق نفسه فهي في الحقيقة عائدة اليه. عائدة الى نفس القاتل خطأ الدية تعود الى ولي الدم او ورثة ولي ورثة الدم المقتول له لكن الكفارة يعود نفعها الى نفس القاتل خطأه
26:02وايضا لعظم امر الدماء وتشريدها وان كانت حقوق المسلم عظيمة حتى الحق جمع من العلم الاموال بالدنيا وان كانت دونها لكن ظاهر النصوص ان هذه الحقوق انها جميع حقوق ضرورية حقوق ضرورية وحرمت الدماء والاموال والاعراض كل المسلم على المسلم حرام دمه
26:29ماله وعرضه. نعم قال رحمه الله وكل متلف فمضمون اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى او يك مأذونا به من مالك او ربنا ذي الملك في خير ما لك نام. وكل متلف فمضمون اذا اكل
26:53لم يكن الاتلاف من دفع الاذى وهذا في الحقيقة سبق معناه فيما تقدم. سبق في معناه فيما تقدم. في ان اه الاتلاف يظمن به يغمى وكل متلف فمضمون. وهذا الاطلاق هذا ليس على اطلاقه. انما يقيد بما سبق
27:17وهو ما كان من حقوق الله سبحانه وتعالى فانه لا يظمن. فانه لا يظمن اذا كان من حق الله سبحانه ولهذا لو حلق شعره ناسيا في الحج او قص اظافره ناسيا في الحج وهو محرم او في العمرة فلا يظمن. وان كان الجمهور انه
27:41فيه الكفارة. في الصحيح وان كان خلاف قول الائمة الاربعة انه غير مظمون. وكل متلف مضمون اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى. ولا يخفى ايضا انه اذا كان على سبيل العبد هذا واضح الاثم والظمان
28:05وان كان على سبيل الخطأ فالظمان بلا اثم في حقوق العباد في حقوق العباد ولان الائتلاف ائتلاف الاموال فساد اتلاف الاموال فساد واكل للمال بالباطل. اذ قال سبحانه يا ايها الذين تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة
28:31عندما ظني ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم. رحيم. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصبيه نارا كذلك على الله يسيرا. تعظيم او دماؤه لا يخرى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدروا بها الحكام
28:51فاذا كان هذا مجرد اذا كان الاكل بمعنى انه ينتفع بها. فما كان اتلافا لا نفع فيه فهذا اشد فساد ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني لو انه حتى انتفع بهذا
29:13المال فانه متوعد بهذه العقوبة الشديدة. فما كان على وجه الاتلاف على وجه الظلم على وجه السرقة. فهذا اثمه وكل متنف فمضمون لكن بشرط اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى. اذا كان الاتلاف
29:37دفع الاذى هذا في الحقيقة يرجع الى قاعدة ما هي يرجع الى قاعدة انسان انت مثلا فرمى عليك شخص شيء من متاعه وخشيت ان يهلكك. فرصدته ورميته حتى تكسر وتلف
30:01ايش يعني؟ لا شيء يا علي طيب في هذه الحال لماذا؟ كما قال الشيخ لانه دفع للاذى وفي الحديث الصحيح لو قال يا رسول الله في صحيح مسلم الرجل يأتيه يريد اخذ ماله قال لا تعطه
30:23قال ان قاتلني قال قاتله قال فان قتل فان قتلته قال هو النار. قال فان قتلني. قال انت في الجنة وفي لفظ انه قال يعني يقاتلني حتى كان بيني وبينه شجرة. فجعل كل من يضرب هذه الشجرة حتى صارت كالعبود والعود. يبص الواحد يقول اخر لا
30:50يحجبه لا يحدث لا اغصانها ولا اوراقها من فنادى مني فيريد ان يأخذ ماله فامر بمقاتلته بمقاتلة ولو ادى ذلك لاتلافه. لكن دفع الصائم بالاسهل في الاسهل. ما يلجأ الى الاعلى من الافساد
31:12الا اذا لم يحصل الادنى منه ولم يمكن الادنى منه اذا اتلاف المال اتلاف المال الذي تخشى اذاه من باب ماذا؟ من باب دفع الضرر يجال الضرر انزال امس لكن هناك قاعدة امس
31:39هناك قاعدة انس ها مفسدتان يعني من باب المفاسد نعم ها هذا مأذون شرعا. مأذون شرعا صحيح. ولأن بقل قاتله احسنت نعم. نعم هذا من باب تلازم المفاسد. من باب تلازم المفاسد
32:09يعني ما هو؟ ان المفاسد عند المفسدتان ما يمكن ان ينفك عن احدهما احدهما حاصلة. احداهما حاصلة لابد لكن هو يدفع المفسدة العليا لان تلف النفس ليس كتلف المال. اذا النفس ليس كالايذاء المتعلق المال. فاذا كان لو اعتدى
32:33قال عليك فانك تدفعه ولو ادى الى هلاكه فدفع ما له ماذا من باب اولى ولا لو كان انسان مثلا في مكان انت مثلا في مكان في مستودع او في تموينات او مثلا نقول
32:49في طائرة مثلا ونحو ذلك خشيت ان يسقط عليك شنطة ونحو ذلك من فوق ومن اعلاك تتأذى منها فدفعت هذا الكرتون فسقط فتكسر ما فيه. من القوارير ها وانت ما حصل مكتفي. لكن لو حصل لك تفريط ان جئت الى هذا المكان فحركته فسقطت تقول ضامن
33:13لكن سبب التفريط هو عدم ظبط هذا هذا الشيء فسقط عليك في الدخول يعني مفتوح المحل يعني يشتري من هذا المكان مأذون بل يرحب بك لانك تشتري من هذا الماء فدفعته عنك فتجف لا ضمان عليك
33:36لا ومان عليك. لكن الشيء اللي يكون بسبب تفريط من شخص او تفريط ممن له الى عليه فانه يضمنه فانه يضمنه. ولهذا قال وكل متلف فمظمون اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى من دفع الادب
33:58طيب عندنا في الصحيحين حديث عبد الرحمن بن ابي ليلة عن كعب بن عوجة رضي الله عنه انه ان النبي قال مر برسول الله وسلم والنمل يتساقط من رأسي. فقال ايؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم يا رسول الله
34:16قال احلق رأسه واد الوحشة او صدر ثلاثة ايام او اطعم شدة المشاكل لكل مسكين صاع الان القمل اذاه ومع ذلك امرها النبي اليس هذا من باب دفع الاذى الذي لا ضمان فيه
34:39لماذا ظمن او لماذا وجبت عليه الكفارة شوفوا المكبر احسن عشان ايه يسمع الصوت الاذى الاذى ليس من الشعب هو الان يحلق ماذا الشعر هو الان تأذى من النوم الاذى من النمل والاذى من النمل. لكن لا يمكن ازالة اذى النمل الا بحلق الشعر
35:11هل الشعر حصل؟ هل الشعر منه اذى او ليس منه اذى؟ ليس منه اذى. الاذى من القمل. الاذى من القمل. فجعل الشعر الة لدفع اذى القمل ولهذا قال بعضهم من اتلف شيئا لاذاه له لم يضمن. ومن اتلف شيئا
35:34لاذاه به ظمن اذاه به اتلفا شيئا مثل جعل الشعر وسيلة لازالة القمل الشعر ما منه اذى. الاذى من القمل. الاذى ولهذا اذا امكن ان يزيل القمل بالمشط ونحوه ولا يقطع الشعر ولو تساقط بعض الشعر الميت هذا لا يظر. هذا لا يظر
36:04لكن اذا كان القمل في الغالب في الشعر ما يمكن يزول الا بحلقه لان خاصة اذا كثر ولهذا فصل العلماء في هذا ان لم يكن اتلافه من دفع الاذى. هذا شرطه
36:19وهل هذا فروع كثيرة نعم. او يك مأذونا به من مالك ربنا ذي الملك خير مالك هذا ايضا نوع اخر مما لا يضمن. الاول اذا كان من دفع الاذى اذا كان دفع للاذى فانت لا تضمن
36:47لان المؤذي لا حرمة له وتقدم انه حتى ولو كان ادمي ولو كان مسلما افإن تدفعه ولو صال عليك حيوان في الحرم صيد في الحرم صار على انسان حمامة فرض انها صارت عليه حمامة
37:06الحرام صارت اليه خشي ان تخطف عينه. فدفعها حتى هلكت عليه شي ولا ما عليه شي معليش ما عليه شيء كذلك لو صال عليه حيوان في الحرم او الاحرام صيد
37:26وانت محرم او في الحرام فخشيت من اذاه. ولم يمكن دفعه الا قتله لان الصعين لا حرمة له ولو ان انسان نزل في الحرم في مكان وهذا المكان فيه شوك
37:49ويتأذى من الشوك. يتأذى من الشوك. هذه فيه خلاف. اهل العلم من قال لا يجوز لتعظيم امر الحرم. لكن الصحيح انه اما اذا كان محتاج للنزول في هذا المكان. وكان فيه شوك لانه مأمور بالنزول في هذا المكان
38:06في منى وغيره. وكان في هذا المكان شجرة شوك يتأذى منها فانه يزيلها ولا شيء عليه طيب لو ان انسان محرم وكان جفنه في شعرات تنزل على عينه وتؤذيه. كل ما يضعه
38:34هل يجوز ان يقطعها او نقول كحديث كعب بن عجرة نعم الاذى من؟ الاذى من الشعر. ما دام الاذى من الشعر فلا بأس ان تقطع هذا الشعر. انت الان محرم وفيه ظهر
38:53انكسر ظفر منكسر مثلا كل ما حركت يدك علقت بثوب علقت بشيء يؤلمك. وهذا الظهر مكسور هل يجوز ان تزيله ولو كنت محرم نعم لماذا؟ لان الاذى من الظهر. الاذى من الظهر. فاذا كان الاذى من هذا الشيء الذي هو في الاصل ممنوع منه
39:17فانه تسقط حرمته ولا شيء عليك اذا اتلفته. لان الشريعة مبنية على الجريان مع الناس على حسب قدرتهم واستطاعتهم. فلا يكلفون ما يستطيعون ولا يتلف ولا يظمن المتلف الا ما استثني مما يكون ظمانه جاريا على المصلحة ودفع المظالم الفاسدة
39:45مثل اتلاف اموال الناس ولو كانت على وجه الخطأ او النسيان ونحو ذلك. نعم قال رحمه الله ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثليهم بما قد قوما. فكل ما فكل ما يحصل
40:08مما قد اذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. نعم ايضا في قوله في البيت السابق او ربي نادي الملك خير مالك. ايضا هذا وان كان يفهم ما سبق. لكن والنوع الثالث وهو
40:27وما اذن الشارع في اتلافه يتقدم اذا كان لدفع الاذى او يكن مأذونا به من مالك مأذونا به من مالك يعني لعل ايضا يشار الى مثال في هذا الاذن ابن مالك لو ان الانسان قدم الطعام للناس
40:51ودعاه لي واكلوا يضمنون ويضمنون؟ لا ادري هذا هو اذن لهم في ذلك اذا قدم وظعه فهذا هو اذن فيه. اذا كان الاذن على الوجه المعتاد لبسه. اما اذا كان اذن على وجه الاتلاف الذي لا مصلحة فيه
41:08فهو لا يغفل فالمتلف لا يضمن لا يضمن لمن اتلف لكن الجميع اثمون اذا كان اتلافا على غير وجه المصلحة هذا فساد هذا فساد. اذن له في احراق هذا الشيء
41:28لا يجوز اتلاف المال بين المصلحة. ولهذا لماذا حرم الربا؟ لماذا حرم القمار؟ والميسر لانه اكل ما ببعضه. فاذا كان اكل المال بالباطل مع انه مرتفع به. فكيف باحراقه؟ تحرمه اشد
41:44المقصود اذا كان الاذن على وجه مباح على وجهه فيه مصلحة اما اذا كان لا مصلحة فيه لا لا يضمن لكنه اثم ويحشر تعزيره على هذا. وكذلك اذا كان الاذن من الله عز وجل. مثل اتلاف الات الله واتلاف الخمر
42:07نحو ذلك مما يشرع اتلافه عنده جسده وكذلك العقوبات المالية عند وجود سببها كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الحكيم عن ابيه عن جده في كل ابل صدقتها في كل ابن صغيرة قال فمن منعها فانا اخذها وشطر ما له. صدقت عزبة من عظمات ربنا
42:33ليس لال محمد منها شيء. اخذوها وشطر ماله واحاديث التعزير او احاديث العقوبة المالية تبلغ عشر دليلا من الادلة في الكتاب والسنة. وكذلك الادلة التي اخذت من شرع من قبلنا. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام
42:56لقد هممتنا بالصلاة الحديث فاحرق عليه بيوتهم. من التحريق متاع الغان. الى غيره. فادلة كثيرة. وعن الصحابة قصص في هذا معروفة رضي الله عنهم ثم قال الشيخ رحمه الله ويضمن المثلي
43:15ويغمى المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوهم. ويضمن المثلي بالمثلي هذه قاعدة ان المثل المثلي يضمن بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوما الاموال ليش مال له مثل وما ليس له مثل. لكن اختلف العلماء في المثل
43:42المذهب يقولون المثل كل مكين او موجود لا صناعة فيه مباحة يصح السلف فيه يصح السلام فيه كلمتيلات والموزونات اما ما كان فيه صناعة مثل يعني الاجهزة بانواعها السيارات المراكب الجوالات الحاسوبات الكاسات الاباريق والبيالات
44:18وما اشبه ذلك من الطاولات كل ما دخلته الصناعة المباحة فانه ليس مثلي المثل ضيقوه جدا قالوا كل مكيل او وجود لا صناعة يصح السنوي. ايضا لا بد ان يصح السلاويين. وهذا في الحقيقة لا دليل عليه. والصواب ان
44:42البسني ما له مثل ما له مثل اما ما ليس له مثل او له مثل لكن لم يوجد ولم يتوفر وندر عند ذلك يلجأ الى القيمة اذا لا عند عدم وجود المثل او عند
45:03عدمه او ندوره جدا او ندوره جدا حتى لكن ينبغي النظر في هذه الحال فينظر اذا كان آآ غلى قيمته بهذا الامر فهذا امر يرجع الى الحاكم والقاضي. لكن هذه هي القاعدة ولهذا بوب البخاري رحمه الله
45:25الله قال باب من هدم حائطا فله مثله وذكر حديث ابي هريرة في قصة ذاك الراهب الراهن الذي اتلف بيعته. فقالوا نبنيها لك من ذهب. بعد ذلك لما نطق الغلام وقال يا بابوس من
45:51ابوه قال فلان الراعي لما اتهمه بالزنا. فجاءوا يتمسحون به فقالوا نبني لك ها من ذهب؟ قال لا ابن هادي كما كانت. الا من الدين المعنى انه لما اتلفوها كانت مبنية غرفة او بيئة
46:10وكان الواجب هو ضمان ما اتلفه وهو ان ترد على حالها الاولى وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين عن انس ان عائشة رضي الله عنها عند النبي عليه الصلاة والسلام
46:25وهي تصنع له طعاما فعجلت احدى امهات المؤمنين علمت انه احتاج الى طعامه واصحابه فسبقت عائشة رضي الله عنها بالطعام وضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فقالت للجارية
46:41امرتها ان تأخذ القصعة فيها الطعام فكسرتها. الحديث وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام حبس جمع القصعة المكسورة وضمها فاخذ القصعة المكسورة فجعلها في بيت الكاسرة ورد القصعة السليمة الى صاحبة القصعة المكسورة
47:13هذا حديث صحيح وعند الترمذي باسناد على شرطهما عن انس رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام جمع الطعام وقال اناء باناء وطعام بطعام ضمنها الاناء وضمنها الطعام. وعند احمد وابي داوود والنسائي. من حديث عائشة رضي الله عنها انه
47:34رضي الله عنها كانت تصنع طعاما فجاءت احدى امهات المؤمنين فسابقتها قالت رضي الله عنها فاخذني افكر اي مثل الرعب من شدة الغيرة فلم املك نفسي حتى كسرتها. هذا يبين انها اشتد عليها عمر رضي الله عنها. وكأن تلك ايضا لما جاءت وهو في بيتها يعني كان لما كان في بيتها
47:57كانت هي صاحبة اعداد الطعام فقال عليه الصلاة والسلام اناء كاناء وطعام كطعام وهذا من طريق افلت ابن خليفة العامري عن جسرة بنت دجاجة العامرية وجسرة فيها بعض الكلام قال البخاري لها عجائب
48:16ولكن الحديث في الشواهد. وعند ابن ابي حاتم رواية ذكرها الحافظ ولم وسكت عليها وانا ما اطلعت على سندها انه عليه انه عليه من كسر شيئا فهو له. وعليه مثله وعليه مثله. وايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما
48:36بعيرا رد بعيرا رباعيا رده عليه الصلاة والسلام وهو عندهم ليس مثلي. ولهذا كان الصواب ان المثلي ما له مثل ولهذا هم يعني متفقون على ان البر بالبر والقمح بالقمح. وانها تضمن جزاكم الله خير
48:59وانها تضمن بها تضمن بها بمعنى انه لو اتلف له طعام قمح او شعير صاع يظمن صاع من هذا ونعلم ان بعض ما يكون من المصنوعات يماثل الشيء الشيء اشد من مماثلة حبة الشعير حبة الشعير. يعني انظر الكأس هذا مع الكأس هذا. هل تفرق بينهما
49:25لا تفرق بينه ابدا لا تفرق بينهما تماما سواء كان من بلاستيك او من زجاج الاجهزة عموما المرأة لا تفرق بينها. لا شك ان المعنى والحكمة يقتضي انه مثله. فمن اتلف مثلا يعني هاتفا لغيره
49:47نفس الهاتف اذا اتلف كتابا يضمن كتاب على نفس الوصل يعني كتاب اتلف ساعة هذه هذه عنده ليست قيمة لانها دخلت الصناعة المباحة يضمن مثلها. والمراد قوله يضمن هذا عند النزاع. اما اذا اصطلحوا فالامر اليهم لا احد يجادل في هذا. يعني لو قال انا
50:13حتى عند من يمنع من لا يجعل الامر اليهم بلا تراضي. ربما يقول لا انا سامحته لا اقبل شيء ابدا ربما يقول اعطيك مكان الساعة الساعتين فالامر ايه لكن حينما يقولون هذا هو الواجب يعني حينما تكون خصومة حينما تكون خصومة
50:33فاذا تراضوا على هذا الشيء فهذا امر اليهم. وهذا يقع احيانا حينما يكون الاتلاف في اموال كثيرة ونحو ذلك ولهذا كان الصواب ان المثل هو ما له مثل هو ما له مثل
50:48وعلى هذا يكون ايسر. وهذا هو الاوفق والايسر للناس. هنالك احكام تتعلق بحال الظمان ومتى يكون الظمان؟ هل هو يوم حينما مثلا او يوم الائتلاف او يوم الاداء. او يوم الاداء
51:09او يبلغ اعلى قيمة حينما يكون الشيب مثلا متلف اتلفه انسان وليس له مثل وليس له مثل احتجنا الى القيمة اذا قيل ضمانه يوم اتلافه وقيل يوم غصبه موجود. وقيل يوم غصب قيل يوم الاذان
51:34وقيل انه يبلغ به انه اعلى قيمة له هذا قول اختار من اهل العلم وهو المتمشي مع المعنى ان ما دام غصبه منعه غصب هذه الساعة مثلا او هذا الكتاب
51:54وصارت ارتفعت قيمته اعطني ما لي القيمة ارتفعت انا اريد ان ابيع اتصرف فيه. غصبة ارض نتصرف فيها غصبه ارضا غصبه دارا غصب بسنانا وارتفعت قيمة الارض فقال اتق الله اعطني ارضي
52:14فلم يعطي حتى هبطت قيمتها اذا تساوي مئة صارت تساوي عشرة في هذه الحالة هل يضمن يوم بمثل الاداء او يوم الغصب؟ يعني المعنى يقتضي انه يضمن اعلى قيمة. وهذا قول الشافعي
52:32وهو ايضا ظاهر تقرير تقييدي رحمه الله وهو الذي يقتضيه المعنى لانه منعه مالا له يتسر فيه. وفروع هذه المسألة كثيرة لكن القاعدة فيها وما ذكره الشيخ رحمه الله. ويظمن المثلي
52:49بالمثل وما ليس بمثل بما قد قوما ايضا هنا مسألة تتعلق بظمان المثل تتعلق بظمان المثل وهي اه اذا غصب مالا او غصب ارضا فاتجر فيها او غصب دهرا فاتجر فيها. غصب سيارة فجعل يبيعها. فباعها ثم هذا المال اشترى به سيارة اخرى
53:23فربح الكثير السيارة غصب مئة الف. صار يتجه في هذا المال فبلغ مليون ريال في هذه الحالة لما حكم عليه امر بتسليم العين الموصولة العين الموصول سبع مئة الف ريال هو ربح تسع مئة الف ريال
53:44ماذا عليه هل الواجب اداء المغصوب؟ هذا قول الحنابلة والاحناف او يؤدي المغصوب وجميع الربح. وهذا قول المالكية والشافعية والقول الثالث وهو الوسط وهو الذي يقتضي العدل انه يعطيه المال المغصوب ونصف الربح
54:10يعني ينزل منزلة المضاربة فلا نهدر عمل هذا الغاصب وان كان غاصب لكنه عمل هذا الغاصب عمل في المال عمل فيه مصلحة واشتغل وعمل لكن وان كان انا غاصب فلا نهدر عبله
54:25ولا نجعل جميع عمل اهله له. ولا يطيب له جميع جميع عمله. بل نجعله قيراطا. ايش معنى قيراط مضاربة نجعله قيراطا. قيراط لغة اهل الحجاز والمضاربة لغة اهل العراق وهذا هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. وهو الذي افتى به عمر رضي الله عنه. بل الصحابة في عهد عمر يظهر انه اتفقوا على هذه القضية. فقد روى مالك
54:54باسناد صحيح ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه كان في البصرة او في بعض بلاد يعني في العراق فالمقصود انه آآ كان واليا لعمر وكان عبيد الله ابن عمر وعبدالله ابن عمر ابن اميرين عمر رضي الله عنه
55:13اراد السفر الى المدينة فقال ابو موسى رضى بر رب ابني ابي المؤمنين ها هنا ماء لبيت المال. هنا مال يريد ان يبعثه لعمر رضي الله عنه لبيت المال. اعطيكم هذا المال فتتجران به
55:30وتردان المال الى بيت المسلمين ماذا يكسبون؟ ماذا يكسبان؟ الربح. فاعطاهم مئتي الف درهم جعل يتاجران في الطريق بمائة الف فربحت ست مئة فبلغ المال كم رأس المال مائتان والربح ستمائة ثمانمائة الف
55:52فلما وصل المدينة دفع عبيد الله بن عمر مائتي الف وابقى ستمائة له ولاخيه قال هل اعطى كل من ورد دينه او ابن امير المؤمنين يعني اعطاكم لانكما ابن ابي المؤمنين يعني خصكم وفظلوا غيرهم. رد المال بربحه
56:18جميع الربح فقال بعض الصحابة وكانوا يسمعون الكلام يا أميرهم اجعله قيراطا يجعله قيراط ايش معنى قيراط مضاربة له رضي الله عنه وانه من عدل عمل فيهم مصلحة. وهو في الحقيقة ايضا ليس على سبيل الوصف هما هما امنان في المال. هما امنان في المال
56:45ثم اخذه على وجه ظن انه ايضا هو وجه من العدل وليس فيه ظلم ولا تعدي فجعله قياما فاخذ ثلاث مئة من الربح واعطاهم ثلاث مئة. ولهذا كان الصواب في مثل هذا هو ان يجعل المال قرار
57:04يعني من باب العدل بين الغاصب والماصب. وان كان الغاصب اثم بالغصب فعليه التوبة من هذا الغصب فكل نعم ما يحصل مما قد اذن فليس مضمونا وعكسه ضمن فكل ما يحصل مما قد اذن
57:27هذا ايضا متعلق بما قبله في باب الظمان وان من احكامه ان ما اذن فيه وسبق انه اذا اذن المالك انه لا يضمن. لكن هذه صورة اخرى وهو الاذن العام. الاذن العام
57:50بمعنى انه قد يكون الاذن لفظيا وقد يكون الاذن عرفيا والمعروف عرفا نعم كالمشروط شرطا. المعروف عرف كالمشروط شرطا. فكل ما يحصل مما قد اذن فليس مضمونا وعكسه ظمن يعني
58:18من اخذ مالا لغيره وقد اذن له في التصرف اخذ عارية اذا استعمل هذه العانية كتاب استعار كتابه جديدا استعمله مدة سنة فلما اراد رده الى صاحبه تفلتت الاوراق من قاعدتها الاوراق. وكان استعماله معتادا
58:48كان استعماله معتادا ليس فيه التعدي يعني لو كان صاحبه يستعمله على وجه معتاد لا حصل له مثل هذا انسحلت يعني جلدته مثلا مع كثر الحمل والوظع من اه قراءته لا بأس. استعار سيارته
59:07انسحلت كفراتها صارت الان صاحبها يريد ان يأخذها ويغير الكفرات. واعطاه السيارة يستعملها مع كثرة استعمال المأذون فيه الكفرات انسحلت. هل يضمن يضمنها لماذا؟ لانه تولد عند وما تولد عن المأذون قاعدة
59:31غير مظلوم ما تولد عن المأذون فغير مضمون. استعار ثوبا بساطا ولهذا شرعت عارية المتاع ومعلوم انه لو قيل يضمن لم تحصل عارية وضعف الناس على استقبال العارية ونحو ذلك. ولو اراد ان يضمنه لا كان ايضا فيه
1:00:00مضايقة لاخيه وان كان بعض العلم قال يضمن لكن الصحيح انها لا تضمن الا اذا شرط على الصحيف هذا فانه يضمن. لكن عند الاطلاق فلا يضمن اما عند شرط الظمان فالصحيح انه يظمن. حتى اجرى بعظهم في الوديعة المحظة
1:00:20بالمال الذي اخذ على وجه النفع لمن دفع لا لمن اخذه لا يقول لا يصح ضمان الامانات لا يصح ضمان الامانات لكن هذه الصورة كما تقدم لانه تولد عن مأذون
1:00:42هو غير مضمون. فليس مضمون وعكسه ضمن لانه وهو ما لم يؤذن فيه فتقدم انه مظمون لانه تصرف على وجه الظلم والتعدي كما لو استعار مثلا سيارة فجعل يمشي بها على غير وجه معتاد
1:01:13ويقصد الطرقات التي غير المسفلتة غير الموحدة. والطرقات الاخرى يعني متهيئة فتلفت. مثل بعض اجهزتها كفراتها مثلا استعار كتابا استعمله استعمالا سيئا مثل يأخذ الكتاب فيسفط جلدته الى الجهة الاخرى
1:01:37يعني ومعلوم بعض الكتب حينما تقريبها الى الجهة الاخرى تتلف وتتقطع اوراقها. فاذا اخذ الكتاب فلوى جلدته تماما الى الاخرى. معلوم ان مثل القاعدة تتفلت هذا استعمال على غير وجه المعتاد
1:01:55اعطاه ثوبا يلبسه. فجعل يستعمل هذا الثوب يبسطه في ان يجلس عليه في البرية يستعمله في مسح الاشياء ونحو ذلك يعني يستعمله في غير ما اذن له في استعماله وليس المقصود التمثيل اللي يمكن للاخوان يستحضرون امثلة اظهر من هذه الامثلة في هذا الباب
1:02:19كل ما كان استعماله على غير وجه المعتاد فتلف فانه يضمن نعم لا بأس يقول اخونا الشيخ ياسين يعني لو انه مثلا اتلف له ساعة. فاعطاه ساعتين تقدم له لا بأس. لان هذا ليس مال ربوي
1:02:52ليس مالا ربويا وان كان هناك قول ضعيف. يروى عن ابن سيرين ان ان الربا يجري في الجنس الواحد. كل كل جنسين يجري فيه مثله لكن هذا قوم صادم للادلة. الربا الاصل في المعاملات الحل الاصل في المعاملات الحل
1:03:12انما جاء الربا في اموال محدودة معدودة. وهنالك علل اه ذكرها العلماء. كل ينفق في هذا المال العلة التي ظهرت له قال رحمه الله تعالى وما على المحسن من سبيل وعكسه الظالم فاسمع قيل ثم العقود ان تكن معاوضة
1:03:37فحررا ودعي المخاطرة وانت كنت تضرعا او توثيقه فامرها اخف فدر التفرقة لان ذي ان حصل مغنموا وان تهت فليس فيها مغرم قال رأي الشيخ رحمه الله فكل نعم وقال الشيخ رحمه الله وما على المحسن من سبيلي
1:04:04وعكسه الظالم فاسمع قيلي. اي اسمع قولي وما على المحسن سبيل. ما على المحسنين في سبيل هل جزاء الاحسان الا الاحسان وهذا فيه اشارة الى ان من احسن في مال غيره
1:04:28على وجه لا يحصل الا باتلاف بعظه. ولا يمكن استئذان صاحب المال هل نقول يشترط ان تستأذنه لاجل حفظ ماله الذي لا يحصل الا بائتلاف بعضه او لابد ان تتصل عليه او ترسل له من آآ
1:04:54يبلغك اذنه فيكون المال قد تلف جميعه بيت جاره علقت فيها النار وليس جاره موجود لا يجوز التعدي على البيت ولا القفز ولا الدخول مع الابواب لا يجوز. لكن رأى نار اشتعلت
1:05:17في هذه الحالة الاذن عرفا وعادة بل من الاحسان انك في هذه الحال تبادر الى الدخول فان لم يمكن الا بكسر الباب تكسر تكسر الباب وتدخل الى البيت وتطفئ النار. تطفئ النار. مثلا جاء السيل
1:05:40دخل في في بيت جارك في بيت اخيك المسلم وهذا السيل لو تركته دخل الى البيت فاتلف المتاع واتلف الاجهزة ونحو ذلك ولا يمكن شد هذا الشيء الا بان تضع حواجز او ان تتلف بعض الشيء كاشجار تسقطها مثلا او تراب. قد يترتب على هذا اتلاف
1:06:08شيء من مالي صاحب هذا البيت لكن لاجل ان تدفع ظرر اشد وهذا مثل ما تقدم من باب دفع المفاسد العليا بارتكاب المفاسد الدنيا دفع المفاسد العليا. فانت مأذون شرعا بل محسن
1:06:29والناس بطبعهم يبادرون الى ذلك. لكن هذا في الحق يجري مجرى دفع الصائم حينما يأتي السيل كانه صال عليك. النار النار عدو لكم النار عدو ولهذا هي من باب ذبح الصائم. تدفعه بالادنى في الادنى
1:06:50فلا تتلف شيء لا حاجة الى اتنافه بل عليك بالطمأنينة والرفق والنظر والمشورة بادر لا تتأخر بادر لا تتأخر وتدفع اذية السيل عن او الشيب او جريان الوادي ونحو ذلك. عن مال اخيك
1:07:11اذا لو جاء السيل حمل السيارة ولا شك حينما يأخذه الشيء فانها تتلف ربما تصطدم بالدور وتصلي الناس لا ممكن تمسكها للسيارة الا بان تسندها الى عمود ولو ترتب على ذلك وائتلافها ائتلاف شيء من السيارة هذا حسن
1:07:39السيول تسحب معها ويحصل ظرر عظيم. انت في هذه الحالة تحفظ مال اخيك وتدفع الظرر عن اخوانك المسلمين ولا حاجة الى ان تنتظر الاذن منه. بل هو في الحقيقة يريد ذلك. يقول لعل اذا بلغ عن ذلك يقول لعل اخواني
1:08:01لعلهم فعلوا لعلهم فعلوا لانك تتلف بعض المال في سبيل حفظ بعض المال. وتدفع ظررا اعظم بارتكاب ظرر اكبر. ففيه الامران تحصيل المصالح العليا ودفع المفاسد العليا. وهذا امر قرارات الشريعة ولهذا قال الشيخ رحمه الله
1:08:26وما على المحسن من سبيلي وعكسه الظالم فاسمع قيل. وايضا يلحق به ما تقدم. لو ان انسان حفر بئرا للناس في مكان معتاد فتلف فيها انسان. هذا لا يظمن ولو تأليف من تأليف ما تقدم. وعكسه الظالم الظالم ذلك حفر في طريق المسلمين
1:08:51او اتلف مالا بغير حاجة ونحو ذلك يمكن ان يدفع ظررا عظيما بظرر خبيث لكنه دفع ظرر بضرر ربما اشد او دفع مفسدة مفسدة مماثلة. يمكن ان يدفع مفسدة اخف
1:09:12نوع من التعدي نوع من التعدي والواجب هو دفع الظرر بالاخف في الاخف وتحصيل المصلحة بالاعلى الاعلى قال الشيخ رحمه الله ثم العقود ان تكن معاوضة هذا هذه مسألة اخرى وان كان لها ارتباط بالاموال وما تقدم يتعلق باتلاف الاموال فلها ارتباط
1:09:42من هذه الجهة ثم العقود ان تكن معاوضة. يعني كالبيع والاجارة ذلك ايضا عقود النكاح. وسائر العقود التي تجري بين الناس فحرراها ودع المخاطرة. حررها عقود البيع لها شروط فلا يجوز
1:10:09ولا يجوز عقد البيع الا بثمن شروطه واستيفاءها مثل ما تقدم ان الشيء يتم ويحصل بتمام شروطه وانتذاء موانعه. فعليك ان تحرر الشرور. والشروط مختلفة. شروط البيع. غير شروط الاجارة. هذه بيع منافع وهذه
1:10:29يا عيال السلم فيه شروط سبعة زائدة على شروط البيع لا بد ان تحرر الشروط هذه هذه هي اصول الشروط لكن قد يختلف في بعض فروعها فعليك ان تجتهد في تحصيل هذه الشروط شروط
1:10:48شروط الاجارة شروط السلف وهكذا سائر ما كان على وجه المعارضة فحرراها التحريم هو التنقية هو التخليص. حتى لا تختلط العقول وهنالك او اليوم هنالك خلط بين العقود. خلط بين العقود. وكثير من الناس يقدم على العقوق
1:11:16فيدخل بعضها في بعض ويجري من الظلم والتعدي ممن يجري عقود المعاوظات وخاصة من كثير من الشركات التي تستغل حاجات الناس. وكذلك البنوك ممن يجرون عقودا فيها شيء من الظلم
1:11:37والتعدي واستغلال حاجة الناس وبيع المضطر. وهذا يجري كثيرا في كثير من الشركات وخاصة البنوك. التي لا تراعي حرمة اموال المسلمين. ومن البنوك الربوية لا يجوز التعامل معها ومع ذلك ربما يلبسون
1:12:00ويزورون عقودا فيها شيء من الظلم وربما تكون بعض العقود موضع اخذ اورد نحررها هل هي عقود بيع؟ هل هي عقود ايجارة؟ هناك مسائل ومن المسائل التي وقعت اليوم وقع فيها خلاف
1:12:19عقد الاجارة المنتهي بالتبريك او مع الوعد بالتبريك مهما تغيرت العبارة فالمآل واحد المآل واحد وهنالك عقود واضحة في بطلانها ظاهرها انها عقود محررة. لكن باطنها الربا والميسر مثل انواع من التورق ما يسمى بالتورق والمنظم. وكذلك بيوع العينة التي في الحقيقة تجرى
1:12:54على وجه يظهر انها بيع سلع. يأخذها المتمول وفي حقيقتها ليس هنالك اذا كان هنالك سلع هنالك اسهم حقيقية هذا لا بأس. لكن اذا كانت ليست حقيقية. انما مجرد صورة
1:13:16ويقول الامر الى قرع اعطاء مال اكثر الى اجل اخر بعيد مثل بيع العينة حينما يبيع شخص سيارة للانسان بمئة الف ريال الى سنة ويشتريها منه باتفاق عرفي او لفظي بثمانين الف
1:13:42ورجعت السيارة الى من الى صاحبها الذي باعها فلما اشترى من السيارة وباعها بمئة الف واشتراها منه بمائة الف بثمانين الف والشعر الامر صار اعطاه ثمانين الف بمائة الف الى سنة يعني ربا الفضل والنسيان. لو انه
1:14:07عامله على وجه واضح واظهر الامر لكان ايسر. كما قال ايوب ابن تيمية السختياني. يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. لو اتوا الامر على وجهه لكان يقوله رحمه الله ولهذا الشيخ رحمه الله قال فحررنها ودع المخاطرة. المخاطرة التي لا
1:14:34يدرى ما العاقبة. المخاطرة هو مطوي العاقبة الذي لا يدري ماذا يقدم عليه قد يحصل بال عظيم وقد تحصل خسارة عظيمة تكون مخاطرة والمخاطرة اعظم من الربا. لان الربا ظاهر
1:14:56هذا غانم هذا يأخذ مال وهذا يأخذ الربا لكن المخاطرة فيها مخادعة يحصل فيها ايضا من الحقد والعداوة. اما الربا كله اقدم هذا مقدم عارف يعرف انه قد اخذ عليه المال وقد
1:15:18واختياره. اما المخاطرة فانها يقدم عليها انه يريد ان يكسب يأمل ان يأخذ مالا فيحصل ضد المقصود فتذهب امواله. ماذا يحصل؟ وكم يحصل من العداوة والقتل وقطيعة الرحم بسبب عقود المخاطرة من الميسر
1:15:41وهذا امر ظاهر والشيخ اراد المخاطرة عموما مخاطرة. اذ يدخل فيها اشياء اخرى مثل الجهالة والغرر. لكن مراد الجهالة التي فيها ضرر لان الجهالة اقسام والغرق انما الغرض الا في ولهذا في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر نهى عن بيع الغرر والغرر هو مطوي العاقل
1:16:06في حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحبلة وحبل الحبلة حبل حبلة ان تباع الناقة يعني الى وفي بطنها يعني يشتري حبل الناقة حمل البقرة. او ان يشتري شيئا الى اجل. يقول بعتك هذا الشيء الى
1:16:34حبل هذه النقيلة ان تضع هذه الناقة او حبل الحبلة يعني ان ترد هذه الناقة ثم بعد ذلك يقرأها الفحم ثم تحمل هذا اجل مجهول وحرم بيع الحبل منفرد مراد الحمل منفرد. ولهذا الجهالة ان كانت تابعة فلا بأس. تشتري الشاة الحامل الناقة الحامل البقر الحامل
1:17:02هذا ماذا؟ لا بأس به هذا لا بأس به لانه تابع والتابع لكن حينما يقل ابيعك حبل البقرة حبل الشاة حبل الناقة هذا لا يجوز جهالة هل هو حي؟ هل هو ميت؟ هل يسقط حيا؟ هل يسقط يخرج حيا؟ هل يخرج ميتا؟ يخرج واحد يخرج اثنين
1:17:25يخرج صحيحا يخرج مريضا وجوه الغرض واضحة فلهذا لا يجوز هذا شيء الا اذا كان تابعا وكذلك اذا كان يدعو الى اجل الى الحبلة او حبل الحبلة قال رحمه الله
1:17:44ثم العقول ان تكن معاوضة فحبرنها ودع المخابرة وكما تقدم المخاطرة او الشيء الذي الشيء الذي لا انفكاك عنه هذا معفو عنه. ان تشتري الجبة محشوة ولا تدري ما بداخلها. تشتري الجهاز
1:18:08ولا تدري تفصيل ما في داخله. تشتري السيارة. انما لك الظاهر. ولا يلزم ان تعلم كل شيء. تشتري الدار ولا تدري عن اساساتها وهكذا التابع تابع. والشيء الذي لا يمكن فكك عنه فهذا لا شيء فيه. انما ما يكون الغرر والمخاطرة في
1:18:28ظاهرة وفي الغالب انها تؤول الى النزاع والخلاف. وهذا من عظمة هذه الشرك. احكمت هذا الاصل احكام عظيم. لانه لان المقصود من البيع ماذا؟ المقصود من البيع مصالح عظيمة. ان يتبايع الناس وكم من عقود صارت سبب في التواصل بين الناس
1:18:48ربما التواصل بالرحم وربما ايضا تواصل بالصهر وربما تواصل بالصحبة. كم من عقود ربطت اناس باناس واجرت بينهم صداقات ومودات. وايضا صارت سببا في انواع من الهدايات والخيرات. فالمقصود من البيع والشراء هو حصول
1:19:08بين اهل الاسلام ان تنتفع بالسلعة التي عند اخيك وهو ينتفع بالمال. ولا شك ان هذا مما تأنس به وتقول اشتريت من فلان اه باعني بهذا الشيء. فعرفته وعرفك وتكون السلعة راقت لك. وايضا
1:19:28هو طاب له هذا المال ويكون بينكم دعوة انما البدع عن تراث فهذا هو المقصود ببيع وما كان بضد ذلك انه مناف لمقصود البيع. ومصالح الناس لا تتم الا بهذا
1:19:45وهذا باب واسع لمن تأمله في المصالح الحاصلة المصالح الشرعية المصالح الشرعية الحاصلة البيع ولهذا جاءت بالشروط الشرعية وجاء الانسان حينما يريد ان يبيع ويشتري يلتمس البركة ويخرج آآ حسن قصد وتوكل ايجاد النصح لاخوانه المسلمين في البيع والشراء النصف
1:20:12والصدق فاذا صدق وبين بورك له ما في العلم. وان كذب احقت بركة بيعهما. ففي حديث ابن عمر وحكيم الحجاب في الصحيحين. في الحديث حديث اخر عند ابي داوود فيه ضعف لكن هو في المعنى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه
1:20:30هذا ايضا نوع من التعامل ابلغ من البيع يعني ربما يتبايع انسانان فاذا تبايع يقول لم لم لا نتشارك؟ فاذا تشارك كان اعظم في الالفة فالله ثالثهما ما دام متناصحين
1:20:45ثالث الشريكين لكن ما لم يكن احد مصحف. فاذا صاحبه خرج تركه سبحانه وتعالى وما لا يحصل بعد ذلك من ذهاب البركة وسوء الظن بينهما وانعدام الخير بسبب عدم النصح. والمؤمنون يكون بينهم نصح. الدين النصيحة في كل شيء. قال الشيخ رحمه الله
1:21:10وان تكن تبرعا او توثيقه فامرها اخف فادري التفرقة. والشيخ رحمه الله دائما ينبه على مسألة الانتباه لوجوه الفرض والجمع ان هذا مهم مهم وخاصة لطالب العلم يعرف وجوه الفرق والجمع
1:21:32وكم جنى عدم المعرفة بوجوه الجمع وجوه الفرق. من الخلاف والنزاع وربما البغضاء والعداوة بان يطلب ما ليس له او يمنع ما عليه اداؤه وهذا هو اصل التظامن بين الخلق. اما ان يمنع حقا واجبا عليه
1:21:55حق واجب عليه او يطلب شيئا ليس له. وهذا يجري بين وزوجه. بين الرجل واولاده. بين الرجل وجاره بين الرجل وقريبه بين الرجل وزميله بين الرئيس ومرؤوسه اسباب التعدي والظلم هو هذا. ولو كل ادى الحق الذي عليه. ولم يطلب ما ليس له لسارت امور الناس على خير
1:22:20ولهذا كان تعلم هذه الشروط من الامور الواجبة. لان بعض الناس في كثير من المعاملات يحصل بينه وبين اخيه عداوة. ما السبب؟ الجهل في شروط البدل الجهل بالحق الواجب له. وماذا يجوز؟ يطلب ما ليس له. ويمنع ما
1:22:43هو على ما هو واجب عليه والانسان في هذه الحال اذا اشكل الامر اياه ان يقول بامرأة يسأل حتى يتبين الحق والحمد لله اذا اذا سأل على وجه النصح فان الله يجعل في قلبه من اليقين والرضا والطمأنينة ما هو
1:23:03اعظم مما يطلبه بل ربما يبدأ بشيء من الحقوق هو له يبذله لغيره لان الراحة الحقيقية والطمأنينة الحقيقية هي طمأنينة القلب. وراحة القلب. اذا علم ان هذا هو واجب عليه
1:23:18وان هذا هو الواجب له. يقول رضيت ومن اصلح ما بينه وبين الله اصلح الله ما بينه وبين الناس قال وان تكن تبرعا او توثقة فامرها اخف فادي للتفرقة هذا من الشيخ رحمه الله يبين الفرق بين عقود المعاوظات وعقود التبرعات. وعقود التبرعات
1:23:43عقول التبرعات اوسع. لان ليس فيها معاوضة وما دام ليس فيها معاوضة فليس فيها مخاطرة. فليس فيها ميسر انما المخاطرة حينما يدور الامر بين الغنم والغرم كما سيأتي في البيت الذي بعده
1:24:03البيت الذي بعده وان تكن تبرعا او توثقة. تبرعا او توثقة اذا كانت عقود تبرع مثل هدية الهبة الصدقة العطية هي مسميات لكن هي في معناها واحد انما تختلف الهدية ان تبدأ ان تعطي او تبدأ بالهدية لاخيك
1:24:32ان تعطيه الهدية وتذهب اليه وتسلم لديه هذه هدية. ذهبت اليه واعطيت الهدية. هذه هدية لانك اكرمته بها اذهبت اليه في بيته في عملك الهبة هي عطية تريد بها وجه صاحبك لكن ليس فيها قصدك اليه
1:24:57وفي معناها العطية والصدقة ان تعطيه المال ويشرع ان تذهب اليه لا ان تطلب الحضور. لانها لوجه الله لكن تريد بها وجه الله سبحانه وتعالى يريد بها وجه الله. وتختلف قد تكون قد تكون احيانا الهبة والعطية افضل من الصدقة. وقد تكون الصدقة
1:25:20وهذا فيه تفصيل وله امثلة لكن اذا عرف الاصل تبينت الامثلة المتبرعة عليه. هل افضل الهبة او الهدية الهدية لا شك هي افضل من الهبة لانك تكرمه بان تذهب اليه وتعطيه. لكن مع الصدقة
1:25:39تختلف الانسان عنده مال يريد ان يتصدق به وثم بدأ ان يهديهم قد تكون الهدية احيانا افضل. حينما يهديها مثلا لاخ محب من اهل العلم مثلا او جار له. او قريب هو ليس محتاج
1:25:57لكن بينه وبين فلان صداقة. بينه وبين فلان محبة ومودة ونحو ذلك. ويعلم انه اذا اعطاه هذا المال وجد في نفسه من الالف بين هو اراد ان يتصدق لكن الصدقة سوف يعطيها لهذا الشخص ربما يستخدم صدقة غيره وليس مضطرا الى هذه الصدقة ويعلم انه
1:26:17يشتغل بصدقة غيره. في هذه الحالة قد يغلب جانب الصدقة. على جانب الهدية على الصدقة والصدقة. كذلك القرظ كذلك القرض والصدقة القرظ والصدقة. وان كان الاصل ان الصدقة افضل لان الهدية لا لا تسترد والقرض يسترد
1:26:39ولذا كانت الصدقة القرض على النصف من الهدية. القرض على النصف من الصدقة. يعني حينما تقرض اخاك مثلا بالف ريال ثم يرده اليك ثم اقرضته مرة ثانية الف ريال. كانك تصدقت عليه بالف ريال
1:27:00تصدقت عليه مئة ريال وهذا هو الصحيح وهو ثابت حديث ابن مسعود رضي الله عنه سليمان ابن اذنان عن علقمة ان سليمان كان يطلب علقمة مالا فالح عليه ابن اذنان اعطني مالي
1:27:16الذي اقرظه اياه فلح عليه فاعطاه المال فاخذه ابن اذنان ثم لما كان من الغد جاءه بالمال واعطاه رده عليه قال ما اعجب علي وكنت محتاجا. ثم ترده اليوم الي
1:27:33قال هو عملك هو عمله. قال كيف؟ قال حدثني عبد الله بن مسعود ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقرض اخاه قرضا مرتين فهو وصدقتها مرة وهو كصدقتها مرة وهذا روى احمد باسناد لا بأس به. اما حديث وجدت في ساق العرش
1:27:55ان القرض ان الصدقة بثمانية عشر ان القرض بثمانية عشر. والصدقة بعشر حديث ضعيف ضعيف. ان ظاهره ان القرض افضل من الصدقة. لكن الاظهر هو ان الصدقة افضل من القرض. لكن قد يعرظ احيانا قد يعرظ هذا في الحال
1:28:18التي حال سعة اختيار لكن قد يعرض احيانا تكون ان يكون القرض افضل من الصدقة. في حال الظرورة لو انسان عنده مال يريد ان يتصدق بإنسان حاجته ليست بالشديدة وعنده صاحب له
1:28:38مضطر الى قرف مثلا عشرة الاف لانه حل عليه دين لو لم يقضي هذا الدين لاخذ ورسم عليه وسجن في هذه الحالة يدفع ظررا عن اخيه ضرر شديد وفي حال الصدقة تحصيل مصلحة
1:29:01منغمرة في هذا الظرف. نقول في هذه الحالة القرض بهذا المال افضل من الصدقة به وان كان الاصل ان الصدقة افضل لكن هذا في حال الاستواء والاختيار. اما نعلم ان احوال الظرورة لا احكامها
1:29:18الضرر يزال الظرر يزاد فهذه احوال عارظة. فرق بين الاحوال المستقرة والاحوال. الاحوال العارظة لا احكامها. عند عروظ الاحوال هنالك ادلة خاصة اخرجت هذه المسألة عن نظيراتها بدليل خاص مثل هذه المسألة وغيرها كثير. قال وان تكن تبرعا او توثقة. يعني توثيقة المال بالرهن
1:29:48الكفاءة ونحو ذلك فامرها اخف فادري بالتفرقة. ولهذا يجوز في المال المتبرع به ان يجري على وجه الجهالة. لو قال لاخيه اعطيتك او وهبتك ما في يدي. وهو لا يدري ما في يدي
1:30:10او وهبتك ما في سيارتي صحت الهبة على الصحيح وجاءت ادلة تدل على ان الهبة المجهولة صحيح والنبي عليه الصلاة والسلام اخذ اه وبني شعر بعير فقال ليس لي من ما لكم الا الخمس والخمس مردود عليه. وهو مجهول
1:30:35يعني لا يدرك كم قدره؟ قال مردود عليكم وفي قصص اخرى ايضا جاء ما يدل على انه لا بأس بذلك ثم المعنى يقتضيه لانه ليس فيه معاوضة ولا غرم انما يخشى حينما يكون هنالك ظلم
1:30:54عندما يكون هنالك غرب لو قال مثلا بعتك هذه الشاة اشتراه بقيمة مرتفعة فخرج ميتا اذا كان غارما غرامة على وجه فيها مخاطرة فلا يجوز ولهذا حرمت عقود الميسر والمراهنات ولم يستثنى منها
1:31:22الا في احوال خاصة الا لا سبق الا في نصر او خف هذا. هذا الذي استثني من عقود المراهنة ونحو ذلك. لانه ان كان الاصل فيها التحريم انما لاجل ما يترتب عليها من المصالح العظيمة
1:31:40اجاز الشارع فيما يترتب عليها من النفع لاهل الاسلام قال وان تكن تبرعا او توثيقه فامرها اخف فادري التوثيق. فادري التوثيقات ايضا هناك مسألة ايضا تقع كثيرا متعلقة بالعقود وقد يغتفر فيها شيء من الجهالة. يعني يكثر اليوم ما يسمى بعقود الصيانة
1:32:09في الجهات الحكومية وفي الشركات وربما ايضا في البيوت عقود صيانة ماذا يتفق مع شركة ان تعمل صيانة للاجهزة ثلاجات برادات ونحو ذلك. اه في بيته او اتفاق مع تعمل عقود صيانة في دائرة حكومية او في قطاع خاص. هذه هل تجوز
1:32:37هل تجوز مثل هذه العقود؟ لانها معروفة وفي الغالب ان التكلفة فيها تكونوا على وجه الله غرر وراء مخاطرة فيه وفيه مصلحة والحاجة اليها متوجهة او لا تجوز بما فيها من
1:32:55الغرض هذي في الحقيقة فيها تفصيل. ان كان على وجه التأمين التجاري فلا يجوز مثل يقول يجري صيانة للاجهزة يكون يدخل في الصيانة نفس تغيير الالات والقطع يقول تجرون الصيانة ويدخل في الصيانة تغيير القطع
1:33:22يحتاج مثلا تغيير قطعة فهذا اذا جرع وجه فانه من عقود التأمين المحرمة لما فيه من الغرر والمخاطرة وكذلك ايضا لو اضيف معه عقد ايجارة قال نحن نعمل صيانة لهذه الاجهزة مع ظمان القطع اذا كانت تغير على حساب
1:33:51الشركة الظامنة او التي آآ تعمل الصيانة وكان هذا عقد يجري لمدة سنة كذلك ايضا لا يجوز لوجود غرض وان كان على وجه الاجارة سنة او سنتان فان كان ايضا اه على وجه الصيانة
1:34:15مثلا اذا كعرج الصيانة بلا ضمان للقطع. انما لاجل الاصلاح والاصلاح المعتاد والخراب المعتاد لان هذا الخراب والعقل او العضو الذي يحصل معتاد يعرف ويعرف تقوى وتقيد قيمته مجرد اصلاح ليس فيه ضمانة. فهذا ربما يقال لا بأس به وان كان مجهود لكن جهالته مغتفرة
1:34:42لانه كالمعروف ويجري المعروف في هذا بين الناس على ما يعرفونه فهو كأنه معلوم بينهم. مثل ذلك ايضا حينما تشتري سلعة وتكون مضمونة. يعني تشتري الثلاجة تشتري السيارة يجب الناس الان الظمان سنة الظمان سنة مثلا هذا مثله ايظا هذا مثله لكن حينما
1:35:09يكون الضمان في باب شراء الشيء. في باب شراء الشيء فهذا ربما تدخل في القطع لان الذي يبيع السيارة في الحقيقة اه الذي يبيعها قد قدر مصالحه وعرفها. ولهذا ربما يجري فيها اصلاح القطع
1:35:28ولا يمكن تصلح حال الناس على مثل هذا. فهو ليس مثل عقود التأمين لانه ليس عقد تأمين هذا. هذا عقد تابع لعقد الشراء بخلاف عقد التأمين يأتي الى شريكه يقول سيارتي يريد ان آآ
1:35:45امنها عندكم باصلاحها بقطعها هذا يختلف لكن حينما يشتري سيارة ويكون ظمن هذي السيارة يشتري جهاز ويكون هذا الجهاز داخل فيه الظمان هذا الضمان تابع والتابع تابع وهم ايضا يبيعونها بأقيام في الحقيقة
1:36:02تأتي على قيمة هذا الظمان ولو دخل فيه تغيير هذه القطع فهو اسهل من ان يكون العقد مبتدأ على وجه تأمين اما شراؤها على هذا الوجه فهذا هو الجاري بين الناس ثم ايضا لا آآ يعني حماية لاموال الناس لم
1:36:24الشركات يعني تبيع بأقيام مرتفعة. غير قيمة الحقيقية لأجل ان يوفروا القيمة. التي هي في الحقيقة فهم قد اخذوا المال فانت في الحقيقة كأنك تسترد مالك حينما يرفعونها هو في الحقيقة باعوها على وجه ربما في التعدي فيه زيادة فكأنك في الحقيقة تسترد مالك
1:36:50او انه اذا قيل انه آآ البيع على وجه صحيح فهي تجري مجرى الهبة والعطية منهم لاجل ان يشوق السلعة ثم هو تابع لهذه السلعة المشترات والتابع تابع نعم لانني ان حصلت فمغنم وان تفت فليس فيها مغنم. وهذا مثل ما تقدم
1:37:20في مسألة عقود عقود التبرعات ان حصلت فمغنم. ان فاتت فليس فيها مغوى لو مثلا قال اعطيتك ما في يدي اهلا بكم في هذا الشيء هل خسر شي هل غريب شيء؟ ما غريب شيء
1:37:43اعطيتك ما في بيتي ما كان فيه شيء لا قيمة له ما خشى شيء والمحظور في العقود هذه ان يدور بين الغنم والغرم. اما اذا دار بين الغنم والسلامة فلا شيء في ذلك
1:37:59اذا دار بين الظلم والسلامة فانه لا شيء في ذلك. لانه اما سالم واما غانم. المحظور اما ان يغنم واما ان يغرق. وبهذا يكون العقد عقدا ميسر ولهذا قال الشيخ رحمه الله
1:38:19كما تقدم لانني ان حصلت فمغنا فيما يتعلق بالعقود التبرع وان تفت فليس فيها مغرم وهذا من محاسن الشريعة. هذا من محاسن الشريعة. اه وهو جواز الغرر او المخاطب في عقود التبرعات بانه لا غرم فيها. ونعم
1:38:47قال رحمه الله تعالى وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد من ذاك صيغات العقول مطلقة ونحوها في قول من قد حقق قال رحمه الله وكل ما اتى
1:39:14ولم يحدد لي الشرع كالحنز فبالعرف احددي اصل احدد يقول كل ما اتى ولم يحدد كل ما اتى في الشرع ولم يحدد قدره ولا مسافته مثلا بالعرف اذا لم يحدد بالشرع
1:39:46فانه بعسر. لان الشيء اما ان يكون معروفا لغته. كالسماء والارض والبر والبحر ونحو ذلك. هذه معروفة باللغة واما ان يكون معروفا بالشرع مثل مسمى الصلاة الصيام الحج هذي ليس للرأي فيها ليس للعرف فيها مدخل لكن ربما يدخل العرف
1:40:12في بعض فروعها العرف يدخل بعض فروعها البعض فروع الاشياء مثل ما يذكر مثلا في الحركة في الصلاة ومثل مثلا قدر الدم من الخارج متى يكون ياسين ولهذا هذه امور يقع فيها خلاف لكن اصلها
1:40:29انها محددة شرعا وهنالك امور ردت الى العرف مثل الحرز بالسرقة السارق اذا سرق من حرز اذا سرق من حرز فانه تقطع من ذنوبه بالشروط الاخرى ايضا هناك وقع فيها لكن الحلز شرط من شروطه من شروط حل السرقة
1:40:59هل الحرج محدد؟ لا يختلف الحرص من بلد الى بلد ومن زمان الى زمان ومن سلطان الى سلطان. حينما يكون السلطان البلد قويا تكون اه هيبة وتنفذ الحدود ونحو ذلك فانه في هذه الحالة
1:41:22يختلف الحرز. كذلك حسب المال. فحرز المال من الذهب والفضة ليس كحرز الاغنام والماشية. وكذلك الامتعة فكثير الامتعة في الاسواق حرزها ربما يكون في نفس المكان وتستر بشيء لان معروف عادة انه
1:41:42لا اه توضع عنده على هذا الشيء والماء اشيب في البر تحرج بما فيه من الحظيرة ونحو ذلك السيارات في حال الامن والاستقرار عند الباب محرزة يقول انها حرزها يعني ان تربط وان تدخل لا حرجها عند الباب. باب البيت الخارج حرزه على الباب
1:42:09لو جاء سارق فاقتلع هذا الباب يكون سرق شيئا من حرزه لكن حينما يختل الامن ويضطرب فالحرز لابد ان هنا اقوى من ذلك لابد ان يكون اقوى من ذلك. والحدود تدرى بالشبهات وهذا باب واسع. وكذلك ايضا مسميات اخرى
1:42:30مسمى الشفع الله سبحانه وتعالى اطلق السفر قال واذا ضربتهم واذا ضربتم في فليس عليهم جناح ان تقصروا من الصلاة طيب هل السفر لو حج محدود؟ الجمهور اجتهدوا اختلفوا. لما لم يكن هناك
1:42:46حد في الشرع ولا حد في اللغة عند ذلك ولهذا كان الحد يعني الى العرف لا نقول انه حد معين بل ينظر الى العرف المسمى السفر فما سماه الناس سفرا فهو سفر
1:43:08وكذلك مسمى الخف يسمى خف للعرف فكل ما يلبس على القدمين ويتقى به المرء سواء كان بالجلد من كتان قطن من صوف بل لو كان انسان في بلاد ما يمكن ان يحصل الدفء الا بان يلف خرقة مثل العمامة على رجله
1:43:34يلبس يا رب ما يحصل به التدفئة. يحتاج ان يلبس خرقة يلفها ويربطها. خرقة لفة نقول في هذه الحالة هذه هي الخف ولو كانت خرق مربوطة لان هذا المعتاد في هذا المكان
1:43:56ولهذا ربما صارت هذه الخرقة كالجبيرة. فلا تأخذ حكم الخف. معنى انه يمسح عليها حتى يستغني عنها لانه لو فكها لو حلها لتضرر وتجمدت رجلاه وسقطت اصابعه في المناطق الشديدة البرد والتي فيها الثلوج. فلا يمكن ان يخلع هذه
1:44:20الخرقة او نزيلها فيتوظأ بالماء فيتظرر ولهذا قال الشيخ رحمه الله وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد وهذا بحث واسع في هذه المسألة والعرف مجمع عليها. ولهذا قال العلماء في القاعدة العادة محكمة ومحكمة
1:44:46الله سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام هدبة عتبة في حديث عائشة خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. والعرف جاء الرد اليه فالاكل من مال اليتيم بالمعروف كان غنيا فليستعجل
1:45:09ان كان فقيرا من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. اذا كان هو وليا على ماليته يأكل بالمعروف المعتاد. فرد العرف رد الى العرف في هذه المسائل فدل على ان العرف يرد اليه. وباب العرف واسع
1:45:27والعرف يحتاج له المتكلم في العلم يحتاجه المفتي ولهذا من لم يعمل بالعرف فانه ربما حلل الحرام حرم الحلال مخالفة مقاصد الناس. مقاصد الناس في العقود نختلف واذا لم يتكلم ويفتهم على مقتضى عرفه
1:45:50فانه يغير ما هم عليه. من القصور التي يقصدونها وجاء العرف في مواضع كثيرة وقد بسطه القيل العلام القيم رحمه الله في اعلام الموقعين. فهو حجة او استعمال الناس لهذه الاعراض حجة يجب العمل بها. لكن له شروط
1:46:09ان يكون مضطردا مستقرا سابقا سابقا بمعنى ان يكون وان يكون مضى عليه العمل وعرفه الناس العنف اختلف العلماء هل العرف والعادة واحد او مبطي؟ قيل العرف والعادة واحد وقيل العادة تتعلق بالامور العملية والعرف بالامور القولية
1:46:33وقيل ان بينهما العموم والخصوص المطلق وهذا اصح يقول كل عرف عادة وليس كل عادة عرفا وهذا الاحسن والعادة ان العرف يكون في الامور العامة. والعادة في الامور الخاصة مثل عادة المرأة في الحيض هذه خاصة. كل امرأة لها عادة. عادتها غير عادة اختها. غير عادة جارتها
1:47:00وتختلف عادات النساء. ولهذا ترجع الى عادتها. فالعادة اخص فبينهما العموم والخصوص المطلق. ايش معنى ذلك يعني ان العرف اخص مطلقا. والعادة عم مطلقا. ونطلق على العرف عادة العادة العامة العرف العام نطلق عليه عادة
1:47:24وما كان مختصا فانه يطلق عليه عادة عادة. يعني تمثله كدائرتين. دائرة الصغيرة ودائرة كبيرة. ايهما العرف؟ الدائرة الصغيرة ولا الكبيرة العرف كل عرف عادة وليس كل عالة عظمى ايهما العرف
1:47:48نعم الدائرة الصغيرة الدائرة الصغيرة مثل الاسلام والايمان الايمان الاحسان الدائرة الصغيرة الايمان الدائرة الاكبر الاسلام ولهذا المسلمون اكثر من المؤمنين والمؤمنين اكثر من المحسنين. فالمحسنون اخص مطلقا وهم اخص في انفسهم
1:48:09اعمه اعماله والمؤمنون كذلك اخص من اهل الاسلام في انفسهم لانهم اقل عدد. لكنهم اكثر في وصف اعمالهم. ولهداة الاسلام تعم جميع اهل الاسلام. كل يعني كل مؤمن كل محسن مؤمن ومسلم
1:48:31كل مؤمن ولهذا كانت دائرة العرف اخص من دائرة العادة قال وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحلز بالعرف وهناك مسائل كثيرة تتعلق ان العرف يختلف ولهذا يجد للناس من الاحكام بقدر ما احدثوا من الفروج. وبقدر ما احدثوا من الفجور. يجد للناس من الاحكام بقدر ما احدثوا من
1:49:04الفجور تختلف الاحكام من عصر الى عصر. ولهذا لا ينكر تغير الاحكام الاجتهادية بتغير الازمان والاعصاب. لا يمكن ان ينكر تغير الاحكام الاجتهادية بتغير الازمان والامكنة. ربما يكون الحكم في هذا الوقت
1:49:32غير الحكم في وقت اخر الحكم في وقت اخر بحسب عادات الناس واعرافهم من ذاك صيغات العقود مطلقا ونحوها في قول من قد حقق يعني من ذلك الشيخ رحمه الله يريد ان يمثل على
1:49:54انواع من الاعراف التي تدل على ان المرجع فيها الى ما ترون تعرف الناس من ذلك العقود عقود البيع عقود عقد النكاح عقد البيع ما يجري بين الناس يرجع الى العرف صيغات العقود مطلقا
1:50:17المقصود من البيع هو حصول الرضا. هل له صيغة خاصة؟ نقول له كل ما دل على الرضا فانه يحصل بيع ولهذا تختلف الصيغ من بلد الى بلد هذه الصيغة في هذا البلد هي عقد بيع وبلد اخر؟ لا ليست عقد بيع
1:50:35ربما هذه الصيغة في هذا البلد ضد المعنى في بلد اخر. ولهذا يحسد من يتكلم ان يعرف اعراف الناس ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله الفقيه يقول ماذا اردت ماذا اردت؟ يعني ايش قصدت
1:50:53حينما حينما يأتيك سائل يسألك عن عقد جرى بصيغة الشاء المسؤول عنده هذه الصيغة ليست عقدا ليست عقد لو افتاه بمقتضى عرفه وعادت لبلده لقال ما يصح هل فهل يقوله ماذا نطقت او ماذا اردت
1:51:15ماذا اردت؟ فالفقيه يقول ماذا اردت؟ ونصف الفقيه ايش يقول ماذا نطقت ولهذا يهلك الناس يعني هلاك الابدان والاديان بنصف فقيه ونصف طبيب هذا يفسد الابدان وهذا يفسد الاديان فلا بد ان يكون الفقيه طبيبا عالما باعراف الناس. ول قال الشيخ من ذاك صيغات العقود مطلقا
1:51:45ونحوها في قول من قد حققه لان بعض اهل العلم يقول الصيغة واحدة. في عقد النكاح. بعض العلماء يقول انه يجلي بصيغة النكاح وزوجتك هذا في المذهب لكن الصحيح انه بكل صيغة
1:52:03يحصل بها يحصل بها انه آآ زوجه بها ورظي او قال عندهم مثلا واذا قال اعطيتك ابنتي بوليتي فقال قبلت كذلك يصح ولهذا في صحيح النبي عليه قال اعتقتك وجعلت عتقك صداقتك
1:52:28كان هذا زواجه منها عليه الصلاة والسلام. الان بين الناس تأتي انت الى المحل تأخذ السلع ثم تقف عندك محاسب وتقرأ على الشاشة السعر ربما تراه وتخرج الماء تعطيه الملائكة تتكلم ولا يجب عليك اي شي
1:52:52خلاف للشافعي هاجر بينك وبين وش جرى صيغة ايضا انت ما علمت السعر حتى ولا يشترط ان تعرف سعر كل واحد. بل تأخذ السلع كلها جميعا وتجمعها. وانت ما تعرف قيمة هذا ولا قيمة هذا
1:53:12انما تعرف قيمة الجميع ويجري العقد في ذلك نأتي الى صاحب المغسلة تعطيه الثياب تضعه وتمشي تأتي من اخر النهار او من الغد ثم يعطيه المال بين قوسين لكن عادة وعرف انه يستقبل الناس. تركب مع صاحب الاجرة
1:53:37يقول اوصي المكان الفلاني ومعتاد ان المكان الفلاني بعشرة ريالات عشرين ريال العرف يقضي بينكما لو اردت ان تقول انا ما اعطيك شيء انت متبرع لو قلت له انا ما اعطيك لماذا
1:53:53العرف جار بذلك لكن لو كان الذي ركبت معه يعني رآك إنسان مار ليس من عادتها ليست سيارة خاصة للاجرة تعرفها مثلا على الطريق متعطل فاركبك هذا في الغالب انه اراد الاحسان
1:54:19ما بعد الاحسان فلا تعطيه شيئا ان تعطي باب الاحسان اذا قبل الا اذا شككت في الامر لا بد ان لان بعض الناس ربما يعمل باجرة وانت وليس عليه سيارات الاجرة
1:54:34تحتاط ان تحتاط ذلك لانك لا تعلم وليس لك الاجر محددة تجري بينك وبين العقد ليس جاريا على العرف ولهذا العرف يجري في صيغات العقود مطرا وما حصل الشك فيه لابد
1:54:53من تحريره كما تقدم لابد ان التحرير حتى لا يقع النزاع. نعم قال رحمه الله تعالى ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق. واجعل كلفظ كل عرف مطرد. فشرطنا العرفي كاللفظ يرد
1:55:15وشرط عقد كونه من مالكي وكل ذي ولايتك المالكي. نعم لذلك مثل ما تقدم ان العقود انها تجري بين الناس على العرف الجاري بينهم بلا استثناء واجعل كلفظ كل عرف مطرد
1:55:43وشرطنا العرفي كاللفظ يرد معنا المشروط عرفا كالمشروط شرقا ولهذا اذا جرى عقد اذا جرى معاملة بين اثنين وليس هنالك شرط شيء ملفوظ هناك شيء معروف ويجري مجرى الشر مثل
1:56:08ومثل الحمال الذي يحمل بالاجرة نحو ذلك وهذا كله تقدم لكن في مسألة السمسار حينما تشتري بواسطة السمسار الذي بينك وبين صاحب المال او صاحب ملك السلام ورحمة الله وبركاته
1:56:27في هذه الحالة العادة انه يأخذ نسبة نختلف في بعض البلاد اثنين ونصف في المئة فاذا فاذا اشتريت السلعة فيستحق هذه النسبة لو قلت انا ما اعطيك انت ما شردت عليه. اقول المشروط عرفا كالمشروط لفظا. كأنه قال حقي او انا نصيبي في نصف الجاه
1:56:51ما يحتاج وكل ملفوف ولهذا قال واجعل الكلام في كل ظرف شرطنا العرفي كاللفظ يرد. بل هذا ابلغ في الحقيقة ابلغ من المشروط لانه حينما يكون معروف هو يقول انا اعطيه مثل ما يعطي ساري الناس
1:57:08وهو كذلك يرظى بما يرظى به سائر الناس فهو اطيب للنفوس ربما المشارطة عليه تورث نزاع حينما يجد على الاطلاق ومن اراد ان لا يعطي او يعطي بد ان يشرط. لو كان يريد ان يعطيه اقل من اثنين ونصف مئة يقول اسمع انا
1:57:31سوف اعطيك لا نعطيك الشرط جاري فهذا لا بأس لان هذا امر بينهما. اعطيك واحد في المئة لا بأس لا بد من ان يبين له. عند الاطلاق له المشروط عرفا
1:57:47اذا اراد ان يعطيه دون ذلك لا بد ان يبين وشرط عقد كونه من مالك وكل ذي ولاية كالمالك كذلك ايضا هذا الشرط يعوق يعود الى المتعاقدين هذا يتعلق الان الشيخ يتكلم في العقود رحمه الله. هو اشار الى شيء يتعلق بالعقود مع شروط العقد كثيرة. لكن
1:58:18لان لما كان في التصرف قال انه لابد ان يكون مالكا اذا كان هو مالك للسلعة مالك للارض مالك للسيارة في هذه الحالة يجوز ان يتصرف فهذه الشروط تعود الى العهد. هناك شروط تعود الى المعقود. هناك شروط تعود الى صيغة العقد
1:58:43لابد ان الشروط تعود الى العاقل وسبعة شروط تعود الى المعقود صيغة العقد الايجاب والقبول وشروط تعود الى نفس الشيء المعقود عليه وهي وهي ايضا من ضمن الشروط المتقدمة في
1:59:05العاقد يعني من كونه مال يعني للشروط سبعة تتعلق بالمالك وتتعلق ايضا بصيغة العقل وتعلق ايضا للمعقود عليه هذه الشروط التي ذكروها للجميع. واما هذا الشرط من الشروط كونه بن مالك
1:59:24وكل ذي ولاية كالمالكي ان يكون له ولاية. من يكون مالكا او له ولاية. والولاية في الغالب تكون من جهة الشرع الولاية الولادة هذه من جهة الشرع مثل القاضي مثل ولي اليتيم. ونحوه هذه ولاية شرعية
1:59:47والوالي والقاضي والحاكم هذي لهم له ولاية التصرف فيما له. هنالك ولاية تتلقى من المالك هناك ولاية ليست من الشرع تتلقى هناك لكن هي باذن الشارع انما هذه الولاية الشرعية هذه لازمة. ولابد ان ان تحصل ولاية على اليتيم نحو ذلك. اما
2:00:16بداية اما ما نفس المالك له ان يوكل له ان يجعل وصيا مثلا له اوصيت فلان على ثلث جعلته وصيا اتصرف فيه وكلت فلان مثلا هذه تتعلق بنفس المالك وله الولاية
2:00:41وهذه الولاية تعود شروطها الى ما فوضه فيه صاحبه. اما الولاية الشرعية فانه يتلقاها من الشرع. يتلقاها من الشرع. فكل ما يعود الى مصلحة المولى عليه فان له ان يتصرف فيه على وجه المصلحة. لمن يتولى ما له
2:01:09نعم قال رحمه الله تعالى وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر وكل دعوى لفساد عقدي مع ادعاء صحة لا تجدي. نعم قال وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر
2:01:34وعلمه لا يعتبر هذه قاعدة ايضا وذكر ابن رجب رحمه الله هذه القاعدة في قواعده القاعدة الثالثة والستون في كتابه القواعد رحمه الله وذكر معنى هذه القاعدة هو ان من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. كل من لا
2:01:58يعتبر رضاه فلا يعتبر علمه يقول رحمه الله كما قال شيخنا مثل يعني من له خيار الشرط؟ خيار العين انت اشتريته سلعة وشربت الخيار الى ثلاثة ايام ان ترد السلعة قبل ثلاثة ايام. لو قال لا انا ما اظن قول لا ما يعتبر وظاع
2:02:26ولا يعتبر علما وجدته في السلع عيبا ورددتها ترد به. ما ليس له حق الرد. كذلك ايضا الولاية كذلك ايضا بالعقود التي للرجل يتولاها يتولاها الطلاق لا يشترط فيه رضا المرأة العدة لو انها لا يشترط فيها علمها لو مثلا طلقها فمضت العدة
2:02:53تمضي ولو لم تعلم. كذلك ايضا اذا توفي زوجها هي لا تعلم. الا يشتبه ان يشترط العلم فمضت اربعة اشهر وعشرا. وهي ليست حاملا فانها تخرج من العدة ولو لم تعلم. ما علمت الا
2:03:07خمسة اشهر يقول قد خرجت ما علمت ما نشترط العلم العلم لاجل حصول ما دام فاتح انتهى الامر. ما دام ما علمت مثلا بوفاته. وهكذا سائل كل ما لا يعلم ما يشترط له. كذلك
2:03:21الشفعة لو ارى باع شريكك آآ نصيبه فلك ان تنتزعه من المشتري بغير رضاه ولا يشترط رضاه. لان رضاه غير معتبر ذكر الشيخ مثالا فيه اختلاف كمبرأ فعلمه لا يعتبر
2:03:40لا يعتبر. لو كنت تطلب انسان مال مئة الف ريال اذا ابرأته منه المذهب انه لا يشترط برضاه ولا علم. يبرأ هنالك قول لمالك رحمه الله انه يشترط رضاه. لما في ذلك من المنة. انسان يطلب الانسان مال فابرأه منه
2:04:04فقال انا لا ارضى. انا اعطيك حقك ولا عمر قادر على سداده والحمد لله الصحيح انه له ذلك وانه لا يبرأ بذلك ولا يجبر على الرضا بما لا يرضى لان هذا وان كان فيه احسان لكن قد يكون عليه فيه منة وهو يقول
2:04:27هذا حقك ونعطي الحق. وهذا هو الصحيح وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي وكل دعوة لفساد العقل هذه ترجع الى قاعدة وهو انه اذا مضى العقد وتم فادعى احدهما ان العقد فات
2:04:52شرط من الشرور مجرد دعوة يقول اصل صحة العقد قال انا بعتك هذا الشيء وانا غير مكلف. مثلا في الاصل صحة العقد لكن ربما ايضا يرجع الى قاعدة اخرى الاصل عدم وهذي القواعد فيها خلاف هذه قواعد فيها خلاف وترجع الى الدليل وترجع الى
2:05:15اذا تعارض الاصل والظاهر. تعارض الاصل والظاهر. هل يقدم الظاهر او يقدم الاصل؟ الصحيح انه له اربعة احوال كما نبه ابن رجب رحمه الله اذا تعارض الاصل والضأن تارة يقدم الاصل وتارة يقدم الظاهر
2:05:30وتارة يخرج في ذلك روايتان تارة روايتان تارة اذا كان هنالك قرائن فان كان هنالك بينة او خبر فانه يقدم الظاهر قدم الظاهر وان كان الاصل على خلاف ذلك. كذلك القرائن الدالة على هذا. وهنالك مسائل كثيرة كما لو سارع في طريق
2:05:52وله رائحة في ماء وله رائحة تدل على انه نجس. الاصل الطهارة لكن الظاهر ان هذه نجاسة هل يحكم بهذا الشيء الظاهر المحتمل؟ او يحكم بالاصل ان الاصل طهارة الماء
2:06:09وهذا يرجع الى القرائن والدلائل الدالة على هذا الخبر. لبنة ثوب صلى في مكان له رائحة يحتمل نجاسة. هل يبني على الاصل والاصل طهارة او يبني على الظاهر المحتمل ان قوي الظاهر
2:06:23لا يعمل به ان لم يقوى فيرجع الى صوم. هذي امور ترجع الى الاجتهاد. ومضى معنا ايضا فيما اذا اه في مسألة الشكوك اذا فرغ من الصلاة ثم شك بعد ذلك
2:06:36سبق انه يمكن يرجع الى قاعدة اليقين وان اليقين لكن الاحسن لا نقول يقين نقول ان الاصل تمام الصلاة ان الاصل عدم التمام الاصل عدم عدم عدم ادائها لانها ثابتة بيقين فلا يخرج الا بيقين. ولما سلم حصل الشك
2:06:56الظاهر انه اتمها. والاصل وان كان يرجع اليقين لكن نقول اصل الاصل انها باقية في ذمته. والظاهر انه اتمها. ولهذا عمل بهذا الظاهر على يغلب الظهر وتارة يغلب العصر. ولهذا قال مع ادعاء صحة لا تجدي. فالاصل الصحة فمن ادعى خلاف الصحة فانه لا يضيء
2:07:21الا في صور خاصة تأتينا ان شاء الله غدا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم