استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02تصحيح لماذا يا شيخ لا لانه سيأتي فيه كلام لان معنى كفاء العقوبة البشرية يعني معناها ان ان الله يكفيه العقوبة التي تترتب على الحد فيقل يقي الجرم اما العقوبة الاخروية من الله هذا شيء الى الله
0:26لكن تأذنون يا شيخ نرجي التصحيح حتى نقرأ اثر عمر بن عبد العزيز. ايش؟ لانه ربما الاثر القادم يساعد في بيان المعنى. طيب وكفاه العقوبة اليسيرة وقد يرضى المحدود اذا اقام عليه الحد. واما اذا كان غرضه العلو عليهم واقامة
0:47سياسته ليعظموه او ليبذلوا له ما يريد من الاموال انعكس عليه مقصوده ويروى ان عمر ابن عبدالعزيز رضي الله عنه قبل ان يلي الخلافة كان نائبا للوليد بن عبدالملك على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم
1:07وكان قد ساسهم سياسة صالحة فقدم الحجاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب فسأل اهل المدينة عن عمر كيف هيبته فيكم؟ قالوا ما نستطيع ان ننظر اليه هيبة له. قال كيف محبتكم له؟ قالوا
1:27هو احب الينا من اهلنا. قال فكيف ادبه فيكم؟ قالوا ما بين الثلاثة الاصوات الى العشرة. قال هذه هيبته وهذه محبته وهذا ادبه هذا امر من السماء نعم اقول في قوله لا ما ما يدري هذا
1:49لنقوله تفاؤل عقوبة الظمير يعود على من وطاعة امره الان الله له القلوب ادان الله له القبور وتيسر الخيل وكفاه العقوبة البشرية من كفاه الله انه قد الان الله له القلوب
2:18ايه كفى الله الوالي العقوبة البشرية ما هو بالعقوبة اليسيرة ما يستقيم عقوبة يسيرة للناس تؤدوا ايه كان كان يقول كفته العقوبة للصيغة يعني في اقامة الناس اذا عاقبهم عقوبة يسيرة كما يدل عليه اثر عمر
2:42المعنى كفاه العقوبة البشرية بمعنى ان ان ما في قلوبهم من الايمان يوجب استقامتهم وحينئذ لا يحتاجون الى عقوبة بشرية واذا قطعت يده خصمت المهم هذه القصة الحقيقة غريبة وين كان الشيخ ذكرها التضعيف
3:05لكنها ليست بعيدة من الصواب يعني ليست بعيدة من الصحة ان هذا الرجل اللي عمر عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه قساسهم ساس اهل المدينة سياسة بن صالح ومع ذلك هو مطيع ممتثل لعامر الخليفة
3:27لما امره بهدم بيوت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وادخالها في المسجد امتثل مع ان بعض اهل المدينة عارض لكن قال هذا امر امر الخليفة ثم انه محبتهم له انظر كيف يكون
3:49كيف هيبته فيكم؟ قالوا ما نستطيع ان ننظر اليه من هيبتي وهذا كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول كنت قبل ان اسلم اود ان اتمكن من النبي صلى الله عليه وسلم
4:05يعني فاقتلهم فلما اسلم يقول كنت لا استطيع ان احد النظر اليه هيبة وتعظيما الله اعلم ثانيا المحبة قالوا احب الينا من اهلنا مع ان الغالب ان الامراء ما يحبون هذه المحبة
4:27و قال كيف ادبه فيكم؟ قالوا ما بين تسعة اسواق الى العشرة سهلة ومع ذلك هذه هيبته ومحبته الله المستعان نعم نعم كما نستطيع ان ننظر اليه هذه تكميل الله عندك هيبة؟ نعم
4:54وهذا مرادهم لانه قال كيف هابته فيكم لان تعطى نصفه لا بأس نصاب وان كان المعنى واضحا لكن اجعلوها نسخة نعم واذا قطعت يده حسمت واستحب ان تعلق في عنقه. فان سرق
5:16استحبابنا وجوبا وجوبا وجوبا لانها لو لم تحسم نزف الدم ومات والحسم هو ان يؤتى بزيت ويغلى على النار ثم يغمس طرف اليد في هذا الزيت وحينئذ تنكمش افواه العروق
5:40ولا ينزل شيء من الدم نعم فان سرق ثانيا وقعت رجله اليسرى ان تعلق في عنقه اشارة الى انه تارك ولم تقطع قصاصا لانها لو قطعت قصاصا لم تعلق لكن اذا اذا قطعت للسرقة فانها تعلق
6:10نعم. فان سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فان سرق ثالثا ورابعا فيه قولان للصحابة ومن بعدهم من فبي احسن لان الجواب الشرط ففيه قولان للصحابة ومن بعدهم من العلماء احدهما تقطع اربعته في الثالثة والرابعة وهو قول ابي
6:37ابي بكر رضي الله عنه ومذهب الشافعي واحمد رضي الله عنهما في احدى الروايتين والثاني ما عندنا رضي الله عنهما لكن نقولها وان كانت غيرهن ليست عندنا لكن حذفها اولى
6:55لانه قال قول ابي بكر رضي الله عنه ثم اذا جاء مذهب الشافعي واحمد رضي الله عنهما فهم السامع انهما صحابيان نعم طيب خل نكملها والثاني الثاني ولا الثانية؟ لانه قال احدهما
7:17بقولان احدهما والثاني الثاني؟ الثاني القول الثاني. طيب والثاني ان يحبس وهو قول علي رضي الله عنه والكوفيين واحمد في روايته الاخرى وانما تقطع يده اذا سرق نصابا وهو ربع عين. الان المسألة فيها قولان
7:40اذا سرق اذا سرق ثالثا ورابعا فمن العلماء من يقول تقطع اربعة في الثالثة تقطع اليد اليسرى وفي الرابعة الرجل اليمنى فيبقى ليس له ارجل وليس له عيب وهذا هو المذهب
8:04والقول الثاني لا لا يقطع ولكن يحبس الى متى الى الموت اتقاء شره وما دامت المسألة في هذا الخلاف لو قيل بقول يجمع القولين بان يرجع في ذلك الى اجتهاد الامام
8:30ان رأى ان يقطع اربعة فعل وان رأى ان يحبسه فعلى ثم قال وانما تقطع نقف على هذه. نسينا ناخذ فوائد النخلة غدا ان شاء الله. بس بالنسبة منافع حسية. هي ما يخالف
8:59انفسك كانت تصنع منه النعال عندنا نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية
9:33وانما تقطع يده اذا سرق نصابا وهو ربع دينار او ثلاثة دراهم عند جمهوره او او ثلاثة او ثلاث نعم او ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من اهل الحجاز واهل الحديث وغيرهم كمالك والشافعي واحمد
9:55واحمد ومنهم من يقول دينار او عشرة دراهم فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله الله عنا رحيم اشترط المؤلف رحمه الله لقطع يد السارق ان يسرق نصابه
10:14ثم قال وهو ربع دينار او ثلاثة دراهم واختلف العلماء هل هما اصلان او الاصل ربع الدينار والصواب ان الاصل ربع الدينار وان ثلاثة الدراهم تقويم وذلك لان الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
10:38قيمته اثنا عشر درهما فيكون ربع الدينار ثلاثة دراهم لكن قد تختلف القيمة بازدياد او نقصان فالصواب ان الرجوع الى دينار والدينار الاسلامي مثقال من الذهب مثقال من الذهب والمثقال
11:09اربعة برامات وربع وهذا معروف عند عند المهم لابد ان يسرق ما قيمته ايش ربع دينار اي ربع دينار من الذهب فان سرق دون ذلك فلا قطع عليه ولو كان يساوي ثلاثة دراهم
11:32اذا جعلنا الاصل هو ربع الدينار طيب اذا جعلنا الاصل ثلاث دراهم يقطع اذا سرق ما يساوي ثلاث دراهم وثمن وثمن دينار صح اولا لا لا اذا جعلنا الدراهم اصلا
11:56وربع وربع الدينار اصلا وقطع ما يساوي ثلاثة دراهم وثمن دينار. صدقة يقطع ولا يقطع ما في اشكال هذا ما في اشكال هذي كيف تشكر عليه سرق ما يساوي ثلاث دراهم
12:18لكنه لا يساور بدينار يساوي ثمان دينار يقطع او لا اذا جعلنا الدراهم اصلا. اما اذا قلنا ان الاصل ربع الدينار ربع الدينار فسرق ما يساوي ثلاثة دراهم ولا يساوي ربع دينار فانه
12:36لا يقطع هذا القول الثاني والصحيح ان العبرة بربع الدينار وقد اعترظت الزنادق على هذا الحكم قالوا كيف تكون قيمة اليد اذا قطعت خمس مئة دينار يعني نصف الدين وتقطع بربع دينار
13:01فاجاب العلماء عن ذلك بجوابين الجواب الاول انها لما كانت امينة كانت ثمينة لما كانت امينة كانت ثمينة فلما خانت هانت قالت بماذا السرقة صار هانت لا قيمة لها تخطى بربع دينار
13:25واجاب اخرون بانه بانها تقضى في ربع الدينار حفظا للاموال وتودى بخمس مئة دينار حفظا للنفوس وهذا اعمق من الاول هذا هذا تعديل اعمق من الاول ولعله الاصح نعم وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة
14:02دراهم وفي لفظ لمسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم. والمجن الكرس وفي الصحيحين عن بمعنى واحد او مختلف. الترس ان يتوقف والانسان المجن لكن هذا ما هو موجود الان كان في الاول لما كان يضربون يتقاتلون بالسهام
14:29والرماح يتخذ المقاتل اذا رأى انسان صوب عليه رمحا او سهما قال به هكذا تقريبا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.