استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

(4) شرح نظم الورقات - سلم الوصول إلى الضروري من الأصول للإمام الديسي - الشيخ عبد المحسن الزامل

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم سم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف وفي الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع
0:30مسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى التعارض اذا تعارض عمومان وقد امكن جمع لهما وترجيح مع الخصوص خصيصا كما علم. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه
1:00باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول الامام محمد عبد الرحمن الديسي رحمه الله في هذا النظم في باب التعارض ومنهم من يجعله باب التعادل. وقولهم التعارض هذه العبارة المراد بها التعارض في نظر
1:23العالم او المجتهد او الباحث من ينظر في الادلة فانه قد ينعطف في نفسه تعارض وليس التعارض في نفس الامر انما في نفس من ينظر في الادلة فالتعارض ليس في المنظور فيه انما
1:44تعارضوا في نفسي وفكر الناظر لا في المنظور فيه دليله انه بعد ذلك يؤول الامر الى عدم التعارض. والمعنى انه ينعقد في نفس هذا الشيء يحتاج الى النظر وهذا من عظم هذه الشريعة فتأتي الادلة على هذا الباب وهذه الطريقة فيجتهد
2:13للعلماء فهذا يقول كذا وهذا يقول كذا فيتسع الامر و يكون فيه رفق بالمكلفين من يختار هذا القول بدليله ومن يختار هذا القول بدليله ولا يعيب احدهم على الاخر فهذا يقلده
2:38قوم هذا يقلده قوم ما دام الامر في دائرة الاجتهاد ليس من الامور المنصوصة التي يلزم الاخذ بها ويكون تركها سببه عدم الاطلاع على النص فيعذر بذلك. فاذا تعارض عموما
2:57فالواجب النظر وعندنا طرق الطريق الاول للجمع وهو الواجب اذا امكن والتعارض قد يكون بين خاصين. وقد يكون بين عامين وقد يكون بين دليلين بينهما العموم والخصوص الوجه وهذا هو
3:26ادق انواع التعارض وهو التعارض في باب العموم والخصوص الوجه اذ لكل من النصين عموم وخصوص اما القسم الاول فهو تعارض خاصين والقسم الثاني تعارض عامين. فهذا امره ايسر اما التعارض الدقيق هو تعارض دليلين بينهما العموم والخصوص الوجه
3:58اما العام والخاص فبينهما العموم العام المطلق والخاص المطلق بينهما العموم والخصوص المطلق فالخاص اخص مطلقا والعام اعم مطلقا. فتخرج الصورة الخاصة من العام فلا تعارض فاذا وجد دليلان بينهما تعارض كما تقدم فان كان التعارض خاصا او
4:32خاصين. مثل الحديث المشهور في قول ابن عباس رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم وقالت ميمونة انه تزوجها وهي حلال كما في صحيح مسلم وقال ابو رافع كما عند الترمذي واحمد تزوجها وهي حلال وكنت الرسول بينهما وهذا بحث كثير لاهل العلم
4:58القصد التمثيل ولهذا لما تعارض الذي بعظ اهل العلم جمع بين الدليلين لكن الجمع لا يتجه وغالب الجمع بين هذين الدليلين وجوهه ظعيفة وارجح الاقوال ان يقال ان حديث ميمون او حديث ابي رافع ارجح من حديث ابن عباس
5:24وان ابا رافع كان الرسول بينهم وهو اكبر من عباس ثم ميمونة هي صاحبة القضية رضي الله عنها. النوع الثاني التعارض بين عامين مثل حديث زيد بن خالد رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها
5:47في صحيح مسلم حديث عمران بن حصين وما جاء في معناه في اخبار كثيرة انه عليه الصلاة والسلام ذكر قوم ثم قال يشهدون ولا يستشهدون الحديث في حديث زيد ابن خالد فيه مدح من شهد قبل ان يستشهد. حديث عمران فيه الذم. جمع العلماء بينهما
6:11اذا قيل ان لزيد بن خالد في من عنده شهادة لانسان لا يعلمه. ليس له حق على انسان. يطلبه وليس عنده شهادة ففي هذه الحال عليه ان يبادر باعلام اخيه حتى يثبت حقه واخوه يفرح بذلك ويسر بذلك
6:33ولو علم بشهادته لسارع وبادر اليه. لكن اخوه لا يعلم فيبادر الى ذلك وحديث عمران رضي الله عنه على غير ذلك او رضي الله عنهما في من يبادل الشهادة وغير محتاج لشهادته فيسرع لعدم
6:55بالشهادة وعدم اهتمامي وعدم مبالاته. هذا في الغالب لا يكون متثبتا ولا ضابطا. الشهادة شأنها عظيم. الوجه الثاني عن زيد بن خالد محمول على الشهادة في حقوق الله في باب الحسبة. يشهد في باب الحسبة. حديث عمران حسين رضي
7:15ومعلومة في الشهادة في حقوق العباد ويمكن ان يقال لا بأس ان المعنيين صحيحان لعموم الحديث ولا مانع والحديث اذا فسر بوجهين هذه من قواعد اهل العلم انه اذا فسر بوجهين يمكن ان
7:39يفسر الحديث بهما ولا يتناقض الوجهان ولا المعنيان فلا بأس ان يقال به فلا بأس ان يقال انما حين فسر وجهين احدهما يقابل الاخر فلابد من الترجيح بينهما وتقدم نعم هذان للوجهان فيما يتعلق بالعموم والخصوص العموم
8:03مع العموم القسم الثالث العموم والخصوص الوجهي وفيه احاديث عدة حديث اذا بلغ الما قلتين لم يحمل خبث مع حديث ان الماء طهور وينجس شيء وهذا في بحث في مسألة الجمع بينهما مع ان
8:22لكل منهم عموم وخصوص وخصوص وجهي فجمع بينهما حمل حديث القلتين على ان ما دون القلتين محل نظر فاذا وقعت في النجاسة قد ينجس وقد لا ينجس ولا نحكم الى مطلقا ولا بطهارته. ننظر وان لم تظهر النجاسة حكمنا بالطهارة
8:50وحديث ابي سعيد وما جاء في معناه من حديث ابن عباس وغيره هذا الحديث محكم عام لكل ماء لكل ماء فيدخل فيهما دون القلتين ويخرج منه سورة واحدة وهو ما دون القلتين انه موضع تأمل نظر. فلا يبادر فلا يحكم بطهارته اذا وقعت في النجاسة مطلقا
9:20بل لا يستعجل لقلته فيضعف عن تحمل النجاسة فقد يحملها وهناك ادلة اخرى منها حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه صحيح البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه عليه السلام في احدى الغزوات رأى امرأة مقتولة قال ما كانت هذه لتقاتل
9:48ثم نهى عن قتل النساء. الجمهور يقولون ان المرتد يقتل. والمرتدة لعموم حديث ابن عباس وقال الاحناف ان المرتدة لا تقتل. تعزر لان النبي عليهم نهى عن قتل النساء. والصواب قول الجمهور
10:08ما وجه العموم والخصوص والوجه؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما من بدل دينه فاقتلوه. هذا عام في الرجال والنساء. ها عامه وخاص في ماذا نعم فاقتلوه. عام عام في الرجال والنساء وخاص في الردة. هو خاص في الردة. طيب حديث ابن عمر
10:37رضي الله عنهما نهى عن قتل النساء عام في ماذا نهى عن قتل النساء خاص لماذا نهى عن قتل النساء. المرأة رجل يعني لما نهى عن قتل النساء ايش يكون هذا
11:00عام خاص بالنساء خاص بالنساء عام في ماذا لأ كل كل امر في النساء خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات واضح؟ عام في الحربيات والمرتدات. خاصة في النساء عام في الحربيات والمرتدات. حديث ابن عباس
11:27عاموا في الرجال والنساء خاص في الردة على هذا اذا كان الامر كذلك فاذا كان حديث ابن عمر عام في الحربيات والمرتدات. حديث ابن عباس خاص ايهما يخص الاخر ابن عباس يخص حديث ابن عمر فنقول
11:49المرتدة تخرج من عمومه فتقتل ويبقى الحديث على ماذا؟ في الحربيات ما كانت هذه لتقاتل. واضح فهذا هو وجه العموم والخصوص الوجهي فقال ما كانت هذه تقاتل فهو فهو خاص
12:15في النساء عام في الحربيات والمرتدات. عام الحربيات والمرتدات. فنخرج فنقول ان حديث ابن عباس لي خاص في الردة يقضي على عموم حديث ماذا ابن عمر ويخص عمومه فلا تدخل المرتدة
12:42فلا تدخل المرتدة في النهي عن القتل. في النهي عن ثم ايضا يعني عند التأمل انا ظهر لي فيه وجهان اخران في هذا الحديث وهو اولا ان حديث ابن عباس هل هو على سبب او
13:02تقرير حكم مبتدأ ها حديث ابن عباس تقرير حكم مبتدأ في الحقيقة يعني كأنه قاعدة في هذا النبي قال ذلك حديث ابن عمر هل قال ابتداء او قاله على سبب؟ قاله على سبب
13:23ولا شك ان الحديث الذي يقال ابتداء يكون كأنه قانون عام في هذا بخلاف ما كان على سبب فينظر في سببه الامر الثاني ايضا يظهر عند التأمل انه اذا كانت الحربية تقتل متى
13:44ها اذا قاتلت فالمرتدة اليست اولى بالقتل؟ ايهم اعظم الحرب الحربي ولا مرتد الردة اشد الردة اشد ولهذا الحرب قد تعاهده وقد لا يعني ان لم يرجع فاقتلوه لا مسالمة معه
14:10لا شك اذا كانت المرتد الحربية تقتل والنبي قال ذلك ثم ايضا وجه اخر يظهر ان الحديث في من تحمل السلاح الماء كانت هذه لتقاتل. فلا تدخل المرتدة فسياق الحديث دلالته واضح انه
14:35يراد به الحربية حتى لو صرفنا النظر عن حديث ابن عباس. ما كانت هذه لتقاتل ما كانت اية قادر هذا ظاهر انه لا يراد به عموم النساء وانها تقتل انما المرأة التي لا تقاتل. امرأة حربية جاءت مع الجيش تسقيهم الماء تطبخ لهم الطعام. تطنطط
15:01تعالج هذه لا تقاتل ولا تقتل حتى ان تحمل السلاح وتقاتل. فهذه الوجوه ترجح وتبين ان حديث ابن عباس واضح في هذا حديث ابن عمر لا دلالة فيه كما هو قول الجمهور لا داتا على انها
15:24لا تقتل اذا ارتدت ثم ايضا جاءت الادلة في هذا عن الصحابة عن ابي بكر وغيره في قصص مذكورة في مرتدات اللاتي يعني اخذها الصحابة رضي الله عنهم ادلة في هذا الباب. وهنا حديث اخر ايضا حديث ابن حديث
15:48لا اله الا الله. حديث ابي قتادة في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال اذا دخل عن الوجه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الصحيحين بلفظ فليصلي ركعتين قبل ان يجلس جاء بالامر بالصلاة قبل جلوسه. وجاء النهي عن الجلوس قبل ان يصلي. جاء بالامر
16:15وجاء النهي عن الجلوس قبل ان يصلي حديث او احاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر متواترة. حديث ابي سعيد الخدري وحديث ابي هريرة وعقبة بن عامر وعمرو بن عبسة. وابن
16:31عباس حدثني مرظيون ارظاهم عندي عمر وعقبة ابن عامر والصنابحي احاديث كثيرة في هذا بلغها صاحب العمدة الى قرابة عشرين حديث اللي ذكر الصحابة الحديث في هذا كثيرة لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر. في حديث عقبة بن عامر وعمرو بن عبسة ذكر ايضا اذا قام قائم
17:00لكنها متواترة على بعد الظهر وبعد بعد العصر وبعد الفجر. اما يقوم قائم الظهر هذا ورد فيه اخبار نحو من اربعة اشهرهما حديثان عمرو بن عباس او حديث عقبة بن عامر
17:14وفيها لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر حديث لا صلاة بعد الصبح. لا صلاة بعد الصبح. حتى تطلع الشمس هذا عام في ماذا في لا صلاة في الصلوات خاص في الوقت بعد الصوم بعد الفجر
17:39خاص ولا صلاة بعد الصبح لا صلاة. حديث ابي قتادة. ايش قال فيه؟ اذا دخل حتى يصلي ركعتين. خاص في الركعتين عام في الاوقات عام في الاوقات وذاك عام في الصلوات خاص في الوقتين
18:07وعلى هذا ما دام انه عام في الصلوات في النهي وهذا خاص بصلاة التحية فتخص فتخص هذه الصلاة منها بهذين الوقتين فلا تدخل هم ايضا هنالك بحث اخر ذكره شيخ الاسلام رحمه الله ان احاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح والصلاة بعد الفجر
18:34عمومها غير محفوظ اما الاحاديث التي فيها الصلاة في هذه الاوقات عموما يعني حديث ابي قتادة عمه محفوظ وله شواهد تدل عليه لكن المقصود اشارة الى التعارض في هذا الباب اذا كان
18:53العموم والخصوص وجهيا. نعم قال رحمه الله الاجماع ان اتفاق العلماء في حكم حادثة اجماعهم نسمي وذاك حجة لاجل العصمة من الضلالة لهذه الامة يكون بالاقوال والافعال وبالسكوت في نعم. الاجماع. وهذا هو
19:24الاصل الثالث من الاصول التي تبنى عليها الفروع والاصل الثالث من الاصول التي تخرج عليها كثير من القواعد العظيمة في باب الاصول. وهو الاجماع والاجماع كما لا يخفى بحوثه كثيرة ومنتشرة عند اهل العلم. والناظم اشار الى شيء يسير كما
19:53في الاصل والاجماع هو اتفاق مجتهد امة محمد عليه الصلاة والسلام بعد موته على امر من عمر في اي عصر من العصور وغنى غير هذا ادلة الاجماع كثيرة واختلف فيها. ومن اشهرها قوله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ويتبع غير سبيل المؤمنين
20:21نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وادلة كثيرة في هذا الباب. ومنها احاديث وردت من اشهرها حديث ابن عمر عند الترمذي لا حديث لا تجتمع امتي على ضلالة رواه الترمذي عن ابن عمر ورواه ابن ماجه عن انس
20:49اهو ابو داوود عن ابي ما لك الاشعري. ورواه الامام احمد عن ابي بصرة الغفاري. ورواه ابن ابي عاصم عن كعب ابن عاصم الاشعري هذي اشهر حديث في هذا الباب الخمسة وهو نفي اجتماع على ظلالة لهذه الامة كما في
21:09المصنف رحمه الله وبعض الاحاديث ضعيفة واضعفها حديث انس حديث انس عند ابن ماجة هو اضعف هذه الاخبار. وبعضها مقارب وكثير من العلم نظر الى طرقها واختلاف مخارجها فقال الحديث صحيح
21:27مع ما جاء من الاثار في هذا عن الصحابة رضي الله عنهم. هذا من حيث الاصل في الاجماع وانه حق وانه اتفاق مجتهد امة محمد عليه الصلاة والسلام. وهنا محترجات كثيرة
21:44وعند الجمهور في اي عصر من العصور اختار شيخ الاسلام رحمه الله في مواطن ومن ضمنها في الواسطية ان الاجماع المنضبط هو اجماع السلف وان ما بعد السلف وهو عصر الصحابة رضي الله عنهم انتشر الخلاف وكثر. فلا يمكن ضبط الاجماع. وقال انه لا يكاد يقع اجماع. وهذا القول
22:08قوي يعني لا يكاد يقع اجماع بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم اما في عدن فكانوا مجتمعين وكان يمكن اتفاقهم رضي الله عنهم. اما بعد ذلك فلا غاية ما يكون من هذا الاجماع انه اجماع سكوت او نحو ذلك والاجماع انواع
22:33واعلاها الاجماع القطعي والجمهور يقولون قد يقع وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يقع وان الاجماع المحفوظ هو اجماع الصحابة وعلى قولهم انه اذا كان واقع او حادثة فان اجماعهم عليه يسمى اجماعا سماه
22:54يا جماعة ثم ذكروا محترجات في هذا الاجماع او شروط هل يشترط انقراض العصر او لا يشترط؟ الصحيح انه ان قيل به فلا يشترط وهو قول الجمهور خذي خلافا للمشهور عند المتأخرين من الحنابلة
23:09والامام احمد رحمه الله يقول من ادعى الاجماع فقد كذب وما يدريه لعلهم اختلفوا. رحمه الله في قولته المشهورة والجمهور يقولون اذا وقع الاجماع فهو حجة لاجل العصمة من الظلال لهذه الامة كما تقدم في الاخبار
23:28ومنهم من ذكر الحديث المشهور في الصحيحين عن معاوية وعن مغيرة رضي الله عنهم وجاءت في المعنى اخبار اخرى ايضا لكن اظهروا الفاظية حديث المغيرة وحديث معاوية انه عليه قال لا تزال الطائفة من امتي الحق منصورة ظاهرين لا يضرهم من خذلوا حتى تقوم الساعة. طائفة منصورة
23:53وفي اخذه من هذا النظر قال وذاك حجة لاجل العصمة من الظلال لهذه الامة. والصحيح انه لا اجماع الا عن دليل لا اجماع الا عن دليل فاما ان يكون نصا واما ان يكون ظاهرا. واما ان يكون استنباطا صحيحا
24:12لابد ان يكون عن دليل. يكون بالاقوال والافعال. يعني يجتمع علماء عصر من العصور في في مسألة من المسائل ناجلة فيبدون الرأي فيتفقون صراحة بقولهم على حكم هذه المسألة ولا يظهر
24:35منازع ولا ساكت وبالسكوت بالاقوال والافعال. والافعال كذلك لو اتفقوا على فعل شيء من الامور كلهم يفعله هذا اجماع وهذا ضعيف في الحقيقة. ايضا لكن اذا كان بالاقوال هذا واضح وبالافعال الفعل يعتريه ما يعتريه
25:01وقد يكون فعله له قد لا يستحضر مثلا هذا الامر وان في حكم او نحو ذلك فيعتريه ما يعتريه وبالسكوت كما لو قال بعضهم او وفعل بعضهم على هذا القول وسكت الباقون وهو الاجماع السكوت وهو الاجماع السكوت والاجماع السكوت نازع فيه كثير من اهل العلم
25:23ليس بحجة يعني ممن قال ان الاجماع حجة. والناظم يقول في اصح قال في اصح مقال انه حجة قال رحمه الله الاخبار ينقسم الخبر للآحاد متواتر وذي اسناد ومرسل فأول
25:43اوجب العمل الثاني لعلم اكسبه. وهو الذي جمع يجتنب في العادة اتفاقهم على الكذب مسند المتصل الاسناد الى الرسول صفوة العباد. ومرسل اسناده قد انقطع لكنه متصل احسن نعم الاخبار
26:15عادت مصنف الوصول رحمة الله عليهم انهم يتطرقون الى هذه المباحث وهي مباحث السنة والمصنفة شهر اشارة يسيرة وطرفا صالحا الى باب الاخبار. وانها تنقسم للخبر تنقسم الاخبار للآحاد والمتواترة وهذا تقدم
26:36والاحاد كما قال الحافظ رحمه الله في اول نخبة لما قال رحمه الله وسألني بعض اخواني الخص له من مدانك فاجبته الى سؤاله رجاء في تلك المسالك فاقول الخبر اما ان يكون له طرق بلا حصر معينة
26:56بلا حصر بلا عدد معين او ما حصر بما فوق الاثنين او بهما او بواحد. فالاول متواتر مفيد للعلم واليقين بشروطه والثاني ما هو العزيز والثاني من يكون له طرق بلا عدد معين او ما حصل بما فوق الاثنين فالاول المشهور والثاني
27:25زيزو والثالث الاحاد. وكلها والرابع غريب وكلها سوى الاول احد وفيها المقبول والمردود بتوقف على قبول رواتها دون الاول الاحتجاج برواتها دون الاول. فالحافظ رحمه رخص الاخبار الى اربعة اقسام وهو
27:50ان الخبر اما متواتر واما احاد اما متواتر واما احاد والمتواتر ليس في الحقيقة من مباحث المصطلح باحث الوصول والحافظ ادخله رحمه الله وقد انتقد عليه بعض لانه ليس محلا للبحث والمصطلح للبحث في الاسانيد
28:15متواتر لا يبحث في اسانيده. لانه لا تشترط العدالة في رواته الاحاد على هذه القسمة. اما ان يكون مشهورا او عزيزا او احاد او او غريب نعم كلها احد كلها احد، نعم. المشهور او او غريب وكلها سوى الاول
28:37احد كلها سؤال اول احاد. والاحاد ما هو؟ هو ما لم يبلغ درجة المتواتر. ما لم يبلغ درجة المتواتر. قال ينقسم للآحاد متواتر وذي اسناد. يعني ان الاحاد اما مسند واما مرسل
29:00اما مسند واما مرسل هذا هو تقسيم الاحاد قال ومرسل فاول ما اوجب العمل المرسل ومرسل فاول وباسناد ومرسل. يعني انه اما له اسناد واما مرسل وباسناد هذه العبارة موهبة
29:29اراد بالاسناد مسند لان المرسل له اسناد لان الطرق او لان المسميات ثلاثة اما ان يكون مسندا لعله مر معنا ولا لا واما ان يكون متصلا واما ان يكون مرفوعا الامور معنا في الاحاد ممر لان اما ان
29:56كن مسندا واما ان يكون مرفوعا واما ان يكون عندنا المسند وعندنا المتصل وعندنا مرفوع. نعم. المسند والمتصل والمرفوع هذه المسميات لها. فالمسند ينظر اليه من جهتين من جهة الاسناد ومن جهة المتن. فلا يسمى الحديث مسندا حتى يتصل اسناده لا انقطاع فيه. لا اعظال لا ارسال
30:32لن لا تدريس ونحو ذلك لا التدريس لا يدخل لكنه الانقطاع الظاهر الانقطاع الظاهر. كالانقطاع بواحد في طبقة او في اكثر او معضل او معلق او مرسل فالمعلق من اوله والمرسل من اخره والمنقطع المعضل في ثنايا
30:53الاسناد هذا ينظر فيه من جهتين من جهة الاسناد ان يكون متصلا. ان يكون لا انقطاع فيه. ومن جهة وهو الاتصال ومن جهة المتن ان يكون مرفوعا. يقال هذا مسند. اما المرفوع فينظر فيه الى المتن
31:14واذا قال الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع سواء كان مرسلا معضلا منقطعا معلقا هذا مرفوع المتصل النظر فيه الى الاسناد فالموقوف سالم الانقطاع في جميع طبقات السند تسمى متصل
31:35المقطوع على التابع كذلك. ومن دون التابعي وهذا وقع في خلاف لكن هذا هو احسن ما قيل في تعريف هذه الالقاب الثلاثة. وهو المسند والمتصل والمرفوع مرفوع تابع على المشهور مرسل او قيده بالكبير
31:59او سقط راوي منه ذو اقوالي والاول احسن في الاستدلال او كما يقول العراقي رحمه الله او قال نحو من ذلك هو الاول آآ الاكثر في استعماله الاكثر فيه الاستعمال
32:16لكن ليس بحجة ضعيف وهذا هو المرسل لذكر اخونا. ولهذا قال العراقي ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط بالاسناد وصاحب التمهيد عنه نقله ومسلم اول الكتاب اصل او صدر الكتاب اصل يعني ومسلم صدر الكتاب اصل في مقدمته
32:44محتج وقبل ذلك قالوا احتج مالك كذا النعمان وتابعوه ما به ودانوا. مالك والنعمان ابو حنيفة رحمه الله احتجوا به وكذلك احمد رحمه الله وقول الجمهور وذهب الشام ليس بحجة. وهو الصحيح
33:04ومرسل فاول ما اوجب فاول ما اوجب العمل وهو الاحاد. الاحاد ما اوجب العمل وعندهم لا يوجب العلم وهذي مسألة فيها خلاف والذي قرره القيم رحمه الله دلت عليه ادلة وهو ظاهر السنة وظاهر الادلة ان الاحاد قد يكون
33:29كما قال حافظه وفيها ما يفيد العلم عن نظره بالقرائن على المختار. وفيها وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري في القرائن على المختار فانه يفيد العلم وهذا هو الصحيح وايضا الادلة كثيرة جدا بسطه ابن القيم رحمه الله في اخر الصواعق
33:51رحمه الله وابن حزم وجماعة وشيخ الاسلام ذكر في هذا كلام عظيم وغيره من اهل العلم وهو الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم وهو الذي كان النبي عليه السلام يستعمله حيث كان يرسل الرسل بالامر العظيم الى الجماعة
34:12فيكون قول هذا الرسول واحد تهيد العلم ويأخذون به ويرتبون احكام. هذا هو او هو من اعظم مراتب العلم وكان يرسل الرسل للدعوة الى التوحيد والايمان. ادعوهم اليه. فان لم يستجيبوا خيرهم بين امور
34:37حتى يعني يذعن كلمة التوحيد او يعاملون ما يعامل به امثالهم لعلم اكسب الثاني وهو المتواتر والمتوات تقدم انه يفيد العلم بشروطه. وهو الذي جمع يجتنب او يجتنب في العادة اتفاق على الكذب
35:02وهما كما قال الحافظ قال بشروطه فالاول مفيد لعلم اليقين بشروطه وما ذكر الشروط ليست مباحث المصطلح كما تقدم وشروطه ان يرويه جماعة ماذا يحيل ها وايضا ما هي الشروط المتواترة
35:24طيب اني ذكرت الاول له جمع يحيل تواطؤ الكذب. الثاني من انا ان يكون مستمعي سمعنا رأينا ابصرنا نعم الثالث هذان الشرطان ان يكون في تقدم الاول هذا ان يستحيل تواطعا كبير
35:49والثاني يكون استاذ الثالث نعم في جميع الطبقات ان يكون هذا في جميع الطبقات. يعني لو تواتر في طبقة ثم في طبق اخرى ما تواتر شيصير ينظر الى اقل طبقة
36:07فاقل طبقة تقضي على كل الطبقات. حديث الاعمال بالنيات رواه عن يحيى بن سعيد اكثر من مئتي شخص ومع ذلك هو غريب. فلهذا قضت الطبقة الاولى طبقة علقة ومحمد ابراهيم ويحيى ابن سعيد
36:23قضت بل لو طبقة واحدة على الطبقة التي تليها ولو ولو تواتر في طبقة لابد ان يكون في جميع الطبقات نعم والمسند تقدم المتصل الاسناد الى الرسول هذا جيد هذا الى الرسول اذا المسند المتصل هذا المسند ان يكون متصلا ويريدهم الاتصال الاتصال الظاهر
36:46فالارسال الخفي والتدليس عندهم لا يسمى انقطاع في باب هذا اللقب. لكن هو علة في باب التعليم. والمسند المتصل بالاسناد الى الرسول عليه الصلاة والسلام من يكون مرفوعا صفوة العباد صلوات الله وسلامه عليه ومرسل اسناده قد انقطع. وهذا عند كثير من الاصوليين وهو
37:11ومصطلح المتقدمين من اهل الحديث ولهذا تراهم يقولون فلان لم يدرك فلانا او يقول هو مرسل لان فلان لم يدرك فلان مثلا اذا جاء حديثنا من رواية ابن سيرين عن ابن عباس
37:29او مالك عن ابن عمر مرسل عنه منقطعه الاصطلاح عن المدخرين لكن يسمى مرسل لان الارسال يشمل جميع انواع الانقطاع يشمل جميع انواع الغطاء. وهذا مصطلح كما ذكر الناظم رحمه الله عند الاصوليين لكنه متصل من تبع. وهذا عند اهل
37:54حديث يجعلنا المرسل كما تقدم مرفوع تابع مشهور مرسل او قيده بالكبير. والصحيح انه لا تقييد بالكبير لا تقييد بالكبير وان كان التقييد بالكبير له وجه لان الغالب ان التابع الصغير اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغالب ان بين
38:14وبين النبي عليه السلام اقل ما يكون واسطتان اقل ما يكون كثير من التابعين الصغار الطبقة الخامسة ما سمع من احد من الصحابة يحيى ابن ابي كثير والاعمش وبعضهم سمع من الواحد
38:32يعني سمع من الواحد مثل عمرو ابن مرة و موسى ابن عقبة وامثاله ممن سمع من الواحد قتادة يعني سمع من انس جزما واختلف من سماعه من عبد الله ابن سرجس فمثل هذا
38:53اه اذا كان اذا قال اذا ارسل الحديث فالغالب انه يكون بينه وبين النبي عليه السلام اكثر من واسطة. بل ثبت في بعض الاخبار ان فبين التابع والنبي صلى الله عليه وسلم ست
39:06ست وسائط وهذا هو سبب ضعف المرسل اذا قال مرسل من الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي اذا المرسل اسناده صحيح اذا قلنا الواصل الصحابي شكو اسناده صحيح
39:26اذا قلت بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابي فالاسناد صحيح لا يضر جهالة الصحابة وش العلة؟ اذا اهل العلة ان سقوط الصحابي ولهذا لما قال في بليغونية ومرسل منه الصحابي سقط هذا عبارة مستدركة
39:47على صاحبه رحمه الله لو كان كما قال لك ان هذا صحيح لكن العلة جهالة الواسطة بينه وبين النبي لا ندري يحتملون الصحابي ويحتمل ماذا؟ انه واليقين صحابي ولا تابعين
40:05اليقين اليقين تابعي طيب اذا قلنا التابعي التابعي هذا تابعي هذا اللي روى عن التابعي هل روى عن صحابي ولا عن تابعيه يحتمل واليقين ماذا انه تابعي. وتتبع العلماء هذا فوجدوا في بعض الاسانيد
40:34ان بين بين التابع والنبي عليه السلام خمس وسائط اقل او ربما ست وفي بعض الاسانيد وفي اطول اسناد لاصحاب الكتب الستة اطول اسناد لاصحاب الكتب الستة اسناد للنسائي وكذلك
40:54للترمذي اسناد عشاري. اسناد عشاري يقول النسائي لا اعلم اسنادا اطول من هذا حديث ابي ايوب حديث ابي ايوب رضي الله عنه خالد ابن زيد انه عليه السلام قال قل هو الله تعدل ثلث القرآن
41:18الحديث هذا معروف معروف في يعني حديث ثابت في صحيح البخاري عن ابي سعيد وعن ابي قتادة وجاء عن ابي هريرة عن غيره في صحيح مسلم لكن الكلام في الويت ابي ايوب
41:34رواه عن ابي ايوب امرأته. رواه عن امرأته عبدالرحمن بن ابي ليلى ورواه عن عبد الرحمن بن عمرو ابن ميمون. روى عن عمر ميمون الربيع بن خثيم. رواه عن رب الرخيم خثيم هلال ابن
41:52ورواه عن هلال ابن اه يسعف رواه عنه منصور ابن المعتمر ورواه عن منصور زائدة بن قدامة. رواه عن زائدة عبدالرحمن المهدي. رواه عن عبدالرحمن ابن مهدي محمد ابن بشار. عشرة
42:13قال حدثنا محمد بشار حدثنا عن المهدي القدامى عن منصور ابن المعتمر عن هلال عن ربيع بن خثيم عن عامر ابن ميمون عن عبد الرحمن ليلى عن امرأة ابي ايوب عن ابي ايوب. اختلف في امرأت ابي ايوب هذه ان كانت صحابية على قول
42:37لبعض الشراح فيكون الوسائط خمسة لانها من منصور وهلال والربيع وعن ميمون وعبد الرحمن ابن ابي ليلى. كلهم من التابعين والسادس امرأة بايوب ان كانت تابعية كان صحابية فهو كل وسائط خمسة. منصور انظر الى الوسائط بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام
43:04مع ابي ايوب الوسائط ستة صائد ستة ولهذا كانت العلة كما تقدم هو الجهل بالواسطة. لا ندري وهذا ايضا رواه الترمذي ايضا بهذه الاشارة عن محمد بن بشار. وزاد قتيبة ايضا رواه عن قتيبة وعن محمد ابن بشر. وهو سند عشاري. في القرن الثالث نسيته في
43:34ثلاث مئة وثلاثة للهجرة والترمذي تسع وسبعين ومئتين للهجرة من دقيق العيد توفي في اول القرن الثامن. سنة سبعمائة فوق بسنتين اثنتين وسبعمئة وله اربعون تساعية. وهو في القرن القرن السابع واول القرن الثامن
44:06له اربعون حديث ساعية. المصنفة موجودة. الاربعون التساعية لابن دقيق العيد بل والعراقي رحمه الله له العشريات وتوفي سنة ثمانمائة وستة رحمه الله وله اساليب عشارية والنسائي له اسناد عشاري
44:27هذا الاسناد اطول اسناد عند النسائي والعراقي هذا اعلى اسناد اعلى اسناد عشاري كما ان الاعلى اسناد تساعد عودا على بدأ المرسل المرسل العلة فيه هو الجهالة بالواسطة ليس الجهالة
44:52او ليس العلة هو سقوط الصحابي. لو كان العلة سقوط صحابي لكان اسناد وصحيح وليس كذلك. نعم ومرسل اسناده قد انقطع لكنه متصل بمن تبع هذا على الاصطلاح المتأخرين ومرسل الاصحاب مسندا
45:14يعم فذاك مسندا جعل انتهى الكلام مسند يعني مسند الصحابي مرسل الصحابي حجة اما الذي ارسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب كما يقول العرابي. هذا هو الصواب وقول عامة علم. اما الذي ارسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب
45:36وموصول عند عامة اهل العلم خلا في ذلك ابو اسحاق الاسفراني رحمه الله وردوا قوله بقوله لانه فرد بهذا قد يتابع اثنان واحد او اثنان وابو اسحاق رحمه الله يقول ان خلاف الواحد والاثنين
45:55لا يؤثر في الاجماع. فاذا خالف الواحد والاثنان فقولهم مردود. فقالوا قولك مردود يا ابا اسحاق. فانك خالفت اهل العلم في هذا فلم يوافقك احد او وافقك واحد او اثنان فقولك مردود بقولك ولهذا كان المرسل الصحابي حجب
46:16هذا معروف من كلام الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون عن بعض جاء عن جمع من الصحابة هذا الكلام وجاء عند احمد بسند صحيح من رواية سفيان عن ابي اسحاق السبيعي سفيان الثوري عن ابي اسحاق السبيعي عن البراء بن عازب
46:34رضي الله عنه انه قال ما كل شيء حدثناكم سمعناه من رسول وسلم كان بعضنا يسمعون بعظ وكانت تشغلنا رعية الابل. كانوا رظي الله عنهم يشتغلون اهليهم ولانفسهم والنبي يأمرهم بذلك عليه السلام فيقول اننا نأخذ عن بعض قصة عمر رضي الله عنه في البخاري
47:03المعروفة كنت وجار لي نتناوب كنت وجار لي من الانصار يتناوبون المجيء او المجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الطويل يحظر هذا الرجل فيخبر عمر رضي الله عنه بما سمع
47:24اذا حضر عمر اخبر صاحبه بما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. كذا كمال ابن المسيب الاجل وهذه مسألة ايضا او هذا المرسل لسعيد قاله جمع اهل العلم كان الامام احمد رحمه الله وقال اذا لم نقبل سعيد عن عمر
47:45فمن نقبل منهم من قبله مطلقا قبله مطلقا لكن الجاري على القواعد والصحيح انه لا فرق بين مرسى سعيد ولا غيره لان العلة هو الجهالة بالواسطة. ولهذا كان الصحيح انه لا فرق بين مرسل
48:06سعيد ولا غيره ثم هذه المراسيل فيها خلاف بعضهم يعلم ان مرسله ضعيف جدا وبعضهم يكون مرسل مرسله اقوى من غيره. والجميع ليس بحجة الجهل والواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام نعم
48:25قال رحمه الله القياس ان القياس ردك الفرع اذا اصل الله لعلة قد انجلى. اقسامه ثلاثة يا منتبه قياس علة دلالة شبه. فالاول العلة فيه توجب الحكم والثاني له وهو الاستدلال بالنظير على نظيره بلا نكير
48:53وثالث فرع على اصلين يدور الحق باقوى ذين. والشرط في العلة ان تطرد دون انتقاض والشرط في الاصل ثبوته بما يكون عند خصمه مسلما فاشترطوا في فرعه المناسبة والحكم كالعلة وهي الجانبة. احسنت بارك الله فيك. القياس
49:22القياس انقاص الشيء للشيء اذا قدره به او قاسه به على خلاف معناه في اللغة وهو في الاصطلاح قيل الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة بينهما وقيل وقيل في معناه انه اثبات مثل حكم الاصل في الفرع
49:56بعلة او في حكم لعلة جامعة بينهما التعريف الاول ايسر ايسر والتعريف الثاني ادق ادق حتى يخرج قياس العكس منه لان الثاني قد يشمل ويكون اوسع قال الحاق فرع باصل
50:28ارهاق فرع فهذه الاركان الاربعة الفرع والاصل والحكم والعلة والمعنى انك تلحق فرعا باصل في حكم لعلة جامعة بينهما هذا الكلام والذي اشار اليه رحمه الله في قوله لعلة يغني عما يأتي في كلامه رحمه الله. بعد ذلك واشترطوا في فرعه المناسب هذا كالتكرار
51:04الحقيقة التكرار لانه اذا كان لعلة فلا تكن علة الا لمناسبة هذا هو لان العلة في وصف ظاهر منضبط وهذا لا يكون الا في العلم المناسبة ان القياس ردك الفرع الى اصل له لعلة
51:28غد انجلى قد انجلى القياس في هذا القيد واعلم ان القياس لا يلجأ اليه الا عند عدم الدليل الذي هو نص من الكتاب او السنة فلا يلجأ اليه الله عند ذلك. اما اذا كان الحكم علم دليله فلا حاجة الى القياس
51:51ولهذا يقع في كلام كثير من الاصوليين انهم يمثلون احيانا لهذه الاحكام والاركان بامثلة ثبت فيها النص فيقولون مثلا الخنزير لا يجوز بيعه. الحاقا له بالكلب وهم جعلوا الكلب اصل
52:15والخنزير فرع والحكم التحريم والعلة النجاسة مع ما في هذا ما فيه مع انه ثبت عن الصحيحين ان الله حرم بين الخمر والميتة والخنزير والاصنام بهذه المحرمات العظيمة ولو تتبعت وجدت امثلة مثل قولهم مثلا
52:44النبيذ وان النبي فرع والخمر اصل والحكم التحريم والعلة الاسكار اذا كانت اللي عندها الاسكار وتحريم النبيذ ثابت بالنص. النبيذ المسكر يعني انما هذا بسبب خلاف الاحناف وامثالهم النبي علينا قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والخمر ما خمر العقل
53:15فلا نحتاج الى القياس في هذا النص ثم لا بأس ان تعلم لا باس ان تعلل وتبين ان العلة كونه خمر الشرع مبني على الحكم. انما الدليل هو من نص. فالقياس ردك الفرع
53:34الى اصل له لعلة قد انجلى هذا المساواة. قياس المساواة وادلة القياس كثيرة دلة القياس كثيرة منهم من حكى اجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن اشهر الادلة قوله فاعتبروا يا اولي الابصار
53:58والاعتبار من العبور والعبور هو المجاوزة. فكأن المعنى ان يؤمر اهل الابصار والبصائر ان يرق هذا الفرع ويعبر به من موضعه الى الاصل فيلحق به. اعتبروا بما وقع لهؤلاء القوم
54:25واجعلوه في ذكركم. فانه قد يصيبكم مثل ما اصابهم ان لم تعتبروا وابن حزم وجمال يقول هذا ليس من الاعتبار بمعنى العبور من الاعتبار بمعنى الاتعاظ والادلة التي يرد عليها
54:48الاخذ والرد هذه تكون من باب الاستئناس. والا فقد ثبت في السنة ما يدل على ذلك. ثبت في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه رجل قال يا رسول الله
55:00ان امرأتي ولدت غلاما اسود على خلاف لونه بخلاف لونه يعرض ان ينفيه قال عليه هل لك من ابل؟ قال نعم انا ماء الوانها قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال انها لورق يعني فيها
55:24من اورق والاورق نوع من اللون في كمودا ليس سوادا خالصا انما كمودا تميل الى السواد على ان اتاها ذلك قال لعله نزع عرق يعني من جد بعيد. قال لعل ابنك هذا نزاع عرق
55:47يقول عليه هذا هو القياس في الاصل والفرع والحكم والعلة وفي حديث ابي داوود اظنه من رواية عمر رضي الله عنه لعلها من رؤية عمر ان ما اذكر الان وانا ما راجعته لكن حديث معروف سنن ابي داوود باسناد صحيح
56:05اه ان عمر جاء الى النبي عليه السلام قال يا رسول الله اصبت امرا عظيما ماذا صنع؟ قال قبلت وانا صائم قال ارأيت لو مضمضت يعني وانت صائم؟ قال لا شيء. قال النبي فمه
56:26يعني ليس شيء هذا التمثيل مشتمل على ماذا على الاصل والفرع والحكم والعلة اين الفرع المظمظة قال جعل المضمضة مقدمة لماذا يعني المضمضة مقدمة للشرب مقدمة للشرب والقبلة مقدمة للجماع
57:01الجماع فهي فهي اصل والقبلة فرع والحكم الجواز حكم الجواز العلة ان هذا مقدمة للشرب وهذا مقدمة للجماع وهذا قياس مكتمل الاركان عليه الصلاة والسلام والصحابة جاء عنهم ذلك ايضا
57:30في قصص عدة تبين ذلك واثار ذكرها العلماء وذكر ابن قدامة شيئا من هذا من هذا عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة في بعض المسألة التي وقع فيها خلاف
57:48اه وانهم جعلوا القياس طريقا للاحتجاج ولم ينكر احد منهم على الاخر رضي الله عنهم يقول ابن ابن عباس الا يتقي الله زيد يجعل ابن لابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا
58:11منزلتهما واحدة من الميت وهذا قياس ولم ينكر احد منهم على الاخر وهذا ايضا جاء في قضايا مما تناظر فيه الصحابة رضي الله عنهم قال ان القياس ردك الفرع الى اصل له لعلة قد انجلى. اقسامه ثلاثة يا منتبه. هذا ايضا اشارة من الناظم
58:41رحمه الله الى اهمية القياس والقياس هو الاصول في الحقيقة. يعني مباحث الاصول يسيرة الذي يفهم باب القياس هو الاصولي واعظم مباحث الاصول القياس لا شك تلك البحر عظيمة لكنها تتبين بدلائلها وامثلتها
59:07اما القياس فهو الفقه. وهذا قاله الشافعي رحمه الله وقال الامام احمد رحمه الله لا غنى للفقيه عن القياس او كما قال رحمه الله وجاء عن غيره في باب القياس لكن مراد القياس صحيح
59:25اقسامه ثلاثة يا منتبه وهذا اشارة الى الانتباه والتفريق بين انواع القياس وعدم الخلط بينهما. وهذا التقسيم نوع من انواع تقسيم القياس. والعلا مختلفون في بتقسيم منهم من قسم القياس الى اقسام كما ذكر قياس علة قياس دلال قياس شبه. منهم من قال جعله قسمين
59:50قطع او اولوي وقياس ظني ومنهم من يزيد اقساما اخرى في انواع القياس وكل له طريقة لكنها ترجع الى معنى واحد وان كان بعض انواع القياس يقع فيها خلاف. قال قياس علة دلالة شبه
1:00:21هذان قسمان قياس علة قياس العلة هو الذي نص هو الذي يلحق الفرع بالاصل بالعلة نفسها. بالعلة نفسها هذا هو قياس العلة والعلة هنا قد تكون قطعية وقد تكون هذي العلة مساوية وقد تكون هذي العلة
1:00:50اولى من وجودها في الفرع اظهر من وجودها في الاصل باقسام وانواع قياس العلة اما العلة الظاهرة هذي لا اشكال حتى بعض اهل العلم يرى انها من النص اذا كانت العلة مقطوعا بها مثل ما تقدم مثلا في التأفيف ولا تقل لهما اف
1:01:16شتمهما واذاؤهما اعظم واشد اعظم واشد. وقد يغدو بعض الظاهرين يقول لا ما نقول به نحن لا نقول بتحريم التأفيف والشتم من الاية نقوله من الادلة اللي جاءت من الكتاب جاءت في السنة
1:01:36او الادلة الاخرى بالامر بالاحسان الوالدين مصاحبة المعروف ولو كانا كافرين زملائنا لكن لم نأخذهم من هذا الدليل. لم نأخذ من هذا الدليل. هذا غلو والفطر تأباه والعلما بالغوا في الرد على هذا الجمود والظاهرية اليابسة التي تأباها هذه الشريعة شريعة الحكم والعلم
1:02:02ان غفر الله له ابن حزم ومن تبعه اجتهد رحمه الله قياس علة قياس العلة معناه ان يلحق الفرع بالاصل في علة ومن ذلك مثلا قياس بعض الاموال الربوية بالاموال وبالنصوص عليها
1:02:27مثل ماذا يعني عندنا الان الاصناف الربوية ستة اللي نصوا عليها في حديث عبادة حديث ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم. كذلك في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم كلهم رووا الاصناف الستة
1:02:44ما هي الذهب الذهب بالذهب والفضة والبر بالبر والتمر والشعير الشعير والتمر التمر والملح واللحم ستة اصناف حليب سعيد وخذي الستة في صحيح موسى. في حديث هريرة ذكر اربعة اصناف
1:03:01جميعا وذكر الذهب والفضة جميعا. من طريقين لم يجمعهما في حديث واحد انما ذكرهم طريقين واخبار اخرى ايضا بعضها في الصحيحين لكن لم تأتي على هذا الجمع هذي اصناف الستة
1:03:19كل على علته. منهم من يعلل بماذا بالقوت من معين مع ان بالكيل والادخار ومنهم من يعلل بالطعن كالشافعي مثلا فانت حين تأخذ مثلا نوعا من الانواع الذي جمع هذه العلل كلها
1:03:39على جميع الاقوال مدخر ومطعوم ومطعوم. يعني وقوت على جميع الاقوال مثل الارز الارز اذا اردت ان تلحقه بالبر على جميع سواء قلت هذه العلة وهذه العلة العلة موجودة. التي هي الاصل
1:04:04موجودة في الفرع. العلماء استخرجوا العلة وقالوا العلة في البر هذه العلل على اختلافهم. لكنها تجتمع في بعض الاصناف كما تقدم في الارز مثلا والارز فرع والبر والعلة نقول مثلا الكيل
1:04:29والادخار مثلا والحكم التحريم. هذا قياس العلة دلالة شبه وهو ان يكون القياس قياس دلالة. نعم دلالة الشبه هذا القسم الثالث قياس الدلالة بعضهم يجعله قياس علة في الحقيقة لكن ما هو قياس الدلالة على هذا القول؟ قياس
1:04:54قياس الدلالة هو الاستدلال بماذا؟ بالعلة وبدليل علة بدليل العلة بدليل العلة مثلا انسان وجدنا منه رائحة الخمر وجدنا منه رائحة الخمر. هل نقيم عليه الحد خلاف ما دليل شرب الخمر
1:05:22هل رأينا الشرب ها هل اعترفت؟ لكن دليل الخمر هو رائحة الخمر او لو تقيءها مثلا ومنهم من يذكر مثال اخر وهو الزكاة في مال الصغير وهو الاستدلال بالعلة الجمهور على ان الصغير يزكى ماله
1:05:52الكبير العلة بوجوب الزكاة قالوا لان المال هذا مال نام والمال النامي تجب فيه الزكاة هذي العلة هل تجوز زكاة في مال الصغير قالوا نعم لان هذه العلة موجودة في
1:06:19ولهذا يقولون العلة لكن لما الحقوه بالكبير جعلوا النماء دليلا على العلة انما دليل على العلة نفسا لأنه مال ونماؤه دليل على علة وجوب الزكاة وهذه الدلالة موجودة في مال الصغير
1:06:44وهو النماء فتجب الزكاة فيه لكن ليست علة ظاهرة قد يخالف انسان يقول الكبير هل يتصرف في ماله التصرف المرشدين في اموالهم اما هذا صغير والشارع جاء بالحفاظ على مال صغير والوصية بالصغير والاحسان اليه
1:07:04هذا ما له اولى ان يحفظ له. اولى ان ينمى له. كيف نأخذ من الزكاة؟ قد يقول الانسان اليس كذلك فتضعف هذه العلة العلة وبالجملة قياس الدلالة اقرب الى العلة
1:07:24ولهذا لم يذكره بعضهم اذا دل على العلة فهو علة مثل الرائحة في الخمر ودليل العلة لان لم نحكم بنفس هذا بنفسه الخمر هذه المسكرة وكونها تذهب العقل ولهذا كان الحكم لاجل هذه العلة. وهذه طريق وسيلة اليه مجرد طريق ووسيلة. اذا كان مجرد طريقه وسيلة
1:07:55الحكم لما يتوسل اليه دلالة شبه اه قياس الشبه ما هو اختلف فيه بعضهم قال قياس طردي ولا عبرة به ومنهم من حكم بقياس دلالة الشبه من قياس الشبه. ما هو الشبه
1:08:17او لماذا سمي الشبه من يستحضر مثال لهذا القياس قياس شبه نعم ماذا البغل مال يعني نعم يعني كأنه كالحر يعني. احسنت. طيب زيادة نعم هذا مماثلة الشبه هو ان يكون شيء داء ان يكون شيء دائر بين عصين
1:08:51يكون هاد الشيء دائرا بين اصلين. اذا وجد شيء وهو يدور بين اصلين هذا هو الشبه. اما هذا مماثلة. مماثلة اقرب الى العلة لكن الشبه هو شيء يدور بين اصلين يلحق بايهما اكثر شبه
1:09:10نعم طيب يدور بين ماذا؟ اصلين جبته اصل واحد الحروة المال يعني دوران المملوك بين الحر وبين المال اختلفوا هل يلحق المملوك بالحر او يلحق بالمال. لو ان انسان اتلف مملوكا اعتدى عليه
1:09:35ائتلافه مثلا او آآ اصابه بشيء قطع منه عضو من اعضائه هل يثبت فيه الدية؟ في النفس والدية في الاعضاء فيلحق بالحر او القيمة الحاقا له بماذا؟ بسائر المال. المال الذي يتلف
1:09:59على قولين الذين لحقوا بالحر قالوا يشبه الحر ومكلف مأمور منهي متعبد لله عز وجل فيلحق بالحكم. والذين قالوا انه يلحق بالمال قالوا ان شبهه بالمال اكثر من شبهه بماذا؟ بالحر
1:10:20هذا هو قياس الشبه. فالاول العلة فيه توجب. الاول العلة فيه توجب. الايجاب هنا ليس الايجاب العقلي شو المراد بالايجاب هنا؟ العلة فيه توجب. قياس علة بمعنى ان ان العقل والنظر لا يتردد في الحكم بهذه العلة. ما
1:10:40يعني كقوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف شفت مكة والتنكير ما قال اف اف يعني اي نوع من انواع التأفيف طيب الشب والشتم هل يقع هل يتردد في احد؟ هل يتوقف في احد؟ اذا النظر والفكر يوجب ان هذه العلة من باب اولى وهذا
1:11:10ليس المراد الايجابي العقلي ان الشيء اذا انكسر اذا كسرته انكسر وما اشبه ذلك لا مراد الايجاب الذي النفس تجزم به ومخالفة مخالفة للفطر والعقول الاول علة فيه توجب الحكم
1:11:33موجب الحكم بلا تردد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. طيب اذا عمل اذا اخرج مقدار كهف او مقدار جبل. وش يكون؟ من باب اذا كانت ذرة من العمل الصالح
1:11:50ما يكون اعظم من الذرة من باب اولى وهكذا والثاني له تقربه. الثاني ما هو؟ قياس الدلالة محتملة ممكن انسان ينازع في هذا القياس. مثاله ايضا مثال اخر قد يكون اظهر مثال ذكر بعضهم
1:12:09قول النبي عليه اربع حديث براء بن عازب لا تجوز في الاضاحي قال العوراء البين عورها طيب العمياء توجب او لا توجب يعني هل العمياء من باب اولى على سبيل الايجاب ولا تردد او يحتمل التردد
1:12:32ايجاب بلا تردد طيب قال العوراء البين عورها العوراء البين عورها هذه العورة اذا كانت عمياء ما هو العلة في النهي عن العوراء ها العيب يعني انخشفت عينها نتئت عينها ها
1:12:59وقد تكون ايضا هي مع هذا قد تبصر مثلا لكنه نتئت عينها مثلا عوراء البين عورها وان كان ظاهر الحديث انه يعني نتوء العين وانخساف العين فهو شيء ظاهر وهذا العيب
1:13:23هل العلة كونها معيبة؟ او العلة لعورها؟ وانها لا توجه للعين ان اكلها ضعيف لا تأكل من جهة واحدة واحتمل ولهذا لو كانت شاءت عمياء عينها في الظهر سليمة لكنه عمياء لا تبصر
1:13:44هل تجزئ او لا تجزئ قد يناسب بعض اهل العلم يقول تجزئ لان العلة في العوراء ان علفها ضعيف واكلها ضعيف بعورها لكن العمياء صاحبها يعتني بها ويعلفها. فتكون سمينة
1:14:06كريمة وقد يولد طيب مثال شهادة الكافر سيادة الفاسق شهادة الفاسق الله عز وجل يقول يا ايها الذين جاءكم فاسق فتبينوا لولا القناة في القران فتثبتوا ان تصيبوا قومي جهالة. فالمعنى ان
1:14:27اذا قيل لا تقبل شهادته ايش حكم شقة شهادة الكافر الا تقبل مطلقا او تقبل ينظر شهادة الكافر في احوال خاصة. في احوال خاصة ولهذا قالوا ان الكافر هل العلة يعني العلة مثلا لكون هذا الفاسق
1:14:49الفسق وعدم تثبته وقد لا يبالي. ربما الكافر يتدين في دينه بعدم الكذب بعدم الكذب فلهذا هذه العلل ليست علل موجبة. انما علل محتملة وقد تكون ظاهرة بخلاف العلة الموجبة وهذه علل تقرب ويفهم منها العلة لا على سبيل القطع
1:15:15قال وهو الاستدلال بالنظير على نظيره بلا نكير والثاني له تقرب الانسان بالنظير على نظيره بلا نكير نعم سدل بالنظير على النظير وتلحقه به وتجعل حكمه عليه بلا نكير بل هو الاستدلال بالنظير على نظيره بلا نكير
1:15:48يعني هو معناه ما تقدم معنى انها تقرب الحكم. تقرب الحكم ولها كان باب الاستدلال ولا يقطع بذلك. وثالث ما هو الثالث الشبه فرع على اصلين. فرع اصلين. مثل ما تقدم مثلا في المملوك
1:16:10ومثله مثلا خلاف الاحناف مع الجمهور في مسألة النية في الوضوء هل تجب النية للوضوء هل تجب النية الوضوء؟ احنا نقول لا تجب النية للوضوء لماذا قالوا الوضوء من الوضاءة
1:16:30وهو الطهارة والنقاء فهو يشبه غسل النجاسة وغسل النجاسة لا تشترط له النية ويحصل بغسلها الطهارة. وظاءت البدن من هذه النجاسة. كذلك الوضوء الجمهور قالوا لا الوضوء ملحق بماذا؟ او اشبه
1:16:57يدار بين اصلين هل هو ملحق بالطهارة من نجاسة؟ او ملحق بالنية في الصلاة الصلاة لا احد يخالف في انها واجبة ولابد منها شرط او ركن. الجمهور قانونية الوضوء مثل نية الصلاة
1:17:17الاحناف نية الوضوء او الطهارة في الوضوء مثل الطهارة من النجاسة. فكما ان الطهارة النجاسة لا تشترط لها النية فالطهارة في الوضوء لا تشرطها النية لان هذه الطهارة ونظافة وهذي طهارة ونظافة
1:17:34ضعيف كيف تلحق النية في الوضوء بالطهر النجاسة؟ طهر النجاسة مأمور بتركها مطلقا على كل حال اما الوضوء فهو عبادة. مأمور بها والنبي قال الطهور شطر الايمان. فلا شك انه اشبه بماذا
1:17:57اشبه بالصلاة فهو اقرب وهذا اظهر من المثال المتقدم وهو شيء بين او فرع بين اصلين يلحق باظهرهما. ثم هذا في الحقيقة ليس مجرد شبه شبه معنوي شبه معنوي وهو ان نية الوضوء عبادة
1:18:25وكذلك النية في الصلاة عبادة هذا شرط وهذا مشروط فكانت النية لازمة. وثالث فرع على اصلين يدور الحقه باقوى ذيل اي ذيل الاصلين نعم قال والشرط في العلة ان تطرد
1:18:47تضطرد يعني كل ما وجد الحكم وجد علة فاذا فقدت العلة دل على ان العلة ليست بصحيحة دون انتقاض سرمدا مؤبدا وانتقاد يدل على عدم صحتها. هذا يجري في كثير من النساء وبهذا يتبين لطالب العلم المسائل الظعيفة المسائل القوية اذا رأى العلة تارة توجد
1:19:14ويوجد الحكم يوجد الحكم ولا توجد يتبين ان هذا القول ضعيف يعلم ان هذا القول لا يصح. لانهم لما عللوا بهذه العلة ثم ولد الحكم ولم توجد علة فيدل على انتقاما. مع ان انتقاض العلة في بحث
1:19:34في بعض المواضع تصح اذا كانت منصوصة انما هذا في العلل المستنبطة في العلل المستنبطة لا العلل المنصوصة. العلل المستنبطة حين تفقد موضوع الحكم فيدل على ضعفه. وهذا يجري مسائل كثيرة واظهروها في مسائل مسائل الماء الطاهر. الفقهاء رحمة الله عليهم جمهور يقولون
1:19:57اذا وضع طاهر في ماء سلبه الطهورية اذا تغيرت احد اوصاف الثلاثة على خلاف في هذه المسألة طيب اذا كان هذا الطاهر لا يمكن احتراز منه. يقولون لا يؤثر فلو ان انسان وظع ورق شجر فتغير الماء لونه
1:20:20تغير لونه مثلا يكون ماطه طاهر ولا طاهر. طيب اذا كان هذا الماء في بركة فوقها شجرة تتساقط الاوراق وغيرته. يقول لا يظر لماذا قالوا انه لا يمكن احترازه لو كانت الا الصحيحة
1:20:40لا فرق بين هذا وهذا يدل على عدم صحتها فرقوا بينما وضع قصدا وما لم يوضع قصدا لو انه مثلا وضعه قصدا اخذ يعني هذا الورق فوضعه قصدا فيؤثر يكون طاهر
1:21:03لم يضعه قصدا انما سقط فيه بغير اختياره فانه يكون طاهرا طهورا مطهرا اذا لم يكن احتراز منه الى غير ذلك الى غير ذلك المياه الذي في القرب يتغير طعمه ولونه ورائحته
1:21:25اولئك الاحتراز منه لو كانت هذه علة لبينها الشارع لما سكن ادلة ليست بعلة كيف يكون هذا ماء؟ خاصة في باب العبادات في هذا الباب العظيم باب الطهارة وهذا مما ينفع في مثل هذه المسائل واجناسهم. والشرط في الاصل ثبوت بما
1:21:46يكون عند خصمه مسلما هذا في باب الجدال في العلن حين يخاصم او حين يجادل منازعا له فيشترط في باب الجدال ان يكون الجدال منضبط فانت لا تثبت علة او تجعل علة في الاصل خصمك لا يسلم بها
1:22:15اذا كان خشمك لا يسلم بها لا فائدة في الجدال بل يفضي الى الى طول الكلام وانتشار الكلام. وعدم الوصول الى فائدة لابد ان يكون الجدال منضبط هذا وان يسلم لك بالعلة. فاذا سلم لك بالعلة عند ذلك
1:22:36يطيب النقاش والجدال في مثل هذا وهذا يقع بين الفقهاء رحمة الله عليهم في باب في باب التعليل في بعض المسائل فهذا يعلق بعلة وهذا يعلل بعلة فمثلا يقول الشافعي
1:22:53مسح الرأس ثلاثا مشروع لانها طهارة لعضو من الاعضاء فاشبه سائر الاعضاء يقول له الحنبلي مسح الرأس او الرأس ممسوح يلحق بالممسوح كالخفاف. والخف يمسح مرة واحدة فلا يشرع تكرار المسح
1:23:23ذاك يسكت عن هذا لانه علل بعلة سلموا بها لانها في حكم الحكم اه يعني يسلم به وهو المسح. كلاهما يسلم به. فيقول له الشافعي مسح الرأس اصل ومسح الخف فرع
1:23:45فليس اصلا لان مسح الخف بدل من ماذا من غسل قدمي فكيف تقيس اصلا على فرع اصلا على فرع. فيقول له مثلا الحمد انت حين تمسح الرأس ثلاثا جعلته مغسولا لانه اذا مسح مرة ومرة ومرة صار كان المقصود والرأس يمسح
1:24:16وهذا يبين ان العلل التي تكون بين الخصوم اذا لم تكن علل صحيحة فانه في الغالب لا يصل النقاش الى ان جاء احد الرسمين وعلى هذا يعود الامر الى علة يسلم بها الجميع
1:24:37يقول مثلا الحنبلي له بعدما ودكن نوعا اخر انت حين تمسح ثلاثا يعني الشافعي مثلا حين يقول له يقول له انا امسح ثلاثا لان النبي مسح ثلاثا رأسه ثلاثا فيما رواه ابو داوود من حديث عمر رضي الله عنه. حجة ولا بحجة هذا
1:25:03حجة لكن ايش يرد عليه يقول هذا الحديث لا يصح حديثنا وعند ان يكون يرجع الامل الامر الى الدليل الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد عثمان احاديث كثيرة متواترة حديث علي عبد الله بن عمرو
1:25:25الربيع وابي هريرة وغيره من وابن عباس كلها دلت على المسح انه مرة واحدة ولهذا يرجع الامر الى الاخذ بالدليل في هذه المسألة انما يشير رحمه الله واذا ما صاحب العصر الى انه عند
1:25:42الجدال لابد ان يسلم كل واحد لخصمه بما قال والا انتشر الخلاف وقال. قال واشترط في فرع المناسبة والحكم والحكم كالعلة في المناسبة والحكم كالعلة الجانبة فرعه المناسبة والحكم كالعلة كالعلة وهي الجالبة. تقدم ان في اي فرع مناسبة انهم سبق ما يغني عنه. وانه اذا كان
1:26:09فانه لا يكون الا مناسبا آآ والحكم كالعلة وهي الجانبة والمعنى ان العلة هي الجانب الحكم الجانب الحكم وذلك اننا اثبتنا الحكم بالعلة اثبتنا الحكم بالعلة لان هذه العلة علة مناسبة
1:26:30ولعل هذا هو الذي جعله يذكر من المناشدة مناسبة والشرع جاء بالحكم والمناسبات فهي استجلبت الحكم ورفعت هذا الفرع والحقت هذا الفرع الى الاصل في الحكم. لكن هذا ان كانت العلة
1:26:53جالبة جلبا موجبا هذا لا اشكال فيه. وان كانت دون ذلك يختلف الامر بحسب رتبة العلة. نعم قال رحمه الله الحظر والاباحة. اختلفوا في الاصل في الاشياء فقيل الحظر الا ما اباحه الدليل. وقيل
1:27:12ان اصلها الاباحة وقيل بالوقف وفيه راحة. نعم الحظر والاباحة هذا الباب وما بعده بينهم مناسبة اختلف الاصل في الاشياء فذكر مصنف رحمه الله التقوى فقيل الحظر هذا قول الحناف
1:27:34الا ما اباحه الدليل وقيل ان اصلها الاباحة هذا قول الجمهور. وقيل وقف وقال بعض العلماء وفيه راحة لكنه يرجع الى الاباحة من حين يقف ينظر فان لم يجد دليلا محرما فيجعل اصله الاباحة
1:27:55والادلة دلت على ان الاصل في الاجنبة. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والذي خلق لكم ما في الارظ جميعا سخر لكم ما في السماء جميعا منه. والذي سخر لكم جميعا منه. فالله سبحانه سخر ما في السماوات والارض
1:28:14واحل الطيبات. قل من حرم زينة الله التي اخرج العلم الطيبات من الرزق يا ايها الذين كلوا من طيبات ما كسبناهم يا ايها النبي كلوا من طيبات ورزقناكم واشكروا لله ان كنتم لا تعملون
1:28:30وقال سبحانه يا ايها الناس كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني ما تعملون بصير وكذلك في اية اخرى يا ايها الناس فالله سبحانه وتعالى احل اكل الطيبات لاهل الايمان. ولاهل الاسلام لكنها لا تطيب الا مع الايمان
1:28:50للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني تطيب هذه النعم بالايمان والقرآن والسنة. فالاصل فيها الاباحة. قال عليه الصلاة والسلام ان اعظم ان عظم المسلم جرم في الاسلام من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته
1:29:14واحد السلمان رضي الله عنه في هذا الباب الحلال ما احله الله الكتاب حرام ما حرم كتابه ومسجده عفوا وهذا له طرق عدة للترمذي والبزار وغيرهما الاصل بالاشياء الاباحة يدل عليه ان الشارع اعتنى ببيان المحرمات من المطعومات. والملبوسات والمشروبات
1:29:37اعتنى بها مثل البيع احل الله واحل الله البيع هذه عامة وحرم الربا. والنبي حرم انواع البيوع فدل على ان التحريم هو المحصور في هذه الابواب فما سواه في دائرة الحل والاباحة
1:29:57نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تمسك بالاصل حتى يظهر دليله استصحاب حال قد جرى. نعم. وهذا ايضا الاستصحاب استصحاب معناه الامساك بالاصل والاصل انواع اما اصل العموم حتى يأتي التخصيص
1:30:23اصل الاطلاق حتى يأتي التقييد. اصل الاباحة حتى يأتي التحريم. كما تقدم وهناك نوع رابع استصحاب الاجماع في محل النزاع هل هو حجة والصبر ليس بحجة؟ واشهر امثلته من تيمم
1:30:44ثم دخل في الصلاة ثم وجد الماء وهو يصلي هل يكمل صلاته هل يكمل صلاته ونقول ودخل في الصلاة وصلاة صحيحة بالاجماع فلما رأى الماء هل نستصحب الاجماع حال النزاع ونقول كم من صلاته او نقول لا اجماع
1:31:07في هذه الحال وينصرف من صلاته ويتوضأ وهذا هو الاظهر لقوله عليه السلام فليتق الله وليمسه بشرته ماء الوضوء طه موسم وان لم يجد الماء عشر سنين لابي ذر وابي هريرة بهذا المعنى فاذا وجدت الماء او وجد هل يتقي الله مسه مباشرته
1:31:26والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حصين لما اجنب ذلك الرجل ثم جاء الماء اعطاه دلو من ماء قال خذه فاغتسل به خذه فاغتسلوا. كانوا قبل ذلك يعني قبل وجود الماء كانوا يعملون بالتيمم. فالمغوص ثم قال سبحانه فلم تجدوا ماء علقه واطلق
1:31:49دل على هذا العموم على انه اذا وجد في اي حال. الا اذا فرغ من العبادة انتهى الامر. صلى ثم بعد الصلاة وجد الماء. صلاته صحيحة. وان كان القيم رحمه الله
1:31:59يمين الى قوة هذا القول واستصحاب النزاع استصحاب الاجماع في محل نزاع من خالفهم الجمهور قالوا لا يا جماعة الان لا اجماع. الاجماع انتهى وذهب بوجود الماء نعم. قال رحمه الله الترجيح وقدم الجلي من الادلة على الخفية
1:32:25وقدم النطق على القياس ثم الجلي منه عند الناس. نعم. هذا في الحقيقة قد يكون بما تقدم الاشارة اليه اه في بعظ انواع القياس مثل قياس الشبه. قدم الجلي من الادلة. او
1:32:46الادلة حين يحصل التباس في باب القياس لكن من حيث الجملة وقدم الجلي من الادلة على الخفي لا عرتك ذلة فاذا وجد دليلان وجد دليلان يقدم الدليل الجلي على الدليل الخفي. دليل الجلي
1:33:10وربما قدم الدليل الخفي على الدليل الجني لدليل جلي يؤيد الدليل الخفي الامر يدور على الدليل. امر يدور على الدليل يمكن ان يكون منه مثل ما تقدم نية الوضوء الوضوء هل هو عبادة يجب له النية او
1:33:39ليس عبادة لا تجب له النية في الوضوء وان الواجب في النية هو في التيمم كما يقولون. بخلاف النية في الوضوء. عند النظر يتبين ان الجلي الواضح هو الحاق الوضوء
1:33:59الصلاة لا الحاقه بازالة النجاسة كما تقدم المدار على الدليل لانه احيانا قد يأتي الحديث او الدليل بلفظ محتمل ثم تأتي ادلة اخرى ادلة اخرى تشهد لاحد اللفظين كما تقدم في احاديث الشفعة الجرح حقه بصقبه. ايضا من ذلك
1:34:30تقديم الجلي من الادلة الذي لا لبس فيه على الخفي اما خفي في دلالته او خفي من جهة الاحتجاج به في باب الترجيح في باب الترجيح مثل ما جاء في الصحيحين من حديث ميمونة ان النبي عليه السلام
1:34:54انها قالت يا رسول اشعرت اني اعتقت فلانة؟ قال اما انك لو اعطيتي اخوالك كان اعظم لاجرك وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر تصدقنا ولو من حلويكن. كما في صحيح مسلم ابن عمر وجاء في حديث اخرى انه امر النساء ان يتصدقن
1:35:12جاء في حديث الله ابن عمرو رضي الله عنهما عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة لا يحل لامرأة صدقة في مالها بعد لا يحل لامرأة بعد
1:35:28لا يحرم الصدقة بمالها بعد ان يملك زوجها عصمتها الا باذنه ثلاثة احاديث من جهة منظمتنا فيها خفاء وسنده ليس لاسانيد تلك الاخبار. ولهذا رجح الدليل الواضح البلجلي وهو ان النساء يتصرفن في اموالهن
1:35:51لانه ما دامت رشيدة ذاك الرجل لا فرق وهي تملك ما نتشرف فيه كذلك ايضا حديث النهي عن خاتم الحديث الصحيحين ان النبي عليه قال التمسوا ولو خاتم الحديث في بحث في هذا في معنى حديث
1:36:09بريدة وما جاء في معناه مقدم الجلي الادلة على الخفي لعنتك ذلة اقدم النطق عن القياس ثم الجلي منه عند الناس. النطق عن الكتاب والسنة. على القياس. هو في الحقيقة هذا موضع نفر. اذا كان القياس
1:36:27لا يمكن ان يعارض النص ابدا اذا كان القياس لا يمكن ان يعارض النص فاذا عرظ النص اما ان يكون قياسا فاسدا او النص لا يصح. فلا وجه كيف يقدم النص على القياس ثم الجلي يمينه
1:36:43عند الناس يعني اقدم النص على القياس ثم الجنون عند الناس يعني هنا يقول الشارح يقدم الظاهر عن المؤول واللام في معناه الحقيقي على معناه المجازي ويقدم النص والنطق اي النص بالكتاب والسنة على القياس. وكان يقدم
1:37:04قياس العلة على القياس القوي في قياس الشبه. هذا واضح قياس الجلي على قياس الشبه. هذا واضح يعني لانقياس شبه اما ان يقال انه ليس بحجة او ان هذا القياس ليس قياس شبه اصلا
1:37:20ويقدم من جهة رجحان الدليل مثل ما يقدم النص الصحيح عن النص الذي فيه ضعف او في دلالة احتمال لكن دليل من النطق من الكتاب والسنة على قياس على قياس
1:37:35هذا ممن يكون القياس لا يصح او يكون هذا الدليل المذكور المنقول عن النبي عليه السلام لا يصح نعم قال رحمه الله صفة المفتي والمستفتي يكون ذو الافت غزير العلم اصلا وفرعا مع حسن الفهم
1:37:57يفسر السنة والكتاب ويعرف اللغة والاعراب. وكاملا ادلة مجتهدة والشرط في ان يقلد وهو الذي يقبل ما قد قيل من غير ان يرى له دليلا هذه المباحث تتمة في باب الاصول وهم يذكرون عادة في اخر ابواب الاصول. وهو صفة مفتي مستفتين
1:38:25المفتي يشترط ان يكون غزير العلم لانه كما يوقع عن الله سبحانه وتعالى على موقعين فلابد ان يكون غزير العلم هذا من حيث الاصل لكن جوز العلماء لمن كان يعاني مسألة من المسائل
1:38:44وقد استوفى هذه المسألة وما تحتاج اليه او كانت هذه المسألة مسألة في باب معين لا يحتاج الى اصول خاصة فلا بأس ان يفتي وهذا منقول عن انما الاصل يريد يتصدر لهذا الشيء
1:39:06لابد ان يكون غزو العلم هذا واضح لانه لابد ان يكون عالم بالاصول. عالم بالفروع. وليس المعنى انه يعلم جميع الفروع له ان جملة من الفروع او هو متهيأ للعلم فروع. ما حسن الفهم
1:39:22لان هذه اصول يبنى عليها فروع فلابد ان ينزل الفروع على الاصول وكذلك الفروع على القواعد الفقهية وهذا يستلزم منه فهما لهذه القواعد حتى ينزل ويستخرج الفروع فيفسر السنة والكتابة
1:39:46اذا فسروا السنة المعنى اما بالفعل او بالقوة. لا يشترط ان يفسر السنة معنى انه كل شيء يفسره لا. ومتهيأ قد يسأل عن مسألة او تفسير اية يقول انا لا اعلم معناها
1:40:02على يد احد العلم كثير محد يدعيه قال محمد او اسماعيل محمد ابن سعد ابن ابي وقاص في يوم من الايام ذكر حديثا فقال الزهري لا اعرفه فقال له اسماعيل محمد هل تحفظ سنة النبي عليه السلام؟ قال لا
1:40:25ما تحفظ نصفها؟ قال ارجو قال اجعل هذا في النصف الذي لا تحفظه يقولون اذا كان هذا الزهري رحمه الله فلا احد يدعي ذلك ولا يمكن كذلك العالم والمفتي متهيأ فاذا سئل عن شيء فانه اذا راجعه يعرفه بالقوة لا بالفعل. وقد يقف
1:40:50لكن هو عنده الة البحث والنظر. يفسر السنة والكتابة. السنة والكتاب مهم. لانها اصول تبنى عليها الفروع ويعرف اللغة والاعراب. اللغة لابد ان يكون عنده علم. ليس المعنى انه يعرف دقائق اللغة لا انما يعرف اللغة
1:41:10وهو الكلمات العربية الى كلمات ويعرف الغريب او يتهيأ لمهنة الغريب لان السنة فيها الفاظ ويحتاج لمعرفة اللغة وهذا من كلام اهل العلم وككتب الغريب والاعراب لان كثير من الاحكام مبنية على الاعراب
1:41:31هناك قول النبي عليه السلام لا يبولن احدكم الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. ولا يغتسل هل هو بالجزم؟ او لا يغتسل بالضم او يغتسل كل الحركات الثلاث جاءت في هذا الهم
1:41:47وان كان الاظهر فيه لا يغتسل لا يغتسل يعني ثم هو يغتسل. تكون هذه الجملة جملة خبر لمبتدأ محذوف محن رفع ثم هو يغتسل لكن رويت بالجزم عطفا على محل
1:42:07ليبولن لان محله الجزم. ويختلف الحكم بحسب الاعراب في هذه المسألة. كذلك قول النبي عليه زكاة الجنين زكاة امه هل هو بالظم او بالنصب؟ الصواب بالظم كما يقول الجمهور. زكاة الجنين ذكاة. ذكاة الجنين المبتدأ. وذكاة خبر
1:42:30او زكاة على قول الاحناف حي على جعل خافض اي كدكات امة وقع الخلاف الاختلاف في اعراب هذا الحديث وبالتأمل يتبين اخبار كثيرة في هذا الباب قال ويعرف اللغة والاعراب. وكاملا ادلة
1:42:51مجتهدا يعني الكمال الذي يحتاج اليه. لا الكمال الذي يذكره بعض الاصوليين وبالغوا في هذا. قال بعض لعله ابن عقيل او غيره ذكروا شروطا قد لا توجد في ابي بكر وعمر. هذا من غلوهم
1:43:12من غلوهم ان المقصود هو ان يكون عنده الكمال النسبي الذي يحتاج اليه في النظر والبحث والشرط في السائل ان يقلدا شرط السائل ان يقلد لان السائل لا مذهبه مذهبه مذهب شيخه. ما له مذهب. لانه لا يعرف اخذ المسائل. فلا يقول
1:43:36انا شافع انا مالك انا حنفي. لان مثل هذا يعرف ان يأخذ المساجد. انما مذهب مذهب شيخه. لكن ان يتحرى حين يسأل في امر دينه او في اموره من معاملات وغيرهم. وهو الذي يقبل ما قد قيل
1:43:55لا يسأل عن دليل لكن المفتي والعالم اذا علم ان مثل هذا يحصل ذكر الدليل فلا بأس وقد يكون عدم ذكر الدليل اذا علم ان ذكر الدليل يشوش عليه او يفوت فهمه للمسألة. من غير ان يرى له دليلا. يعني لا يحتاج
1:44:15الى دليل بل هو يسأل ويريد بذلك معرفة الحكم فيبين له الحكم انما الذي يحتاج الى الدليل هو طالب العلم الذي يبحث في مجالس العلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الاجتهاد الاجتهاد بذلك المجهود اطاقة لتبلغ المقصود. وشرط من
1:44:39اجتهدوا التبحر وفطنة كاملة تبصر وان يكون كامل الادلة محصلا من العلوم جملة. من الفروع والاصول والادب ليسهل استنباط ما له وفي الخطأ اجرا بلا نقصان. وفي الفروع واحد مصيب. وقيل
1:45:04كل باذل مصيب وقيل كل باذل يصيب. اما اصول اما اصول الدين فالمصيب لا يكون الا فواحدا قد كمل مؤيدا ورافعا مرفوعا وتابعا لجده اختموا بالحمد والصلاة على النبي سيد السادات واله وصحبه
1:45:44وتابعي من جميع الامة عام ثمان وثلاثمائة من بعد الف قد مضت للهجرة نفع من قرأه بنية فانها فانها المفتاح للعطية. ابياته تسع وتسعون على عدد بارك الله فيكم. يقول رحمه الله اجتهاد
1:46:11لما ذكر صفة مفتي ومستفتي ذكر الاجتهاد وكما تقدم يذكرون هذه المباحث في اخر ابواب الاصول. الاجتهاد هو بذل الوسع والطاقة والمعنى لا بد ان يبذل وسعه وجهده حتى يحصل
1:46:35ما يعني تلين او تطيب به نفسه في بحثه في هذه المسألة لا بد والا فلا يسمى مجتهد. اذا كان بحثه قاصرا. ولهذا لا بد ان يكون مجتهد ناظر في الادلة. وينظر في الاقوال
1:46:51فلو انه نظر في كتاب ولم ينظر في كتاب اخر في اقوال اخرى يمكن يكون الصواب في القول الثاني الذي لم يذكره. ذكر ابن كثير رحمه الله انه نقص بالعالم ان لا يعرف الخلاف
1:47:07قد يكون القول الصحيح هو هذا القول الذي لم يطلع عليه. هذا واقع كثير من المسائل يقول قول الصحيح فيها وخلاف ما ذكر خلاف ما نشأ عليه وتربى عليه او درسه لا يشرع ان يجتهد في البحث
1:47:26الاجتهاد بذلك المجهود اي طاقة لتبلغ المقصود وهو حصول البحث التام فيما يراجعه بل هذا واجب عليه ان يتعلق بالدين. قد تكون مسألة ونازلة لغيره او لهو او يريد ان يبحث لاجل ان تحصل له رتبة الاجتهاد او لاجل ان يبين
1:47:55امة هذه الاحكام وشرط من يجتهد التبحر. وفطنة كاملة تبصر. وسبق في المفتي يعني وان يكون كاملا ادلة مجتهدا وهذا هو معناه هنا التبحر السعة في العلم وليس المعنى ان يكون بحرا في العلم
1:48:15احيطوا بعملة انما تكون عنده الة واصول وقواعد ومعرفة بالفروع والحاق الفروع بالقواعد او ادخاله تحت القواعد واستخراج الفروع من القواعد الفقهية وكذلك دخول هذه الفروع تحت تلك القواعد الاصولية
1:48:43او كيف تستخرج احكامها من القواعد الاصولية من الفروع والاصول والادب ليسهل استنباط ما له طلب من الفروع والاصول والادب. وهذا تقدم الاشارة اليه في قوله اصلا وفرعا. اصلا. قوله الادب
1:49:03باب التتمة او التتمة وذلك انه قد يحتاج طالب العلم والمجتهد الى الاستدلال على بعض المسائل من كلام الادباء او من الشعنة وهذا مما يسهل له الاستنباط. حين يستدل مثلا من الادب شعرا او نثرا. مما يعين على فهم الكتاب
1:49:25والسنة وهذا اذا كان من كلام العرب. فان اصاب فله اجران وهذا ثابت في الصحيحين اذا اخطأ وين اخطأ في الواجب حديث عبد العبد عمرو بن العاص وجاء واشار البخاري انه جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه. وفي الخطأ اجر بلا نقصان
1:49:46الاصابة اجر الاجتهاد واجر الصواب. والخطأ اجر الاجتهاد. وفي الفروع واحد مصيب. وقيل كل باذل يصيبه. هذي مسألة وقع فيها خلاف هل كل مجتهد مصيب في الفروع وعند النظر قد يقال لا خلافه. من قال
1:50:08ان المصيب واحد المعنى ان الحق واحد لان النبي قال فان اخطأ فله اجر. فالمصيب واحد والمخطئ هو المصيب واحد والثاني مخطئ ومن قال ان ان كل واحد مصيب اراد بالاصابة
1:50:26فيمن اصاب عين المسألة فهو اصاب ظاهرا وباطنا ومن قال في من اجتهد واخطأ مصيب اراد انه اصيب في اجتهاده. هو مأمور بالاجتهاد. وهذا الفعل هو غاية وسعه. فهو اصيبوا ببذل جهده. ولا تبعة عليه
1:50:49وهذا هو الواجب عليه. وهذا المعنى صحيح. هذا المعنى صحيح لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال فان اخطأ فله اجر اما اصول الدين فالمصيب لا يكون الا واحدا قد كمل
1:51:05اصول الدين والمصيب لا يكون الا واحدا قد كون. بعضهم ادخل في اصول الدين هذه الامة وغير هذه وصى به ان يقال النظر في وصول الدين لهذه الامة اما حين يكون الكلام
1:51:20عن اليهود والنصارى وغيرهم فهذا لا خلاف انهم لا يدخلون في هذا يدخلون في هذا لان المراد من يقع منه الاجتهاد من هذه الامة. ثم هم اقسام. منهم من يكون
1:51:39خلافه محتمل فهذا معذور ويؤجر. منهم من يكون خلافه منابذ للادلة ومصادم للفطر مثل هذا خطأه لا يقال قد اخطأ. مثل ما يقع من الجهمية اقوالهم مصادمة للنصوص صادمة للعقول مصادمة للفطر
1:52:06اجتهاد اذا بعض البدع الصغار التي قد يقع فيها من يقع فهذا قد يحتمل من جهة انه يقال انه حين اجتهد وهو ارجو الحق لكنه لم يوفق له اذا في هذه الحالة
1:52:23يبين لكن لا يسن عليه معنى انه بمعنى انه يسب او يشتم ونحو ذلك ولهذا وقع كثير منا علماء في اخطاء في هذا الباب واهل العلم ينقلون عنه فوائد ولا يجوز التشنيع عليهم لا يجوز التشنيع عليهم الا من علم انه عاند واراد خلاف
1:52:46نعم اما اصول الدين فالمصيب لا يكون الا واحدا قد كمل ثم ختمها رحمه الله بانه قد ذكر هذا النظم او تمت في مسجد الامام الجامع اه بحر المعارف الخضم
1:53:06هنا عاد مبالغة القطب وهذه العبارات تقع لهم بعض العبارات التي فيها غلو قد لا يوافقون عليها وقع فيها المصنف رحمه الله بحر المعارف الخضم الواسع محمد بن قاسم ذي المدد يعني هنا يعني حين
1:53:25يريد المدد كأنه مراد به البركات اه الحاصلة بتعليمه ليس المعنى انه استغاث به ونحو ذلك وهو فسره ذاك ذكر في الشرح شيئا من هذا والمدد وهو الفتوحات والبركات التي حصلت بسبب علمه لانه آآ يعني من اهل العلم في ذلك الزمان وهذا الشيخ الذي ذكره لا يزال
1:53:52يرتقي في مراقي السؤدد مؤيدا ورافعا ان نرتفع مرفوعا رافعا يعني من اتبعه على طريقة العلم فهو اه مرتفع مثله مرفوع رفع بالعلم يرفع الذين اوتوا العلم درجات وتابعا لجده متبوعا
1:54:12ايضا تبعه من تبعه على هذا الطريق وتبع اهل العلم زمانه وتبعه اناس من اهل العلم فساروا على طريقته ثم ختم كما بدأ رحمه الله واختموا بالحمد والصلاة على النبي سيد الصلاة عليه الصلاة والسلام. فختم بالحمد. وهذا ورد في حديث ذكره ابن السني وذكر
1:54:32رحمه الله انه عليه قال لا تجعلوني كقدح الراكب اجعلوني في اول الدعاء في اوسطهم وفي اخره. وبهذا يجعله يعني يختم به آآ على هذا لكن في باب الدعاء يبدأ بالثناء عليه سبحانه وتعالى ثم الصلاة على النبي عليه السلام ثم
1:54:52دعاء ثم الثناء واله وصحبه الائمة وتابعهم من جميع الامة وتقدم الصحب والعلم والتابعي ومن لقي الصحابي صحابية احد الصحابة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لقيه ولا يشترط التابعي ان يلقاه على الصحيح مسلما خلاف الصحابي فلا بد ان يتقن بي مسلما ووقع خلاف التابعي لكن الاظهر
1:55:23ان التابع لا يشترط فلقي صحابيا وهو غير مسلم ثم اسلم فله وصف اتبع اتبع لان الصحبة لا شرف ليس كغيرها. من جميع الامة عام ثمان والى ثلاثمئة. يعني يكون تصنيفه وله ثمان
1:55:39سنة لانه ولد الف وميتين وسبعين للهجرة وتوفي الف وثلاث مئة وتسعة وثلاثين. قبل وفاته بواحد وثلاثين سنة. وكان عمره له ثمان وثلاثون سنة بعد الف قد مضت الهجرة ينفع من قرأه بنية وهذا هو العلم النافع. من قرأه بنية كما قال احمد رحمه الله. لما قيل
1:55:59له في طلب العلم قال تكون له نية. طالب العلم من شرطه في طلبه ان تكون له نية. كيف تكون له نية؟ قال ينوي نفي الجهل عن نفسه وان ينفع غيره ينفع من قرأه بنية فانها المفتاح للعطية لا شك
1:56:19ان هذا مفتاح عظيم للهبات والعطايا منه سبحانه وتعالى للعبد حين يقرأ بنية مفتاح ومعلوم ان المفتاح اذا كان له سنان فتح اذا كان له اسنان فتح فكذلك النية الصادقة هي المفتاح وهو العلم النافع
1:56:39ابياته تسع وتسعون على عدد اسماء الهنا على سبحانه وتعالى لحديث ان تسعة وتسعين اسما من وليس المعنى ان اسماؤه سبحانه وتعالى هي هذه الاسماء انما له تسع وتسعون اسما سبحانه وتعالى وليس المواد هو حصرها
1:56:59ومن اسماء الاسماء العظيمة كما ورد في الحديث الاخر عنه عليه الصلاة والسلام والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.