استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع - المجلس الثالث والعشرون

4:01السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين من المسائل التي تقدمت في كلام المصنف رحمه الله
4:21وهي مسألة من لم يستطع الصوم لمرض لمرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا يعني استطع من لم يستطع يعني من شق عليه ذلك. يعني من شق عليه ذلك وهذه المشقة مستمرة. وتقدم الكلام في هذا وخلاف
4:44للعلم وان الجمهور على انه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا يطعم عن هذه الايام التي افطرها سواء كان الشر تأما او ناقصا يطعموا آآ ما يكفي لهذه المدة عدد المساكين وهو الاكمل
5:12وان اخرج طعاما بقدر هذه الأيام مسكين واحد اجزأ وان كان اخراجها بقدر عدد المساكين هذا هو الاولى حتى يعم نفعها ومسألة المرض الذي وكذلك في قوله تعالى فمن كان
5:38منكم مريضا او على سفر من كان مريضا ومن كان مريضا وعلى سفر ايضا في الايات الاخرى كذلك المريظ المريظة هذا يقظي لا يطعم عليه لانه يستطيع القضاء بعد ذلك
5:56واما يستملح في هذا وقع للبخاري رحمه الله وانه قال اعتللت وانا بنيسابور علة خفيفة فزارني اسحاق بن راهوية في نفر من اصحابه قال افطرت؟ قلت نعم. قال عن الرخصة
6:25قلت اسناده رحمه الله في روايته عن ابن جريج عن عطاء انه رحمه الله كان يقول الفطر من كل مرض قال البخاري وليس هذا الحديث عند اسحاق يبين الحرص السلف رحمة الله عليهم على العمل بالسنة والاخذ بالرخصة
6:58بصرف النظر عن هذه المسألة لكن هذا قول معروف عن بعضها انهم يقولون يجوز الفطر بادنى وجع وبادنى مرظ والجمهور يقولون اذا كان هذا المرظ يزيد يسبب ضررا في البدن او
7:19وكونوا سببا في تأخر البرء. ومنهم من حده بحدود اخرى. المقصود ان انه من حيث الجملة المرض قسمان مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه وانما الاشارة الى المرض الذي لا يرضي
7:37وكذلك من في حكمه من كان كبيرا. ولهذا قال ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى طبعا هذا في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه طعام مسكين. وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم كنتم تعلمون
8:03هذه الآية وقع فيها خلاف بين السلف رحمة الله عليهم فجمهور العلماء كما تقدم على انها منسوخة لما ثبت في الصحيحين من سلامة ابن الاكوع انها كانت للشيخ الكبير انها كانت رخصة. انها كانت رخصة في اول الامر
8:23ان كان الاذن لهم حين كان الاذن لهم في التخيير بين الصيام والفطر في اول الامر ثم بعد ذلك نسخ الله سبحانه وتعالى يعني بما بعدها في قوله سبحانه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد ان
8:43وكذلك روى البخاري عن ابن عمر انه قال انها منسوخة وكذلك ايضا قال ابن ابي ليلى حدثني اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره البخاري رحمه الله مجزوما به وساق الخبر انها منسوخة فهذا هو قول الجمهور وكذلك هو ثابت عن ابن
9:09عن ابن عمر رضي الله عنهما مخالفة بعض العلماء في ذلك وقالوا انها ليست منسوخة. وان النسخ هنا المراد به التخصيص في كلام السلف فان السلف رحمة الله عليهم يطلقون
9:23نسخة يريدون به التخصيص وعليه ما رواه البخاري رحمه الله عن ابن عباس انه كما روى من طريق عمرو عامر ابن دينار عن عطاء ابن ابي رباح انه سمع ابن عباس يقول وعلى الذين يطوقونه في
9:40طعام مسكين قال رحمه الله يا للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوم لا يفطران ويكفران عن كل يوم مسكينا مسكينا من تطوع خيرا عند النسائي اي اطعم مسكينا اخر. وجاء ايضا عند النسائي فدية طعام مسكين اي
10:08مسكين واحد هذا اذا افضى للفطر لكل يوم الفطر كل يوم وهذا القول معروف عن ابن عباس رضي الله عنهما وانه كان يقول انها ليست منسوخة وان قوله سبحانه على الذين
10:24هي على القراءة الاخرى كما ثبت عنه هو البخاري وعلى الذين يطوقونه اي يكلفونهم طوق الشيء اذا تحمله بكلفة وهو الكبير الذي يشق عليه صوم وكذلك المريض الذي يكون مرضه مستمرا دائما يعني مما لا يرجى برؤه
10:49ما لا يرجى برؤه مما يعلمه من حال هذا المرء اما بتقرير الطبيب او الاطباء او هو مرض معلوم عند الناس فقال رحمه الله انها ليست بمنسوخة انها ليست منسوخة وان المعنى
11:08انها باقية في حال من كان على هذا الوصف وكذلك ثبت عنه ايضا انها ثابتة في المرضع والحبلى في المرضع والحبلى لكن الصحيح المرضع والحبلى ان حكمهما كحكم غيرهما يعني اما ان يكونا شيئا دائما لا يمكن ان تخلو منه فحكم حكم الكبير او من مرضه دائم
11:33وان كانت لا تخلو من حبل او من رضاع ويمكن ان تصوم في وقت اخر فان الواجب عليها ان تقضي بعد ذلك الادلة في انهاك المريض هذا هو الاصل الثابت وهذا هو المختار عند جماهير العلماء
11:50وهذه المسألة وهذه الاية في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فيها فيها الخلاف وكذلك في مسألة القراءة القراءة. فالقراءة فقيرة فالقراءة المشهورة ايضا وعلى الذين يطيقونه فديتهم طعام مسكين. وكذلك في قراءة اخرى متواترة. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام
12:15في دية طعامي مساكين. في دية طعام مساكين. وكذلك في قراءة اخرى وعلى الذين يطيقون في ديتهم طعام بالتنوين مساكين وقراءة حفص ومن معه فدية طعام مسكين فدية طعام مسكين
12:39والاظهر والله اعلم مثل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه ورحمه انها ليست منسوخة مع النسخ التام من النسخ الذي جاء عندهم انها مخصوصة وان حكمها باق وانه اذا امكن العمل بالاية
12:55العمل بالاية هو يتفق مع الادلة الاخرى ولا يحسن اختلاف فالواجب هو القول به وهذا هو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم خلافا لمالك رحمه الله الذي يقول انه اذا كان لا يستطيع الصوم
13:14اذا كان لا يستطيع صوم كبير او مريض لا يرجى برؤه او كبير ايضا كذلك آآ يضره الصوم ويشق عليه الصوم فان يفطر ولا كفارة عليه لكن الامر والله اعلم على ما ذكر ابن عباس كما هو قول الجماهير العلماء
13:36وهنا مسائل ايضا تتعلق في قوله رحمه الله اه في قوله رحمه الله فان صاموا بشهادة واحد واذا واذا رآه لبلد لزم الناس كلهم الصوم الى قوله ومن رأى وحده لا رمظان
14:01قوله او رأينا شوال صام الى نعم هذه هذه المسائل فيما يتعلق بالرؤية يتعلق بها ايضا مسألة ذكرها العلماء رحمة الله عليهم وهو من صام في بلد ثم انتقل الى بلد اخر
14:23وكان البلد الذي انتقل منه رؤي فيه الهلال متقدما يعني رؤي فيه الهلال قبل ان يرى في البلد الذي ذهب اليه يعني انتقل من بلد الرؤية الى بلد لم يرى فيه الا متأخر
14:43او انتقل من بلد بلد لم يرى فيه الى بلد الرؤية الى بلد تقدمت الرؤية فيه. تقدمت الرؤية فيه فهل هو له حكم البلد الذي انتقل اليه او البلد الذي انتقل منه
15:05وتارة ينتقل من بلد يكون قد رؤي الهلال فيه متقدما ثم يصل الى بلد اخر رؤي فيه الهلال متأخر. رؤيا فيه الهلال المتأخر ان اتفقت الرؤيا رؤية هلال شوال لهذا البلد وهذا البلد
15:27افطر اذا اتفقت افطر وهذا بلا خلاف لانه اذا كان انتقل من بلد تقدمت رؤيته الى بلد تأخرت رؤيته واتفقت الرؤية فانه وفي هذه الحال سوف يصوم ثلاثين يوما ولانه في هذه الحال يكون قد تم الهلال
15:54البلد الذي انتقل منه ويكون الهلال رؤيا ليلة ثلاثين في البلد الذي وصله لانها اتفقت الرؤية مع تأخر رؤية البلد الذي انتقل اليه عن البلد الذي انتقل منه لا شك في هذه الحال ان يكون الهلال ناقصا
16:16الشهر ناقصا في البلد الذي انتقل اليه والبلد الذي انتقل منه يكون الشهر تاما لان الرؤيا اتفقت لان الرؤية اتفقت ولانه ولانه لا يمكن ان يقال انه تتفق مع تمام الثلاثين في البلد انتقل اليه لانه يلزم منه ان يكون بيت قلا
16:38منه يصومون واحد وثلاثين يوما وهذا لا يكون فالشهر ثلاثون او تسع وعشرون. في هذه الحالة يفطر على قول الجميع الحال الثاني الحال الثاني ان ينتقل من بلد الرؤية كما تقدم. انتقل الى بلد
16:58الرؤية المتقدم ينتقل الى بلد تأخرت رؤيته ولم يرى فيه الهلال ليلته الثلاثين وهو لليلة تسع وعشرين يكون قد صام ثلاثين يوما والبلدي انتقل اليه لم لم يرى الهلال في ليلة الثلاثين. في ليلة ثلاثين فيكملون يصومون ثلاثين يوما. وهو قد اكمل
17:28يوما بتمام تسع وعشرين في البلد الذي انتقل اليه وفي هذه الحالة انه حكم البلد الذي انتقل اليه فيصوم معهم فيكون صومه احدى وثلاثين يوم فيصم واحدا وثلاثين او يفطر لانه اتم العدة او يفطر لانه تم العدة
17:52الاظهر والله اعلم في هذه المسألة فيها خلاف على قولين من اهل العلم من قال انه يفطر. لانه قد اتم العدة. والشهر كما قال عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا هكذا وهكذا
18:11اي ثلاثون ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس الابهام في الثالثة عليه الصلاة اي تسع وعشرون تسع وعشرون وهو لا يكون اكثر من ثلاثين. ولا يكون اقل من تسع وعشرين
18:28وهذه المسألة فيها خلاف والظاهر من المذهب انه يفطر. انه يفطر وهذا هو الاقرب والله اعلم. لقوله عليه الصلاة والسلام الشهر وهكذا الحديث وهذه المسألة وان كانت محتملة وفيها خلاف على القول الثاني الذين يقولون انه يصوم
18:51انه يصوم وهو مقتضى اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. ومن تابعه ان لقوله عليه الصلاة الصوم يوم يصوم الناس. والفطر يوم يفطر الناس فما دام الناس صائمين فانك تصوم معهم. واذا افطروا تفطروا معهم. واذا افطروا تفطروا
19:11معهم هذا مقتضى يعني هذا الحديث. لكن لما جاء هذا الخبر الذي هو محكم في هذه المسألة. وان الواجب هو ان يصوم ثلاثين يوما او تسعا وعشرين يوما. وان الشهر
19:28لا يمكن ان يزيد على ثلاثين يوما الاظهر والله اعلم ان له ان يفطره لكن لا يظهر فطره الا لمن علم حاله. لمن علم حاله من اهل هذا البلد. وان اخذ بالقول
19:42الثاني الذي يوجب عليه الصوم لا شك ان هذا يعني قد يقال انه لا بأس به لا بأس خاصة اذا كان يورث اختلافا ونزاعا القول به حسن لكن القول بوجوبه موضع نظر لما جاء في الخبر انه عليه الصلاة والسلام قال الشهر هكذا وهكذا
20:07وهكذا وانه لا يزيد على ثلاثين يوما هذه صورة اما عكسها وهو لو انه مثلا انتقل الى كان في هذا البلد فرآه مثلا فرؤي الهلال ليلة تسع وعشرين تسع وعشرين
20:27وكانت رؤيته وكانت الرؤية وكان انتقل من بلد تأخرت رؤيته تأخرت رؤيته يوما تأخرت رؤيته يوما ثم انتقل الى بلدي الى بلد الرؤية. من بلد لم يرى فيه الى متأخر الى بلد الرؤية الى بلد تقدمت رؤيته
20:49رؤيا الهلال ليلة تسع ليلة ثلاثين يكون للبلد انتقل اليه يكون تسعا وعشرين وتكون ليلة ثلاثين في حقه هي ليلة تسع وعشرين. لان الرؤية في حقه تأخرت لانه انتقل من بلد تأخرت رؤيته
21:07فهو لم يصم حتى الان الا ثمانية وعشرين يوما في هذه الليلة وهي ليلة ثلاثين انتقل اليه هي ليلة تسع وعشرين في حقه في هذه الحال الاظهر انه يفطر. الاظهر انه يفطر
21:26لماذا؟ لانه يمكن العمل بالحديثين جميعا. يمكن العمل في حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام الفطر يوم يفطر الناس وبحديث الشهر وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا تسع وعشرون ما دام في هذه الحال انه
21:48يعني صار تسعا وعشرين وكان متأخرا في البلد الذي انتقل منه فيفطر معهم لانه يوم عيد. ولا يصوم هذا اليوم وهو يوم عيد في حقه ايضا انه يمكن ان يتدارك الشهر
22:05امامه يتدارك تمامه بان يصوم يوما. بان يصوم يوما وبهذا يكون العمل بالحديثين جميعا. ولان الامر انه معذور بفطره والله عز وجل يقول من كان منكم بين عدة من ايام اخر وكذلك في حكمه بل اولى من هؤلاء من كان
22:25وافق العيد في هذا اليوم وبقد بقي علي يوم فانه يفطر معهم. والفطر يوم يفطره الناس. هذا هو الاظهر في هذه المسألة وهو ايضا كما تقدم هو قول يعني آآ اهل العلم في هذه المسألة وهذا هو الذي جاء عن علي رضي الله عنه كما رواه ابن ابي شيبة ان
22:48صاموا ثمانية وعشرين يوما فامرهم ان يقضوا يوما ومن المسائل ايضا متعلقة بقول المصنف رحمه الله ما يتعلق بالمفطرات ومن واحتقن في قوله او احتقن تقدم يعني من قبل من اكل او شرب او او استعطى او يحتاقن الى
23:17قوله فسد صومه فسد صومه عامدا ذاك صومه فسد تقدم الاشارة الى بعض المفطرات المعاصرة. ومن ذلك ايضا الحقن الشرجية او الشرجية هذه الحقن اختلف العلماء فيها في هذا العصر وقد ذكر العلماء المتقدمون وجمهور العلماء من المتقدمين يرون انها تفطر
23:43وكذلك ايضا اهل الطب في هذا الوقت يقولون ان هذه الحقنة ايه تاكل ايه يعني حين تكون حقن يعني تدخل من هذا الطريق فانها تصل الى المستقيم ثم الى الامعاء الغليظة ثم يمتصها البدن ثم
24:04يعني تخترت في بدنه في لحمه ودمه وما يتغذى بها ونحو ذلك. هذا فقالوا انه يعني انه يتغذى ومن اهل العلم من قال على القاعدة المتقدمة في هذا الباب وهو ان الاصل صحة الصوم وسلامة الصوم
24:24اول الصوم كما يقول علما من عبادات العامة التي يبتلى بها المسلمون عموما مثل هذي الاشياء من الامر المتحتم فلما لم يأتي بالادلة شيء من هذا وشكت عنه فالاصل صحة الصوم والمفطرات محدودة
24:43معروفة فلا يقال انها نفطر الا بدليل بين وقد وشككنا في تفطير بها مع يقين صحة فهذا هو الابهر. ايضا منه من الحقن مثل التحاميل ايضا هذا الطريق ايضا التحاميل. التحاميل عندهم اخف
25:05وان كانت ايضا من جهة الحكم والمعنى الذي اجرى عليه الجمهور الحكم واحد التحاميلان التحاميل ليست لا تكون مغذية وايضا هي لا تمتص مع الامعاء الغليظة كما يقول الاطباء في هذا الوقت
25:20لا تمتص مثل ما تمتص الحقن التي تصل اليها فيخاف من هذه الجهة ولهذا هي اولى بعدم التفطير سبق في مسألة في ما يتعلق بصلاة العيد وسنن العيد اشارة الى هذه المسألة وهي سؤال تقدم لبعض اخواننا في
25:48يتعلق بصلاة العيد اه ايضا بعض اخواننا سأل عن سنن العيد سنن العيد في هذه الظروف ومثل هذه النازلة وهي الصلاة تكون في البيوت سنن العيد مثلا هل هي نفسها؟ نقول نعم احكام صلاة العيد وسنن العيد وما يشرف العيد باقية تماما لا تغيير فيها ابدا
26:11اولا سبق الاشارة الى مسألة مخالفة الطريق وانه اذا امكن مخالفة الطريق فان العمل بالسنة هو المشروع كما تقدم بيانه ولله الحمد من سنن العيد اه سبق او من سنن العيد التي ينبغي لبس الثياب الجميلة فلبس الثياب الجميلة هذا يتعلق لمن حضر صلاة العيد من كان يصلي العيد
26:36مثلا في الحال المعتادة وحال الاستواء اختيار بدون امور تمنع كالحالة التي فيها الناس اليوم فهذا عام لجميع الناس للرجال والنساء والصغار الكبار هذه مشروعة تجمل العيد والتزين للعيد فهذه ايضا مشروعة لهذا اليوم وهي عبادة في هذا اليوم عبادة عظيمة من عبادات في هذا اليوم في الفرح
27:05بهذا اليوم والتجمل له بما يحسن من الثياب كذلك ايضا التطيب لهذا اليوم ومن المسائل التي وقع يعني فيها كلام وان كان الجمهور على مشروعية الاغتسال للعيد. الاغتسال للعيد جمهور علماء على انه مشروع
27:25وان كان لم يثبت فيه خبر ورد فيه خبران من حديث ابن عباس ومن حديث الفاكهة ابن سعد وهو حديثان ضعيفان جدا لكن اصح ما ورد في هذا عن علي رضي الله عنه جاء عن عن ابن عمر رضي الله عنهما او جاء عن بعض الصحابة لكن لا يثبت والثابت عن ابن عمر في المسند باسناد صحيح من
27:45حديث نافع عن ابن عمر وكذلك رواه الشافعي من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ورواه عبد الرزاق من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر فهو ثابت عنه باسانيد صحيحة
27:55واغتسال لهذا اليوم وقال به جمهور العلماء. قال به جمهور العلماء. ولكن هل الاغتسال ليوم الجمعة او بصلاة الجمعة الجمهور او كثير من العلماء كالمالكية والشافية على ان الاغتسال ليوم الجمعة. فعلى هذا لو لم لو لم يعني يحضر
28:15صلاة او مثلا لو فاتته الصلاة او مثلا كذلك ايضا اذا ما صلى في بيته مثلا من صلى بيته فانه يشرع له ذلك لان الغسل المقصود به يوم العيد يوم العيد فاذا فاذا كان يحضر الصلاة او من يخاطب بالصلاة فانه يحضرها
28:35ان كان ممن يعني معذور نحو ذلك او معذورا بعدم الحضور فلا يترك الاغتسال كما لا يترك التجمل طيب ونحو ذلك فهو باق لانه لهذا اليوم والصلاة من اعظم العبادات في هذا
28:54اليوم وذهب الحنابلة والاحناف الى ان الاغتسال لصلاة العيد. فعلى هذا عندهم اذا فاتت الصلاة او لم او لم يصلي في المسجد فانه يعني لا يكون كالسنة في حق المذهب اليها وقد يقال ايضا اذ انه اذا
29:13الصلاة في البيت يكون الحكم في هذه الحال آآ باق لانه ليس هناك صلاة تفوت وليس هناك صلاة لا يحضرها بل الصلاة انتقل مكانها من الاماكن العامة في المصليات او
29:26والمساجد الى البيوت فبقي الحكم لاجل حلول هذه النازلة وهذا هو الاظهر. وهذا هو الاثر على كلا القولين على كلا القولين وبالجملة هو عند جمهور علماء مشروع والاظهر والله انه غسل للنظافة انه غسل للنظافة. فعلى هذا هو ان الانسان اغتسل في الليل قبل طلوع
29:46كان مغتسلا وكان نظيفا في هذه الحالة لا حاجة ان يغتسل مرة اخرى بعد طلوع الفجر ليوم العيد. لان المقصود من الغسل والله اعلم وان كان مقصود بالغسل ليوم العيد ولصلاة
29:59لكن المقصود هو النظافة المقصود هو النظافة ولم يثبت لو ثبت دليل في المسألة لقلنا انه مشروع لليوم ولو كان نظيفا. كما قلنا كما نقول في غسل يوم الجمعة نقول في غسل يوم الجمعة. لكنه لم يثبت في هذا خبر انما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما فهو غصن الله فاذا تحقق ذلك في ليلة العيد فلا بأس
30:25مع ان في خلاف بعظ اهل العلم يرى انه لا بأس من الغسل قبل طلوع الفجر. ومنهم من قال يغتسل اه يعني بعد طلوع الفجر ومنهم قال اذا غدا الى الصلاة
30:35الى غير ذلك وبالجملة يعود اليها نظيفا بالاغتسال والتطيب ولبس الثياب كما تقدم. ايضا من بالحديث المشهور اه مشهورة المعروفة الاكل قبل صلاة العيد الاكل قبل صلاة العيد يأكل تمرات ويأكلونها افرادا هذا في صلاة
30:55عيد الفطر هذا الاكل اذا هذا اذا كان يغدو وكذلك اذا كان يصلي في بيته فانه يأكل ويبادر الى الاكل وان كان هو مفطر حكما فهي عليه ان يفطر حسا مبالغة في الامتثال. مبالغة في الاستجابة لامر الله سبحانه وتعالى. لانه بالامس في هذا اليوم وفي هذا الوقت
31:17حان الاكل كان الفطر محرما وفي هذا اليوم كان الفطر واجبا وفي هذا اليوم الفطر واجب ولذا يبادر ويسارع الى الامتثال بالفعل مع انه مفطر حكما مبادرة ومسارعة في تمام الامتثال والاستجابة لامر الله سبحانه وتعالى وامر رسوله عليه الصلاة والسلام
31:44يأكل تمرات وترا ما تيسر من ذلك وكذلك ايضا اه منها ايضا التهنئة بالعيد ايضا هي مشروعة وباقية وثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون تقبل الله منا ومنكم في اثار معروفة ذكر ابن حجر وذكرها غير
32:02روى هالمحاملي وغيره وعند البيان وغيره جاءت في هذه الاثار متعددة وهو التهنئة بيوم العيد. هو ايضا من ويشرع بها اليوم معروف صلاة العيد صلاة العيد على صفتها تصلى صلاة العيد على صفاتها في البيوت كما تصلى في المصليات سبع تكبيرات في الاولى
32:26والصحيح ان تكبيرة الاحرام من التكبيرات يعني سبع تكبيرات بالتكبيرة الاولى بتكبيرة الاحرام وخمس تكبيرات في الركعة الثانية دون تكبيرة الانتقال لان تكبيرة هذي قبل القيام فلا تحسب من التكبيرات اما تكبيرة الاحرام فهو يكبر حال القيام ثم يكبر بعدها ست تكبيرات زوائد لما ثبت حديث عبد الله بن عمرو حديث عائشة
32:48رضي الله عنهم ثم في الصلاة في الركعة الثانية يكبر خمسا تكبيرات. ايضا من السنن المشروعة كما قال سبحانه ولتكمل عدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. سنة التكبير
33:03في هذه الليلة من حين ما يثبت العيد الحين ما يعلن ثبوت العيد فيبدأ بالتكبير والجهر بالتكبير. الله اكبر الله اكبر ولا اله الا الله والله اكبر. الله اكبر ولله
33:16الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا يكثر من التكبير وها ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم فهي عبادة عظيمة يكبر حتى يخرج الى الصلاة فان كانوا في البيت عليهم ان يكبروا ويشيعوا
33:35في البيت يعني رفع الصوت بين رفع المعتاد. فهذا هو المشروع وهذا من السنن العظيمة التي ينبغي اظهارها وهو من المواضع التي يشرع فيها الجهر. هناك مواظع يشرع فيها الجهر بالذكر. منها هذا
33:53ويكون التكبير الى ان يعني يبدع في الصلاة يبدع في الصلاة يبدأ في الصلاة كما تقدم في هذه من السنن العظيمة التي ينبغي المحافظة عليها لكن ايضا ينبغي يعلم كما تقدم الاشارة اليه انه اذا صليت في البيت فان يكتفى
34:19الصلاة يكتفى بالصلاة اه يعني لانه الخطبة كما قالوا يعني هذه تتعلق بالامام او من ينوب عن الامام هذا هو قول اهل العلم رحمة الله عليهم يعني فيما فيما يتعلق في من فاتته الصلاة
34:37وصلى وحده ايضا هنا اه سؤال لاحد اه ايضا يتعلق بالصيام وقضاء الصيام او يتعلق بالصلاة يعني تقول امرأة طهرت من عادتها واغتسلت ثم عاد اليها الدم بعد خمسة ايام فهل يعتبر دم حيض
35:05هذه المسألة هذه المسألة حين تطهر المرأة من عادتها فان الواجب عليها الغسل. الواجب عليها الغسل. والمرأة اذا كانت حائضا فانها لا تصوم ولا تصلي وتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة وهذا محل اجماع من اهل العلم ولله الحمد
35:29هذه المسألة وهي مسألة مسألة فيها خلاف بين اهل العلم وجماهير علماء يحد الحيض يحد واقله واكثره فقالوا ان اقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوم او سبعة عشر يوم عن القول الثاني
35:52ومن اهل العلم من لم يحد او قله ولا اكثره قالوا لا حد لاقله ولا لاكثره وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله ومن حد اكثره كقول الجمهور قالوا اذا كانت مثلا
36:08اذا كانت مثلا ستة ايام ثم حاضت يعني ستة ايام ثم طهرت خمسة ايام هذي احدعش يوم ثم حاضت قالوا انها تعتبر حائضا لانها لم تكمل خمسة عشر واكثر حيث خمسة عشر يوم. تكمل الى خمسة عشر يوم
36:37القول الثاني الى سبعة عشر يوم تجعل هذا فتره نقاء ونقع وان اغتسلت في هذه الفترة لكنها تابعة للحيضة الاولى وتبقى حائضا في حين عاد اليها تابع مع ان في خلاف عندهم
36:56لكن هذا على القول المشهور في هذه المسألة وهو ان الحيض اكثره خمسة عشر يوم. قالوا تجلس شهر خمسة عشر يوم ثم تغتسل وان كان الدم الحيض يسيل يمشي معاه وتعتمر ما زاد عن خمسة عشر يوم استحاضة. لكن هذا فيه نظر في الحقيقة
37:17والعمل به في عسر. وفي مشقة وليس فيه تقدير من الشارع. ولا كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام هو مسألة الطهارة طهر من الحيض والنقاء منه امر عظيم فيه يتعلق بحق المرأة
37:33في وجوب الصلاة وتحريم الصلاة عليها عند نزول حيضها ووجوبها عليها عند طهرها وكونه يقال ان هذا هو اكثره هذا هو اقله والحيض من امور معتادة. والله عز وجل يقول يسألونك عن ويسألونك عن قل هو اذى. فاعتزلوا النساء معي
37:52ولا تقمه حتى يطول. قل هو اذى. فعلق الحيض بوجوده هذا هو المعتاد وهو المعتبر وهو دم طبيعة وجبيلة فما دامت المرأة حائضا فان الحيض قد يزيد وقد ينقص وقد يتقدم وقد
38:07تأخروا وقد يعني عادتها مثلا تكون ستة ايام ثم تزيد وقد تنقص وعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين حين حين جاءتها الحيضة دخلها عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي يعني تبكي فقال ما
38:27وهي كانت على امل ان تأخذ عمرة ولم تكن يعني ولم تكن رضي الله تظن انه يأتيها الدم في هذا الوقت والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تعتبريه دم فانها بجاءتك في غير الوقت الذي كنت تحيرين فيه. بل قال ان هذا امر كتبه الله على
38:47ادم الحديث فجعله حيضا مع انها استنكرت وحصوله في هذا الوقت يعني من جهة تقدمه عن الوقت الذي كانت معتادة له وهذا يبين انه كما قال اه امرأة كما قالت ابنة زيد ابن ثابت النساء بهذا اعرف النساء اعلم وكذلك قال ابن سيرين رحمه الله
39:08اني ساعلم بهذا فاذا كان دم حيضي دم حيض دم طبيعة وجبلة برائحته ولونه واوجاعه ونحو ذلك من اعراضه التي تعرفها النساء فهو دم حيض ولو ان الحيض مثلا انقطع عنها مثلا قبل يعني انقطع عنها ثم بعد يعني طهرت ثم
39:28وبعد ذلك اه بعد ايام نزل بها دم فالاصل انه دم حيض الا ان يكون هذا دم نازل تعرفه المرأة بلون مثلا ده صفرة وكدرة مثلا او بسبب نزيف او بسبب عملية او بسبب طبيعي من الاسباب التي جعلت هذا الدم يخرج
39:48انه يكون مثل دم الجروح اما دم الحيض فهو دم يخرج من قعر الرحم دم يخرج من قعر الرحم وهذا الدم الاخر دم يخرج في فم الرحم من دم يقال العاذر او العاند الى غير ذلك مما يعني جاء في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام
40:07ما لم تكن مستحاضة فانها تبقى في حيض ولو طالت المدة ولو طالت المدة فهذا امر معتاد. وانا قد حدثت عن امرأة سئلت عن امرأة اه حدثت عنها ايضا ان حيضتها استمرت نحوا من شهر
40:24قريبا من شهر فقلت هذا الاصل يعني الاصل ان الدم دم حيض ويعني معناه قلت لمن سألني يعني ترقب هذه المرأة او تسأل عنها وربما ان طهرها يمتد عدة يعني
40:43من شهرين وبالفعل كان طهرها امتد الى القرى والثلاثة اشهر وهذا امر معتاد يعني والغالب ان لا يطول مدة طويلة واذا طال فانه يحتاج الى علاج لكن الاصل انه دم طبيعة وجبلة ما دام انه دم
41:03يعني معتاد دم معتاد الا ان يعلم امتداده دائما امتداده دائما لا بعدم انقطاعه بعدم انقطاعه فان الاصل فيه انه اذا كان مستمرا اه يكون استحاضة كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام
41:23ولهذا اقول في هذه المسألة حين تطهر المرء حين ثم تحيد فالاصل انه دم حيض فتعتبره دم حيض فاذا وعدته اغتسلت من طهرها فانها اغتسلت من طهرها انها في هذه الحالة تكون طاهرة. ولو فرض انه عاد اليها بعد فترة
41:48وقد حدث وقد ثبت عن علي رضي الله كما عند الدارمي ان امرأة ان امرأة اه في عهد سئل عن امرأة رضي الله عنه انه اوسع له شريح عن امرأة انها كانت معتدة وانها اخبرت انها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد
42:12وان وان شريح قال له ما ما معناه رحمه الله ان جاءت ببينة من اهلها يعني انها له حيضها فهو حيض فقال علي رضي الله عنه قالوا قال علي قالوا بالرومية يعني جيد اثنى عليه على هذا واثبت انها قد تحيض هذه المدة
42:32قد تخرج من عدتي وان كان هذا نادرا. كما ان الصورة التي استذكرتها قبل ذلك في حيظ المرأة مدة مثلا قرابة شهر وان كانت يعني لا اظغال اذا امتدت هذه المدة لا تكون حيضا. لكن اذا طالت هذه المدة كما ذكرت في سورة المسألة لتلك المرأة. آآ انه قد يكون
42:52قد يكون حيضا لكنه في الغالب اذا طال الحيض فانه يطول الطهر فانه يطول الطهر هذا هو الاصل ما لم يعلم انه استحاضة بسبب من الاسباب كما تقدم هنا سؤال
43:11ايضا في الزكاة سؤال عن زكاة الدين هل يزكي الدين الذي له والدين الذي عليه يعني عن دين له الدين عموما سواء كان للانسان او على الانسان دين ما يتعلق بالدين فجمهور العلماء على انه يزكى. اذا كان دينا له
43:43لكن اختلفوا في كيفية زكاتي في كيفية زكاته من اهل العلم من قال تجب الزكاة مطلقا في الديون. سواء كانت عند مليء عند مماطل عنده فقير عنده غني لان المال ماله. المال ماله. وان كان لا ينتفع به
44:03وهذا هو ظاهر المذهب قالوا انه يزكي اذا قبضه لمن مضى من سنوات القول الثاني انه لا يزكيه الا اذا كان على مليء باذل قادر مليء باذل ليس مجرم فان كان عند مليء باذل فانه يجب عليك الزكاة لكن
44:28لا يلزمك ان تزكي حتى تقضي. واذا قبضته تزكيه لكل الاحوال التي مضت. لانه بامكانك ان تأخذه. والشافعي رحمه الله اوجب الزكاة ولو لم يقبضه قال لانه وان كان لم يقبضه لكنه بمثابة الوديعة
44:45اقوى لانه اذا كان قادرا على اخذه ولكن تركهم باب المحاباة لصاحبه والمجاملة له وهو ليس محتاجا له لا نسقط حق الفقير بل لا نؤخر لان الزكاة وجبت بحولها بوجود سببها وهو
45:05والنصاب وتمام حولها وهو الشر. ووجود شرطها وتمام الحول نؤخر الزكاة اه عن المستحقي لها كونه مثلا يحابيه او يجامله بعدم اخذ الزكاة منه فالاظهر انه اما ان يأخذها فيؤدي
45:25او اما ان يخرجها من ماله. لكن قد يقال والله اعلم اذا كان ليس عنده مال يخرج من الزكاة وهو يريد من صاحبه مثلا ان ينتفع بها لما بينهم المودة والمحبة يمكن ان يقال انه لا يلزمه يعني يتركه لاجل هذه المصلحة ثم بعد ذلك يخرجها
45:45اذا قبضها منه هذا واضح ولا اشكال فيه هذا واضح ولا اشكال فيه من اما الصورة فتقدم انه لا آآ وهو حالة باطل لان لا زكاة فيه على الصحيح لان هذا مال في الحقيقة ميت وليس حي
46:02وكيف يزكي ما لا ينتفعون الزكاة مواساة كيف نزكي ما لا ينتفع به ثم هو قد يتلف وقد يذهب عليه ايضا من المال يظاهر قول الجمهور مطلقا سواء كان المال مال المال الذي في ذمة الغير
46:23اه مال للتجارة او مال سلفة وفرق المالكية رحمة الله عليهم بين مال الذي للسلفة وجعلوا اموال ثلاثة اقسام مال تاجر يدويه التجارة انت لك مال عند انسان يديره ويتاجر فيه
46:42هذا فيه الزكاة الثاني مال للزكاة لكنه مال ليس دائر بائر مما يعني يتأخر احوال يعني لا لم يبعه لحولنا او حولين فهو اشبه مثلا البائر وليس ومتربصا به وليس دائرا. فقالوا هذا لا زكاة فيه الا لحول واحد يقبضه
47:07والحقوا به ايضا المال اذا كان قرضا اذا كان الماء القرظ في ذمة قالوا لا زكاة فيه لان هذا في الحقيقة ارفاق واحسان ولا يجمع عليه بين يرفق باخيه وكونه ايضا تجب الزكاة عليه لكن الاحوط ان يجرى حكم المال حكم آآ على قول
47:30الجمهور هذا هو الافضل يعم الادلة وانها ما فرقت في الاموال ما دام انه يمكن ان يأخذها ما دام انه يمكن ان يأخذه هو باذل له الاظهر والله اعلم انه يلتزم الزكاة ولانه في هذه الحال ينتفي آآ يعني او يزول المعنى ربما الذي اشار اليه
47:49المالكية من جهة انه الان هو يمكن ان ينتفع به ويمكن ان يأخذه ان يزكيه يعني في الحال واما ان يأخذه وان يزكيه القسم الثاني اذا كان الانسان عليه دين عليه دين
48:09هل يزكى الدين الذي الدين الذي عليه انسان مثلا عليه مئة الف وعنده مئة الف هل يزكي المئة الف هذه او يسقطها مقابل مئة ذهب الجمهور الى انه يسقط مقابل دين فاذا كان عنده مئة الف وعليه مئة الف
48:36قالوا يسقطوا هذه ولا زكاة فيها واذا كان عنده مئة الف وعليه مئة الف قالوا يزكي مئة الف ويسقط مقابل المياه ويصفو مئة يزكيها هذا هو قول الجمهور. هذا هو قول
48:54الجمهور في هذه المسألة وهو وجوب الزكاة اه نعم هذا هو قول جمهور وجوب الزكاة لكن بعد اسقاط الدين وذهب الشافعي رحمه الله الى وجوب الزكاة مطلقا وانه لا يسقط
49:13لا يسقط من الدين شيء لعموم الادلة في عموم الادلة في وجوب الزكاة وان لم تفرق والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث اه سعاة وكانوا يأخذون الزكاة ولم يكونوا يسألون
49:29يسألون هل عليك دين او ليس عليك دين عموم الادلة في هذا الباب؟ لا تفرق ثم هو مال منتفع به وهو مال مضمون عليه يملكه ومال يملكه منتفع به فلهذا لا نسقطها زكاة هذا المال
49:45لكونه انت اخذته. ثم هو قال في الحقيقة قد يكون اخذه للتجارة والبيع والشراء. فيكون منتفعا به ولو كان هذا المال ولو لم يكن عليه دين مثلا ولم يستدم قد يكون اه يعني حاله دون ذلك. لكنه اخذ مال واستدان
50:06وانتفع بهذا المال وربح فيه. ومع فلاجل ذلك نقول ان الزكاة ثابتة لعموم الادلة لما تقدم هذا هو الاظهر والله اعلم. الا اذا كان مثلا يعني هو عليه دين وله مال وله مال
50:26وحل الدين وحل الدين ويريد قضاء الدين ويريد قضاء الدين في هذه الحالة اذا حل الدين قبل حلول الزكاة الانسان عنده مثلا مال ما حلت الزكاة فيه وعليه دين ثم اراد قضاء الدين
50:48قبل حلول الزكاة من هالاشكال انه في هذه الحالة يقضي الدين ولا زكاة عليه عليه. لكن حين يحل الدين وتحل الزكاة في هذه الحال هل يغري الدين؟ اظهر والله اعلم
51:05انه في هذه الحال اذا اخرج الزكاة كان هو الاولى وان اخرج هذا المال لقضاء دينه بحكم انه مطالب به الان لصاحب الحق مقالا وهذا المال مال لمن طالبه وليس مالا له فلا يزكي فلا يزكيه
51:27ايضا انبه الى مسألة اخرى وهي في المسألة السابقة. مسألة وجوب الزكاة في الدين عند الجمهور الجمهور يشترطون شرطا مهما في هذا. يعني من عليه دين وله مال وقالوا باسقاط
51:47ما يقابل دينه من هذا المال الذي عنده كما تقدم اذا كان عنده مثلا مئة الف وله مئة الف قالوا يسقطها لكن استثنوا من هذا صورة قالوا لو كانوا عنده
52:04لو كان عندهم امال مقتنع مال ليس للتجارة مال قنية وهذا المال ما القضية مال مستغن عنه ومالو قد استغنى عنه هذا المال آآ ليس محتاجا اليه ليس مثل انسان عنده يعني عند باب السيارتين وعنده السيارة واحدة لكن وخلي هذه السيارة الثانية
52:29يعني لو عرض عليها السيارة عطل او نحو ذلك اخذ هذه السيارة ولا يحتاج اليها مثلا او عنده مثلا يعني عنده هو مكان متسع زيادة على داره مثلا استراحة مثلا
52:47ينتفع بها ويستمتع بها مثلا. يقتنيها ويزعد عن حاجته مثلا يعني اشياء من القنية زائلة. قالوا انه يجعل هذا المال الزائد عن حاجته في مقابل هذا الدين ولا يسقطه ولا يسقطه
53:08فاذا قابل هذا المال هذا الدين ويمكن ان يسدد دين بهذا المال الزايد فانه لا يسقطه لو اخذنا هذا المال مقتنع الزايد عن حاجته من السيارة مئة الف وعليه مئة الف قالوا يزكي مئة الف التي عليه لان عنده مالا لانه
53:25عنده مالا زائدا عن حاجته عن حاجتي وهو هذا المال مقتنع الذي لا يحتاج اليه يجعله مقابل هذا الدين ويزكيه. يعني لو شاء لقضى دينه بهذا المال هذا واسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.