استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا الصيام والقيام. وان يعيننا في هذا الشهر على كل خير بمنه وكرمه
0:21السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقدم بالامس الاشارة الى مسائل تتعلق ضابط ما يفسد الصوم وما ذكره العلماء رحمة الله عليهم مما اجمعوا عليه دلت عليه النصوص والاجماع وذكر الامام الحجاوي رحمه الله
0:49في هذا ضوابط الى قوله او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله وهذا تقدم اشارة الى هذه المسألة وان من اهل العلم من قال يفطر ويفسد صومه بدخول اي شيء الى جسده سواء كان سواء كان مدخلا معتادا او غير معتاد
1:19من اي موضع من اجزاء الجسم مختلف في بعض المداخل والمصنف هنا استثنى الاحليل رحمه الله اه سبق الاشارة الى ان الصوم من العبادات العامة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام
1:43وان ما يفسد الصوم مضبوط بالادلة مما يشار اليه ان اهل البعض اهل العلم كالحنابل استدلوا بحديث يروى في هذا الباب وهو قوله عليه هو انه عليه الصلاة والسلام امر بالاثمد المروح
2:05عند النوم وقال ليتقيه الصائم يتقي الصائم وقالوا هذا دليل على ان الكحل للعين اذا نزل الى الحنق يفسد الصيام لقوله ليتقي يتقي الصائم وهذا الحديث لو ثبت لا دليل لفيه لكن الحديث ضعيف جدا
2:31ايضا يعارضه حديثنا او هذا الحديث رواه ابو داوود ايضا يعارضه حديث اخر رواه الترمذي عن انس ان رجل اشتكى عينيه الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم فامره ان ان يكحل عينيه ان يكحلهما اه او يكحلهما فالمقصود انه اه
2:53له في كحل عينيه ولم يعني يخبره باتقائه في حال الصوم وانه يستعمله في حال الصوم او انه يستعمله واحتاج اليه افطر لذلك والحديث معارض لما تقدم وهو ضعيف بلا حديث في هذا الباب ضعيفة الدالة على اتقاء الكحل والدالة على جواز الكحل فنرجع الى الاصل في هذا الباب
3:23وان اليقين والسلامة هو سلامة الصوم وتقدم الاشارة الى انه مما يدل على ضعف هذه الاقوال واضطرابها وعدم اضطرادها وان منهم من يستثني اشياء ويجمع اشياء يفطر بها وكل هذا
3:47آآ يدلل على ان مثل هذا الاصل العظيم لا يمكن ان يكون مضطربا في مثل هذا الركن العظيم وقد حرر ذلك الامام ابو العباس شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية رحمة الله عليه وبين بالادلة
4:10والمعاني والقياس الصحيح ما يفسد الصوم ما لا يفسده وان كان فيما ذكره يقع فيه النزاع والاجتهاد هناك مسائل يتعلق بهذا الباب سبق الاشارة اليها سبق الاشارة اليها ومنها مسائل معاصرة
4:34تقدم ان اهل العلم المتقدمين اشاروا اليها من حيث الجملة آآ من ذلك من المسائل المعاصرة ما يسمى بالغسيل الكلوي هل يفتش يفسد الصوم او لا يفسده ظاهر كلام الجمهور رحمة الله عليهم. انه يفسده لانه على اصلهم يدخل الى جوف الانسان. مادة
5:05اخرى من اه من البطن او من السرة على صفة الغسيل المذكور وهذا الغسيل اختلف فيه المتأخرون ايضا هل يفسد الصوم او لا يفسد الصوم؟ على قولين ومن اهل العلم من فرق بين غسيل وغسيل
5:28وقالوا هناك غسيل داخلي لا يفسد الصوم وهو الغسيل البريتوني هناك غسيل خارجي ان الله يفسد الصوم هو الغسيل الدموي. وهو الغسيل عن طريق الكلية الصناعية. والصواب عدم التفريق بينهما
5:49اما ان يقال بصحة الصوم او بفساد الصوم لان المآل هو الى الغسيل غسيل الكلى اما الطريقة والمتبعة في هذا فهذا يرجع الى اهل الطب الفقهاء رحمة الله عليهم ينظرون في طريقة هذا الغسيل
6:13هل يدخل في عموم الادلة او عموم المعاني او يقتله اذا عليك فيرجع الى الاصل. وان الاصل هو صحة الصوم. وان الامر المتيقن هو عدم فساد الغسيل على الصفة الاولى وهو الغسيل الدموي الدموي. وهو ان يكون عبر اسطوانة. او ما يسمى
6:39الكلية الصناعية او اسطوانة هذه الاسطوانة يستخرج منها يستخرج اليها الدم الفاسد عبر انبوب يوضع في اخوتي المريض ويسحب عن طريق الاوردة حتى يجتمع في هذه في هذه الاسطوانة في هذه
7:02اسطوانة ثم بعد ذلك ينقى من السموم وما يضر آآ ما يضر مريض الكلى ويسبب له الجفاف وخاصة آآ يعني حين حين يكون في وقت الصيف وطول النهار اه فلذا
7:26هذه هذه الصفة وهي الغسيل يكون بسحب الدم ثم تنقيته وفي وفي العادة وفي العادة انه يوظف يعني يضاف اليه شيء من الأملاح وشيء من المعادن وايضا ربما بعض الغذاء من سكريات ونحوها تضاف ثم تضخ الى البدن عن طريق هذه
7:58اسطوانة فيرجع الى البدن مرة ثانية بعد تنقيته وتنظيفه فهذا فهذا الغسيل على هذه الصفة. هذا الغسيل وعلى هذه الصفة يفطر عند جمع من اهل العلم لان فيه مواد مواد دوائية وفيه مواد غذائية وفيه اخراج للدم وادخال للدم وعللوا بعدد اخرى
8:27ومنهم من قال يشبه الحجامة من جهة اخراج الدم على القول بالتفطير بها ومنهم من نازع في الحاقه لكن اقوى ما ذكروه في هذا الباب هو اضافة هذه المواد الدوائية والغذائية ثم بعد ذلك ترجع الى البدن
8:47والبدن يتغذى بذلك ويتقوى ويكون له حالة اخرى غير الحالة الاولى. قبل وضع في هذه المواد وادخالها عن طريق الوريد في اعادتها مرة اخرى والنوع الثاني من الغسيل غسيل البريتوني. وهو عبر غشاء محيط بالكلى. فهذا
9:15فهذا الغسيل قالوا انه غسيل داخلي. وتنقية داخلية وتنقية داخلية آآ يعمل فيه ما يعمل في الغسيل المتقدم لكنه يختلف عنه كما هو كما يقولها الاختصاص فلذلك على اي صفة كان قالوا انه ان له صفة اخرى
9:43منهم من فرق بين هذا وهذا وقال لا يفطر بهذا الغسيل الداخلي بخلاف الغسيل الخارجي عبر هذه الاسطوانة التي يسحب لها الدم ومن اهل العلم من قال انه لا انه
10:02لا يفطر بشيء من ذلك. لا يفطر بشيء من ذلك. لان هذا ادخال بهذه المواد عبر مدخل لا يحصل به التغذية المعتادة وليس من جنس الطعام والشراب المعتاب وليس من جنس التغذية المعتادة. وليس من المدخل المعروف
10:26في باب الطعام والشراب الى غير ذلك مما ذكروه. واقوى ما ذكر في هذا الباب هو ان الاصل صحة الصوم وسلامته وبالجملة فانه فان انه في الغالب ان المريض بالغسيل
10:47ان المريض في الغسيل هذا كله على تقديري انه يقوى على الصوم. هذا كله على تقدير انه يقوى على الصوم والا في الغالب انه يؤمر بالفطر ويأمره الطبيب المختص والمعالج مما لانه
11:09يحتاج الى غذاء في نهار رمضان او يحتاج الى دواء. وهذا الغسيل يطول جدة وخاصة الغسيل الداخلي الغسيل البريتوني وقد يستمر هذا الغسيل اياما في الاسبوع ويختلف من مريض الى مريظ
11:27فلذا لو فرض انه يستطيع الصوم على هذه الصفة. ولا يحتاج الى تناول شيء من الطعام والشراب ولا الدواء. هذا هو الخلاف هذا هو موضع الخلاف حين يقوى على الصوم ويخبره مثلا الطبيب انه يمكن انه يصوم يومه
11:49لهذا من قال الاصل صحة الصوم وسلامة الصوم؟ قال يجوز له ان يصوم ومن قال انه لا انه يفسد صومه يقول في هذا هذه الحال عليه يقضي بعد ذلك هذا اذا كان قادرا على القضاء اذا كان قادرا على القضاء. لانه اذا اذا كان مريضا
12:13في هذا المرض هو حاجة وحاجته للغسيل الكلوي في العادة قد يحتاجه دائما ويستمر على هذه الحال قدر على ان يقضي الصوم في ايام اخر على القول بفساد صومه وانه لا يصح صومه في الايام التي يكون فيها يكون محتاج
12:40الغسيل فانه يقضي وان لم يستطع بعد ذلك في ايام سلامته وصحته لا يستطيع الصوم لانه في الغالب مريض الكلى مريض الكلى يحتاج الى شرب الماء ويحتاج الى الغذاء ولانه يخشى ان يصيب
13:03البدن جفاف وقلة السوايع وانه يحتاج الى سوائل كثيرة لاجل تفادي لاجل تفادي الجفاف في جوفه وخاصة في الكلى فالامر يرجع فيه الى اهل الخبرة في هذا الباب ولا يكلف الله نفسا الا وسعها وهي من المسائل التي الخلاف
13:28وفيها قوي في هذه المسألة ويمكن ان يقال الله اعلم يمكن ان يقال الله اعلم انه اذا وجد نفسه قادرا يعني يقدر على الصوم يقدر على الصوم معنى انه اه مجرد حاجته الى الغسيل وانه لا يحتاج الى غير ذلك
13:49اذا قيل بصحة صومه ممكن ان يحتاط ان يحتاط في باب الصيام وهو ان يقال له ان يصوم ويكفر احتياطا ويكفر احتياطا في جمع بين الامرين. يعني على قول من يقول لا يصح صومه على قول من
14:10قولوا يصح صومه فهذا القول ان كان يمكن ان يقال به فهو قول متجه في هذه المسألة والله اعلم ايضا من المسائل ايضا المتعلقة اه في هذا الباب اه حفر الاسنان حفر الاسنان
14:36وتنظيف الاسنان او علاج الاسنان هل يجوز للصائم هل يجوز للصائم فعل فعل ذلك يقول اذا امكن الصائم ان يؤخر علاجها يؤخر اه تنظيف الاسنان الى وقت اخر او الى وقت الليل فهو المتعين وهو الاولى لهم. وان كان يقول انه
15:02لا يمكنه ذلك لان هذا الموعد محدد له وان المواعيد قد تكون طويلة جدا. وانه لو فات هذا الموعد الذي وافق وقته وزمانه في رمضان لو فوته لتضرر في بأسنانه تبرر فعند ذلك لا بأس من التداوي والصحيح
15:26انه لا بأس من التداوي في نهار رمضان بحفر الاسنان وتنظيفها واذا كان في هذا العمل في الغالب انه بنج موضعي. تبنيج موضعي والبنج الموضعي لا يغيب وعيه فيكون صومه صحيحا وتقدم الاشارة الى هذه المسألة وان القول الاظهر والله اعلم انه اذا
15:57نوى الصوم من الليل ثم عملت له عملية تخدير كامل ولم يستيقظ من عملية التخدير الا بعد غروب الشمس ان صومه صحيح وان هذا هو قول ابي حنيفة رحمه الله وقول
16:17مختار لكثير من علماء هذا العصر فكذلك فهذه المسألة وهي مسألة تنظيف الاسنان والتخدير الموظعي. هذه في الغالب انه عند التنظيف وعند العلاج يكون فيه الة للجذب والشفط شفط ما يكون اثناء حفر الاسنان
16:43ما يكون من الماء ونحو ذلك الذي يكون في الفم فلا ينزل الى جوفه شيء. ولو نزل الى جوفه شيء بغير اختياره فانه لا يفطر بذلك فانه لا يفطر بذلك
17:01وهنالك مسائل اخرى لعلها ان شاء الله تأتي في وقت اخر قال رحمه الله استطاع او استقاء يعني مما يفسد الصوم والتقيؤ قول استقاء اي طلب التقيؤ وهو تعمد التقيؤ
17:25وهذا ايضا مفسد للصوم. وهذا مثل ما تقدم ان الصوم يفسد اما بتقوية البدن او بضعف البدن تقدم ما يكون بتقوية يدا من الاكل والشرب. اما ما يكون بضعف البدن
17:45مثل التقيؤ التقيؤ عمدا والدليل عليه ما رواه اهل احمد واهل السنن من طريق هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال
18:03من زرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء فعليه القضاء. ذرعه اي غلبه من زرعه القيء اي غلبه القيء فلا قضى عليه. ومن استقى اي طلب فعليه القضاء وهذا الحديث الصواب انه حديث صحيح خلافا لمن اعله
18:28البخاري رحمه الله وذكر في صحيحه عن ابي هريرة انه قال انما يخرج ولا يولج ويروى عن ابي هريرة ان من استقاء من زرعه القيء فعليه القضاء وقال والاول اصح
18:50والاول اصح والصواب هو هو صحة هذا الحديث. والحديث قد رواه عن هشام بن حسان عيسى ابن يونس رحمه الله وهو ثقة رحمه الله وهذه رواية عند ابي داوود. وقد تابعه عليه حفص بن غياث عند ابن ماجة. كلاهما رواه عن هشام ابن حسان
19:15محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا اعتمده الائمة الاربعة وقالوا ان من استقاء اي طلب القيء و اه استخرج القيء فعليه القضاء. فعليه القضاء
19:36هو من زرعه القيء فلا قضى عليه وقد يقول قائل هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استقاء فعليه القضاء وقد قال كثير من اهل العلم ان من تعمد الفطر
19:55ان من تعمد الفطر فانه لا يقضيه عنه ولو صام الدهر كله وهذا وان كان ورد في حديث حديث ضعيف لكن قالوا انه لا يقضيه عنه لانه افطر عمدا ثم الحديث ظاهر من استقى ظاهره
20:12يعني ان من افطر عمدا انه يقضي. انه يقضي من استقاه فعليه القضاء قال العلماء رحمة الله عليهم ان قوله من استقاء فعليه القضاء هذا من باب التداوي. لانه قد يحتاج الى التقيؤ
20:34بتخمة مثلا لتخمة تصيبه او الم يصيبه في بطنه او نحو ذلك مما يحتاج معه الى التقيؤ في تغير جوفه وباطنه فيحتاج الى التقيؤ بشيء ما بان يدخل اصبعه واما بان يعصر بطنه واما بان يعطى شيئا مما
21:03اجذبوا ها مما ينجم في شيء يشمه مثلا او نحو ذلك فالمقصود انه يستخرجه قصدا وعمدا في هذه الحال يكون فعله هذا من باب التداوي يكون فعل هذا من باب التداوي ومن باب العلاج لا من باب الافطار عمدا
21:25فعلى هذا الوجه يكون تداويا ويكون مباحا بل يكون مطلوبا وقد يتأكد حين يتغرر في هذه يتغرر بعدم التقيد. ولهذا قال من ذرعه القيء ومن استقاه فعليه فصل النبي عليه الصلاة والسلام حال القيء الذي يخرج
21:53من الانسان وايضا هنا ايضا ظاهره العموم او الاطلاق ظاهره الاطلاق في ظاهره اطلاق في القيء سواء كان القيء كثيرا او قليلا بخلاف من فصل في هذا الباب. فصل في هذا ظاهره انه يشمل القيء الكثير
22:18نعم او استقاء او كرر النظر فانزل هذه مسائل فيها تفصيل ولعله يأتي الاشارة اليها ان شاء الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.