استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح زاد المستقنع للإمام الحجاوي [111] | كتاب الزكاة: باب أهل الزكاة: الثامن: ابن السبيل المسافر

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاحد الخامس عشر من شهر ذي القعدة لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:32مبتدأ الدرس من قوله الثامن ابن السبيل قال الامام الامام بن نجع الحجاوي رحمة الله علينا وعليه في كتاب الزكاة من اصناف اهل الزكاة ابن الشبيب الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به
1:01كما في قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله وابن السبيل وابن السبيل هو الثامن من اهل الزكاة وابن السبيل كما عرفه المصنف رحمة الله عليه المسافر المنقطع به بهذين الوصفين
1:22فلا يدخل فيه من يريد السفر من يريد السفر فيقول اعطوني من الزكاة لانني مسافر او اريد السفر نقول لست داخلا في الوصف الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى قال وفي سبيله وابن السبيل
1:44كما ان الاوصاف المتقدمة تكونوا لمن اتصلوا بهذا الوصف من الفقراء والمساكين فكذلك هذا الوصف لا ينطبق الا على من كان مسافرا بالفعل والشرط الثاني منقطع به ليس معه مال
2:05مسافر من بلده الى بلد اخر فمن سافر مثلا الى مكة او الى الطائف او غيرها من البلاد او في اي بلد من البلاد سافر الى بلد اخر انقطع به الطريق اصابته حاجة ان كان على سيارته حصل له عطل في سيارته
2:29فاحتاج الى اصلاحها وليس معه مال في سفره هذا مسافر منقطع به وان كان غنيا في بلده فانه يعطى من الزكاة بقدر ما يوصله الى مقصده والى ما بقدر ما يرده الى بلده
2:53لا لا يزاد على ذلك. لانه يأخذ اخذا مراعاة كما يقول العلماء ليس اخذا مستقرا لان الذين ياخذون الزكاة منهم من يأخذه اخذا مستقرا وهم الاربعة الاصناف الاول الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة والمؤلفة قلوبهم
3:21ومنهم من يأخذ اخذا مراعا بقدر حاجته يأخذ من الزكاة. وهم بقية الاصناف الاربعة وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل قهاوي الاصناف الاربعة يأخذون اخذا مراعاة ليس اخذا مستقرا
3:46وذلك ان هذا الوصف اذا جال عنهم فانه يرد ما اخذه. يرد ما اخذه او او ليس يعني سأل عنهم المقصود انه اذا كان مثلا غارم ويأخذ بقدر الغرم الذي عليه. او الغرم الذي التزمه
4:14وان كان ابن سبيل يأخذ بقدر حاجته التي توصله الى بلده ان كان راجعا او الى مقصده ثم الى بلده وهكذا بقية الاصناف على هذا الوصف وهذا قول جمهور جمهور العلماء ان ابن السبيل
4:35والمسافر المنقطع به وقال الشافعي رحمه الله يجوز ان يعطى المسافر المنشئ للسفر من بلده وهذا خلاف ظاهر الدليل بل كالنص في الحقيقة انما ادخله يعني من جهة انه مسافر
5:00انه مسافر وانه وان الوصف هذا يلحق به لكنه الحقيقة لا يلحق الا بعد ذلك انه لا يكون ابن سبيل مثل من يريد السفر من يريد السفر فلا يقصر الصلاة حتى
5:19يكون مسافرا بالفعل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم ان تقصوا من الصلاة فلا يكون ضاربا في الارض الا لا يشرع له القصر الا اذا ضرب في الارض كذلك هذا لا يستحق الزكاة الا اذا
5:39ضرب في الارض وانقطع به السبيل وليس معه شيء يكفيه لحاجة يعطى بقدر ما يكفيه لحاجته ثم قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل وابن السبيل كلمة ابن دالة على هذا المعنى
5:58دالة على هذا المعنى ابن السبيل لا يكون الا من كان ابن سبيل بالفعل. كما يقال بطير الماء الماء مثلا وهكذا كل من لازم شيئا يقال له ابن هذا الشيء
6:22الذي يكثر الخروج في الليل يقال ابن الليل. مثلا بحكم ان انه ملازم لهذا الشيء او مكثر له ثم من جهة المعنى والله اعلم لان الزكاة التي الزكاة تؤخذ اما لحاجة الاخذ
6:43او للحاجة اليه او للحاجة اليه. ما لحاجة الاخذ الفقراء والمساكين وكذلك المكاتب لحاجته وابن السبيل لحاجته مثلا او للحاجة اليه كالمؤلف وكذلك الغارم يصلح ذات البين والغارم لاصلاح ذات نفسه للحاجة الغارم ان كان لاسنادات البين فهو بحاجة اليه
7:19وان كان لحاجته هو لنفقته لنفسه او لاهله فانه لحاجته هو والذي ينشئ السفر خارج عن هذا عن هذين الوصفين فليس محتاجا في هذه الحال ليس محتاجا في هذه الحال لانه
7:43آآ لانه في بلده وليس محتاج يمكنه ان يأخذ ما يحتاج لحاجته لكن لو فرض انه فقير لو كان ابن السبيل هذا المنشأ للسفر ثقيل فانه يعطى لفقره لا لكونه ابن سبيل
8:08لان وصف ابن السبيل لم يحصل له انما الحاصل له وصف الفقر او المسكنة. ولهذا لو انه سافر الفقير فانقطع به السبيل يعطى للوصفين يعطى يعطى لكونه فقير او مسكين ويعطى لكونه مسافر منقطع به ولو كان عليه دين يعطى بوصف ثالث
8:32في كونه مدين لكونه مدين وهكذا قد تجتمع عدة اوصاف الشخص يأخذ بها ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ نعم دون المنشئ للسفر من بلده دون المنشأ للسفر من بلدي كما تقدم. لانه ليس داخل الوصف وهذه قاعدة
9:04في في مثل هذا وهو ان هذه الاوصاف ذكرها الله او هذه الزكاة ذكرها الله سبحانه وتعالى بصفات خاصة لا تتجاوز هذه الصفات الخاصة مثل ما تقدم ان في سبيل الله
9:23وصف خاص وان كان في سبيل الله يطلق على كل ما انفق في سبيل الله. في جميع ما ينفق يراد به وجه وجهه سبحانه وتعالى سواء كان في الجهاد في سبيل الله
9:40او لاعطاء الفقراء والمساكين او في باب الاوقاف او الوصايا. وما اشبه ذلك هو بناء المساجد اعانة طلاب العلم وهكذا كل ما كان في سبيل الله من هذا الوجه فهو داخل لكن هذا وصف خاص في سبيل اي في الجهاد
10:05الجهاد لانه قرنه مع اوصاف اخرى دل على انها خارجة عن قوله في سبيل الله في سبيل الله والا بالاسم العام والوصف العام داخلة. لكن هذا وصف خاص وهو الجهاد في سبيل الله
10:26ويعطى بقدر ما يوصله الى بلده قدر ما يوصله الى ولهذا قال قدر ما يوصله الى بلده لانه لو فضل معه شيء لو فضل معه شيء فانه يرده وهم من يأخذ اخذا
10:48عارضا ولاء او مراعى كما يقول العلماء يعني يراعى فيه حاله الغازي والغارم وابن السبيل والمكاتب هؤلاء الاربعة يأخذون اخذا مراعا اخذا مراعى فانه يرده. قلنا فيه الغازي والغارم الغازي والغارم
11:27يعني الذي يأخذ للدين يا اخوي يأخذ مثلا لسداد دين عليه هو لمصلحته او دين لاجل اصلاح ذات البين الغازي والغانم والمكاتب وابن السبيل يأخذون اخذا مراعاة ليس اخذا مستقرا
11:52هؤلاء الاربعة كما ان الاربعة المتقدمون المذكورون في اول الاية يأخذون اخذا مستقرا. فلو اخذ مثلا الفقير اليوم اخذ من الزكاة ثم بعدين فتح الله عليه من الغد وصار غنيا او جاءه هدية مثلا من مال
12:15او صدقات من غير الصدقات الواجبة مثلا نحو ذلك خسارة غنيا اغنى ممن اعطاه وقد تكون زكاته يعني وقد يكون من اهل الزكوات هل الزكاة لكثرة ماله لكثرة ماله في هذه الحال لا يرد ما اخذ لانه اخذ اخذا مستقرا
12:45ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم اخذ ما يكفي هذا ايضا تفصيل او شرح لما تقدم. لانه لما ذكر اصناف متقدمين فمنهم من يأخذ لحاجته كالفقراء والمساكين هذا وهذا يكون في وصف الفقير والمسكين
13:20وكذلك ايضا ابن السبيل اذا كان ابن السبيل مثلا معه اولاده واهله فانه يأخذ له ولهم بحاجتهم ولن يجب عليه ان ينفق عليه وليس معه شيء فيأخذ وان كان هذا العقد ليس اخذا مستقرا
13:42ليس امر مستقرا يأخذ بقدر الحاجة ثم ايضا ابن السبيل كما تقدم لو كان غنيا في بلده فانه يأخذ ولا يلزم ان يستلف او يقترض مثلا او يقبل الهدية مثلا يقبل الهدية والعطية لا اه يلزم ذلك بل
14:14يأخذ فيما كان حقا خالصا لله. حتى فيما يظهر الصدقة التطوع صدقة التطوع لا يلزم ليأخذها. مع انها صدقة لكن صدقة التطوع فيها شيء من وجه صاحبها اذ يعطي شيئا لا يلزمه ان يعطيه اياه
14:39وكذا امبابي اولى الهدية والعطية مثلا. لا يلزم ذلك كما انه لا يلزمه ان يستلف يقول انا ممكن استلف من احد اعطيه بعد ذلك اذا وصلت الى بلدي. ظاهر القرآن
14:59وهو الصواب يعني ان كان في خلاف الله اعلم ظاهر القرآن انه اه يأخذ ولا يلزمه ذلك. ولا يلزمه ذلك. وهذا من حكمة هذه الشريعة العظيمة اذ ينبغي للانسان ان
15:19حين يأخذ المال لا يكون اخذه للمال من غيره على وجه يكون فيه منة عليه. بل تكون منة لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى اوجب الواجبات بقدر استطاعة الانسان فلم يكلفوا شيئا زائد عن
15:47قدرته واستطاعته لهذا اذا لم يستطع الحج لا يلزمه ان يسأل غيره او ان يأخذ من الصدقة او من الزكاة اه على الصحيح وبالزكاة لاجل الحج لان الله سبحانه وتعالى كلف المستطيع وهو غير مستطيع. ولو بذل له انسان المال لا يلزمه قبوله. يقول انا
16:13لست مستطيع والله لم يكلفني. كذلك ايضا من هذا الجنس اخذ ابن السبيل للزكاة اخذ ابن السبيل للزكاة فله ان يأخذ ولا يقبل ان يعطيه احد صدقة او هدية او عطية لان الزكاة واجبة في المال
16:36ويجب عطاؤها لاصحابها ولا منة فيها بل الزكاة اذا بقيت في المال مع لم يخرجها. صاحبه تهلكه وتتلفه يأخذ بقدر حاجته كما نص عليه المصنف رحمه الله وهو كذلك لظاهر القرآن لانه بعد ذلك ليس بناسابين فاذا اعطي مبلغا من
17:06ثم وصل الى بلده وفضل معه شيء يرده هلا يتصرفين لانه لانها زكاة وليس من اهل الزكاة ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم كذلك لان وصف الحاجة موجود فيه وفي عياله. ولان الاية عامة انما الصدقات والفقراء والمساكين الاية
17:34وكل من دخلها تحت هذه الاوصاف فهو من اهلها فله ان يأخذ من كان ثقيل صغير او كبير ذكر او انثى فانه يعطى من الزكاة لو كان له عيال ويأخذ بحاجته
17:54ويأخذ لحاجة اهله واولاده وان كان يحتاج مثلا الى مال لاجل او بيت محتاج الى ذلك فيأخذ ايضا بقدر ذلك اخذ ما يكفيهم. وله ان يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله اي لمدة سنة
18:23عند جماهير العلماء ويكفيهم لمدة سنة وذلك ان الزكاة تجب في كل عام يجب في كل عام فيأخذه فيأخذ ما يكفيه لهذا العام من زكاة هذا العام ممن اعطاه اياه
18:44وان اخذ شيئا من الزكاة بقدر ما يكفيه مثلا لنصف عام ربع عام يأخذ بعد ذلك ما يكفيه لبقية العام بقدر حاجته والحاجة تختلف بحسب حال الشخص حال البلد وحال غلاء الاسعار وارتفاع الاسعار و الايجار ونحو ذلك. فهذا يختلف من بلد الى بلد ومن مكان الى مكان
19:13ومن شخص الى شخص قد يكون شخص مثلا قد يكون شخص مثلا في بلد اه قد يكون شخص مثلا لديه اسرة يسيرة شخص لديه اسرة كبيرة تختلف عن حاجة هذا. وقد يكون في بلد
19:31وفي مكان النفقات فيها يسيرة فحاجته يسيرة قد يكون في مكان النفقات تكثر مثلا يتعلق مثلا به وباولاده نفقة طعام نفقات سكن نفقات دراسة ونحو ذلك. هذه تختلف والنبي عليه الصلاة والسلام
19:54لما جاءه اثنان من حديث عبيد الله بن عدي بالخيار عنه رضي الله عنه قال انه يسألان من قال اني اراكما جلدين وانه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب
20:11في اي شيء قال فان شئتم اعطيتكما وانه لا حظ فيها لغني ولا لقول لقوم اكتسبوا وان شئتما اعطيتكما او كما قال عليه الصلاة والسلام ووكل الامر اليهما. وكل الامر اليهما
20:28ولان ظاهر الحال يختلف ظاهرا ومن ادعى الفقر والحاجة ولم تظهر قرائن تكذب قوله فانه يؤخذ بقوله لانها الناس يختلفون قد يكون الانسان ظاهره الغنى وهو فقير لتعففه وتكففه يظهر منه
20:50الغنى وعدم الحاجة. هذا يحرص على اعطاءه وقد يكون شخص بالعكس تظاهر بالفقر ويكون غنيا ورث الثياب ورث الهيئة ولهذا اذا شك في الامر اذكره بالله سبحانه وتعالى وان ظهرت قرائن تدل على احد الحالين
21:11فتقوى القرائن وتضعف قال رحمه الله ويجوز صرفها الى صنف واحد يجوز صرفها الى صنف واحد وهذا قول جماهير العلماء خلافا الشافعي رحمه الله حيث قال عليه ان يصرفها في جميع الاصناف
21:39لان الله سبحانه وتعالى ذكر الاصناف صناف الزكاة وكلهم مستحق لها فتصرف اليهم اليه هذا القول مع انه لا دليل في الاية عليه والادلة الاخرى من الكتاب والسنة تدل على خلاف هذا القول الا ان في تطبيقه حرج
22:07بتطبيقه عسر ومشقة ولا يمكن ان يؤمر به المشقة والعسر والحرج في تحري هذه الاصناف فالصواب انه يجوز صرفها الى صنف واحد وانه يصرف الى واحد من صنف واحد يعني الى فقير واحد. الى مسكين واحد
22:33وهكذا بقية الاصناف عويل ابن سبيل واحد الى واحد من هذه الاصناف اولا من جهة جواز صرفها الى الى جنس واحد او وصف واحد كما في قوله سبحانه وتعالى ان تبدوا الصدقات فنعماها وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم
23:02الله سبحانه وتعالى يقول وتؤتوها الفقراء فلم يذكر الا صنفا واحدا وهو غالب الاوصاف من اوصاف اهل الزكاة والفقراء هنا يدخل فيهم مساكين كعلى قاعدة عند العلماء انه اذا ذكر الفقراء
23:22وحدهم دخل فيهم مساكين واذا ذكر المساكين وحدهم دخل فيهم الفقراء ايضا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الصحيحين وكذلك من حديث معاذ رضي الله عنه في صحيح مسلم رؤية ابن عباس عنه
23:41وفي الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال ان وجابوا لذلك فاعلمهم يعني بعد الصلاة ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد فقراء او الى فقراء فترد في فقرائهم
24:02ذكر وصفا واحدا وهم الفقراء الفقراء ايضا يجوز ان تصرف في صنف واحد. في شخص واحد من صنف واحد. هذا خاص بعده خاص لان الفقراء هذا وصف خاص من هذه الاوصاف الثمانية
24:24وفقير واحد هذا وصف خاص من اوصاف الفقراء قال عليه الصلاة والسلام في حديث قبيص البخاري الهلالي في صحيح مسلم في حديث طويل اقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها. فنامر لك بها نأمر لك بالصدقة
24:48ظاهره انه يعطيه جميع الصدقة. فنامر لك بيع وربما ايضا يستدل ببعض الاخبار التي هي دلالتها موضع نظر او او يحتمل ويحتمل لكن فيها دلال حيث الجملة لقول النبي عليه
25:07اه ان شئتم اعطيتكم وانه لا حظ في لا لغني ولا لقوي مكتسب. اعطيتكما يعني الزكاة وهم وصف او صنف من وصف واحد وهم الفقراء والمساكين يريد صرفها الى صنف واحد لكن
25:33ينبغي كما قال مالك رحمه الله التحري في الصرف تحري في الصرف وهو تحري هذه الاصناف واولى هذه الاصناف لان هذه تختلف من بلد الى بلد ومن مكان الى مكان
25:57تختلف اه فلهذا يتحرى يتحرى في اه زكاتي لانها زكاة واجبة في ماله فاذا كان مثلا يصرفها الى الفقراء يتحرى اشدهم حاجة اشدهم حاجة وكذلك ايضا سائر بقية الاصناف في مثلا مؤلفة قلوبهم
26:27يتحرى من تكون المصلحة في صرف الزكاة اليه اكثر نفع لان هذا النفع عائد على اهل الاسلام ويعطى لمصلحة اهل الاسلام قال رحمه الله ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم
26:56الى اقاربه الذي لا تلزمه مونتهم لان الاقربين اولى بالمعروف. الاقربون اولى بمعروفه وصدقته والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث سلمان ابن عامر الظبي عند الترمذي والنسائي. قال صدقتك على المسكين صدقة
27:14وعلى القريب صدقة وصلة وقال عليه الصلاة والسلام في حديث حكيم بن حزام عند احمد رواية سفيان والحسين عن الزهري سفيان بن حزين عن الزهري آآ وهذا فيه اسناد فيه ضعف لكن رواه الحاكم معمر عن الزهري عن حميد
27:41عن حميد من روايته الى حكيم متابع معمر الزهري وهذا يقوي هذه الرواية وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال افضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح وهذا يبين ان صرفها الى خصوص قريب يبدي العداوة
28:08اولى من القريب الذي يبدي الصفا والود وهذا من عظيم باب الصدقات ومن الفقه في باب الصدقات الصدقة لها عند السلف فقه عظيم ليس المسألة مجرد صرف المال. ومجرد اخراج المال لا لابد من الفقه في صرف الصدقة
28:33قد يقول قائل كيف يعطيها لانسان يعاديه ويظهر بغضه ويبديه عند الخاص وعند العام. ويترك الفقير المصافي المواتي ويقصد المعادي وهذا يبتلي على عصر عظيم في اجتماع الكلمة وتأليف القلوب. وهذا اصل عظيم من اصول الاسلام
29:00الله به سبحانه وتعالى على اهل الاسلام في صفاء القلوب وسلامة القلوب. اصفاء القلوب وسلامة القلوب. من اعظم المصالح في بقاء الكلمة وفي الاجتماع والتآلف في المساجد وفي اللقاءات وفي الاجتماعات
29:24المقصود ان مصالحها عظيمة. ولهذا لا يخفى ما جاء من ادلة في فضل الاصلاح حتى جاز الكذب في ذلك وذلك ان العداوة خاصة اذا كانت بين ضررها عظيم. تفضي الى القطيعة وتفضي الى مصائب وبلايا ويتوارث
29:46القطيعة بين الاولاد فضررها عظيم ولهذا هي من باب دفع المفاسد صدق عليه على هذا الوجه من باب دفع المفاسد وصدقة على من كان فقيرا وان كان وادا مصافا من باب
30:08الاحسان اليه وهو فيه تحصيل مصلحة وذاك في من باب درء المفاسد. ولا شك ان هذه مفسدة غالبة مفسدة ظاهرة فيما يتعلق بذي الرحم الكاشح الكاشح الذي كما كما يبدي كشحه وهو باطن
30:31على الجنب ونحو ذلك كأنه ابدى لك العداة واظهرها. فهذه فيها ظرر عظيم ولهذا كان دفعها اشد قال افضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح المقصود انه ينظر في مثل هذا والى اشكال الامر يسأل
30:51يعطيه قد يكون من الصدقة المتطوع بها وقد يكون من الصدقة الواجبة اذا كان من اهل الزكاة اذا كان اهل الزكاة قالوا يسن الى قارب الذي لا تلزمه لكن شرط الا تكون مؤنتهم لازمة
31:14لكن من كان على هذا الوجه ما يبدي بالعداوة يعطيه من غير الصدقة الواجبة. يعطيه وهذا لا شك انه اظهر في جلب الود وازالة الوحشة والعداوة فاذا كان قريبه وهذا سيأتي لعله
31:33سيأتي في من لا تدفع اليه الزكاة وانه لا يشبعها الى فرعه ولا الى عصره كما سيأتي ان شاء الله لكن هنا الاقارب يختلفون قد يكون من الفروع والاصول والاصول الذين يرث بعظهم بعظ وقد يكون من الفروع والاصول الذين
31:56لا ارث بينهم لا ارث بينهم وقد يكون من الحواشي من او من الحواشي الذين يقع الارث بينهم وقد يكونون من الحواشي الذين لا يكون بينهم ارث مثلا اه في في
32:15الاصول كما سيأتي ان شاء الله الاجداد والجدات قد يكونون وارثين وقد يكون غير وارثين والاولاد واولاد الاولاد قد يكونون وارثين وقد يكونون غير وارثين مثلا يرث بعضهم البعض وكذلك الحواشي مثلا
32:33الخال والخالة مثلا آآ فانه يعطيهم اذا كانوا من اهل الزكاة لانه لا تلزمه النفقة على الاصل على الاصل في هذا الباب وان كان هذا البحث يتعلق بباب النفقات باب النفقات وانه على الصحيح في بعض في
32:55يجب النفقة على ذي الرحم على ذي الرحم وان لم يكن وارثا وهذا فيه خلاف لكن هذا هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله انما الاصل انه لا يجوز ان يدفع
33:11يسقط بها واجبا. ولا يدفع بها مذمة لا يجوز ان يسقط بها واجب. انسان تجب عليه النفقة مثلا ولا يجوز ان يعطي مثلا اولاده منها ولا ان يعطي اباه وامه لانه تجب نفقتهم
33:30قدرته واحتياجهم وكذلك ايضا الحواشي الذين يكونون محتاجين وهو قادر اه على النفقة عليهم وهم محتاجون الى ذلك على تفصيلهم في هذا الباب يذكرونه في باب النفقات وايضا مما ينبه له في قوله قبل ذلك ابن السبيل
33:57ابن السبيل لاطلاق فيه اطلاق فيما يتعلق بالسفر في نفس مسمى السفر ونوع السفر فالمصنف اطلق السفر واطلق نوع السفر لم يقيد السفر بمدة ولم يقيد نوع السفر يعني يكون في طاعة ان يكون في قربة
34:23وكذلك لم يقيد مدة السفر يقول مسافة تقصر فيها الصلاة ولهذا المذهب انهم قالوا ان في سبيل الله ابن السبيل يشمل كل مسافر ولو كان سفره قصير وذلك ان العلة والحكمة موجودة فيه
34:45وانهم منقطع به. والانقطاع لا يكون في السفر الذي يقصر به قد يكون في خروجه. وهذا كله عن جار على قول الجمهور لتقسيم السفر الى سفر يقصر فيه سفر لا يقصر فيه
35:00هو من جهة المعنى ابن سبيل وهو محتاج ليقال انه ليعطى لانك لست تقصر الصلاة ويعطى في هذه الحال ولو كان غنيا كما تقدم في بلده وانه لا يلزم ان يستلف
35:22او يستدين لانه في هذه الحال في الحقيقة عادم للمال كمن تلف ماله وذهب ماله لان ماله ليس بيده وليس عنده ولا يستفيدون في هذه الحال يكون مستحقا للزكاة ويدخل في السفر
35:48السفر والطاعة سفر مباح سفر الطاعة لا اشكال فيه والسفر مباح مثلا بنزهة للتجارة يدخل في هذا على الصحيح وهل يدخل فيه سفر معصية في قول ابن السبيل هو من جهة
36:11المسمى يدخل لكن من جهة المعنى لا يدخل وذلك انه يمكن ان يتوب معصيته. فلو كان انسان سافر في معصية سفروا سفر معصية وانقطع به الطريق هل يعطى لا يعطى ما دام من المعصية لانه يعارض اصلا اخر
36:37وهو انه يعان على معصيته. والله سبحانه يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. كيف نعطيه مال يعصي الله به نعلم انه سوف يعصي الله به لا يجوز ان نعطيهم
36:50يقول انا محتاج نقول لا بأس يجب عليك ان تتوب من هذا الفعل اذا تبت تعطى. ويكفي في هذا ان يظهر التوبة. لا يحتاج ان يختبر لان الحال لا ليس مقام اختبار
37:07بل ليس للمعطي في هذا الباب والزكاة الا ظاهر الحال. فاذا كان ليس له الا ظاهر الحال. في حال الاستقرار في الحظر دون السفر في من ظهر انه محتاج وطلب زكاة بل لو ظهر عليه خلاف
37:28سؤاله قد يبدو منه انه غير محتاج لكنه سأل وهو لا يتحقق هذا الشيء وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان شئتم اعطيتكما مع انه رآهما جلدين ان شئتم اعطيتكم فاذا كان هذه حال استقرار حال الحظر
37:49الذي آآ ليس كحال السفر الضرر حاضر ويكتفى به بان يقول تبت اتوب الى الله استغفر يتوب الى الله. في هذه هل يعطى والامر في هذا لا واجب عليه ولازم له
38:11فانت تأمره بامر واجب وتقول انا سوف اعطيك واعينك من هذه الزكاة في هذا الشرط وبهذا القيد يحصل اجتماع الادلة في هذا الباب قال رحمه الله ولا يدفع الى هاشمي ومطلبي ومواليهما
38:43هذا الفصل في من لا يجوز صرف الزكاة اليهم وهم اصناف وذلك ان الاية عامة او مطلقة في هذه الاوصاف لكن قيدت باوصاف اخرى هذا الشأن الادلة ان ينظر فيها على الوجه
39:14الذي يحصل به ائتلافها يدفع الى هاشمي لما اجمع عليه العلماء بان بني هاشم لا يجوز صرف الزكاة اليهم وبنو هاشم هم المنتسبون الى عبدي مناف الى عبدي مناف وعبد مناف
39:43له اربعة اولاد هاشم والمطلب وبنو نوفل وبنو عبدشمس وبنو عبد شمس وكلهم اولاد عبد مناف. وهؤلاء اخوة عاش ومطلب وعبد مناف وانا اوفل اخوة الزكاة لا تصرف الى بني هاشم
40:17النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وكل من نزل من هاشم فلا تجوز زكاة اليه وهاشم اسمه عمرو لكن اشتهر بهاشم لانه اشتهر
40:39بانه كان يقسم الثريد على قومه من اهل مكة قال فيه الشاعر عبر الذي هشم الثريد لقومه واهل مكة مسنتون عجاف واولاده او من لا تصرف اليه الزكاة كما نص العلماء في الروظ وغيره
41:04هم بنوا جعفر بن ابي طالب وعقيل بن ابي طالب بو علي ابن ابي طالب وبنو الحارث ابن المطلب ابن المطلب بنو وهؤلاء متفق عليهم وبنوا ابي لهب ابن عبد المطلب
41:39وهذا مختلف فيه لكن مذهب انه داخل لان المنع لذريته ممن اسلم من ذريته هؤلاء تصرف اليهم الزكاة ودليلهما ثبت في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن ابي هريرة
42:01لما اخذ التمرة من في الحسن فقال كخ كخ انا لا نأكل الصدقة صحيح مسلم من حديث المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ان المطلب ان الحارث ابن المطلب قال لابنه المطلب
42:29وعقيل ابن ابي طالب لو ذهبتما الى النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها ان يعملكما فتأخذان مما يأخذ منه الناس جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله الا تستعملنا فنأخذ ما يأخذ الناس بصدقة
42:49وقال عليه الصلاة والسلام انا بنو عاش لا تحلنا الصدقة انها اوساخ الناس الناس ولو قال انا لا تحل لنا الصدقة فهذه علة منعهم ولهذا لانها تطهير كما قال خذوا من اموالهم طهروا وتزكيهم بها
43:16والله سبحانه وتعالى اصعنهم عنها وكان لهم كان لهم مما يغنيهم ما يمنعهم من اخذ الزكاة ولذا لا يأخذون منها اذا اضطروا اليه هذا وقع فيها خلاف ذهب اليوم من اهل العلم
43:42وسعيد الاستقري من الشافعية وتقي الدين تيمية من الحنابلة اقوام اخرون جمال العلم الى انهم يأخذون عند الضرورة والحاجة واختار تقي الدين رحمه الله انهم يأخذون من زكاة بني هاشم
44:02وهذا فيه نظر من جهة الدليل لان ولا فرق بين زكاة بني هاشم زكاة غيرهم. والنبي قال ان انا لا نأكل الصدقة. واطلق عليه الصلاة والسلام ولم يقل الا زكاة زكاة بني هاشم. فالاظهر انهم لا يأخذون من الصدقة مطلقا
44:26فلا تصرف لهم فلا تصرف لهم وهذا كما تقدم لانه وان كان زكاة فانها فيها نوع منة من حيث الجملة انه يأخذ على هذا الوجه على وجه الحاجة ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم من الخمس ولهم حق فيه اه كان يعطيهم منه عليه الصلاة والسلام في باب الغنائم
44:59ولذا جاز يعني اه ان يأخذوها على غير هذا الوجه. ان يأخذوها على خير هذا الوجه. مثل لو كان غارما باصلاح ذات البين فانه يأخذ منها لو كان غارما لاصلاح ذات
45:27او كان غازيا في سبيل الله منهم من اختار او كان عاملا لكن هذا فيه نظر. هذا فيه نظر لان سيأتي حديث ما يدل على خلاف هذا لكن هذا في هذه الصورة فيما اذا كان
45:55غانما غانما لاصلاح ذات البين فانه يعطى لمصلحتنا. لمصلحة من يصلح بينهم كما لو كان مؤلفا مثلا انه يعطى للمصلحة المتعلقة بالاسلام واهله. فقالوا انه يجوز ان يعطى منها ولا يدفع الى هاشمي
46:21ومطالبين ومواليهما. ومطلبي المطلب هم بنو المطلب بن عبد مناف. لانه اخو هاشم اخو هاشم وقالوا انها لا تصرف اليهم هذا على ما ذكر رحمه الله هنا انها لا تصرف اليهم
46:48وقالوا كما انهم شاركوهم في الخمس وعن النبي عليه الصلاة والسلام اعطى بني المطلب معطى بني هاشم ولم يعطي بني نوفل وعبد شمس فلما شاركوه في الخمس شاركوا في انهم لا يعطون من الزكاة
47:12الصحيح الذي نص عليه في الروظ وهو المذهب وهو الصواب وهو قول الجمهور انهم يجوز صرف الزكاة اليهم. اذ لا دليل على منعهم من الزكاة لاطلاق الادلة وخصوص المنع في بني هاشم خاصة
47:31وليس هناك دليل على منعهم من الزكاة اما كونهم اعطوا من الخمس دون بني شمس وعبد نوفل فهذا يفسره حديث جبير مطعم في صحيح البخاري عنه رضي الله عنه انه هو وعثمان رضي الله عنه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام
47:55قال يا رسول الله بنو حاشم لا ننكر منزلتهم منك وانك اعطيتهم لكن بنو مطلب يعني وانه اعطاهم من الخمس كما اعطى بني هاشم. ولا شك ان هذه خصلة يريدون ان يظهروا بها
48:22لانهم اه من بني نوفل فقالوا يعني نريد يعني يريدون ان يخصوا كما قال عليه الصلاة والسلام ان وبنو مطلب لم نفترق في جائنا ما نحن شيء واحد بلفظ صحيح
48:45عند الناس لم نفترق في جاهلية ولا في اسلام انما هو شيء واحد يعني كانوا شيئا واحد في الجاهلية وفي الاسلام. يعني كانوا معنا لما ان النبي عليه الصلاة والسلام
48:59وبنوا معه بنو هاشم حصروا في الشعب كان بنو مطلب معهم هو حين حصل من قريش ما حصل ومن بني كنانة فلهذا كانوا معهم وشاركوهم في هذه الشدة تخص معهم بما خصوا به من الخمس
49:23لا من باب انهم ان لهم من القرابة من النبي عليه الصلاة والسلام ابي هاشم لكن لان من باب النصر لانهم ناصروهم وتخصيص لانهم ناصروهم وهذا مفقود في بني عبد شمس وبني نوفل
49:41ولهذا كان الصواب انه تصرف الزكاة اليهم بما تقدم لقوله عليه الصلاة والسلام ان بنو هاشم لا تحل لنا الصدقة قال ومواليهما موالي بني هاشم اما بنو هاشم فدل الدليل على ذلك
50:10الدليل على ذلك كما روى الثلاثة باسناد صحيح. من حديث ابي رافع رضي الله عنه انه اه قال له رجل اصحبني كان النبي عليه الصلاة والسلام جعل رجلا على الصدقة من بني مخزوم. ان رجل بني مخزوم جعله النبي على الصدقة. فقال لابي اصحبني كيما تصيبنا الصدقة. قال لا حتى اسأل النبي
50:40صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله وسلم انا بنو هاشم لا تحلون الصدقة وان مولى القوم منهم ان مولى القوم منهم دل على انها لا تحل لموالي بني هاشم
50:59اما بنو مطلب من باب اولى انها تحل لهم اذا كانت تحل لاسيادهم على الصحيح والمولى هو عام وموالي ابن المطلب وابن هاشم هم عتقائهم ولهذا كما جاز لمن يضطر بالاخذ من الزكاة
51:22عند وجود سببها فاخذ الموالي من باب اولى قال رحمه الله ولا الى فقيرة تحت غني منفق الفقيرة تحت غني اما ان يكون ينفق عليها ان كان ينفق فلا يجوز ان تأخذ من صدقة
51:50لان نفقة واجبة عليه ولا يجوز له النفقة وفي هذه الحالة هي غنية الانفاق عليها. لكن ليست غنية بنفسها غنية بغيرها. غنية قال فقيرة تحت غني وذكر هذا القيد لاخراج الغني غير المنفق
52:13هذا الوصف لاجل اخراج الفقيرة تحت الغني غير المنفق لكن اذا كانت تحت غني بخيل منع الواجب عليه او شحيح في هذه الحال لم ينفعها غناه فيجوز ان تعطى من الزكاة. بل لها حق في الزكاة
52:39حق واجب لها وترك هذا الزوج النفاق عليها لا يجعل لا يسقط حقا لها وان كان اثما بهذا الفعل فانها تعطى بقدر حاجتها لان وصف الفقر لها وقول الفقيرة يعني سواء فقير او مسكين مقصود انه محتاجة
53:08المقصود انها محتاجة وان كان لان الفقر اذا اطلق اذا فقير يدخل فيه المسكين. واذا قيل المسكين يدخل فيه الفقيظ. المقصود انها محتاجة. محتاجة فتعطى وان امكنها ان تأخذ من ماله
53:28بغير علمه فلا تأخذ من الزكاة لانها امكنها تظفر بحقها يمكن تظهر بحقها بلا ضرر فلا تأخذ من الزكاة لان لها سبيل الى اخذ الواجب لها من الطريق الخاص وهو النفقة الواجبة
53:47على زوجها اذا ضرب عليها لكن لوقاتنا ممكن اني اخذ لكن لو قد يعلم ويترتب عليه ضرر بينه وبينها مشاكل قد تؤدي مثلا الى الفرقة بينهم في هذه الحال لا ضرر ولا ضرار
54:09ولا يكلف الله نفسا الا وسعها فلذا تأخذ من الزكاة من الزكاة ولا الى فقيرة تحت غني منفق ولا الى فرعه فرعه كل من نزل منه من اولاده الذكور ومن اولاد نادى
54:38ابنة وبنته وابن ابنه بنت ابنة وابن بنته وبنت بنته. المقصود ولده من الدكانات واولادهم. لان المصنف اطلق. يقول الى فرعه وهذا لا يجري عليه وصف الميراث فلا يقال خاص بمن يرث
55:10ولا يدخل فيه اولاد البنات بل هو بل يدخل فيه جميع الاولاد وكما وكذلك اصله ابوه وامه وهكذا مهما علا سواء كان الاصل وارثا او غير وارث ابو امه كذلك
55:39ونحو ذلك ممن كان على هذا الوصف ممن لا يرث لانه اصله اصله ويقول ولا الى فرعه واصله. وظاهر كلام انه لا يصرفها اليه مطلقا وهذا قول الجمهور. وخالف مالك في هذا الباب
55:58وقد لا يدخل في الفرع والاصل الا الوارث اما غير الوارث فلا فيجوز صرف الزكاة اليه اولاد البنات اولاد البنات او اولاد بنات الولد يصرف اليهم لعدم الارث بينهم وبينه
56:26والذي جنح اليه وصوبه جمع من اهل العلم ان قوله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية اية مطلقة في جميع الاوصاف وكل من كان فقيرا تشكيلا محتاجا من اهل الزكاة فانه يعطى من الزكاة
56:48بالاطلاق وهذا ايضا كما يجري في باب الشهادة على خلاف ما قيدوا به في هذه الاوصاف لكن بشرط الا يسقط واجبا عليه. وعلى الوارث مثل ذلك فان كان لا يسقط به واجبا
57:08فانه يجوز له ان يعطيه من الزكاة لان المقصود من الزكاة هو سد الخلة فاذا كان عدم اعطائه لا فائدة فيه لانه لا ينفق عليه فمن كان له والد له اولاد وله والد
57:32وينفق على اولاده. لكن نفقته بقدر اولاده بقدر حاجته. لاولاده لقلة ذات يده. لكنه مستغني بنفقته على اولاده. لا يحتاج الى الزكاة وعنده والداه بان نفقة الاولاد مقدمة على الصحيح
57:55فلهذا لو كان والداه فقيرين وعنده من المال ما يكفي لنفقة اولاده وهو عنده مال في سنتي هذا يا اولادي وهذا المال قد يكون كثيرا من جهة ان حاجته كبيرة
58:15هذا المال فيه زكاة ولا يستطيع ان ينفق من هذا المال على والديه. هل يعطيهم من الزكاة الصحيح انه يجوز ما تقدم بشرط عدم قدر قدرة المنفق وحاجة المنفك عليه ولا يشترط
58:36ما شرطوه الشرط الثالث وهو الا يرثه فان كان يرثه فينفق عليه ولا يعطي من الزكاة هذا الشرط لا دليل عليه. هم ذكروا في ومحل بحث هذا يذكرون يذكر في باب النفقة في قوله وعلى الوارث مثل ذلك
58:59مثل ذلك. الاظهر والله اعلم انه يعطيه من الزكاة ما دام ليس قادر على النفقة. وذلك ان الامر دائر بين ان يخرج زكاة هذا المال الى اجنبي او يخرجه الى والديه. ويدع والديه يتضورون جوعا
59:23ولا يجدون من ينفق عليهم بل قد تكون منة عليهم من غيرهم لكن حين لا يكون قادر ووالداه لا مال له فنقول اعط الاباعد عنك ولا تعطي والديك هذا لا شك فيه نظر
59:49فيه نظر آآ فيذهب فيسأل لهم او هم يسألون فكونه يصرف الزكاة اليهم هو الاولى ثم هو لا محظور فيه ولن يسقط به واجبا ولن يصرف هذا المال ليس عنده مال لو كان عنده ماء زائدا حاجته هذا صحيح
1:00:10ولو كان من عنده مال زائد يستطيع ان ينفق عليه بعض النفقة ولا يستطيع ان يعطيهم كمال النفقة فانه يكمل من الزكاة على الصحيح وكذلك ايضا في الفروع الصحيح ايضا
1:00:28وكان ابنه او ابنته مثلا عنده ابنه لديه اولاد اسرة ولا يستطيع اتمام النفقة او محتاج الى الزكاة ناجي للزكاة وهو ووالده عنده نفقة يكفيه لنفسه ومن عنده من اولاده
1:00:54وابن هذا محتاج هل يصل الزكاة الى غيره او يعطيه؟ الصحيح انه يعطيه لانه لا يسقط بها واجبا وان كان تلمس الصدقة على وجه لا يكون فيه مشقة على اولاده وعلى والده
1:01:15من غيرهم قد يكون اولى والله اعلم من باب الخروج من الخلاف في هذه المسألة المسألة مسألة اجتهادية ليست في نصا لكن ادلة دالة على جواز ذلك. هذا في باب النفقة
1:01:33الواجبة لكن اذا كان اعطاء الزكاة ليس من باب النفقة لوجه اخر كما لو كان والده مدينا او ولده ابنه او ابنته احدهما مدين عليه دين ركبه دين وهذا الدين
1:02:00ليس واجبا بنفقة على الوالد او نفقة واجبة على على الولد لوالده. او على الوالد لولده نفقة بغير ذلك يحتاج مثلا حاجة فالسداد بغير النفقة الواجبة او اصابته مثلا في تجارته وبيعه وشرائه خسر فعصى فركبه دين ونحو ذلك
1:02:34فانه يعطى من الزكاة لانه غارم لانه غارم ما ليس الوصف وصف الحاجة والفقر فيجوز ان يعطيه منها ولا الى فرعه واصله ولا الى عبد لانه لا يملك والزكاة تمليك
1:02:58الزكاة تمليك ولانه في الحقيقة اذا صرف الى المملوك فلن يستفيد منها لانه لا يملك سوف يأخذها سيده ومنكم لسيدي يستطيع سيده ان يأخذها منه ولا يكون طالبا له. بل يعطيها لسيده ان كان فقيرا. محتاجا
1:03:21وسيده يصرف عليه لكن لا يجوز ترك بلا نفقة في هذه الحال اما ان ينفق عليه سيده او ان كان لا يستطيع واخذوا زكاة انفق عليه والا فيعتقه لوجه الله او ان يتركه يعمل حتى يكسب
1:03:44ينفق على نفسه وزوج يعني انه لا يجوز ان تصرف الزوجة لان الزوجة زكاتها الى زوجها. فالمراد بالزوج هنا هو البعل اما صرف الزوجة اما صرف يعني الزوجة لزوجها اما صرف الزوج
1:04:18زكاته الى زوجه فهذا لا تصح بلا خلاف ولا تجوز بلا خلاف لا تجوز ان يصرف الزكاة اليها لوجوب نفقتها لوجوب نفقتها انما صرفها الى زوجها ان تصرف الى زوجها
1:04:42هذا المذهب لا يجوز وذلك انها تستفيد بنفقتها او ترجع اليها زكاتها نرجع اليها الزكاة والقول الثاني انه يجوز ان تصريفها الى زوجها اذا كان محتاجا واستدلوا بحديث باطلاق الاية
1:05:13انما الصدقات للفقراء والمساكين ان فقرة لا تجب عليها يجب لها النفقة لا تجب عليها فتجب لها. فهي تصرفها الى زوجها الى زوجها اذا كان لا يستطيع النفقة عليها النفقة عليها
1:05:40ولحديث ابن مسعود لحديث ام سلمة رضي الله عنها جامحي ام سلمة وجاء من حديث ابي سعيد الخذي في صحيح البخاري وفي حديث ام سلمة رضي الله عنها انها لما قال
1:05:55سألها ابن مسعود لما قال النبي عليه الصلاة والسلام تصدقنا ونحن كنا قال مسعود لها انا احق بذلك وشيء من هذا وقالت لها حتى اسأل النبي عليه الصلاة والسلام قصة زينب لكنه من حديث ام سلمة
1:06:17قصتي في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه لم من قصة زينب زوج مسعود في لب لفظ اخر وفي حديث ام سلمة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها زوجك وولدك حق من تصدقت عليهم
1:06:36وهذا قد يراد بصلاة التطوع قال زوجك وولدك وقد يراد به ولدها يعني من جهة انها انهم يعيشون عندها والا المراد بولدها. والا فالمراد ولد زوجها لانها لا تجب عليها
1:06:57نفقة اولاد زوجها انما يجب عليها نفقة اولادها اذا كان زوجها منها لا يستطيع النفقة فانه فيها لا تجب النفقة عليها زوجة اذا كانت قادرة عليها فقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم
1:07:13لما قالت له يا رسول الله ايجزي ان اعطي صدقة آآ ان اعطي ابن سعود او زعم ابن مسعود اني احق من تصدقت عليهم. افيجزي ذلك عني زوجك وولدك احق من تصدقت عليهم
1:07:34وهذا ديلي يحتمل صدقة تطوع وقيل ان المراد بالصدقة المفروضة من قوله لقوله افيجزي فيجزي هذا لا يطلق الا على الواجب او يجزي يجزي يكفي يجزئ من اجزاء ويجزي من جزا يجزي اي كفى يكفي وهذا يطلق على
1:07:54ما يكفي في هذا ولا يكون الا في الواجب فذهب جميع العلم الى جواز ان تصرف الصدقة اليه عند الحاح حاجته الى ذلك كما تقدم في مسألة صرف الزكاة الى الفرع والاصل بشرطه
1:08:14قال رحمه الله وان اعطاها اي الصدقة او الزكاة لمن ظنه غير اهل فبان اهلا او بالعكس لم يجزئه الا غني ظنه فقيرا اما من اعطاها بغير اهل فهذا لا يجوز ولا ولا يجزئ جميعا
1:08:37اذكاء فيعطي الصدقة الزكاة الواجبة. لمن يعلم انه ليس اهل هذا نوع من عدم العناية بما امر الله به بل نوع من التلاعب كيف يعلم ان الزكاة لا تجوز ان تصرف الا اهلها
1:09:01ومع ذلك يصفها الى غيرها. هذا لا يكاد يفعله عاقل الا متلاعب مستهزئ بايات الله سبحانه وتعالى قد يخشى عليه هذا لا تجزئ مستحق للعقوبة لتلاعبه فلا يجوز له ولا يجزئه ذلك
1:09:23انما موضع خلاف او بالعكس لمن ظنه اهلا من ظنه اهلا فبان غير اهل الا غني ظنه فقيرا لكن في الصورة الاولى لو اعطاها غير غني مثلا يعني اعطاها اذا اعطاها مثلا لانسان ظن انه من اهل الزكاة
1:09:50ظن ان فلان مدين عليه دين ان فلان عليه دين فاعطاه لاجل ان يصرف هذا المال لسداد دينه ثم تبين له انه ليس بمدينة انه ليس او اعطى انسان اشترى له عدة
1:10:18الجهاد في سبيل الله ظنه ممن يخرج الجهاد في سبيل الله فاشترى له بقدر حاجته في سبيل الله مثلا او ظنه مؤلفا وانه لتوه اسلم مثلا وانه اراد ان يؤلفه
1:10:41تبين خلاف ذلك او انسان ظن انه آآ قريب من الاسلام اخطب بلغ عن انسان انه يحسن الظن بالمسلمين وانه يقرع الاسلام ممكن ان يسلب اراد ان يستطيب قلبه بشيء من الزكاة. ثم تبين ان اخطأ الذي اعطاه غير
1:11:09ثم ذهب لا يدري عنه لا في هذه الاحوال اعطى من ظنه اهلا او مثلا اعطى انسان رآه مثل ما يسأل بعض الناس اليوم مثلا بعض الناس اليوم يقول انا مسافر يأتي كثير
1:11:30يأتيك مثلا عند محطة او يقول انا انسان مسافر ضاعت محفظتي وضاعت كل اموري ما ليس معي ماء الفلوس ذهبت سرقت مثلا فاريد ان تعطيني وعنده زكاة فاعطاه من الزكاة
1:11:51ثم اخبر الانسان ان الذي اعطيته هذا انسان كذاب هذا انسان كذاب وليس كذلك يعني ما انا اعرفه او نحو ذلك. او يقول مثلا قد سألني قبل ذلك فلم يذكر هذا العذر. ذكر انه انسان عليه دين
1:12:07يأتي الى غير ذلك يعني يكاد يقطع بكذبه مثلا وهكذا مثلا مما اه من يعطيه ويتبين انها على خلاف ذلك. يقول رحمه الله لم يجزئه في مثل هذه الصور مثل هذه الصور
1:12:31من ظنه اهلا على هذا يلزم ان يخرج الزكاة ثانية الا في سورة واحدة من ظنه فقيرا فبان غنيا الا غنيا ظنه فقيرا اعطى انسان من الزكاة ظهر من حاله انه محتاج
1:12:54او اعطاهم تبي عنده قرائن ودلائل انه محتاج وانه فقير فاعطاه من الزكاة ثم لما تبين هما بخبر ثقة او بإنسان يعرف قال فلان ليس فقير انسان غني انسان غني وصاحب اموال وصاحب عقارات لكن ابتلي بالمسألة
1:13:19ابتلي بالسؤال يقول الا في هذه السورة فانه يجزئه ما يتعلق بالسورة الاولى وهو من ظنه آآ من اهلها لاهلها فتبينوا من غير اهلها هم قالوا لا يجزئه الا في من
1:13:41ظنه الا غنيا ظنه فقيرا. استأذنوا هذه الصورة والاظهر والله اعلم انها تجزئه زكاته اذا اجتهد وتحرى وان لا فرق بين من يعطى الزكاة سواء كان غني غني ظنه فقير
1:14:07او انسان ظن فيه وصف من اوصاف الزكاة كونه مدين كونه ابن سبيل كونه مثلا مؤلف واجتهد وتحرى اولا لان هذا غاية ما يستطيع. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم
1:14:25والانسان عليه ان يعمل غالب ظنه في ابواب عظيمة في باب الصلاة والعبادات الحج في الصلاة في الصيام في الحج فالزكاة كذلك من باب اولى ولان الزكاة نفع متعدي ومأمور بالمبادرة اليها
1:14:48وهذا امر قد يغيب لكن عليه يجتهد في البحث والنظر ثم بعد ذلك يعمل بما غلب على ظنه انه هو الواقع خلاف ذلك فالحمد لله لا يضره ذلك ان اتقى الله ما استطاع
1:15:09هذا يجري حتى في ما هو اعظم لو انسان مثلا تحرى في القبلة ثم تبين غير القبلة صحت صلاة الخصوص في البرية ولا يؤمر ان يعيد الصلاة مرة ثانية حتى لو كان في الوقت بعدها تحرى. فاذا كان هذه الصلاة من اعظم العبادات
1:15:25العبادة المالية من باب اولى والعمل بالظن وارد في اشكال اما قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ وهذي قاعدة ليست على اطلاقها. وفي كثير من فروعها لا تصح. تدل ادلة على خلافه. انما قد يعمل بها في بعظ الاحوال وهي موظوع بحث
1:15:48دلت على ان الظن يعتبر به وان كان بعظ العلما عمل بها في مواطن الدليل دل على خلافها. في في باب الصوم للفطر ونحو ذلك ومغيب الشمس وطلوع الفجر ومسائل اخرى. فليست على اطلاقها
1:16:05ما دام انه اجتهاد وعمل بما ظهر له. هذا من جهة المعنى وقواعد الشريعة تدل على هذا الاصل. ثم جاءت ادلة خاصة تدل على ان هذا والصواب الصحيح ثبت في الحديث الصحيح من حديث هريرة
1:16:27عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان قبلنا والنبي ساقها من ساق المدح والثنا قال ان رجل قال لا تصدقن الا بصدقة. الحديث بطوله فتصدق على غني وعلى سارق وعلى بغي
1:16:43وفيه تحدث الناس صديق الليل على غني على سارق على بغي وفي ناس عليه فجيء جاء في رواية جيدة اما صدقت فقد تقبلت اما الغني فلعله يعتبر واما السارق ولعله
1:17:00يتعظ ادع السرقة واما البغي فلعلها ان تعف بهذا المال وكان كلما اصبح قال الحمد لله. الحمد لله حمد الله على الحمد لله على كذا وكذا اجتهد واذن النبي عليه الصلاة والسلام فاذا كان هذا فيمن كان قبلنا
1:17:22في شرعنا من باب اولى يعني لان هذه من باب يعني اخراج الصدقة مرة اخرى في تشديد فاذا كان في هذا الباب اماما قبلنا خف عنه فيه فبشرعنا من باب اولى
1:17:39هذا هو الاظهر ان الصدقة في هذه الحال ماضية ولا يعيدها وكذلك ايضا من باب اولى فيمن كان ظنه فقيرا فبان غنيا لان هذا الوصف هو الاغلب والاكثر لاهل الزكاة وهم الفقراء والمساكين
1:18:01والقطع بذلك لا يكاد يظهر فليتعذر كثيرا بل مثل هذا الوصف قد لا يعلمه القريب من هذا الشخص قد لا يعلمونه فلذا يؤمر بالاجتهاد والنبي عليه الصلاة والسلام بين هذا بيانا وافيا كما تقدم
1:18:22اني اراكما جلدين يعني على خلاف الصدقة وانه لحظ فيها لغني ولا لخلق فان شئتم اعطيتكما فالنبي عليه السلام قال ذلك. فاذا جاء انسان يطلب وظهرت منه علامات يعني تردد ينظر فيه هو اهوى
1:18:49له حالان الذي يتصدق او يزكي الحالة الاولى ان هو الذي يبدأ باعطاء المال اذا كان هو الذي يبدأ يتحرى اصحاب الحاجة يتحرى اهلها هل يتحرى وينظر هكذا جاء ما يدل على هذا
1:19:15في النظر في اهل الحاجة كما انه كما سيأتي ان شاء الله ان باب الصدقة التحري ما هو اعظم اجر للاشد حاجة وفي الزمان الافضل هو الحال التي تكون هي موضع حاجة حال الشدة مثلا
1:19:37في زمن او في بلد ونحو ذلك فالانسان يتحرى فاذا تحرى واجتهد فعلم فاتق الله ما استطاع فلا عاتب عليه. ولله الحمد فان كان السائل هو الذي طلب قال انا محتاج انا مسكين
1:19:55اريد صدقة اريد مالا اريد زكاة في هذه الحالة ينظر في الحديث. ان كان ظاهر حال الفقر والحاجة ابتدوا القرائن الاخرى تدل على خلافه فيعطيه وان ظهر منه القوة والجلد
1:20:11يقول له يا اخي انا اراك انسان قوي والنبي عليه الصلاة يقول لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لا ادري قوتك هذي لغناك او لقدرتك. ولهذا قال لغني الغني واضح
1:20:27سواء كان مكتسب او غير مكتسب لانه اغتنى بماله مكتشف ولهذا قيده الغني المكتسب لغني ولا ولقوي مكتسب. قد يكون انسان قوي لكنه اخرق لا يحسن العمل كم من انسان قوي البدن مثلا
1:20:46ممكن يعمل ممكن يتجه الى صرع من الصنعات لكنه لا يحسنها ولو علم فهو اخرا او قد يتلف اكثر مما يصلح ولهذا قال عليه الصلاة تعين صانعا او تصنع لاخرج
1:21:05مثل هذا يوجه ويعاد لكن ما في مانع ان يعطى من الزكاة بقدر ما يقيم حاله قد يكون كما تقدم قوي لكنه لا يحسن العمل ولهذا قيده بذلك عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله
1:21:31وصدقة التطوع مستحبة مستحبة وهذا محل اجماع في صدقة التطوع لانه لما ذكر الصدقة الواجبة ذكر الصدقة المتطوع بها وهي مستحبة مطلوبة. دلت عليها النصوص في الكتاب والسنة مطلقا. مطلقا
1:22:00في رمضان وفي غيره يعني في كل حال لكن في رمظان وليس معنى الكون في رمظان انه يؤخرها الى رمظان لا انما المعنى انه يجتهد في في كثرة الصدقة في رمضان
1:22:23وليس مع ذلك كما يفعل بعض الناس الصدقة واجبة. يؤخرها الى رمضان هذا لا يجوز اذا حال الحول فيجب ان يبادر بالصدقة الا انه يتأخر التأخر الذي اه يمكن به
1:22:43معرفة اهل الصدقة. مثل انسان يبحث عن اهل الصدقة يتحرى او ينتظر مثلا انسان من اهل الصدقة او قريب يعني مجيء قريب ونحو ذلك في هذه الحالة يحتاط ثم امر الزكاة يبينه
1:23:03آآ فلهذا اما ان يكتبها او يوصي بها او اه يشد عليها او نحو ذلك حتى يمكن ان يفجأه الموت اهلنا يعلمون اخرج او لم يخرج او يكتب في ورقة الصدقة الزكاة كذا وكذا. اخرجت كذا وبقي كذا. يبادر
1:23:26نبادر في هذا لكن لا يؤخرها لا يؤخرها لان لان اخراجها واجب وتأخيرها مستحب يعني تأخيرها مستحب على وجه لا يكون فيه تأخير كثير. والله والله عز وجل يقول الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي باحب الي مما
1:23:47عليه بل ان تأخيرها عن وقت وجوبها لا يجوز. الا ما ذكر العلماء الوقت الذي يكون فيه الوقت الذي يكون فيه ايصالها الى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لقميصة
1:24:09لما قال سأل النبي عليه الصلاة والسلام امره عليه الصلاة والسلام قال حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها او قال اقم في دلالة على ان الصدقة قد حلت لكن قد يتأخر مجيئها الى النبي عليه الصلاة فهي جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام فيها انها ارسلت للنبي
1:24:35وقد تتأخر عن وقت حلولها لاجل المصلحة في وصولها للنبي عليه السلام في صرفها الى جهات هي اشد حاجة آآ اليها من غيرها والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس اجود الناس واجود ما يكون في رمضان
1:24:57قال رسول الله اجود بالخير من الريح المرسلة وهذا الاخبار في كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام لكن المبادرة والنبي عليه الصلاة والسلام قال افظل الصلاة تصدق وانت صحيح شحيح ولا تمهل
1:25:19ولا تؤمن حتى اذا بلغت قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان فلان والانسان اذا اخر الصدقة قد يدركه الموت يقول اخرجوا كذا اخرجوا كذا يكون كما في الحديث كالذي يهدي الى عند ابي داوود
1:25:40وقال في حديث ابي الدرداء عند ابي داود عنه رضي الله عنه لان اتصدق ان لن تصدق بدرهم ان يتصدق بدرهمين في حال صحته وحياته خير من ان يتصدق بمئة درهم عند
1:25:58وفاتي يعني قرب وفاتي لا شك لان من رخص الان وان كانت الصدقة في هذه الحال له الاجر ويرجى ذلك ما دام آآ لا زال يدرك فالنبي عليه السلام يقول ان الله قد
1:26:17تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة في زيادة لكم في حسناتكم نعم وفي رمظان لي انه زمان فاضل شهر عظيم لان فيه العشر الاواخر وفي ليلة خير من الف شهر
1:26:44نزل القرآن وفيه كان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن الى غير ذلك من فضائل هذا الشهر العظيم واوقات الحاجات افضل كذلك قبل ذلك في رمضان هنالك ايضا اوقات
1:27:08قد تفضل فيها الصدقة اذا كان الوقت له فضله انسان مثلا صائم مثلا في يوم عرفة في يوم عاشوراء هذه الأيام التي لا فضلها اجتمع فيها فضل الصيام وفضله الخاص
1:27:25الصدقة فيها ايضا لها فضلها بفضل هذه الايام بفضل هذه الايام ايضا كذلك وكذلك عشر ذي الحجة وايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله سبحانه وتعالى. فلها فضلها وايام عشر ذي الحجة
1:27:47اخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ايام صلح اعظم فيهن من هذه الايام قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيله. الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك شيء
1:27:59ولهذا اختلفوا اختلف العلماء ايهم افضل عشر ذي الحجة او العشر الاواخر من رمضان على قولين واختار تقي الدين رحمه الله ان ليالي عشر ذي الحجة افضل بالليالي عنا ليالي
1:28:24عشر الاواخر من رمضان افضل من ليالي ذي الحجة ليالي العشر الاخير من رمضان افضل من ليالي عشر ذي الحجة وبياض النهار في عشر ذي الحجة اي الايام في نهارها افضل من نهار
1:28:42العشر الاواخر من رمضان هكذا ذكر رحمه الله. وابن القيم رحمه الله يميل الى اختياره في مثل هذا كما ذكر هذا في مسائل اخرى. لكن هذا التفصيل يحتاج الى دليل في الحقيقة. وهو هذا التفصيل على هذا
1:29:00هذا يخفى ولهذا جنح بعظ اهل العلم الى فظل عشر ذي الحجة مطلقا. ومنهم من قال فظل العشر الاواخر المطلقة. وظاهر كلام الحافظ ورجب انها افظل يعني لعل ظهر كلامه واختياره
1:29:17في لطائف المعارف الى فضلها مطلقا لظاهر قول النبي عليه السلام ما من ايام افضل عند الله من هذه العشر. قال قال ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيله. وذكر بحوثا عظيمة في
1:29:30هذه المسألة في الى طائف المعارف رحمه الله في اخره واوقات الحاجات افضل لا شك لان اوقات الحاجات هي موضع الحاجة الشديدة الى المال اوقات الحاجات اذا كان اه اهل الحاجة
1:30:02يطلبون هذا المال لحاجتهم لان لهم حاجة مطلقا في جميع الاوقات فاذا كان هناك او اجتمع حال الحاجة مو وقت الحاجة. اجتمعت حاجتان حالهم حال محتاج والوقت وقت حاجة لانه قد يكون انسان مثلا
1:30:24في وقت ليس محتاج وفي وقت محتاج وفي من هو محتاج مطلقا لانه متصف بصفة الفقر والمسكنة. تشتد حاجته وقت شدة الحاجة مثلا شدتها مثلا حصول مجاعة مثلا في بلد مثلا فيكثر الفقراء
1:30:47والمحتاجون يكثر فقراء لحصول الحاجة بما نزل بهم من الشدة مثلا او مثلا وقت قلة القطر والغيث وخصوصا لاهل البادية تشتد الحاجة حجة تشتد تكثر نفقاتهم على اغنامهم لانهم كانوا يكفون قبل ذلك بان تسوء. والان يحتاجون
1:31:15الى ان يطعموها فيشترون لها تشتد حاجته وعند ذلك يقل مما يقل منتوج اه الماشية بما فيها من اللبن والحليب ونحو ذلك ويكون بذلك من الزهد واللاقط ونحو ذلك تشتد الحاجة
1:31:34مع قلة المطر فلهذا كانت الصدقة في هذه الحال افضل واوقعت الحاجات افضل كان المقصود من الزكاة والمقصود هو دفع الحاجة ولهذا من كان محتاجا اكثر كان هو اولى يعني واهل الحاجات
1:32:02اهل الحاجات مع اوقات الحاجات قال تقدم قول مالك رحمه الله انه يتحرى الاشد فالاشد حاجة وهناك مساء الخير فيها خلاف اذا كان لك قريب او لك جار محتاج وهناك فقير اشد حاجة لكن ليس قريبا وليس
1:32:24جارا هل الافضل يعطي الجار بحاجته مع جواره او يقدم وين الجار لشدة حاجته وعدم جواره له قريب محتاج وبعيد منه ليس قريبا حاجته اشد هل يقدم شدة الحاجة او يقدم القرابة
1:32:49الذي يظهر والله على ان شدة الحاجة لها اثر لان الحاجة في هذه الاحيان ضرورة لكن ان كان ان استووا في الحاجة مقدم القريب استووا في الحاجة يقدم الجار قدم الجار. ولهذا قال واوقات الحج وتلمس اهل الحاجات افضل
1:33:13ويسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه يسن بالفاضل انه يتصدق بما فضل عن عن كفايته الانسان عنده اولاد وينفقوا عليهم لكنه زائد عن حاجته يقول يسن ان يخرج ما زاد
1:33:41كفاية يكفيهم بجميع حاجتهم لكن بشرط ان لا يؤثر على مصدر هذا المال يعني قد يتصدق مثلا فيؤثر على اصل هذا المال مثلا ويراعي بقاء شيء يمونه من متجر او وظيفة فاذا كان مثلا له هذا الشيء
1:34:12وهو يأتيه رزقه متيسر بفضل الله سبحانه وتعالى كل شهر كل عام في هذه الحالة يتصدق بما زاد عن كفايته ومن يمونه وعلى الصحيح تصدق بكفايته يتصدق ايضا ولو كان
1:34:44آآ فيه صدقة بجميع المال ان كان لا ظرر عليه ولا على من يمنه اذا كان له اولاد يصبرون ويؤثرون فالذي اختاره ابن جرير وحكى عن الجمهور ان يجوز ان يتصدق بجميع ماله
1:35:08جميع ماله بشرط انه يعلم انه لا يترتب عليك ضرر وانهم لا يتكففون الناس انهم يستغنون بعد ذلك اما بعمل حول ذلك وحرفة ونحو ذلك لكنهم اثروا ان يخرجوا هذا المال وهم يجتهدون في تحصين ما يكون فيه كفاية وان
1:35:29اه لم يكن عندهم في هذه الحياة تصدقوا بي. انما اجتهدوا في تحصيل المال واستدل من قال بهذا وهذا التفصيل في حديثين او باحاديث في هذا الباب انه ان كان
1:35:45لا يصبر انه لا يجوز ان يتصدق الا بما زاد عن كفايته وان كان ليس له اولاد اوله اولاد يصبرون ويتضررون فله ذلك بما ثبت عن ابي بكر رضي الله عنه كما روى احمد والترمذي
1:36:04الرواية نافع عن ابن عمر ان عمر رضي الله عنه ان النبي عليه دعا الى الصدقة او دعا الى النفقة على جيش او نحو ذلك فقال عمر اليوم اسبق ان سبقت ابا بكر
1:36:30ابو بكر ما كان احد يسابقه عمر رضي الله عنه قال في نفسه اليوم اسبق ابي بكر عمد الى نصف ما له اخذه وحمله وجاء به الى النبي عليه الصلاة والسلام
1:36:50قال يا رسول خذ هذا صدقة وكل شيء من هذا قال هل تركت لاهلك شيء؟ قال نعم. بغيت لهم مثله ابقيت لهم يعني اتى وضع النصف واتوا النصف كذلك جاء ابو بكر
1:37:09يحمل مالا بين يديه اعطاه النبي عليه قال ماذا ابقيت لاهلك يا بكر؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله قال عمرية لا اسابقك الى شيء ابدا عمر رضي الله عنه وقع في نفسه منافسة
1:37:27المسابقة السابقون سرا. ابو بكر رضي الله عنه لم يقع له لم يقع في نفسه هذا الشيء ومع ذلك تصدق بماله كله النبي عليه الصلاة والسلام ما انكر عليه ذلك
1:37:41بانه رضي الله عنه ومن معه يصبرون ولا ولا يفترون بشيء من ذلك ولما جاءه ذلك الرجل كما حديث جابر رضي الله عنه في صحيح البخاري ووصله ابو داوود وغيره
1:37:57ان النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل ببيضة من ذهب فقال يا رسول الله خذ هذه فوالله لا املك غيرها ذهب بيده تصدق به فاعرض عن النبي عليه الصلاة والسلام
1:38:13لما تصدق المال كله ثم جاء من الشق الاخر فعرظ عن النبي ثم من الشق الاخر. ثم جاء من ايضا من جميع جهاته. والنبي فلما جاءهم في المرة الرابعة اخذ النبي البيظة فحذفه بها
1:38:29يقول جابر رضي الله عنه فلو اصابته لعقرته ثم قال يأتي احدكم بماله كله فيقول خذ هذا يا رسول الله. ثم يذهب ويتكفن خذ مالك لا حاجة لنا به رد عليه مال عليه السلام لعلمه انه
1:38:48قد يتكفف ويسأل لا يحصل الشرط الذي كان متوفرا في ابي بكر والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال لكعب مالك رضي الله عنه لما انه قال ما لي
1:39:01صدقة وكذا قال امسك عليك بعض مالك فهو خير لك. يقول عليه بعض مالك. فهو خير لك توفى بهذا الشرط كما قال ابو نجرين وجماعة من اهل العلم لان المقصود من الصدقة
1:39:28ودفع الحاجة اذا كان يترتب عليه اصول حاجته وضرر حاجته هذا لا يجوز لانه يضيع نفسه ويضيع من يمول هذا عكس المقصود في امر الصدقة ابدأ بنفسك تصدق عليها مما جاءوا في حديث جابر وكذلك في حديث
1:39:54واحاديث كثيرة في هذا الباب. الى ان قال ثم ها هنا وها هنا. يعني الحسنة زيادة فبدأ النبي عليه السلام لما جاء رجل قال عندي دينار قال انفق على نفسك. قال عندي اخر. قال انفقه على زوجك. قال عندي اخر. قال انفقه على ولدك. قال عندي اخر. قال
1:40:11قال عندي اخر؟ قال انت ابصر لما ذكر خمسة دنانير امرهم يروحوا الدنانير الاولى ان يصرفها في حاجته واولاده وزوجة وخادمة لكن لما الخامس قال انت ابصر ابصر وهذا يبين انه وان كان زائدا حاجته
1:40:37ينظر لانه قد ينفقه ثم يقع في نفسه لو ابقيته فيتململ في احسن نوع منه فينظر في حاله صلوات الله وسلامه عليه. يقول رحمه الله ويأثم بما ينقصها. مثل ما تقدم
1:40:54كما في حديث جاء متقدم تقدم ان النبي عليها رماه بها حتى كانت ان تجرحه لانه يؤدي او يزعم انه يفعل امرا مستحبا ويضيع امرا واجبا هذا عكس للقضية اذ كيف يتصدق
1:41:23ويتركم وجهه. كمن يقف ما له انسان عليه ديون الانسان عليه نفقات عنده اهله واولاده. ثم يذهب يجعل ما له وقفا او يتصدق به البخاري رحمه الله ذكر في صحيح بابا
1:41:44وذكر عليه لعله ذكر عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله
1:41:58وذكر حديث ما قالوا ومعنا قال بعد ذلك رحمه الله ومن وقف وكذا قال فهو رد يعني انه ما يصح وقفه لو وقفه فلا يصح لو كان عليه ديون صار عليه ديون
1:42:13وذهب وهالدين هذا يكفي او لا يكفي لسداد دينه. يجب عليه يقضي دينه. فيذهب ويتصدق يقف لا يصح وقفه. لانه في مال غيره. وفي ملك غيره لان هذا المال في الحقيقة بمثابة الامانة عنده
1:42:34لانه يجب عليه ان يوصله ما دام ان الدين حل لاهله كيف تذهب وتتصدق به كيف تذهب وتجعل هذا المال او هذه الدار وقف وانت يجب عليك ان تقضي دينك
1:42:49لحقوق الناس انما الانسان يجتهد في النفقة ومن اخذ شيئا او استدان دينا لحاجته فهذا اخذها يريد ادائها يرجى ان يؤدي الله عنه كما في حديث ميمون وغيره عن عائشة رضي الله عنها
1:43:12انها قالت اني ارجو معونة الله. عند احمد وغيره يعني انها من اخذ ايمانا بحاجته وهو يريد قضاءه والله في عودة يقال لميمونة او عائشة رضي الله عنها في ذلك فتقول اني ارجو معونة الله. ولا شك ان من كان يرجو معونة الله فليبشر بالخير
1:43:38ان لم يأخذ مالا اللي على وجه التضييع ولم يضيع مالا موجودا فهذا يرجى له البركة والخير في ماله وفي اهله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.