شرح زاد المستقنع للإمام الحجاوي [99] | كتاب الجنائز: فصل: تسن زيارة القبور إلا للنساء
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الاحد الثامن من شهر جمادى الثاني لعام
0:26اربعة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس في كتاب المستقنع الحجاوي رحمه الله كان الموقف عند قوله فصل تسن زيارة القبور. قال رحمه الله
0:44فصل تسن زيارة القبور الا لنساء زيارة القبور محل اتفاق من اهل العلم الجملة الا خلاف قديم انها مشروعة النبي عليه الصلاة والسلام امر بزيارتها وحث على ذلك كان يزور القبور عليه الصلاة والسلام
1:11وهذا في اخبار كثيرة وكان قد نهى قبل او في اول امر ثم بعد ذلك اذن عليه الصلاة والسلام لما في زيارة القبور من المصالح والمنافي العظيمة للرجال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
1:31وجاء في حديث قال عند مسلم وجاء في حديث بريدة وجاء ايضا في حديث ابي هريرة عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال استأذنت ربي ان نستغفر امي فلم يأذن لي واستأذنت ان ازورها فاذن لي
1:47تزور القبور فانها تذكر الموت وعند ابن ماجة من حديث ابن مسعود بسند فيه لين جاحدوا في الدنيا وتذكر الاخرة تزهد في الدنيا وتذكر للاخرة وهذا المعنى ما ثابت في الحديث المتقدم
2:10وهو اعظم في الدلالة في قوله فانها تذكر الموت. وهي ثبت في الحديث الجيد عند خمسة الا ابا داوود من رواية محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه
2:26ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اكثروا ذكر هادم اللذات. عند الترمذي فسره بعض رواة الموت اكثروا هذا محل اتفاق اكثروا ذكرى هذه اللذات عند ابن حبان وغيره بسند جيد فانه ما ذكر في قليل الا كثره
2:47ولا في كثير الا قلله. وذلك انه اذا كان عنده شيء قليل وتذكر انه ذاهب وتارك هذا المال انه يستكثره لانه لا يدري متى يترك هذا المال؟ ليس باقيا الموت
3:05وكذلك لو كان المال كثيرا فانه يقلله لانه يعلم انه سوف يتركه ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يزور القبور وثبت هذا في اخبار عدة وكان يكون مع اصحابه عليه الصلاة والسلام عند دفن
3:30امواتهم وهذا وقع في احاديث في الصحيحين عن علي رضي الله عنه وعند احمد بسند صحيح مطول وعند ابي داوود مختصر من حديث البراء بن عاجب ايضا انه عليه الصلاة والسلام
3:47ذكرهم وهم عند القبر قال البراء بن عاجب ولما يلحد قال ان العبد اذا كان في اقبال من اقبال من الاخرة وادبار من الدنيا الحديث وثبت ايضا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها
4:06انه عليه الصلاة والسلام خرج من اخر الليل يزور قبور البقيع عليه الصلاة والسلام ولهذا تسن زيارة القبور لما فيها من تذكر الاخرة وتذكر الموت وانه ذاهب لا محالة ولا شك ان هذا يجعله ينظر في حاله
4:33يعلم ان مصيره الى هذه البقعة وانه سوف يوسد في يوم من الايام ان كان يتبع الجنازة فسوف يحمل كما تحمل هذه الجنازة ولهذا حين يتبع جنازة فانه يستحضر حال هذا المتبوع
4:55انه سوف يسأل ثم اذا وصل المقبرة فانه يتذكروا حالا سوف يوسد في هذا اللحد وسوف يسأل ولهذا قال تسن زيارة القبور زيارة القبور يا مصالح عظيمة للقلب والجهد في الدنيا
5:24والاقلاع عن كل ما يقطع عن الاخرة ويتبصر في امره باشرافه في بعض الامور التي قد تكون وسيلة وان لم تكن حراما قد تكون وسيلة الى حرام ان لم يتبصر في حاله
5:44زيارة القبور والقبور لها اداء زيارتها باب عظيمة لكن المقصود هو الاشارة الى اصلي الزيارة عصر الزيارة والزيارة يدل على انها تتكرر زوروا القبور فانها تذكر الموت الا لنساء الا الاستثناء
6:18هنا ابين ان النساء غير داخلات في هذا الأمر المشروع وان كان امرا مشروعا لكن لما كان يترتب عليه امور فيها مفسدة وفيها ضرر على الحي وعلى الميت وعلى نفس المرأة حين تزوره
6:44فيها اضرار الشارع رجح دفع المفاسد على جلب المصلحة لان المصلحة من غمرة في مثل هذا ولهذا قال الا لنساء والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه اخبار في هذا عدة
7:08تبين ان النساء غير داخلات وانه كان آآ نهى عن زيارة القبور نهيا عاما لجميع الناس للرجال والنساء ثم قال فزوروها وهذا وهذي الصيغة زوروها صيغة تذكير فهل تدخل فيها النساء او لا تدخل
7:35هذا موضع خلافة لكن لما جاءت ادلة خاصة فيناهي النساء دل على انها غير حتى لو قيل انهن داخلات في مثل هذا لان الخاص يقضي على العام وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي من طرق
8:05انه عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج هذا في حديث ابن عباس رواية ابي صالح بادا عن ابن عباس والحديث رواه الخامس الا ابا داود هذا الطريق
8:25وان كان ابو صالح هذا فيه ضعف وقيل انه لم يسمع عن العباس مما يدل على انه محفوظ مروان احمد والترمذي من رواية عمر ابن ابي سلمة عبد الرحمن عن ابيه
8:43عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام لعن جوالات القبور ولعنة زوارات القبور وكذلك وكذلك روى احمد بن ماجه رواية عبد الرحمن ابن بهمان عن عبد الرحمن بن حسان
9:08عن حسان بن ثابت رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور وهذا وهذا الحديث من هذه الطرق يدل على انه محفوظ وذلك ان عمر ابن عبد بن ابي سلمة
9:26بكل ما فيه وثق جمع وقوىك الامام احمد وبعضهم تكلم فيه. لكن مثل هذا يخشى عليه الخطأ والغلط اذا روي الحديث من طريق اخر مقارب له فانه يدل على انه حفظ. ورواية حسان بن ثابت طريق عبدالرحمن بن بهمان
9:47عبد الرحمن ابن حسان لا بأس به صدوق ابن بهمان هذا ليس بذاك المشهور لكن يعبد احدهما الاخر مع رواية ابن عباس المتقدمة واذا جاء من طرق يعلم ان كل وراو لم يأخذ عن الاخر
10:08هذا مما يعتبر به اهل الحديث ويعلمون انه محفوظ وانه لم يقع الخطأ فيه لانه روي بهذا اللفظ. ايضا مما يدل على انه يعني انه محفوظ حديث جاءت في هذا
10:33المعنى او من جهة قوله عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام ومن تبعها من صلى على جنازة فله قيراط. ومن تبعها فله قيراطان ومن تبعها فله قيراطان والمرأة لا تتبعوا الجنازة
10:58قالت ام عطية رضي الله عنه نهينا عن اتباع الجنائز. ولم يعزم علينا. نهينا عن اتباع الجنائز اول حديث ام عطية فاذا كانت نهيت عن اتباع الجنائز مع ان اتباع الجنائز
11:16يكون فيه الحمل قد يحصل الدافن وهو اكد من مجرد الزيارة لانه لو لم يوجد رجال تعين على النساء ذلك هو فرض كفاية لابد ان يقام به. فاذا نهينا عنه
11:37وهنا عنه ونهيهن عن الزيارة من باب اولى وقول ام عطية لم يعجم علينا قال كثير من اهل العلم شهد العزيمة غيرها ولانه لا يشترط في نهي النبي عليه الصلاة والسلام ان يقول ان يقال لا بد من العزيمة فيه
12:01ولهذا في حديث يعني في حديث ايضا في حديث هريرة في الصحيحين لما قال من صلى على جنازة فله قيراط. ومن تبعها فله قيراطان المرأة الان تصلي على الجنازة على الصحيح لكن بشرط الا يكون فيه اتباع. ولهذا في نفس الحديث قال من صلى على جنازة فله قيراط
12:21ومن تبعها فله قيراطان فله قيراطان الصلاة اذا كانت بلا اتباع للجنازة لا بأس ان تصلي عليها في البيت او فيما يظهر ايضا تصلي عليها في المسجد دون ان تتبع من ان تكون جنازة في المسجد هي لا تتبعها. لكن تتبع جنازة
12:44هي غير داخلة اتفاق او يعني غير داخلة بلا اشكال يعني لا يندب بلا اشكال ولا يشرع بلا اشكال الذي هو اتباعها للجنازة واذا كان اتباعها للجنازة لم تدخل فيه مع ان لفظة من اه من من هذه الاسم موصول
13:16عمومها للرجال والنساء عمومها للرجال والنساء فيدخل فيه الرجال يدخل فيه النساء بلا خلاف دخول النساء في هذا الاسم بلا خلاف واذا كنا لم يدخلن فيه دل على انهن لم
13:43لم يدخلن في قوله فزوروها وان هذا العموم دال على انه لم يردن به وذلك ان الاتباع يحصل به من فروض الكفاية ما لا يحصل بالزيارة. ما لا يحصل بالزيارة
14:04يعني هذا من حيث الاصل يعني لو فرض انه لم يوجد الا الا نساء ايضا من جهة المعنى انه حين تحظر تتبع المرأة الجنازة في الغالب انها تضعف قد يحصل منها نياحة وصياح
14:27تؤذي الميت وتؤذي الحي وتفتن وايضا تؤذي نفسها يحصل فتنة وضرر ومثل هذا لا ينضبط ولهذا لو قيل قد يحصل وقد لا يحصل فالشارع اذا كانت الحكمة خفية او منتشرة
14:48فانه يجعل الظابط المظنة اذا ما دام ان هذا الاتباع مظنة في حصول مثل هذه الاشياء ويغلب على الظن حصوله. وقد لا يحصل. لكن ما دام ظنة له فان الحكم يعلق به
15:07هذي قاعدة الشريعة الامور التي لا تنضبط وتضطرب يجعل لها ضابطا ويجعل لها ويجعل هذا الضابط علة فلا يعلقها بالحكمة حكمة التي هي مثلا العويل والنياحة والصراخ هذا ابو المطلب
15:34مثل مثلا قصر الصلاة في السفر المقصود منه التخفيف على المسافر وزوال المشقة عنه هذا هو المقصود الرخصة والتيسير لكن هذا الشيء هو المشقة امر لا ينضبط قد تحصل مشقة لشخص
15:53وقد لا تحصل لشخص تحصل له في سفر دون سفر وقد تحصل له مثلا في السفر على الة يعني على مركوب ولا تحصل له في السفر على مركوب فلما كانت
16:07غير منضبطة غير منضبطة في هذه الحالة ظبطه الشارع بامر جعله علة فعلة القصر هو السفر. سواء حصلت مشقة او لم تحصل مشقة ولهذا الفطر في الصوم لم يكن كذلك
16:29جعله معلق بالحكمة وهي المشقة. وهذا فيه احاديث كثيرة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام والكلام فيها في الاحاديث الواردة فيها وهي كثيرة تدل على هذا العصف النبي عليه الصلاة والسلام. صام وافطر والصحابة كذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام. والاحاديث
16:47معروفة المقصود ان الشارع حين تكون الحكمة خفية او منتشرة مضطربة لها تنضبط يجعل لها ضابطا معينا فيعلقها به ولهذا نهي عن اتباع الجنائز لهن الزيارة لاتباع الجنازة مثلا المرأة قد تتبع جنازة مثلا الميت
17:15الذي مات لها مرة واحدة لكن زيارتها تتكرر. الزيارة تتكرر وتكرر زيارة يورث اشد بتكررها واجتابنا ربما اشد من اتباعها لها لان اتباعها ربما يعني تسكن وتبرد بعدما اه ترجع لكن حين تزور يتجدد
17:48لها شيء من ما كان عائلته من اه ميتها او نحو ذلك فيقع ما لا تحمد عقباه ولهذا جاءت النصوص مانعة صريحة في هذا اختلف العلماء هل تحرم او تكره على خلاف
18:12في هذه المسألة منهم من قال مباح والصواب هو المنع والتحريم احاديث صريحة في هذا ولان قاعدة الشرع سد هذه الابواب التي تفظي الى مثل هذه المفاسد ثم ايضا مما يشاهد
18:31في كثير من القبور والاضرحة التي يحصل فيها مثل هذا يحصل فيها مفاسد في زيارة المرأة واختلاطها اه يعني بالرجال عند المقابر وحصول امور لا تحمد عقباها مع انها في زيارة المقابر
18:49ولذا سد الشارع هذا الباب اه كما تقدم في الادلة قال رحمه الله يقول اذا جارها او مر بها اذا جارها او مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم
19:14اللهم لا تحرمنا اجرهم لا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا هذا القدر مجموع من احاديث وردت ليس حديثا واحدا مجموع الاحاديث وفيه بعض الالفاظ التي هي موضع نظر. نقول اللهم لا تحرمنا
19:36اجرهم ولا تفتنا بعدهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم هذه وردت في حديث ابي هريرة عند احمد وابن ماجه لكنها بسند ضعيف وهي ثابتة في الدعاء للميت في الصلاة. هذي اللهم لا تحرمنا اجره ولا
20:02ولا تفتينا بعده هذه ثابتة في الدعاء للميت في صلاة الجنازة عند احمد وابن ماجه. بسند صحيح اما عند الدعاء الدعاء للموقف عند جهة المقبرة لكن لا بأس من الدعاء بهذا لان جنس الدعاء ثابت ثم هو ايضا ثابت في صلاة الجنازة. يدل على انه
20:30مشروع من حيث الاصل في الدعاء للميت. وانت حين تزور مقبرة تدعو لميت الاحاديث الثابتة في احاديث ابي هريرة وبريدة وعائشة رضي الله عنها. في صحيح مسلم وقوله يرحم الله المستقدمين منكم المعروف رحم الله المستقدمين منا
20:50والمستأخرين السلام عليكم دار قوم مؤمنين. دار قوم مؤمنين وهي مقابر المسلمين. دار قوم مؤمنين. وانا ان شاء الله بكم لاحقون المشيئة هنا اختلف فيها وذكر في الروض معاني المشيئة
21:17اما ان المشيئة تعليقها بالمشيئة على سبيل التبرك لان الموت مقطوع به لا شك في ذلك. كل نفس ذائقة الموت او المشيئة المشيئة آآ يتعلق في الدفن في هذه البقعة وانا ان شاء الله بكم لاحقون اي في بقعتكم
21:48او ان وانا ان شاء الله بكم لاحقون ليس لتعليق الموت الموت اه حين قال وانا ان شاء الله بكم لاحقون علقه لان الله سبحانه وتعالى امر الا يقول الانسان شيئا
22:14في المستقبل الا ان الا ان يعلق المشيئة. ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. وان كان هذا الامر ليس من فعله انما هو نازل به لكن من باب الادب
22:30يقول يقول ذلك لا يكون التعليق للموت الموت حق حق واقع على كل نفس. كل نفس ذائقة الموت وانا ان شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين هذي منا
22:58يعني تقدموا وماتوا والمستأخرين من يلحق بنا اسأل الله لنا ولكم العافية لا شك ان سؤال العافية مطلوبة للحي والميت ان يعافيه العافية للحي ان يعافيه في دينه عافية وفي بدنه
23:21اسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة وفي الحديث الصحيح لم يعط احد من حديث عباس وغيره حديث ابي بكر رضي الله عنهم لم يعط احد بعد اليقين خير من من العافية من العافية
23:39والعافية اصحاب القبور هو ان يعافيهم الله سبحانه وتعالى من العذاب فهو دعاء لهم بالعفو والتجاوز. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واعفوا لهم. لا شك ان الموت مصيبة. مصيبة على نفس الميت والحي
24:04فلهذا شاء الله سبحانه وتعالى الا يحرمه يحرمه اجرهم وايضا يحفظه بعدهم لان الحي لا تؤمن عليه الفتنة ما شاء الله سبحانه وتعالى ان يثبته. ولهذا من اعظم ما يسأل العبد ربه
24:20هو الثبات الثبات يسأل الله الثبات وكان النبي عليه الصلاة يكثر اللهم قلب وثبت قلبي على دينك. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. واغفر لنا ولهم والمغفرة هي المحو والتجاوز
24:41وهي ابلغ من الستر لان المغفرة مأخوذة من المغفر والمنفر والدرع من حديد الذي يضعه المقاتل على رأسه يحميه سلاح العدو فلو ضربه فانه لا يضره لانه عليه المغفر بخلاف الستر
25:06فان الشيء الساتر لا يقي يستر يستر البدن فلا مثل الثياب التي يلبسها الانسان تستر بدن لكن لا تقي من السلاح وغيره بخلاف المغفر ويكون من حديث فانه يقي ولهذا
25:22سأل سأل الله المغفرة له ولهم الاموات وكذلك الاحياء واغفر لنا ولهم وهو المحو والتجاوز يعني ازالة الاثر اما الستر فقد تبقى الذنوب لا تجول ولا تمحى. ولهذا في الحديث الصحيح حديث ابن عمر والصحيحين
25:52انا سترتها عليك في الدنيا واغفرها وانا اغفرها لك اليوم سترت عليك بالدنيا واغفر لك اليوم الستر لا يلزم منها المغفرة لكن المغفرة من باب اولى لانها بل ولم يبقى لها اي اثر
26:19قال رحمه الله وتسن تعزية المصاب تعزية المصاب بالميت لا شك ان التعزية مصاب وتسليته من اعظم التعاون على البر والتقوى النبي عليه الصلاة والسلام عز ابنته في الصحيحين من حديث صالح بن زيد
26:46لما ارسلت له ان ابني في السياق وقد اختلف فيها هل هو مات او بقي قيل انه بقي لكن الشاهد انها ارسلت الى النبي عليه الصلاة وكان معه بعض الصحابة سعد وابن مسعود
27:03جماعة من الصحابة فارسل لها عليه الصلاة ارسل اليها عليه الصلاة والسلام قال يا مرحبا بالصبر. قال ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء باجل مسمى فلتصبر وتحتسب
27:17فارسلت اليه تقسم عليه الا حضر عليه الصلاة فقام عليه الصلاة والسلام مع اصحاب الذين معه وذهب اليها فدفع اليه الغلام ونفسه تقعقع كأنها شنة يعني كالماء الذي يصب في الشنة والقربة البالية حين يصب في القربة اليابسة يخرج لها صوت الماء لا
27:43كصوت الخيشين الذي كشيء الذي له خرير. صوت اصطدامه بهذه القربة البالية اليابسة دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن معاذ ما هذا يا رسول الله؟ قال
28:03هذه رحمة وانما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه عن اسامة رضي الله عنه الشاهد انه عليه الصلاة ارسل اليها قال لها ما تقدم يعني عمرها بالصبر والاحتساب يصبر ويتحدث ان كل شيء عنده باجل مسمى
28:29هذا من اعظم الوصية على الموت اصابتكم مصيبة موت لا شك ان الموت مصيبة تسلية المؤمن لاخيه من اعظم اسباب الصبر حتى لا يقع منه ما لا تحمد عقبة ورد في اخبار في هذا عن حديث ابن مسعود
29:02علي بن عاصم بن صهيب الواسطي آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من عزى مصابا فله مثل اجره. فله مثل اجره وهذا فيه لين ولاية علي بن عاصم وهذا
29:21يعني قانون يخطئ ويصر رحمه الله وذلك روى الترمذي برواية منية بنت عبيد بن ابي برزة الاسلم يعني ابي عن ابيها عن اي برزة الان الاسلمي عن اي برزلة عنها عن ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه نظرة بن عبيد
29:40ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من عز ثكلا كسي بردا في الجنة ليست بذاك المشهورة هذي الاحاديث اه مع ما تقدم تدل على فضل التعزية لكن التعجيل المحلي مع الاتفاق. لكن كون له هذا الاجر ورد في هذان
30:03في الحديث عن فيهما بعض الضعف. فلهذا قال وتسن تعزية المصاب بالميت لان المسلم يواسي اخاه ويعينه على عمل الخير ومن اعظم المواساة وجعلنا الخير هذا ايضا ما فيش على المؤمن ومن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كربه يوم القيامة. ولا شك ان هذه كربة وشدة تحصل له
30:35بامر الموت كربة عظيمة خاصة اذا كان الميت كل ما اشتد قربه كلما كانت المصيبة به اشد وينفس عن اخيه المسلم ويهون المسلم والمسلمة المقصود التعزي عموما عموما نعزي الرجال رجال والنساء النساء وكذلك حين يعزي الرجال قراباته من المحارم
31:03والمرأة ايضا قراباتها من المحارم فهذا من اعظم اسباب الصبر واعظم اسباب الاحتساب ويحصل المقصود بان يكون هذا سبب في تذكر الموت والا ينشغل بنفسه عن ميته. لانه حين يشغل بهذه المصيبة اشتد عليه ينشغل
31:29عن الميت الذي هو بحاجة الى الدعاء بحاجة الى ان تذكره في هذه الحال وانه محمول وانه مودع في قبره وانه سوف يسأل تسأل الله سبحانه وتعالى له التثبيت كما قال عليه الصلاة والسلام بعدما
31:48الميت قال استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل كما قال عليه الصلاة والسلام ويجوز البكاء على الميت يجوز البكاء على الميت. وهذا مقابل التحريم التحريم وان البكاء على الميت مطلوب. بل اذا كان رحمة يؤجر عليها. لان النبي قال هذه رحمة. والرحمة
32:25يؤجر عليها يكون امرا مشروعا فهو مقابل قوله يعني يجوز نفي للتحريم والكراهة ولهذا كما تقدم في حديث سامي بن زيد انه عليه الصلاة والسلام قال هذه رحمة هذه رحمة عليه الصلاة والسلام
32:44هذا ثبت ايضا آآ الصحيحين كما تقدح لاسامة وثبت ايضا في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام كما في قصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام لعل حديث انس رضي الله عنه انه قال
33:08لما بكى دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا انقول الا ما ربنا وكذلك ايضا في الصحيحين من حديث ابن عمر
33:32انه عليه الصلاة والسلام زار سعد بن عبادة قال سعد ابن عبادة في جمع من الصحابة وكان في غاشية من اهله كان هناك ضجة فقالها النبي عليه الصلاة والسلام يقظة القظاء يعني هل توفي؟ قالوا لا يا رسول الله
33:51فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام البكاء الذي لا يكون مع صراخ لا بأس به بل هو مشروع بل هو نوع من الرحم اذا كان رحمة فهو المطلوب
34:13ولو كان معه صوت خفيف. لو كان معه صوت خفيف هذا انما يضر البكاء وهو العويل والصراخ انما هذا امر جبلت عليه النفوس وهو البكاء على الميت والتأثر بذلك شدة المصيبة وهول المصيبة
34:36قال رحمه الله ويحرم الندب الندب هو تعداد محاسن الميت او ندبه لبعض العبارة تعود الى الحي وانقطاع ظهراه وانكسار ظهراه وما اشبه ذلك اللي يوحي مثلا بالهلاك ونحو ذلك
35:01يحرم هذا يحرم لانه تسخط لقضاء الله وقدره استثنى بعض اهل العلم من ذلك ندب اليسير الذي لا يكون معه نياحة لانه الندب قد يكون مع نياحة وهو تعداد مع رفع الصوت والصراخ. هذا ندب ونيح هذا يحرم
35:31اما اذا كان نجم يسيل ذكر بعض امر الميت على وجه لا يكون فيه رفع للصوت فالذي يظهر انه لا بأس به ولا ثبت في صحيح البخاري من حديث انس رضي الله عنه
35:55ان النبي عليه ان فاطمة رضي الله عنها لما كان النبي عليه السد عليه المرض قالت وا كربتا وكربا اباه فقال النبي عليه الصلاة لا كرب على ابيك بعد اليوم. ولم ينكر عليها عليه الصلاة والسلام
36:13لكن انت يعني قال هلاك هذا الذي انكره لا كرب على ابيك بعد اليوم. ثم لما مات عليه الصلاة والسلام قالت عائشة اليوم الصحابة سمعوا ذلك من ذكره هذا انس
36:30قالت رضي الله عنها كلمات فيها بعض الندب اليسير قالت يا ابتاه يا ابتاه الى جبريل ننعاه يا ابتاه جنة الفرد والفردوس مأواه ذكرت عبارات في مثل هذا قال كثير من العلم ان هذا لا بأس به وهو شيء يسير وليس فيه رفع للصوت والصراخ
37:06مما استثني كما جاء في رواية جاء في رواية اه من حديث يزيد ابن بابا نوس عن عائشة رضي الله عنها عند احمد وهذا نزيد قد وثقه بعضهم من الدار قطني الدار قطني وغيره ووثق
37:33ليس بذاك المشهور وفيه ان ابا بكر رضي الله عنه قال وخليلا واتى وقبل ما بين عينه وتقبيله ثابت البخاري ما قال اما الموتى التي كتب الله عليك فقد مت ووالله لا يجمع الله عليك موت مرتين
37:53عند احمد وخليلاه وصفيه هذا شاهد في هذا المقام كما تقدم في حديث انس في كلام فاطمة عنها رضي الله عنها قال رحمه الله والنياحة ان يحرم والناحية اذا لم تتب
38:15لها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله النياحة والنبي نهى عن النياحة وثبت في الصحيحين انه اخذ عليهن في البيعة وغيرها الا ينحن هذا عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام
38:34حرام لان التسخط آآ لقضاء الله سبحانه وتعالى وما فيها من المفاسد والظرر على الحي وعلى الميت وعلى النائحة وشق الثوب هذا اشد ايضا وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابي موسى حديث ابن مسعود انه ولي قال شق الثوب ولطم الخد ونحوه
39:01انه عليه الصلاة والسلام نهى عنه لطم الخدود وشق الجيوب دعاء بدعوى الجاهلية ثبت معناه في الصحيحين عن ابي موسى وعن ابن مسعود وهذا محل اتفاق من اهل العلم ثم بعد ذلك
39:26سيأتي كتاب الزكاة باذن الله يكون وبقي بعض المسائل المتعلقة بهذا اريدها على هيئة سؤال في الروض وفي غيره من هذه المسائل ايضا في المتعلقة بالدرس الذي مضى وهذا الدرس
39:54حكم المشي بالحذاء في المقبرة يشرع للانسان ان يزور المقبرة لكن هل يجوز له ان يمشي بالحذاء اذا كان داخل المقبرة ولم يكن داخل القبور وهذا لا بأس به لكن لا يمشي بين القبور
40:18بالحذاء لا يمشي بين القبور بالحذاء انما يكون خارج يعني خارج القبر فلا يطأ القبر ولا يمشي بين القبور بالحذاء وهذا ثبت في الحديث ايضا عند ابي داود بسند جيد
40:40من حديث بشير بالخصاصية رضي الله عنه انه قال اكنت ماشي النبي عليه الصلاة والسلام يعني عند المقبرة فابصر رجلا عليه فناداها النبي عليه الصلاة والسلام قال يا صاحب السبتيتين القي سبتيك القي سبتيتيك
41:04واختلف هل يكره او يحرم يعني قال قولا غريبا وهذا يقع له رحمه الله قال يجوز يجوز المشي بجميع الاحذية الا النعال السبتية. السبتية اللي تكون من الجلد لانه ثبت في الصحيحين حيث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال وانه ليسمع قرع نعالهم
41:30يدل على ان المشي بالنعال لا بأس به. وهذا غفلة لانه قال يسمع قرع نعالهم. يعني اذا ذهبوا هذا يبين انه بعد الذهب وليس بين المقابر فلا تعارض بين هذا الحديث وحديث النهي عن المشي
41:45بالشبتيتين بل بكل ما يلبس هل يجوز نبش القبر اذا بني لدفن لدفن اخر اذا بلية القبر اولا السنة ان يدفن كل انسان في قبر من حين يحتاج هل يدفن بعض اهل العلم يقول لا يجوز مطلقا كالمالكية وان هذا صار وقفا عليه فلا يتعرض عليه ولا ينبش
42:16ومن اهل العلم من قال لا بأس بذلك بشرط ان يكون قد بلي وذهب ولم يبق منه شيء ولو فرض انه حفر ثم ورث عظام فانه يرد تراب ويريد ان يبحث عن مكان اخر
42:34والاصل انه لا ينبش قبر لكن لو احتيج الى ذلك. لو احتيج الى ذلك اه فلا بأس ومن باب اولى عند الظرورة عند الظرورة الى ذلك. الظرورة لذلك كما لو كان لم يوجد قبر اصلا
42:50قبر اصلا في هذه الحالة هذه عند الضلالة حكمها له حكم. وبعض اهل العلم يرى انه عند الضرورة باقة الأرض مثلا ولم يوجد مكان لا يمكن يترك ماذا يفعل؟ قالوا
43:06يحفر يعني لو حفر مثلا ووجدت عظام بالية فانها ينحى ويوضع هذا الميت في مكان متجاف عنه هذه العبارة المقصود انهم هذا قالوا عند الضرورة وهنا مسألة تتعلق بهذا المقابر تكون على نوعين مقابر مسبلة فهذه تبقى مقابر ولا يجوز
43:33ان يتعرض لشرط الواقف تبقى مقبرة كما كانت يقبر فيها لكن ان كانت المقبرة ليست مسبلة معارة مثلا ونحو ذلك يعني عارها وقتا معينا حولي هذا الميت مثلا حتى يبلى
43:58فاذا بلي القبر تماما ولم تكن وقفا فعند جمهور العلماء انها تعود بعد ذلك ملكا لصاحبها ما حكم الدفع عند طلوع الشمس وغروبها كثير من العلم يرى انه لا يدفن في هذه الاوقات. وهو مكروه منهم من قال يحرم لان النبي عليه الصلاة والسلام حي عقبة قال ثلاث اوقات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا
44:28ان نصلي فيهن او نقبر فيه موتانا. حين طلوع الشمس بازغة يقوم قائمة الظاهرة وحين يتضيف الغروب حتى تغرب وذهب الشافعي وتقي الدين رحمه الله ابن تيمية رحمه الله الى ان المنهي عنه هو قصد هذه الاوقات. اما
44:46لو انه وافق الدفن في هذا الوقت فلا يلزم الانتظار والذي يظهر انه اذا كان الوقت يسير مثل وقت غروبها. فالاولى الانتظار حتى تغرب ثم يدفن اما قائمة قائمة الظاهرة فهذا لحظات لا يؤثر
45:01وكذلك ايضا في حال شروقه حتى ترتفع وقت يسير. فاذا تيسر هذا بلا ضرر كان هو الاولى حكم نقل الميت موضع الى موضع. الاصل ان الميت يدفن في موضعه ولا ينقل
45:22والنبي عليه الصلاة والسلام امر برد شهداء احد الى اماكنهم وهذا هو السنة. لان يشرع ان يبادر في دفن الميت. اسرعوا بالجنازة اسرعوا بجنازة ان تكن صالحا فخير تقدمونها اليه
45:42ولا ينبغي لجهة موسى ان تحبس بين ظهري ظهراني اهله واذا مات ميت احدكم فعجلوا به ولا تحبسوه يعجل به قبره ولا تحبسوه كما جاء في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة
46:01ولا ينقل ولاء ينقل هذا هو الاصل في ولهذا عائشة رضي الله عنها في اخيها عبد الرحمن كما عند الترمذي انه مات بالحبش والحبس مكان بينه وبين مكة نحو يعني من عشرين كيلو نحو ذلك
46:32يعني ذكرها اثنى عشر ميل فقالت رضي الله عنها الشاهد قولها لو شهدتك لما دفنت الا حيث مت ومنها العلم من رأى انه اذا كان المكان الفاضل الذي المكان الذي مات فيه بقرب مكان فاضل
46:54ولا يترتب على نقله مشقة ولا ضرر نقل جاء ان سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد نقل الى المدينة. ومن ذلك ايضا نقل مكة لكن الاصل ان عدم النقد. ولهذا لو وصى الميت ان ينقل
47:12فانه لا يلزم اهل الميت تنفيذ الوصية لما فيه من تأخير اه دفنه وقد يترتب عليه مشقة لكن لو كان هناك مصلحة مثلا هو اوصى ان يدفن في هذا المكان لان فيه قراباته
47:29وجماعته وغرابته يرغبون في ذلك لانه ايسر لهم. وايسر لزيارتهم ايسر لزيارتهم. وكان هذا كان قريب وليس في نقله مشقة على الحي ولم يكن بعيدا ايظا ولم يكن فيه ظرر على الميت اذا توفرت هذه الشروط لم يكن اه بعيدا ولم يكن
47:53في ضرر على الحي ولم يكن في ضرر على الميت اما يترتب على شيء من هذا فلا ينقل يدفن حيث مات حكم التبرع بالماء اه للمشيعين او عند الدفن يعني هذي مسألة حين
48:17يحضر الناس عند المقبرة وخاصة في ايام الصيف قد يحتاجون الى شيء من الماء للشرب هل يجوز مثلا ان يحمل الماء اليهم وحمله على جهة الصدقة هذا لا يشرع ولا اصل له
48:36لكن لو فرض ان انه كان المقصود منه هو الاعانة على امر الميت في حمله وادخاله وانه يحصل لهم مشقة في مثل هذا وانه لم يكن شيئا ظاهرا شيء ظاهر مثلا عند كل جنازة انما يكون القصد عند الحاجة وكان شيء هناك شيء من الماء
48:59فمثل هذا لا بأس به لان المنهي عنه هو ان يكون على وجه اه يظهر من قصد القربى نحو ذلك في هذا المكان هذا امر لا يشرع الامر لا يشرع انما لو كان مع انسان شيء من الماء في سيارته ونحو ذلك
49:17يحمله ثم اراد ان يعطي بعض الحاضرين لحاجتهم اليه لشدة الحر وشدة الظمأ فلا يظهر في شيء لان الامور بالمقاصد والانسان قد يكون معه ما مثلا كما انه حمله معه وشربه وكان جائزا كذلك لو اعطاه
49:35غيره ايضا في زيارة القبر الى اين يقف زائر القبر نعلم ان انه يشرع الزيارة زيارة الميت والسلام عليه والنبي عليه السلام عليكم دار قوم مؤمنين والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا
50:02اه قال ما من مسلم يمر بقبر اخيه المسلم الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام هل يقابله ويستدبر القبلة يكون امام وجهه ويستدبر القبلة هذا قاله بعض العلماء كالحنابلة
50:22قالوا انه يستقبله ويسلم عليه كما يستقبل الحي الحي الحي حينما يزور الحي نستقبله يسلموا عليه يستقبله ويسلم عليه الذي يظهر ليس بالنصح من هذا انه يستقبلها او لا يستقبله
50:41كذلك لو اراد الدعاء لهم الذي يظهر والله عنا الامر واسع وانه في اي ناحية كان لا يلزمه يتحرى لان النصوص اطلقت في هذا والنبي عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور لم يأتي شيء من هذا
50:55وهذا يشمل الدعاء حلا اذا جاره وجعل يدعو له كما قال استغفروا اخيكم واسألوا التثبيت فانه الان يسأل ولم يكن له مستقبل القبلة عليه في حديث البراء بن عازب انهم كانوا
51:09يعني اه عند القبر وكل له مجلسه ولم يكن هناك تحري لجهة من جهات القبر وهكذا في الاحاديث جاءت في مثل هذا اطلقت. فالاصل فيها الاطلاق. الاصل فيها الاطلاق وهنا مسألة ايضا
51:30ولعلها تقدمت هل يرفع يديه او لا يرفع يديه جاء في حديث عائشة عند مسلم انه رفع يديه عليه الصلاة والسلام لما خرج ودعا وجاء في حديث عند ابي عوان انه رفع يديه عليه الصلاة والسلام
51:48فان رفع فلا بأس وان ترك فلا بأس والاصل ان رفع اليدين لا بأس به. الا في المواضع التي نقل انه دعا ولم يرفع يديه. لكن عند المقبرة جاء انه دعا ورفع يديه كما تقدم
52:04كما في حديث عائشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام نعم هل الميت يعرف زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس بعضها العلم قال ذلك هذا موجود في بعض كلام الحنابل والصواب انه لا دليل على هذا
52:35النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث المروي الذي روونا بالدنيا وذكر ابن عبد البر واختلف فيه وقد جاء من حديث عائشة ومن حديث ابو هريرة وغيرهما واختلي في صححه عبد الحق الاشبيلي جماعة من اهل العلم
52:50ونقلوا تصحيحه واقروه كما وقع في كلام تقي الدين وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهم وكذلك ابن عبده ابن كثير رحمه الله نقل شيئا من هذا وسكتوا عليه انه قال ما من
53:05رجل او مسلم يمر بقبر اخيه كان يعرف الدنيا ويسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام المسلم والمؤمن يعمل يرجو هذا الحديث بصرف النظر عن ثبوته وعدم ثبوته. لما ورد في الاخبار
53:21في فضل زيارة القبور بفضل زيارة القبور ايضا من المسائل المتعلقة بهذا زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث ابي هريرة. جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه
53:38اه انه عليه الصلاة والسلام قال ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام هذا رواه ابو داوود وبوب عليه ابو داوود في زيارة قبر النبي عليه الصلاة وليس في زيارة قبره عليه الصلاة حديث يثبت مطلقا
53:58كل ما جاء في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام كلها خبر لا تصح. بعضهم موضوعة وبعضها ضعيفة جدا ولا تفوت وليس فيه الا هذا الحديث وهو الذي بوب عليه ابو داوود رحمه الله
54:15والحديث فيه خلاف في ثبوته والنبي وقبر النبي عليه الصلاة والسلام له خصوصية ليست لغيره من القبور ولهذا الصحابة رضي الله عنهم دفنوه في بيته ومعلوم قصة دفنه في بيته وانه صح عنه ابي بكر رضي الله عنه كما عند الترمذي في الشمائل
54:38انه رضي الله عنه قال ان لما اختلفوا سألوا ابا بكر رضي الله عنه وجاء في عند احمد مرفوعا لكن لا يثبت لكن جاء عند الترمذي في الشمال موقوفا عليه انه قال ان الله
54:52يقول ابو بكر لما سألهم لما سألوا قال ان الله لم يقبض نفسه لم يقض نبيه الا في مكان طيب او في اطيب بقعة آآ في او في مكان طيب
55:02يدفن فيها عليه الصلاة والسلام. فلهذا دفن في بيت عائشة رضي الله عنها قالت عائشة خشي ان يتخذ مسجدا يعني ولولا ذلك لابرز قبره يعني ظهر ودفن يعني في خارج وابرز للناس لكن خشي يتخذ مسجدا
55:29ولهذا كان لقبره خصوصية عليه الصلاة والسلام ليست لغيره من القبور ما يخشى من الغلو ولهذا جاءت الاحاديث عنه عليه الصلاة والسلام بالنهي عن اتخاذ قبره عيدا عليه الصلاة والسلام
55:47روى ابو داوود دلوقتي عبد الله بن نافع الصائغ عن ابن ابي ذئب وهو سند جيد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قورا. ولا تتخذوا قبري عيدا. وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم
56:07ورواه ايضا احمد لكن قال لا تتقدم. قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم وروى مالك الموطأ باسناد صحيح الى عطاء يسار وهو مرسل صحيح
56:26ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد حديث ابي هريرة لا تتخذوا قبري عيدا هذا حديث جيد وله شواهد فقد روى ابو يعلى الموصي واسماعيل القاضي
56:45في الصلاة في اسماع القاضي آآ وكذلك الضياء في المختارة ضياء برؤية علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عن ابيه عن جده ان النبي عليه قال لا تتخذوا نفس هذا الحديث. لاتخذوا قبر عيني وبيوتكم قبورا
57:03صلوا عليه فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم وهذا ايضا علي رضي الله عنه خرج من من ال بيته عليه الصلاة والسلام. علي بالحسين الحسين ابن علي عن علي رضي الله عنه
57:23وهذا الحديث ايضا جعله شواهد جعله شواهد ايضا فروى سعيد ابن منصور سند بسنده عن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب انه رأى سهل بن سهيل جالسا عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام
57:48فقال هلم دعاه فقال هلم الى العشاء وكان في بيت فاطمة فقال فقلت لا اريده فقال ما الذي يجلسك هذا المجلس فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا
58:08ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ما انت ومن بالاندلس الا سواء وهذا مرسل وله شاهد اخر ايضا مرسل من رؤية ابي سعيد المهدي عن سعيد بن منصور
58:27ايضا بهذا اللفظ وابو سعيد المهري من رجال مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا هذا الحديث له شواهد متصلة حديث هريرة وشواهد مرسلة ومخرجه من ال بيت النبي عليه الصلاة والسلام. الحسن ابن حسن
58:46علي بن ابي طالب ورؤية علي بن الحسين ابن علي ابن ابي طالب عن ابيه عنه جده. فجاء له شاهدان مرسلان وجاء له شاهد متصل مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا الحديث
59:04يرتفع دفاعا واضحا بين ادارة الصحة في قوله عليه الصلاة لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا بيوتكم كالقبور التي ليست موضعا للصلاة. ولا تجعلوا قبري عيدا. يعني
59:23في الاعتياد يكون اما بعود السنة لم يقل اهل العلم او بعود الشهر او بعود اسبوع وذلك ان الله سبحانه وتعالى جعل لاهل الاسلام اعيادا مكانية واعيادا زمانية عوضهم بها عن اعياد اهل الجاهلية
59:42اعياد جمالية يتقون فيها عيد الفطر وعيد الاضحى وكذلك ايام الحج كلها يلتقي فيها المسلمون واعياد مكانية يلتقون في منى وفي عرفات والمزدلفة وفي الحرم كلها هذه امكنة لالتقائهم واجتماعهم يعتادون اللقاء فيها كل عام في الحج
1:00:09عوض الله سبحانه وتعالى اهل الاسلام اهل الحنيفية هذه الاعياد العظيمة فلذا الصحابة رضي الله عنهم علموا ان له خصوصية عليه الصلاة والسلام ولهذا دفن عليه الصلاة والسلام في بيته
1:00:31وكانت عائشة رضي الله عنها في حياتها الصحابة يأتونها ويسلمون ويأتيها من ويسلمون عليها رضي الله عنها ويأتيها من يأتيها ويسألها ولم ينقل ولم يكن يعني انهم يعتادون الدخول الى الاتيان الى القبر والجلوس عنده ولا عائشة لا تمكن احدا
1:00:52من هذا يأتي عنده يدعو عنده او يصلي عنده يدل على هذا انه بعدما توفيت عائشة رضي الله عنها سد باب الحجرة ولو كان امرا غربة فتح الباب الصحابة رضي الله عنهم وجعل الناس يأتون زرافات وحدانا. هذا لم يكن واقعا في زمن ابي بكر رضي الله عنه ولا عمر ولا عثمان ولا
1:01:16رضي الله عنه والى وفاة عائشة رضي الله عنها بل لما توفيت سد باب الحجرة. ثم بعد ذلك آآ بني عليها جدار اخر حتى كان في عهد الوليد بن عبد الملك
1:01:30والله عنه ففعل ما فعل فادخل القبر في المسجد لما امر عمر ابن عبد العزيز وكان هذا بعد موت عامة الصحابة بعد ثمانين وكان يعني آآ لم يكن موجود احد الصحابة في المدينة في ذاك الوقت وكان جاء ابن عبد الله قد توفي قبل ذلك سنة ثمان وسبعين
1:01:55وكان ادخالها في المسجد بعده سنة ثمانين ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون الى المسجد ويفعلون المشروع وذلك ان المشروع هو الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد
1:02:13وهذا امر خاص به. الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند الدخول عند عند المسجد. خاص بي كالصلاة عليه في الصلاة. ولا شك ان هذا اعظم. اما زيارة القبور هو امر عام
1:02:26امر عام ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام انما الذي اختص به هو الصلاة عليه عند الدخول الى المسجد كذلك في الصلاة وكذلك عند ذكره عليه الصلاة والسلام. في مواطن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام
1:02:47ولهذا لم يجد مالك وجماعة اه من الاثار في هذا الا اثر ينقل عن ابن عمر رضي الله عنهم عنهما وهذا ما قاله عبيد الله بن عمر ابو الخطاب عمير بن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم
1:03:05ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه امام كبير من الطبقة السابعة انه ذكر ما معناه ان هذا لم يفعله ابن عمر انه كان اذا قدم من سفر جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ثم سلم عن ابي بكر ثم سلم على
1:03:22سلم على النبي عليه السلام وعلى ابي بكر وعلى عمر. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا ابا بكر. السلام عليك يا عمر بس. ولم يزد على هذا ابدا
1:03:32لم يجد شيئا اخر ولهذا رأى مالك ان الزيادة رحمه الله رأى ان الزيادة مثل هذا لا تشرع بل قال انها بدعة. مالك رحمه الله ويقول ان هذا لم يؤثر عما
1:03:46من سلف والخير في اتباع من سلف باتباع من سلف ثم الزيارة التي هي تقع والتي في جاءت في نفس الحديث ما منها سلموا علي هي الزيارة عليه عند قبره
1:04:07اما الان فلا يتيسر ذلك. لان من زاره لا يأتي الى قبره بالخارج الحجرة ولا يمكن الدخول عليه عليه الصلاة والسلام. فلهذا لا تحصل الزيارة له وقوفه عند قبر اه في كوقوف اي مكان المسجد لانه لم يصل اليه
1:04:29ولهذا لو جاء انسان واراد ان يسلم على صاحب البيت فسلم عليه الباب مغلق ونحو ذلك لا يعتبر مسلما وقال جئت بيتك وسلمت عليك ان هذا لا يعتبر سائلا السلام حين
1:04:44يقابله ويأتي اليه فلهذا ذهب كثير من العلم الى هذا الاصل لان هذا هو المحفوظ عن الصحابة رضي الله عنهم وان من نقل هذا عن ابن عمر حينما يريد حين يقدم من سفر
1:05:05ولعلها ايضا حين يريد ان يذهب الى سفرة اما من يأتي الى المسجد متى يكون في في المدينة ويأتي في كل وقت يزوره هذا انكره الامام مالك رحمه الله وجماعة من اهل العلم وقالوا ان هذا هو ان هذا خلاف الهدي المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يؤثر عنهم. ولهذا لو كان معروفا لنقلوه عن غير ابن عمر
1:05:33فهمت لم ينقل عن ابن عمر رضي الله عنه كما قاله عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن العاص كما تقدم من المسائل في هذا والنعم انه ما يتعلق بالتعزية فيما يتعلق بالتعزية
1:06:01وهل يجوز تكرار التعزية اهل العلم يقولون كثير من العلماء يقول لا يشرع تكرار التعزية. فمن عز الميت مرة واحدة يكفي ولو عزاه مثلا آآ مثلا قبل دفنه لا حاجة يعزيه بعد ذلك لان في تكرار التعزية
1:06:22تذكير من الصعب لكن لا مانع اذا عزاه حين يقابله يدعو الميت بمغفرة ونحو ذلك هذا دعاء. فاذا واجهه وسلم عليه مثلا وراء غفر الله لميتكم نحو ذلك فهذا من ضمن الدعاء
1:06:39المطلوب من المسائل ايضا في هذا الباب هو حكم الجلوس للتعزية جلوس تعزية كثير من الاعلاميين لا يرى ان يجلس لك ما هو المذهب وقول الشافعي انهم قالوا لا يجلس للتعزية
1:06:58واستدلوا ايضا بحديث جرير ابن عبد الله البجلي عند احمد ابن ماجه انه رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع الى الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة ومنها علم قال لا بأس بذلك
1:07:13هذا ثابت في الاثار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن ايضا عائشة رضي الله عنها وكان يجتمع الناس النساء اليها وهذا اظهر اولا ثبت في الصحيحين من حديث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام
1:07:28فلما قتل جعفر الله ابن رواحة لما قتل في مؤتة رضي الله عنهم جلس علي تعرف فيه المصيبة يعرف فيه الحزن يعرف فيه الحزن. عند ابي داود جلس في المسجد
1:07:52جلس في المسجد باسناد صحيح لانه جلس في المسجد عليه الصلاة والسلام وفيه قصة انه امر يعني ان يبعث الينا النساء الذي نقل له انهن يعني كن بصدهن ونهين عن ذلك في قصة في نفس هذا الحديث
1:08:13ايضا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه الصحيحين انه ذهب هو واصحابه لما دعته ابنته وكانت يعني ظنت انه قبظ الحليب فيه انه ذهب عليه الصلاة والسلام الى بيت بيت ابنته
1:08:34هو الذين معه وجلس عندها واخذ الصبي ودمعت عيناه هذا ايضا فيه يعني زيارة دي ذوي الميت وهو حميده عليه الصلاة والسلام ابن ابنته لكن فيه تأصيل هذا الاصل ايضا ثبت في صحيح البخاري
1:08:59في حديث عائشة رضي الله في حديث عن عائشة رضي الله عنها في حديث وفيه انها كان اذا ميت الميت اه يعني من قراباتها الحديث وفيه انه اذا يعني ذهب
1:09:15يعني من عنده وبقي خاصتها امرت بتلبينة تعمل فتقول انها يعني تذهب بعض الحزن وان النبي ذكرت عن النبي حديثا في هذا في التلبينة الشاهد انه ان خاصته يكونون عندها
1:09:33بعد وفاة مثلا من يتوفى من آآ قرابات او نحو ذلك ايضا ثبت في صحيح البخاري معلقا في قصة انه ذكر لعمر رضي الله عنه عن لما توفي خالد الوليد وذكر له النساء كن مجتمعات
1:09:51وانهن يعني آآ يبكينا فقال عمر ايران يعني لعبة اسمها لم يكن لغلقة او كذا نقع او لقلقة ما لم يعني يكن نطع او لقلقة يعني انه اذا اجتمعنا ولم يكن نقع وهو اخذ التراب ووضعه
1:10:13التراب ويحثى على الرأس من باب التسخط او لقلقه هو الصراخ ونحو ذلك فاقرهن على هذا الفعل رضي الله عنه هذا عند البخاري مجزوما. وهو موصول بسند صحيح عند غيره
1:10:31اما حديث آآ جرير بن عبدالله فلا دلالة فيه. لان حديث جرير حي جرير اولا الحديث في ثبوت نظر وبالنظر في اسناده يتبين انه معلول فالحديث برواية هشيم هو شي مدلس ولم يصرح
1:10:56احمد رحمه الله ذكر انه لم يسمع ذكر انه من رواية شريك وقال ما معناه انه لا يصح الامام احمد رحمه الله مع انه شيء متوبع عند الامام احمد من رؤية ناصر ابن باب
1:11:11لكن نصل من باب هذا ضعيف جدا بل قال بعضهم لعله شيء اخذه عن نصر ابن باب هذا يكون اشد في الظعف الحديث في ثبوته نظر لكن لو ثبت فلا يخالف لان الذي فيه متفق مع الاخبار الاخرى. لان فيه
1:11:32انه قال كنا نعد اجتماعا الى الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من نيحة. وهذا امر خلاف المشروع المشروع الا يجتمع عند الميت والا يصنع اهل الميت طعام لان الثابت عنه عليه الصلاة والسلام بني المشروع كما رواه ابو داوود انه عليه الصلاة
1:11:55والسلام اه قال اصنعوا لال جعفر طعاما يا لجعفر طعاما فانه قد اتاهم ما يشغلهم المشروع هو ان يصنع لهم الطعام لانهم يصنعون الطعام للناس وصنعتهم للطعام واجتماع الناس حولهم هذا لا شك من النياحة هذا من خلاف السنة وخلاف الهدي المشروع
1:12:21كما تقدم فهذا في حديث ثبت توجيهه وتخريجه ظاهر على مثل هذا الوجه اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع لمن صان مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد