شرح زاد المستقنع للإمام الحجاوي [67] | كتاب الصلاة: باب: صفة الصلاة: ويقول: سبحان ربي الأعلى
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الاحد الموافق الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول
0:26الدرس باذن الله سبحانه وتعالى في كتاب زاد المستقنع الامام الحجاوي ولا زال الان في الصلاة قال رحمه الله بعدما ذكر انه حين يسجد ويجاهي عابديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه
0:51قال ويقول سبحان ربي الاعلى يعني في سجوده اي مرة واحدة وهذا واجب على المذهب وعلى القول صحيح من جهة الدليل خلافا لجمهور الفقهاء رحمة الله عليهم الذين قالوا انه سنة
1:14الراجح ما قدمه المصنف رحمه الله كما تقدم هذا في تسبيح الركوع وان تسبيح الركوع وتسبيح السجود واجب بل اختلف في مسائل منها هذا التسبيح ومنها الاستفتاح ومنها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام
1:37هل هي او واجب او ركن والقول وسط في هذه هو بين هذه الاقوال لا يقال انه سنة في التسبيح الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقال انه ركن
1:53اما الاستفتاح الاظهر والله اعلم انه ليس بواجب اما تسبيح سبحان ربي الاعلى فهذا كما تقدم في حديثي حديث ابن مسعود وهو وان كان فيه لين وحديث عقبة بن عامر يشهد احدهما للاخر
2:14ومن الادلة في هذا الباب ما رواه الامام احمد رحمه الله من رواية عبد الحميد بن بهران عن شهر ابن حوشب عن المالك الاشعري وفيها انه امر جماعته ان يصفوا وان يعلمهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فجمع
2:33فجمعهم وصف الرجال اولا ثم صفا بعدهم الصبيان ثم صفى النساء ثم صلى بهم رضي الله عنه يبين لهم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث انه قال سبحان الله وبحمده سبحان سبحان الله وبحمده
2:52لكن رواية اخرى سبحان ربي الاعلى وبحمده ومن اثبت ومن اصح ما ورد في هذا ما رواه عبد الرزاق بسند صحيح من رواية كعب ابن ربيعة ربيعة بن كعب الاسلمي ربيعة بن كعب الاسلمي رضي الله عنه
3:09وفيه انه قال اني كنت اسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول الهوية من الليل سبحان ربي سبحان ربي الاعلى العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. وهذا لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيق الركوع والسجود
3:27في صلاته في صلاة الليل فكان يسبح كما هذا كم وقع في حديث حذيفة رضي الله عنه في صلاته النبي عليه الصلاة والسلام وجاء نحو من هذا كما في صحيح مسلم
3:43وهذا وان كان من فعله لكن يقول عليه الصلاة صلوا كما رأيتموني اصلي وثبت بوجوب جنس التسبيح فاذا كان واجبا فلا فرق في وجوبه بين الفريضة وبين النافلة ويقول سبحان ربي الاعلى ثم يرفع رأسه مكبرا مثل ما تقدم
4:06في رفع رأسه من الركوع ما يرفع رأسه مكبرا لكن هذا هذا الذكر التكبير للجميع الجميع يرفع مكبرا الامام والمأموم والمنفرد الامام والمأموم والمنفرد انما ذاك الفرق في مسألة الرفع من الركوع
4:28في فرق بين الامام والمنفرد والمأموم اما هنا في رفع ثم يرفع رأسه مكبرا يعني حالة كوني مكبر وهذا يبين ان التكبير يكون حال الرفع. وهذا قد نصوا عليه في هذه المواضع
4:47وانه يبتدأ التكبير مع الرفع وينتهي مع انتهاء الرفع لانه ذكر انتقال لكن اهل العلم قالوا كثير منهم قالوا انه يعفى عما يشق وهو لو انه بقي ظروف يسيرة او شي يسير من
5:09لكن فلا بأس لكن عليه ان يشغل الانتقال بهذا الذكر يرفع رأسه ثبت بالاخبار الصحيحة في الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام ويجلس مفترشا يشرع يعني رجله اليسرى يجلس مفترسا الرجل اليسرى يعني
5:35في ما بين السجدتين ناصبا يمناه ناصبا يمناه وهذا هو السنة في الجلوس فيما بين السجدتين وكذلك في جلوس التشهد الاوشق على على الصحيح وكذلك التشهد وكذلك التشهد للصلاة لا تكون من ركعتين كالراتب. كصلاة الراتبة ركعتين او صلاة
6:09او التراويح مثلا او صلاة الفجر او صلاة العيدين والجمعة ونحوها من الصلاة. فهذه ايضا كذلك يفترش انما اذا كان فيها تشهدان فالصحيح انه يتورط في التشهد الثاني ولعله يأتي الاشارة ان شاء الله
6:25قال رحمه الله ويجلس مفترش رجله اليسرى ناصبا يمناه وثبت في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام كما فيهم من حديث عائشة كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى رجله اليمنى. وان هذا هو السنة
6:50في جلوسه فيما بين السجدتين وثبت ايضا جاء في حديث رفاعة ابن رافع دفاع رافع في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لذاك الذي اساء في صلاته من حديث رفاعة بن رافع
7:07وفيه انه عليه الصلاة والسلام وسطا صلاتك يعني في الركعتين فامره عليه الصلاة والسلام ان يضجع اليسرى مثل ما تقدم في حديث عائشة انه يفرش اليسرى ارجع اليسرى اضجع اليسرى وانصب اليمنى. وهذا
7:30فيه الامر بذلك وهو اكد من جهة او ابلغ في الدلالة في من جهة ابلغ في الدلالة من جهة مشروعية هذا الجلوس انه سنة ان يكون ان يفترش اليسرى وينصب اليمنى. وهذا اذا قال اذا في وسط صلاتك
7:55هذا دليل ايضا في المسألة دليل في المسألة الفرق بين التشهدين السرعة التي فيها تشهدان والصلاة التي فيها تشهد واحد. قال اذا جلست في وسط صلاتك دل على انه اذا كان في وسط الصلاة
8:13يكون جلوسه على هذه الصفات خلافي معي التشهد الاخير فله صفة اخرى كما في حديث ابي حميدة رضي الله عنه قال رحمه الله ويقول ربي اغفر لي ويقول ربي اغفر لي
8:28والمذهب الواجب مرة واحدة ويسن ان يكرر هذا الدعاء وثبت في حديث حذيفة عند النسائي واحمد وانه يقول ربي اغفر لي حديث بالنظر في طرقه حديث صحيح. وجاء عند ابي داود ما يبين
8:46آآ انه النجاة في رواية انه عن رجل بن عبس عن حذيفة وجاء في رواية عند ابي داوود وهذا يبين ان ذلك الرجل هو ابن زفر والحديث صحيح بذكر في ذكر هذا الدعاء وانه يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي
9:09وعند احمد وابي داوود من حديث ابن عباس رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني ورواه ابن ماجه ايضا. وفي اختلاف في الفاظه. في اختلاف في الفاظه كامل ابو العلا عن حي بن ابي ثابت
9:29بن ابي ثابت مدلش لكن منها العلم من قواه بحديث حذيفة لكن بالنظر في سنده انه منها بالطريق فيه ضعف ويسن هذا الدعاء يسن كثرة الدعاء في هذا الموطن يقول ربي اغفر لي
9:53ويسجد الثانية كالاولى مثل ما تقدم في صفة السجود لان السجود سجدتان بخلاف الركوع الركعة الواحدة فانه ركوع واحد اما السجود لانه ذل وانكسار اذا شرع العبد ان يكرره يسجد ثم يرفع
10:21يجلس وتكون اه مع انها فاصلة الى انها استراحة بين اه سجدتين ثم يعود ويضع وجهه بالارض مرة ثانية ساجدا لله سبحانه وتعالى في كل ركعة سجدتان واجل الثانية كالاولى ثم يرفع مكبرا
10:47مثل ما تقدم وان هذا الرفع يبتدأ التكبير من حين اول الرفع وينتهي بنتها اول انتهاء الرفع. ولو انه ابتدأ في اثنائه وانتهى قبل تمام التكوين لا بأس المقصود ان يشغل
11:05هذا الانتقال بهذا التكبير. الله اكبر ثم يرفع مكبرا هذا في الاخبار الصحيحة في الصحيحين من طرق كثيرة عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ناهضا على صدور قدميه ناهظا على صدور قدميه. لي ما عند ابي داوود من رواية عبد الجبار ابن وائل عن ابيه وائل
11:31رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهض على صدور قدميه محمد بن جحاد وهذا الحديث فيه ضعف لانه منقطع وجا عند الترمذي عن أبي هريرة أيضا كذلك أنه كان ينعص بقدميه حديث أيضا أشد ضعفا منه
11:48وهذا حجة احتج به في المذهب لانه ينهب على صدور قدميه والمعنى انه لا يجلس التي تسمى جائزة الاستراحة بل ينهض على صدور قدميه ويقوم هذا جا عن جمع من الصحابة
12:10القول الثاني في المذهب انه يجلس جلشة الاستراحة انه يجلس جلسة استراحة وهذي اختارها ابو بكر عبد العزيز والخلال ايضا وذكرها ان احمد رجع اليها رحمه الله رجع عن القول الاول بعدم مشروعية جلس الاستراحة
12:37الى هذا القول هذه الجلسة الحجة فيها ما رواه البخاري عن مالك بن حويرث انه عليه الصلاة والسلام كان اذا كان يوتر من صلاته جلس ثم اذا كان في وتر من صلاته كان يجلس عليه الصلاة والسلام
13:03وجاء عند احمد وابي داوود عن ابي حميد ايضا هذه الجلسة وذكرها في جمع من الصحابة او عشرة رضي الله عنهم ويسمعون وسعوا لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام واقروه على ذلك
13:19وذكره في الانصاف عن الخلان عن الامام احمد من طريق ان الخلال قاله وكذلك ابو بكر عبد العزيز اختار هذا القول هذا القول اظهر وهناك قول في المذهب يقولون تشرع للكبير
13:38والامام احمد رحمه الله جاء عنه ما يدل على انه يجلس جلوس جلوسا مستوفزا يعني لا يجلس الجلسة بين السجدتين هم قالوا ان هذه الجلسة ليس فيها ذكر وهل هي مثلا من الركعة الاولى او من الركعة الثانية؟ فقالوا
14:02انها كانت جالسة للاستراحة جلسها النبي عليه الصلاة والسلام في اخر حياته لكن هذا فيه نظر الذين وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يقولوا شيئا من ذلك. لكن بعضهم استدل بحديث معاوية اني قد بدنت
14:18ولا تبادروني بالركوع والسجود. فمهما تسبيقكم به يعني اذا قمت تدركوني وهكذا في حال القيام. او كما قال عليه الصلاة والسلام لكن هذا لا دلالة فيه على ان على هذه المسألة لان دل على فيه على هذه المسألة
14:43يشمل الصلاة كلها يشمل الصلاة كلها في جميع الاحوال بخصوص جلسة الاستراحة جلسة الاستراحة في هذا الاظهر والله اعلم مثل ما جاء في حديث مالك ابن حويرث وحديث ابن حميد الساعدي. لكن احمد رحمه الله اختلف عنه في هذا
15:03في رواية عنه انه قال انه يجلس جلسة على عقبيه وبعضهم انكر هذا وقال ان هذا لا يشرع وانما يجلس يعني على قدميه رابعا مقعدته لا لا تمس الارض لا تمس
15:27الارض وهذي كان يفعلها شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله رأيته في بعض الاحوال لو كان يفعلها وذكر شيئا من هذا كلاما له رحمه الله يعني بهذا المعنى وانه يعني لا يجلس
15:46خشية يعني عن اه آآ يسابق او ان يسبقه بعض المأمومين حين يكبر لكنه كان يكبر بعد ذلك بعد ذلك. فالمقصود الامر فيها واسع وهي سنة عند اهل العلم اذا كان الامام لا يفعلها
16:14فالمأموم الاظهر انه لا يفعلها لان المتابعة اولى في مثل هذا ولانه لو جاء للمأموم ووافق الامام في الركعة الثانية من صلاة الظهر او العصر مثلا او العشاء مثلا معه كذلك في المغرب. المقصود لو جاء في الصلاة التي فيها تشهدان مثلا
16:41وقد فاته ركعة فان الامام يجلس بعد الركعة الثانية وهذا ليس موضع الجلوس في حق المأموم مع ذلك يجلس يجلس ومعه يجلس معه فلهذا ولهذا كانت المتابعة اولى اذا كانت في مثل هذا الذي هو في الاصل واجب
17:09الذي هو سنة من باب اولى ان متابعة متابعته اولى من الجلوس او لا من الجلوس. وان كان هناك فرق بين جلوس التشهد ان فيه طول والتأخر فيه ظاهر جلسة الاستراحة يعني جلسة يسيرة قد لا يظهر فيها
17:28لكن السنة كما قال عليه الصلاة والسلام اذا كبر وكبروا واذا ركع فركع وظهر الاخبار ومتابعته في جميع الاحوال هو انه لا يتأخر عنه اه سواء كان التأخر كثير او قليل
17:43ناهظا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ان سهل معتمدا على ركبتيه هذا جاء في حديث وائل ابن حجر جاء في حديث وائل ابن حجر انه يعتمد على ركبتيه والحديث فيه ضعف
18:06وجاء ايضا عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام قال نهى ان يعتمد الرجل او نصلي في صلاته على الارض اذا في في صلاته اذا قام في صلاته اذا قام يعني حين القيام ان يعتمد على الارض اذا قام في صلاته
18:32وقام في صلاته وقالوا هذا نهي عن الاعتماد على الارض حال القيام ولا يعتمد وهذه الرواية عند ابي داود واحدة من روايات اه عن جمع من الشيوخ لانه روى هذا الحديث
18:55عن احمد ابن حنبل وعن احمد عن احمد ابن حنبل رحمه الله وعن احمد بن محمد بن شبوايه وعن محمد ابن رافع وعن محمد ابن عبد الملك ابن ابن غزال
19:17كلهم ضيقات لكن درجات في الثقة تختلف الامام احمد رحمه الله ابن شبويه ائمة لكن في رواية الامام احمد نهى ان يعتمد على الارض اذا جلس في صلاته قيده بالجلوس في الصلاة
19:41او قيد النهي عن الاعتماد على الارض حال الجلوس محمد ابن رافع واحمد محمد بن شبويه اطلقوا النهي نهى ان يعتمد في صلاة ان يعتمد على يده في صلاته جعلوه نهيا مطلقا
20:06محمد ابن عبد الملك ابن غزال قال نهى ان يعتمد على يديه اذا قام او على يده اذا قام في صلاته. حال القيام يعني حال القيام ورواية محمد بن عبد الملك شاذة
20:24ورواية احمد ابن محمد ابن رافع مطلقة فلا تنافي رواية الامام احمد فيكون احمد الراجحة ولا تنافي رواية هؤلاء بمعنى انها تبين ان هذا الاعتماد ليس في كل الصلاة انما
20:46في حال القعود وهذا قد يكون هو نوع من النهي عن الايقاع وان يبسط يديه حال جلوسه لان حال جلوسه ليديه صفة يضع يديه على ركبتيه انا ركبتي واذا كان ساجد
21:04في وضعهما الخاص واذا كان جالسا التشهد الوضع يكون على الركبتين وكذلك اذا كان بين السجدتين وهذا هو هذي الرواية الشاذة عن محمد وعن الملك هذا وان كان. ولا بأس به لكن روايته هذه شادة
21:27ولهذا عن احمد رواية الثانية انه يعتمد على الأرض انه يعتمد على الارض هذه عن الامام احمد رحمه الله وهي قول مالك والشافعي رحمه الله وهذه الحجة فيما رواه البخاري من حديث مالك والحويرث رضي الله عنه
21:49انه اعتمد على الارض ثم قام في حديث بصفة صلاة ونقال مثل شيخنا هذا وكان صلاة شيخنا آآ وكان يعتمد على ثم يقوم يعتمد على الارض ثم يقوم هذا هو الاظهر في هذه
22:13المسألة يعني وين اعتمد على الركبتين فلا بأس وهذا الخلاف في الاولى والاكمل وفرقوا قالوا اذا كان يحتاج ان يعتمد على الارض مثل يشق عليه يعتمد على الارض وان لم
22:30يعتمد على ركبتيه يعتمد على ركبتيه قال ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية اصلي الثانية يعني الركعة الثانية كذلك. كما تقدم في الصفة التي قدمت في كلام مصنف رحمه الله كذلك
22:58لكن استثنى رحمه الله التحريم التحريمة معلوم انه قد دخل في الصلاة واحرم اول ما دخل والاستفتاح والاستفتاح. الاستفتاح لا يشرع الا في اول الصلاة لانه لاستفتاحها بانه الاستفتاح دعاء استفتاح فلا يشرع الا في اول الصلاة. لكن لو نسيه
23:30هل يأتي به او لا يأتي به اثر انه لا يأتي به لانه فات موضعه فلا يأتي به في الثانية ولانه يراد الاستفتاح الصلاة اما التعوذ كذلك تعود هذا على الخلاف فيه
23:54لانه على قول الجمهور لا يشرع التعوذ الا في الركعة الاولى فاذا قيل بهذا ففي هذه الحال لا يتعوذ في الركعة الثانية لانه يشرع للقراءة والصلاة قراءتها واحدة صلاة قراءتها واحدة
24:19والفصل بين التعوذ بالركعات مثل الفصل حين يقرأ الانسان القرآن يمر باية الرحمة فيسأل الله الرحمة ويسأل الله المغفرة ويمر مثلا بذكر الجنة ويسأل الله الجنة ويمر بذكر النار واحوال اهل النار فيستعيذ بالله من
24:46من النار وحال اهل النار فقالوا انه لو اذا اراد ان يقرأ يعود لقراءته بعد هذه الادعية فلا يشرع ان يستعيد مرة ثانية انه قراءة واحدة والفصل بذكر متعلق بقراءته
25:01كذلك اه هذي صلاة صلاة واحدة ومثل هذا الفصل حتى في الركعة الثانية فهي استعاذة للجميع وعلى هذا فانه لا يستعيذ في الركعة الثانية الا اذا كان نسي نسيها فرق بين الاستفتاح والتعود
25:22استفتاح لناسيه لا يقوله في الركعة الثانية التعوذ لو نسيه فانه يقوله في الركعة الثانية تعود لو نسيوا لان التعود يراد القراءة ليس الاستفتاح والركعة الثانية فيها قراءة واذا فات
25:42الركعة الاولى نسيانا فانه يأتي به في الركعة الثانية بان التعوذ مشروع تعوذ مشروع وهو سوف يقرأ في الركعة الثانية اما على القول الاظهر في هذه المسألة وتقدم الاشارة اليه انه يشرع التعوذ حتى في الركعة الثانية العموم الادلة واطلاق الادلة وهو قول الشافعي رحمه الله محمد
26:08ابن سيرين رحمه الله البصري فانهم اه انه يشرع التعوذ لانها قراءة جديدة خاصة اه في قراءة الفاتحة فانه يقرأ وان كانت قراءة يعني هي من حيث الجملة قراءة واحدة لكنها
26:31هي قراءة جديدة من جهة انه فصل بين القراءات هذي القراءة بركن اخر باركان في هذه الصلاة هذا القول اه من جهة اطلاق الادلة اظهر ومن جهة المعنى ايضا من جهات المعنى انها قراءة جديدة
26:57كما لو قرأ الإنسان مثلا القرآن ثم انشغل عنه ثم عاد وهو يريد القراءة لكن شغل عنه ثم عاد فإنه استعين مرة ثانية قال رحمه الله والتعوذ وتجديد النية تجديد النية هذا
27:16ذكره بعضهم وبعضهم لم يذكره قالوا انه لا حاجة الى مثل هذا لا حاجة الى مثل هذا لان المراد بذلك ان كان المراد بذلك اه يعني تجديد النية انه نستحضرها
27:41ومستحضر للنية هو مستحضر للنية ونيته موجودة معه هو واستحضرها حقيقة في اول امر ونوى وهو يستصحبها حكما الى نهاية الصلاة ذكر في الانصاف كلاما معناه يعني قال اموت انا ذكرت معناه
28:08وما تجد النية فهذا معنى قول بعضهم وقالوا انها لا تشرع في الثانية. ولا يشرع في الثانية تجديدها. المعنى استحضار ذكر النية والا فنية موجودة يعني ترك استئنافها اولى اكتفاء بالدوام
28:36استئنافا بالدوام الحكمي. وقد ذكرها وقد ترك ذكرها خلق كثير من الاصحاب مع اتفاقهم على انه لا يجدد في لا لا يجدد نية للركعة الثانية. لان النية موجودة. النية موجودة
28:56تزيد النية هو النية حقيقة يعني حكم الموجودة وهي شرط يعني هي شرط في من جهات الابتداء وتستمر معه والشرط يلزم بقاؤه خلاف الركن من يذهب ركن ويأتي ركن فاذا كانت شرط فهي موجودة مثل الطهارة
29:25مثل الطهارة باقية شرط في جميع الصلاة كذلك النية شرط في جميع الصلات قال رحمه الله ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه يقبض خنصر اليمنى ويحلق ابهامها مع الوسطى ويشير بسباحتها في تشهده ويبسط
29:55اليسرى ثم يجلس مفترشا هذا بعدما اذا كانت الصلاة فيها تشهدان يجلس التشهد الاول الاول ويداه على فخذيه يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق ابهامها مع الوسطى. هناك صفات عدة جاءت في حديث ابن الزبير
30:28حديث عبد الله ابن عمر في صحيح مسلم جاء ايضا صفة اخرى في حديث وائل بن حجر ولعلي يأتي اشارة اشارة اليها ان شاء الله والصفات المنقولة في هذا عدة
30:42منها ما يدل على انه بسط يديه على فخذيه واشار بالسبابة يعني باسطا لليدين وصار يشير بالسبابة. وظهر يده من اهل العلم من يحمل هذا الاطلاق على التقييد في الرواية الاخرى
31:00في حديث ابن عمر عقد ثلاثا وخمسين حلق الهام الوسطى وهذه صفة ثانية وهو التحليق الابهام مع الوسطى او عقد ثلاث وخمسين يعني يضع الابهام على اصل الوسطى على اصل
31:21الوسطى وهناك صفة اخرى ايضا وظع الابهام على ظهر الوسطى من اهل العلمة يقول انها صفة واحدة اه حاول ان يجعلها على صفة واحدة مثل بعض انواع بعض انواع الهيئات مثل رفع اليدين مثلا
31:47القيم رحمه الله وانه موضع واحد موضع واحد وليس موضعين يعني حذاء المنكبين وحذاء الاذنين يتقدم ان شاء الله الى كلامه. وهكذا وظع اليدين في السجود وانه ليس موظعين يعني موضع حذاء
32:09هاتفين موضع حذاء الاذنين يعني اذا كانا ساجدا ومن اهل العلم من يقول الصحابة نقلوا هذا رضي الله عنهم وكل حدد صفة. فدل على ان هذه مواضع اللي الرفع كذلك هذي هيئات وصفات
32:24كيفية وضع اليدين. كيفية وضع اليدين ويشير سباحتها في تشهده وهنا مسألة لعله يأتي اشار اليها وانه هل يكفي الاشارة او لابد او او انه يحركها جاء في هذا حديثان. والحديثان محتملان
32:53علي عبد الله بن زبير لا يحركها حديث واهل ابن يدعو بها ويحركها هو الاخبار الصحيحة جاءت انه اشار يشير بها عليه الصلاة والسلام مع صفتها وهيئتها في وضعها في وضعها على
33:13الفخذين الفخدين ويبسط اليسرى اليسرى مبسوطة لا اشكال في ذلك. اليمنى هي التي لها هيئة خاصة في تشهد يسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه