شرح زاد المستقنع للإمام الحجاوي [60] | كتاب الصلاة: باب: شروط الصلاة: ولا تصح الصلاة في مقبرة
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاحد الموافق الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة لعامه واربعين واربع مئة
0:31بعد الاف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام درس سيكون باذن الله سبحانه وتعالى في ايجاد المستقنع ولا زال المصنف رحمه الله الحجاوي في بيان شروط الصلاة تقدم سناب النجاسة وانها شرط من شروط الصلاة
0:53ثم ذكر مسائل تتعلق بهذا البحث وهي مبنية على القول بان العلة فيها هو اجتناب النجاسة صحيح كما سيأتي ان شاء الله ان العلل مختلفة الشبابي الصلاة الصلاة وان منها قد تكون النجاسة
1:24ومنها قد تكون انها محل الشياطين او محل او مشابهة المشركين واهل الكتاب اه في صلاة في هذه المواطن قال رحمه الله ولا تصح الصلاة في مقبرة وهذا فيما ثبت في الاحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام
1:53بل تواتر عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن الصلاة في المقابر والصلاة الى المقابر واخبر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة عن ام سلمة وميمونة انهما ذكرتا للنبي عليه الصلاة والسلام كنيسة رأينا بالحبشة. قال اولئك اذا مات فيهم الرجل بنوا على قبره تلك الصور
2:20وصوروا في تلك بنوا عليه مسجدا وصوروا في تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة وفي حديث جندب ابن عبد الله الباجري رضي الله عنه الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم الا فلا تتخذوا
2:43مساجد وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد في حديث ابي هريرة قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وما رواه احمد والترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابي سعيد الخدري
3:05الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام واجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم ولهذا لا تصح الصلاة المقبرة وقوله ولا تصح في مقبرة المذهب يقولون المقبرة المراد بها مجموعة قبور ثلاثة ثلاثة قبور واكثر
3:38وانه للجامع عنا جامع قبر وان المعنى مقبرة ما كان فيه ثلاثة قبور فاكثر وهذه رواية القول الثاني وعن احمد رحمه الله المنصوص عنه ان المقبرة كل ان المقبرة كل ما قبر فيه قبر
3:59او اكثر وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام كانوا يتخذوا كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد بل ما هو اعظم من ذلك في حديث
4:18ابن حصين حديث ابي مرثد الغنمي كناز بن حصير رضي الله عنه انه عليه الصلاة قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها حتى الصلاة الى القبور وان لم يصلي
4:33بين القبور فالامر شديد النهي في الصلاة بين القبور شديد حتى جاء النهي عن الصلاة اليها هذا يبين ان العلة هي خشية الغلو المفضي الى الشرك بالله سبحانه وتعالى. من اشد الذرائع مخذية الى ذلك
4:56وهذا هو الذي عليه الصحابة وجاء وصح عن جمع من الصحابة ومن اشهرها ما رواه البخاري معلقا ورواه اصحاب مصنفات عبد الرزاق وغيره ان انس رضي الله عنه صلى وكان عمه القبر فقال عمر رضي الله عنه القبر القبر فظن انه يقول القمر القمر
5:18فاعاد عليه وعلم انه يريد القبر ان امامه قبر وهذا جا عن جمع كثير من الصحابة والنصوص كما تقدم بذلك صريحا فلا تصح الصلاة فيها لا تصح الصلاة فيها. والصلاة
5:36جميعا الصلوات المفروضة جميع انواع الصلوات وتدخل صلاة الجنازة من نظر الى اطلاق النصوص فانه يدخلها لانها صلاة تدخل في حد الصلاة وهي صلاة لها تكبير لها تحريم ولها تسليم
5:59هي صلاة هي الا ان صفتها تختلف كونها لا ركوع فيها ولا سجود وهذا فيه او وجهان في في المذهب والاظهر والله اعلم انه لا بأس بصلاة الجنازة بدلاءة النصوص الخاصة في هذا الباب
6:26النصوص الخاصة في هذا الباب هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وفي حديث اخرى ان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة ايضا جاء انه عليه الصلاة والسلام
6:49صلى على قبر ابي هريرة وجاء في حديث هريرة دلوني على قبرها لما سأل عن تلك التي تقوم او الذي يقوم على خلاف الرواية مسجد فقده النبي او فقدها عليه الصلاة والسلام
7:05وفيه انه اعتذروا انه مات او ماتت بليل فكرهوا يوقر عليه الصلاة والسلام او ان يشق عليه بالليل فقال دلوني على قبره او قال على قبرها او عليه عليه الصلاة والسلام
7:23يبين ان صلاة الجنازة مستثناة وعلى هذا يدخل فيه سواء صلى على القبر بعد الدفن او كانت الجنازة في القبر او كانت الجنازة في المقبرة قبل ان تدفن لانه اذا جازت الصلاة
7:43في مقبرة العلة هو الصلاة في المقبرة الصلاة في المقبرة فهو ان لم فهو وان كان لم يدفن في الحقيقة حصلت الصلاة المقبرة. حصلت الصلاة المقبرة وهذي ابين ان نفس الصلاة في المقبرة صلاة الجنازة الصلاة على الميت
8:08جائزة بالمشروعة عند وجود سببها حتى تحصل المصلحة في اداء الصلاة على هذا الميت الذي لم يصلي عليه ولا تصح الصلاة في مقبرة والمعنى انها باطلة. انها باطلة وهذا يبين ايضا النصف نهي عن الصلاة
8:36هذه المقبرة فيها قبر او قبور لكن لا بأس بالصلاة فيما اعد للقبر في ارض اعدت ان يقبر فيها لكن لم يقضى فيها ليس فيها قبور ليس فيها قبر ولا اكثر من قول
9:04فلهذا فهذه لا بأس بالصلاة لانها لا تدخل في النصوص ليس فيها قبر لا يصلى في مقبرة ولا يصلى الى قبر ولا بأس بذلك ويدخل في ذلك ايضا اذا كان المكان ليس مقبرة مثل لو قبر الانسان في بيته
9:29هذا لا يعتبر مقبرة لو قبر او كان بيت مثلا فيه فهذا لا يدخل في اسم المقبرة الصلاة لكن لا يصلي اذا كان القبر امامه وعائشة رضي الله عنها كانت تصلي في حجرتها رضي الله عنها وقد قبر النبي عليه الصلاة والسلام
9:51ابو بكر ثم عمر رضي الله عنهم في حجرتها لانه بيتها رضي الله عنها فلا بأس بذلك المذهب حين قالوا حين قالوا انه لا تكون مقبرة الا ما كان فيه الثلاثة قبور فاكثر. اما ما كان فيه قبر او قبران
10:19ولا يعتبر مقبرة فيجوز الصلاة وهذا قولك متقدم ضعيف لكن واختلف اختلف قولهم فيما يقع في بعض البلاد وقد يقع في هذا الوقت في ما لو كانت المقبرة حجرة ويسمونها قديما الخشخاشة وهي تسمية عامة
10:46عامية بان تحفر ان يكون مكان كالحجرة يطبق ويوضع فيه عدة موتى يوضع احدهم الى جنب الاخر وتطبق هذه الغرفة ويكون فيها عدة قبور هل اذا كان فيها ثلاث موتى
11:07كان فيها ثلاثة موتى فاكثر هل تأخذ حكم المقبرة فلا يصلى فيها يعني فيها مثلا او في سطحها وكما انه لا يصلى على سطح المقبرة لانها في حكمها وفي حدودها
11:28او يجوز صلاة بمعنى انه في حكم القبر الواحد ما دام انها غرفة تضم مطابق فهي حكم قانون واحد هذه عند عند مذهب على احد القولين من عند المتأخرين انها في حكم القبر الواحد
11:51هذا مبني على ما تقدم تفريع على هذا القول عند المتأخر. والصواب كما تقدم انه لا تجوز صلاة المقبرة ولو لم يكن فيها الا قبر واحد ومن باب اولى اذا كانت
12:09وفي حكمها وفيها اكثر من قبر انه لا تصح الصلاة فيها لما تقدم التشديد ولان النبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا الباب ونهى عن الصلاة الى القبور قال لا تصلوا للقبور ولا تجلسوا
12:33عليها لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها وهذا هو قول عام وهذا هو القول الصحيح مع ان المتأخرين من الجماهير اهل العلم من المالكية والشافعية والاحناف يقولون تصح الصلاة فيها. وتجوز الصلاة في المقابر
12:57وفي كل موطن حتى في الحمام وحتى قالوا حتى قالوا في غير ذلك اي مكان يمكن ان يصلى فيه وفي اعطان الابن ولذلك كله بل قال بعضهم حتى ولو كان
13:18في مكان حوش مثلا وفيه مكان طاهر ويغلق الباب عليه يغلق الباب عليه يعني يكون داخل في مسمى الحش وهو الخلا موضع قضاء الحاجة قضاء الحاجة وصلى فيه قالوا تصح الصلاة اذا كان الموضع طاهرا
13:43واستدلوا واستدلوا بان النبي عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وقالوا هذا نص عام وهذي خصيصة عظيمة لا يدخلها النسخ ولا التخصيص وهذا قاله كما تقدم كثير من الفقهاء
14:05بل وانتصر له بن عبدالبر رحمه الله وهذا مما يستغرب فمما يستغرب اذ انهم يقولون ان هذه النصوص مخصوصة بلا خلاف كما انه لا يجوز صلاة في في المكان النجس
14:24جوعها طيبة وطهورا وعدت لي الارض طيبة وطهور. معلوم ان المكان نجلس لا يصلى عليه النجس لا يصلى عليه واعطاني الابل على القول على اعطاء الابل على قولهم لا يصلى اذا كان
14:46فيها اه بولها لان كثيرا منهم ينجس ويقول بنجاستها ويقول بنجاستها وان كان الصواب هو الطهارة ولهذا هذه النصوص هذا النص جاءت النصوص صريحة وواضحة. بل كالقاطعة لانه لا تجوز الصلاة في القبور
15:11وشدد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك واضحة وبينة كيف تترك لمثل هذا الخصوص في النصوص وجود كثير والنبي شدد في هذا في اخر حياته وقال كما في حديث جندب قبل ان يموت بخمس عليه الصلاة الا وان من كان قبلكم
15:37كانوا يتخذوا كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحي المساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد. فاني انهاكم عن ذلك هذا هو الصواب الصلاة في هذه مقابر باطلة ولا تصح على اي صفة
16:05وان العلة ليست العلة نجاسة المقبرة ولهذا اضطر بعضهم او لزم بعضهم ان يقول بالفرق بين المقبرة القديمة والمقبرة الحديثة اين هذا التفصيل في النصوص المقبرة القديمة اختلطت بصديد الموتى
16:25دماء والمقبرة الحديثة لا خالية وبعضهم قال فرق بين المقبرة المنبوشة وغير المنبوشة وكل هذا بمعزل عن التحقيق النصوص لم تأتي بشيء من هذا التفصيل ولو كان من عند الله سبحانه وتعالى
16:45لو كان هذا مما تكون التقوى في الاخذ به لم يترك ولم يهمل وما كان الله ليضل قوما بعد بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لو كان هذا من التقوى نبوي خاصة في مثل هذه الفريضة العظيمة وهذه الصلوات
17:11الصلوات المفروضة والصلوات النوافل ولهذا كانت العلة هي خشية الشرك الغلو اولا اولا في الصلاة على خلاف السنة والغلو ثانيا يؤول الى ان يقع في الشرك الاكبر والعياذ بالله هذا هو الصواب كما تقدم
17:43وان هذه العلة الحقيقية لذلك ولهذا لو كانت هذه العلة اجازة الصلاة في مقابر الانبياء لانهم عليهم الصلاة والسلام احياء في قبورهم وان عضلات تأكل اجسادهم لا تأكلوا اجسادهم العلة هذه منتفية
18:09عن قبور الانبياء عليهم الصلاة والسلام ومع ذلك جاء التشديد في قبور الانبياء ابلغ واشد من قبور غيرهم. وذلك ان الغلو فيهم اسرع ان الغلو فيهم اشرع الى القلوب منه الى غيرها
18:34الى غير قبورهم يعني ولهذا احتاط الصحابة رضي الله عنهم بهذا هذا الامر ولهذا قال ولولا ذلك لابرز قولات خشي او خشي على الخلاف ضده. ان يتخذ مسجدا هذه هي العلة
18:55من ما يرد في هذا ايضا ان القبور لا يشرع فيها قراءة القرآن عنا ذكر الله سبحانه وتعالى مشروع في كل مكان يشرع ذكر الله سبحانه وتعالى الا انه استثني مواضع منها قد تكون لاجل
19:23هذي المواظع لا تليق بكلام الله سبحانه كمواضع الخلا ما اشبه ذلك على الخلاف مع ان هذا فيه خلاف لكن هذا هو الصواب ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد السلام على من سلم عليه ويقضي حاجته عليه الصلاة والسلام ثم رد عليه بعد ذلك
19:42والاخبار في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام ومن ذلك ان يقرأ القرآن عند المقابر ولهذا اذا كانت قراءته على هذا الوجه في بيد على اصل لها وانه يعتقد ان هذا المكان
20:08قراءة القرآن فيه قربة يعتقد ان هذا المكان الصدقة في قربة واخر يعتقد ان الذكر في هذا المكان قربة لا تتلقى كيفيتها اياتها الا من الشارع يبين ذلك ولهذا هذه الابواب
20:34تؤخذ من الشرع انظر الى التعظيم تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى تعظيم المساجد في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه اجلالها وتعظيمها بعمارتها هذا هو هذا هو تكريمها ورفعها
20:57القرآن العظيم تعظيمه لامتثاله باتباع اوامره اجتناب نواهيه تلاوة حق تلاوته تعظيم هذه انواع من العبادات انما يتلقى من الشرع تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام باتباع امره وتينا بنهيه عليه الصلاة والسلام
21:23كثرة الصلاة عليه احياء سنته لكن لا يكون على وجه الغلو الغلو فيه والنبي عليه الصلاة شدد في هذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من حديث عمر بن الخطاب
21:40من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم وانما انا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا لا تشرع قراءة القرآن
22:01وعلى هذا لا يرد مسألة سجود التلاوة لو ان انسان قال انا اقرأ القرآن كنت في المقبرة انتظروا الجنازة واقرأ القرآن التلاوة الاظهر والله اعلم ان يقال ان قراءة القرآن ان كان داخل مقبرة غير مشروع
22:23لكن قراءته في هذه الحال يظهر انه غير مشروع فلا ترد هذه المسألة وقد يقال لا بأس ان يقرأ القرآن كما يقال لا بأس ان يذكر الله سبحانه وتعالى هذا الموطن ليس موطئا لسجود التلاوة
22:46من ذلك ليس موطنا لسجود التلاوة سجود التلاوة على الصحيح لا يشترط له الطهارة. ولا استقبال القبلة لكن على قول الجمهور اشترطوا له ذلك. لكن حتى على القول بعدم اشتراط ذلك
23:06فان صورته صورتي السجود في هذا الموطن مما يوهم وقد يدعو النفس الى جعل ذلك مرة واخرى شارع سد الباب لو قينا مثلا بقراءة القرآن قيل انه في هذه الحال
23:28لا يسجد وعرض له ما يمنع القرب قراءة سيولة كما لو كان الانسان يصلي خلف الامام وقرأ ومرت به سجدة فانه اسجد بامامه خصوصا الصلاة السرية وكذلك نعم خصوص الصلاة السرية
23:55هناك شبه كثيرة تتعلق الصلاة في المقابر ذكروا او احاديث وردت في هذا الباب وردت في هذا الباب منها ورد اخبار وكذلك في قوله سبحانه وتعالى عن اصحاب الكهف قال الذين غلبوا على امره لنتخذن عليهم مسجدا
24:26ويدل على ان اتخاذ القبور لا بأس به وهذا القول مبني هلا ان هذا الكلام ذكر على سبيل التناول مدحه كيف الذي قاله كثير المفسرين وهو ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى
24:53انه ليس على سبيل الثناء بل ذكرهم بوصف الغلبة وهذا في الغالب يكون لمن تعدى وغلب وظلم وانه ليس قد حل هذا كله على التسليم هذا المعنى والا فلو دل
25:14هذا على ما ذكروا ويقال جاءت النصوص صريحة بل قاطعة لانه لا يجوز اتخاذ القبور والمساجد كيف تترك الادلة المحكمة الواضحة الخاطئة في هذا الباب ومع ذلك يؤخذ بدلالة اية
25:37فيها خلاف مع ان وقعت في شرع من قبلنا ولو سلم بهذا فشرع من قبل ان دل على انه لا يجوز مع ان هذا الذي في الاية موافق لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام
25:55وما تواترت به الاخبار بذلك لكن كثير ممن يستدل في هذا المقام يتعلق بشيء قد يكون اوهى نخيط العنكبوت في هذا الباب وتترك الادلة الصريحة الواضحة البينة في هذا الباب
26:21عليه الصلاة والسلام وهو ظاهر من كلام الصحابة انه اجماع منهم في هذا رضي الله عنهم وان اتفقوا على هذا الامر الاخبار صريح عنه عليه الصلاة والسلام ومنها ما روي
26:44من رواية إبراهيم عن منصور ومعتمر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قال قبر في مسجد الخيف سبعون نبيا وغيره
27:08هذا الخبر لا يصح لا يصح وهو اما باطل او وهم او وهم في اللفظ يعني وذلك ان ابراهيم الرحمن وان كان برجال شيخين لكنه يهب في بعض ما يروي رحمه الله يدل عليه انه جاء عن ابن عباس
27:32من طرق عنه عن طريق وعن غيره هو من طرق اخرى الى ابن عباس عند الطبراني الكبير ان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى في مسجد الخير سبعون نبيا وان كان محفوظا
27:51طريق إبراهيم فهمان في مسجد الخير فان المعنى فان الاظهر انه صلى فيه سبعون نبيا الاقرب والله اعلم انه لا يثبت لكن توجيه له وان لان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في اخبار
28:18بعض الانبياء ومرورهم ببعض الاماكن كما ذكر عن موسى عليه الصلاة والسلام وعن ابراهيم وعن غيره من الانبياء في مرورهم بعض الاماكن وان لهم بالتلبية لغير ذلك آآ هذا يذكره النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الموافق لما
28:37جاء عنه عليه الصلاة والسلام ولو قيل انه بمعنى على اللفظ الاول عن القبور مع انه لفظ منكر فانه يكون من جهة المعنى مخالف ومصادم للاخبار النبي عليه الصلاة والسلام قال
28:59يتخذون قبرا بها مصالحهم مساجد كيف يتخذ هذا المكان مسجدا والنبي عليه يقول قبر فيه سبعون نبيا ولا يقال انهم يعني ان هذا يعني ذهبت لا لان الارض لا تأكل اجساد الانبياء فهم احياء
29:23احياء كيف اصلي في هذا المكان ويقصده واصحابه لو كان هذا المكان مقبرة اللي هو الانبياء لصانه عليه الصلاة والسلام وحفظه وحذروا منع منه كما جاء في الاخبار الاخرى والنبي عليه الصلاة نهى عن الصلاة اليها. وبل نهى
29:48عن الجلوس على عموم القبور. ولا تجلس عليها الجلوس على عموم قلوب المسلمين منها. فكيف بقبور الانبياء عليهم الصلاة والسلام الامر في تعظيمهم اعظم واعظم فيما يتعلق يعني تعظيم المكان بعدم
30:08والجلوس عليه فكيف يصلي فيه عليه الصلاة والسلام واصحابه معه في هذا المكان الذي فيه هؤلاء الانبياء ان الخبر مما لا يصح او انه كما جاء في الاخرى صلى فيه سبعون
30:25نبيا مما جاء في هذا ايضا رواية يأتي مغازي عروة وجاءت عند غيره وهذه جاءت في ابي جندل وابي بصير وقصته مشهورة في السيرة صحابيين جليلين وقصة اي بصير ان النبي عليه الصلاة والسلام قصته لما انه فات
30:55انفلت من قريش ثم لحقوا به وامسكوه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام او او هو جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام انه قالوا تهي لنا بما ان ترده الينا احد القصة
31:19النبي عليه قال ويل امه مشعل حرم لو كان له لو كان له رجال او معه احد او كما قال عليه الصلاة والسلام فعلم انه سوف يرد اليهم القصة وفيه انه لانه ليس بينه وبينهم عاتق
31:38وانه عنده منزلة المحاربين وفيه انه خدعه قتل احد كانوا يأسرونه والاخر فرض وهرب وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني مقتول والنبي عليه قال له ويل امه في بعد ذلك بعدما رجع ليس في الاولى. المقصود ان في رواية
32:13في هذا الحديث ان ابا جندل التقى مع ابي بصير وكانوا في مكان يتلقون قوافل قريش وكانوا يعترضون لها وفي ان ابا بصير توفي وان ابا جندل بنى على قبره مسجدا
32:36هذي الرواية لا تصح وهي مرسلة لكن جاءت رواية اثبت بنى عند قبره مسجدا عند قبره مسجدا فهي تشبه ما تقدم في الرواية المتقدمة لكن في هذا انه بنى عند قبره مع ان الرواية لا تثبت
32:56هنالك شبهات اه في هذا الباب ما تقدم لا يعترف بها امام النصوص الواضحة الصريحة الدالة على عدم جواز صلاة عند القبور ولا بين القبور ولا الى كما تقدم قال رحمه الله
33:24ولا تصح الصلاة في مقبرة دي مقبرة وحش الحوش مثلث قيل حش وحش وحش الحوش هو موضع قضاء الحاجة سمن عند الناس اليوم الحمام وهو موضوع الخنا موضع قضاء الحاجة
33:50هذا هو وسمي الحج لانهم لم يكن من عادة العرب انهم يتخذون الكنف في بيوتهم وكانوا يأنفون من ذلك فيقضون فيقضون حوائجهم في اماكن بعيدة وعند اماكن اه وهذه الاشجار مجتمعة تسمى حشوش او حش نحو ذلك فاخذ من هذا
34:20الاسم مجمع الحوش وليس عن النبي عليه الصلاة والسلام نص بالنهي عن الصلاة الحس على القول بان النص ما كان ملفوظا به لكن على القول لان ما كان من النصوص
34:45دل بمنطوق معناه. منطوق معناه على النهي على النهي ويكون يعني مثل ما في قوله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما اف فلا تقل لهم اف. هذا نص في النهي عن تأفيف الوالدين
35:13شبهما وضربهما اعظم باب دلالة الاولى باب التنبيه او فحوى الخطاب تشبيات قد يختلف فيها هل النهي عن ما هو اشد من باب النص او دلالة المفهوم كثير من العلم يقول الدلالات نص
35:39لان هذا النص هذا النص دل على النهي عن التأفيف ومنطوق معناه منطوك معناه يعني المعنى الذي ينطق به يدل على ان اذائهما بالسب اشد هذا المعنى المنطوق به هل هو
36:04صحيح انه كما قيل لا مشاحة في مثل هذا مثل هذا لا خلافي الا منشد في هذا الباب شدود النوع مكابرة لو ثبت مثل هذا فانه نوع مكابرة لان بعضهم يقول لو لم يأتي نصوص تدل على تحريما اذا لقينا ان هذا خاص بالتأويل لكن دلت النصوص
36:30هذا تحريم انواع الايذاء فدل على تحريم التأفيف وما هو اشد منه وهذا لا شك مكابرة مغالطة عظيمة وهذا مفهوم من لغات العرب واجمع العلماء عليه رحمة الله عليهم وجه هذا الكلام هو ان النبي عليه الصلاة والسلام
36:55اه امر باجتناب النجاسات التخلي عن نجاسات عموما في احوال النهي عن النجاسات والتلبس بها في باب الصلاة اعظم هذا من جهة من جهة الخصوص جاء حديث خاص رواه احمد والترمذي رواية عيون عن عمارة بن عمرو بن يحيى
37:20عن ابيه يحيى بن عمارة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام الا المقبرة والحمام المقبرة تقدم الحمام ما هو الحمام؟ الحمام
37:40وهو الماء الحار شداد هو الموضع الذي يوضع فيه الماء الحار وهي اماكن تكون نازلة في الارض ولا كانت موجودة في بلاده وما هي موجودة في بعض البلاد في بلاد الشام
37:56وغيرها وقد توجد ايضا في بعض الاماكن او تتخذ على هيئات اه هيئات اخرى الان نحو ذلك لتكونوا آآ فيها بخار وفيها حرارة ويجلس فيها الانسان يحشو في التنظيف للبدن ونزول العرق ونزول الاوساخ ونحو ذلك
38:17وهو مأخوذ من الحميم ولا تخلو من اه نجاسات مثلا ليست محل لقضاء الحاجة لكن تجري فيها المياه ربما انه يجري فيها البول نحو ذلك وايضا تكشف فيه العورات ونحو ذلك
38:37ولهذا ذكر علماء اداب عظيمة لمن دخل مثل هذه الاماكن في حفظ عورته والتحفظ من النجاسات. قالوا فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الارض كلها مسو الا المقبرة والحمام. قرن الحمام بالمقبرة
38:56والحمام وعلى هذا الوصف اذا كان الحمام الذي يكون على هذا الوصف ولا يخلو من نجاسة لكن نجاسة بالنسبة الى الحش موضع الذي تقضى فيه الحاجب الغائط وغيره والبول اشد
39:14وابلغ من الحمام النهي عن الصلاة في الحج وموضع الخلاء اشد من النهي عن الصلاة في الحمام ولا شك ان هذا واضح وبين آآ في انه لا تجوز الصلاة فيه ولا تصح بل لا تصح
39:42لا تصح الا ما كان حال ضرورة هذه. حضروا هذه الاحوال حال ظرورة هذي لها احوال وتقدم عليه الصلاة عليه في باب في مكان مثلا يعني نجس مثلا نحو ذلك
40:01يعني فلو ان انسان مثلا حبس في هذا الموطن او في هذا المكان وحضرت الصلاة هل يصلي واذا صلى هل يعيد او لا يصلي الصحيح انه يصلي ولو صلى فانه لا يعيد لانه اتقى الله سبحانه وتعالى ما استطاع
40:22ما دام انه لا يستطيع الخروج هذا لو ان انسان كان يعني مثلا المريض الذي لا يستطيع مثلا حركة يؤدي الصلاة على قدر استطاعته فاتقوا الله ما استطعتم. اذا امرتكم بامر فاتوا منه
40:37وهذا له نظائر وادلة آآ كثيرة تدل على هذا الاصل ولا تصح في مقبرة وحسن وحمام وحمام كما تقدم الحمام دليله حديث ابي سعيد الخدري النبي سعيد الخدري وانه لا لا تجوز الصلاة فيه
41:01والحشوة الحمام المراد بها المكان الذي يعد لذلك وكذلك ما يكون تابعا له. كل ما يغلق عليه باب الحمام ومن الحمام ولو كان هذا المكان ولو كان هذا المهلة نجاسة فيه
41:21وكذلك الحمام موضع الخلا الخلا لو كان هذا الموطن ما هذا الموضع ليس يعني موضع قضاء الحاجة في مكان من خلا والباقي مثلا مثلا يكون طاهرا صواب لا يجوز الصلاة فيه لان كل ما يغلق عليه باب الخلا
41:45ثم يغلق عليه باب الحمام غير لو كان مثلا موضوع حمام اللي هو يتخذ لاجل نظافة البدن ونزول العرق والاوساخ مثلا وكان في مكان لتعليق الثياب نحو ذلك الصواب انه
42:07الجميع. بعضهم فرع قال ان كان النهي عنه التعبد التعبد فانه يشمل جميع ما يغلق عليه الباب ومن ذلك كذلك من باب اولى الحمام على هذا الوجه على هذا الوجه
42:29وان كان بعضهم قال ان كان النهي معقول المعنى وانه لاجل النجاسة النجاسة فالمكان الخالي من النجاسة مثل موضع مثلا لتعليق الثياب لا لا ليس محل مجرى المياه فانه الصلاة فيه
42:52والاظهر والله اعلم هو النهي مطلقا الحديث لم يرد فيه دلال التفصيل ونطلق ما اطلقت النصوص ولا نقيد ثم يقال ان العلة قد يجتمع كما تقدم ان العلم مختلفة مختلفة
43:16في مثل الخلا والحمام حتى تشم علة النجاسة ايضا تتعلق بانه مكان للشياطين والشارع نهى عن الصلاة المواطن التي يعني يكون محل الشياطين والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان هذا واد حظرنا فيه الشيطان
43:39مكان اخر واخبر ايضا انه يعرض قد يقطع الصلاة قال ان معه القرين. الشيطان له اثر في هذا الباب ولان هذا ايضا في مشابهة فيما يتعلق لاهل الشرك والشياطين يدعون الى مثل هذا
44:11ولهذا تجد الشياطين يكثرون في الاماكن التي يقصدها من يغلو في القبور فيضلونه ويغوونه والارواح الخبيثة تناسب الاجسام الخبيثة الاماكن الخبيثة يقصدها الرواح الخبيثة الخبيثات للخبيثين والخبيث للخبيثات خبيث مع الخبيث
44:43جده الطيب مع الطيب الارواح الخبيثة تقصد الى الاماكن الخبيثة وادوات الخبيثة تأوي اليها ولهذا النبي عليه قال ان هذه الحشوش محتضرة ان هذه الحشوش محتوى تحضرها الشياطين قال عليه الصلاة والسلام اذا دخل اذا دخل احد
45:05كان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين اذا نسي دخل خلخلة قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وكذلك ايضا جاء في رواية عن المعمري انه كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم
45:20المقصود ان هذه الاماكن موضع الخلاء موضع الحمام الذي هو موضع النجاسات من اماكن التي اختمها الشياطين وتقصدها الشياطين الانسان شرع ان يحذره في هذه الاماكن ويحتاط ويتحصن بالله سبحانه وتعالى
45:48ومن ذلك الا يجعلها موطئ للصلاة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هذا مما يستدل به لما تقدم دي مسألة المقابر وقراءة القرآن فيها حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر
46:06صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر صلوا في بيوتكم لا تجعلوها مقاما. الصحيح عن ابي هريرة لا تجعلوا بيوتكم مقابر فان الشيطان يفر من البيت لتقرأ فيه سورة البقرة رواه مسلم وغيره
46:25هذا استدلوا به على ان المقابر ليست محلا لقراءة القرآن ولهذا قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر. ان الشيطان يفر من بيته تقرأ فيه سورة البقرة الانسان يقصد المقابر اما للصلاة على الميت
46:46الصلاة على الميت او يقصد المقبرة لتذكر الموت قول الدعاء للميت وليس موطن للعبادة بمعنى انه يقصدها يقصد فضلها والدعاء عندها كله السنة دلالة على خلاف هذا الفعل كما تقدم لاخبار الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام
47:12لكن المقبرة يعني اذا كانت المقبرة نبشت وخلت كانت مقبرة يعني عارظة ليست محل لكنها مقبرة ثم هذه المقبرة انتهت وذهب رمي الموتى مثلا او كان موتى لا حرمة لهم
47:29مثل ما حصل الصحيحين من حديث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام عمد لتلك الارض في المدينة جعل موضعها مسجد المقبرة وزال اثرها في هذه الحالة اذا زال مسمى الاسم في الموضع الذي نهي عنه صلاة فيه
47:52هذي الحالة يتبعه جاري الاسم يتبعه الحكم في العصر كما قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهور جعل الرياض مثل لو كان مثلا مكان موظوع نجاسة لا يصلى فيه
48:11مثلا موضع حش خلا مثلا وهذا المكان وتومس لا يقال ان الحكم يبقى لان الحكم معلق بوجود بوجوده. فاذا زاد يعني اذا كان هذا في المقبرة كذلك في هذه المسألة. لكن قد يرد مسألة
48:38مثلا لو كان مكان فيه موضع خلوي خاصة في اماكن الطرقات مثلا احيانا قد يكون موطن مثلا محطة مثلا محطة اتخذ فيها مكان في قضاء الحاجة ثم هذي المحطة هجرت
48:58الصلاة في هذا الموطن نزل في هذا المكان وكان هذا المكان محاط وكان الاصل انه موظع خدم لكنه الان لا هجره الناس في هذه الحالة يظهر والله ينظر ان كان لا زالت الاثار موجودة
49:18والله اعلم ان الحكم باقي لان الحكم معلق على وجودها وان كان هذه قد جالت وطمست انطمست في هذه الحالة لا حكم لها مثل ما يأتي في مسألة اعطان الابل
49:39لو ان اناس من اهل البادية مثلا كانوا في البرية وكان هذا المكان موضع عطن موضوع عقل ثم زعلوا عنه زار هذا المكان واندثر في هذه الحالة يزول لا زال الاسم وزال مع الحكم متعلق بالنهي عن الصلاة فيها
50:04قال وحمام واعطان الابل وهذي الكلام ما يتعلق ان النهي عن الحش من باب اولى من باب اولى لما نهى عن الحمام وان هذا من باب دلالة مفهوم موافقة دلالة اولوية محو الخطاب
50:31تنبيه الخطاب هذه الفحوى يعني عصها من فوح ومن فوح القدر تتعدى الروائح التي فيه لو كان مثلا قدر يطبخ فيه الرائحة موجودة فيه لكن حين تتجاوز الرائحة هذا الموطن
50:58تجاوزت الموطن هذا وتعدت الى مكان اخر وقد توجد رائحته من بعيد مثلا كذلك العلة تعدت هذا المحل الى معاني اخرى معاني اخرى لانها موجودة فيه من باب اولى والشارع جاء بالحكم
51:28والاصل ان الحكم اذا ظهرت كما يقول ابن القيم رحمه الله كما يقول الحكم اولى من قهر التعبد اذا علي بعولة من كون نقول انه التعبد لا يعقل معناه مع ان الاصل ان احكام الشريعة معللة والمسلم يأخذ باحكامها ويسلم بها سواء ظهرت له الحكمة او لم تظهر الحكمة
51:57لله ولله الحمد احكام الشريعة ظاهرة ادلت عليها سليمة مستقيمة حكم عظيمة لكن لو فرض ان هناك احكام لم تظهر علتها هذه لانه لم يدركها والشارع يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول
52:22الغالب على احكامها هو انها معللة وظاهرة ولله الحمد قال واعطان الابل اعطاني الابل ورد في اخبار صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام منها يعني في النهي عن الصلاة في اعطان الابل. وهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة
52:43انه يصلي في وراح الغنم قال نعم وقال نصلي بعضا قال لا تصلوا فيها. هذا في صحيح مسلم وكذلك عند احمد وابي داود عن البراء بن عاجب مثل حديث وهو ما اصح ما ورد في هذا الباب
53:04وكذلك جاء عند احمد والترمذي عن ابي هريرة النهي الاذن بالصلاة الغنم او مراحل غنم النهي عن الصلاة في اعطانا الابل اسناد صحيح عند احمد والترمذي. وعند احمد والنسائي عن عبد الله بن مغفل ايضا
53:33نهى عن الصلاة في اعطاء الابل واذن الصلاة في او الغنم وكل احاديث صحيحة لكن اصح الاخبار في هذا الباب حديث صحيح مسلم وكذلك حديث احمد والترمذي. وورد اخبار اخرى فيها ضعف
53:55الاخبار هذه اخبار واضحة وبينة الابل واعطانا هو البحث فيها من جهات والعلماء بسطوا الكلام في هذا ولله الحمد والروايات من تتبعها تبين له المعنى والحكم والحكمة اولا اعطاني الابن اختلف العلماء فيها
54:26هل هي ما تبيت فيه وتأوي فيه فيه وتأوي فيه ليلا او هو نزولها في تلك الاماكن بعد النحل من الماحنة ترد الابل المياه فانها ترد الى مباركها ثم تأخذ عللا ثانيا بعد ذلك
54:58هذا ايضا من مواضع الابل من مواضع الابل او يشمل كل مبرك لها وكل مكان يكون عطنا لها حتى وهي في مسيرها في السفر مثلا لو كان اصحابها معها الاظهر والله اعلم
55:25ان النصوص فسروا بعض. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الغنم في مراح الغنم اذن في مكان الذي تروح فيه وتبيت فيه. فالاظهر ان مقابله وهو الابل كذلك هو الموطن الذي تبيت فيه وتأوي اليه
55:46دون غيره والاصل هو كما تقدم ان الصلاة في اي موطن من الارض كما قال عليه الصلاة جعلت لي اعظم مسجدا وطهورا خرج هذا في دلالة ظاهرة وغيره محتمل. من اهل العلم من قال انه داخل في معناه في اللغة
56:07وهو مستعمل يعني هو مستعمل من جهة يعني العرب انه يسمى عطن وفي اللغة فادخلوا في العطن موضع بعد شربها وان لم يكن محلا تأوي اليه والذين قالوا انه خاص بما تأوي اليه
56:40استدلوا بما تقدم قابلة بين وروح غنم الابل ولانها ولان هذا يكون كالبروك العارض وهو يشبه بروكها في سفرها ولهذا لا يدخل عندهم الابل ما المواضع التي تنزل فيها في سفرها
57:10الشغف لو ان صاحب الابل ماشي في طريقي في سفره نزل في هذا المكان واراحها انا مرحل لها فان هذا المكان الذي نزلت فيه باتت فيه لا يعتبر وذلك ان سؤال النبي عليه عن الشيء المعتاد المستمر
57:35يدل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه كانوا يسافرون وكانت ابلهم معهم وكانت تبيت معهم وكانت الابن معهم كثيرة قالت تبيج معهم ولم ينقل ان النبي عليه الصلاة والسلام
57:49ولا اصحابه انهم كانوا يعني يتوقون الصلاة بين الابل بل تكون رجل عن يمينه وعن شمالهم وخصوصا لما كانوا في حجهم وكانت تبيت معهم وتكون معهم من مزدلفة في عرفة وفي منى
58:09قد يبين انها لا تأخذوا هذا الحكم. لا تأخذوا هذا الحكم وان هذا خاص بالمكان الذي يكون موضعا لايوائها لتأوي اليه في الليل. تأوي اليه في الليل هذا هو الاقرب والله اعلم لما تقدم. ان الاصل
58:29هو صحة الصلاة في اي موطن الا ما استثنيت وما خرج منه اما على سبيل الظهور على سبيل التيقن على المتقدمة في هذا وبشر تلك النصوص الدالة في نشأة المعطن والمبرك وانه مراد ما تأوي اليه
58:54واعطال الابل ما يبين ذلك ايضا ان هذا المكان هو الشيء الذي يعني مثل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال دي نفس في نفس الخبر جاء في في رواية عند احمد
59:22داود واحمد عند احمد وعند ابن ماجة جاء من حديث من عازب ومن حديث عبد الله بن مغفل الحديث المتقدم حديث البرامي عاجل عند احمد وابي داود وفيها للنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث قال انها من الشياطين انها من الشياطين
59:43وفي حديث حسن عبد الله المغفل عند احمد ابن ماجة قال خلقت من الشياطين خلقت من الشياطين والحسن لكن احمد رحمه الله قال انه سمع منه ويدل عليه انه ثبت عند ابن حبان باسناد صحيح
1:00:08او في بعض الاحاديث غير هذا الحديث في مسألة قتل كلاب انه قال سمعته والذي لا يلاوى مين عبد الله مغفل في هذا المسجد؟ اللي هو النهي عن قتل الكلاب سمعه ابن عبد الغفور هذا يبين انه
1:00:25سمع من حيث الجملة وان كان قد يرد التدريس في هذا الحديث لكن لما جاء الخبر الاخر الصحيح هذا الخبر اما ان يكون من يكون دال على انه صحيح اذا عبد المغفل
1:00:45او انه بشاهده باب الحسن لغيره. فكيف ما كان فهو حجة في هذا المعنى وجاءت احاديث كثيرة تتعلق بالابن الفخاخ والخيلاء ما جاء في الرواية اصحاب الابل والسكينة في اصحاب الغنم
1:01:12جاءت هذه الروايات التي ومن هنا اختلف العلماء في مسألة العلة كما تقدم المسلم يمتثل والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن الصلاة في مباركها ويعاطلها ومع ذلك كان يصلي على البعير. عليه الصلاة والسلام
1:01:39ابن رجب رحمه الله بين وهم من وهم من وهم في هذا الباب وظن ان النهي عن الصلاة يباركها او ضعفه واستدل بان النبي عليه كان يصلي على بعيره وهذا جاء ثابت الاخبار الصلاة على البعير
1:01:59حديث انس وحديث ابن عمر وجابر وعامر ابن ربيعة. احاديث كثيرة يعني كان يصلي يعني على راحلته عليه الصلاة والسلام في سفره وبين ابن رجب واشار الى ترجمة البخاري في الصلاة
1:02:14على البعير وانه في اشارة الى ضعف الاخبار واردة في النهي عن الصلاة في معاطلها وقال ابن رجب رحمه الله ما معناه ان البخاري ومن تبعه خفي عليهم آآ يعني دلالة هذا الخبر
1:02:30وان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة مع عاطليها ليس الصلاة عليه الصلاة عليها شيء والصلاة في معاطينها شيء الصلاة عليه. ولهذا يجوز الصلاة اليها العمر كان يصلي اليه رضي الله عنه
1:02:51هذا شيء وهذا وهذا يشهد لي ما تقدم خاص بمكان مبيتها الذي تراح فيه في الليل وتبيت به هذا هو الاقرب وهو المتفق في هذا الباب في الجمع بين الاخبار والشارع جاء بالحكم العظيمة في هذا
1:03:15الباء ولا شك ان البعير حين يركب لا شك يكون القياد لصاحبه بخلاف ما اذا كان غير مركوب فقد ينفر وقد يشرد نحو ذلك يصلى اليه قال واعطان الابل والصحيح كما تقدم انه لا تصح الصلاة في اعطاء الابل
1:03:48والصواب ان العلة هو مثل ما جاء انها للنهي لكن ما هي العلة؟ قيل من الشياطين خلقت من الشياطين. قيل يعني من جنس من الشياطين وقيل انها منها او من جنسي هذا ذكره العراقي رحمه الله العراقي وغيره
1:04:12ليست العلة كما قال بعضهم اه على القول بنجاسة غوتها او ان هذا قول ضعيف ولو كان هذا لم يكن فرق بين الابل والغنم. النبي اذن في الغنم ونهى عن الابل والذين
1:04:27بنجاسة او روض الابل كذلك بنجاسة بو الغنم لكن غر بعضهم الى انه قال ان اصحابها ربما يتخذونها بها ويبولون في اماكنها يقولون في اماكنها فالعلة لاجل في النهي عنها
1:04:50حتى لا يكون موضع يصلى فيه نجس وقد علم في شيء وهو ما ضمن النجاسة لكن هذا تعليل ضعيف يضعف النبي عليه الصلاة علق العلة صلي في الابل قال لا ترون الى عيونها وهيئتها
1:05:12خلقت من الشياطين ان من الشياطين انها من الى غير ذلك. وبالجملة يكفي النهي عن ذلك والنهي حين يتوجه الى ذات الصلاة فانه يكون نهى عن الصلاة فيها نهى عن الصلاة فيها. مثل ما نهى عن الصلاة المقبرة
1:05:41الحمام النهي متوجه الى الصلاة بها. كالنهي عن صوم يوم العيد ونحو ذلك تكون الصلاة فاسدة والنهي عن الصلاة في اوقات النهي النهي المتوجه الى ذاك الصلاة ولهذا كان على الصحيح انه فرق بينه وبين
1:06:04النهي العام اللي ما توجه الى الصلاة. ولهذا قال ومغصوب ايضا ذكر رحمه الله خامس المغصوب وان المكان المغصوب وكذلك المسروق كل ما كان على وجه المحرم ام انها لا تصح الصلاة وهذا هو المذهب
1:06:31فلو كانه صلى في هذا المكان المغصوب ارض معصوبة بيت منصور او صلى في ثوبه سواء كان صلى في بقعة منصوبة اولى اذا صلى في ثوب مغصوب نحو ذلك قالوا لا تصح صلاته
1:06:47لان حركته في حال قيامه وركوعه وسجوده هي في مكان معصوم او في ثوب مغصوب في ثوب معصوم. ولهذا فلا اذ يصح ولا تصح صلاته فلا تصح صلاته هذه والرواية الثانية صحتها
1:07:17شحات وهو الصواب هو قول الجمهور وذلك ان النهي او تحريم الصلاة ليس نصوص الصلاة لانه محرم عليه ان يصلي في الثوب وان ينام بالثوب المنصوب وان يأكل بالثوب المغصوب
1:07:39وان هي نعمة في الارض المغصوبة وفي بيت معصوم. وهكذا كونه في هذا المكان في هذا الثوب محرم على كل حال وليس بخصوص الصلاة ليست جهة النهي خاصة يا مفكة
1:07:59فلما كانت مفاجئة كان هو اثما كان اثما في صلاته وان كان يجب عليه الصلاة يجب عليه الاقلاع عن الظلم والغصب وتجب عليه الصلاة لكن لا يقال في هذه الحالة
1:08:18لا تصح صلاته هو مأجور من وجه آثم وجه مثل شارب الخمر يشرب الخمر والذي يعصي يقع في المعاصي مثلا وهو في حال معصيته وتلبسه بالمعصية واصراره على المعصية اثم
1:08:36لا يقال ان صلاتك لا تصح لانك متلبس بالمعصية وان كانت هذه المعصية مختلفة من جهة ان هذا في ظلم متعدي المعنى انه مأمور بالصلاة ويحرم عليه والتعدي يحرم عليه هذا الظلم والتعدي
1:09:00وهذا بخلاف الوضوء في المكان المغصوب. لو قيمة طيب وضوءه في المكان مغصوب. حتى على المذهب صوم في المكان المرصود ادى الزكاة في المكان الموصول سلم صدقته وزكاته ويصوم في هذا المكان هل يصح؟ نعم يصح
1:09:24قالوا خاص بالصلاة قالوا لان الصلاة البقعة لها شرط البقع عليها شر اما الصوم ليست البقعة وكذلك الوضوء بخلاف الصلاة فلما كانت شرطا لها قالوا انه لا تصح صلاته الشعب وقول جماهير صحة الصلاة ورد حديث في هذا الباب
1:09:54اه من حديث ابن عمران النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى في ثوب اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليها الحديث هذا لا يصح. الحديث هذا لا يصح
1:10:10لو تابعت ربما يتوهم مثل هذا جاك الخبر لا يصح. ولهذا الصواب هو صحة الصلاة تقدم مع اثمه قال رحمه الله ومغصوب واسطحتها يعني لا تصح الصلاة باسطحتها يعني في سطح
1:10:39المقبرة والحش واعطاء الابل والمغصوب اما يتعلق المقبرة لان هذا المكان الذي قبر فيه ومقبرة ومقبرة وهذا المكان تابع للمقبرة لكن لو كان مثل ما لو تقدم وكان مثلا في بيت
1:11:11وكان الشطح هذا السطح تحته مقبرة وهذا البيت تقدم انه لا يدخل في هذا. انه لا يدخل في هذا. لكن لو كانت ارض يقبر فيها مثلا وكانت الارض مثلا مغطاة لم تكن بارزة مثل مقام مثلا كانت مغطاة او كانت على طريقة
1:11:32ما يسويه بعض الناس ما تقدم بالخشخاشة ونحو ذلك يوجد هذا في بعض الميلاد ولا يميز الذي يرى المقبرة من غيرها فلا تصح لانها مقبرة لانه مقبرة والحش الحش او الحشو هو موظع الخلا
1:11:55الصواب انه ينظر هذا مراد السطح داخل موضع الخلا يعني لو خلق مثلا ان موضع خلا له سطح تابع له ويدخل له من باب الخلاء وان كان معزول وليس محلا لقضاء الحاجة
1:12:17لو كان مثلا مثل مثلا حمام مثلا. حمام مثلا موضع حمام وله باب وهو دور اسفل مثلا وقد يكون وسط الارض وهو موضع الاغتسال مكان اخر موضع للرعاة وقد يكون موضع للطعام. موضع للطعام لكنه داخل ويسماه وفي حدوده
1:12:39فيأخذ حكم الحمام لان الجميع حمام والجميع موضع خلا موضع حمام مثل يعني او الاصل انه يدخل في مسمى يدخل في مسمى لانه يغلق عليه الباب كما تقدم لو كان هذا هو موضع الحمام هذا فيه قسم
1:13:04يخلعون فيه الثياب مثلا مثلا من ثيابه وليس بينه وبين مجرى الماء الحار ليس بينه وبين اتصال ان ملاك الباب واحد والدخول واحد ويدخل في مسمى الحمام فلا تحسن صلاته
1:13:25يا اخي لا تصح الصلاة في هذا المكان كذلك ايضا ما كان يعلوه لنتابع مسماه ولن يقال دخل الحمام خرج من الحمام دخل الخلاء خرج من الخلاء. لكن لو كان هذا السطح
1:13:41اه يعني موظوع خلع مثل ما يوجد في البيوت مثلا يكون الحمام وسطح غرفة فوق مثلا او يكون مثلا مجرى نجاسة مثلا. مجرى نجاسة ويكون هذا مجرى النجاسة عليه شاطح مبني
1:14:02انه لا يدخل مثل لو كان مثلا كما يوجد كثيرا في البيوت بيارات البيارة مبلطة ومستورة بل قد تكون هذي البيارة سطحها وظهرها مكان غرفة قد يتخذ مسجد يعني قد يتخذه مثلا انسان
1:14:21محل مصلى في بيته مثلا في هذا المكان الاظهر الله انه لا بأس بذلك وهو اولى لانه اذا كان سطح الخلع الذي هو موضع خلع لا بأس به لانه مفصول وليس بما خلع
1:14:38السطح البيار التي هي ممر النجاسة ومجرى النجاسة من باب اولى انها واعطاني الابن كذلك اعطانا الابل الابل لو كان مثلا مكان خاص للابن ويدخل اليه مثلا ويكون موظع لا هو سطح مثلا يوضع فيه مثلا
1:15:07علف للابل طعام للابل ونحو ذلك يعني متعلقة بالابل لكنه مكان خاص لها وهي هو عطل لها ومبيت لها القلب دخل او عطى الابل والله اعلم هل يأخذ مسماه وحكمه
1:15:32ما دام انه يعني تم الداخل في داخل اذا عطن الابل ومبرك الابل والمغصوب المغصوب كده عليك المغصوب المغصوب لا فرق بين بين عرظه وسطحه الحكم واحد هو في الحقيقة داخل ومسمى
1:15:58يعني ايه المقصود المغصوب لكن يعني وليس على اطلاقه في الحقيقة. ليس على اطلاقه ربما انسان مثلا يعني يغصب دارا ويكون سطحها داء اخرى غير معصوبة صلى انسان على هذي الدار المغصوبة
1:16:25ومعصوب واسلحتها لان السطح المراد اذا كان تابع لها. هو السطح هذا اذا كان تابع لها هذا لا يشتهى لكن اذا كان ليس تابعا لها ليس تابعا له غصب مثلا لو كانت مثلا
1:16:43عمارة مثلا شقق احدى بيوت هذه العمارة فوقها وفوقها بيت اخر لشخص اخر لا شك انه لا يأخذ الحكم هذا يبين ان ما عللوا به ليس على اطلاقه لانهم قالوا لان
1:17:14الهوات تابع للقرار الهوا تابع للقرار قالوا كما ان الصلاة في الحش لا تصح فلا تصح الصلاة في سطح الحش بما ان الصلاة لا تصح الصلاة في سطح الحمام. وهذه قاعدة
1:17:30انما ثبتت فيها بعض الاحكام بل ان بعض الاحكام هم لم يسلموا بها انما في بعض انما احكام وهي ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام معنى ان الهوا تابع للقارة هو تابع للقرار
1:17:49هذا هو الاصل الهواء تابع للقرار لكن مع ذلك ليس على اطلاق حتى ما يملك الانسان في داره والهوا لا يستعمل قرار ايضا في مشاعر لو ان انسان مثلا لو كان مثلا
1:18:10في عمارة مرتفعة عمارة مرتفعة ادوار فيها مثلا ادوار كثيرة ادوار كثيرة فغابت الشمس على اصحاب الادوار الاولى غابت تماما في رمضان انهم يفطرون لكن لو كانت هذه العمارة ناطحات سحاب
1:18:35واذا تجاوزت مثلا اكثر من مئة دور او مئة وخمسين دور ذكروا قدرا معينا يكون فرق نحو يعني ثواني او نصف دقيقة ونحو ذلك الذي في الارض والادوار القيمة يفطرون. غابت الشمس
1:18:55والذين في الادوار العليا يرون الشمس لا يفطرون. لا يقال هوى تابع القرار فاذا افطر الذين فيه قرارها يفطر الذين في هوائها كذلك الصلاة لو دخل الوقت مثلا بغروب الشمس على من
1:19:16بقرارها لا يصلي من كان في اعلاها لان الشمس تغيب مثلا او الفجر لم يطلع او طلع يعني انما هو مربوط بالوقت الذي يدخل عليه فيه وقت الصلاة يختلف مع ان المكان واحد والهواء واحد
1:19:40واعتبر ذلك بالطائرة والانسان ركب الطائرة مثلا الطائرة الذي في طائرة قبل ان يقلع غابت الشمس عنه غابت الشمس يفطر طائرة اخرى بجوارها طارت على شمتها وعلى هواه طاء طارة الرابطة في ارض المطار. فوقها تماما
1:20:05اقنعت قبل غروب الشمس بلحظات وصاروا يراعون الشمس ينظرون اليها وهم لم يفطروا اقنعوا قبل ان ان تغيب الشمس فانهم لا يفطرون حتى مع ان الذين في القرار وهم على شمتهم
1:20:26وفوقهم افطروا والذين في الهوى فوقهم لا يفتون هذا يبين ان الاحكام من الاحكام المتعلقة الهوا والقرار ليست عنائبة ويرد مسائل في الحقيقة ثيرة يرد مسائل كثيرة مثلا في هذا الباب مثلا الصلاة
1:20:51الصلاة مثلا لا تصح على الماء الانسان لو اراد يصلي يعني على الماء لا يمكن لان ليس فيه مكان يقع فيه يقر فيه بل لابد ان يكون في مكان يجد فيه
1:21:07حجمه فالارض يثبت قل اختلفوا في الماء اذا تجمد لو كان نهر مثلا تجمد دخل فيه وادركته الصلاة هو جامد يمكن اللي يوصل سجادته او يصلي على الجمد هل يصلي لانه يجد
1:21:28حجما يسجد عليه. ويجد حجما يقوم عليه احد يا اخوان انه لا بأس لان العلة التي منع من الصلاة لاجلها قد زالت واش الشرع يتبع الاحكام هذي تتبع الحكم وكذلك ايضا لو انه في سفينة مثلا
1:21:56وعلى ظهر البحر لا يصلي لو خلق ان الانسان يمكن عنده حركة وعنده يحسن يعني السباحة واجادته ها قد يجيد الصلاة على هذا لكن لا يصلي لانه لا يجد حجما
1:22:17يسجد علي لهذا لو انه سجد على زرع وعلق رأسه لا تصح بل لابد ان يثبت رأسه حتى يجد حجم الارض على قطب وعلق ولم يثبت رأسه لا تصح لابد ان
1:22:35يمكن جبهته كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وامر به عليه الصلاة والسلام ولهذا لو كان في السفينة فانه على هذا المقتضى هذه القاعدة اذا كان الهوى له حكم القرار الا تصح صلاته في السفينة لان لا تصح صلاته على البحر
1:22:54مع ان الصحيح انه يصح لانه يثبت ويجد مكانا ويقر عليه وجاء ثبت عن الصحابة رضي الله عنه عن ابي سعيد وابي قتادة وابي هريرة هو جا بن عبد الله رضي الله عنه صلوا في سفينة والجند
1:23:15قريب منه يعني الساحر بعيد رضي الله عنه بل يلزم على هذا لو ان انسان في الطائرة ومر على بعض البحار الطويلة يعني بعض البحار تمر بها الطائرة وتمشي ربما
1:23:37مئات الاميال او اكثر من ذلك الساعات وهي فوق البحر تطير لا زال يعني البحر تحتها هل يقال لا يصح ان يصلي في الطائرة الان لان البحر تحته والهوى تابع للقرار كما لا يصح ان يصلي على الماء فلا يصح يصلي لا لا يقال هذا
1:23:58لا يقال هذا وهذا يبين ان هذه الاحكام المتعلقة بالهوى والقرار وهذي شأن اكثر القواعد في هذا الباب فلهذا في اسطحتها اختار جمع من اهل العلم صحة ذلك وقالوا الصواب قصر
1:24:27النهي على ما تناوله النص وهذا اختاره الموفق في المغني. كذلك ابن اخيه الشارع عبد الرحمن ابن ابي عمر لا تلحق بها اسلحتها قصر النهي على ما ورد به النص وذكروا
1:24:45انه ان كان يعني مثلا مسألة سطح الحوش مثلا او سطح الحمام ان كان تعبديا ويقتصر ان النهي في موضع الحوش موضوع الحوش موضوع ان كان تعبده فلا يلحق به صبره. وان علل
1:25:06بالنجاسة فلا يتوهم ورود هذا هذه العلة لانه منفصل عن النجاسة تماما وهذا يبين ان الصواب قصر النص على هذا وان هذه الاحكام كما تقدم خاصة بما ورد اليه ولهذا
1:25:31الصلاة المقبرة شدد فيها ولا تصح فيها ولا اليها واشار رحمه الله قال وتصح اليها يصح اليها يعني ان هذه الاماكن هم يقولون لا تصح الصلاة فوق الحوش لكن تصح الصلاة
1:25:57الى الحش بل قد توهم ان الصلاة يحج ابلغ من جهة المعنى لانه مقابل الحش ربما يصل اليه رائحة من هذا المكان وقد يكون باب الحوش مفتوح وهو موضع الخلا
1:26:16الصواب انه تصح الصلاة اليها اليها لكن قد يكره احيانا خاصة اذا كان مثلا المكان وحمام ينبغي للانسان ان يختار من مكان طيب اختار المكان حسن لصلاتي الا عند الحاجة او ضيق المحل. وهذا في سائر هذه الامكنة حتى ولو كان حشا الا
1:26:48المقبرة مع انهم يقولون تصح الصلاة الى المقبرة والصواب انها لا تصح وهذا رواية عن احمد رحمه الله اختارها تقي الشيخ واختارها المجد والصواب انه لا تصح الصلاة الى المقبرة. لما تقدم في حديث المرفد
1:27:08غنمي كالناس بن الحسين رضي الله عنه لا تصل لا تجلس على القرى تصلوا الي ولا تصلوا اليها وهذا متفق مع ما ذكره الموفق رحمه الله في مسألة قصر النص على مولد النهي
1:27:24وان النص ورد بالنهي عن الصلاة اليها. هنا مسألة اختم بها هذا الدرس وهي ما يتعلق بالصلاة الى الحش او الصلاة الى الحمام في بعض الاماكن وخاصة بعض المحلات الترفيه والفنادق ونحو ذلك او بعض العمارات او بعض البيوت. احيانا يضعون او كثيرا ما توضع
1:27:50المحلات الخلا داخل غرف يكون باب الغرفة باب الغرفة ماذا ويكون باب اخر ويكون الخلع داخل هذه الغرفة؟ لكن منفصل بباب وجدار وله باب هذا الحكم قال ما دام ان موضع الخلا منفصل
1:28:18عن هذي الغرفة الحكم خاص به وعلى هل يجوز طلعت في هذه الغرفة يا باشا وجوز صلاة الى هذا الموضع لكن ينبغي الا اصلي اليه. لان هذا ابلغ في تعظيم الصلاة ولان الانسان قد ينشغل في صلاته
1:28:39والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي ان يكون في مصلي شيء لا شك ان كون الخلا في قبلته قد يقال انه اشد والنبي عليه الصلاة والسلام فانها قال عليه الصلاة والسلام
1:29:02الهاتني عن صلاتي او كما قال عليه الصلاة والسلام. اه اذا كان هذا مع انه لبسها لكن قد يراها احيانا في حال نزوله عليه الصلاة والسلام يرى شيء منها فقال ما قال عليه الصلاة والسلام
1:29:22موضوع الخلاء الذي امامه قد يكون ابلغ ولهذا لا يصلي الا اذا كانت القبلة اليه يعني عليه ان يعتني بامر صلاته والا تكون صلاته الى جهة باب الحمام او ان يكون مغلقا وان يتحرى قطع ما يكون من روائح قد تؤذيه وتشغله
1:29:53في صلاته وكذلك ايضا لو كان مثلا مكانا خاص بالاستحمام وليس الموضع قضاء الحاجة ياخذ ما تقدم يسمى الحمام يسمى الحمام هذا الحكم في داخله دون والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد