استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح زاد المستقنع للإمام الحجاوي [58] | كتاب الصلاة: باب: شروط الصلاة: ويكره في الصلاة السدل

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم العاشر من شهر شهر الله المحرم شهر ذي القعدة
0:31واربعين واربع مئة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام المعتاد في المستقنع الامام الحجاوي رحمه الله تعالى ولا زال الكلام فيما يتعلق الصلاة وشروط في الصلاة ثم المصنف رحمه الله الى مسائل
1:02اه تتعلق بالصلاة لانه ذكر اللباس وما يجب ما يتعلق بستر العورة وما يزيد على ذلك انه واجب للصلاة وهو ستر المنكبين استطرد رحمه الله الى ذكر انواع من اللباس للمناسبة
1:29فيما تقدم من ذكر سترة المصلي قال رحمه الله ويكره في الصلاة اشهد واشتمال الصماء الكراهة بمعنى انه لا يحرم كما هو معلوم عند اهل العلم في باب الوصول الشي المكروه
2:00يجوز اه فعله لكن اجتنابه يؤجر عليه ولا يأثم بفعله ليكونوا مكروها الشدل في الصلاة على ما ذكر المصنف رحمه الله وقد ورد في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
2:24انه نهى عن الشدل بالصلاة وهذا الحديث رواه ابو داوود رواية الحسن سليمان الاحول عن عطاء بن ابي رباح عن ابي هريرة رضي الله عنه وقد رواه ايضا احمد والترمذي من رواية عسل ابن سفيان التميمي عن عطاء
2:58عن ابي هريرة رضي الله عنه رواية عسل هذه اخرجها اخرجها ابو داوود معلقة الخبر من هذين الطريقين فيه رجلان ضعيفان الحسن بن ذكوان ابو سلمة البصري هذا جمهور علمائه الحديث
3:25على ضعفه رحمه الله وليس له وقد رواه البخاري لكن في موضع واحد في حديث شواهده كثيرة وليس عنده معتمدا في باب هذه الرواء في هذه الرواية الشفاعة والرواية الثانية عند احمد والترمذي رواية عسل بن سفيان
3:59يقال عسل بن سفيان وهذا ايضا ضعيف ضعفه جمهور العلماء والحديث بهذين قد لا يقوى احدهما بالاخر من جهة ان عطاء رحمه الله صح عنه كما ذكر ابو داوود معلقا
4:24انه عن ابن جريج اكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا مثل هذا الخبر والنهي عن الشدل الصلاة كونه لا يحفظ الا من هذين الطريقين ممن عرف عدم الضوء وايضا جاء عن عطاء ما يدل على خلاف ذلك وان كان هذا لا يدل
4:53علماء العلماء رحمة الله عليهم وله اجود عندهم لكن لو كان الخبر صحيحا وثابتا اليه رحمه الله لكن معنى ديال اختلف فيه اذا قيل باحد صفاته فانه قد يكون له شواهد من الاخبار الاخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام
5:24فسر بالاسبال الاشبال الثياب سواء كان قميصا او كان رداء فوق القميص او عمامة ان يلبس ايجارا ثم يلبس رداء يضعه على كتفيه فينزل حتى يصل الى الارض وقيل ان الشادل
5:54هو فسر بالصماء كما سيأتي وهو انه يلبس ثوب واحد وهذا اللباس كان معروفا في عند العرب وفي عهد الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام انه ربما لا لبس
6:18الواحد منهم ثوبا واحدا ويكون هذا الثوب فيه طول يلفه على اسفل بدنه ثم ما فضل منه يلف يضعه على اعلاه يضعه على اعلاه فاذا كان ثوبا واحدا فانه على هذه الصفة من السدر قد تنكشف عورته من احد الجانبين. وهذا يتفق
6:47مع ما جاء في اشتمال الصماء. فاذا فسر على هذا الوجه صح في هذا الوجه تفسير الصماء الشجر تسير الصماء الشدد فهي من جهة لف الثوب على بدنه كله وليس له منفذ
7:07في بعض جهات البدن ثم اسدله من جهات اخرى من جهات اخرى ومثل هذا اللف لا يكون محكما فعندما يركع ويسجد قد ينفلت الثوب ويبدو شيء منه يكون النهي عن السدل لهذا السبب
7:30وهذا تفسير اخر للسدل وقيل ان السدل كما الشدل تفسير ثالث ان يكون عليه ايجار ويكون عليه رداء اخر ويضع الرداء على كتفيه ويسدل اطراف الرداء. مئة يمينه وشماله ولا يجب ان ينزل في الارض لا يسدله فينكشف صدره وينكشف بطنه
7:58فلا يكون اه ساترا وهو وظهره ايضا ظهره ينكشف فهذا نوع من السدل مما هذا مما قيل في صفة السدل السدر وهذا يتفق مع القول بي اه اخذ زينة الصلاة فوق ستر الكتفين
8:27لكن اكثر اهل العلم على انه لا بأس بهذا وقد جاء عطاء وجماعة عن سفيان الثوري وجماعة ثبت عنه رحمه الله واكثر ما كان يصلي شاذلا رحمه الله لانه يستر مثلا اسفل بدنه من السر والى الركبة. وقد يضع رداء فينكشف مثلا صدره
8:47مثل ما يلبس المحرم ويضع الردا على كتفيه وقد ينكشف اعلى بدنه وقيل ان السدل هو وضع الرداء على الرأس يكون عليه ايجار فوق الرأس يلبس رداء فوق رأسه ثم اختلف
9:17في هذا فاذا اسدله من خلفه صار مسدلا من خلفه تماما وهو على رأسه جاء عن علي رضي الله عنه باسناد صحيح عند ابن ابي شيبة انه رأى قوما قد خرجوا
9:41مكان قد سدلوا ثيابهم من فوق رؤوسهم قال كانهم اليهود خرجوا من فهرهم او قهريم على الخلاف في ظبطه وهم موضع او مدارستهم للتوراة وعلى هذا يكون النهي على هذا الوجه للتشبه باليهود
10:11وهذا معنى اه واضح في النهي عن تشبه بهم هذا مطلقا ففي الصلاة يكون النهي اشد لكن الحديث لو ثبت يدل على التحريم يدل على التحريم وهلا وهو على بعض الوجوه لا يجوز
10:37على تفسيره بالصماء كما للذي بعده وعلى تفسيره بالتشبه بلباس اليهود على القول الثاني على القول الثاني قال رحمه الله واشتمال الصماء اشتمال الصماء مصنف انه يكره. وعن احمد رحمه الله كما قال في الانصاف. وعنه يحرم عن الامام احمد
11:08وهذا اوهر والصماء اختلف العلماء فيها اختلاف كثير لكن ولله الحمد كما بين جمع من العلم قد جاء مفسرا في الصحيح الحديث ثابت في الصحيحين عن ابي هريرة اجابة الصحيحين عن ابي سعيد الخدري
11:32وفي صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله في النهي عن الصماء له لها تفسيران مشهوران. تفسير اهل اللغة وتفسير الفقهاء اهل اللغة كما ذكره الاصمعي رحمه الله انهم يقولون
11:51ان الصمام من الصخرة من الصخرة التي لا منفذ فيها والمعنى ان يأخذ الثوب الواحد فيلفه على بدنه يلفه على بدنه ولا يجعل له منفذ يشبه الصخرة التي لا منفذ فيها
12:15ويترتب على ذلك انه قد يصيب عورته ويترتب على ذلك كثرة الحركة حين يريد العمل بالسنة في اخراج اليدين لاجل التكبير لرفع اليدين عند التكبير في مواطن الرفع وكذلك قد يتسبب على ذلك
12:45ان ينفتح الثوب وتبدو ان ينفتح الثبوة تبدو عورته على هذا التفسير التفسير الثاني تفسير الفقهاء وهو ان يلبس ثوبا واحدا يلقيه على احد الشقين يلفه اسفل على بدنة ثم يأخذ احد الطرفين فيلفه
13:25على احد الكتفين وقد يبدو احد شقيه عند ركوعه او عند سجوده فيبدو فخذه من يمين او من شمال وتبدو عورته. وهذا هو الاظهر وهو الذي ثبت في صحيح البخاري من حديث سعيد الخدري
13:49وهو يضع طرف الرداء على احد شقيه فيبدو على احد كتفيه فيبدو احد شقيه هذا جاء حبيب سعيد الخدري وقيل انه موقوف وقيل مرفوع وهو الاظهر ولو قيل انه موقوف فهو من تفسير الصحابي وهو اعلم بما روى وهم
14:16في هذا ولا شك ان تفسيرهم مقدم وهذا التفسير اخذه التابعون عن الصحابة رضي الله عنهم ثم تداولوه ونقله الفقهاء وهذا التفسير مقدم كما ذكره صاحب المغني رحمه الله وان الفقهاء اعلم
14:35تأويله او تفسيره رحمه الله وهذا ايضا قرره ابو عبيد رحمه الله كما ذكره ابن رجب رحمه الله فتح الباري لما ذكر قول الاصمعي على الصفة المتقدمة وانه يلف الثوب عليه
14:57حتى يحكمه فيكون صما لا منفذ فيه يتسبب في بعض الخلل في الصلاة كما تقدم ثم ذكر ابو عبيد ان ان فقهاء يقولون انه يلف ثوبه على بدنه فيرميه على حد
15:23كتفيه فيبدو احد شقيه وقال الفقهاء اعلم بذلك يقول ابو عبيد رحمه الله قال ابن رجب وهذا حسن جدا ثم شرح عبارة ابي عبيد القاسم سلام رحمه الله وقال ان
15:45النظر في كتب اللغة وحدها دونا او في كلام اهل اللغة مجردا عن نقل اهل العلم من الفقهاء الذين نقلوه عن شيوخهم الى التابعين الى الصحابة رضي الله عنهم الذين اخذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام
16:04يترتب عليه تحريف مثل هذه الاخبار تحريف للمعنى وذلك انهم اعلم وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قد يتكلم بالكلمة من كلام العرب يكون لها معنى فيتكلم بخصوصه على معنى خاص فينقله اصحابه رضي الله عنهم هذا المعنى عن النبي عليه الصلاة والسلام
16:34ويبينونه وينقلونه كما بينه لهم عليه الصلاة والسلام او يكونوا من تفسيرهم تفسيرا بينا مثل ما تقدم مسألة الشفق وان الشفق هو الاحمر كما ثبت ذلك عن ابن عمر وعن عبادة ابن الصامت وعن شداد ابن اوس رضي الله عنهم
17:00لان المقام مقام لغة فان كان مرفوعا فالامر واضح وان كان آآ ليس مرفوعا فالمقام مقام ناقل اللغة وهم اهل اللغة رضي الله عنهم خاصة انه روا جنس هذه الاخبار
17:18وهذا مثل هذا ولهذا يقول رحمه الله انه يترتب عليه مثل هذا التحريف فيأخذ صاحب اللغة بعموم الخبر لعموم اللفظ. مثل لفظ الصلاة والزكاة والصيام والحج لها معاني في اللغة. وجاءت في الشرع
17:39بمعاني نقلت واجمع العلماء عليها كذلك ايضا في بعض بعض هذه الالفاظ ولذا كان تفسيره على هذا الوجه هو المناسب وهو الذي يدل عليه من جهة المعنى وهذا يبين انه
18:06لا يجوز اذا فسر بهذا هو لا يجوز لان الخبر نهى عنه علي ان في الخبر انه نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك. والنهي للتحريم هذا هو الاصل والقاعدة. ما لم يجوز دليل على صرفه عن ظاهره
18:22وهو الرواية الثانية عن احمد كما تقدم قال رحمه وتغطية وجهه تغطية الوجه يجمعون على انه يشرع للمصلي ان يكشف وجهه كذلك المرأة الا ان يكون عندها من غير محارمها
18:46فانها تستر تشتر وجهها في هذه الحال فالاصل هو كشف الوجه ويشرع للمصلي ان يسجد على وعلى انفه ولهذا يباشر يا دابي وجهه يباشر بيديه الارض ولهذا لا يشرع تغطية وجهه
19:14وقد ورد في حديث حديث متقدم وان يغطي الرجل فه وهذا الحديث ظعيف من هذا من ذاك الطريق تقدم في النهي عن السدل رواية ونهى ان يغطي الرجل وهي رواية ضعيفة
19:31لكن دلت عليها من جهة ادلة الدالة على مشروعية الشذوذ على هذه الاعضاء وهذه سنة وادي عليه الصلاة والسلام في انه يشرع كشف الوجه وهذا محل اجماع من اهل العلم
19:50في مشروعية كشف الوجه في الصلاة وقوله واللثام على فمه وانفه هذا مثل ما تقدم في الخبر وان يغطي الرجل فاه واذا كان تغطية الفم والانف ان يعنف تغطية الوجه من باب
20:17اولى قال رحمه الله وكفكم به يلفه كذلك كف الكم ولفه ولفه اشد اشد ولهذا للحاشية اشارة الى ان سقط من الاصل ولفه والمعنى انه يشرع ان يسجد وان تسجد معه ثيابه
20:55يكفي ولا يكف شيئا من ثيابه كما في حديث ابن عبد الصحيح ولا اكف شعرا ولا ثوبا اكف شعرا ولا ثوبا وكذلك جمعه ولفه من باب اولى يكفكم لاشباب ربما يكون قد توضأ
21:20وجمعه فوق المرفق وربما كان في عمل يعمل ويريد النشاط عليه فيكف الكم حتى يكون انشط انشط لعمله يعني يكفه بغير الصلاة لكن هل تكون الكراهة لاجل انه يكف ولن يصلي او لو كان قد كفه قبل ذلك لا للصلاة ثم
21:50اراد الصلاة وكمه مكفوف هل تزول الكراهة؟ الاظهر والله اعلم ان الكراهة مطلقا سواء كان مكفوفا قبل الصلاة او كان كفه لما دخل الصلاة يعني بعض ربما يكفكم ما يعني اه
22:10يريد ان لا يلصق كمه مثلا بالارض او موضع المصلى لاسباب مثلا ونحو ذلك. والسنة هو عدم كفها الكم والثوب اولى مثل ما تقدم في حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام
22:29وكذلك الشعر وقد روى مسلم من حديث عباس انه رضي الله عنه مر على عبد الله بن الحارث التابعي الجليل وكان قد عقد شعره فجاء وحله رضي الله عنه وقال
22:54ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يصلي هكذا او شعره مثل الذي يصلي وهو مكتوف يصلي وهو مكتوف. هذا تمثيل عظيم بيان مشروعيته يسجد العبد وتسجد ارامل تسجد اعضاءه
23:16ويسجد ايضا ثوبه كما تقدم والشعر كذلك وكذلك في حديث ابي داود من رواية الحسن ابي رافع ان الحسن ابن علي رضي الله عنه كان قد عقد شعره ثم جاء وكان يصلي فجاء المرافع
23:40فحلوا فقال ما لك روني شعري؟ فقال على ان النبي عليه قال ذاك كفل الشيطان المقعد الشيطان هذا الحديث ان يبينان زيادة على ما تقدم من النهي علة تبين وجه المنع
24:03والجمهور على انه مكروه. وذهب بعض الظاهرية وابن وابن جرير الى انه محرم وظاهر الخبر يدل على هذا. الا من حاجة الا من حاجة وهذا في حق الرجال. اما المرأة فانها
24:20تستر شعرها هذا بلا خلاف حياكم الله صلاة الحائض الا بخيراتي كما قال عليه الصلاة والسلام هذا في حق الرجال ولهذا ينهى عنه كما تقدم في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام
24:44وشد وسطه كزنار شد وسطه شد الوسط بما يشبه الجماء وهو يتخذه اهل الذمة قالوا انه يكره والاظهر والله اعلم انه يحرم. لان التشبه بهم مجرد تشبه بهم محرم وهذا اذا كان
25:13مجرد ميل اليه لا ميل الى اهله. اما الميل الى اهله ويحبه محبة له. هذا امره اعظم شدد العلماء في هذا لكن البحث ما يتعلق بالكراهة في الصلاة فاذا كان لانه يميل اليه
25:36احب هذا الشيء لا محبة فيهم ولا ميلا لهم لكنه يهوى هذا الشيء. فهو مجرد هذا الاظهر انه محرم وهذا هو الذي في مظهر الكراهة اذا كان على هذا الوجه
25:54كان مجرد ميل اليه لا ميلا اليهم ومحبة لهم هذا امره اعظم وامره اشد شدد اهل العلم في هذا تشديدا عظيما والصواب انه محرم مطلقا ان مجرد مشابهة في هذا كما قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. قال عليه الصلاة ليس منا من تشبه بغيرنا
26:23حديث اول حديث جيد وكذلك اي الثاني جاء من ضيقين يحرم اذا كان على هذا الوجه. اما اذا كان شده على غير هذا الوجه في هذه الحالة لا بأس وقد يحتاج الانسان ان يشد وسطه
26:46لو كان يلبس مثل ما يسمى ونحو ذلك فهذا يشده لربطه وكذلك لو كان عليه ثوب واحد ساتر لكنه واسع ربما لو ركع فانه ينكشف تنكشف عورته فيشد الوسط. ستر لذلك فهذا
27:11لا بأس به بل قد يشرع على هذا الوجه وقد روى ابو داوود من رواية عن ابي هريرة رضي الله عنه ذكر اشياء قال يعني نهى عنها ونهى ان يصلي الرجل حتى يحتجم
27:34حتى يحتجم يعني يشد وسطه وهذا يحمل على وجه الحديث في سنده ضعف ابو داوود احمد وابو داوود اذا كان لاجل حاجة هذا امر اخر ولهذا لو ان انسان مثلا يشغله شعره مثلا
27:56اذا واذا سجد لا بأس من كفه ان يكفه لانه لا يكفه لاجل انه في الصلاة لكن هو قد يكون يكفه من اصل حتى لا يشغله في صلاته ويترتب على ذلك كثرة الحركة
28:14المقاصد في مثل هذا معتبرة والا في الاصل هو انه كما قال عليه الصلاة ان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه والعبد يسجد في بدنه وبثيابه كما تقدم انه قال ولا اكف شعرا ولا ثوبا عليه الصلاة والسلام
28:39قال رحمه الله وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره الشاطرة جاية ذكر مسائل تتعلق صفة او هيئة الثياب محرمة مطلقا سواء كانت في الثياب او في غير الثياب حتى على اي صفة في مشي في مشي في مشيه في ثوبه
29:13دلة كثيرة وهو من كبائر الذنوب لكنهم يقولون انه يحرم اذا كان على وجه الخيلاء ولهذا في ثوب وغيره بثوب وغيره هذا قد يكون مع الاشبال وقد يكون مع الاسبال
29:35لكن مع الاشبال اشد اذا كان يعني كما جاء في الصحيحين وغيرهما يوم القيامة على هذا الوجه من الخيلاء وهذي المسألة ايضا يتعلق بها الاشبال من غير خيلاء والجمهور على انه مكروه. ذهب بعض اهل العلم الى التحريم
30:06ادلتهم كثيرة وادلتهم اظهر بالنظر فيها لان الخيلاء محرمة مطلقا والاشبال تحريمه مستقل عن الخيلاء وهذا له عقوبته وهذا له عقوبته دل على ان الامرين مختلفان وان تحريم هذا غير تحريم هذا وان
30:32عقوبة هذا غير عقوبة هذا تؤخذ الادلة التي جاءت في خيلاء وتجعل يقيد باحاديث اللي جاءت في غير الخيلاء الاختلاف الحكم الوارد في الامرين وهذا بسط العلم ولله الحمد وبينوا
30:52قال والتصوير واستعمال التصوير شيء هو استعماله شيء شيء قد يكون تصور اصوت تصوير محرم الادلة حين يقع التصوير استعماله له حكم والادلة في التصوير كثيرة ايظا مثل ما تقدم الخيلاء
31:15المصنف للمناسبة لما في اللباس وان التصوير قد يكون في اللباس وغيره. آآ اختلف العلماء في انواع كثيرة من التصوير لكن من قال تحريمه مطلقا مطلقا هذا هو الاصل في تحريمه الا ما
31:37عليا من الادلة انه يستثنى ثم اختلف في كثير من انواع التصوير خاصة في مثل هذا الوقت ومثل هذه الازمنة آآ هل تدخل سم التصوير او لا تدخل سم التصوير واختلف العلماء في هذا اختلاف كثير
31:55لكن قد علم ان الشيء الذي يبتلى به الناس ويشق اجتنابه فانه في هذه الحالة يجوز استعماله ان المشقة تجلب التيسير مع محاولة اتقائه ما امكن قال رحمه الله ويحرم استعمال منسوج
32:18او موه بذهب قبل استحالته لان الذهب محرم على الرجال الى خلاف وكذلك فاذا حرم الشيء حرم كل جزء من اجزائه اذا حرم الذهب يحرم ايضا اي شيء منه. وكذلك المموه بالذهب
32:42يحرم لعمر الادلة وان تحريم الشيء تحريم لابعاضه قبل استحالتي لو الا انهم استثنوا من هذا لو انه كان هذا الشيء الذي وضع شيء من الذهب واذا بالذهب ثم يصبغ ثم استحال وذهب لونه
33:07في هذه الحالة الحكم متعلق الذهاب واذا زعل زالت علة التحريم. قال رحمه الله وثياب حرير الحرير محرم على الرجال على الرجال وثبت الاخبار عن النبي عليه الصلاة السلام في الصحيحين من حديث
33:34عمر رضي الله عنه حديث الزبير ان من لبسه الدنيا لم يلبسه في الاخرة وبين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه عند احمد وابي داود انه اخذ ذهبا وحريرا
33:54وقال هذان امتي في حديث علي رضي الله عنه في حديث ابي موسى ايضا عند احمد والترمذي سعيد بن ابي هند عن ابي موسى الاشعري اخذ ذهبا وجعله بيمين وحريضا وجعله شمال فقال هذان
34:16حرام على امتي شل لاناثها حل لاناثها فهو محرم على الرجال وهذا الحرير يعني الحرير الخالص قال وثياب حرير يعني الحرير الخارج والادلة الصريحة في هذا سيأتي استثناء لكلام المصنف رحمه الله
34:40وما هو اكثره ظهورا على الذكور يعني وما هو يعني ثوب هذه نكرة موصوفة او شيء من الحرير هو اكثره ظهورا على الذكور قالوا يجوز من الحرير يجوز من الحرير
35:09صور السورة الاولى اذا كان الحرير في هذا الثوب والحرير نعم وثياب حرير نعم وكذلك يحرم. يعني وكذلك عطف على الحرير. ويلحق بالحرير الخالص الحرير المخلوط الثوب المخلوط بالحريم. لكن ليس كل ثوب مخلوط
35:37ما هو الثوب الذي فيه حريق وهذا الحرير مختلف في الوزن في قطن وفي حريم قد يكون القطن اكثر او اي نوع اخر من الثياب من غير الحرير وقد يكون الحي اكثر. لكن العلة عندهم
36:04الظهور قوله ظهور اشتراج من الوزن فلو كان الحرير اكثر وزنا مثلا لو فرضنا ثوب مخلوط حرير القطن والحرير ثلاث مئة غرام. والقطن مئتا غرام والظاهر من الثوب هو القطن
36:33والحرير كما يقولون سدى ليس لحمة ظاهر لحم به وظهر كاللحم لكن كالشيء الداخل آآ في ايه لا لم يكسى بحرير ظاهر وان كان الحرير الداخل اكثر اكثر لكن الظاهر هو القطن
37:02وعلى هذا القول يجوز لبسه وقيل العبرة بالوزن فلو كان الحرير ثلاث مئة غرام والقطن مائتا غرام ولو كان الحرير مستترا ذو القوط مظاهر ان يحرم العبرة بالوزن العبرة بالوزن
37:25وهذي مسألة خلافية هذه مسألة وهي الحرير الثوب المخلوط في حرير وغير حرير الجمهور يقولون يجوز من حيث الجملة بشرط ان يكون شداه حريرا ولحمته غير الحرير لحمة هي الشيء الباهر
37:51والشدى هي الشيء الباطن. والغالب ان الشدا خيوط تخاط طولا يعني كما ذكروا والحرير واللحمة تكون خطوط العريضة التي تغطي الثوب تكون هي التي تغطي الثوب لا يظهر السدى وهو ما يكون داخلا
38:20فقالوا في هذه الحال يجوز اذا كان مخلوقا على خلاف بينهم في هذا وهو قول جمهور الائمة الاربعة رحمة الله عليهم وهذا الذي استثنوه الحقيقة فيه نظر لكن ما دليلهم؟ هم ذكروا ادلة
38:42اولا قالوا ان المحرم هو الحرير والحرير يطلق على الخالص والنبي عليه قال هذا حرام على ذكر امتي والمخلوط ليس حريرا خالصا حرير مخلوط والاصل حل الثياب فلا اقول هذا الحرير المخلوط
39:00يحرم لان اليقين والحلة يزول في امرين مشكوك. هذا دليل الدليل الثاني ما رواه احمد وابو داوود. برواية خصيف بن عبدالرحمن الجزري عن عكرمة او ابي عبدالله البربري مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما
39:22قال انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المصمت من الحليب اما الشدى والعلم فلا بأس به المصمت وهذا صريح المصمت هو الخالص المصمت والخاص وهذا من طريق خصيب وضعيف لكن
39:42وجدت هو في المسند هو في المسند باسناد صحيح بل ظاهره على شرط الشيخين اه من رواية اكرم ابو خالد عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله آآ عنهما
40:03قال انما حرم المصمت انما يحرم المصمت حريرا او كما قال رضي الله عنه يعني حال كونه حريرا اذا كان حديث ظاهر هذا انه اذا كان خالصا اذا كان خالصا
40:25وهذا فيه دلالة هذه رواية عن ابن عباس لكن قد يرد عليه حديث السيراء في حديث ابن عمر الصحيحين وحديث علي بن ابي طالب في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطى عمر رضي الله عنه واعطى علي حلة سيرا
40:47والسيرة هي ثوب الذي فيه اه شيوخه حرير مخلوطة ثوب فيه حرير والنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج علي فيها رضي الله عنه قال انما صوتك لتكسو بها الفواطم يعني
41:14زوجه فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة حمزة وفاطمة اسد ام علي رضي الله عنهم جميعا على ماذا كانوا رحمة الله عليهم تشققها بين بينهن رضي الله عنهم جميعا
41:34هذا دليل على انه منعه منها وفي حديث عمر رضي الله عنه لما ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه الحلة السير وهي ثوب فجهل النبي علينا قال يا رسول قلت في حلة عطارد ما قلت
41:54وبعثت بها لي قال انما بعثت لم ابعثها اليك لتلبسها انما آآ اذا ابتاعها او لتبيعها يعني تبيعها وتستفيد يعني يستفيد من ثمنها فكسا عمر رضي الله عنه يا اخا له مشركا
42:14وهذا كما جاء في رواية خله من امه عند النسائي اخله من امه مشركا بمكة ايضا جاء في رواية عند ابن ماجة في حديث علي ان هذه الحلة كان كان سداها من حرير
42:39ولحمتها من غيره النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يكسوه. والحديث هذه رواية من رؤية يزيد ابن ابي زياد. لكنها من باب التفسير يغتفر في المفسر ما لا يغتفر فيه مفسر يعني انه بين لشيء ظاهر شيء ظاهر
43:00وجاء مما سدل به في هذا ايضا انه جاء عن بعض الصحابة انهم لبسوا الخز والخز هذا اختلف فيه جاء مرفوعا النبي عليه الصلاة والسلام كسعى رجل قال عبد الله بن سعد تشتكي
43:19حلة حلة من لبسها وقال ان رسول الله عليه وهذا الخبر فيه ضعف مع انه يعني لو اجتهد لان النبي اتنشأه كونك كسلى يلزم منه ان في كسوته اياها هذه الحلة ان يلبسها مثل ما كسا النبي عليه الصلاة والسلام عمر وعلي رضي الله عنه
43:44هدية من الحريم لا بأس ان تهدى للرجال وليس معنى ذلك ان الدفيع بها مثل ما تهدي له ذهب وغيره ليس على انه يلبسه لكن ينتفع به ما يدل عليه ان النبي صح عنه عليه الصلاة والسلام كما عند ابي داود
44:02انه قال لا تركبوا الخز ولا النمار الخز وهذا حديث صحيح وان كان قد ينازع في هذا ان هذا في الركوب وهذا في اللباس لكن اذا كان وكذلك اللباس قد يقال من باب اولى
44:21وقال ابو داوود ان عشرين من الصحابة رضي الله عنهم لكن يظهر المسألة خلافية في هذا فقد جاء عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين جاء عن ابن عمر وغيره انهم
44:39نهوا عن الحرير مطلقا سواء كان مخلوط او غيره لظاهر الادلة في ظاهر الادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا ثم هذا التفصيل الذي ذكروه موضع نظر موضع نظر
44:58والنهي عن الحرير يدخل فيه ما كان حريرا صنفا وما كان مخلوق. يدل عليه ان النبي عليه الصلاة استثنى الاستثناء معيار عموم كما سيأتي موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة
45:21هذا هو اللي ثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام يوقف على هذا كما سيأتي بكلامه ان شاء الله وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب وبعضهم جازف وحكى الاجماع على الجواز لكن لا يجمع
45:38يكون اجماع هذه المسألة الخلاف فيها قديم ادلة فيها صريحة فالاظهر هو المنع منه الا ما استثنيت في حديث عمر رضي الله عنه او ثلاثة او اربعة قال رحمه الله لا اذا استويا
46:05لا اذا استوعيا الظاهر هذا انهما اذا استوى يجازي حاله يكون الحرير اكثر واحيانا يكون اقل واحيانا يستويان ويقول اذا كان استوى مع غير الحرير استوى الحرير مع غيره الحالة الاولى ان يكون الحرير ظهوره اكثر هذا يحرم. يلحق بالحريم بالحرير الخالص
46:36الحالة الثانية ان يستوي الحريم مع غيره ضورا. الحالة الثالثة ان يكون غير الحريري اكثر ظهور هذا ظاهر. يؤخذ من قول استويا وانه قال لا اذا استويا وهذا كله تفريع على ما تقدم
46:58لا يستوي اذا قيل ما تقدم كان استثناء الاستواء استوائهما جاهزا لكن فيه ما فيه وان كان قول الجمهور رحمة الله عليه قال او لضرورة لضرورة هذا لا يشتال فيها
47:18في المحظورات فيما هو اشد فيما كان الجنس محرما مطلقا. فكيف ما كان مباحا منه فلهذا احكامها او حكة او حكة لانه في هذه الحالة يكون بالتداوي باب العلاج يجوز
47:40او مرض او مرض وهذا دليله ما ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهم الحريم من حكة كانت به ماء
48:04اذا جاز في هذه الحالة فجوازه للضرورة من باب اولى قال او حرب يعني في حال الحرب هذا عن المشهور وعن احمد انه لا يجوز ذاك المشهور انه يجوز انه
48:27يجوز الاصل في جوازه او دليل جوازه عندهم قالوا ان الحرب الخيلاء فيها مطلوبة ضد العدو لانها تورث الوهن في قلب العدو ان هذا يغتال لا يبالي في الحرب لا شك ان هذا مما يقوي
48:53نفوس اهل الايمان حين يكونون على هذه الصفة ويوقع الرعب في قلوب الاعداء وقالوا ان النهي عن الحرير لاجل انه يورث الخيلاء فاذا كان هذا مطلوبا وغير ممنوع يجوز وهذا التعليل فيه نظر
49:16اولا ليس هذا التعيين منصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام انما هو استنباط ولهذا وقع في خلاف بين اهل العلم وقالوا ان العلة فيه قيل هذا وقيل ان العلة لان فيه تشبها بالنساء
49:36لانه مأذون لا بأس به للنساء وقيل لانه يورث الميوعة وعدم الشهامة التي هي من اخلاق الرجال امر ينافي ما يطلب وقد يكون المعنى لهذه المعاني كلها والعلل حين تذكر
50:01ولا تتنافى من القول بها. الحكم قد يعلل بعدة علل وعلى هذا لا يكون خاصا بهذا هذه علل يعني مستنبطة وان صحت الحمد لله والا على الانسان ان يلزم غرز الشرع
50:26كما قال الزم غرزه الزم السنة ايه يا زمن ما جاء في الادلة واعلم ان الله احكم الحاكمين سبحانه وتعالى. وان ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كله لحكمة. ان ربك حكيم عليم. وهو الحكيم العليم. وكان الله حكيما عليما
50:49سبحانه وتعالى فشرعه كله حكمة ولا يشرع منه شيء الا لحكم ومعاني عظيمة ولهذا هذه تؤتمس هذه العلل خاصة اذا كان ما يشهد لها من موارد الشرع الاخرى الاخرى فلا بأس من القول بها
51:17وما دمنا لسنا على فلج ويقين بمثل هذا الاصل هو تحريم الحرير مطلقة ثم قول بان مثل هذا يورث يعني يكون نوع من الخيلاء هذا فيه يعني ضد العدو وان كانت الخيلاء لا بأس مشروعة مطلوبة كما جاء في حديث جابر ابن عتيك
51:46عند احمد من عند احمد والنسائي عنه رضي الله عنه انه عليه قال ان من الغيرة ما يبغض الله. ومن الغيرة ما يحب الله الغيرة التي الله الغيرة في غير ريبة والغيرة التي يحب الله الغيرة في الربا
52:02ومن الخيلاء ما يحب ما يحب الله ومنها الاغتيال ومن الخيلاء يحبها الله سبحانه وتعالى الاختيار الجهاد وفي الصدقة والتي يبغضها الله الاختيار في الفخر وهذا الحديث لكن له شاهد عقبة من عامر عند احمد قال ومن اغتيال ما يحب الاغتيال في الصدقة. دل على انه اذا كان اختيار الصدقة حتى
52:41يكون اقوى في لنفسه في ان يتصدق بالمال الكثير وكل ذلك بنية خالصة لكنه كأنه لا يبالي بالمال ما دام في سبيل الله حين يراه غيره على هذا الوجه يدفعهم هذا الى التصدق
53:03ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة في المسجد امام الناس وكل يأتي بصدقة يحملها امام الناس كان سببا عظيمة في اجتماع صدقات عظيمة حتى قال جابر عبد الله فرأيتك او جرير ابن عبد الله رأيت قومين من طعام ومن ثياب. الحديث
53:24المقصود ان هذا الاختيار المطلوب الاختيار مطلوب وهذا هو الذي ورد لكن هزيمة العدو ليست بالعدد والعدة العدة ولهذا يكون اغتيال على الوجه الذي جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
53:50وقد جاء في رواية عند الطبراني وابن الشيرة والتاريخ البخاري وتاريخ البخاري الكبير في التاريخ البخاري رحمه الله من رواية خالد بن سليمان بن عبدالله بن خالد بن سمات عن ابيه
54:09عن جده في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى خرشة او فقال ان هذه لمشية يبغضها الله الا في هذا الموضع وهذا الحديث لا يثبت هذا الرجل ليس بالمعروف لكن الثابت عنه رضي الله عنه في صحيح مسلم رواية حماد بن سلمة عذابت على نسخ ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم احد
54:43واخذ سيفه قال من يأخذه بحق وقال كل من اه قال انا مد النبي عليه السلام فقال سيف قال من يأخذ مني هذا الشيء؟ من يأخذ مني هذا الشيء فالصحابة رضي الله بادروا كل يقول انا انا يا رسول الله
54:59وقال عليه الصلاة من يأخذه بحقه فاحجم الصحابة رضوانه رضي الله عنهم امر عظيم. فقال انا اخذه بحقه يا رسولك فاخذه حتى فلق به هام المشركين هذا الثابت عنه رضي الله عنه
55:18المقصود ان الاصل في هذا هو المنع ولم يأتي دليل بين في هذا استدل بعض اهل العلم بما روى ابن ابي شيبة من رواية علباء بن احمر يشكو او عبد الله بن بريدة بن حصيم الاسلمي
55:38عن اناس من المهاجرين انهم قالوا لعمر رضي الله عنه يا امير المؤمنين ان المشركين يعني في الجهاد. حين نراهم قد كفروا سلاحهم بالحرير نجد لذلك هيبة في قلوبنا قال فكفروا سلاحكم
55:59انتم سلاحكم وهذا الخبر محتمل اتصال بان واذ لم يدرك عمر ويحتمل انه ما اخذ المهاجرين لكن اذا ثبت عن عمر باسناد صحيح لم يشيبه الغفلة اسناد صحيح جزما انه رضي الله عنه انكر على
56:26من رآهم من او من جاءهم من قاتل في اليرموك وقد اه لبسوا شيئا من ديباجة الحرير حتى انه رماهم الحجارة انكارا عليهم بهذا الفعل وان كان هذا بعد رجوعهم لكن هو من حيث الجملة
56:49لم يبين لهم تفصيلا في هذا ظاهر هذا هو النهي مطلقا وهذا هو ظاهر النصوص قال رحمه الله او حرب في بعض النسخ او حشوا او حشو يعني او كان
57:16حشوا يعني اذا كان الحرير حشوة وتقدم آآ او في قول ذلك وفي حرب تقدم عن احمد رحمه الله انه لا يجوز انه لا يجوز والاظهر والله ان يتوسط ان يتوسط في هذا وهذا اختيار عقيل وهو وجه في المذهب
57:41ان يقال انه ان كان ثم حاجة استعمال الحرير في الحرب فانه يجوز اذا كان ثم حاجة استعمال الحرب لاستعمال حريق في الحرب فلا بأس من ذلك اول حاجة ينظر فيه مدري هذا وهذا ذكره في الانصاف عن ابن عقيل اذا كان ثم حاجة لا انه كما يباح مطلقا
58:08انه لا بأس ان يكون هناك حاجة تدعو الى استعماله او حشوا يعني اذا كان الحرير ليس مختلطا في الثوب ليس مختلطا بالثوب وليس اه منظوما في وليس خيوطا وليس خطوطا يعني منفصل عن الثوب لكنه انفصال
58:40مع اتصال. حشو مثل لو كان مثلا في هذا الثوب اشياء حشاها ليكون اليا للثوب مثلا او كانت مثلا محشوة حرير ونحو ذلك يقولون انه لا بأس لان الحشو في هذه الحالة ليس لباسا
59:08وليس متصلا بهذا الثوب فلا يعتبر لابسا له يعتبر لابسا له الاظهر والله اعلم هو المنع. ولهذا قال في المقنع ويحتمل ان يحرم الشارح لعموم الخبر. والخبر لم يستثني شيئا
59:36هذا هو الاقرب وهذا ابلغ في الحقيقة في الترف اذا نهي عنه على هذا الوجه فهذا ابلغ في الترف حين يكون حشو اذا كان حشو يكون شيئا كثيرا ومشبه ايضا ما لو جعل بطانة
59:58لا يرى جعل بطانة والبطانة تكون يعني متصلة الفرق بينه وبين الحشد يكون فصل لكن هذا فرق صوري هذا فرق صوري فلهذا يحرم لعموم الادلة كما تقدم في كلام الشارح رحمه الله
1:00:25وهذا ذكره الانصاف رواية عن احمد انه يحرم اذا كان حشوا وان هذه رواية ذكرها ابن عقيل رحمه الله او كان علما اربع اصابع فما دون هذا هو المستثنى من الحرير
1:00:46وهذا هو الذي ورد الدليل من حديث علي عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين الا موضع اصبعين صحيح مسلم عنه الا موضع اسبوعين او ثلاثة او اربعة على هذا المستثنى موضع اربع اصابع
1:01:08اربع اصابع والاستثناء من التحريم يدل على عموم التحريم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل شيئا مما ذكروه من كونه مخلوط انه يخرج عن هذا الوصف والتفصيل الذي ذكروه والخلاف العبرة بالظهور او العبرة بالوزن
1:01:29مع ما تقدم الادلة الدالة على تحريم الحرير وتحريمه تحريمه كل جزء من اجزائه اذا حرم الشيء العلم. العلم اربع عصا والعلم هو الذي يكون اعلام يكون خطوط علامات واضحة بينة مثل علامات توضع في الطرقات فهذا علامة
1:01:58يكون اربع اصابع واربع اصابع يعني عرض اربع اصابع يعني مثلا تقدر وقد تقدر باربعة سانتي خمسة سانتي هذا امر يكون وسطا يكون وسطا. والمراد في هذا العرض ان يكون عرضه على هذا القدر اربع اصابع فما دون
1:02:19اربع اصابع فما دون لا يزيد عليها وعلى هذا مثلا اذا كان على هذا الوجه ما دون سواء كان بقدر اربع اصابع طولا وعرضا او قدر اربعة صعبة عرظا والطول لا حد له
1:02:41دون لا حد له ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث اسوة ابي بكر انه عليه الصلاة والسلام كان له اطرافها لنا اطرافها فيه حرير فيه حرير وان مكفوفة بالحرير. مكفوفة بالحرير. ومعلوم ان الجوانب او ان مكفوف الحريم من اسفل يكون طويل
1:03:13لكن العرض يكون بهذا القدر اربع اصابع كذلك مثلا لو كان كما قال او رقاعا توضع مثلا على هذا القدر اربع اصابع لا بأس ولو زادت في الطول عن اكثرها
1:03:31او لبنة جيب. الجيب هو الذي هو موضع دخول الرأس مثل ما يوضع محل الازرار مثلا يكون العادة اقل من اربع اصابع فلو كان اه هذا جميعه من حرير وكان دون اربع اصابع فلا بأس
1:03:54كذلك في غير الثياب سجفة في راء يعني جوانب الفراء والفروة التي تلبس وهما ينفتح منها يكون جانبها من هنا وهو الموضع الذي تنفتح منه ليكونوا حريرا يعني في العرض
1:04:17اربع اصابع في ما دون اصبعان او ثلاثة او اربعة. والطول ولو كان من اعلى الى اسفل هذا يشبه ما كان علما يدل له ما تقدم في لبسه عليه الصلاة والسلام
1:04:32في تلك الجبة التي على هذا الوصف معلوم انها كانت على هذا القدر فيما يتعلق اربعة ما دون لان هذا هو الذي يكون يعني في الجوانب وفي الحواشي ونحو ذلك. ومثل الجيب
1:04:53موضع خروج وطولها بحسب موضع الذي توضع فيه هذه الاعلان فهذا هو الذي ورد فيه الاستثناء نبغى على هذا الاصل كما تقدم اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.