استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح زاد المستقنع للإمام الحجاوي [55] | باب: شروط الصلاة: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان انه جواد كريم
0:31نسأله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا فواتح الخير بمنه وكرمه وان يلهمنا السداد والرشاد والصواب في نأتي ونذر امين انه جواد كريم. درسنا في هذا اليوم باذن الله سبحانه وتعالى سيكون
0:50في زاد المستقنع لامام الحجاوي رحمه الله وهذا اليوم يوم الاحد الموافق للثامن عشر من شهر شوال لعام واحد اثنين واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله
1:06الله عليه وسلم. ولا زال البحث في باب شروط الصلاة وانتهى الدرس الذي قبله عند قول الامام الحجاج رحمه الله قال وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه
1:26اوحى ظت ثم كلف وطهرت قضوها لانه سبق له رحمه الله ان الصلاة كما تقدم لها اوقات وتجب الصلاة بادراكها وان الواجب بل شرط صحتها هو دخول الوقت لان الوقت سبب لها. ثم ذكر احكاما متفرعة
2:01على هذا الشرط وهذا السبب هو دخول الوقت قال وان ادرك مكلف والمكلف هو العاقل البالغ من وقتها اي وقت الصلاة قدر التحريمة قدر التحريمة مقدار قول الله اكبر ثم زال تكليفه اي
2:29المكلف هذا المكلف وهو العاقل البالغ ثم زال تكليفه وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم. ثم زال تكليف او حاضت ثم كلف وطهورات قضوها يعني من ادركها او ادرك جزءا من وقتها
2:59ثم بعد ذلك زال تكليفه بان حصل له مثلا جنون مثلا او على القول بان المغمي عليه ايضا مرفوع عنه القلم وانه غير مكلف وادرك جاي جزءا من هذا الوقت مثلا
3:21بل ان ظاهر كلامهم انه معلق بادراك اي جزء من من الوقت ولو كان اقل من قدر التحريمة ثم زال التكليف ثم زال التكليف ثم كلف ثم كلف بان عقل
3:43هذا المجنون او افاق المغمي عليه كما تقدم او اه طهرت الحائط وكذلك النفساء قضوها قضوا تلك الصلاة وحدها قالوا لان الوقت سبب للوجوب. فوجب ان يتعلق به الواجب ولا يعتبر فيه آآ الاداء
4:14او ان كان الاداء بل انه يلزم الاداء حين يكلف وحين تطهر الحائض وكذلك النفساء. لتعلقه بالذمة ولا يشترط القدرة على الاداء قالوا كما مثل ما لو كان نائما ثم آآ
4:42استيقظ بعد ذلك بعد خروج الوقت فانه يلزمه اداء الصلاة التي نام فيها هكذا قالوا هكذا قالوا ولهذا قال ثم كلف وطهرت قضوها يعني آآ تلك الصلاة قضوا تلك الصلاة
5:08اه زوال اه بحصول التكليف بعد زواله. وبحصول الطهر للحائض او النفساء بعد وجود هذا المانع قضوها قضوها اه هذا فعل ماضي يعني يرجع الى المكلف والى الحائض في حكمها قضوها
5:35وهنا الفعل قضوها الواو هنا هي الفاعل قضوها يعني قضوا تلك الصلاة والضمير مفعول به يرجع الى تلك الصلاة التي ادركوا وقتها ادركوا وقتها وهذا الفعل هذا الفعل الماضي هذا الفعل الماضي له احوال كما ذكر اهل العلم في بنائه
6:06وهل يبنى على الفتح مطلقا او يختلف بناء تارة يبنى عن السكون اذا اتصل بضمير بضمير رفع متحرك وكذلك يبنى على الضم اذا اتصلنا بواو الجماعة ويبنى على الفتح في سائر ذلك خلاف بين النحوي بينها الكوفة واهل البصرة. لكن
6:27اه اذا قيل انه يبنى بحسب ما اتصل به وهذا الايسر والاسهل فيما يتعلق باعرابه باعرابه. هذا الفعل وهو قضى اصله يائي ولهذا يقولون اذا اردت ان تعرف اصل الفعل فانسبه الى نفسك
6:54مثل قظاء هل الالف هنا المقصورة هل اصلها واو ولا ياء انشبهي نفسك كل قضيت مثل رمى قل رميت انقلبت بناية انقلبت اليها فدل على ان اصلها ياء ولهذا اصله
7:16بضم الياء ولما آآ قضاء يوهى ولهذا ناسب قلبها واوا لضمتها فقيه. فاجتمعت اوان احداهما فحذفت احداهما وبقيت الاخرى والحذف يكون للواو التي هي اوعوا الفعل لا الواو التي هي الفاعل
7:50لان واو الفعل هذه جزء منها متصل بها وهي مجرد حرف بخلاف واو الفعل فانها كلمة لانها بالواو التي هي الفاعل كلمة برأسها لانها فاعل ولهذا لما حذفت حذفت تلك الواو كان الاعراب عليها. ولهذا يكون فعلا ماضيا مبنيا على فتح مقدر
8:21بضم مقدر على الواو المحذوفة لان الفعل الماضي يتصل به الجماعة يبنى على الظم ذهبوا ذهبوا واكرموا اخر الفعل ذهب والميم اكرم مبني على الضم الاتصال به الجماعة فعله مبني على الضم الاتصالي بواو الجماعة
8:46فهذا مثله لكنه احيانا يكون مقدرا مع وجود ذلك الحرف مثل قضاء وسعى مبنى فتح المقدم واحيانا يكون على لشيء مقدر لكن الفعل الحرف هذا غير موجود لعلة تصريفية كما هنا حذفت التقاء الساكنين
9:09فكان مبنيا على الظم المقدر على الواو المحذوفة التي هي جزء من الفعل اما الواو الموجودة هذي فليست من الفعل. ليست بل هي واو الفاعل اللي قضوها يعني يرجع الى المكلف والى الحائض
9:31مقوى على هذا يكون واجبا عليهم قضاؤها. لانه نسب القضاء اليهم. وليقال ثم كلف وطهرت اه قضوها اي تلك الصلاة التي ادركوها. وهذا هو المذهب. وهذه المسألة وهي مسألة ادراك الوقت. يتعلق بها
9:54مسائل كثيرة يتعلق بها مسائل كثيرة في مسألة الادراك ذكرها جمع من اهل العلم ذكرها شيخ الاسلام وذكرها ابن رجب رحمه الله ومن احسن ما فصل فيها شيخ الاسلام رحمه الله. وذكر ان انواع الادراك هذه انواع متعددة
10:14انواع متعددة منها ادراك الوقت ادراك وقت الصلاة مثلا وهذا الادراك نوعان ادراك في اول الوقت وادراككم في اخر الوقت والمصنف ذكر الادراك في اول وقت ثم سوف يدرك يذكر الادراك في اخر الوقت
10:32وادراك يتعلق بادراك اه صلاة الجماعة اه من ادرك الجماعة بماذا يكون مدركا وكذلك ادراك ثالث او رابع بادراك صلاة المقيم المسافر اذا ادرك صلاة المقيم هل يصلي صلاة مقيم او يصلي صلاة مسافر يصلي صلاة مسافر بمجرد الادراك
10:57كما هو قول الجمهور او لابد من ادراك ركعة كما هو مذهب مالك باختيار شيخ الاسلام رحمه الله وكذلك من انواع ادراك الجمعة بما تدرك هل تدرك باي جزء منها قبل سلام الامام؟ كما هو مذهب ابي حنيفة
11:15لانه طرد اصله في هذا ومالك طرد اصله في هذا والجمهور فصلوا ولهذا هذا التفصيل فيه ضعف ظعف ولهذا قد يطرد الاصل وفي ظعف وقد يطرد يطرد الاصل وفيه قوة لقوة
11:33لكن التفصيل لا بد ان يكون التفصيل الذي فرق بين نوع لابد ان يخص النوع الذي فصل عن النوع الثاني بدليل خاص الاشباه والامثال حكمها واحد. فاما ان تطرد لكن احيانا يكون طردها وجعل الحكم واحدا
11:53بالتزام اصل ضعيف مثلا لانه مبني على تعليل ضعيف مثلا وقد يكون قويا. ولهذا كان اصل مالك اقوى من حيث الجملة اقوى من حيث الجملة في انواع الادراكات. انواع الادراكات وهذه يأتي اليها ان شاء الله زيادة في المسألة التي بعدها
12:15اولا في هذه المسألة لو ان امرأة مثلا آآ بعد دخول الوقت حاضت قبل ان تصلي مثلا لصلاة الظهر قبل ان تصلي ثم آآ فبعد طهرها هل تجب هذه الصلاة
12:36ان تقضي هذه الصلاة التي ادركت وقتها هي ادركتها ثم حاضت قبل ان تصلي. المذهب يقولون انه بمجرد ادراك قدر التحريم منهم من قال بمجرد ادراك اي جزء لانه معلق بسبب الوجوب
12:59وهو الوقت وهو الوقت وهذا من اراد ان يلحقه بهذا المعنى اقوى لان تعليقه تكبيرة الاحرام ليس له شاهد قوي لكن لو ثبت هذا المعنى لكان اقوى. لكان اقوى. فالمقصود انهم قالوا انه بمجرد ادراك تطبيق
13:20تكبيرة الاحرام فانه اذا طهرت تقضي هذه الصلاة. تقضي صلاة الظهر وهي التي ادركتها. تقضي صلاة العصر التي ادركتها. تقضي اي صلاة ادركت من وقتها قدر التحريم بعد طهرها. بعد طهرها. والقول الثاني
13:41من هذه المسألة وهو قول مالك رحمه الله وهو انه يتعلق بالادراك بادراك ركعة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك صلاته ان ادركت اه مقدار ركعة وجب عليها ان تصلي
14:01تلك الركعة القول الثالث القول الثالث وهو قول قول وجهه في المذهب قاله ابن ابن بطة وابن ابي موسى رحمة الله عليهم وقالوا انه اذا ادركت وقتا ان تؤدي فيه الصلاة بكاملها
14:25تؤدي صلاة الظهر اربع ركعات بكاملها. بالقدر الواجب عليها في صلاتها يجب عليها. لانها مأمورة باداء الصلاة. فالقول بانه يجب عليها ان تؤدي تلك الصلاة. في وقت هو اقل من قدر الواجب من قدر هذه الركعات الاربع لصلاة الظهر والعصر والعشاء تكليف بما لا يطاق
14:51فاذا كان تكليفا بما لا يطاق دل على سقوطه. والقول الثالث وهو آآ قول واختاره شيخ الاسلام رحمه الله وهو انه يمتد الى اخر الوقت ما دام الوقت وقت ساعة وليس واجب عليه يؤديها في هذا الوقت ولم يحصل تفريط فانه
15:18يمتد الى قدر ما تؤدى فيه الصلاة الى اخر الوقت. الى اخر الوقت الذي هو وقت ساعة وليس وقت وليس وقتها ظرورة وليس وقتها ظرورة. وهناك خلاف ايظا حتى ان بعظ اهل فرق بين الذين قالوا بادراك جزء ما تفرقوا بين
15:38اول وقت واخر وقت حتى ان الاحناف يقولون انه لا يلزمه حتى يخرج الوقت وهو اه يعني مكلف ثم بعد ذلك يطرأ عليه من التكليف يجب عليه. اما اذا كان في الوقت الذي
15:53في وقت الصلاة فانه لا يلزمه فانه لا يلزمه. اذا ادركه في اي جزء من وقت الصلاة ولو كان من اخرها. وهذا لا شك آآ يعني اختلاف التأصيل وذلك انه مبني على امور
16:12هي موضع نظر. ولهذا اه القول بانه لا يلزمها حتى ما دامت لم تفرط مثل امرأة من عادتها ان تصلي بعد دخول الوقت تصلي ولم يحصل ثم نزل بها عذرها نزل بها دم الحيض
16:32فلهذا لا يظهر انه يلزمها القضاء بعد ذلك وعائشة رضي الله عنها قالت لما سألتها معاذة بنت عبد الله العدوية اه عن قضاء الصوم والصلاة للحائض قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولم تذكر شيئا من ذلك. وان النساء كن يحضن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولم
16:58اذكر ان واحدة منهن كانت تقضي صلاة اذا طهرت. ولم تذكر عليها شيء من هذا. والمقام مقام عظيم مقام تفصيل. والوكالة ثم تفصيل فانه لو كان ثم تفصيل لدل عليه النص دل عليه النص او دلل عليه الدليل دل عليه الدليل ولهذا
17:24نقلت عائشة رضي الله عنها ما يؤيد هذا رأسه مع ان الاصل القاعدة الفقهية انه آآ حين لا وجوب الا بامر يعني قد كنا نؤمر فلا بد من امر جديد يدل على وجوب القضاء
17:41لان لما سقطت الصلاة من قال ان عليها القضاء؟ ما الدليل على ذلك ولابد ان هذا يبين انه لا بد من امر جديد يدل على وجوب القضاء وعائشة رضي الله عنها
17:57بينت هذا وفرقت بين الصوم والصلاة وانهن يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة هذا هو الافضل لكن ان قيل مثلا بان ادراك ومقدار الركعة له دلالته من قول النبي عليه الصلاة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك
18:20هذا قوله وقوته له قوته وان كان مثل هذا قد يقال ان دلالة النصوص ان دلالة حال نساء الصحة مفسرة مبينة لمثل هذا لو انهن لم يؤمرن بذلك ولم يسألن عن ذلك ولم اه يأتي ما يدل على انهن يقضين رضي الله عنهن
18:42ولهذا وقع الخلاف بين الجمهور واذا وهذه المسائل كما تقدم كثير من اهل العلم يرى ان المسائل التي يقع في مثلها هذا الاختلاف خاصة في باب العبادات من احتاط فيها لا على سبيل الوجوب والالزام
19:01كان فيه براءة فيه براءة خاصة اذا كان المسألة يتعلق بصلاة واحدة ولا يقال ان من فعل ذلك انه مبتدع بل هو اه حتى من خالف لا يقول انه ابتدع شيئا من ذلك انما احتاط في مثل هذا خاصة مع القول بوجوب ذلك عند كثير من اهل العلم
19:23قال رحمه الله ومن صار اهلا لوجوبها. وهنا في المسألة الاولى لم يذكر الا اه صلاة واحدة قضوها لم يذكر انه انه يقضي الصلاة هذه والصلاة التي تجمع اليها مثل صلاة الظهر صلاة العصر مع الظهر. بخلاف الصلاة بعدها فانهم ذكروا القضاء. وذلك انه في هذه الصورة
19:57هذه الصورة قالوا انه آآ لم يمر عليه وقت صلاة الثانية او لم يمر عليها وقت الصلاة الثانية فانما الذي مر عليها هو وقت الصلاة الاولى وهو صلاة اه الظهر اما وقت صلاة العصر فانه مر عليها وهي حائض من جميع الوقت من اوله لاخره
20:22لا شك ان هذا واضح بين هناك خلاف ربما قال بإلزامه لكنه قول ضعيف او ضعيف جدا يعني ان فيها انه في هذه الصورة اذا كان ادراك في اول الوقت فرق بين ادراك
20:40حصول التكليف او ادراك التكليف في اول وقت وبين ادراكه في اخر الوقت وان ادراكه في اخر الوقت كما يأتي في الصورة الثانية. فندراك في اخر الوقت اقوى من هذولي هذا روي عن اه
21:00جمع من السلف رضي الله عنهم لزوم قضاء الثاني ما يجمع اليها في السورة الثانية وهو الادراك من اخر الوقت. ولهذا قال ومن صار اهلا لوجوبها يعني حصول التكليف تكليفه او زوال المانع في حق
21:26المرأة الحائض والمرأة النفساء. ومن صار اهلا لوجوبها كأن طهرت الحائض مثلا قبل خروج وقتها او طهرت النفساء مثلا آآ وكذلك حصول يعني الادراك والعقل لمن زال عقله مثلا ونحو ذلك
21:56او اغماء على القول بأنه غير مكال كما هو قول جمع من اهل العلم ومنه مفصل في هذه المسألة. فمن صار اهل الوجوه قبل خروج وقته فهتين الصورتين آآ سورة
22:13الحائض والنفساء وصورة كذلك ما من سلب فرق بين مسلوب العقل عياذا بالله من ذلك اسلوب العقل هذا مجنون ومن غلب على عقله المغلوب عناقله هو المغمي عليه. ولهذا الصورة هذه فيها خلاف. الخلاف المسلوب فلهذا هو غير مكلف في حال
22:36اه جوال عطل على هذا الوجه صار اهلا لوجوه قبل خروج وقتها لزمته يعني تلك الصلاة. كما لو طهرت المرأة قبل غروب الشمس بدري تحريمه بل بلحظة لزمته صلاة ولزمتها صلاة العصر. وجب عليه يصلي صلاة العصر
23:06وما يجمع اليها قبلها ما يجمع اليها قبلها. وهي صلاة الظهر وكذلك صلاة المغرب مع العشاء فيمن ادرك عو كلف في وقت العشاء كانت مثلا حائضا كان غير مكلف مثلا في وقت المغرب ثم استمر في وقت العشاء
23:39اما على القول بامتداده الى صلاة الى طلوع الفجر فطهرت قبل طلوع الفجر بهذا القدر وجب عليه ان يصلي صلاة العشاء لانها الوقت اللي طهرت فيه وجب ان تصلي الصلاة التي تجمع اليها وهي صلاة المغرب. هي صلاة المغرب
24:00هو ما يجمع يعني لازمت من تقدم ذكره المكلف والحائض. وما يجمع اليها قبلها وما يجمع اليها قبلها هم احتجوا في هذا بدليل وتعليق دليل وتعليم قالوا ان هذه الصلاة
24:28اه تجمع في حال العذر حق المريض وفي حق المسافر. صور الجمع المذكورة تجمع هاتان الصلاتان بعضهما الى بعض لاجل عذر وهذه معذورة هذه ثم جاء عذرها. فوجب عليها هذه الصلاة وان تصلي الصلاة التي تجمع اليها. تجمع اليها
24:53ثم اه دليل اخر وهو ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عباس وعبد الرحمن ابن عوف انهما من طهرت قبل غروب الشمس فانها تصلي الظهر او العصر وان طهرت قبل طلوع الفجر تصلي المغرب والعشاء
25:24وذكر شيخ الاسلام رحمه الله عن ابي هريرة وينظر الاثر مشهور عن ابن عباس عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف وهو اقوى ما في الباب. والاثران في ثبوتهما نذر
25:45لكن مما قوى به بعضهم قالوا ان هذا محل اتفاق من الصحابة. وذاك الاتفاق هذا غير واحد وذكره شيخ الاسلام رحمه الله في مواضع ومما قرأته آآ في كتابه شيخ الاسلام رحمه الله قديما لا اذكر موضعه في الرد على الرافضة في كتابه في
26:09ذكر كلاما معناه آآ في ثبوت ان الاثر عن ابن عباس عبد الله عوف واظنه ذكر ابا هريرة وان هذا مما لا اختلاف فيه من الصحابة هذا معنى كلامه وانها ضمن اختلافه من الصحابة بين الصحابة رضي الله عنهم في انه تقضى تلك الصلاة
26:29التي طهرت فيها والصلاة التي تجمع اليها الصلاة التي تجمع اليها آآ ولهذا اه هذه الاثار لو ثبتت لكان في حجة قوية وابو داوود رحمه الله يقول اذا اختلف الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام فانظروا
26:57الى ما عليه الصحابة او نحو من ذلك. ذكر رحمه الله في سننه رحمه الله في بعض المواضع. ذكر انه حين يقع اختلاف ينظر فيما الصحابة رضي الله عنهم. وهذا لو كان الامر
27:11على الوصف المذكور لكن بالتتبع لهذه الطرق والاخبار يتبين عدم الثبوت عن علينا الصحابيين. وثبوت خلافه باسناد صحيح عن غيرهما الخبر مشهور عن ابن عباس عوف عند ابن ابي شيبة وابن المنذر في الاوسط
27:36وعن ابن عباس من طريق يزيد بن ابي زياد الهاشمي وهو ضعيف وقد تابعه الليث ابن ابي سليم عند البيهقي في السنن الكبرى واذى ابن وهدان وهذا الاثر ضعيف. لانه حين يكون عن طريق هؤلاء
27:55في الغالب ان مثل هذا الامر الذي لا يحول الا من هذه هذه الطرق مما يقوي اه ان الاثر غير محفوظ ان الاثر خاصة في هذه المسألة المهمة وهي مسألة القضاء على هذا الوجه
28:13اثر العوف اي اشد ضعفا. لانه ايضا رواه ابن ابي شيبة وابن المنذر في الاوسط وهو عن مولى له مجهول. مجهول. وجاء عند عبد الرزاق قال حدثت عن عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فالخبر اشد ظعفا. فهو لا يثبت. عن ابي هريرة
28:39هذا ينظر عن ابي هريرة رضي الله عنه وكما تقدم في هذين الخبرين وهما المشهوران في الباب لكن الشأن في ثبوتهما وما يدل على ضعف ثبوت الاثار ايضا انه ثبت عن انس رضي الله عنه باسناد صحيح هذا اثر نادر في هذه المسألة
29:09باسناد صحيح عند الدارمي رحمه الله ان آآ ان انس سئل فقال لا تقضي الا صلاة واحدة على اصح ما ورد في الباب عن الصحابة رضي الله عنهم والمسألة خلافية بين الصحابة ليس فيها اتفاق
29:30الامر الثاني ان كونه لا اختلاف بين الصحابة هذا موضع نظر لعدم ثبوت هذه الاثار عن الصحابة وثبوت ما يدل على خلاف ما جاء عن هذين الصحابيين بهذه الاسانيد الظعيفة. ولهذا الحسن روى عن انس
29:50هذا ورا وثبت عن حسن رحمه الله انه قال بمثل هذا وان كان قد نقل عن جمع من التابعين عطاء وطاووس وجماعة كثيرة من التابعين انهم قالوا انها تقضي تلك الصلاتين تقضيها للصلاة ثم
30:06اجمع اليها فالمسألة خلافية بين التابعين كذلك عن الصحابة رضي الله عنهم ولهذا الاثر ولنضع يعبد القول بعدم وجوب غيرها كما قال ابن انس رضي الله عنه لا تقضي الا تلك الصلاة
30:29وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من ادرك ركعة من الصلاة هذا عام في جميع انواع في جميع الصلوات وجميع ويشمل انواع الادراكات القاعة القومي العمومي يعني يشمل ادراك الاوقات جميعا
30:52جميع اوقات الصلوات الخمس. وان كان ورد النص على ادراك الوقت في صلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر هذه قبل غروب الشمس وهذه قبل طلوع الشمس ونص على هاتين الصلاتين وجاء العموم في جميع انواع الصلوات. جميع انواع الصلوات
31:13وقد يتبين والله اعلم قد يتبين والله اعلم يعني في مسألة صلاة مسألة صلاة العصر معروف انها وقت انها وقت اختيار وقت ظرورة ان وقت اختيار ووقت ظرورة وقت الفجر
31:35تكون بعد شروق الشمس وقت نهي. فكونك تدرك وقت النهي لا يمنع من اتمام الصلاة وكونك تدرك وقت النهي في ضيق الصلاة بعد غروب الشمس لا يمنع ان تصلي في وقت ذلك اليوم
31:57يعني شان لو انه نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ الا عند غروب الشمس مع انه وقت اهل هذا لا يمنعك من ان تصلي سواء نام اولى او كان مستيقظا لا يدخل فيه المتعمد والناسي
32:16يدخل فيه لكن فرق بينه ان هذا اثم ان الناسي والنائم لا اثم عليه وان الذي تركه عمدا اثم يرقب والشمس حتى اذا كان في هذه الحالة اذا كان يرقب الشمس اذا كانت بين قرشيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله الا فيها قليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام تلك صلاة
32:36وكما عند مسلم وفي حديث ابي داود عنان نفس الحديث عن الناس تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق فكيف اذا تضايقت تماما حتى لم يبق الا مقدار ركعة. فهو اثم لكن مع ذلك لا يمنعه من كونه ان يصلي ويكون
33:00لوقت الصلاة. كذلك لا يمنع حين اه لا يدرك من وقت الفجر الا مقدار ركعة. ثم بعد ذلك وعليه الشمس فهو وقت نهي فهذا لا يفسد صلاته كما هو قول ائمة اهل العلم خلافا لاهل الكوفة الذين قالوا انه تفسد لانه بعد
33:20تطلع عليه الشمس يكون وقت نهي وهذا مخالف مصادف للنص فهذا يشمل جميع انواع الادراكات ويشمل جميع ويشمل عموم الاوقات في ادراكها اذا ادرك هذا القدر والادراك كان بادراك ركعة
33:42كان بادراك ركعة وهذا الادراك كما تقدم خاص بالصلاة وحده لان عمومه عمومه دال على جميع الادراكات وهناك بعض الاوقات سلم اه الجمهور بها قالوا انها لا اصلى ما قبلها. لا يصلى ما قبلها
34:13يعني لو ادرك وقتا من صلاة الظهر ادرك اخرها فانه لا يصلي بالاجماع الصلاة التي قبلها وهي صلاة الفجر يعني لا تجمع هي هذا بالاجماع وكذا كان هذا مطلاقه جار على صلاة الظهر مع الفجر
34:44فكذلك باقي الصلوات الاخرى والتعليل بانه تجمع اليها هذا المقام مقام تفصيل فلو كان تم تفصيل لبينها النبي عليه الصلاة والسلام وكان هذا المقام مقام تفصيل ويحتاج ان ان من ادرك ركعة من العصر قبل ان
35:01تغرب الشمس او ادرك ركعة آآ يعني كذلك من اه العشاء قبل ان يطلع الفجر يا بين النبي عليه ذكر صلاة العصر وذكر صلاة الفجر ذكر صلاة الفجر في الادراك
35:22ومعلوم ان في صلاة الفجر صلاة من لا يصلي الا صلاة الفجر لو ادرك يعني ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس بالاجماع انه لا يصلي اليها العشاء. فكذلك في الشق الاول من الحديث من ادرك
35:43ركعة من صلاة العصر قبل ان تغيب الشمس. لا يلزمه الا صلاة واحدة كما انه لا يلزمه الا صلاة واحدة وهي صلاة الفجر. حديث واحد فلو كان المقام رقم تفصيل بين ادراك وقت صلاة الفجر بركعة. وانه لا يجمع اليها ما قبلها. كذلك
36:03كذلك ايضا الصلاة اللي هي صلاة العصر صلاة العصر وكونه تجمع اليها هذه حالة اخرى جاءت بها الادلة والنصوص فلهذا الاظهر والله اعلم اه ان ان الاقرب في هذا هو قول من قال
36:23انه لا يصلي الا صلاة الوقت الا صلاة الوقت. ثم من جهة المعنى واضح فيما يظهر والله اعلم انها الوقت مر به وهو غير مكلف. ان الوقت مر بها وهي غير مكلفة. وما بين هذين وقت
36:42لا يجوز تأخير صلاة حتى يدخلها الصلاة الثلية هذا هو العذار وانه لا يلزمه ما يجمع اليها قبلها ولهذا الصحابة رضي الله ولهذا هذه المسائل هذه المسائل كما تقدم في قولي
37:02ابي داود رحمه الله حين يختلف في هذه المسائل ينظر الى فعل الصحابة. هناك انواع من ادراكات آآ تختلف ادراك يا جماعة موضع نظر. انسان جاء الى صلاة الجماعة جاء الى المسجد والناس يصلون صلاة الظهر او العصر. وهو مثلا يراهم في التشهد الاخير. هل يكون مدركا للجماعة
37:26هذا مقام اجتهاد وادراك جماعة هو ادراك جماعة. لكن من حيث الجملة ادراك صلاة ادراك الصلاة. هل يقال انه لا يعتبر مدركا كما انه لا يكون مدركا للصلاة لا يكون مدركا للجماعة
37:42او الاحكام تختلف او الى احكام يظهر والله اعلم ان هذا يؤخذ من دليل خارجي. والمسألة احيانا قد يكون لها احكام قد تتوزع احكام مثل النسيان الناجحين يكون مكلف وحين غير مكلف
37:58الناس في بعض السور ولعله يأتي صور في هذا من نسي فاكل شفتيه ثم صومه لكن من نسي الصلاة يجب عليه يأتي بها من نسي الوضوء وصلى بغير وضوء لا يقال هو معذور. هذه تؤخذ من ادلة خارجة عن هذا المقام
38:21تجري هذه الاحكام بمقتضى ما دلت عليه وما كان من هذه المسائل اه جاء بدليل ولهذا جاء بديل يكون حكمه بدليله ولهذا يقع الاجماع على مثل هذه المسائل. ويقع خلاف على بعض المسائل ويكون
38:39الفاصل فيه هذا هو الدليل. وهناك مثال يقع فيها نزاع مثل ادراك الجماعة. ادراك الجماعة فيما يظهر يختلف النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما ادركتم صلوا امهاتكم فاتموا. فرق بين ادراك
38:54وبين الاتمام ما ادرك ولم يفصل عليه وجاء في حديث معاذ وعلي حديث ضعف فاسجدوا لا تعدوا فشيئا الذي يشمل جميع انواع الادراكات وانه يصلي مع الجماعة. لكن اهل العلم رحمة الله عليهم ايضا نظروا نظر اخر. فرقوا مثلا
39:15بين الجماعات لو مثلا كان الجماعة التي يدركها هي الجماعة الراتبة وهي الجماعة الاولى وهذا المسجد لا يصلى فيه الا جماعة واحدة راتبة لا يصلى فيه جماعات ليس من مساجد الطرقات ومساجد المسافرين في الطرق آآ السريعة التي تصلى عليه هذه مساجد جماعتها راتبة
39:39هذا له حكمه. كثير من العلم يرى ان ادراك الجماعة ولو من اخرها. الجماعة الراتبة يلحقهم ويصلي معهم ولا يصلي ولا يصلى جماعة بعد ذلك تحصيل الاجتماع ودرءا للاختلاف بصلاة جماعة ثم جماعة ثم خاصة في جماعة في جماعة المسجد الراتب. وهذا هو الاظهر
40:06لاطلاق الادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من يأتي متأخر احيانا يأتي مثل ما قال على رجل تصدق على هذا. والنبي عليه الصلاة
40:19ما ادركتم فصلوا. وهذا لم يدركم الا بعد ما فرغوا من الصلاة وجاء في الحديث مروي ان الناس من طريقين احاديث جيد انه من جاء وقد صلوا بعضا فصلى ما ادراك فكذلك يعني في انه يكون مدركا للجماعة هذا فيما كان عادته يصلي لكنه حصل له
40:43ما يؤخره فهو معذور. فيصلي ما ادرك ويدرك ما لم اه يدرك معه الجماعة والامام بنيته وقصده والاعمال بالنيات لكن اذا كانت هذه الجماعة جماعات المساجد مثلا اللي على الطرق ونحو ذلك. فهذه لا تتفاضل. انسان
41:06جاء الى مسجد يصلى في جماعة كل من جاء وصلى صلتين والثلاثة جماعات متعددة كما هو معود في مساجد الجماعة وجئت الى هذه الجماعة وهو في اخر الصلاة علمت انه في اخر الصلاة
41:22فان كان معك واحد فاكثر في هذه الحالة تنتظر حتى يسلموا يمكن لا شقهم لا مشقة عليك تنتظر حتى يسلم الجماعة وتقيمون جماعة لان لا فرق بين هذه الجماعة وهذه الجماعة
41:36فتحصين الجماعة من اولها افضل من كونك تدركها من اخرها. وان كان ليس معه احد يعلم انه ليس معه احد مثلا او لن يأتي احد يغلب على ظن فانه يحصل هذه الجماعة ولو من اخرها
41:51كذلك مسألة ادراك الجمعة وقع فيه خلاف. بعض اهل العلم يعني مسألة ادراك المذهب فرقوا بين الجمعة وسائر الصلاة فقالوا الجمعة لادرك الا بركعة وهذا يذكرونه في كتاب الجمعة لكن هو مناسب هنا قالوا انه لا يدركها الا بركة. مع ظاهر الادلة
42:18يدل من ادرك ركعة من الصلاة ذكر الجمعة فقد ادرك فظاهر هذا الخبر هذا الخبر يعني انه وغيرها الجمعة ولهذا اخذوا بهذا الخبر في الجمعة وان الجمعة لا تدرك الا بركعة. وابو حنيفة
42:49طرد عشرة يوم هذا قال من ادرك جزءا من الجمعة قبل سلام فقد ادرك الجمعة لا شك لو كان هذا الاصل يعني صحيحا كان هو الموافق لما طرده رحمه الله
43:04لكن الصعاب قول الجمهور وهو قول مالك رحمه الله في سائر انواع الادراكات لكن هذه المسألة في المذهب وقول الشافعي وافقوا مالك رحمه الله ووافقوا ساري العلم على ان الجمعة لا تدرك الا بركعة
43:18الا بركعة وهذي المسألة هي موافقة للدليل. ايظا الصحابة رظي الله ما يدل على هذا ان الصحابة رظي الله عنهم لثبت عنهم هذا الشيء فقد صح عن انس وعن ابن عمر وعن ابن مسعود
43:36ذلك كما رواه ابن ابي شيبة عن ابن عمر وابن مسعود رواح عبد الرزاق عن عن عبد الرزاق عن انس رضي الله عنه باسناد وهي باسانيد صحيحة عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وجاء عن جمع كثير من التابعين ان من
43:56ادرك من الجمعة ركعة فليضف اليها اخرى ومن لم يدركنا التشهد فليصلي اربعا. فليصلي اربعا. وذكر كثير من العلم انه لا يعلم له مخالف من الصحابة وان الجمعة لا تدرك
44:13الا بركعة الا بركعة ولهذا طرد بعض مالك رحمه الله وشأن الاسلام هذا حتى في المسافر حتى في المسافر فقال ان المسافر ان من ادرك مع المسافر اقل من ركعة
44:31اقل من ركعة بعد الركوع فانه يصلي الرباعية ركعتين ما يصليها اربع ما يصلي لانه لم يدرك من صلاة المقيم ركعة انما متى يدرك اذا ادرك ركعة؟ فيكون ادرك صلاة المقيم. ادرك صلاة المقيم
44:52اذا ادرك اقل من ركعة فيصلي صلاة مسافر. هذا قول مالك رحمه الله كلام شيخ الاسلام رحمه الله. لكن هذا يمكن ايضا يقال كما قال الجمهور انه بدا قد يكون بدليل خارجي
45:10يبين او يخصص هذا العموم وان اي ادراك لصلاة المقيم فان المسافر يكون حكمه حكم مقيم لقول ابن عباس رضي الله عنهما كما عند احمد مسلم وهذا اللفظ احمد انه قال قيل ما بالنا اذا صلينا وحدنا قصرنا واذا كنا مع الامام المؤمن قال تلك السنة
45:37من كان مع الامام صلى مع الامام يصلي اربع يتم والنبي عليه السلام قال انما جعل الامام ليؤتم به وتتابع الامام وهذا هو قول الجمهور ولهذا رجح اهل العلم في هذا هذا النوع من الادراك هناك انواع من الادراكات آآ ذكر اهل العلم
46:00علم في مسألة خروج المقيم من البلد آآ قبل خروج الوقت الخروج اذا تظايق الوقت او قبل ان يتظايق الوقت وهل يصلي صلاة مسافر او يصلي صلاة مقيم قال رحمه الله
46:19ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا يعني هذي الصلوات ويجب فورا وهذا هذه مسألة اخرى ايضا تتعلق بما تقدم وان من عليه فوائد انسان فاتت عليه صلوات فاتت اما لنوم او نسيان او نحو ذلك من الاسباب
46:47والله كان مصنف وهو قول الجمهور انه سواء ترك عمدا او تقدم باشارة الى مسألة العمد والكلام يتعلق في من تركها لعذر لنوم او نسيان نحو ذلك على وجه الله يكون آآ مذموما يعني متعمدا فيجب
47:11قضاء الفوائت والدليل دل على هذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاته ان يصليها فليصليها اذا ذكرها الواجب هو اداء الصلاة مباشرة. بعد ذكرها والنبي عليه الصلاة والسلام
47:31آآ كما في الصحيحين من حي ابي قتادة وحديث عمران الحسين وكذلك صحيح مسلم عن ابي هريرة جاء احاديث اخرى عن مسعود وغيره في في هذه القصة. وهو قضاء النبي عليه صلاة الفجر. لكن لا بأس من تأخيرها لمصلحة تتعلق بالجماعة
47:55اول مكان الذي نعمة فيه النبي عليه السلام تقدموا قال هاي ان هذا المكان حضرنا فيه شيطان ثم امر بها فاذن ثم اه صلوا سنة الفجر لانه وقتها لانه وقتها فيبادر اليها فلا لوم عليه ولا تفريط هذا يبين ان العمد
48:19على خلاف هذه الحال وهذه مسألة ادلتها الكثيرة في مسألة اه العمد وهل يقضي او لا يقضي؟ فالشاهد انه يجب عليه قضاء الفوائت فورا مباشرة والمراد بالقول فورا على وجه الله ضرر فيه. وليس المعنى انه يستعجل استعجال لا. النبي عليه الصلاة والسلام امر من قصد
48:45وطمأنينة وهذا سواء كان في ادائها في وقتها بلا آآ يعني نسيان او تأخير او فوات الوقت وفي حكم كذلك من تذكر او استيقظ فانه يقوم اليها بطمأنينة ويتم الوضوء فلا يقال ان
49:06انه يتوضأ وضوء الواجب ولا يتوضأ. ثلاثا ثلاثا الى غير ذلك ولا يقول الدحلاء يقول كل ما هو مشروع فيها لكن يبادر في قضاء الفوايت. وقول الفوائت يدل على ان الواجب قضاء الفائتة ثم الفائتة وانه لا يترك هذه الفائتة. فلو كان
49:27عليه فوائد كثيرة يجب عليه ان يقضيها. كلها وهذا مقيد بالادلة الاخرى. وانه بشرط الا يحصل عليه ضار. يعني لو كان عليه فوائد كثيرة ولو الزم بان يواصل في قضائها ترتب عليه ضرر. اما في بدنه او في معيشته او انه يقول لا ضرر ولا
49:53لا ضرر ولا ضرار واصول الشريعة تدل على هذا المعنى. ولهذا يسقط مثل هذا الواجب لحصول الضرر. فلهذا يبادر بقضائها فاذا كانت فوائد يسيرة يمكن ان يقضيها مرة واحدة كان هو الواجب. لكن لو كانت فوائد كثيرة
50:14مثلا اه وعليه ضرر فيقضيها بحسب ما تيسر على وجه لا ضرر فيه هناك اعذار وثم ايضا الواجب والترتيب. فلو كان مثلا عليه اه نام عن صلاة الفجر والظهر والعصر
50:35والمغرب والعشاء او نسي هذه الصلوات ونحو ذلك من الاعذار آآ في هذه الحالة يجب عليها ان هي قضية مرتبا يعني اصلي صلاة الفجر ثم يصلي صلاة الظهر ثم يصلي صلاة العصر ثم يصلي صلاة المغرب ثم يصلي صلاة العشاء وهكذا لو كانت من يوم ثاني فينوي صلاة تارك اليوم ثم
50:59اليوم الذي بعده هكذا الامر الاخر هل يصلي السنن الاظهر والله اعلم انه يبادر الى القضاء هو الافضل ولن ينقل ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى السنن. الرواتب ولا النوافل المقيدة التي للصلاة قبلها
51:21الى اربع قبل العصر النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الخندق في عدة ايام كما يتبين من اخبار حديث جابر انه صلى عليه الصلاة والسلام آآ العصر ثم المغرب بعد غروب الشمس
51:37في الصحيحين وفي وعند احمد والنسائي من حديث ابن مسعود والترمذي كذلك عن ابي عبيدة اه عن ابيه عبد الله بن مسعود انه عليه الصلاة والسلام اتت صلاة الظهر والعصر والمغرب
51:55والعشاء بعد هوي من الليل. وانه صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء بعد غروب الشمس كذلك عند احمد والنسائي باسناد صحيح وهو اصح من حديث ابن مسعود هو شاهد قوي له
52:09اه انه ايضا فاتته ثلاث صلوات عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم فقضاها عليه الصلاة والسلام ولم ينقل في حديث من هذه الحديث انه صلى شيئا من هذه السنن عليه الصلاة والسلام
52:27اختلف اهل العلم في هذا من اهل فرق بين الوتر وركعتا بين الوتر وركعتي الفجر فقالوا انه صلى آآ يعني لا يصلى من رواتب اللتين السنتين والله اعلم. لكن ظاهر السنة هو المبادرة اليها. المبادرة الى الواجب
52:47ولهذا اه كان عليه واجبات فاولى ما يقدم هو الواجب الانسان لا يدري هل يبقى بعد هذه الصلاة او لا يبقى؟ والنبي والله عز وجل يقول حديث قدسي وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترظته عليه. ولا يزال على عبدي يتقرب
53:06آآ حتى احب فذاكر التقرب من النوافل بعد التقرب بالفرائض كون الانسان اذا كان عليه فرائض آآ اذا كان عليه فرائض كونه يبادر اليها التقرب بها افضل من التقرب بالنوافل لانه لا يدري ما حاله بعد هذه الصلاة هل يدرك الصلاة الاخرى فكونه يتقرب
53:28المريض هو الاولى. لكن دل الدليل على انه اذا كانت الفائدة واحدة فانه يصلي راتيبته وهل هو خاص بصلاة الفجر واهل السنة عنا من فاتته صلاة الفجر فانه يصلي راتبة الفجر ويصلي الفجر كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام انه صلى راتبة الفجر
53:50والو خاص بالراتبة آآ للفجر حتى مع غيرها من الصلوات موضع خلاف لكن اذا كانت مثل صلاة الفجر هذا لا اشكال في انها تصلى براتبتها كما ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام في وقائع
54:09حين صلاها بعد طلوع الشمس تعال ويسقط الترتيب بنسيانه الترتيب واجب لان هذه الصلاة فرضت على هذا الوصف وجب ان تؤدى صلوا كما رأيتموني اصلي صلوا كما رأيتموني اصلي. الانسان لا يصلي صلاة العصر قبل صلاة الظهر
54:38ولا صلاة العصر قبل صلاة صلاة المغرب قبل صلاة العصر. وهكذا العشاء مع المغرب فالواجب هو الترتيب هذا هو الاصل. والنبي عليه الصلاة صلاها مرتبا صلوات الله وسلامه وروي في حديث ابي جمعة
54:55انه عليه الصلاة والسلام صلى المغرب ثم بعده قال هل تذكر واحد ممكن اني صليت العصر فاخبره انه عليه الصلاة والسلام لم يصلها فصلى العصر ثم عاد المغرب. لكن هذا الحديث ضعيف هذا
55:12حديث ضعيف وهو في هذه المسألة وهو في مسألة النسيان لكن ومن حيث الجملة يدل على وجوب الترتيب ظاهر الحديث هذا يدل على وجوب ترتيب مطلقا على وجود ترتيب مطلقا
55:29لكن الاظهر والله اعلم ان هناك صور يسقط فيها الترتيب منها النسيان وهذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف. واللي قال ويسقط الترتيب بنسيانه. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا
55:46وعموما ادلة يدل على آآ سقوط مثل هذا الواجب بنسيانه بنسيانه فلهذا لو انه صلى مثلا العصر ثم تذكر بعد العصر انه لم يصلي الظهر فان يصلي الظهر وهل يعيد العصر
56:10هذا موضع خلاف والصواب انه لا يعيد العصر انه لا يعيدها لانه صلى كما امر وهو في الحقيقة لم يصليها الان في وقتها هو يعني الذي وقد فيه انما هو معذور بنسيانه. صلى العصر ثم تذكر
56:27والنبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاته فليصله اذا ذكره. ولم يذكر شيئا من هذا التفصيل ان يصليها اذا ذكرها. ويدخل فيه الصلاة الواحدة وعلى الصلوات الكثيرة. فلو ان انسان صلى العصر
56:43من نعص او نسيه فليصليها اذا ذكرها هذا ظرف لما يستقبل الزمان في كل ما حصله بنسيانه لهذه الصلوات فمن صلى العصر ثم تذكر انه لم يصلي الظهر النبي يقول يصليه ذكرها. ولم يذكر شيئا من هذا ولم يقل انه
57:06يعيد الصلاة فدل على ان ترتيبها حين تصلى الواجب في صلاتها في وقتها المعتاد. لكن حال النسيان حال ولهذا من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه هنالك احوال للناس يعذر بهذا من يسر هذه الشريعة وسماحة
57:26والساعة في باب التكليف ولهذا قال ويسقط بنسيانه. ويسقط بنسيانه من ذلك لو تذكر صلاة تذكر هو في الصلاة انسان يصلي العصر. ثم تذكر وهو في صلاة العصر انه نسي صلاة الظهر. ماذا يفعل؟ موضوع خلاف
57:57قيل تقلبها نافلة تقديمها نافذة ثم يصلي بعد ذلك الظهر ثم يصلي العصر وقيل يبقى على حاله. يبقى على حاله اه فصلاة تلك يصليها صلاة العصر ثم بعد فراغه يعيد صلاة
58:27يصلي يصلي صلاة الظهر والصحيح انه لا فرق بين الامام والمأموم. بين المنفرد اه من يصلي اماما فلو ان اماما يصلي بالناس وتذكر في صلاة العصر انه لم يصلي صلاة الظهر. فالصحيح انه يتمها
58:50صلاة عصر وغاية الأمر اختلاف النية واختلاف النية لا يؤثر لا يؤثر وهذا عمل دخل في بنية صحيحة فلا نبطل تلك الصلاة ولا يقال انها تقلب الى نافلة بل يتم صلاته تلك
59:09ثم بعد ذلك يصلي صلاة الظهر. غاية الامر انهم اقتدوا به مع اختلاف النية وهذا لا يضر النبي عليه يقول ولا تختلف عليه والاختلاف فسره باختلاف الافعال بل ما هو اعظم من ذلك معاذ رضي الله عنه
59:26اختلفت نيته معنية قومه بما هو اعظم حيث كانت نيته النافلة ونية اصحابه فريضة فريضة. فهي له نافلة ولهم فريضة. فهذه من باب اولى فريضة مع فريضة وان كان هذا مع اختلاف
59:42ولهذا الصواب ان يسقط بنسيانه وكذلك وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة خشية خروج وقت اختيار الحاضرة لو انه مثلا تذكر صلاة الظهر عند تضيق وقت صلاة العصر او تذكره المغرب عند تضيق وقت صلاة
1:00:12العشاء مثلا سواء كانت تجمع اليها او لا تجمع اليها. او تذكر مثلا صلاة اه الفجر عند تضيق وقت صلاة الظهر في هذه الحالة اذا خشي ان يخرج وقت الحاضرة هذه صلاة الظهر هو وقتها لا زال لم يخرج
1:00:37وتذكر انه لو صلى تلك الفائتة لفاتت. سواء كان تذكرها او كان عليه صلوات. مثل انسان عليه صلوات عدة. صار يقضي يقضي لكن لا زال ثم ضاق الوقت عن قضاء الفوائت وعن قضايا الحاضر. هل يتوقف عن قضاء الفوائت
1:01:01ويشرع في الحاضرة او يستمر يستمر في قضاء الفوائت. الصواب كما قال مصنف انه اذا خشي خروج وقت الحامل نصلي الصلاة الحاضرة مثل لو كما تقدم تذكر انه لم يصلي صلاة الظهر مع تضيق وقت العصر. يعني قبل قبل اصفرارها
1:01:31وقت يمكن ان اؤدي فيه صلاة العصر. لا يجوز تأخيرها الى وقت الظرورة يعني حيصلي العصر. صلي العصر ولا يؤخرها الى اخر وقتها او الى اصفرار الشمس لماذا؟ لانه لو اخرها ترتب عليه ان يخرج هذه الصلاة عن وقتها. اختياري او عن وقتها بالكلية
1:01:59مع ان تلك الصلاة الفائتة قد خرج وقتها فكونه يخرج يخرج صلاة واحدة من وقتها اهون من كونه يفوت عليه صلاتان هذا هو الذي يقرأ به المعنى اه ثم صلاة الوقت هي حق
1:02:19الوقت هي حق بالوقت فيصلي بخشية خروج وقته. اختيار الحاضر هو من باب اولى اذا كان الوقت يخرج بالكلية. اذا كان الوقت يخرج بالكلية. مثل ما لو تذكر مثلا صلاة فائتة تذكر مثلا
1:02:39قبل خروج وقت الظهر بمقدار اربع ركعات. تذكر انه نسي صلاة العصر بالامس يقول هل نصلي العصر الان في هذا الوقت لان النبي وهو يصليها اذا ذكرها قال نعم لكن هذه الصلاة
1:02:56حاضرة والنبي عليه الصلاة والسلام صلاها وقال قال اجمع بين هذين وقت ان اوكالا ان الصلاة كانت عن كتابا موقوتا فتصلي هذه الصلاة في وقتها لانها احق بوقتها ثم تصلي بعد ذلك صلاة العصر
1:03:11حتى لا يترتب عليه انك لو صليت العصر في هذا الوقت مستحق لصلاة الظهر ان تفوت صلاتين. صلاة العصر الفائتة في الاصل. وانت فوت صلاة الظهر في هذا الوقت ايضا
1:03:29على الصحيح والله اعلم انه لو خشي فوات الجماعة. هذي ما وقع فيه الخلاف لو ان انسان جاء الى صلاة الظهر الصلاة تقام الان وعند اقامتها والدخول فيها ها في وقت لا يمكن ان يصلي صلاة الظهر. لا يصلي تذكر انه لم يصلي الظهر بالامس. او انه نام عن صلاة الفجر استيقظ ظن ان صلاة الفجر فلم
1:03:58يتذكرها الا عند وقت اقامة الصلاة الظهر مع الجماعة في هذه الحالة جماعة اصلي صلاة الفجر لانها هي المستحقة. ان واجبة عليه وانه ذكر او يصلي صلاة الجماعة في هذه الحال
1:04:17صلاة الجماعة في هذه الحال. هذا هو الافضل. الصواب انه يصلي صلاة الظهر. يصلي صلاة الظهر آآ تحصينا للجماعة تحصيلا للجماعة ولان الجماعة مأمور بها وامرنا بحضورها عليه الصلاة والسلام
1:04:38اه فلهذا هذا واجب وهذا واجب هو معذور في ذلك في ذلك حيث نام عنها ولان ضاق الوقت عليه يصلي يا صلاة الجماعة صلاة الظهر جماعة ثم يصل عليك رجل
1:04:57وهناك صورة اخرى لو تذكر مثلا حضرت صلاة العصر لما اقيمت تذكر انه لم يصلي صلاة الظهر ماذا يفعل المصنف رحمه الله ذكر آآ يعني ان النسيان وخشية خروج الوقت لكن على الصحيح كما تقدم خشية خروجه خشية فوات الجماعة
1:05:27وصورة اخرى لو تذكر مثلا وقت صلاة العصر انه لم يصلي صلاة الظهر. لم يصلي صلاة الظهر في هذه الحال ماذا يصنع هل يصلي صلاة الظهر مثلا ويفوت الجماعة او يصلي الظهر يصلي العصر ثم يصلي بعد ذلك
1:05:52اه صلاة الظهر او يدخل معهم بنية صلاة الظهر ثلاثة اقوال والاقرب والله اعلم اما ان يصلي صلاة العصر معه بنية العصر حتى لا تختلف نيته من اليوم ثم يصلي صلاة الظهر او على قول جيد اختاره من اهل العلم انه لا يضر اختلاف النية كما تقدم
1:06:16ويدخل معهم بنية صلاة الظهر تحصيلا للجماعة وتحصيلا للمبادرة الى صلاة الظهر لانه ذكرها ولانها لا تختلف عنه عن صلاة العصر. ثم بعد ذلك يصلي صلاة العصر وهو معلوم في هذه الحالة
1:06:36وهذان قولا جيدا والقول هذا له شواهد من هذا المعنى وهو مقتضى اصول شيخ الاسلام رحمه الله وجده المجد ابن عبد السلام وكذلك الشافعي في بعض الصور انه لا يضر اختلاف النية في على هذه الصورة. وهنالك صورة اخرى ايضا وهو الجهل
1:06:56ايضا لم يذكرها رحمه الله. واهل الجهل اختلف العلماء فيه لو انه لم يرتب جهلا هل يلحق بالنساء منها العلم من قال يلحق ربنا ان نسينا واخطأنا الباب واحد في هذا والعذر واحد. ومنها المفرق بين الجهل والنسيان النسيان عذر قهري والجهل. يعني اش ما يكون عذر اختياري لانه
1:07:21عن تفريط وعدم اه تعلم هذه المسائل فهو نوع تفريط حيث اه صلى على هذا الوجه بدون ان يسأل بدون ان يتعلم فلهذا فرقوا بين هذيتين السورتين ومنهم من اجرى هذه المسائل على
1:07:41الوجه هذا وقالوا ادلة لم تفرق لم تفرق الا حين يكون اه يتبين من جهة الواقع ان هناك تفريط آآ في هذا في هذه الحالة يؤاخذ جهل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام فرق في حال الجاهل
1:08:03كما في مسيء وصلنا بين يدين النبي عليه السلام فامرها ان يعيد الصلاة ولكنه امره ان يعيد صلاة الوقت ولم يأمره باعادة ما تقدم والشرائع لا تثبت الا بعد العلم
1:08:17ما هو اصل اصيل عند اهل العلم اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع المنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.