شرح زاد المستقنع للإمام الحجاوي [50] | كتاب الصلاة: باب: الأذان والإقامة
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم اما بعد وفي هذا اليوم يوم الاحد الموافق الثالث والعشرين من شهر رجب يشهد الله المحرم لعام اثنين واربعين واربع مئة
0:35بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرس باذن الله في كتاب زاد المستقنع درسنا اليوم في باب الاذان والاقامة من كتاب الصلاة قال الامام الحجاوي رحمه الله
0:59هما فرض كفاية الاذان والاقامة والاذان والاقامة الاذان هو اعلام بدخول وقت الصلاة كريم مخصوص على المشهور بعض اهل العلم يزيد فيه بعض القيود احترازا مما يرد عليه ويعلم ان مثل هذه التعاريف المقصود بها
1:31تقريبا معنا وخاصة اذا كان هناك تدل على ان هذا الذكر يكون لهذا الباب للصلاة والذكر المخصوص وهو الاذان ولا يكون هذا الذكر او اذا قيل انه ذكر فانه لا يكون الا عبادة لله سبحانه وتعالى
1:56وبعضهم يزيد او قرب وقته حتى يدخل وقت الفجر هو الاذان الذي قبل دخول الفجر ينتبه القائم ومن يريد الصيام وكذلك اعلام من يريد ان يصلي قبل طلوع الفجر ونحو ذلك من
2:17الفوائد والمصالح العظيمة والاذان اطلق على المصدر على التأديب وهو من اذن او اذن اذن اي اعلم كقوله سبحانه واذان من الله اذان من الله ورسوله اي اعلام الله سبحانه وتعالى وهذا جاء في اخبار
2:41ايضا في في كلام العرب كثيرا فيما يتعلق بمصدر هذه الكلمة وهو سمي الاذان لانه يلقى في الاذن الاذن ثم بعد ذلك يكون المقصود من سماعه وهو الاستجابة في هذا الاعلام
3:13الاذان لا يكون كما تقدم الا بعد دخول وقت الصلاة بانه اعلام بوجوبها ولا وجوب قبل دخول الوقت الا لمصلحة تتعلق بالصلاة التي يؤذن لها قبل الفجر يؤذن لها قبل دخول الوقت
3:37وهي صلاة الفجر وهذا من ورود الدليل به لعله يأتي ان شاء الله الاشارة الى شيء من ذلك والاقامة مصدر اقام اقامة وهو اعلام باقامة الصلاة. لان هذا يكون بعد ذلك
3:54بعد الدخول وقت الصلاة والاذان هذه الصلاة وانه المراد به ان يقوم القاعدون الى الصلاة يقول رحمه الله وهما كفاية وهما فرضا كفاية اي الاذان والاقامة وفرض الكفاية هو الذي اذا قام به البعض سقط عن الباقين
4:27يعني انه لا يجب على كل ان يؤذن على كل يقيم بل هذا اذا كانوا مجتمعين لا اصل له بل المؤذن واحد يؤذن الجميع ممن يسمعه ويصلي معه والاقامة كذلك لمن حضر
4:49لمن كان في المسجد او في اي مكان تقام فيه الصلاة وفرض الكفاية كما تقدم المقصود به المقصود به ان يقوم به من يكفي ان يقوم به من يكفي من المكلفين
5:13وايضا يكون فيه كفاية في هذا الفعل يعني يكفي بعض المكلفين وايضا يكون كفاية لهذا الفعل الذي يقوم به ولهذا سمي فرض كفاية ولان لان المقصود به هو نفس الفعل
5:37لا المكلف. اما فرض العين فالمقصود به عين مكلف ولهذا لا يمكن ان يقوم مكلف عن مكلف في فرض العين. لان كل مكلف مخاطب به اما فرض الكفاية فان المقصود نفس الفعل فاذا حصل هذا الفعل وقام به من يكفي
6:02في هذه الحالة سقط الواجب عن الجميع وهم يقولون ان فرض الكفاية هو ما لا تتكرر فائدته بتكرره. بل قد يكون نوع من العبث في هذا بلو ثم وفي بعض وبعض الحالات يكون
6:22فعلا لا اصل له. بل يكون بدعة لو اذن واحد في نفس المكان ثم اذن ثاني ثم ثالث حصل التلبيس تشويش في هذا اه فلهذا كما تقدم هو المقصود به حصول الفعل
6:43وهذا يأتي ايضا في مسائل اخرى في غير ابواب العبادات المحضة مثل الواجبات الكفائية التي تجب على عموم المسلمين فهذا يجب على من حضر يجب على من كان فيه قدرة على هذا الشيء
6:59يكون في مسائل في امور كثيرة ذكرها العلماء وبينوها وبينوا اهمية فرض الكفاية من في ابواب العلم وفي ابواب ما يحتاجه المسلمون مما يستغنون به عن غيرهم من الامم هذا يتعين
7:23ان يقوم به من يكفي ويتوجه الخطاب لمن كان قادرا على ذلك وكذلك ايضا كما لو احتاج مثل انسان متضرر الى من يعينه الى من ينقذه كما ذكروا مثلا في الغريق. لو ان انسان سقط
7:44في الباحة او في بركة او نحو ذلك وحضره جماعة فالوجوه متجه لجميع الحاضرين في انقاذه ثم اذا توجه الى انقاذه واحد وكان يكفي في هذه الحالة الامر فلا تتكرر الفائدة بتكرره بل بعد ذلك هذا الفعل مرة ثانية نوع من العبث
8:09لو دخل انسان مرة ثانية لا فائدة في ذلك حصل انقاذ واذا احتاج الى من يعينه وجب على من حضر لكن خطاب متوجه لمن كان قادر على انقاذه يترتب على ذلك ضرر اخر بديت
8:27يغامر انسان وهو لا يحسن العون ثم يهلك وربما يهلك نفسه ويهلك من اراد ان ينقذه هذي مخاطرة محرمة لا تجوز ولهذا لو حضر اثنان احدهما يحسن العوم السباحة والاخر لا يحسن كان فرض عين على هذا
8:49دون هذا لانه متعين عليه وخطب او لو كان لم يحضره الا واحد وهو قادر يكون فرض عين عليه يكون كفى المسلمين امر من ينقذه وهكذا سائر واجبات الكفاية واختلف العلماء ايهما افضل فرض الكفاية او فرض العين
9:19جمهور العلماء على ان فرض العين افضل. وهذا هو الاصل ان فرض العين افضل وذهب بعض العلماء ابي اسحاق والجويني ابو معالي الجويني مسمى امام الحرمين ووالده الى ان فرض الكفاية افضل
9:39قالوا لانه يقوم باسقاط الفرض عن المسلمين ونفعه متعدي بخلافه طرد العين لكن الصواب ان فرض العين افضل. والادلة كثيرة وما تقرب الي عبدي باحب الي وافترضته عليه. وهذا وان اه
9:58كان يعني يمكن ان يدخل في ارض الكمية لكن هذا المراد به فرض العين لانه قوم ثم لا يزال حتى ذكر بعد ذلك انه يتقرب بالنوافل عليه هذا احد ما تقربه العبد الى الله سبحانه وتعالى ذكروا ادلة اخرى
10:22يعني من جهة ان فرض العين يجب على كل مكلف ولا شك ان هذا يدل على اهمية فروض العين لوجوبه على كل مكلف خلاف فرض الكفال وان كان هنالك اه احوال قد يكون فرض
10:42العين متعينا متعينا ويكون افضل. وهذا هو لعل هذا هو القول وسط من العلم انه في بعض الاحيان يكون فرض يكون فرض الكفاية افضل من فرض العين. لا نقول انه افضل مطلقا لا. نقول
11:00انه عفوا وهو في حال تقديمه وتعينه في حال تقديمه وتعينه على فرض العين وقد يناجع يقال ان تقديمه ليس لفضله عليه لكن لانه سبيل الى تحصيله وفرض العين سوف يحسنه لا يفوت. اما فرض الكفاية فانه يفوت. والقاعدة الشرعية انه اذا امكن الجمع بين
11:32المصالح كان هو الواجب كان هو الواجب واما اذا كان يترتب على ذلك تفويت احدها تفويت احدها فالاصل تقديم الاعلى وهذا قد يرجح به فرض الكفاية عليه لكن هو في الحقيقة سوف يحصل فرض العين
11:56اثروا كما لو كان مثلا انسان حضر اصابته مصيبة غرق مثلا وخشي الهلاك وهذا إنسان صائم رمظان. ولا يستطيع ان ينقذه حتى يفطر يلزمه الفطر ويقدم فرض الكفاية في هذه الحال على فرض العين
12:23ويقضي لانه يمكن يتدارك قضى رمضان في وقت اخر لكن فرض العين فرض الكفاية فوت. قد يترتب عليه مفسدة بهلاك من يريد ان ينقذه. كذلك مثلا الجمعة الجمعة وجوبها عيني
12:43المكلفين فلو انه كان عنده من يمرغه وليس له احد يقوم عليه الا هو واضطر الى تفويت الجمعة يكون معذورا في هذا ويقدم تمريضه والعناية والعناية به اذا لم يمكن
13:07ذلك الا بهذا ويقدم في هذه الحالة يمكن يقال انه يكون افضل في بعض الاحوال لا ان وفظا مطلقا وهذا نلقاو الوسط بين الاقوال الثلاثة في هذه المسألة وهذه القاعدة في هذا وهو انه حين يكون هناك
13:29اه اقوال يكون قول الذي يجمع بين القولين هو الاقرب وهو الذي تدل عليه الشرع لكن عادل مسألة هذا امره الى الله سبحانه وتعالى قول الله سبحانه وتعالى لكن في الظاهر في هذه الحالة
13:50يقدمه يقدمه ثم بعد ذلك يحصل فرضا العين نعم قال رحمه الله فرض كفاية مرضى كفاية اي في الحضر وكذا في السفر في رواية عن احمد رحمه الله ولهذا سيأتي على المقيمين انه على المقيمين
14:25فرض كفاية على من ذكرهم بهذه الشروط هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم المذهب انهما فرض وما كفاية والجمهور قالوا انها انهما سنة ومالك رحمه الله في قول قال انهما فرضا كفاية في رواية عنه
14:56في الامصار وهنالك قول ايضا للشافعية في الجوامع هو فرض كفاية والذين قالوا انها سنة في الحقيقة خلافه مع ما ذكر المصنف رحمه الله هو خلاف في اللفظ. والا ففي المعنى
15:20يقولون سنة لكن يأثم ولهذا لو لم يوقن اهل البلد كما سيأتي انهم انهم لم يقيموا الاذان والى لقاء ما اقاموهما هذي شعار كما سيأتي يأتي انه قال يقاتلون عليها
15:47ولهذا ذكروا اقوالا عندهم كما هو في المذهب كما هو في المذهب ولهذا هو ان كان خلاف في اللفظ اذا كان خلاف لكنه خلاف وفي المعنى متفق مع ما ذكره المصنف رحمه الله
16:09وما فرض كفاية على هذا الوجوب على الرجال على الرجال يخرج النساء وانه لا يجب عليهن وهل تكون سنة او مباح او مكروه اقوال حتى في المذهب حتى في المذهب
16:32والذين قالوا سنة وليس بواجب احتجوا بحديث ورقة عند ابي داوود انه جعل لها انها مؤذن يؤذن لها ولاهل من دارهم النساء. لكن لو ثبت الذي يؤذن في الحقيقة هو هذا الرجل
16:49لكن جاهنا تؤم اهل دارها. تؤم اهل والحديث ضعيف طريق يحيى وخلاد لكن ضعيف عند ابي داوود. فلا حجة في هذا الخبر ولهذا الاظهر والله اعلم انه غير مشروع في حق النساء الاذان
17:10وذلك ان الاذان على صفته يكون برفع الصوت وان يكون السنة ان يكون نديا وشهد في رفعي وهذا ينافي حال المرأة في هذه الحال لانه تشبه الرجال في هذا الشيء
17:30خاصة في هذا الباب من العبادة ولا يناسب حالها. الرفع رفع الصوت بعضهم قال اقامة لا بأس لانه يكونوا بصوت تسمعه هي ومن بقربها لكن هذا قد يكون في الاذان ايضا يقال
17:51انه يمكن ان تؤدينا بصوت منخفض هذا قيل لكن اظهر والله اعلم انه انه اذا الام ينشر عن الاذان فلا تشرع الاقامة من قال ان اذن فلا بأس بذلك وهذه جاءت به روايات
18:10جاء فيه روايات لكن ليس هناك شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر في بيت النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك ولا عن نساء الصحابة لان هذا
18:23لو كان امرا مشروعا لا ظهر تبين هذا مما يعلم بالاستقراء والنظر انه خاص بالرجال لانه يشرع في المساجد والجماعات والمرأة اذا ما تصلي تصلي مع الرجال في بيتها ام مع الرجال في المسجد
18:47وثم ايضا الاذان في الغالب يسمعه النساء لكن في حق الرجال يكون مشروعا في بعض الصور اذا كانوا في بيوتهم صلوا في بيوتهم بسبب الاسباب الرجال قول الرجال هذا يعني ان يكونوا اثنين فصاعدا فاراد اقل الجمع وهو اثنان وهو اثنان اثنان او ثلاثة اما اذا كان واحدا
19:12فهذا قالوا انه يكون مستحبا ليس واجبا. فلو كانوا مثلا اثنين فاكثر يقيمون الصلاة فانهم يصلون يؤذنون انه حتى ينادي اما اذا كان واحدا فقالوا انه يستحب لكن الاظهر والله اعلم
19:35النظر في هذا ان كان هذا ان كان هؤلاء الجماعة اولا في السفر. فالصحيح انه يجب عليهم الاذان. هذا هو الصحيح في عموم الادلة في هذا الباب الادلة في هذا الباب
19:50انه الادلة في هذا الباب مشروعية الاذى لم تفرق بين مقيم ومسافر والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اذن لابي مالك وغيره وصاحبه اذا حرت الصلاة فاذن واقيما وقيمة فامرهم عليه الصلاة والسلام
20:10بالاذان والاقامة للصلاة وهذا هو الاصل هذا هو الاصل وايضا وكذلك المنفرد لذلك المنفرد بالحذر وفي السفر الحظر في السفر لعموم الادلة العموم الادلة اذا كان في في البلد وهو يسمع الاذان هذا لا يجب عليه. لكن ان لم يسمع الاذان فالاحسن انه يؤذن. وهذا اختياره منذر رحمه الله
20:49واختيار جماعة من اهل العلم ايضا غير منذر رحمه الله ان الاذان الاقامة تجب على الجماعة في الحظر وفي السفر يجب على كل حال لاطلاق الادلة ولا خصوص في الادلة لكن من كان في الحظر
21:05قد حصل الوجوب بسماعه ليس بواجب عليه لكن لا بأس ان يؤذن ويشرع له الاذان لان الاذان تابع للصلاة الاذان تابعوا الصلاة وهو اه اذا صلى مثلا لم يسأل لم يتيسر له الصلاة
21:26من جماعة بسبب الاسباب فيؤذن وكذا لو صلى في المسجد بعدما صلى الناس الناس فانه يصلي باذان واقامة وهذا الذي صح عن جابر ابن عبد الله عن انس بن مالك
21:42وعن سلمة بن اكوع وهذه اثار ثابتة رواها ابن ابي شيبة الاوسط في السنن والاثار صحيحة. كذلك ايضا ثبت عن سعيد بن شيبة. وجاء عند ابن ابي شيبة في رواية جعفر ابن مرقان
22:00عن الزهري جاءهم القرآن في رواية كلام لكنه عاضد في الباب من جهة الخيام الزهري رحمه الله. وجاء عن جمع كثير من اهل العلم والجمهور كما تقدم آآ خلاف في هذه المسألة خلاف
22:20اه اللفظ خلاف في اللفظ ولهذا هم استدلوا رحمة الله عليهم ادلة استدلوا بها انه في حديث المسيء انه عليه الصلاة والسلام لم يأمر امره بالصلاة الذي اساء في صلاته امره
22:38بما خلني في صلاته الى غير ذلك قال ولم يذكر فيه الاذان والاقامة فدل على انه ليس بواجب اولا ان هذا ورد في حق في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام
22:56لهذا المنفرد الامر الثاني انه ليس في الحديث الا تعليم ما اساء في به في صلاته وقع في الصلاة ولهذا فيه اشياء في الصلاة لم يذكرها له عليه الصلاة والسلام
23:14لانه عملها عملها ولم يأمره بها النية وغير ذلك ممن تتبع الخبر وجد امورا ما ما ذكرها عليه الصلاة والسلام لانه قد اتى بها. فهذا اذا كان في الصلاة فالذي خارج الصلاة من باب
23:31انه عليه الصلاة والسلام يذكره اما لانه في الحقيقة ليس تعليمه خصوصا بل عموم الصلوات. ولهذا جاء عند النسائي فصلي ركعتين هذي الصلاة اللي تصليها تحية مسجد. تحية المسجد لا يشرع لها الاذان والاقامة. وهذا جواب في المسألة
23:53مع انه ورد رواية عند ابي داود والترمذي في حديث رفاعة ابن رافع من رواية يحيى ابن علي ابن يحيى ابن خلاد بن رافع دفاعه عنده اذا قمت الى الصلاة فتوضأ كما امرك الله وتشهد فاقم
24:15ثم صلي فتشهد ثم اقم والذي باعنه اكثر من الشراح ان التشهد هنا والاذان. والاقامة اقامة الصلاة. تشهد يعني دعاء الذي بعد الوضوء لكن هذا خلاف امره بالتشهد والاقامة والصلاة فقرنه
24:36لقاء مع التشهد يدل على ان المراد بذلك هو الاذان وان كانت تكلم في هذه بن علي بن يحيى هذا لكن قد يقويه ان هذه اللفظة وان انفرد به هو وهو ليس بذاك مشهور رحمه الله لكنه يروي عن ابيه فهذه السلسلة عن ابيه آآ اختلف في بعد ذلك
25:02في رواية عن الجد الاعلى لكنه يرجع الى دفاعه ابن رافع يمكن ان يقال ان مثل هذا مما حفظ خاصة مثل هذه اللفظة تشهد واقم. اتشهد واقم ما يعتني به به الاباء في تعليمهم
25:23ابناءه وخاصة يعني في مثل ذلك الوقت وان كان هذا ليس معيار على ثبوتها وليس دليلا على ثبوتها انما هو يستأنس به في هذا المقام مع الادلة الدالة على وجوبهما دل على وجوبهما
25:47فالمقصود ان ان الاذان ان الاذان للمسافر واجب هذا هو ظاهر الادلة والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الاحاديث الكثيرة لما نام عن صلاة هو واصحابه ولم يستيقظوا في صلاة الفجر آآ
26:05طلوع الشمس وظهور حرارة الشمس فانه عليه الصلاة امر بلال ان يؤذن ثم اقام الصلاة وصلوا ركعتين وفي هذا دليل ايضا على الاذان للمقضية وهم يقولون لا يؤذن للمقضية والمقضية
26:23ان كانت في السفر في ظهر ادلة انها انه يجب لا فرق ولهذا المسافر يجب عليه ان ان يؤذن ويقيم حتى ولو كان منفرد الادلة كثيرة في هذا منها حديث
26:43عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي صعصعة الانصاري عن ابيه عبدالرحمن بن عبدالله النبي صلى الله عليه وسلم الانصاري سعيد رضي الله عنه رضي الله عنه قال له اني اراك تحب الغنم والبادية فاذا كنت في غنمك فبادئك فاذن وارفع صوتك فاني سمعت
27:03رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يسمع شيء الا شهد له يوم القيامة. وجاء في حديث هريرة الاخر عند اهل السنن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم يوم القيامة
27:17فهذا يدل على استحبابي وكذلك حديث عضو بن عامر عند النسائي يعجب ربك من راعي غنم برأس شظية في رأس جبل يؤذن ويقيم ويصلي يقول الله عز وجل انظروا الى عبدي يخافني يقيم ويصلي اشهدكم اني قد غفرت له وادخلته الجنة وحديث صحيح
27:41رفعة لشأن هذا وقول الله سبحانه وتعالى هذا الكلام العظيم لانه البرية ومع ذلك لا لا يخاف الا الله سبحانه وتعالى لا احد يشاهده فليس محلا للرياء ولا ان يظهر عمله لاحد او صوته لاحد
28:09هذي تبين يدل على عظيم فضل الاذان وهذا الفضل هذا الفضل ربما معناه يدل على يدل على عموم فضله يدل على عموم فضله حتى لغير المسافر لانه قال يخافني يخافني
28:30وهذا ايضا يمكن ان يؤخذ منه حتى من كان في الحظر وخصوصا اذا كان لم يسمع الاذان وان كان يعني هو هو من من جهة القوة انهم يسمعون لكن لم يتيسر له سماعه واكد من ذلك لو انه نام
28:52عن الصلاة فانه حين يستيقظ فذلك وقتها وقد فاته وقت الصلاة الذي هو الاصلي. لكنه وقته حين استيقظ والاذان تابع للصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام في سفره لم يكن يؤذن عند دخول الوقت. بل كان يؤذن
29:15صلاتي عند ادائهما. فلو اراد جمع التأخير فالاذان يكون بعد ذلك ولا يؤذن للاولى كما وقع ذلك في الجمع في المزدلفة وعكس ذلك الجمع في عرفة لما قدمها قدم الاذان فكان لي الظهر ثم الاقامة
29:37للظهر ثم الاقامة للعصر دون اذان وكذلك الاذان للمغرب المغرب ثم الاقامة للعشاء فالشاهد ان الاذان والاقامة للصلاة. تابعان للصلاة عند ارادة الصف. لان المقصود النداء للصلاة يحصل المقصود والفائدة
30:03وهو مشروع وهو مشروع تقدم اشارة الى ما جاء عن الصحابة بل جاء حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يدل على ما هو اخص وانه لما دخل عليه علي بن الحسين
30:21في بيتي فاذن واقام في البيت اذن واقام رضي الله عنه وكان قد عمر وكبر رضي الله عنه وعمي بعد ذلك في اخر حياته وهذا ايضا صحيح عن جاء ابن عبد الله كما تقدم بشيبة وابن منذر الاوسط. وكذلك
30:43ايضا اه عن انس رضي الله عنه اتقدم ايوا حين جاء الى مصر قد اذن فيه قد صلي فيه فسألهم صلوا؟ قالوا نعم صلينا فامر من يؤذن ثم قام ثم صلى رظي الله عنه في نفس المسجد في نفس المسجد. وكذلك سلف الاكوع ايظا
31:07اما من قوله او سئل عن القوم يعني الصلاة او يكونون في مكان قال يؤذنون ويقيمون ويصلون. فهذه فتاوى الصحابة رضي الله عنهم انس رضي الله عنه يعني تأخى انس رضي الله عنه
31:27وهو كانت وفاة سنة ثلاثة وتسعين رضي الله عنه تجاوز المئة وثلاث سنين رضي الله عنه وجابر ابن عبد الله سنة ثمانية وسبعين سنة اربعة وسبعين للهجرة رضي الله عنه
31:46تأخرت وفاتهم فكانوا يعملون بهذا فيبين ان انتشار هذا القول من علماء الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يفعلون هذا امام الناس لو قيل ان هناك قول ينتشر ويظهر ولم يظهر له منكر
32:07فكان حريا بذلك اه عنهم رضي الله عنهم يبين انهم مشروعيته. لكن من كان في البلد يلزمه وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه انهم دخلوا عليه عنقمه الاسود وانه صلى بهم
32:26اولا بلا عذاب ولا اقامة رضي الله عنه لكن الشأن فضله ومشروعيته على كل حال ووجوبه في بعض الاحوال والادلة التي جاءت في هذا مطلقة وعامة مطلقة يعني الاحوال عامة في الاشخاص
32:55عامة في جميع الاشخاص قوة مطلقة في جميع الاحوال الا ما دل الدليل على خصوصه كما تقدم من جهتي انه لا يشرع لي المرأة على خلاف في هذا كما تقدم
33:17قال رحمه الله المقيمين تقدم الاشارة الى ان قوم يخرج المسافر يخرج المسافر وان الاظهر اله ما ذكر رحيمه للصلوات المكتوبة. الصلوات المكتوبة يخرج المقضية الصحيح انه كانت المقضية ان كانت هذه ان كان
33:38هذا فيجب سواء كانت مؤداة او كانت مقضية لانه لم يؤدى الواجب في هذه الصراع انه في البرية فلا بد من اقامة هذا الشعار في هذا المكان اللي تصلي فيه الصلاة. اما في حال
33:57الحظر والبلد فان الشعار قد وقع حصلت به الكفاية اما في البرية لم يحصل هذا الشعار ولم يظهر هذا الشعار فلا زال الواجب الكفائي موجودا او لا زال قائما ولابد من الاتيان به. ثم
34:19النبي عليه الصلاة والسلام الاصل في احوالك انه كان يصلي كان يصلي عليه الصلاة والسلام ولم يكن يصلي صلاة بدون اذان اقامة لازم يلازمها حضرا وسفرا كيف نفرق بين هذا وهذا؟ مثل ما ان الجماعة تجب
34:40من هالشفر في الحرم لو كانوا جماعة يجب عليهم ان يصلوا جماعة ما يقال انه تجب عليكم جماعة في السفر دون في الحظر دون السفر كذلك ايضا الاذى الاذان مخاطبون بذلك
34:55حضرا وسفرا وكذلك لو كانت فائتة لو كانت فائتة فانه اذا كانت فائتة حالها يعني النوم نحو ذلك حين يستيقظ فذلك وقتها. فهو وقتها ما تكون فائتا في حقه ما تكونوا فائتة لكن
35:20اذا كانت عمدا هذي مسألة اخرى وعليه كما تقدم فيها خلاف هل يشرع قضاء الصلاة اصلا او لا يشرع؟ ان عليه التوبة ان عليه التوبة فهذه وان كانت مقضية فذلك وقتها فهو يصليها
35:41في وقتها وهو يصليها في وقتها الصلوات المكتوبة. المكتوبة هذا واضح لكن يخرج هم اخرجوا من ذلك المقضية اما اخراج غير المكتوب غير الصلوات الاخرى غير الخمس وكذلك سواء كانت مكتوبة او كانت سنة
36:06او كانت سنة صلاة العيدين على خلاف فيهما ارتفاع او عيني او سنة وان كان ظاهر ادلة قول من قالها فرض عين انه فرض عين على خلاف قول الجمهور وهذي يذكرونها في بابها في صلاة العيدين
36:30الله عليهم وكذلك صلاة الكسوف والاستسقاء والجنازة والتراويح سائر الصلوات الاخرى التي تكونوا تابعة للصلوات او منفصلة كسنة الضحى وقيام الليل هذه لا يشرع لها اذان بالاذان لها من البدع. بدع. ولهذا لا يشرع
36:55بل النداء لهذه الصلوات لا يشرع الا لصلاة الكسوف. حديث عبد الله بن عمرو وحديث عائشة رضي الله عنهما الصلاة جامعة وبعضهم الحق بذلك العيدين صواب انه خاص بالعيدين وهذي يذكرونها في باب العيدين كما سيأتي ان شاء الله
37:13العلماء والعلماء اه على هذه المسألة في ابوابها صواب انه خاص الصلوات المكتوبة يعني الصلوات المكتوبة الاذان صلوات الصلوات المكتوبة على قول على المذهب السؤال مكتوب عليه في وقتها. المقضية تقدم الخلاف في ذلك وان هديه عليه الصلاة والسلام هو الاذان للصلاة
37:42المقضية الصلاة المقضية. وان ذلك هو وقتها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما استيقظ امر اصحابه ان يتحول من مكان الى مكان ثم اذن ثم صلوا ركعتين فذلك وقتها. لكنه على الفور
38:02وقول الجمهور خلافا للشافعي الشافعي الصواب انه على الفور. بمعنى انه يبادر اليها لكن لا يترك ما يشرع لها من الاذان السنة الراتبة او ما يصلى قبلها ان لم يكن لها سنة راتبة
38:26في حديث نعم للصلوات المكتوبة للصلوات المكتوبة يقاتل اهل بلد تركوهما يتقدم الاشارة اليها قبل ذلك وان تركنا يراد انه يعني اتفقوا على ذلك. اتفقوا على لان النبي عليه الصلاة انس البخاري اذا غزى قوما انتظر فان سمع نداء امسك
39:00والا اغار عليه الصلاة والسلام بان الاذان هو شعار اهل الاسلام. وليس معنى ذلك انهم يقاتلون على تركهما لدمائهم وان نكفهم لا انما لانهم ضيعوا شعيرة اتفقوا على اضاعتها وتشبهوا بذلك حال
39:20الاسلام وهذا امر منكر هذا امر منكر آآ يعني على على تركها وانهم مسلمون على ذلك انما لاجود قال يقاتلون ليس المقصود هو قتلهم انما المقصود هو لزامهم بهذه الشعيرة من شعائر الاسلام العظيمة التي ينادى بها
39:47في اليوم والليلة خمسة مرات لهذه الصلوات المكتوبة يقاتل اهل بلد تركوهما. وتحرم اجرتهما. يعني الاذان والاقامة وهذا هو قول ابي حنيفة ومشغول المذهب وهو مشهور المذهب وبعض اهل العلم
40:11المالكية مثل مالكية والشافعي قالوا لا بأس تجارة عليهما وقالوا كما انه يستأجر من بيت مال المسلمين وكذلك لو استأجر من غير بيت المسلمين او استأجره جماعة على على الاذان او على الصلاة او
40:32او او استأجروا من يؤذن ويقيم استأجر اخر يصلي؟ قالوا كذلك يعني كما انه يعطى والرزق في الحقيقة وان كان يعطى ايها بيت مال المسلمين لكنه يؤجر على ذلك. ومن حقه
40:55يتم بعقد ايجارة لكنه يعني يستأجر على ذلك كسائر الاعمال والوظائف التي يستأجر عليها من بيت ما من بيت مال المسلمين الموظفون ونحو ذلك الوظائف الشرعية التي وغيرها مما يكون بيت امام المسلمين. كذلك لكن هذا في الحقيقة قياس في مقابلة النص
41:22وان كان في المعنى هو يستأجر من هنا لكن هذا الذي يعطى من مال وهذا المال لا يعطيه انسان يملكه يستأجره استأجره الجماعة من مالهم فيقاطعونه عليه تؤدي لنا بكذا وتصلي لنا بكذا
41:49وهذا امر غير مناسب فيه لهذه الشعيرة العظيمة ولهذا جاء حديث عثمان ابن العاص وحديث صحيح رواه خمسة احمد واهل السنن قال لانه رضي الله قال يا رسول اجعلني امام قومي قال انت امام واقتدي واتخذوا مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا
42:10اخي المؤذنا لا يأخذ على منهجه اجرا وهذا نص في هذا في هذا فدل على انه لأ يجوز الاستجار عليهما يعني ممن يستهدف هذي مسألة والقول الثاني والقول اه القول الثاني جوازه مطلقا هو قول المالكي والشافعي
42:32قول اخر اختاره شيخ الاسلام وجماعة من اهل العلم انه يجوز عند الحاجة يجوز عند الحاجة اما حاجة تتعلق مثلا بنفس اهل المسجد او اهل الحي او حاجة تتعلق بنفس المستأجر
42:55اذ الانسان هو ليس له معنى ويحتاج النفقة لنفسه ولمن تجب نفقته عليه واما ان يسأل او يعطى على سبيل اجرة قالوا لا بأس بذلك يقوله تعالى ومن كان غنيا فالبئس فليستعف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف
43:25وقال عمر رضي الله عنه انزلت نفسي ما لي منزلة واليتيم ان استغنيتم استعففت او تركت وان احتجت اخذت يعني اخذ ماء بقدر حاجته منزلة والي اليتيم هذا القول الذي
43:46يعني قاله جماعة شيخ الاسلام كشيخ لكن ظاهر الحديث المنع مطلقا المعنى مطلقا لا يمكن ان يقال ان في بعض الاحوال قد يحتاج الى ذلك خاصة في الاوقات التي لا يمكن الا ان يستأجر عليها. والا مثلا اذا لم يتيسر مثلا
44:06في هذا المشي مثلا الا من يستأجر عليه. لكن حين تكون الحال مستقرة ومستقيمة القيام بالمساجد يقام لها من يقيمها من بيت مال المسلمين طيب في هذه الحالة في هذه الحالة
44:29هذا هو الواجب ولهذا قال العلماء رحمة الله عليهم لو وجد مثلا ان يستأجر من بيت الماء ووجد متطوع قدم المتطوع لكن هذا اذا انضبط اذا انضبط هذا الامر وفي بعض الاحوال يحتاج الى ان
44:50الامور وتحكم لانه حين يستأجر وحين يعطى المال يكون في هذه الحالة المسؤولية متوجهة اليه واستطيع جماعة المسجد وكذلك مسئولون عن المساجد ونحو ذلك وان يحاسبوا لكونه مستأجرا من بيت مال المسلمين وبهذا
45:18ينتظم حال المساجد وحال الجماعة في اقامة الصلاة بمؤذن وامام قال رحمه الله لا رزق من بيت المال الرزق هو الشيء الذي يرزقه ويعطى اياه سموه رزق. وان كان في الحق نوع استئجار لكنه مكان بيت المال فليس كالمال
45:43الذي يستأجر عليه عدم متطوع لعدم متطوع لعدم مطوع وهذا كالقيد كالقيد كما تقدم كما تقدم لكن في حال انتظام هذا الشيء ان تكون المصلحة ظاهرة لكن اذا كانت المصلحة
46:08لا تحصلوا الا لمن يستعد يستأجر او يعطى من بيت مال المسلمين انه يكون في هذه الحال هو الذي يعمل به وهو الذي يقدم يقول رحمه الله ويكون المؤذن يعني من الصفات المستحبة
46:28في هذا هناك صفات المسلم البالغ العاقل البالغ هذا طبعا فيه خلاف لكن على المذهب العاقل هذا لا اشكال فيه وان يكون مسلما. هذي شروط هذه لصحته لصحته ما يتعلق باسلامه ان يكون
46:49عاقلا وان يكون مؤذن صيتا. صيتا يعني صوته يشمل الصيت هو رفع الصوت ان يكون قوي الصوت رفيع الصوت وان يكون ندي الصوت. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قدم اه بلالا عن عبد الله بن زيد عبد ربه
47:17قال القه على بلال فانه اندى صوتا منك النداوة تجمع الوصفين ارتفاعه وحسنه ارتفاعه تجمع ارتفاع الصوت مع حسنه ولهذا مطلوبا ولان رفع الصوت فيه مصالح واذا لم يكن لك مكبر هذا واضح ولا يهم ولا يمكن ان يحصل ذلك الا بان يؤذن على شيء مرتفع على سطح المسجد او على مرض المسجد لكن اذا
47:52كما هو الحال اليوم مكبرات كذلك مع اتخاذ اسباب يعني التي تجعل صوته يبلغ الجميع من جهة هذه المكبرات توجيهها واصلاحها صيتا حتى يبلغ الى اهل الحي الذين يصلون في هذا المسجد
48:21المسجد وان كان هنالك ضابط فيما يتعلق بسماع صوت المؤذن ومن تجب عليه الصلاة تذيب عليه الصلاة لكن في الغالب ان صوت المؤذنين حتى تلك المكبرات لا يجاوز يعني اسواق
48:39لا يجاوز المسافة التي لا يجب منها اجابة المؤذن وذلك ان هذه مكبرات مع وجود البنايات ووجود اصوات في الغالب غالب اوقات الصلوات ونحو ذلك. والحواجز التي في البيوت وما اشبه ذلك
49:00لا يكادون ان يسمعوا الا مع رفع الصوت وان كان المسجد قريبا. فلهذا يكون رفع الصوت امرا مطلوبا ما حسن ثم هو يكون سببا في لاستماع الاذان وسببا في القائه بالاذن التي يتلقاه باذنه وينفذ الى قلبه
49:25لا شك ان صوت الحسن يزيد الاذان حسن ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يعني مما يشهد لهذا القرآن فان يعني الصوت الحسن يزيد قرآن حسنا وهذا يبين ان تحسين الصوت في جنس النداء
49:47والاداء الامر مطلوب ما يكون سببا في تلقي امور الخير مثل المواعظ. انسان يعظ فيحسن صوته مثلا بما يلقيه من تلاوة القرآن او ما يلقيه اثناء وعظه مثلا من حكم ونحو ذلك شعر وصوت حسن. هذا ايضا مما يكون سببا في وصول موعظة. كذلك الصوم
50:14الحسن في القاء العلم تشبيع العلم هذا ايضا له اثر وهذا نص عليه حتى العلماء في باب المصطلح وذكر العراقي شيئا من ذلك رحمه الله او في بعض المواضع اشار اليه رحمه الله
50:33وذكره غيره ايضا لتحسين الصوت. ولهذا قال فانه اندى صوتا منك عند صوتا مين دي دل على ان جنس تحسين الصوت امر مطلوب قال ويكون المؤذن صيتا امينا امينا ايضا لان
50:56وهذا يعني لما كان الاذان يعني الامين يحمل عدة اولا الامانة يتعلق بالعناية بالوقت ودخول الوقت والحرص على ذلك كذلك اه اشاروا لما كان التأبين يكون على اماكن العالية الاسطح مثلا قبل ان توجد المكبرات او في المآذن. فالذي يؤذن في هذه الاماكن قد يطلع على البيوت
51:26ويطلع على وسط البيت ونحو ذلك خاصة بيوت المتقدمين. اه ربما يرى او يكون الناس في بيوتهم فلا يتحرزون في بيوتهم. فقد يطلع على شيء من العورات اه فلهذا كانت الامانة هنا امرا مطلوبا
51:46حتى يكون محافظا على ما وكل اليه من قيام بهذه الامانة هذا لا شك انها امانة ان الاذان امانة الاذان امانة ولما كان امانة في عنقهم الوضوء كان لابد ان يكون امينا
52:11عالما بالوقت هذا ايضا سبق الاشارة اليه يعني تقدم ان كلمات الان علم الوقت اذا كان عليما بالوقت فانه مع امانتي يجتهد مع علمه بان يتحرى دخول الوقت الوقت وعلم بالوقت
52:37قد يكون علمه مثلا خاصة اذا كان الوقت يحتاج الى معرفة مما يدل عليه او كما هو الان متيسر ولله الحمد من خلال التقاويم فهذا يكفي هذا يكفي وعليه عمل المسلمين
52:55اليوم وهو العمل بهذه التقاويم ولابد من ذلك لان الوقت شرط وسبب للصلاة الوقت من اعظم الاسباب والشروط ومن اعظم الواجب للصلاة لانه يجمع امرين انه سبب لوجوب الصلاة وشرط لها. سبب لوجوب الصلاة وشرط
53:20لو صلى قبل الوقت انه لا تصح مكتوبة وان صحت الاظهر نافلة ولا اه فهو شرط ولهذا كان من اعظم من الشروط المجردة وان تشاح فيه اثنان انتشاعها في اذان اثنان
53:47وهذا يذكرونه لانه يقع يقع كثيرا مثل هذا يكون يعني مسجد مثلا ليس له مؤذن راتب مثلا حتى الان ناس يصلون فيه ولا ولم يترتب فيه معدل الراتب الى الان او كانوا مثلا في سفر وبرية او في
54:14مساعدي مثلا تكون في بعض الاماكن في الطرقات التي هي لمن مر بها وصلى وليس لها راتب او في السفر او في السفر جماعة كل اراد ان يؤذن مثلا مسابقة الى الخيرات
54:30الخيرات اما اذا كان المسجد له مؤذن راتب هو حق لا شك بذلك فاذا تشاح فيه اثنان وهذا آآ فيه كما تقدم المنافسة على ابواب الخير كل يقول انا سوف اؤذن
54:53قدم افضلهما في اي في الاذان في الخصال المذكورة في هذه الخصال المذكورة يعني كونه صيت امين عالم الوقت فاذا كان هذا الذي فاذا كان احدهما اعلى صوتا والاخر ادى صوتا
55:15لا شك ان الصوت العالي مقصود لذاته الصوت الندي مقصود مع الصوت العالي الا اذا كان يؤذن لجماعة يعني متقاربين يحصل به وان لم يكن صوته عاليا. فجمع مع حصول المقصود
55:38نداوة الصوت وان كان ذاك صوته اعلى لكنه لا يحتاج بعد ذلك اليه من جهة النداء. وان كان هو افضل من جهة انه كما قال عليه الصلاة والسلام لا يبلغ مدى صوته
55:56هنا في حي هريرة عند ابي داوود الترمذي لا يبلغ مدى صوته الا شهد له يوم القيامة. مدى الصوت قيل مدى الصوت يعني انه يبلغ الغاية في رفع الصوت وانه يشهد له كل من سمعه
56:18وشجر وكل شيء ولا جن ولا انس ولا شيء الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام الا شهد له يوم القيامة وبعض اهل العلم قال يعني انه لو فرض ان هذا المدى كان سيئات له فانه يغفر وهذا تفسير
56:43الظهر والامر في هذا اعظم. لان يتعلق بالتوحيد لقد شهد له يوم القيامة هذا يبين ان هذه الجمادات يخاطبها وانها تسمعه سواء مكلفين من الانس او من الجن او غير مكلفين من الاشجار والاحجار. ويشهد له اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. مثل السلام
57:18الحصى الذي كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قوله يبعث حجاب من سمرة اني لاعرفه الان بمكة قبل ان يبعث عليه الصلاة والسلام وكذلك الحديث المشهور تسبيح الحصى في يد النبي عليه السلام وابي بكر وعمر في حديث ابي ذر. ثم اخذناها فلم يسبحن في ايدينا
57:40صحيح البخاري انه قال رضي الله كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. والاحاديث في هذا كما يقال كالمطر في هذا وهذا هو الحب واي واعظم من ذلك قوله سبحانه وتعالى وان من شيء الا يسبحني. قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم
58:02ولكن لا تفقهون تسبيحا. ومما يحضرني الان قصة لشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله لعله في مؤتمر او كذا في المدينة او في غير المدينة انهم كانوا آآ في محاضرة لاحد المتخصصين
58:24في الامور العلمية من اهل الخير لا اذكره لكنه كان يحاضر عن مسألة تتعلق بهذا المعنى في امور تتعلق بالكون وكونه امور تطرق الى مسائل التسبيح تسبيح الكون ويتكلم عن
58:42اه امور تعلق بالكون واموره العظيمة والتي ظهر منها اشياء اكتشاف العلم وما خفي اعظم واعظم مما يسبح في هذا الكون وتعرظ بتفصيل الى مسألة تسبيح بعظ الاشياء ذكر امثلة كان الشيخ عبد رحمه الله حاظرا يفصل
59:08فهو رحمه الله قالا في كلامه ولكن لا تفقهون تسبيحه كانت هذه الكلمة من اعظم ما ومن احسن ما سمع الحاضرون اذا سمع الحاضرون وصحيح جعلني يفصل ويقول كذا وان كان بعض العلماء ذكروا تفصيلا في باب التسبيح
59:28وان هناك كل هذا كما قال ولكن لا تفقهون لا يعلم تشبيحه كل ما فيكم يسبح بحمده سبحانه وتعالى كل شيء يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة كل ما بيكون اما اختيارا واما اضطرار
59:52كله ما في السماوات الا اتي الرحمن عبدا سبحانه وتعالى المقصود انه كما تقدم في مسألة في مسألة نداوة الصوت وسماع صوته ومدى صوته انه يشهد له يوم القيامة ولهذا يحيي يحرص من يؤذن
1:00:20ان يرفع صوته حتى ليبلغ صوته مما حوله على وجه الله ضرراي على وجه لا ضرر فيه عليه لكن اجتهد في ذلك رجاء شهادة هذه الموجودة نسأل الله سبحانه وتعالى
1:00:40من فضله وكرمه انه جواد كريم قال رحمه الله اه قدم افضلهما فيه. لانه عليه الصلاة والسلام قدم كما تقدم بلالا على قال القه على بلال فقدمه قدمه مع ان هو الذي رآه لكن قدمه عليه الصلاة والسلام فيه لاجل هذه الخصلة
1:01:05ثم افضلهما في دينه وعقله في دينه وعقله فيتعلق في دينه يعني حين آآ يستوون في هذه الخصال فيطلب مرجح بينهما يطلب مرجح بينهما وهذي المرجحات قد تظهر وقد لا تظهر
1:01:32يعني لكن ان ظهر شيء من ذلك فاهل العلم قالوا ذلك واستدلوا بحديث ابن عباس يؤذن لكم دياركم كما عند ابي داوود والحديث وان كان ضعيف حسين بن عيسى الحنفي
1:01:46لكن التقديم في الوظائف الشرعية على هذا الوجه وخاصة مع هذا امر مطلوب. هذا امر مطلوب لكن هنالك طريق سوف يذكره المصنف رحمه الله الاستواء دلت عليه الادلة. قال رحمه الله ثم من يختاره الجيران
1:02:11اي مع التساوي في هذه الخصال من يختاره الجيران وهذا وقع فيه خلاف حين تستوي الخصال يقدم من يختاره الجيران وهذا كله في الحقيقة اه حين لا يكون هناك امام راتب لكن اكن امام راتب هو الاحق
1:02:32بناء الاشكال هو الاحق في الاذان او الاحق في اللقاء في الاذان الاقامة والحق في الامامة. لكن هنالك ذكر بعض الخصال ذكر اشياء تعلق لما ذكر المؤذن رحمه الله دفن المؤذن ذكر
1:02:59تقديمه في هذه الخصال ثم عند الاستواء ثم من يختاره الجيران قالوا لان الجيران لهم حق. لانهم اعلم بمن يبلغ صوته اليه ومن يكون مثلا خاص من يكون مثلا اه اولى بذلك
1:03:24حين يكونوا يعلمون هذا وهذا. لانهم لا يقدمون هذا على هذا الا لعلمهم ومن اهل العلم وهو رواية المذهب الو بعد الاستواء في الخصال هذه فلا يرجح بمثل هذا ان لم يأتي دليل يرجح بالقرعة لان القرعة
1:03:45دليل شرعي وردت به الادلة مشروعيتها في الكتاب والسنة ورد في السنة عدة اخبار ذكر البخاري جملة منها رحمه الله شدة اخبار يعني ذكره عند البخاري وغيره او ستة اخبار او سبعة اخبار
1:04:00لهذا اه وقالوا ان هذا هو المرجح ويسعد الله بشبقه من ابو يسعد الله في هذا من شاء من خلقه في مثل هذه الحال آآ حين تظهر القرعة لاحدهما. وذلك ان الخصال المطلوبة
1:04:19قد تبين استوائهم فيها وهذا الوجه عند النظر اذا لم يترتب عليه اختلاف مثلا يكون اولى يكون اولى وخاصة ان الامر لم يتعين لهما وليس حقا لهما الجيران في مثل هذه الحالة لو فرض انه يعني
1:04:43حصل خلاف يورد تراعى ان تراعى حالهم في مثل هذا. لكن الاصل عند الاستواء على هذا ان يقدم ولهذا هو رحمه الله قال ثم قرعة جعل القرعة بعد ذلك وعلى
1:04:58يعني يعني حين يكون الامر بين الجيران على التساوي. يعني ما حصل ترجيح مثلا يقدم قول هؤلاء وقول هؤلاء وهذا قد يكونوا يعني في الغالب اه في الغالب انه يمكن قد لا يقع لكن لو فرض انه وقع على التساوي يقدم القرح على المذهب وعلى القول الرواية الاخرى انه تقدم القرعة
1:05:27ويرجح بها نقف على قوله هو خمسة عشرة نجوم نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرامة امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا واتوب اليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته