استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح زاد المستقنع [42] | باب إزالة النجاسة: وإن خفي موضع نجاسة

0:01السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى سوف يكون الدرس
0:32ايجاد المستقنع ولا زال البحث في باب ازالة النجاسة وهذا اليوم الموافق من التاسع عشر من شهر جمادى الاولى لعام اثنتين واربعين واربع مئة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم الاحد
0:55قال رحمه الله وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله هذه المسألة فيها دليل ومن كلام المصنف رحمه الله انه يجب ازالة النجاسة هذا لا اشكال فيه. يعني من جهة
1:25الموضع الذي يجب ازالة النجاسة عنه وان لم يعلم مكانها مثلا من ثوب في هذه الحال لابد ان يغسل حتى يغسل يغسل من الثوب ما يحصل به الجزم بزوال النجاسة
1:56ما يحصل به الجزم بزوال النجاسة وذلك مثلا ان الصلاة لا تجوز مع وجود النجاسة بل لو صلى عالما بوجود النجاسة صلاته لا تصح مع علمه بذلك ولذا يجب الاستبراء منها
2:24وهذا كالشرط من حيث الجملة فكان اجتناب الحدث لابد يعلم طهارته على ما طهارته في هذه الحالة ما دام انه متيقن للنجاسة بوجودها ولكن لا يعلم حالها فهذا اليقين لا يهزون الا بيقين
2:53لا يزول الا بيقين ولا يكفي مجرد الظن على المذهب فما لو كان محدثا فانه لا يكفي مجرد ظن الطهارة بعد الحدث بل يجب عليه الطهارة حين يريد ان يعمل ما تجب له الطهارة
3:19الصلاة مثلا فلذا قالوا انه يجب عليه ذلك يجب عليه ان يجزم بزوالها بزوالها اذا خفي موضع النجاسة وهذه المسألة موضع خلاف لكن هذا هو المذهب والقول الثاني في هذه المسألة
3:41انه يكفي غلبة الظن بذلك وهو قول نشوره شبرمة وجماعة من اهل العلم وهو رواية عن احمد رحمه الله ودلت الادلة عليه في مسألة المذي كما عند ابي داوود وغيره
4:01عليه الصلاة والسلام قال في الذي يصيبه ثوب قال تغسله حيث ترى انه اصابه يعني يغلب على ظنك انه اصابه. وهو ان كان اخذ من هذا ومن غيره انها نجاسة مخففة
4:20فمن حيث الجملة يدل على ان غلبة الظن في هذا يكفي. ولهذا اجراه ابن الخطاب رحمه الله في كل النجاسات المخففة التي يعفى عن يسيرها كالدم. وكذلك القيح على قول الجمهور
4:40لشيخ الاسلام رحمه الله في الصليب والقيح وهذا القول يتأيد بادلة تدل على ان التحري في هذه المسائل التي ربما يشق التحرز منها انه يعمل بغلبة ظنه وان كان الاصل
5:05هو وجوب هذا الشيء ولزوم الذمة انه لا يخرج حتى يقطع به انه ادى هذا الشيء مثل الصلاة مثلا اذا غلب على ظنه فانه يعمل بغلبة الظن طبعا يجوز ان تكون غالبة الظن هذه
5:27الصواب ومع ذلك كفى يكتفي بها كما دل علي حديث ابن مسعود في الصحيحين هذا هو الاقرم والله اعلم. ومما يدل عليه انه حين يكون في الثوب نجاسة مثلا ثم
5:52آآ يخفى موضعها ولا يرى ولا يشم ولا يظهر لها لون ولا رائحة لا يرى شيء من هذا يعني لا يستدل باي اثر في الثو على هذه النجاسة في هذه الحالة
6:15يمكن ان تكون هذه النجاسة قد ذهبت استحالة وهذا مبني ايضا على استحالة النجاسة وانه قد يكون مع هوى والريح نحو ذلك او غير ذلك من الاسباب التي هي سبب في زوال هذه النجاسة
6:37والاعيان تتبع الصفات الصفات الظاهرة من هذا المكان طيبة ايضا نظيفة لم يظهر خلاف ذلك هذه الاعيان وهذا الثوب مثلا او هذي البقعة وهذا المكان يتبع هذه الصفات الظاهرة وهو ما يدل عليه ايضا انهم لم يجروا هذا
7:07على اطلاقه بل قالوا لو كانت النجاسة في ارض او بقعة مثلا او حوش فاذا كان هذا المكان واسع مثلا واسع في هذه الحالة لا يلزمه التحري. لا يلزمه ينجزم بذلك
7:34يصلي حيث تيسر مع انه يجزم بوقوع بوجود النجاسة ويجوز ان موضع فيه هو الموظع النجس وقالوا اذا كان المكان صغير ضيق في هذه الحالة لابد ان بزوالها بان ما يحصل به الجزم بزوال النجاسة
8:04وهذا التفريق في هذه المسألة يؤيد ما تقدم من ان امر النجاسة على هذه الصور يتسع فيه يؤخذ بالتحري وغلبة الظن والنجاسات بابها واحد من حيث الاصل وان كان تختلف
8:34من حيث غرظ النجاسة وشدة النجاسة لكن يا جماعة وصف النجاسة بوجوب ازالتها بعض النجاسات ربما يخفف فيها من باب السعة والتيسير على المكلفين قال رحمه الله وهذا القول الذي ذكره رحمة الله عليهم هو قول الجمهور هو قول مالك والشافعي والظاهر مذهب احمد رحمه الله
9:03كما ذكر المصنف رحمه الله قال رحمه الله ويظهر بول غلام لم يأكل الطعام برمحه هذا تفصيل في بول الغلام تفصيل تفصيل في باء وفي اه تفصيل في البول فيما يتعلق بالصغار
9:29ويفهم منه ان بول بل نصه ان بول الغلام يكفى يكتفي اذا كان لم يأكل الطعام يعني لم يأكل الطعام على سبيل الشهوة انا شبيه الشهوة اما اكله للطعام لامر عارض
9:48دواء وعلاج مثل ملعقة عسل ونحو ذلك هذا لا يؤثر فاذا كان هذا الغلام صبي يعتمد على الثدي غذاءه باللبن جاءه باللبن من الحليب من امه او من غيرها المقصود ان ان غذاءه من
10:14ما يرضعه في هذه الحالة فانه يكتفى فيه بالنبح ما اذا كان قد اكل الطعام او الغالب عليه اكل الطعام والعمدة على غذاءها الطعام يجب غسله لانه يعود الى العصر يكون حكم حكم الرجال
10:38وفي حكم هذا ايضا الحليب المصنع هذا حكمه حكم الطعام حكمه حكم الاكل. لكن اذا كان يرظع ويشرب من الحليب الطبيعي الذي يكون من امه او من غيرها من النساء
11:01في هذه الحالة يفهم منه ان جارية ان البنت يغسل وهذا التفصيل بهذا اه بهذا النص على الغلام والمفهوم من قوله مخالفة الغلام آآ وانه في حق البنت الصغيرة يغسل
11:28هذا دلت عليه السنة دلت عليه السنة. باحاديث صحيحة بالتفصيل فقد ثبت آآ السنن عند احمد وابي داوود من حديث علي رضي الله عنه ومن حديث بنت الحارث رضي الله عنها
11:53ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يمضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية ورواه ايضا ابو داوود والنسائي من حديث ابي السمح خادم النبي عليه الصلاة والسلام ايضا انه
12:09يغسل من بول الجارية ويمضح من بول الغلام ابو السمح هذا قيل انه ليس له الا هذا الحديث الواحد رضي الله عنه وايضا رواه ابو داوود رواه احمد ابن ماجة من حديث ام كرز الخزاعية ان النبي عليه الصلاة والسلام
12:29اوتي بصبي فبال عليه فنضحه واوتي بجارية فبالت عليه فغسله. وهذا من فعله والحديث نادي ضعيف اه تقدم الاحاديث هذا وهي احاديث صحيحة يدل على هذا المعنى ايضا مما يدل على هذا المعنى ما ثبت في الصحيحين من حديث
12:55عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالصبيان واتي بصبي فبال عليه فاتبعه الماء ولم يغسله خرجه الصالحين مثبت في الصحيحين عن ام قيس بنت محصن
13:14اخت عكاشة ابن محسن رضي الله عنهم جميعا انها قالت اتيت بابن لي لم يأكل الطعام الى النبي صلى الله عليه وسلم فبالى عليه فدعا بماء نضحه ولم يغسله. نضحه ولم يزره. كما في حديث عائشة عند مسلم ولم يغسله غسلا ولم يغسله غسلا
13:41هذا ورد في الصبي ورد في الصبي وانه لم يصلوا وهذا مثل ما تقدم يدل على هذا المعنى ويؤخذ منه ان الاصل في باب النجاسة الغسل الغاسل ولما الصبي بانه ينضح
14:09جاء في رواية صحيحة انه يرش ان دل على ان الواجب في حق الصبي ان ينضح او يرش والرش هو مقدمات النوح لانه رش والنبح والغسل يعني من يقطر عليه مثل الماء ثم مع تتابعه يحصل النطح
14:32الغسل لا يكفي مجرد اللوحة، لا بد مع النبح من من عصره وفركه حتى يزايل الماء هذا الذي غسلت به النجاسة يزايل البدن لا يجعل لي الثوب الذي اصاب مثلا
14:55النضح لا يلزم فلو انه صب عليه وبقي في مكانه ولم ينفصل فهذا يكفي لانه كما تقدم نجاسة مخففة اختلف العلماء في العلة في هذا والله اعلم ذكروا علل في هذا
15:17بتفريق بين الصبي والجارية ولا شك ان شارع حكيم في هذا الباب ومن احسن ما قيل في هذا ان الصبي يحمل كثيرا خاصة في مجالس الرجال ايضا بوله ينتشر. بوله ينتشر
15:45خلاف الجارية فان بولها يكون مجتمعا. وقاعدة الشرع ان الشيء الذي يشق تتبعه او يترتب على التتبع والعمل به مشقة انه يخفف فيه انه يخفف فيه. ولهذا لما كان يكثر
16:09من الشباب النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالنبح فيه فيه بالنوح والمشقة تجلب التيسير والمشقة تجلب التيسير وقيل غير ذلك بهذا فان ظهرت هذه الحكمة او كانت واضحة الحمد لله
16:33وان لم تظهر فالواجب هو التسليم ما امر به ودل عليه الشارع عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان من حيوان طاهر
17:00هذه المسألة ايضا تدخل في باب التخفيف النجاسات وانه يعفى بغير ما وهذا قد سبق الاشارة اليه في حديث ميمونة رضي الله عنها اه عند ذكر حديث اه عندنا حديثها ان
17:29وقعت في شمل الحديث وان النبي عليه الصلاة والسلام قال القوها وما حولها وكلوشا لكم وكلوا سمنكم وان المذهب ومذهب الشافعي فرقونا بين المائع والذائب من السمن وكذلك كل ماع مثل العسل ومثل اللبن
17:54كل ما كان آآ يعني في غير مائع ومطعوم وكذلك الماء نحو ذلك فانه يعفى عن يسيل دم نجس من حيوان طاهر فاذا اصاب الدم اذا اصاب هذا الموضع دم مثلا
18:27من حيوان فانه يعفى عن يسيره. يعفى عن يسيره واختلفوا في اليسير هنا. ما هو؟ قيل ما لا يوحش في نظر من خرج منه الدم مثلا اذا خرج من انسان دم
18:53خرج من انسان دم الصلاة فاصاب بدنه وثيابه بدنه وثيابه هذا الدم ان كان يسير مطارات يسيرة فانه يعفى عنه لا في باب نقض الوضوء ولا في باعنا يعني على المذهب ولا اه في باب النجاسة يعفى عن لانه هذا في غير مانع اما في بدن
19:21او في ثوب وهذه المسألة بالعفو عن الدم وتخصيصه جدا هذا يكاد يكون كما اشار شيخ الاسلام رحمه الله محل اتفاق من الصحابة رضي الله عنهم اشار رحمه الله الى انه
19:44يعني كالاجماع المنقول عن الصحابة في قضايا كما ذكر البخاري رحمه الله عن ابن ابي اوفى انه دما ويصلي وكذلك جاء خرج من دمه وكذلك جاء عن ابن عمر انه عصر بثرة وهو يصلي فلم يبالي بهذا. الشيء الذي خرج منه وجاء
20:10عن غيرهم من الصحابة عن جابر وابي هريرة رضي الله عنهم في قضايا عدة وجاء ما هو اعظم من هذا كما في حديث جابر في قصة عمار وعباد ابن بشير رضي الله عنهم حين كان يصلي وخرج منه الدم وهو يصلي الحديث عند احمد وابي داود
20:32وده كرر البخاري معلقا ايضا جاء في رواية عند البيهقي فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذه القصة وجاء عن عمر رضي الله عنه ايضا انه لما طعن رضي الله عنه
20:55في اخر حياته ودم يجري منه لكن هذه موضع بحث هذه المسائل في هذه المسألة وقد يستدل به فيها ما هو اعظم. كما استدل بعضهم بهذه المسائل على قول قد قال به بعض العلماء
21:13قد قال به بعض العلماء فيما يتعلق بالدم من جهة طهارته ونجاسته هذا بحث اخر يعني هذي المسألة بحث كثير لاهل العلم ومنهم من حكى الاجماع على نجاسته وذكر الاجماع جماعة جماعات كثيرة من اهل العلم. لكن الكلام مصنفه رحمه الله فيما يعفى عنه
21:38وهنا لما وخص الدم الدم ولكن هم ذكروا غير الدم. ذكروا غير الدم يعني ذكروا طين الشوارع ايضا انه يعفى عنه ما اشبه ذلك يعني انه يعفى عنه وان تحققت نجاسته
22:06فلم يخصه بالدم مع ان القول الثاني في هذه المسألة مخالف لقول الجمهور وهو قول الاحناف رحمة الله عليهم واختيار تقي الدين انه يعفى عن جميع النجاسات ان يسير جميع النجاسات
22:25ويسير الدم الاظهر والله اعلم ان يقدر ان يقدر على المذهب اختار وذكره بعضهم انه يقدر بما ينقض الوضوء لانه اي كانه الى اه ما تصحش النفوس هذا لا يكاد ينضبط. لكن اذا قدر بما ينقض الوضوء
22:48على المذهب يعني ما دام في القطرة قطرتين هذا لا ينقض الوضوء وان كان الدم على الصحيح لا ينقض الوضوء لكن من جهة تقديري على اه المذهب قدر في قدر بما ينقض الوضوء وهو القطرات
23:08اليسيرة قطرات اليسيرة التي لا تنقض الوضوء والقول الثاني في هذه المسألة كما تقدم هو قول الاحلام اختيار تقييد الدين رحمه الله انه يعفى عن الجميع يسير النجاسة هذا الجميع يسير جميع يسير النجاسات
23:36او غيره ما يخرج من الانسان من النجاسات يعفى عنه وهذا اظهر والله اعلم. هذا اظهر لان الادلة لم لا تفرق والتخصيص يحتاج الى دليل وعموم الشريعة يدل على ما هو
24:01اوسع من هذا لانه ما دام العلة المشقة ربما يكون البلوى احيانا خاصة في العهد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نقل وقاع يدل على ما هو اوسع من هذا؟ يعني مسألة البول البول عندهم لا يعفى عنه
24:22ولو كانت النجاسة على رجلي ذبابة. لرجلي ذبابة فانه وتحقق ذلك فانه لا يعفى عنها عن هذه النجاسة وهذا فيه نظر اذ قد يكون الانسان في مكان قريب من نجاسة ويكون في حشرات تطير
24:48ومعلوم عنها مثل هذي الحشرات قد تواقع النجاسة وقد تطير وتقع الانسان تقع على ثيابه وامه تقع على بدنه بغير اختياره لا يلزمه ان يراعي مثل هذا وان يجعله وان آآ يعتبر
25:07هذه النجاسة نجاسة يترتب عليها حكم انه اصابه نجاسة لا يعفى عنها ولهذا الصواب هو عموم العفو في جميع النجاسات بدون تخصيص يسيل الدم او غيره مما جادوه ما يدل عليه ما يدل عليه احاديث كثيرة في هذا الباب
25:35النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الذيل يجري على الارض المنتنة وقد تكون نجسة قال اليس بعدها ما هو اطيب منها؟ قال هذه بتلك ولم يأمر بتحري وانه آآ خاصة النجاسة قد تكون رطبة وهم آآ
25:57يقيد هذه رطبة هذا الحديث اطلق في هذا ايضا المنقول عن بعض الصحابة يدل على هذا فقد ثبت في صحيح مسلم والحديث اصله في الصحيحين لكن ثبت في صحيح مسلم
26:14آآ بل ثبت في الصحيحين اولا من حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بال عند سباطة قوم والسباطة هي موضع الكنافة والزبناء. وما يوضع فيه من الزبن
26:29وتكون يعني كومة مرتفعة والنبي بال في اه يعني بال الى تلك الزبالة الى السباطة عليه الصلاة والسلام. الى تلك السوابة وكان حذيفة عند عاقبة ولم يبالي عليه الصلاة والسلام وكان قائما
26:51معلومة اني ان البول حال القيام مع اندفاع البول فانه لا يأمن الرشاش هذا احتمال وارد ويكون وان كان لا يقبع به لكنه احتمال وارد. فالنبي عليه الصلاة لم يلتفت الى هذا الاحتمال
27:12ولم يقل انه خاص به لو كان هذا الامر مثلا يعني له وحدة بين ذلك عليه الصلاة والسلام بل نقل هذا الخبر وان النبي عليه الصلاة والسلام قائما عند سباطة قوم
27:30ولم يبالي الى هذا الاحتمال من جهة انه قد او ربما يطير شيء من الرشاش ويصل الى اطراف القدمين او نحو ذلك فلم يلتفت عليه الصلاة والسلام الى هذا الاحتمال ومما يبين هذا المعنى ان حذيفة رضي الله عنه ذكر له ان ابا موسى رضي الله عنه
27:53كان يبول في قارورة كل هذا احتراز من رشاش البو فقال رضي الله عنه وددت وددت ان صاحبكم لا يشدد هذا التشدد وكان قد ذكر يعني ابو موسى رضي الله عنه
28:09يعني ما لقي صاحبا بني اسرائيل وانهم كانوا يشددون فاراد فتحرج رضي الله عنه اجتهادا فصار يبول في قارورة فانكر حذيفة رضي الله عنه ثم اخبر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ففي صحيح مسلم
28:25اه في هذه القصة وهذي الزيادة اه انه بال عند السواطة فاستدل رضي الله عنه. والمعنى انه يحتاط الانسان بالنجاسة ويتحرى ولو غلبه امر او خفي عليه شيء هذا فلا
28:48في هذه الحالة لا يكلف ولله الحمد وهذا هو الاظهر. وهذه المسألة كلما تأملت الادلة بالشريعة وانها ظاهرة في ترجيح هذا القول قال رحمه الله كذلك ايضا مما يبين ايضا
29:10مما يلحق بهذا سلس البول صاحب سلس البول ايضا يتحفظ صاحب صنعة البول من هذا السلس ويغلبه ويخرج فلا يضره ولو خرج ولو نجا العنب. يعني اصاب ثوبه وبدأ بعد ذلك
29:29لا يضر ويعفى عن هذا اليسير وثبت في صحيح البخاري رضي الله عنه رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها ان امرأة من ازواج النبي عليه الصلاة والسلام كانت
29:44آآ صلي في المسجد او اعتكف المسجد نحو ذلك قالت عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها وكنا نضع الطست تحتها كانت مستحاضة وكان يغليها مؤدب كان يغلبها الدم وكانت مستحابة رضي الله عنها. وكان من شدة
30:05ينزل وضعت تحتها طشت رضي الله عنها قال رحمه الله وعن اهل استجمار بمحله اه هذا يعني عطف على قوله ويعفى من اثر ويعفى يعني عن اثر الاستجمار ايضا عن اثر الاستجبار
30:33في بعض النسخ مقيدة بالمحل يعني مكان الاستجمار وهذا هو المذهب. يعني حتى يعني ولو لم يذكر فهذا هو المذهب لان اثر الاستجمام يعني في مكانه قال ويعفى عن اثر استجمار
30:52والمعنى اثر استجماع في موضع الاستجمار. في موضع الاستجمام الدليل الذي ذكروه في المسألة دليل دي المسألة من جهة ان ان العفو عن عموم النجاسات ان العفو على العموم النجاسات
31:25هو الذي يظهر من جهة الدليل هو الذي يرهق من جهات الدليل. يعني الدليل واضح وبين لا يمكن صرفه ولا تأويله. لما ثبت اخبار الصحيحة ان الاستجمار يكون بالاحجار وبالتراب
31:44حتى يزول عين النجاسة ويعود المحل الى خشونته ومعلوم ان الاستجمام والتراب والمناديل يزيل العين ولا يزيل الاثر الانسان اذا بعد بوله ليتمشيح بالتراب الموضع آآ الذي استجبر عليه قد ذهب اثر البول وخطوبة البول
32:12وقد ذهب البول يعني عينه ورطوبته لكن نفس المكان نفس المكان هذا الذي هو نجاسة يبست ولهذا قالوا يعفى عنه لانه ثبت الادلة انه مطهر انه مطهر وان يكفي التطهر بهذا وهذا محل اتفاق. بل بعض الصحابة رضي الله عنهم كحذيفة انكروا الاستنجاء بالماء
32:43وان كان الصواب وقول عامة اهل العلم انسجام الماء بل هو اتم واتم منه الجمع بينهما استعمال الاحجار او التراب والميادين ونحو ذلك ثم بعد ذلك الماء. الجمع بين مطهرين
33:03فيقول رحمه الله اثر الاستجمار يعفى عنه لكن يشترط عندهم الا يتجاوز المحل فلو ان انسان استجمر القبول او في الدبر ثم عرق اه نزل العرب الى ثيابه يقول اذا في هذه الحالة يقولون تنتقل النجاسة لان العرب
33:27عاد المحل الى ابو طوبة اذا بعث ذلك الاثر فعلت النجاسة البدن او الثوب نجس ولو انه ايضا اصاب ماء قليلا نجس نجسه هكذا قالوا والقول الثاني وهو رواية عن احمد رحمه الله ثبت هذا عن احمد
33:55انه رحمه الله عن ذلك وانه يستكمل ثم يعني ينزل في الماء او يصيبه الماء قال لا بأس رحمه الله. لا بأس وهذه الرواية قررها ابن قدامة رحمه الله وقواها
34:20بما معناه ان يعني المدينة في عهد النبي ان المدينة اه بلاد حارة والاستجمار كاف بلا خلاف بالاحجار والتراب ونحو ذلك. معلوم ان مع الحرارة وايضا اذا ضمت ثياب البدن ونحو ذلك فانه يعرق الموضع
34:50يعرض مو يصيب العرق الثياب يصيب العرق الثياب الصحابة كانوا يفعلون ذلك كما هي السنة ومع ذلك لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة يلتفتون الى شيء من هذا
35:06ودل على ان الاستجمار بالاحجار مطهر وانه لا يضر بعد ذلك تجاوز المحل. سواء عرق هذا المكان فسال العرق. او اصابهما فنزل الماء ولهذا الصواب انه لا يحتاج الى قيد وان
35:28اثر الاستجمار ان الموظع بعد الاستماع موظع طاهر. موظع طاهر تماما. وانه لا يضره بعد ذلك ما اصابه وهذا هو ان ثابت عن احمد رحمه الله في هذه الرواية وهذه الاخبار
35:51في هذا الباب دليل لما تقدم وهو العفو عن يسير النجاسة. العفو عن يسير النجاسة مطلقا. وهذا في البول وكذلك في اثر الغائط في اثر الغائط ومن هذا الباب يعني لو ان انسان
36:13بعد قضاء حاجته وتمسح التراب ونحو ذلك اجعل الاعلى تماما ولم يبقى وعاد المحل الى خشونة ولم يبقى الا مجرد الاثر الصواب ان الموظع طاهر وانه لو عرق لا يقال ان الثوب تنجس او البدن
36:35تنجس يعني وهذي في خلاف انا ويعني انه معنى انه طاهر مطلقا او انه عفي عنه سواء كان بالتراب او حتى لو اصاب بعد ذلك المقصود انه لا يترتب عليه شيء ولله الحمد
37:04قال رحمه الله ولا ينجس الادمي بالموت الادمي بالموت وثبت في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان المؤمن لا يجوز ان المسلم لا ينجس لا يجلس لا حيا ولا ميتا. لا حيا ولا ميتا. انما يغسل
37:29هذا غسل هذا الغسل غسل بعد الموت ولو كان البدن ينجس بموته لم يفيده الغش. لو غسل بماء البحر انما هذا من الاغصان الواجبة مثل ما يغتسل الانسان من سائر ما يوجب الاغتسال. هناك قول ضعيف لبعض اهل العلم
37:56انه نجس الصواب هو طهارته هو طهارته وانه بل حتى ولهذا قال الادمي الادمي يعني يشمل المسلم والكافر اما قوله سبحانه وتعالى انما المشرك نجس فهذه نجاسة الشرك الذي في قلوبهم والكفر
38:21بدليل ان ابدانهم طاهرة والادلة على طهارة ابدانهم كثيرة في السنة سرد العلم وبينوها وهي واضحة من هذي اللامعلومة وجواز نكاح المشركة يهودية ونصرانية ومعلومة انه آآ الرجل اهله يعني
38:57المخالطة لهم ما يحصل مثلا انه لا يسلم من رطوبة من بدنها ومن بدنه اليها وكذلك ايضا ما ثبت في الاحاديث الصحيحة بانه عليه الصلاة والسلام يعني كان يأكل من طعامهم
39:21ذلك فرطوباتهم ابدانهم طاهرة انما النجاسة التي هم عليها نجاسة الشرك كما تقدم قال رحمه الله ولا ما لا نفس له سائلة. متولد مين طاهر ايضا كذلك كذلك ما لا نفس له سائلة
39:51على نفسه لو سأله السائلة السائل هي الدم هي الدان. كل حيوان ليس له دم سائل فانه طاهر فانه واحد مثل الحشرات الصغيرة النمل والقمل ونحو ذلك هذه الحشرات التي ليس لها نفس سائلة
40:16اه هي طاهرة هي طاهرة لان النجاسة يكون من هذا الدم من هذا الدم ولهذا قال سبحانه اودما مسفوحا فرق بين الشيء الذي ينسفح والشيء الذي لا ينسفح وكذلك كل ما كان
40:40من هذا الجنس حتى ما يكون من حيوانات والحقوا بذلك انواع من الحيوانات ليس لها دم الا اذا كانت متولدة من نجس مثل التي تكون والحياة التي تتولد من النجاسات
41:04فهذه قالوا انها نجسة انها نجسة ونازعة في هذا بعض اهل العلم وقالوا انه لا دليل على دليل واضح وذلك ان قد استحالت والاستحالة تطهر سبق الاشارة الى مسألة الاستحالة وادلة الاستحالة النجاسة وهل يدخل في هذا او
41:30اه لا يدخل لكن لا شك ان ما تغذى بالنجاسة ما تغذى بالنجاسة. فان كان من المأكول يكون من الجلالة. التي ثبتت الاخبار حديث عبدالله ابن عمرو وعبدالله ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم انه نهى عن اكل لحوم الجلالة وعن شرب البانها. نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وان
41:54مدة حتى يطيب لحمها وتظهر اه الرائحة اه يعني وتذهب الرائحة المنتنة ويتبين بذلك طيبه على خلاف في هذه المسألة. فهذه نازعة فيها ناجع بالجملة ثبت في صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا وقع الذباب فالذباب لا نفس له سعيد اذا وقعت وفي اطعام احدكم فليغمسه ثم
42:23ينجح فان في احد جناحيه دا وفي الاخر شفاء آآ وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال فليغمسه وقالوا ان هذا الحديث عام الاناء الحار والاناء اه والطعام والشراب ومعلوم انه اذا غمس في طعام حار فانه او في شراب حار فانه يموت
42:49فانه يموت فليغمسه ثم ان ينزع فدل على انه اه على طهارته دل على طهارته و مما يبين هذا ان سبب النجاسة هو احتباس الدم هو احتباس الدم وهذه لدى ما فيها وهذه لا دماء فيها. ومن ذلك طهارة
43:15حل الجراد حل الجراد وانه حتى لو لم يذكى فهو حلال فهو حلال الجراد اولاد ما فيه فالمقصود ان هذه المسألة لها ادلة حلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالجراد حوت واما الدمان فالكبد
43:37توضيحات الكبد موضحات وهذا الصواب فيه انه صح عن ابن عمر مرفوعا انه صح عن ابن عمر وهو في حكم مرفوع. حكما وجا مرفوع صراحة النبي عليه عبد الرحمن بن زيد بن اسلم
43:52لكن الصواب لولاة سليمان ابن بلال رحمه الله وهو قول احلت لنا احلت لنا وهذا في حكم المرفوع لكنه مرفوع حكما هذا الحديث هو ابو هريرة وجاء من حديث ابي سعيد الخشوع عند النسائي ومن حديث انس رضي الله عنه عند ابن ابي خيثمة في تاريخه بالفاظ متقارب يدل على
44:19هذا المعنى ما يبين ان مال نفسه له سائلة انه انه طاهر انه طاهر ورد بعض العلماء كشيخ الاسلام رحمه الله هذا في مسائل اخرى مثل العظام الميتة في بحث له
44:40عظيم ورحمة الله عليه قال رحمه الله وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه كذلك لا ينجس ينعطف على قوله ولا ينجس. ولا ينجس وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه يؤكل لحمه
45:11على المذهب وقول المالكية هو طاهر. وروثه ومنيه وهذا هو الصواب والاخبار في هذا كثيرة عن والادلة في هذا واظحة وبينة في سنته عليه الصلاة والسلام ولو لم يكن بها الا حديث
45:30انس رضي الله عنه في قصة العورانيين وكذلك لما طاف عليه الصلاة والسلام على بعيره صلوات الله وسلامه عليه معلوم ان آآ الحيوان لا يؤمن ان يروث في هو معلوم ان هذا مكان طواف ولو كان
45:49النبي الطايفين بل والمصلين لنجاسة وكذلك ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن الصلاة في الغنم والنهي عنها في اماكن الابل اه ليست عدة النجاسة انما علة اخرى لعلة اخرى تتعلق بنفس الابل
46:18ولهذا لو كان لاجل هذا المعنى لم يكن فرق بين ارواف الغنم وارواة الابل فدل على انه انها طاهرة وهذا في ادلة كثيرة ثم ايضا يعضده قاعدة عامة نافعة واسعة البركة يفزع اليها حملة
46:40كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله في مسائل كثيرة هو ان الاصل طهارة الاعيان وسلامتها وعدم التنجيس هو عدم الحكم بان هذا الشي اه لا يجوز ملابسته الا بدليل بين فالاصل براءة الذمة والذي خلق لكم
47:07في الارض جميعا يعني كل ما في الارض فانه الاصل حله وجوازه وسلامته من التحريم وسلامته من النجاسة هذا هو الاصل الاصيل في هذا الباب ويدخل فيه هذه المسائل وهذا
47:27الاصلي عضده النقل الخاص في هذه المسألة. وما سوى ذلك من الاقوال اقوال يعني عند النظر كان عندنا تبين ضعفها النبي عليه الصلاة والسلام امر العرنيين ان يشربوا من ابوالها ومن البانها ولم يأمرهم بعد ذلك بغسل افواههم منها لو كان
47:53يعني هذا لاجل الظرورة لانه بعد الشرب مثلا منها قد ذهبت الضرورة ولا لا ضرر ولا ضير في ان يغسلوا افواههم لو كانت على الوصف المذكور من كونها نجسة. ولهذا كان الصواب
48:11ان هو طهارتها كما تقدمت وهذا القول الذي ذكر رحمه الله في بوله في بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ايضا او يفهم من كلامه رحمه الله وقول جماهير العلماء من يحكي اجماع ان ما لا يؤكل لحمه
48:46انه نجس ما لا يؤكل لحمه انه نجس وهذا قول عامة اهل العلم الائمة الاربعة لكن الصعب انه لا يجماع وقد نبه الحافظ بن حجر الى هذه المسألة بل ظاهر اختيار البخاري رحمه الله
49:06وطهارة لا يخص لا يخص ببول ما يؤكل لحمه ولهذا قال رحمه الله في صحيح لما ذكر حديث ابن عباس اه لما ذكر واما الاخر فكان لا يحترز. لا يستتر من بوله. لا يستتر من بوله. قال رحمه الله ولم يذكر سوى
49:33ما ذكر سوى عدن وانما هو في بوله فلم يذكره هو بناه على القاعدة المتقدمة وهي الاصل طهارة الاعيان وسلامتها ولا يقال هذا ونجس الا بدليل وهذا ايضا هو قول
50:00نقله الحافظ رحمه الله الشعبي وعن داوود ابن علي ظاهري رحمه الله ذكر ان هذا هو قوله ان قوله فالمسألة ليست محل اجماع ليست محل اجماع مع خلاف هؤلاء الائمة
50:24ليس هنالك ديو كذلك ذكره مع قول ابن علية رحمه الله فان كان مراد اسماعيل بن عليه فهو هذا امام اسماعيل بن علي اذا لم يعهد مثلا ذكر هو ابراهيم ابن اسماعيل مع ان هذا
50:46متهم في الاعتقاد هو معتزلي ومعتزلي مع اطلاقه خاصة ذكر معه الائمة يريده اسماعيل ابن علي الامام المشهور رحمه الله مع ان له اولاد له اولاد اخرون رحمه الله. لكن
51:04هذا القول اه كم يا شيخ الحافظ مردود بمثلها لكن قول جماهير العلماء وعامة اهل العلم مع ان الاحناف لهم ايضا تفصيل في بول مثلا الهرة ونحو ذلك مما يبتلى به
51:21فانه يعفى عنه يعفى عنه وايضا نزلوه على قاعدتهم نزلوه على قاعدة المشقة من جهة انه يشق التحرز من هذا البول مثلا حين يبتلى بها في مثلا المكان الذي هو فيه فيه بيت فيه مزرعة فيه نحو ذلك
51:45ويلابسها هذي مسألة كما تقدم يدل عليها القاعدة العظيمة والنبي عليه الصلاة كما ذكر البخاري قال يستتر وهذه الرواية هي الاظهر في هذا الباب رواية الصحيحين اش تنقولو وكذلك رواية من البول
52:12ايضا في صحيح البخاري ليستتروا من البؤس دل بهذه الرواية الجمهور. قالوا ان هذه البول انها اللام هنا للجنس ليس الجنس الذي يعني يخص مثلا مراد الجنس الذي يشمل تكون اللام في هنا تدل على جنس
52:40البول استدلوا به يدخل فيه بول الانسان وبول جميع الحيوانات من بوله. ولذا قال الشافعي وابو حنيفة في نجاسة اموال المأكول الغنم الطيور المأكولة اشربوا ما تقدموا لكن ايضا الصلاة في الرواية اللي اظهره الله اعلم لا اظهر والله اعلم
53:10انا تبعت روايات هذا الحديث يظهر من روايات ان المحفوظ عن الاعماش الحديث رواه الاعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس ورواهم منصور بالمعتمر عن مجاهد عن ابن عباس. والاعمش
53:37زادم بين مجاهد وابن عباس طاووس منشور رواه عن مجاهد علي ابن عباس وروايتان في صحيح البخاري والحديث الظروف الصحيحين والحديث رواه منصور من هذا الطريق معتمر فقال من بوله
54:01ورواه الاعمش اعمش من بوله في رواية وكيع ورواية جليل بن عبد الحميد ايضا قال من بوله محمد ابن خاتم رحمه الله رواه عالم من البول عن الاعمش. قال من البول كما عند البخاري
54:28من البوابة لكن وكيع قال من بوله مع انه اختلف على واكثر الروايات عن وكيع من ائمة الحفاظ الامام احمد رحمه الله بكر بن ابي شيبة كلهم قالوا من البول من البول
54:46محمد ابن خادم ايضا ما يدل على انه في الرواية انه روى كما عند احمد والنسائي من بوله من بوله وهو تكون لما فيه رحمه الله حتى قيل انه اه حجة في الاعمش دون غيره. دون غيره لكن لا يقرن بوكيع وغيره من ائمة
55:09الله عليهم ائمة اخرين رحمة الله عليهم جميعا فاكثر روايات تدل على هذا مع ان قوله من البول البول الالف واللام تعاقب الظمير هنا فهو عوض عن الضمير ومعلوم كما نبه
55:38عليه بعض اهل العلم ان البول مذكور هنا في نفس القصة يدل على المراد من البول اي من بول هو يبعد ان يقال انه لا يحترج من بولي الكلاب من باول الهرر
55:56لان الانسان لا يبتلى به ثم هذي الرواية لو فرض ثبوت وفسرت باللفظ الاخر من بوله من بولي فهذا هو المراد حتى عند الاطلاق الاحاديث الاخرى جاءت اكثر عذاب القبر من البول
56:12المراد بهذا انه الشيء الذي يكثر وقوعه فلا يمكن يعني ان يكون مراد ان المراد الوعيدي هذا البول اه من الحيوانات هذه من الكلاب ونحوها. يعني لا يبتلى بمسألة بولها او نحو ذلك
56:32لكن مسألة البول هذا لا يراد به بل يكاد يقطع ان مراد من بوله هو ولها ذكر معها النميمة. ويعذبان في كبير وامر الغيبة والنميمة وامر البول دل على ان
56:59كما تقدم ان مراد البولي هو العموم في هذا اللفظ هذا موظوع نظر ان كان هناك دليل اخر يدل والا ذهب البخاري رحمه الله الى الطهارة لان اصل طهارة الاعياد
57:17وهادي مسألة محتملة لكن مما يستدل به لهذا القول ايضا ما رواه البخاري وتقدم الاشارة اليه في قصة ابن حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان انه انه قال رضي الله كانت الكلاب توقبين وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك
57:42الحين وين كان تقدم انه في باب به في باب استحالة النجاسة. لكن لا يمنع ان يسدل به على هذه المسألة على هذه المسألة وذلك ان انه ربما مثلا تبون
58:01ويكون اثر بول واثر بولها موجودا وقد يدخل المسجد داخل لصلاة او مرور نحو ذلك فلم يؤمر بالتحرج من ذلك هذا من ادلة والمسألة كما تقدم عن قول عامة اهل العلم على
58:19نجاسة بقول السباع مع ان بعض الاحناف الله عليهم قالوا في مسألة بول الهرة انه يعفى عنه انه يعفى عنه وذلك انه قد يبتلى به الانسان على قولهم انما القول الذي
58:43آآ يلزم بضعفه هو اه ان يستدل بقوله من البول على نجاسة بول مأكول اللحم. بول مأكول اللحم ما هو مذهب الشافعي رحمه الله وكذلك مذهب الاحناف كما تقدم لان السنة دلت على خلاف ذلك في حديث انس وغيره
59:14من الصحابة رضي الله عنهم قال رحمه الله ومني الادمي ايضا مما لا ينجس الادمي وهذه المسألة فيها خلاف على ثلاثة اقوال مذهب احمد هو طهارته مطلقا رطبا ويابسا مذهب
59:48والقول الثاني هو نجاسته رطبا ويابسا. والقول الثالث قول الاحناف هو طهارته يابسا ونجاسته رطبا القول الثاني لعله مذهب مالك والشافعي ونجاسته مطلقا لكن الصواب هو القول الاول وهو طهارته. انه طاهر
1:00:13لكنه مستكبر يعني طهارته مع استقذاره مع استقباله هادو هما دهب احمد يمكن يكون مذهب الشافعي لكنه مذهب احمد رحمه الله. فهي ثلاثة اقوال. طهارته مع استقلاله نجاسته مطلقا رطبا ويابسا
1:00:33نجاسة حال الرطوبة وطهارته اذا كان يابسا والاظهر هو طهارته مطلقا. لما تقدم القاعدة العظيمة ان الاصل طهارة الاعيان. في هذا الباب ولا دليل يدل على نجاسته اه كما تقدموا كل ما ورد من هذا مما يدل على ذلك فانه لا يصح بالادلة صحت في دلالة على طهارته وثبت
1:00:58في صحيح مسلم عنها رضي الله عنه انها كانت يابسا بثوب النبي عليه الصلاة والسلام وجاء ايضا انها تغسل رطبا وجاء عند ابن خزيمة انها تغسله وهو يصلي وهو يصلي ايضا
1:01:14الى غير ذلك ما جاء في هذه المسألة وادلتها كثيرة عند النظر وهناك من يعني تكلف الاستدلال لهذه المسألة وقد ساق ابن القيم رحمه الله كلاما لابن عقيل ذكره يعني في مناظرة وقعت بين اثنين
1:01:37اه في مسألة طهارة المني وعونا جاسته ولذلك مما يدل النظر على النصاب هو طهارته مع استقلاله وانه يغسل مثل ما يغسل آآ ما يكون من الانسان ما يكون بالانسان حتى على فرض القول بنجاسته فانه يعفى عنه يعني على فرض القول بنجاسته
1:02:05انه يعفى عنه يعفى عنه انه لا يلزم التوقي منه هذا اشار اليه ايضا شيخ الاسلام رحمه الله في كلام له قال رحمه الله اذا كان يعفى عن اثر الاستجمار
1:02:22الاحجار او بالتراب مع القطع بان هذه نجاسة مجمع عليها بوجمع عليها مع ان كان ازالة هذا الاستجمار بالماء مع وجوده ولن يجب ذلك ولم يؤمر بذلك وان هذا يعني
1:02:49ان هذا يعني متيسر ولا اشكال في ذلك. فكونه يعفى عن اثر المني الذي لا يمكن التحرز منه لانه يقع بين الرجل واهله فيصيب البدن ويصيب الفراش بغير اختياره فهو
1:03:10مشقته لا يمكن يعني انفكاك عنها غالبا بين الرجل واهله. اه ونحو ذلك حين يصيبه شيء من ذلك اه فلذا كان القول بذلك اولى فلم يؤمر يعني فلم يؤمر مثلا بالتوق منه وغسله اذا كان لم يؤمر هذا في باب الاستنجاء في باب الاستنجاء
1:03:45في هذه المسألة التي مشقتها اشد من باب اولى ان يعفى عنه قال رحمه الله وشؤون ورطوبة فرج المرأة رطوبة فرج المرأة هذا فيه رواية المذهب لكن الصحيح هو الطهارة
1:04:12دلت على ذلك السنة فان الرجل يبايع اهله وتصيبه الرطوبة من الفرج ولم يؤمر بتوقي ذلك وقد يصيب بدنه وقد يصيب ثيابه هذه الرطوبة قد تصيب ثيابه دل على طهارة الرطوبة هذا هو يعني الصحيح
1:04:35جهة الدليل وهو الصحيح في المذهب بقول لك مسائل تتعلق الرطوبة لعلها تأتي الاشارة اليها ان شاء الله. في باب الحيض قال رحمه الله وشؤر الهر وما دونها من خلقة طاهر
1:04:55كذلك ايضا شؤر الهر وما دونها بالخلقة طاهر يعني انه عندهم مستثنى من سائر السباع ولهذا خصوا خاصو الهر من شعائر السباع شؤون سائر السباع نجس كما سيأتي انشاء سماع البهائم وكذلك الطير
1:05:24وهم خصوه بالهند لكن يعني من جهة ورود النص والحقوا بها ما دونها في الخلقة. مثل الفأرة و كذلك القنفذ وكل ما كان دونها بالخلقة فهو طاهر من الانواع التي لا تؤكل لا تؤكل فقال
1:05:46انها ظاهرة لانه ثبت في الحديث الصحيح في الحديث حميدة بنت عبيد ابن رفاعة انه عن ابي قتادة رضي الله عنه وهي هذه زوج عبد الله ابن ابي قتادة قالت دخل علي ابو قتادة
1:06:11قدمت له وضوءا فجاءت هرة فاصغى لها الاناء فنظرت اليه قال اتعجبين يا ابنة اخيه؟ قلت نعم قال اما ان رسول الله قال انها من الطوافين عليكم هذا اللفظ عندنا العلماء انهم الطوافين عليكم. ولهذا اقتصر عليه الحافظ رحمه الله
1:06:32جاء او الطوافات. وجاء اللفظ الاخر والطوافات خوافين والطوافات جاء عند ابي داود والنسائي واحمد والطوافات جاء عند الترمذي وابن ماجة واحمد او الطوافات او الطوافات والحديث صحيح جاء له شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها
1:07:00اه عند ابي داوود ايضا انها من الطوافين في سند لكنه شاهد حديث حميد بنت عبيد اختلف فيها لكن صح هالحديث كثير من الائمة يبين انه علموا حالها رحمه الله انا استبعد كل البعد
1:07:21ان يقدم هؤلاء الائمة الكبار اما كبار حفاظ على تصحيح الحديث مع جهلهم بحال حميد حميدة بنت عبيد بن رفاعة لتصحيح الحديث فرع التوثيق تصحيحه بل تصحيح الحديث عندهم اقوى
1:07:43من تصحيح السند لان تصحيح الحديث تصحيح ام السند تصحيح السند لا يلزم من صحة الحديث قد يكون شاذا المقصود ان الحديث كما تقدم قال انها من الطوافين عليكم خوافين عليكم وهنا اجراها كما يقول
1:08:05الصناعي رحمه الله مجرى العاقل فجمعها جمع مذكى سالم وجمع الطوافات جمع مؤنث سالم حتى يشمل ذكور الهررة هررة واناث الهررة والا من شرط جمع المذكر السالم صفة او علما ان يكون لعاقل وهذه ليست عاقل
1:08:29لكن لما كانت مخالطة وكما في قوله طوافون عليكم مجراها مجرى العاقل في هذا المعنى فقال من الطوافين عليكم هذا اشارة الى هذا المعنى. وهذا المعنى يوم الى التعليم يوم الى التعليم وها هو اصح
1:08:51مما اشار اليه المصنف رحمه الله بتعليلها بامر صوري يعني هو اشبه ما يكون بالوصف الطردي الذي لا تعقل علته قولها وما دونها في الخلقة او ما دون خلقة. لان هذا المعنى في هذا الخبر
1:09:12نظر فيه بعض كثير من العلم فنقحه ونظر فيه وجزم بان العلة كونها من الطوافين. كونها من الطوافين انها من الطموح وان كانت ان للتأكيد تأتيني معاني اخرى ويعني لا تأتي للتعديل لكن سياق الخبر يدل على هذا المعنى ودلالة الخبر يدل على التعليم
1:09:37لان العلة انها من الطوافين والطوافات انها من الطوافين والطوافات هم قالوا ومن قال هذا قال انها تخص من سائر السباع. تخص من سائر السباع. وقالوا ان هذا من بابي
1:10:00تخصيص قياس الاصول. يعني قياس الادلة في هذا الباب. قياس له قياس الادلة في هذا انها من جنس السباع دل على التخصيص وان هذا مما يشدل به على صحة تخصيص
1:10:22انقياش في قياس الاصول اذا دل اذا دل عليه المعنى او الدليل اذا دل عليه المعنى او الدليل وهل يقاس عليه او لا يقاس عليه؟ هل يقاس عليه او لا يقاس
1:10:40عليه بمعنى انه هذا الشيء الذي خص الذي خص هم كما تقدم الحقوا به ما دونه في الصورة لكن كثير من اهل العلم قال يقاس عليه ما كان في معناه
1:10:59مثل الحمار مثلا الحمر مثلا حين تلامس الناس من جهة هذا المعنى ومنها علما يقول انه يدخل في العلة في العلة وهو على كل حال داخل بمعنى الخبر ولهذا الصواب
1:11:20انه يدخل هو تدخل الحمر في هذا تدخل في الحمر في هذا بل قد تكون ملابسة في بعض الاحايين في بعض هذه الانواع من اشد الملابسة القطط والهررة في بعض الاماكن فتكون اولى من جهة الحكم. لظهور المعنى والعلة
1:11:47لكن لا يقال بالاطلاق بالقياس الحاق بما خص من قياس الاصول يخصا الا اذا دل المعنى عليه مثل العرايا مثلا مثل العرايا مثلا في خمسة اوس دلت الادلة على تحريم
1:12:08المجابنة وجاءت الادلة في تخصيص خمسة اوسق خمسة اوسق في هذا الباب ومن اهل العلم من الحق اه التمر العنب ومنهم من توسع كشيخ الاسلام رحمه الله توسع في هذا من جهة المعنى والعلة من جهة المعنى والعلة فالحق به
1:12:36خصه مقياس الاصول في هذا وهو تحريم الربا وجعل هذا المعنى ظاهرا في غير اه العرايا في آآ الرطب واذا لم تظهر العلة انه لا يلحق به مثل مثلا نقض الوضوء بلحوم الابل. دلت الادلة من حيث البراء
1:13:06العاجب عاجل رضي الله عنه اه حديث جابر في النقض بلحوم الابل. النقض بلحوم الابل وانا تنقض هل هو خاص بها او يلحق بها يلحق بها وغيرها منها ممن قال هذا امر تعبدي
1:13:36ولا يلحق بها غيرها ومن اهل العلم من نفقح في هذا قال ان هذا المعنى قد يتحقق بعد تنقيحه قد يتحقق في غير الابل مثل السباع. مثل وهذا هو ظاهر كلام شيخ الاسلام وكذلك
1:13:58كلام ابن القيم رحمه الله في اعلام موقعين وان للحومها ضراوة في البدن اشد من ضراوة اللحوم اه او اثر لحوم الابل من هذا المعنى لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر
1:14:14ويمكن ايضا ان يكرموا بطريق اخر من جهة وجوب الوضوء ان هذه عبادة دليل بين لكن الشأن انه حين يظهر المعنى ظهورا بينا خاصة في مثل هذه المسألة ما يتعلق مثلا بقول انها من الطوافين
1:14:34ومادة العلة ظاهرة يلحق بها ما كان مثلها في هذا الباب وهذا كله على آآ القوم ما قالوا، لكن اذا قيل بالقول الاخر انه هدى لا دليل على نجاسة الحمر
1:14:53في هذه الحالة في هذه الحالة يكون الدليل يكون الدليل مأخوذا من جهة عدم نجاستها ولهذا قال رحمه الله شباع البهائم والطير والحمار الاهل والبغض منه نجسة نجسة سباع البهائم
1:15:20هذا هو المذهب سباع البهائم وكذلك الطير انها نجسة انها نجسة وذلك الحمار الاهلي لخروج الحمار الوحشي والبغي منه نجسة ذهب مالك والشافي الى طهارة الحمر والبغال قال لا ده ليختاره ومال اليه
1:15:50محمد المقدشي صاحب المغني رحمه الله وقرره يد اللبينة وانها تركب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعلوم مدينة من شدة الحرارة ولا يخلو البدن من عرق لو كانت نجسة لكانت رطوبتها تصيب البدن وتصيب الثياب لوجب التوقي منها. وعدم التوقي منها على هذا الوجه والنبي ركبها والصحابة
1:16:16ايضا كذلك في عهد صلوات الله وسلامه عليه البغض والحمار يعني كل هذا يدل على انها طاهرة. وهذا هو الصواب في هذه المسألة وانها ظاهرة تتأيد بما سبق لكن ايضا من الادلة القوية في هذا الباب
1:16:40هو ما تقدم ذكره من كلام اهل العلم رحمة الله عليهم وهو ان القاعدة العظيمة في هذا الباب التي يفزع اليها حملة الشريعة في طهارة الاعيان وسلامتها من النجاسة والتحريم الا بدليل
1:17:02ومنه هذه المسألة تقدم فاسأله سبحانه وتعالى ان يمن علينا واياكم بالعلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا الاخلاص والسداد في القول والعمل مني وكرم امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.