استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح زاد المستقنع [40] | باب التيمم: من قوله: وتشترط النية لما يتيمم له

0:01السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وشار على نهج واقتفى اثارهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد
0:29في هذا اليوم الاحد باذن الله سوف يكون الدرس ايجاد مستقنع اليوم موافق خمسة او خامس من جمادى الاولى لعام مئتين واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام
0:50في باب التيمم وكان الدرش الذي قبلها انتهى عند قول المصلين مصنف حجاوي الامام رحمه الله قوله وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره وهذا بعض المسائل محل اجماع وفي هذه المسألة ايضا هو قول عامة اهل العلم
1:22يروى عن الحسن البصري والحسن ابن حي ان لا تشترط له النية صواب وقول جماهير علماء عامة اهل العلم لعموم الادلة في اشتراط النية انما الاعمال بالنيات. ولانه عبادة وداخل بالايات العامة
1:42في قصدي هذا العمل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله مخلصا له الدين. انا لله الدين انا لله الدين الخالص وكذلك قوله سبحانه فتيمموا صعيدا طيبا وهذا يكون بالقصد
1:59حصدنا يكون الا مع النية وتشترط النية للتيمم العبادات كما ان الوضوء يشترط له النية ايضا التيمم ان يكون مثله او اكد منه وهو يقوم ما قام الوضوء اه فلذا تشترط له النية كما نص عليه
2:31رحمه الله وهو قول عامة العلماء في مايو تيمم له من حدث او غيره ولهذا نصوا على هذه بعض هذه المسائل لان التيمم له حكم خاص عندهم واذا سوف يكون فيها تفصيل
2:52على المذهب وقول الجمهور على اختلاف عندهم في بعض المسائل ما يتيم له من حدث او غيره ما يتيمم لهم من حدث او غيره اما الحدث هذا هذا محل اتفاق من اهل العلم
3:15ان التيمم يكون من الحدث من الاحداث سواء كان الحديد كبيرا او كان الحدث الاصغر الاكبر او الحدث الاصغر القول او غيره هذا يريدون يريد به رحمه الله التيمم للنجاسة على البدن التي
3:42لا يمكن ازالتها الا بضرر ولهذا يتيمموا لها وتقدم الاشارة الى ان اه هذا القول قول ضعيف وان التيمم لا يكون الا عن حدث كاصله ولهذا النجاسة بالماء وهي من باب التروك
4:10كذلك في باب التيمم هذا هو حكمها لنمكن تخفيفها كان هو الواجب اذا لم يستطع سقط حكمها ما دام انه يتضرر بازالتها او اه بمعاناة رجال اعمال او غيره قال رحمه الله فان نوى احدها
4:37ان نوى احدها يعني هذه الاحداث لم يجزئه عن الاخر في بعض النسخ احدهما يعني الحدث الاكبر او الحدث الاصغر لم يجزئوا عن الاخر وهذه المسألة تقدمت الاشارة اليها في مسألة نية الحدث الاكبر دون الحدث الاصغر او الحدث الاكبر دون الحدث الاصغر. تقدمت
5:04هذه المسألة وان بعض اهل العلم قالوا انه يجزى. قالوا انه يجزئ احدهما عن الاخر والمذهب واذ انه لا يجزئ احدهما لقوله عليه الصلاة انما الاعمال بالنيات فاذا نوى بتيممه الحدث الاصغر لم يجزمه على الاكبر
5:31كذلك اذا تناوى الحدث الاكبر لم يجزئوا عن اسراره ومنها العلم من قال ان الحدث الاكبر اذا نوى الحدث الاكبر يجزئه عن الحدث الاصغر كما يكونوا في باب الطهارة للماء
5:52حين ينوي هذا اذا نوى خصوص رفع الحدث بخصوص رفع الحدث ومنها ان ما فرق بين الطهارة بالماء والطهارة بالتيمم وقالوا ان الطهارة بالماء العمل فيها اكثر من الوضوء. فلهذا يأتي الغسل على جميع اعضاء الوضوء
6:14سواء قيل ان تشترط النية كما قول الجمهور او لا تشترط النية على القول الاخر الذي اختاره ابن القيم والجماعة من اهل العلم فيما لو اغتسل بنية رفع الحدث الاكبر
6:29ولان عمل الغسل اكثر يدخل فيه الوضوء. اما التيمم فانه عمل واحد عمل واحد الصفة واحدة لا فرق بين هذا ولا هذا الا بالنية. فلذا قالوا ان القياس او الحق غير مطابق
6:51قال رحمه الله وان نوى نفلا او اطلقه لم يصلي به فرضا هذه مسألتان هنا مسألة مسألة اولى اذا نوى نفلة هذا هو التفصيل الذي فصلوه كما تقدم قالوا لان التيمم اولا
7:14هو استباحة ويستبيح به ما يريد ان يفعله ليس رافعا للحدث الامر الثاني قالوا انها طهارة ضعيفة طهارة ضعيفة بالنسبة الى طهارة مهارة آآ الوضوء فلذا لا اه يكفي النية
7:39النفل عن نية الفرض بخلاف طهارة الماء فلو تطهر بنية صلاة الراتبة مثلا رفعا لا توظأ ورفع الحدث بنية صلاة راتبة او تحية المسجد او ما اشبه ذلك من السنن فانه في هذه الحالة له ان يصلي به الفرض
8:06شاعر ما يعمل بهذه الطهارة اما التيمم فهو طهارة بدل وهي يعني يستبيح بها وهذا القول تقدم اشارة الى ضعفه تقدم في قول المصنف رحمه الله ان عند قوله ينبدل طهارة
8:35الماء اذا دخل الوقت اذا دخل الوقت والاشارة الى هذا المعنى ايضا وسيأتي ايضا ما يتعلق في هذه المسألة مبطلات التيمم مبطلات التيمم. فالحاصل عن هامش مبنية على هذا الاصل
9:00اذا ثبت لما وضعه هذا الدليل وضعف هذا القول وان كان قول الجمهور وان الصلاة في هذا هو ان التيمم رافع الحدث ما هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله زاره الشيخ شيخ الاسلام وتلميذه القيم وابو محمد ابن الجوزي ومحمد ابن الجوزي رحمه الله وجماعة
9:25جماعات كثيرة من اهل العلم رحمة الله عليهم بظهور ادلة تقدمت الاشارة الى شيء من هذه الادلة الى شيء من هذه الادلة وهي موسوطة الى في كلام اهل العلم قال فانوى نفلا
9:42وقالوا ان نية النفل هنا ان تطلق على اقل ما يمكن ولا يمكن ان تستحمل هذه النية ما هو ارفع. ما هو ارفع فلا يصلي به فرضا لان الفرض اعلى. والقاعدة عندهم ان
9:59انه اذا نوى عملا فانه يصلي يقوم به وما يماثله وما هو دونه وما هو دونه فلو توضأ بنية اه النفل يصلي مثلا صلاتنا له ان يمس المصحف وما اشبه ذلك مما
10:20كذلك اه الطواف الطواف وظاهر كلام ايضا حتى لو كان طواف فرض او كان طواف فرض اما طواف النفل فكذلك ها كذلك لكن من جهة المعنى فان الصلاة ارفع من الطواف
10:40وان نوى نفلا او اطلق او اطلق ايضا لو انه اطلق هذه النية لم يصلي بي فرغ لم يصلي به فرضا قالوا لي انه حين يطلق المتحقق بهذه النية هو النفل
11:05اما ما زاد على ذلك فهو ارفع من النفل وهو الفرض وهو مشكوك فيه ولا يبنى على الامر المشكوك شيء يحمل هذا الاطلاق على اقل ما يحتمل هذا الاسم لان الاسم اذا احتمل
11:28مثلا نوعين من الافعال احدهم اربع من الاخر فنأخذ باللي اقل وهو المتيقن الصلاة جنس يدخل تحت الفرض والنفل. والمتحقق منها في هذا الباب النفل. وما زاد وهو مشكوك فيه
11:47ونأخذ بالمتيقن ولا شك ان مثل هذا انتاج تفصيل في نظر فالادلة عامة والنبي عليه الصلاة والسلام ذلك واخبر ان تيمم طهارة وكذلك ظاهر القرآن ان التيمم بدل هو كونه على هذا التفصيل
12:12ومما يبين ايضا ضعف هذا تقييده بالوقت ويستلزم ايضا نوع من الحرج المنافي هذه الرخصة وهو التيمم عند عدم الماء او عدم المقدرة او وجود مشقة او ضرر عند استعماله
12:40وان نواه اي الفرض لانه اقرب مذكور ويعود اليه ونصلي به فرضا وان نواه اي الفرق صلى كل وقته فروضا ونوافل يعني يصلي كل الوقت فاذا مثلا تيمم لصلاة الظهر
13:02بعد دخول وقتها فانه يصلي في هذا التيمم صلاة الظهر صلاة الظهر وكذلك اه لو انه تذكر فائدة مثلا او صلى الظهر وكان نوى ان يجمعها معها العصر مثلا فانها داخلة في وقت الظهر في هذه الحالة
13:26يصلي هذه الفروض والنوافل هذا من باب اولى لانها تابعة اما ان تكون تابعة ان كان التابعة الراتبة الاوقاف المطلقة من باب اولى انها تدخل قال رحمه الله ويبطل ويبطل التيمم
13:49ويبطل التيمم لانه لما اه فرغ مما يتعلق بصفته وكذلك ايضا مسائل متفرعة على هذا في النية وماذا يشترط في النية وماذا يدخل فيها في باب التيمم ناسب ان يذكر مبطلات التيمم
14:12ويبطل التيمم بخروج الوقت خروج الوقت. فلو تيمم من عدم الماء لصلاة الظهر ثم دخل وقت العصر بطلة تيممه مجرد وقت العصر. وهكذا في سائر جميع الاوقات جميع الاوقات انه يبطل
14:39يبطل بخروج الوقت ومن لازم ذلك ايضا انه يبطل بدخول الوقت يقطن بدخول الوقت لان خروج وقت من دخول وقت اخر الا صلاة الفجر بالاجماع وصلات العشاء على خلاف صلاة الفجر
15:02ينتهي وقتها يمتد الى طلوع الشمس وليس بعدها صلاة ليس بعدها صلاة مباشرة في هذه الحال يبطل تيممه بطلوع الشمس. طلوع الشمس بانتهاء الوقت يعني ولهذا عبارة المصنف رحمه الله
15:29محكمة على المذهب يعني بخروج الوقت بخروج الوقت وخروج الوقت ايازا من دخول وقت اخر ويلزم منه ايضا خروجه بدون دخول وقت اخر بدون وقت اخر على صلاة الفجر وكذلك ايضا صلاة العشاء على القول بان
15:54آآ صلاة العشاء تمتد الى نصف الليل. كما هو قوم في المذهب وهو قول ابن حزم وجماعة من اهل العلم او على قول الجمهور لكن على قول الجمهور لا يأتي
16:10وهنا قولان هل هو يمتد يا طلوع الفجر طلوع الفجر ويكون كساء الاوقات او يكون ينتهي وقته الاختياري الى نصف الليل وما بعد ذلك وقت ضرورة وقت ضرورة ظاهر الاخبار
16:31انه ينتهي الوقت من نصف الليل هذا في عدة اخبار وهذه مسألة جاءت تبعا لكلام المصنف رحمه الله اه المعنى انه آآ يبطل بخروج الوقت. وهذه من كما تقدم مبنية على مسألة انه مبيح
16:53قدم الاشارة الى انه ما دام مبيحا فاذا كان مبيحا للصلاة ويجوز ان يصلي فلا فرق بين ان نقول انه يرفع او لا يرفع اذ لم يبح الا بعد جوال الحدث
17:09لكن لما كان الحدث آآ الحدث بمعنى او لما كان التيمم حين يجد الماء فان عليه يمسه مباشرة. ان يمسه بشرته على هذا يجب عليه بلا خلاف يجب عليه بلا خلاف لا تختلف في بعض المسائل. اصل المسألة متفق عليها
17:35ولهذا قالوا ان هذه الطهارة ليست رافعة مطلقا وقالوا انها مريحة وشيخ الاسلام رحمه الله ان خرجها على قاعدة اصولية وهو وهو اذا عارض المال مقتضي المانع. لان الطهارة تقتضي تقتضي بقاءها
18:02ورؤية ما يقتضي منعها. يقتضي منعها وعلى هذا يقال ان هذا رافع مؤقت مؤقت بالقدرة على الماء سواء كانت القدرة عليه بوجوده او القدرة عليه باستعماله. لان التيمم له صورة اما
18:29بعدم الماء عدم الماء او يقال اه عدم القدرة عليه. قد يكون ما موجود لكنه لا يستطيع تاخذه مثلا ليكون في مكان عميق وليس عنده شيء يأخذ به الماء ويرفع به الماء. او كان
18:51لا يستطيع استعمال الماء خشية البرد لشدة البرودة ولا يتيسر لهم ما يسخره او لجرح به ونحو ذلك ذلك من اعذار المبيحة للتيمم هذا من مبطلات مبطلات التيمم على قول الجمهور. والاظهر والله اعلم هو ان ان التيمم لا يبطل بخروج الوقت
19:21كما تقدم على ظاهر الادلة واطلاق الادلة بل اطلق بعض العلماء شيخ الاسلام وجماعة انه مخالف لكتاب والسنة على نحو من عبارته رحمه الله ان القول بان التيمم اهله مثل هذا الحكم مخالف لكتاب السنة للاطلاق ادلة وحال النبي عليه الصلاة والسلام في تعليمه لاصحابه الصفة
19:48تيمم ولم يذكر شيئا من هذه التفاصيل ولان مثل هذه امور واقعة واقعة. خاصة خروج الوقت خروج الوقت يحتاج الى ان يبينوا سكوت النبي عن مثل هذا يدل على ان الامر
20:09مبني على ان مظاهرات ممكن طهارة الوضوء سواء بسواء انما دل الدليل عليه وهو وجود الماء. انه اذا وجد فليتق الله وليمسه بشرته الوضوء الوضوء هذا اذا كان النوى اذا حفظت هذا الصورة
20:35الحدث الاصغر. الحدث الاصغر. اما لو تيمم للحدث الاكبر فانه لا يبطل في مبطلات الطهارة صغرى لو كان عليه حدث جنابة ثم احدث فان سهرته من جهة الجنابة الصحيحة وله ان وله
21:00يعني ان يقرأ القرآن دون مسه دون مسه الا على قول من قال ان الطهارة الجنابة ترفع الحدث الاكبر والاصغر اما من قال انه لابد يعني من نية رفع الحدث ينوي رفع الحدث
21:25حتى يأتي على الحدثين فلابد من ذلك. المقصود انه ابطلات الوضوء هذا حين ينوي رفع الحدث الاصغر. وهذا واضح لا اشكال وهذا محل اتفاق انه اذا كانت تبطل الوضوء ويبطاله التيمم من باب اولى
21:43فلو انه احدث بخمول شيء ونحو ذلك يبطل تيممه بلا خلاف وجود الماء ولو في وجود الماء وجود الماء المراد به اذا كان العذر هو عدمه. هو عدمه اذا كان وهو
22:12عدمه اما اذا كان عذره هو عدم قدرته على استعمال الماء للمرض او شدة البرد فيكون بزوال العذر جوال العذر ووجود الماء وهذا كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام
22:36فاذا وجدت ان كذلك فلم تجدوا ما انبتي المأمون دلالته على انه اذا وجد الماء وجب عليه الوضوء وجب عليه الوضوء وجود الماء ولو في الصلاة. هذا اشارة الى خلاف في هذه المسألة
22:58المذهب وقول الشافعي انه اذا وجد الماء الصلاة انه يبطل تيممه يبطل تيممه. لوجود الشرط الذي علق عليه صحة التيمم ثم التيمم وهو عدم وجود الماء والنبي عليه الصلاة والسلام
23:22لم يفصل اهلا اطلق صلوات الله وسلامه عليه ليشمل جميع الاحوال. ومن ذلك الحالة في الصلاة التي في الصلاة. وذهب مالك وابو حنيفة الى انه تصح طهارته وذلك انه قبل وجود الماء صحيح بالاجماع. ثم عند وجود ما ورد النزاع
23:58وعلى هذا يستصحب الاجماع والصواب انه لا يجمع يا جماعة هو الاجماع كان موجودا قبل ذلك اما بعد وجود الماء ارتفع الاجماع حصل الخلاف طهارة الثابتة او ليست ثابتة فلما حصل النزاع كان المرد الى
24:24الكتاب والسنة والنبي عليه الصلاة والسلام قال فاذا وجدت الماء هذي اشبه جميع احبال وادي الماء وكما يشمله قبل الصلاة تسليما خالف يعني انه لو وجد الماء وهذا يكاد يكون محل جماع الا خلاف شاذ فيما اذا وجد الماء قبل ذلك
24:51ويحكى عن ابي سلمة وينظر ثبوته عنه رحمه الله وعبد الرحمن انه يعني يبقى على هذه الطائرة حتى يحدث صوب انه آآ يعني الصورة ولا اشكال انه يقتل تيممه وكذلك ايضا
25:10يستصحب هذا الحكم فيما اذا ولده في الصلاة بالصلاة هذا هو الاظهر كما تقدم ولو في الصلاة لا بعدها. لا بعدها معنى فرغ من الصلاة وجد الماء فقول جماهير العلماء وعامة اهل العلم
25:32ان صلاته ولا يعيد ولا يعيد خلاف قليل انه يعيد ما دام في الوقت لكن لا بعدها ان كان في الوقت هذا قول عامة اهل العلم. ان كان بعد الوقت فهو اجماع من اهل العلم في هذه المسألة
25:52ان صلاته تامة وانه لا يعيد اما في الوقت هذا جاء في حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه ابو داوود رواية عبد الله بن رواية عبد الله بن نافع الصائغ المدني
26:12عن اللي عن باكر بن سواده عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد انه قال خرج رجلان في عهد النبي في سفر فتيمم فتيمم لم يجد ان لا ثم صليا ثم وجد الماء في الوقت
26:36توظأ احدهما ثم اعاد الصلاة واما الاخر الم يعيد الصلاة فلما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له حالهما فقال للذي لم يعد عصبت السنة وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين. لك الاجر مرتين
27:00فاخذ العلا من هذا ان الصواب في هذا من اخذ آآ بقوله عليه او من لم يعد الصلاة وهذا الحديث رواه طريق عبد الله بن آفة وعبد الله بن نافع تكلم فيه بعض اهل العلم
27:16ولكن تابعهم ابو الوليد عند ابن السكن ورواه عن الليث كما رواه بهذا الاسناد ولهذا اه تقوى بهذه المتابعة وابو الوليد امام ابو الوليد هشام بن عبد الملك رحمه الله
27:44ثم الخبر ايضا اه الخبر فيه قصة قد نص بعضها كابن القيم رحمه الله ان الخبر اذا كان في قصة او واقعة ورواه من يخشى عدم ضبطه في رواية القصة والواقعة مما يدل على حفظه
28:03انه روى قصة واقعة وهذه يبعد فيها في مثلها يلزم بالغلط في هذا لان ابا داود رحمه الله اه قال ان الارشاد والنسائي رحمه الله رواه في رواية عبد الله بن بن مبارك رحمه الله
28:28عن الليث عن الليث عن بكري دون ذكر ابي سعيد بعض الحفاظ قال ان ذكر ابي سعيد فيه وهم ومن اهل العلم من قال لا يلزم بوهم لما تقدموا خاصة
28:47ان الحديث في هذه القصة على قول بعض كما تقدم مما يدل على انه حفظ الخبر ففيه ان النبي عليه الصلاة صوبه لا شك ان اصابة السنة هو المطلوب عشرة
29:07ثم هذا هو الاصل في الباب يعني انه لا تعاد الصلاة مرتين وادى وادى الفعل كما امر الفعل كما امر ما دام اداك كما امر فلا يقال انه تعاد الصلاة
29:22تعاني الصلاة في اجتهاده الذي بقدرته واذا حضرت الصلاة يا حضرة فمأمورون بالمبادرة اليها فلم تجدوا ماء فتيمموا وجود الماء قد يجد الماء لو ان كل مثلا من عدم الماء
29:50ثم تيمم ثم بعد وجود الماء في الوقت يعيد الصلاة او يشرع له العادة هذا فيه نفر ادلة ان التيمم الحكم حكم الوضوء وانه طهارة تامة وان من صلى به فصلاته
30:10على الوجه الشرعي واذا وجد الماء فكما قال عليه فليتق الله وليمسه شر لم يقل مثلا وجد في الوقت فليعد ما صلى فهو افضل مثلا او له الاجر مرتين او نحو ذلك
30:25هذا لما وقعت هذه الواقعة النبي عليه الصلاة والسلام قال الك الاجر مرتين لانه اجتهد. لان هذه القاعدة في باب الاجتهاد سواء من حاكم اه سوف اوجه شهد بقدر وسعه ولم يكن منه تفريط
30:44وهكذا مثلا المفتي الذي يفتي مثلا ويجتهد في هذه المسألة وعنده الالة التي تمكنه من الجواب لكنه اخطأ وهكذا كل من وقع منه خطأ وهذا حتى يجري في باب الصناعات الدنيوية. في باب الصناعات الدنيوية لو اخطأ انسان في امر يتعلق بحق غيره. يتعلق
31:10بحق غيري وهو من اهل الصنعة ومن اهل الحقد فانه لا يلام لا يلام ولا يضمن ولا يوما من اجتهد ما كان في باب الشرع فهو اولى واعظم في خاصة في باب العبادات
31:30النبي عليه الصلاة قال لك الاجر مرتين. وهكذا معاناة مثل هذه الامور. الشارع نراها انه اه يجعل عوض من اجتهد ان له الاجر مرتين يعني اجر على اجتهاده واجر على فعله لهذا الشيء. اجر على فعله لهذا الشيء
31:55فلهذا لا يعيد الصلاة وذلك ان هذا الخبر كان بعد امر واقع النبي لم يقل ابتداء بهذا فلو كان لمنا مثل هذا الامر من الامر مثلا المطلوب من الامر الحسن الامر الحسن وان الافضل ان يعيد
32:16فان النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا يقربه الى الجنة ويكون طريق الجنة الا بينة كما قال سبحانه وما كان الله يظلهم وما كان الله ليظل قوما بعدي هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لو كان
32:34فهذا من التقوى وطريق الى الجنة وان مثلا من صلى في هذه المسألة تيمم وصلى ثم وجد الماء انه يشرع له ان يتوضأ او ان يغتسل وان يعيد الصلاة مثلا
32:55لا دل عليه عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك طريقا يقرب الى الجنة الا ولا طريق الى حذر من صلوات الله وسلامه عليه انما هذه واقعة يعني
33:13بيان منفي امر واقع فرق بين الامور الواقعة الواقعة فان لها حكم الامر قد يبين ابتداعا مثلا كالمفتي مثلا قد يفتي في المسألة ابتداء الله من ادلة. ثم يسأل عن مسألة اخرى واقعة
33:35واقعة على على خلاف الصواب. وهنا يجتهد وينظر وتكون من الوقائع التي تحتاج الى تنزيلها على وجه يمكن به تصويب القول او حملة على وجه لا يكون فيه تعذيب المقصود ان هذه امور يحتاج اليها
34:01من يحكم ومن يفتي في النبي صلوات الله وسلامه عليه قال لك الاجر مرتين آآ وهذا الخبر فيه ايضا اجتهاد رضي الله عنهم والنبي عليه ما انكر عليه. وذلك انه لم يكن النبي صلوات الله وسلامه عليه بحضرته
34:20احتاج الى ان يجتهد وهذا واقع ايضا من عمار ابن ياسر رضي الله عنه ومن غيره في وقائع كثيرة وقع من الصحابة رضي الله عنهم ثم يبين لهم صلوات الله وسلامه عليه. بعد ان يذكر لهم الحال التي اه فعلوها
34:37قال رحمه الله والتيمم اخر الوقت سراج ما اولى هذا لمن كان يرجو الله وهذا هو قول الجمهور. يعني اذا كان انسان ليس عنده ماء ليس عنده ظرف لكنه يقول انه يرجو الماء ويغلب على ظنه حصول الماء لكن لا يقطع به
35:05في الوقت يغلب على ظنه انه يصل الى الماء في الوقت فانه يقول غنم رحمه الله اولى من التيمم اولى من التيمم والقول الثاني للشافعي رحمه الله ان التيمم افضل وهو وجه
35:24في المذهب وجه في المذهب وهذا القول اظهر وقد اختاره ابن منذر ابو بكر المنذر رحمه الله وتقي الدين الادلة الدالة على المبادرة الى الصلاة في اول وقتها وايضا لقوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء ثم الانسان ما يدري ما الامر ما يدري ما الحال هل يدرك الماء
35:51لا يدرك الماء هل يبقى ويمكن ان يصلي؟ والله عز وجل يقول وما تقرب الي عبدي باحب الي ما افترظته عليه هذا فرض وان لم يكن اه هذا الفرض في هذا الوقت
36:06يعني وقت موسع لكن هو دائر بين تأخير هذا الفرض على هذا القول الى اخر الوقت في وقت يرجو فيه او الى مكان يرجو فيه وجود ماء. وهم مع ذلك
36:22لا يدري ما الحال هل يصل الي او لا يصل الي؟ هل يبقى او تغتنمه المنية ولهذا يبادر يبادر الى هذا الفعل الذي هو مشروع في وقته من واجب وغيره وهذا يجري في مسائل كثيرة
36:44يشرع مبادرة لا يقل انسانا او اخر مثلا الى وقت اخر عندي هو افضل متى او ما اشبه خاصة هي بالصدقات او باب الزكاة ونحو ذلك فيبادر الى امور خير في الواجبات والمستحبات
37:06وهذه المسألة ادلة كثيرة من الادلة كما تقدم في المبادرة الى الصلاة. ولهذا نعلم كيف اه حتى الشارع عن مبادرة الى الفطر في اول الوقت اول وقت اذا غابت الشمس وغلب على ظنه
37:28تغيب الشمس اتباع قرص الشمس اذا غلب على يعني ذهاب جميع القرص ومغيب جميع القرص بادر مع انه قد لا يتحقق احيانا اذهبت في وقائع بوقائع كل هذا لاجل مبادرة الى هذا الامر المسنود
37:50ربما يتبين خلاف ذلك كله اه لاجل مبادرة الى هذا الفعل. فاذا كان هذا الصيام في باب الصلاة من باب اولى والبدل موجود والادلة دالة على مشروعية المبادرة اليه. وهذه المسألة لها صور. الصورة الاولى
38:12يعني آآ حين يكون عادما للماء. وهو يعلم في حاله انه لا يجد الماء لان منطقه يعرف انه ويعلمها انه ليس عنده ماء مثلا وخاصة في الوقت هذا مثلا يمكن انه يعرف
38:28المسافات يتبين مثلا اه فليس بقربه ماء فليس بقرب ماء في هذه الحال هذه الحال لا شك انه يباهي انه يبادر ولا اشكال في هذا ما دام انه في حكم من يجزم بعدم وجود المال
38:48الحال الثاني اذا كان يجزم بوجود الماء ليس يغلب على ظنه يجزم بوجود النوع يرى انه يشرع له ذلك او بل يجب له عليه ذلك على هذا القول ومنها علم قال
39:07لا يجب عليه لانه ليس ما عنده حاضرا حاضرة عنده. هو في مكان ليس فيه ماء وجاءت وقائع الصحابة في هذا منها انه ثبت عن ابن عمر آآ انه كان يسير وكان
39:28بينه وبين الماء غلوتين الغلوة نحو اربع مئة ذراع يعني الغلوتان اه نحو من اربعمئة متر مثلا هو يسير والماء عن يمينه بنحو اربع مئة متر. يعني ليست مسافة على القدمين طويلة خاصة
39:53في ذلك الوقت الذي كان المشي امره معتاد في المسافات الطويلة الشفا من بلد الى بلده الاقليمي لاقليم ومع ذلك ما كان يعرج عليه وصح عنه كما في الموطأ عند البخاري معلقا ملجو به انه رضي الله عنه تيمم وهو من المدينة على ميل
40:18من مدينة على ميل يخطأ وهذا يقطع بان الماء موجود. الماء موجود خاصة مسافة ميم وانه وصل وهو في الوقت. وصل وهو في الوقت ليس المعنى ان الوقت يضيق لانه رضي الله معود عنه يعني مبادرة
40:33يعني في الصلاة في اول الوقت وهذا حين اطلاع والانسان اذا كان نازل اذا كان نازل في مكان ويقطع بوجود هنا في هذه الحال اذا كان هو نازل في هذا المكان
40:51جلوس فلا يظهر انه يؤمر ان يذهب وينتقل لان صلاته بهذا المكان والسنة هو المشروع ولهذا المسافر حين ينزل مثلا في مكان وقت الظهر ثم يريد ان يرتحل فان الافضل التقديم
41:15افضل تقديم ان كان سائل فالافضل جمع التأخير لكنه اذا كان نازل. اذا كان نازل ولهذا لو انه مثلا وقت الظهر الظهر وتيمموا سوف يصل ويعلم وان الماء منه قريب ويصله في وقت العصر. لا نأمر ان يؤخر العصر لاجل ان يصلي بالوضوء بل له
41:41ان يصلي جمع تقديم بالتيمم لان هذا هو السنة في حقه هذا هو السنة في حقي وذلك انه ليس عنده ماء ليس عنده ماء اه يعني حاضر والله فلم تجدوا وهو لا يجد ماعا. ولا فرق بين
42:01اه يعني مركوبات والرواحل والادلة عامة وليس في السنة تفصيل في هذا الباب. لكن لو كان الانسان سائر الانسان شاعر في هذه الحال يعني حين يسير فعليه ان يقصد الماء
42:19ما ينزل وهو ياسين في هذا المكان مع انه سائل يذهب حتى يصل الى الماء ولذا لو انه تيمم ثم مشى في طريقه تمر على محطة فيها ما هو يعلم بذلك
42:46ثم تجاوزه فان تيممه هذا يبطل يبطل بمروره على المحطة على هذا المكان الذي فيه ماء لماذا؟ لانه وجد الماء وجد الماء في هذه الحالة يشرع له ان يتيمم يشرع له اي تيم
43:10ولو انه جاوز ولم يتيم هذا موضع خلاف لكن لا شك ان تيممه في هذه الحال لا يصح لابد من اعادة الطهارة والحالة الثالث ان يكون اه يغلب على ظنه كما هي هويتك الان الحال الرابع ان يشك
43:35لا ليس عنده غرب الظن لحصول الماء ولا غلب الظن بعدم حصول الماء في هذه الحالة الشكلة التفت اليه لا يبني عليه شيء لا يبني عليه شيء وفي هذه الحال لا نقول انه يقصد هذا المكان الذي شك في وجود الماء بل وادر الى الصلاة بالتيمم هو الاولى
44:00قال رحمه الله وصفته التيمم وصفته ان ينوي هذا تقدم يعني هو تقدم فيما هو ذكر النية فيما في لما يعني اللي تقدم اشارة الى نية لكل ما يتيمم له
44:25يا مولانا وان له احكام يختلف التيمم بنيته فقد ينفع هذا التيمم لهذا الذي تيمم له ولغيره وقد لا ينفع مثل ان يتيمم كما تقدم لصلاة نافلة. فلا يجزئه عن المذهب لصلاة الفريضة
44:51والصواب على قول المختار لجمع من اهل العلم رجحه الادلة ان التيمم مقام الوضوء وانه رافع للحدث ثم يسمي لان التيم عندهم كالوضوء. وهذه المسألة خلاف فيها كالخلاف في باب
45:16الوضوء مبنية على اخبار والده في هذا الباب والاخبار كلها ضعيفة تقدم اشارة اليها مسألة التسمية وهي مسألة مبنية عليها من جهة المذهب والخلاف فيه ويضرب التراب بيديه وهذا هو ثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في تعليمه ابن ياسر
45:50وايضا في قوله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وايديكم في سورة النساء وفي مائدة بوجوهكم وايديكم منه ويضرب التراب بيده يتقدم اشارة الى ان الصحيح انه لا يختص
46:13في التراب يختص بالتراب وانه له ولغيري لكن اذا كان التراب موجود كان هو الواجب عليه. مفرجة الاصابع هذا في الحقيقة لم يذكروا عليه دليلا. ولم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام
46:31النبي ظرب يديه صعيب ولم يقل ولم يقل عمار انه فرج صالحا ولم يقل له وان تفرج اصابعك عبادة متلقاة النبي عليه الصلاة والسلام ولا نقيد ما اطلقت صلوات الله وسلامه عليه
46:52يضرب بيده هذا هو الاظهر في هذه المسألة ويمسح وجهه بباطنهما يعني يمسح وجهه بباطنهما باطنهما يعود الظمير الى اصابع باطن الاصابع وكفيه براحتيه. وهذا قول ضعيف والصواب انه يمسح الوجه
47:14بجميع اليد سواء الاصابع او الكف وذلك هو قال حتى لا يكون مستعملا استعمل اللهو فيكون استعمال بعض الاصابع في الوجه الكفين يستعملهما في المسح على الظاهر والباطن اليد وهذا كله مبني على مسألة ضعيفة
47:43في باب الوضوء وما بني على ضعيف فهو ضعيف والحاق التيمم يعني حتى لو فرض ان هذه المسألة بها من جهة الماء المستعمل فان في باب التيمم لا تصح هذه المسألة
48:00لانه بين التيمم والوضوء فروق كثيرة اولا ان التيمم ان التيمم في عضوين والوضوء في اربعة اعضاء ثم التيمم في هذين في احد هذين العضوين اليدين الى الرسوم وتقدم بيان هذا
48:29في كلام مصنف رحمه الله في فروضه الكلام على مسألة اليدين وانه وان المنتهى الى الرسل وان لا يدخل الساعدان آآ فهو يعني تخصيصه معنى تخصيص تخصيص بالوجه واليدين ثم خاص بالكفين
48:51دون بقية اه اليد الى المرفقين كما هو في الوضوء الامر الثالث ان الطهارة في كلها مسح كلها ماشية الوضوء الامر الرابع الثالث والرابع ان طهارة الوضوء تكون بالماء وطهارة التيمم تكون بالتراب. تكون بالتراب. وفرق بين الماء والتراب
49:33وبين استعمال الماء وتراثمهم هم قالوا في باب المستعمل في الماء يعني ذكروا اشياء وذكروا ضوابط كل هذه يعني تنتقض في باب التيمم في باب التيمم وايضا في باب التغير
49:53معي دبين ان التغير في بعض المسائل التي ذكروها في الماء وتغير سمات الماء هذا لا يرد في باب التراب لان التراب لا يمكن يعني تغير تغيرت صفاته انه جرم جامد
50:13يعني مسحت به او لم تمسح وعلى حاله لم يتغير شيء من اجزائه ولم تتغير صفات من صفاته فلذا القياس هنا غير مطابق لو فرض ان هذه المسألة التي بنيت عليها صحيحة. كيف وهذه المسألة
50:35آآ ضعيفة ودليلها ضعيف وغير مطردة قال رحمه الله ويخلل اصابعه ايضا هذا مما لا يسلم به لان تحليل الاصابع خاص بالوضوء مسنة في الوضوء وقد يجب في بعض الاحوال. وذلك
50:55ان الوضوء طهارة بالماء والماء شاعل يجري على اليدين لابد من تحقق الوصول. ولهذا اه يعني يغسل باطن الشعر الخفيف الذي يرى منه الجلد بخلاف التيمم حتى يؤتي يومهم لم يقولوا بذلك
51:18انه لا يشرع تخليل لحيته حياتي ولا يشرع ان يكون هذا ايضا في الشعر يوم نبي على التخفيف والتيسير مثل هذه الشروط مما تجعله مخالف لهذا المعنى وهذا القصد الوارد
51:42اه في صفة التيمم وبهذا انتهى باب التيمم اسأله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لكل خير وان يعيننا عناوين كلها وان يمن علينا العلم النافع والعمل الصالح والسداد والصواب فيما نأتي نذر منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
52:06محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.