شرح زاد المستقنع [35] - تكملة نواقض الوضوء
0:01السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد درسنا في هذا اليوم يوم يوم الاحد الخامس عشر من شهر ربيع الاول لعام اثنين واربعين واربع مئة والف
0:39الهجرة يكون باذن الله اه في زاد المستقنع تقدم رحمه الله جملة من نواقض الوضوء انتهى من المطافئ عند قوله رحمه الله وينقر غسل ميت ينقض الغسل مصدر غسل الاياب يغسل
1:15غسلا ويقال الغسل ايضا الغسل هذا اصل مصدر يعني اغتسل يغتسل اغتسالا المصلب رحمه الله جرى على المشهور عند المتأخرين المذهب وهو ان غسل الميت ينقض الوضوء ينقض الوضوء قالوا وينقض غسل ميت
1:45والميت هنا على الاطلاق سواء كان صغير او كبير ذكر او انثى مسلم او كافر ويخرج غسل الميت التيمم على جماهير العلماء بانه قد يحتاج الى التيمم في بعض السور
2:09وهذه المسألة وهي غسل الميت لم يرد فيها خبر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام في قوله من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ
2:28وهذا الخبر جاء من طرق عدة من حديث ابي هريرة عند ابي داود اكثر من طريق وبعض طرقهم الظاهر جيدة وان كان من طريق صالح مولى التوأمة فقد رواه عنه ابن ابي ذئب
2:48وجاء عند الترمذي ايضا آآ عن ابيه عن ابي هريرة جاء ايضا حديث ابن عباس حديث علي رضي الله عنه عند ابي داود وفيه قصة موت ابي طالب وقول علي رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام ان عمك الشيخ الضال قد مات قال
3:16اذهب فوارث ثم ائتني ثم لما جاء قال امرني بالغسل ولا تحدثنا شيئا فلما جئت امرني بالغسل وكذلك ايضا في حديث عائشة عند ابي داوود يغتسل من اربع من الحجامة ومن غسل الجمعة والجنابة هو من غسل الميت
3:44جاء في هذا الباب اثار لكن الذي ورد هو الغسل ولهذا لو قيل بالوجوب لقيل بوجوب الغسل وهذا نقل عن بعض العلماء نقل عن بعض الصحابة نقل عن بعض الصحابة ذكر الترمذي رحمه الله نحو من هذه العبارة
4:10لكن الاظهر والله اعلم ان هذه الاخبار هذه الاخبار كما بين ائمة الحديث الامام احمد وعلي بن المديني والبخاري وابو داوود حفاظ الكبار ائمة الحديث ائمة العلل التزموا بضعف هذه الاخبار
4:30بعضها اضعه واضح وبعضها آآ من جهة ان مثل هذا جاء من طريق من لا يحتمل منه مثل هذا حديث ابي هريرة حصل فيه اختلاف واضطراب ولهذا جزموا بضعف هذه الاخبار
4:52مما يدل على ذلك انه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم خلاف هذا هذا فجزموا بعدم وجوب الغسل وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله رضي الله عنه ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا انتم غسلتموه ان ميتكم ليس بنجس حسبكم ان تغسلوا
5:18وهذا الخبر رواه البيهقي رواه الحاكم مرفوعا ورواه البيهقي في سنن كبرى موقوفا ومرفوعا وموقوفا ثم صح الموقوف وهذا هو الصواب فيه ان الصواب فيه انه موقوف انه موقوف على ابن عباس
5:39لان الحديث رواه خالد بن مخلد القطواني عن سليمان ابن بلال المدني عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس فرفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام محمد ابن
5:55السلامة يا ابو سلمة وهو امام حافظ كبير الشأن رواه موقوف عن ابن عباس خادم مخلد القطواني هذا ليس بذاك المتين. ليس بذاك المتين وتكن لما فيه وايضا بالتشيع وان كان اخرج له البخاري لكنه لم لم يخرج له
6:25ما يعتمد عليه فيه بل اخرج له في المتابعات الا حديث من عاد لي وليا هذا اخرجه من طريقه حتى قال الذهبي رحمه الله لولا هيبة الصحيح لعد هذا من منكرات خالد بن مخلد القطواني
6:46لكن الشأن ان الخبر الصواب فيه انه موقوف ليس بمرفوع كما جزم كما رحمه الله كما هو الظاهر بالنظر في هذين الاسنادين انا لا يقابل خادم مخلد القطواني لابي سلمة رحمه الله
7:11محمد بن سلمة ولهذا الصواب انه موقوف انه موقوف وفيه جازم ليس عليكم في غسل ميت غسل ولم يرد شيء من هذا في مسألة الوضوء كما شيء يعني يعتمد عليه في هذا الباب
7:33ولهذا الصواب انه ليس بواجب انما في جاء على ابي هريرة موقوف عليه ورواية جا عند اه عن ابي هريرة موقوف عليه رحمه الله فلذا كان الابهر والله اعلم عدم وجوب الوضوء
7:59اما ينظر في مشروعيته اما الغسل الغسل فلا بأس فيما يظهر والله اعلم وظهر ما جاء عن كثير من الصحابة انه مشروع لكن ليس ولهذا ليس عليك غسل يعني هو ما استنكر رجل ليس عليكم غسل يجب عليكم في هذا
8:28ليس عليكم ولقد حسبكم تغسلوا ايديكم ايديكم يشرع الغسل او لا يشرع الله اعلم. الله اعلم الحديث ايضا الاثر جاء من عند في الماء عند مالك الموطأ ان اسماء بنت عميس رضي الله عنها
8:53هي التي غسلت ابو بكر رضي الله عنه. وزوجه وغسلته رضي الله عنها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ان هذا يوم شديد البرد وانا صائم. فهل علي غسل
9:10بانه لا غسل عليها. هذا لو ثبت دل على ان الغسل عندهم كان معروفا وخاصة ان هذا المقام اللي سألت فيه اسماء في وفاته بكر مقام عظيم. لانه ابو بكر
9:26والصحابة كانوا متوافرين مجتمعين ويبعد ان يغيب الصحابة رضي الله عنهم خاصة كبارهم وعلماؤهم عن هذا الموطن العظيم بانه لا غسل عليها واسماء سألت ذلك كأنه من الامر الذي كان معروفا لكن
9:47في ثبوت هذا الخبر نظرا لان من عند مالك من رواية برواية عن عبد الله ابن ابي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن اسماؤه لم يدركهم الطبقة الخامسة الطبقة الخامسة وهو لم يدركها هي توفيت في خلافة علي رضي الله
10:08ولهذا الاظهر والله عنه لا يجب الوضوء من غسل الميت. حتى الامام احمد رحمه الله لم يثبت عنه ذلك يعني مسألة وجوب الوضوء رحمه الله عنه رحمه الله انما الاحاديث اللي وردها من غسل ويده ليغتسل من اخذ بها قال مشروعية الوضوء. من اخذ بها قال مشروعية الوضوء و
10:39قال عدم وجوب الغسل قال عدم وجوب الغسل مأخوذ من هذه الاثار من هذه الاثار ومن المعنى ومن المعنى وهذا حجة يعني من اخذ وصح بعضها وخصص حديث هريرة بالنظر الى بعض طرقه قد يلزم
11:00لكن منع من ذلك ان ائمة الحديث الكبار كما تقدم ائمة العلل المتبصرين به ضعفوا هذه الاخبار ورحمة الله عليهم لكن ما نأخذ بذلك اه علل به اما بامر يعود الى نفس المغسل او يعود الى الميت نفسه
11:24ويمكن والله ان يكون بالامرين جميعا بمعنى ان المغسل المغسل حين يعلم ان الغسل واجب عليه ان الغسل مشروع في حقه ان الغسل مشروع في الحقيقة انه يعتني بامر الميت
11:46لانه قد يتوقع لا يصيبه شيء من ادن غسل الميت لكن حين يعلم ان الغسل مشروع في حقه اجتهد في غسله ولا يبالي له اصابه شيء لانه يعلم انه سوف يغتسل او انه يشرع له الغسل
12:06وامر اه يعني هذا يعود الى نفس الميت من جهة الاجتهاد في تغسيله. اجتهاد في تغسيله والنصح له. والنبي عليه الصلاة امر بالنصح للمسلم الميت مسلمين لكن اه في الميت جاء اخبار في اخلاص الدعاء له
12:26كذلك اذا كفن احدكم خاف فليحسن كفنه او كفنه رجال في صحيح مسلم فهذه الامور فاذا كان الكفن يكون حسن يجتهد فيه فالغسل الذي يلي الذي يقع على الجسد اذا كان الشات للجسد مطلوب تحسينه في نفس الجسد الميت من باب اولى
12:50ان يبادر ان يجتهد في اه ازالة الاله عنه ويبالغ في ذلك وما اشبه ذلك مما يحتاج اليه في غسل الميت وقيل ان العلة ترجع الى نفس المغسل من جهة انه حال تغسيله للميت وحين يرى
13:11الميت مثلا اشتد عليه الامر اشتد عليه الامر وربما تنكسر نفسه نفسه ربما يصيبه ضعف ثم يتأثر وهو الان وهو محتاج الى مشاركته في امر هذا الميت لانه مباشر وغيره مباشر لغسل الميت ممن
13:32له عناية في حمله وكفنه والصلاة عليه والدفن ونحو ذلك قد يصيبه شيء من ذلك في شرع المبادرة الى الاغتسال بعد غسل الميت لان الغسل يعيد للنفس النشاط ويذهب عنها ذاك الكسل وذاك التعب وذاك الانكسار الذي حصل له بسبب اه تقريبه
14:01يا اخي المسلم ايضا اذا مسألة اخرى هو عندهم لا فرق بين ان يكون الذي يغسله واحدة او اكثر لو اشترك مثلا فيه اكثر من واحد فانه داخلون في في هذا المعنى سواء قيل
14:21الاغتسال او الوضوء يكون في غسل الميت قال رحمه الله واكل اللحم خاصة من الجزور. يعني هذا هذا اخر ايضا ناقب اخر وهو اللحم خاصة من الجزور وهذا هو المشهور من المذهب خلافا لجماهير العلماء جماهير الفقهاء. جماهير الفقهاء
14:57مذهبي حنيفة ومالك والشافعي لا يرون النقض بذلك لكن المذهب واختاره اه كثير من الائمة العلمي والفقه في المذاهب الاخرى ممن لم يكن متقيد المذهب وابن خزيمة وكثير من العلماء وكذلك رحمة الله عليه. اما من بعدهم من العلماء فهو كثير
15:28قال الامام احمد في حديثان صحيح ان قال ابن خزيمة رحمه الله انه اجمع العلماء على صحة هذا الخبر في هذا الباب. حديث جابر ابن سمرة وحديث البراء بن عاشق
15:42انه سئل عليه الصلاة عن الوضوء من اللحوم قال لا تتوضأ منها وكذلك في حديث البراء ابن عاجب حديث جابر ابن سمرة سواء هذا في صحيح مسلم وحديث البراء بني عاجب
16:01هذا عند ابي داوود وغيره واسناده صحيح. حديث خبر عظيم في وجوب الوضوء من اكل لحم الابل. وهذا هو الصواب في هذه المسألة ثم الصواب ايضا ان اللحم هنا يشمل جميع اجزاء
16:23البعير جنب جميع اجزاء البعير سواء كان من الهبر او كان من الكبد او المصارين او الكرش هذا هو الاظهر والله اعلم. والمقام لو كان ثم تفصيل لبين النبي عليه الصلاة والسلام
16:42لكن لما كان المقصود غالبا والاكثر هو اكل لحم الجز وذكر على سبيل الغالب لحم الجزور نقضي يكون من هذا كله من هذا كله. هل وهذا هو الاكثر ثم ايضا في احاديث اخرى ورد حديث ذو الغرة الجهني
17:01عند عبد الله بن الامام احمد في مثل حديثه جابر والبراء بن عائشة رضي الله عنهم ايضا بنحوه وكذلك حديثه ابن عمر حديث ابن عمر عند وايضا عدة اخبار في احاديث عند احمد ايضا. لكن هذه الاخبار
17:25اكثرها ضعيفة الوضوء من البان لابن لكنه لا يهبط لا يجوز والثابت في هذا الباب هذان الخبران هذا الخبران وهذا خبر اصل في هذا وهذا يقع احيانا في بعض كثير من ابواب العلم والفقه ان يكون في الباب اصل
17:48خبر او خبران او اكل هو ماشي هو ماشي اما انه لم يثبت شيء غيره او انه ورد اخبار اخرى لكنها ضعيفة او ورد اخبار اخرى لكنها متماسكة يقوي بعضها بعضا وتعتضد بهذا الخبر الصحيح وهذه
18:09بصوا عليها هذا وقع مثل ما في هذي المسألة مثلا الاصل حديث البراء وحديث جابر رضي الله عنه ومثل ايضا سيأتينا مثلا في مسألة البناء على اليقين وان العمدة في حديث عبد الله ابن زيد الصحيحين وحديث
18:28ابي هريرة في صحيح مسلم عنه ورد اخبار اخ حبيب سعيد الخدري ومن حديث ابن عباس فيها ضعف ورد اخبار اخرى ليست في الجنس هذا لكن في مسألة الصلاة في الشك في الصلاة وهذا ورد حديث سعيد ايضا وحديث ابن مسعود
18:44طبعا يبني على في حديث عبد الرحمن بن عوف حديث ابي سعيد الخدري وانه يلغي الشك وان يمنع الشيطان حديث ابن مسعود وصحيح البخاري انه يأخذ بغلبة الظن وكذلك ايضا احاديث الوضوء احاديث الوضوء احاديث كثيرة العمدتها خبران حديث عبد الله ابن زيد ابن عاصم
19:07حديث عبد عثمان بن عفان رضي الله عنه عن ورد اخبار كثيرة منها في صحيح البخاري عن ابن عباس ومن اخبار كثيرة في اصحاب السنن عند اصحاب السنن وهذا ايضا
19:19اه في مسائل وكذلك مثلا الغسل من الجنابة العمدة في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهم في الصحيحين ورد حديث جاء احاديث اخرى لكنها العودة في هذا الباب ويأتي بكثير من ابواب العلم
19:39وهذا آآ مما يراه طالب العلم حين يقرأ في كلامه يصدرنا بهذه الاخبار التي هي اصل في هذا الباب ثم يكون الاستشهاد بالاخبار الاخرى في بعض الزيادات مثلا وبعض الروايات اللي توضح الاخبار وما اشبه ذلك
20:01اكل لحم الجزور صواب ليس خاصة اللحم بل جميع اجزاء الجزء هذا هو الصواب في هذه المسألة الجمهور لهم استديوهات كثيرة في هذا الباب وكلها ليست متماسكة في الحقيقة اقوى ما استدلوا به حديث جابر رضي الله
20:22عنه عند ابي داود انه انه قال كان اخر امرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار هذا قد يفهم منه ان اخر عمرة ترك الوضوء مشت النار يعني كان يتوضأ
20:46ثم ترك بعد ذلك الوضوء من مشية النار يعني كأنه ناس كأنه متأخر ناسخ الاجابة عن هذا الخبر من طرق امور تتعلق بالاسناد وامور تتعلق بالمتن وكلاهما الاجوبة يعني تكفي
21:09في الجواب عن هذا الخبر لو اخذنا اليوم تعلق بالسند اذا كان كافيا ولو اخذنا لكان باجتماعها تقوى او يقوى الاستدلال لان يكون باب تظافر الادلة واجتماعها الجواب عن هذا الخبر. هلي جابر هذا
21:36رواه شعيب ابن ابي حمزة رحمه الله عن محمد ابن كدر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما واختصرهم كما رقى نبه ابو داوود رحمه الله اختصره لانه قد كان اخر امرين من الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مشة النار
21:58وهذا الاختصار الى شيء من الغمور في دلالة الخبر على القول الصحيح لكن مع ذلك لو كان الخبر بهذا الاختصار الجواب عنه واضح مما يتعلق الجواب الاول وهو اه من جهة الاسناد فان شعيب ابي حمزة اختصره
22:21منهم من قال انه وهم فيه انه وهم فيه وهذا محتمل والله اعلم. محتمل لكن لا يكون اختصاره مع العلم الخبر الا عن غفلة عن المراد من الخبر. وهذا يبعد من شعيب رحمه الله. ولهذا جزأ بعضهم بانه وهم. لان الاختصار الذي يفضي
22:52الى غموض المعنى او ذهاب بعض دلالات الخبر هذا يحيل المعنى ومثل هذا يمنع يمنع من اختصاره على الوجه الذي يحيله المعنى. هذا احال المعنى في هذا الخبر. ولذا الخبر عند ابي داود رحمه الله
23:11انه عليه الصلاة والسلام رافى قوما من الانصار اوتي بلحم اكل منه عليه الصلاة والسلام ان قدموا له ثم اكل منه ثم توضأ عليه الصلاة والسلام ثم صلى ثم نام ثم استيقظ
23:35ثم اوتي بالعلالة الشاة بقيتها ثم اوتي بعلاة الشاة اكل عليه الصلاة والسلام من هذه العلالة وصلى ولم يتوضأ صلى ولم يتوضأ وقوله كان اخر امرين هذا اللفظ يبين ان هذا الترك
24:05ليس الترك على الاطلاق بما يوهم ظهر هذا الخبر المختصر انه ترك الوضوء كان مطلقا وانه اخر امره كان فقالوا انه ناسخ وان المراد بالامر هنا الشأن يعني آآ اخر شأنه لانه عليه الصلاة والسلام
24:27القصة الاولى منها وتوضأ وفي اخر الحديث هنا معك مرة ثانية اكل ولم يتوضأ. فالشأن والقضية والامر والواقع هذا الشيء ليس حكاية عن شؤونه واموره كلها في الوضوء ومشت النار انما في قضية خاصة. هذا يبين ان مثل هذا الاختصار
24:57اه هذا القول ولهذا جزم بعضهم بالوهم والرد هذا فمن رده ممن اه قال ان الصواب انه لا وهم فيه وانه ليس بمختصر قد انتصر عن ذلك من التركمان كما في
25:18عاشيتي على السنن الكبرى وان كان امام للعيال لكن لا قد يقع في بعض الوهم رحمه الله وان كان يحاول تصحيح روايات واخبار مهما امكن لكن هذا قد يلد ولا يرد في بعظ
25:37الروايات في ظهور استدلاله لبعد الوهم حين ينسب الى الامام من جهات ان هذا الوهم او هذا الفهم او هذا الاختصار لا يقع في مثل هذا الامام مثلا. لكن في هذه اللفظة
25:56هذا الاختصار اوهى مثل هذا الامر اذا كان الصواب ان الرواية فيها شعر اوقع في مثل هذا وهو هذا نوع وهم في هذا الخبر وانا الوقت ابي داود المطولة هي الواضحة البينة وقد نبه الى هذا ابو داوود رحمه الله
26:20هذا شيء الشيء الثاني هذا الخبر حتى على اختصاره لا دلالة فيه لانه ذكر ترك الوضوء ومشت النار. لم يقل ترك الوضوء من لحوم الابل وهذا واقع منه عليه الصلاة والسلام في وقائع
26:36لم يتوضأ من مشاتين نار لم يتوضأ مما مست النار والنبي عليه الصلاة بين ان الوضوء عما ستنهار مشروع كما جاء في حديث وعائشة وابي هريرة عند مسلم وام حبيبة عند النسائي توظأ ان مشت النار واحاديث اخرى
26:57ثم بين ثم جاء في احاديث اخرى انه عليه الصلاة والسلام لم يتوضأ ودل على ان النار ليس لكن هذا عام وجاءت الاحاديث الصريحة الواضحة البينة ان الوضوء ملح لحم الابل واجب
27:17هو من لحم الابل وفيكون عاما مخصوصة سواء تقدم او تأخر تقدم متقدم لان فيه قرن حديث جابر وحديث قرن الابن مع الغنم فقال امر بالوضوء من هذه ولا وكل المشيئة في
27:38الغنم وين ما اجابوا به في حديث البراء حديث جابر قالوا ان الوضوء المراد به غسل اليدين يتوضأ منها انا في ولا توضؤوا منها الغنم لكن الاحاديث اللي وردت في الامر بالوضوء والنهي هو لا توظأوا منها في بعظها وفي بعظها ان شئت
28:06هنا اما ان يحمل اذا قيل ان المراد بغسل اليدين الوضوء غسل اليدين غسل اليدين يمنع من هذا اننا اذا قلنا الامر يدل على الوجوب. يعني اما ان يدل على الوجوب
28:26ويمنع منه ان غسل اليدين ليس بواجب ولم يقل بهذا احد غسل اليدين ليس بواجب يعني من ما مشت النار ليس بواجب وان حمل على الاستحباب كما قال بعضهم ان حمي عن استحباب يمنع منه في نفس الحديث
28:48انه قال في لحم الغنم لا توظأ منها والوضوء من لحم الغنم مستحب الى خلاف فهو مستحب ما الذي لا يجب هو يعني الوضوء منها. اما الاستحباب فهو مشروع. الاستحباب فهو مشروع
29:13والقول آآ بالنسخ هذا لا دليل عليه والصواب اذا امكن الجمع فان الجمع مقدم على النسخ ولو كان ما يدعى في النسك متأخرا مع ان هذا الخبر يظهر تقدمه لو سلم ان هذا هو اللفظ
29:31والاظهر ان فيه وهما كما تقدم. ايضا مما استدلوا انه جاء كما تقدم على الخلفاء الراشدين انهم انهم يتوضأون من لحوم الابل وهذا حكاه الامام النووي رحمه الله صوب ان هذا
29:50الخلاف الثابت عنه قلنا الثابت عن ابي بكر وعمر وعثمان انهم اكلوا لحما مشويا ولم يتوضأوا. هذا رواه الطحاوي عن ابي بكر وعمر وعثمان ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه
30:08انه اكل لحما ولم يتوضأ وليس فيه ذكر للحم الابل الخلفاء الراشدين رواه ابن ابي شيبة عن عمر وعلي انهم لم اكلوا لحما بعير او اكلوه لحم الابل ولم يتوضأوا بنحو هذا
30:34اللحظة وهذا الخبر لا يصح جابر بن يزيد الجعفي وهو متروك وقيل متهم فهذه روايات لا تهبد عن الصحابة رضي الله عنهم في الوضوء من لحم الابل في تركي انه لوضوء من لحم الابل. فلهذا كان الصعب هو ما تقدم
30:58من قول الجمهور وهو من قول الامام احمد رحمه الله على هذا القوم واختاره ايضا اصحابه وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من اهل العلم رحمة الله عليه من الشافعية وغيرهم
31:16قال رحمه الله كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت هذا يعلم الاغسال واجبة سيأتي في في الباب الاتي ان شاء الله ذكر الاغصان فكل ما اوجب الغسل وهل هي ستة وسبع على خلاف يأتي الاشارة اليه ان شاء الله
31:40فكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا على المذهب قال الا الموت الموت يعني انه يجب غسل الميت لكن لا يجب وضوءه والصواب في هذه المسألة او الاقرب والله اعلم ان الواجب هو الغسل ان الواجب رسل
32:05والقدر الذي تدل عليه الادلة هو وجوب وجوب الغسل مع الخلاف في بعض انواع الرسائل مثل اسلام الكافر ونحو ذلك مما يعني وقع به الخلاف جمعة وقع انه مستحب كما هو قول جماهير العلماء
32:33وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الجنابة وجماع قالوا يجب الغسل ويجب الوضوء اما بالفعل او بالنية بالفعل او بالنية والقول الاظهر ان الواجب والغسل ما لم يكن هناك حدث اخر. مثل لو حصل بول ونحو ذلك فيجب
33:00الغسل فيجب الوضوء مع الغسل. لكن اذا كان مجرد وقوع الجنابة في الواجب هو الغسل لقوله سبحانه وتعالى. وان كنتم جنبا فاطهروا جعل بدنك العضو الواحد العضو الواحد فيكفي غسله
33:22الغسل الواجب اما الكامل هذا سيأتي ان شاء الله اما الكاملة فصفته جاءت الاحاديث لكن ليس الواجب هو تعميم البدن بالغسل ولهذا لا يجب الوضوء ولا تشترط النية عن الصحي واذا اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وابن القيم قال هو الصحيح على القول
33:51الرجيح هو ايضا غيرهما من من اهل العلم ووجه في المذهب انه لا يجب وان هذه القاعدة ليس عليها دليل بين قوله الا الموت هذا الاشي يدل على انه لا يجب تغسيل ميت
34:13لكن لو قيل لو عكس الامر وقيل ان هذا المستثنى هو اولى هو اولى بوجوب الوضوء مما استثني. وذلك ان قوله امره اكد في غسل الماء وغسل الميت من غش الحي
34:36لانه غسل الحي او غسل الحي جاءت السنة جاءت السنة بالوضوء منه من فعله عليه الصلاة والسلام كما في الاخبار انه عليه الصلاة كان يتوضأ قبل الغسل اما غسل الميت جاء الوضوء منه بالامر. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث ام عطية
35:01ابدأنا ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها ولو قيل ان ان وضوءه واجب اذا كان من جهة النظر والاستدلال اقوى من القول بوجوب الوضوء فيما ذكروا من هذه الاقسام في قول كل ما اوجب وضوءا او لكل او جبل وضوء الا الموت
35:30ذلك انه جاء ان نص عليه في حديث معطيه لكن الذي منع منه ومعي يدل على صرف الوجوب هو انه ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس
35:45الذي سقط عن راحلته قال عليه الصلاة والسلام كف واغسله اغسلوا معي المواسير اغسلوا وكفنوه بثوبه ولم يأمر بالوضوء عليه الصلاة والسلام فهذا يصلح الامر في حديث ام عطية رضي الله
36:03عنها وكذلك في بعض الالفاظ التي جاءت في حديثها اه اخرى مما يوهم الوجوب ما لم يأتي في حديث ابن عباس في قوله اغسلوا ماء وسدلوا وكفنوه في ثوبيه قول كل ما اوجب غسله اوجب وضوءا الا الموت
36:25هذه وين كانت كالقاعدة لكن فيها ما فيها. ثم ايضا يؤخذ من حديث ام عطية فائدة اخرى لما تقدم في غسل الميت. وهو قوله عليه الصلاة والسلام ام عطية لما علمهم الغسل وعلمهم الوضوء بغسل ابنته لم يذكر لهم غسل غسل بعد ذلك فلو كان الغسل واجبا للغسل
36:46ميتة اللي ذكره عليه الصلاة والسلام فلما سكت دل على انه اه مؤيد لما تقدم من ان غسل الميت لا يجب منه الغسل انما عن مذهب يجب الوضوء تقدم ان
37:06وجوب الوضوء فيه نظر وان قول الجمهور على خلاف المذهب انه لا يجب الوضوء من غاسل الميت كما لا يجب الغسل الرحيم. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او بالعكس بنى على اليقين. هذه قاعدة عظيمة
37:25في هذا الباب وفي غيره في سائر ابواب العلم واخذ العلا منها قاعدة اجمعوا عليها اليقين لا يزول بالشرك لمن تيقن الطهارة الاصل بقائه حتى الحدث. ومن تيقن الحدث يبقى على الاصل حتى تزول
37:46بيقين الطهارة والاصل بقاء الاشياء وثبوتها اه ولا يضر الشك عليها حتى يأتي ما يرفعها يقين يرفع هذا الشيء. وبهذا يحكم بجواله يحكم بزواله وحلول هذا الشيء فلابد من امرين وهذه امر مهم. يدل على امر اليقين في هذا
38:18بان يزول ثم غيرهما محله فلذا كان الاصل البقاء على هذا على هذا الاصل وعهذا جاء في حديثان حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المالدني رضي الله عنه ان النبي عليه
38:34شوكي اليه يحيل ان يجد انه عليه الصلاة قال اه في الحديث عبدالله تخيل حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وفي الحديث ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه وجد احدكم حركة او شيئا في
39:06فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا او يجد ريحا رواه مسلم بايمان نحو من هذا وجاءت احاديث اخرى حديث سعيد ومن حديث ابن عباس آآ في عشان يديهاليين عند ابن حبان والحاكم. وان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالانصرف عنه وقال
39:27آآ يعني يقول الشيطان كذبت شككوا في طهارته والاحاديث في هذا الباب كثيرة باليقين والبقاء عليه حتى يزول هذا اليقين يقين الطهارة ويقين وهذه قاعدة عظيمة مريحة تنفع في هذا الباب في يوم الطهارة وغيره في الصلاة وسائر احكام الشريعة
39:55فان تيقنهما تيقن الطهارة وتيقن الحدث الإنسان يقول اتيقن اني تطهرت واتيقن الحدث لكن جهل السابق ما يدري هل الشعب كالطهارة والحدث متأخر سيكون محدثا او ان الحدث هو السابق والطهارة المتأخرة فيكون متطهرا
40:24يقول المصنف رحمه الله فهو بضد حاله قبلهما انسان مثلا توضأ بعد زوال بعد الزوال او بعد الغروب لو توضأ مثلا بعد الزواج صلاة الظهر واحدث يقول بعد الزوال وقع مني وضوء
40:45انا متيقن من وقوع الوضوء متيقن من وقوع الحدث بعد الزوال لكن لا ادري هل المتأخر الوضوء او الحديث لا ادري ما هو المتأخر المتقدم في هذه الحال نقول لا تستعجل
41:06انظر الى حالك قبل الزوال قال نعم انا تسلمت سنة الضحى او توضأت تيقن انني احدثت وتوضأت قبل الزوال هذا يقين انا كنت قبل الزوال على طهارة ثم حصل مني بعد الزوال عند دخول وقت الظهر
41:24حدث ووظوء او وظوء حدث لا ادري يعني لا ادري من ايهما يقول فهو بظد حاله قبلهما يقول اذا كنت قبل آآ الجوال مثلا متطهر تبحرت فانت الان محدث وان كنت تقول لا انا قبل الزوال وقع مني حدث متيقن
41:53وبعد الزوال حصل مني الامران كما تقدم. ولا ادري اول في هذه الحال رحمه الله ان كنت محدثا انت الان متظاهر وان كنت متطهر فانت محدث من معنى المعنى انه يقول ان كنت متطهرا
42:18هذه الطهارة تيقنا انه ورد عليها ما يزيل هو حدث وان كنا لا ندري عن هذا الحدث جاب على طهارة او لم يأتي لكنه تيقن زوال هذه الطهارة الطهارة الطهارة الثانية
42:39لسنا متيقنين من تأخرها متيقنون من ان الطهارة تلك زالت بحدث فعليك ان تتوضأ قال لا انا كنت محدثا يقول انت متطهر قال لان هذا الحدث الذي قبل الزوال تيقنا زواله بطهارة
43:02تيقنا لكن جوال هذه الطهارة بهذا الحدث الذي لا يدرى هل هو قبل الطهارة او بعدها فاذا انت متطهر وهذا التفصيل الحقيقة فيه نظر الصواب او الاظهر من يقال انت في هذه الحال
43:28يجب عليك الوضوء لانك شاك على اي حال سواء كنت محدثا قبل الزوال او متطهرا وعندنا عصر اخر وهو الصلاة في الذمة يقين انت نحن نتيقن ان الصلاة واجبة في الذمة
43:48لا تبرأ ذمتك الا بطهارة مستيقظة لا تبرأ ذمتك الا بطهارة مستيقظة وعلى هذا التفصيل اللي ذكروه لا يمكن ان يزال ان يزول هذا اليقين او ان يحصل يقين الطهارة للصلاة الا بطهارة. واضحة
44:09الصواب او الاظهر والاقرب والله ان يجب عليك التطهر هناك تفاصيل اخرى ذكرها العلماء في هذه المسألة التفريع على هذا الاصل بعضها احيانا قد يحتاجوا النظر فيه الى تأمل وقد يعسر فهمها احيانا في بعض السور التي يذكرونه مما يدل على ان هذه الصور
44:33موظوع نظر لان احكام متعلقة بهذا الباب في هالعبادات والطهارة والصلاة احكام ميسرة سهلة واضحة بينة. لانها تعرض لعموم العباد فلهذا التفصيل في المقام العظيم على هذا الوجه موضع نظر والاظهر هو ما تقدم
44:55قال فان تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما والمسألة ما دامت مثل هذا النظر في هذا في هذه الطهارة فلا يبنى عليها اه مثل هذا الاصل العظيم والاقرب والله اعلم
45:13هو انه يجب عليه ان يتطهر ما لم يكن متيقنا على الاصل الاول وهو يقين الطهارة ويقين الحدث قال رحمه الله ويحرم على المحدث مسوا المصحف هذا قول جماهير العلماء
45:38لا يجوز للمحدث ان يمس المصحف اولئك قول داوود ابن علي الظاهري رحمه الله انه يقول يجوز المصحف وكذلك ابن حزم رحمه الله يعني له كلام في هذا وانه ضعف الاخبار في هذا الباب
46:09وابن حازم رحمه الله لا يؤخذ منه هذا العلم العلماء نصوا على ان ابن حزم لا يؤخذ منه هذا العلم علم العلل في الحديث يقع لها اوهام كثيرة رحمه الله. اوهام وسقطات عظيمة. بل قد يصحح او يصحح او يضعف ما اتفق العلماء على صحة
46:34ويضعف وصح ما اتفق العلماء على ضعفه. والاوهام الاسماء وفي الرجال في ذكر الاسانيد رحمه الله هذا قد يقع له ولغيره من المتأخرين مثلا نتقدم معنا حديث جابر رضي الله عنه يعني هو مسألة
47:04انه آآ رضي الله عنه ذكر حديثه كان اخر الامرين وان شعيب ابن ابي حمزة اختصر الخبر بعض اهل العلم رد على من تقدم من العلماء الذين قالوا انه الحديث وهم في الحديث كما ذكر ابو داوود وغيره
47:27ومن هؤلاء ابن التركماني رحمه مع انه امام كبير وخاصة ايضا في العلل لكن مع ذلك هو احيانا له اوهام لكن له اشارات عظيمة رحمه الله في باب العلل. وله امور ربما قاعدة يسير عليه احيانا قد لا يوافق عليه يوافق عليه
47:49عليها اهل العلم رحمة الله عليه. هو يقول مثلا قول بان هذا وهم في غاية البعد. يعني كأنه يقول ان شعيب ابن ابي حمزة يبعد ان يقع من هذا الشيء
47:59لا نقول نختصر نقول وهي نقول انه وهن ولا نقول انه اختصرهم. ولا يبعد ان يقع لهم وهم في مثل هذا او نسيان او نحو ذلك على وارد لكن حين يكون الامر آآ في شيء واضح بين وينسب الوهم
48:22الى راو حاو متقن حافظ متقن وليس عندنا قرينة واضحة قد يقال بمثل هذا في الشأن ان ابن حزم رحمه الله تعالى كما نبه ابن القيم وغيره له هام عظيم في هذا الباب. كما انه ايضا يقع في اوهام كثيرة في ابواب النظر والفقه
48:43رحمة الله عليه لكنه مع ذلك امام له جلالته وله آآ استنباطه وشيخ الاسلام رحمه الله يعظمه يعني يشيد لديه من الفوائد يرفعه فوق كثير ممن هو قريب من عصره بالعربي رحمة الله على الجميع
49:13مصحف لا يجوز عند جميع العلما للمحدث وفي قوله سبحانه وتعالى في كتاب مكنون لايام الشهد المطهرون استدل بها الجمهور هذه موضع نظرك كثير فيما يتعلق بالاستدلال بها ومعناها لكن الاقرب الله اعلم الاستدلال بالاخبار الواردة في هذا الباب. حديث
49:37عمرو بن حزم وهذا الحديث رواه الحاكم البيهقي رواية سليمان ابن داود سليمان عن الزهد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حازم عن ابيه عن جده كما عند الحاكم البيهقي. ورواه مالك موطأ
50:00مرسلا عن ابي بكر ابني محمد ابن عامر ابن حجر. وهذا هو الصواب فيه كما رحمه الله وكذلك رحمه الله في الاحكام وغيره من اهل العلم وهذا هو الصواب في هذه في هذا في هذا الخبر لكن هذا الخبر له شواهد عن عثمان ابن ابي العاص
50:27عند الطبراني واسناده في هيلين وله شاهد اخر ايضا من حديث آآ حكيم بن حزام عند الطبراني والدارقطني وشاهد ثالث من حديث ابن عمر عند الطبراني ويقيه وهو اقوى هذه الشواهد
50:46اما حديث آآ عامر ابن حزم عن ابن حزم فانه من طريق سليمان. سليمان اختلف عليه سليمان داوود الخولاني او سليمان بن عرقان والاظهر والله اعلم انه سليمان ارقم فقد وهم فيه الحكم موسى القنطري
51:02باسم ابيه ولهذا اخذ بهذا بعض المتأخرين والاظهر والله اعلم ما قاله كثير من الحفاظ انه سيهم الارقى الحديث يعبده يعني بهذه الشواهد يعبده انه صح عن جمع من الصحابة
51:21عن ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ثبت عنه رضي الله عنه انه لا يمس القرآن الا هو طاهر هذا رواه ابن ابي شيبة باسناد نير ابن نمير عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر واسناد عن شرطه
51:44يعني يروي به الصيحان وغيرهما كذلك ايضا ظواهر ما روى مالك في الموطأ باسناد صحيح من رواية اسماعيل محمد ابن سعد الوقاس عن عمه مصعب بن سعد الوقاص قال كنت وامسك المصحف على سعد ابن وقاص فاحتكاكت
52:06وقال لعلك قلت نعم قال قم فتوضأ قم فتوضأ وقمت فقمت وتوضأت ثم رجعت دليل من ابن عمر على انهما يوجبان الوضوء من عند الحدث لمس المصحف. كذلك ايضا جاء عند الطحاوي من رواية سلمان رضي الله عنه ايضا ظاهر اسناد
52:29ايضا انه يعني كنا نقرأ كنا معه ثم آآ احدث اه ثم رجع ثم اه قال اني اه قلنا قال ولا توضأ قال اني او قال رحمه الله او قال لا يمسني مطهر ثم ذكر رضي الله عنه
52:58انه آآ ولم انه لا يمسه الا مطهرون. لا يمسه الا المطهرون ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله لما ذكر عن سعد وعن ابن عمر وعن سلمان رضي الله عنه قال ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة
53:21مثل هذه الاخبار عن الصحابة رضي الله عنهم ما يكون حجة في هذا خاصة عند اشتهارها وانتشارها عن هؤلاء مع هذه الاخبار التي قد تقوى وتكون حجة في هذا الباب. فهذا هو الاظهر وهذا في المس. هذا في المس مباشرة
53:45اما لو لم يمس مصحف بل مثلا وضع يده في شيء او بعود مثلا فلا بأس فلا شيء في ذلك انه المراد بالمس المس حقيقة والاصل بقاء الاشياء على حقيقتها
54:01بمعنى انه اذا لم يباشر مس فلا بأس فلا بأس وكذلك ايضا من مس المصحف نفسه سواء كان ولا قرآن سواء كان يمس الحروف والكلمات او يكون اوراقا ولو كان البياض ولو كان الغلاف الغلاف المتصل. لا الغلاف الذي هو يحمل فيه من وكذلك لو كان
54:21يحمد بشيء يعلق مثلا على شيء مثلا فلا بأس به خلافا لمالك والشافعي رحمه الله. فهذه المسألة فيها آآ يعني تقواك طرفان الوسط اما تشديد في باب آآ مشه وحمله والا او القول بجواز مطلق او الصواب الوسط على ظاهر الاخبار في هذا
54:44الباب ولهذا اذا كان لا يمسه فلا بأس بذلك لا بأس بذلك. مع السنة ان الانسان لا يباشر من هذه الاشياء الا على الطهارة. حتى القراءة عن ظهر قلب السنة ان يكون على طهارة وان لم يكن واجبا. قوله والصلاة
55:09الصالات المحلية يا جماعة لا يقبل صلاة احدكم اذا احدثها حتى توظأ وقام الله عن ذوقه قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين اذا قلتم الصلاة واغسلوا وجوهكم ايديكم الى المراهق
55:20الى الكعبين المعنى هذا انه واجب بالاجماع بل ظاهر الاية ان الوضوء مشروع لكل قائم للصلاة لكل قائم الى الصلاة وهذا هو الاظهر والله اعلم حتى لو لم يكن محدثا. فيكون هذا العموم شامل القائم اذا كان قام من نومه
55:43هذا يجب عليه لانه نائم قام وكان محدثا يجب عليه لانه محدث واحد الاكبر واحد اصغر يطحن الطهارة الواجبة وهو طاهر مثلا يعني هو على طهارة لكن حضرت الصلاة في السنة والوضوء
56:01الوضوء لكل صلاة على تفصيل في مسألة تجديد الوضوء واحواله فلهذا ما دام يمكن عمل على الاية فيعمل بها وموافق لهديه وسيرته عليه الصلاة والسلام لا يقل صلاة بغير طهور ولا صدقة من هو حديث ابن عمر عند مسلم عند ابي داوود عن المهاجم القنفذ وغيره
56:26قال رحمه الله والطواف وختم به باب نواقض الوضوء يقول ويحرم على الوحدة ايضا الطواف. الطواف هذا هو قول جماهير العلماء. ان المالكية والشافعية والحنابلة يعني مشهور عند المتأخر خلافا للاحناف لكن اختلفوا
56:48يعني اختلفوا هل هو واجب يجبر بالدم مثلا او آآ شيجبر ودم وشي يجبر مثلا ببعير ونحو ذلك يعني في الطواف الواجب في الطواف وهذي مسألة فيها خلاف كثير. اولا يتعلق الحديث الاصغر والطهارة من الحدث الاكبر
57:10لم يثبت عن احد رحمه الله ثبوتا بينا وجوب الطهارة للطواف بل الثابت عنه خلاف ذلك وهذا رواه عبدالله ابن احمد باسناد صحيح رواه عن ابيه رواه عن ابيه رحمه الله
57:30ورواه ابوه ايضا باسناد صحيح قال حدثنا يقول عبد الله بن احمد في مناسك حدثني ابي قال حدثني سهل ابو يوسف الماضي ثقة حد قال ان حماد ومنصور ان منصور وحماد
57:51سئل عن الطواف قه فقال لا بأس ولي مرحبا فقلت لابي ماذا تقول قال لا ارى به بأسا الله قال احب الي يتوضأ. احب الي ان يتوضأ. الثابت عنه هو مشروعية وضوء. وهذا امر لا خلاف فيه
58:14مسألة مشروعية للذكر مطلق فكيف عاد اذا كان الذكر في هذه العبادة العباد عباد الطواف سواء كان طوافا واجبا او طوافا مستحبا هذا هو الصواب في هذه المسألة وبسط هذه المسألة آآ في كلام اهل العلم
58:34ذكروا ادلة في هذا الباب سواء من يوجبه كالجمهور او من لا يوجبه واقوى ما اعتل به جمهور رحمة الله عليهم حديث ابن عباس اللي عند الترمذي والنسائي انه عليه الصلاة والسلام والدارمي وغيرهم انه عليه الصلاة والسلام قال اطواف البيت صلاة الا انكم تتكلمون
58:54تكلم فلا ويتكلم فيه الا بخير وهذا الخبر اختلف فيه جاء من طريق عطاء بن السايب عند الترمذي وجاء ايضا بطريق اخر لكنها ترجع الى طاووس من كيسان اليماني عن ابن عباس عند النسائي وجاء من روايات
59:16سعيد ابن عباس وجا مديرية عن رجل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عند ابن عباس عن الناس عند الناس موقوفا وجاء مرفوعا جاء مرفوعا ولهذا الصواب عند كثير من الحفاظ
59:31انه موقوف انه موقوف وان هذا هو المحفوظ عن ابن عباس مثل ما تقدم في اثره السابق ليس عليكم بقسيمة غسل اذا انتوا غسلتوه ان الصلاة في الوقت وكذلك في هذا الخبر ان الصواب فيه
59:48الوقف ان الصواب فيه الوقف بمعنى انه من كلام ابن عباس رضي الله عنه. بعض اهل العلم يقول ان مثل هذا الخبر آآ يكون مثل حكم قول الصحابي الذي اشتهر وانتشر فيكون حج وهذا موضع نظر
1:00:04واقوى ما يشدل به ايضا على قول الجمهور كما ذكر او من الادلة الصحيحة يعني من جهة من جهة ثبوت لا من جهة الاستدلال حديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام دخل البيت فتوضأ ثم طاف
1:00:20ثم قال خذوا عني مناسككم. فقالوا انه امر ان نأخذ دعاء. مناسكنا عنه وهو توضأ وطاف عليه الصلاة. فيكون الطواف وضوءا. وهذا فيه لان كثيرا من الافعال التي فعلها عليه الصلاة والسلام ليست واجبة باتفاق
1:00:37حتى في نفس الطواف التكبير والاشارة صلاة ركعتين والاذكار فليس في الطواف ذكر واجب. وهذا يكاد يكون اتفاق من اهل العلم لان لانه ليس فيه ذكر واجب ادلة التي يستدل بها فيها نظر ولا يكتشف عن الذمم
1:01:06مثل هذا خاصة في مثل هذه الأمر العظيم وهذا الطواف الذي آآ جاء ذكر في حجة النبي عليه الصلاة والسلام صحب في هذا الحج وجاء معه الى بيت الله سبحانه وتعالى والمشاعر
1:01:24شرعت الالوف اشارات الوف حتى قيمة تجاوزوا مئة الف ومن هذا الامر عظيم مما يحتاج اليه فلم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد صريح في وجوب الوضوء خاصة ان الطواف الركن الاعظم للحج. الركن الاعظم للحج
1:01:43لهذا الامر والله اعلم ان الطواف كما ثبت عن منصور بن معتمر والحمادي بن ابي سليمان. وكذلك الامام احمد رحمه الله انه ليس بوجه هذا في طواف هذا في الحدث
1:01:58اما الحدث الاكبر جاء عن عائشة رضي الله عنها ان النبي الا تطوف بيت اصنعي ما يصنع غير الله طوف البيت حتى تطهري واختلف العلماء هل العلة منعها من الطواف او منعها من دخول من مكث المسجد او المرور للمسجد او لكليهما او
1:02:19كليهما بسط هذا الخلاف شيخ الاسلام رحمه الله لكن في حال الاختيار في حالة لم يكن احد من اهل العلم ان ان الحائض يجوز لها ان تطوف حال اختيار يمكن يعني انها يمكن ان تطهر ويمكن ان آآ تنتظر الوقت اليسير الذي لا ضرر عليها ولا مشقة فهذا يجب
1:02:44التطهر من حيث وقيل ان العلة من منع من من منع الطواف هو الطواف او المكث البيت او المرور كما هو قول بعض اهل العلم. لكن النبي عليه الصلاة كما قال النووي رحمه الله قال غير الا تبت حتى تطهري
1:03:06حتى ما قال حتى ينقطع الدم. حتى ينقطع بل قال حتى تطهريه. فدل فلو كان العلة يعني قالوا ان العلة هو يعني وجود مثلا حيض في في هذه الحالة لكان يعني حتى لو قال لو كان لاجل مسجد قال حتى ينقطع الدم
1:03:31لكن لما قال حتى قالوا ان المراد بذلك لاجل الطو البيت. فالله اعلم لكن في حال الاختيار لم يقل احد من اهل العلم انه يجوز لها ان تطوف قيل العلة هي منعها
1:03:50من المكث من دخول البيت او المكث فيه او العلة هو الطواف لكن الشأن وهو موضع النظر والاجتهاد يا اهل العلم في هذه المسألة وقد بسطوه رحمة الله عليهم لو اضطرت المحائض الى الطواف
1:04:08وجماهير العلماء منعوا ذلك مطلقا ثم لهم طرق كثيرة المخرج لها هل تكون محصنة متى فيها تعود وكأنها لم تحج او تبقى ولو تضررت وحدها او تبقى او ترجع محرمة
1:04:30وتمنع لزوجها ومن الزواج ان لم كانت لم تتزوج الى غير ذلك منه ما تمنع منه المحرمة التي بقي عليها الطواف مسائل كثيرة اختار شيخ الاسلام رحمه الله وبسطه بالأدلة ومعاني المأخوذة من الشريعة وكذلك ابن القيم رحمه الله انه في هذه الحال لها ان تطوف
1:04:59وانها في هذه الحال حاء ظرورة فليست كالجنب الذي هو اختار ولهذا وان كان الحدث من هذه الجهة اغلظ من جهة الجنابة الجنابة لكنه لكن الشارع وسع في هذا لانه لما كان حدثها ليس بيدها
1:05:20بيدها او طهارته وليست بيدها وسع لها واذا ضاق الامر اتسع لكن اذا من كانت طهارته بيدي فهو حال حال اختيار حاله حال اختياره الطهر وكذلك لو انها يمكن لها ان تطوف متطهرة
1:05:37فهذا يجب فهي فيجب عليها ان تطوف بعد غسلها غسلها من حيضها اما هذه الصورة فيقول شيخ الاسلام رحمه الله انه يجوز استباحة المحظور مع قيام الحظر عند وجود الظرورة
1:05:57فخرجها على هذه القاعدة. استباحة المحظور مع وجود الحاضر سباحة المحظور وهو الطواف او دخول البيت على مع الطواف على خلاف علة مع قيام سبب الحظر وهو جريان الحيض لماذا؟ للضرورة. ولذا جاز للحائض على الصحيح قراءة القرآن
1:06:21جاز لها جاز لها الطير يا اخوان دون الجنوط لان الجنب لا ظرر يمكن ان يمكن ان يضع خلاف الحائض هذا هو الامر في هذه المسألة وان اصول الشريعة ومصادرها ومواردها
1:06:45تدل على هذا الاصل في امور هي ايسر واهون. وذلك ان اجراء على ما ذكر جمهور علماء او على واحد منها فيه ضرر جاءت الشريعة بما هو ايسر بل يقول شيخ الاسلام رحمه الله القرآن
1:07:06اعظم حرمة اعظم حرمة من مسألة اه يعني الطواف بالبيت يعني حرمته ودخول المسجد ومع ذلك لو اضطر الى عندهم شيك به لو خشية ان يسقط مثلا في نجاسة او اه لسان الاشباح مثلا جاز لها ذلك
1:07:30لها ذلك فاذا كان هذا في هذا في هذا الشيء كما هو دون كتاب الله سبحانه وتعالى من باب اولى اذا كان الاظهر والله اعلم هو آآ جوازه ما دام انه عليها ظرر في هذه الحال
1:07:52تتحفظ ثم تطوف لكن ان امكن الحائض مثلا ان ترجع مثلا خاصة في هذه الايام مثلا في بعض البلاد لو كانت مثلا في بلادنا هذه وامكنها ان ترجع ترجعي وثم ترجعي الى مكة لا مشقة ولا ظر عليها في هذه الحالة
1:08:13كذلك لو كانت في بلد ابعد لكن لو كان هناك ضرر او يعني كما ذكروا العباس رحمه الله انه يعلم ان كثير من النساء في ذلك الزمان لما كانوا يأتون رواحل من مسافات بعيدة انها رجعت لا تعود
1:08:32هل يقال تعود محرمة او تكونوا كالمحشرة تحلل فكأنها لم تحج ثم تعود ثانية ولو رجعت مرة ثانية فان الذي اصاب في تلك الحجة يخشى ان يصيبه مرة ثانية امر الشريعة ايسر واعظم من هذا
1:08:54هذا هو الاظهر حديث ابن عباس اللي متقدم مع ضعفه لا دلالة به لانه قال صلاة يعني والا فانه لا يشبه بك الوجه بلا خلاف ويجوز بها الاكل والشرب والكلام ونحو ذلك دل على ان
1:09:11دلالة متنه فيها نبط على ما ذكروا والسند على ما تقدم من جهة ضعفه. اسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم على نبينا محمد