استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

يستفتونك شرح زاد المستقنع [28] باب المسح على الخفين الشيخ عبد المحسن الزامل 20_7_1441هـ

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع اوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام. الى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في
0:25شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله شيخ عبد المحسن. حياكم الله يا بانس وبارك الله فيك واسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذا اللقاء وان يمن علينا فيه بالتسديد والتوفيق منه وكرمه امين. اللهم امين. سعداء دائما مشاهدينا الكرام بتواصلكم معنا في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج الطيب
0:45المبارك. هم. حياكم الله يا شيخنا. لعلنا نبدأ على بركة الله عندنا الاخ ابو سامح يقول عندي الوالدة تتوضأ لكنها تعجز عن الوصول الى آآ قدميها وذلك لصعوبة انحنائها. اه احيانا عندما لا يكون عندها احد اه ليغسل رجليها ولا تستطيع هي ان تغسلها
1:05اولا ان تمسحها فهل تنوي طهارتها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد من لم يستطع استعمال الماء لضعفه
1:28او لعدم القدرة عليه فكما قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالتيمم هذه السورة هو من كان قادرا على غسل بعض الاعضاء. هم. او اكثر الاعضاء كما في هذه الصورة لا تستطيع تغسل قدميها
1:46في هذه الحال فان تيسر ان يكون عندها من يغسل قدمها كان هو الاولى وان لم يتيسر فتجتهد ان استطاعت ولو بصب الماء لا يحتاج انحناء. هم. وليس لازم انحناء
2:02فلو انها مثلا يعني وضعت لها اناء وضعت رجليها فيه وامكن تدري كيف الواحدة بالاخرى وهي جالسة على كرسي مثلا مثلا وهي واقفة مثلا او اخذت اناء ثم صبت على قدميها
2:22اديها لكت شيئا يسيرا فالمقصود انه اذا امكن ان تفعل شيئا وجب ذلك اذا كان في حلول فاتقوا الله فزرعتم. جميل وقال النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ما استطعتم
2:40اذا لم تستطع لا هذا ولا هذا فالجمهور يقولون يجب تعال يا من عندها ان يعينها ويجب عليها ان تأتي ذلك ومن اهل العلم يقول لا يجب لكن اذا كان ليس عندها احد
2:55ليس عند احد على هذه الصورة فيها اختلف العلماء في من وجد بعض الماء الوضوء او للجنابة قيل يسقط عنه الوضوء والغسل ويجب عليه يتيمم لانه ليس واجدا للماء في الحقيقة وليس قادرا على استعماله
3:14وغسل بعض الاعضاء لا يكفي فلا بد من ان يعصي جميع الاعضاء. كذلك غسل ومن اهل العلم من قال انه اذا كان يستطيع غسل اكثر الاعضاء وغسل اكثر البدن في الجنابة
3:29فانه في هذه الحالة يغسلها ويتيمم ويتيمم مع غسلها. ومن اهل العلم من قال يسقط مطلقا يسقط مطلقا ويتيمم ويتيمم ومنها من فرق بين الغسل والوضوء. فقالوا الغسل يرتفع لان
3:49الجنابة تتجزأ ولهذا يشرع للجنوب ان يتوضأ عندما ينام حتى يخف الجنابة واذا كان الجنابة خفى بالوضوء فربما يقال انه بغسل اه يعني نصف جميع البدن او اكثر البدن اذا استطاع غسله من باب اولى
4:11لكن ينبغي الاحتياط ينبغي الاحتياط في هذا اه وان كان هذا القول فيه نظر يعني من جهة رجحانه لكن الاحتياط او لا خروجا من فيتوضأ المكلف من الرجال والنساء ويغسل الاعضاء التي سيد يغسلها
4:31ويتيمم وان كان الجمع بين البدو في حال واحد موضع نظر لكن ما دام ان الامر محتمل ومن الامر متعلق بعبادة فاذا فعله لا ينكر عليه وان كان بعض اهل العلم يرى ان هذا
4:45ليس المشروع اذا كان لا يستطيع لكن هذا هو الاحوط له في دينه نقول يا شيخ انا انه يعني في مثل حالتها لم لا تستطيع ان تغسلها ولا عندها احد انها يعني يسقط يعني آآ مثل ما يتقدم الاحوط انها آآ تغسل
5:04ما تستطيع وتتيمم عن هذا العضو ثم ايضا لو كان العضو مثلا في غير يعني ليس القدمين كان مثلا عضو في الوجه نعم. انسان في جراحة ولا يستطيع غسل وجهه
5:23هل يغسل جميع البدن الوجه ثم عليك يتيمم او يتيمم عند غسل وجهي فيه خلاف والاظهر والله اعلم انه يتيمم على هذا القول سواء اثناء الوضوء عند غسل الوجه او بعد الفراغ اذ لا دليل عليه لان المسألة اصلا اصلا هذه المسألة فيها الخلاف وفيها ما
5:50من ان بعضهم لا يرى ان مثل هذا المشروع لكن هذا من باب وخاصة انه اذا لم يقطع في مسألة الخلاف ليقطع مثلا بالقول انه هو الصواب فالخروج من الخلاف يستحب حين لا تظهر السنة ظهورا بينا لان هل يشرع
6:11خروج من خلاف كلام بحث لاهل العلم لكن حين يكون الخلاف آآ يعني آآ يكون فيه اه رجحة من هنا ومن هنا وادلة من هنا ومن هنا وقد يتردد من ينظر في الادلة في هذه الحالة ينبغي الخروج ولهذا قرر البخاري رحمه الله هذه
6:34مسألة في كتاب الوضوء او في كتاب الغسل لما ذكر آآ لما ذكر رحمه الله الفخذ وقال قال حديث حديث انس اسند وحديث جرهد احوط وذكرها ايضا في اخر كتاب الغسل
6:56لما ذكر مسألة اه المسألة المتعلقة هل يعني مسألة هل يجب الغسل اذا مثلا اه اشار اليها اذا جامع ولم يقع منه انزال. عامة اهل العلم يحكي اجماع انه يجب وان هذا الامر نسخ في اول الامر
7:16لكن وذكروا رحمه الله قال والاحوط اه يعني الغسل او كذا شيء من هذه العبارة قالوا هذا لاحظ في الدين وليس معنى ذلك انه لا يرى الوجوب ليس من ذلك الوجوب وان هذا لا يخفى على البخاري رحمه الله لظهور الادلة في نسخ هذا فالشاهد انه قرر الاحتياط في هذه
7:38احسن الله اليكم. آآ فايز يسأل شيخنا يقول من شك في الطهارة قبل الصلاة هل الافضل انه يتوضأ ام انه يبني على اليقين؟ ان كان توضأ ثم بعد ما توظأ حصل الشك
7:54الاصل بقاء الطهارة. هم. انسان توضأ يقينا يقول انا اشك هل احدثت او انا بعطى نقول بناء على اليقين لحديث ابي هريرة في صحيح مسلم وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين
8:11في مسألة انه قال شكر اليه الرجل في حديث قال وفي ابي هريرة كذلك حتى يجلس مع صوته يجد ريحا وكذلك في حديث ابي سعيد الخدري وابن عباس آآ هذه اخبار كلها تدل على انه
8:31يجب الاخذ بالاحتياط وفي حديث عبد الرحمن بن عوف وما جاء في معناه مسألة البناء هذا الاخذ باليقين في مسألة هذه مسألة الشك في الركعات يبني على اليقين واليقين ما هو طهارته. جميل. حتى يتزلزل هذا الامر
8:49بشرط انه يكون توضأ يا شيخنا. شرط لابد لابد ان يكون توظأ وثم بعد ذلك حصل الشك. هم الضعيف لا يشيل قوي احسن الله اليكم شيخنا. اه نختم ايضا بالسؤال للاخ ابو باسل وهو ايضا مجموعة من الاسئلة عن معنى اه اسباغ الوظوء على
9:07ما المقصود بهذا؟ سباق لواء المكاره هذا ورد في حديث ابي هريرة في حديث جابر وكذلك او حديث ابي سعيد او كلاهما الاول في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ادلك
9:22ما يمحو الله به الخطايا ويرفعه الدرجات قلنا ب يا رسول الله قال اسباغ الوضوء عن المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. اسباغ الوضوء عن مكاره عن الاحوال التي يكره المكلف فيها اسباغ الوضوء مما لشدة البرد
9:39اذا كان الماء باردا وليس عنده ما يسخنه. فاسباغ الوضوء على المكاره هذا يحتاج الى عناية بالوضوء لانه قد يستعجل مع البرد وشدة البرد او شدة الحر احيانا ربما احيانا شدة الحر ايضا
9:56قد يحصل من شدة الحر مثلا لكن ينبغي للمسلم ان لا يتعرض لشيء فيه ضرر. صحيح. ثم ينبغي ان يعلم انه ليس معنى اسباغ الوضوء على المكاره. انه انما المراد بذلك انه تعرظ له
10:14والا اذا امكن ان يزيلها هو اذا امكن ان يزيلها فهذا امر لا بأس به. جميل. المعنى المكاني اذا كان الحال والشأن ونفس الزمان ونفس الوقت هو في حال برد مثلا
10:29وهذا لا ينافي حصول الاجر. لو انسان مثلا في شدة البرد. وسخن الماء وتوضأ وسوف يتوضأ لو ما وجد ماء ما يسخن الماء نتوضأ لكن لو كان له لم لو لم يجد
10:49ماء سخن الماء فانه لا يسبغ هذا واضح. هم. هذا من دخوله وربما يقع في امر محرم. صحيح. لكن اذا كان يجتهد ربما يعني انه حصل له مثلا آآ شيء من هذا فعليه ان يزيل
11:08ما يمنع اه وصول الماء فيسبغ الوضوء على المكانة يعني احوال الكريهة. احسن الله اليكم شيخنا لا زلنا نتحدث عن في باب المسحة يعني التي نفس طبيعتها. هم. يعني اه خلاف هذا الشيء. هم. يعني هذا واذا قال اسباغ الوضوء على احسن الله اليكم. لا زلنا الحقيقة في
11:34في حديث جميل حول اه المسح على الخفين قال وعلى عمامة لرجل محنكة او ذات ذؤابة وخمر نساء مجاراة تحت مدارة تحت حلوقهن. نعم بارك الله فيك يقول رحمه الله
11:51باب مسح الخفين وعلى عمامه يعني انه يجوز المسح على العمامة وهذا الذي اشار اليه رحمه الله هو الصواب السنة في المشعرمة فقد ثبت في صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمرو الحارث مشع الخفين والعمامة
12:17وثبت في صحيح مسلم من حديث شعبة انه مسح على ناصيته وعلى العمامة وثبت في حديث بلال مسح على الخفين والخمار الخفيني والخمار وجاء في المسند حديث بلال امسحوا على الخفين والخمار
12:43فهذا يبين ان المسح العمامة ثابت باخبار كثيرة وان هذه السنة وهذا من رحمة الله وتيسيره على العباد مسح الرأس ميسر فقد تيسر مسحه ولا يشرع غسله ومسحه يكون مرة واحدة
13:09شيئة ودهابا او ذهابا وجيئة هكذا وهكذا لكن ليس بواجب يجب امراره مرة واحدة هكذا هذا المسح بالبلل لجميع الرأس على الصحيح فلو ستر رأسه بالعمامة انتقل المسح الرأسي الى مسح العمامة. الله. من تيس الله سبحانه وتعالى. يمسح على
13:34عامة العمامة ولهذا قال وعلى عمامة معنا عمامة العمامة كما تقدم ثبت المسح عليها وحدها وثبت المسح عليها مع الناصية وثبت المسح على الرأس دون العمامة احوال ثلاثة ولهذا من اخذ بالسنة جوز
14:02الصفات الثلاث كلها لان ثبت عن النبي عليه الصلاة خالف الجمهور في هذا رحمة الله عليهم. مهم وقالوا انه لا يجزئ المسؤ عن الامة وحدها بل يجب المسح على الرأس او بعض الرأس
14:19وقوله مرجوح وخالف الاخبار لكن تأولوا او او الاخبار دلت على خلاف وذكروا كلاما في هذا لا يمكن اجاب به عن هذه الاحاديث الصريحة الواضحة في وجوب المسح في جواز المسح على العمامة. قالوا على عمامة لرجل
14:42وفي حديث المغيرة ومسح عن ناصيته وعن الامام. هل يجب المسح على الناصية اذا كانت مكشوفة؟ لان العلم قد تستر جميع الرأس وقد تستر الرأس ويكون مقدم الرأس كالناصية مكشوفا. جميل لان احد الاخوة يا شيخنا يسأل يقول هل يشترط ان تكون العمامة يعني ساترة للرأس؟ بعض العمامات تكون مفتوحة من
15:02نعم العمامة تكون يعني مكورة. هم. اكواع فاذا لف على رأسه يكفي بان يكون لها ان يكون لها كوران او اكثر ولو كان فيها يعني فراغات من هنا ومن هنا من اعلاها بس وتكون ساترة للراسب. ساترة للرأس
15:32هذا هو يعني لا يجب ان تكون في جميع اه طبقاتها لحال واحدة. جميل. ولا يجب ان تستر جميع الرأس مثلا لو انه برز مثلا مقدم الرأس وجوانبه جوانبه فلا بأس
15:52ولا يلجوا مسحوا ذلك. هل يجب مسح الشعر البارز خاصة من ناصية؟ ذهب بعض العلماء الى وجوبهم. الصواب انه لا يجب لان حديث المغيرة مجرد فعل والفعل لا يدل على الوجوب
16:07وان كان هذا قد يقال انه بيان بيان والبيان هذا يفسر المجمل كما ان مسح الرأس يجب ان يكون على اليمين الرأس فكذلك العمامة عليها وعلى الراس. وهكذا مسح النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يقال انه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام
16:30ما يدل على اقتصار على العمامة ولم يقل بمسح ما ظهر لان احيانا قد تظهر جوانب الرأس. في حديث عمرو بن حارث مسح على العمامة وفي حديث بلال ايضا يمسح الخفين والخمار
16:48الخفين الخمار ولم يذكر مع الخمار شيئا وفي حديث عند احمد امساه على الخفين والخمار هذا هو الصحيح في هذه المسألة لكن الافضل ان يمسح على الناس اذا كانت بارزة كما في حديث المغيرة رضي الله عنه. جميل
17:10جاء في حديث رواه النسائي رحمه الله من رؤية عامري من وهب القرشي عن اه المغيرة رضي الله عنه حديثهم في الصحيحين انه حديثه في صحيح مسلم اه لكن اه رواية اخرى فيما يتعلق بخفين هذي في الصحيح لكن في
17:31هذي رواية قال ومسح لما ذكر انه مسح على الناصية وعلى جوانب العمامة جوانب العمم فلقد استدل به على انه يكفي ان يمسح شيئا منها تكون كما قال بعضهم في الرأس
17:52وهذي الرواية فيها وان كان رئيسا للصحة وهذه الرواية جاءت عند النسائي رحمه الله بروايات من نفس اه هذا الطريق وفيه انه مسح على العمامة بدون ذكر جوانب العمامة. وجاء ايضا عند احمد ما يدل على
18:15خلافي هذا وانه ذكر العمامة ثم هذا هو المحفوظ في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه انه فيه وليس فيه جوانب العمامة بدليل انه قد جاء عن ابي وهب هذا الشيء
18:32انا محتمل انه منه ومحتمل انه من ومحتمل انه اراد يعني مسح على العمامة مع جوانبها وسكت عن هذا لبيانه في الروايات الاخرى. هذه الرواية هذا هو المشروع في المسح على
18:51العمامة ان تكون على هذه الصفة وقال لرجل ان اذنت لي يا شيخنا ايضا من الاسئلة اللي دائما تتكرر كثيرا يا شيخ انا احل هذا الامر الان آآ يوجد ما يسمى بالقبابيع والشال آآ احيانا قد تكون محنكة واحيانا قد تكون غير محنقة لكنها ثابتة في الرأس. هل تدخل ايضا في
19:16نعم وكان المصنف رحمه الله يقول سأجيب عليك اي نعم في لانه لما قال للمحنكة او ذات ذؤابة اها ذات وابه اولا قال لي رجل يا رجل واذا كان لرجل
19:40في المرأة تخرج منها ما تلبس ما تلبس من لباس الرجال والمرأة لأ تتشبه؟ بالرجال. احسنت. لا تشبه بالرجال. صحيح. فلهذا لا يجوز لها ذلك قال وعلى عمامة لرجل المرأة جاء في حقها الخمار جاء في حقها الخمار
20:11قال وعلى عمامة لرجل وهذا الشرط الاول ان تكون هذه العمامة لرجل لرجل محنكة قال لرجل ما قال لي بالغ يعني انه حتى ولو كان صغيرا. مهم. لكن يكون يحسن الوضوء. يكون يحسن الوضوء. الوضوء. لان من
20:37يعني والصلاة واذا كانوا يحسن الوضوء يكون مميزا تصح صلاته بهذا. جميل. محنكة اذا قرأت انت اش معنى المحنكة؟ تحت الحنك. تحت الحنك اما لفة او لفتين اذا كانت تحت الحنك
20:59هذا الشرط الاول يعني يخرج العمم التي لحن الا حنك لها. مهم. لا حنك لها. او ذات ذؤابة تكون مدلاة خلف رأسه نازلة بين كتفيه ولو شيئا يسيرا. ولو شيئا يسيرا. هذا هو المذهب
21:22هذا هو المذهب اراد بهذا رحمه الله ان يخرج سائل انواع العمائم ومن باب اولى ما سألت عنه وما هو اللي ذكرت؟ القبابيع والشالة احيانا لتلبس على الرأس. نعم ببيع والشالات
21:40وان كانت هذي ايضا امس في القلانس ومصنف سوف يذكر القنانس سوف يذكر القلالس وهي اقرب الى القلالس من العمائم هذه هذه ليلة والطواقي احيانا والطواقي كذلك طربوش مثلا والطرابيش
22:06ما اشبه هذه من اه المسميات لما يلبس للرأس مما هو معروف عند الناس اليوم وقد يستعمل احيانا بعضها يوقت خاصة او انواع منها مثلا لتكن من الصوف او غيره في ايام واحيانا قد تكون بلاستيكية مثل قبابيع المهندسين وغيرها يعني قد تكون مركبة على الراس ولها من تحت الحنك
22:30رباط. ايه. هذي يلبسها المهندسون احيانا في اه يعني اللي عنده مثلا اه يشتغلون في النفط مثلا او في بعظ او حتى بعظ العمال البناء وغيرها. مم. اه تستعمل بلاستيكية تكون على الرأس ويوضع احيانا قد يكون لها يعني اه يعني اه من تحت الحنك لكن ما يربطها احيانا. نعم
22:50نعم لكن هذه مثل ما ذكر يعني موضع نظر وهي امس بما ده كان مصنف وسيدك مصنف باب القلانس مسألة لان لها هناك شروط ذكروها يخرج منها كثير او جميع هذه الاشياء. لكن اولا
23:12المحنكة تقدم محنكة الادحنة. تحت الحنك نعم. الذؤابة التي يكون لها اه يعني رباط من خلفها كالذيل من خلفها آآ ذوابة تسمى ذبابة قد تكون يعني مقدار شبر او اقل او اكثر
23:33فان كانت غير محنكة وليست ذات ابا انما هي عمامة مدار على الرأس بس مثل غالب كثير من العمائم التي يلبسها بعض الناس اليوم في الغالب انها تكون ماذا؟ على الرأس
23:49يعني يأخذها ويضعها. ولا تكون محنكة ولا مدلاة خلف ظهره في هذه الحالة يقولون لا يجوز المسح عليها. يسميها العلماء وهكذا تسمى ايضا العمامة الصماء الصمام. الصماء هذي لا يمسح عليها
24:12الجمهور اصلا عندهم لا يشاهد عممها اصلا الا ان يمسح على الراس لكن بعض العلماء كالشافعية جوزوا بس عن العين الصماء ليس قولا منهم ان يجوز المسح على العين الصماء لانها انها عمامة لا
24:28لكن يقولون اذا كان بعظ الرؤس ظاهرا لبس مثلا لو لبسه ربع او طربوش او اي شي وكان بعض رأسه الناصية ظاهرا مثلا او جوارب من رأس فمسح جانب من جوانب الرأس
24:47ولو لم يمسح على ما على رأسه حتى لو كان طاقية مثلا. لماذا؟ لانه عندهم كالشافعي رحمة الله عليهم يجوز المسح على شعارات يسيرة حتى قال بعض ثلاث شعارات وهذا قانون
25:05مرجوح ادلة رحمه الله في اول كلامه رحمه الله فيما يتعلق او في كلامه في باب صفة الوضوء فلذا هذه المسألة او هذه العمائم اختلف فيها العلماء ذهب عامة العلماء الى لا يجوز عليه. لا يجوز عليها وحتى المذهب
25:27نعم هناك قول لبعض اهل العلم يجوز المسح عليها يجوز المسح عليها. وش اللي اقرب يا شيخنا نكثر من المشاهدين يعني آآ يعني اغلب الناس يعني قد تكون موجودة عندهم. الله اعلم لكن اذا كانت عمامة اذا كانت عمامة
25:49سميت صماء فالاقرب والله اعلم اذا كانت عمامة تلف على الرأس الاقرب الله له ما قاله بعضهما الظاهرية واختيار تقي الدين وايضا ربما النظر في بعض اه يعني ظاهر كلام كثير من اهل العلم
26:10انه من قول عن بعض الصحة ما يدل على جواز ذلك فيما هو دون صماء كالقلالس فالعمامة يسمى من باب اولى وذلك ان المسح على العمامة لكونها عمامة اما اشتراطات اخرى
26:33تقييدات يحتاج الى دليل لابد ان تكون محنكة قال ليس بشرط ولا ليس بقيد. هذا لباس يختلفون في لباسه ولو كان هذا شرط لصحة المشي عليها لم يهمله الشارع وما كان الله ليظل قوما بعدين هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما يتقون
26:58لو كان هذا من التقوى الواجبة في المسعى العمامة لبينه الشارع تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وخاصة ان مثل هذا قد يخفى والناس يختلف لباسهم في هذا والصحابة رضي الله عنهم دخلوا البلاد ولبسوا لباس القوم
27:20في بلادهم ما دام انه لا محظور فيه من جهة الشرع. ومن ذلك العمائم ونقل عن جمع من الصحابة انهم لبسوا العمائم الصماء ونقلت اثار ان عمر رضي الله عنه
27:33والحسن البصري اثار انهم سموها الفاسقية كان عمر قال رضي الله عنه آآ رأى رجل لابسا قال ما هذه الفاسقية؟ الحسن البصري. لكن هذه اثار ما تثبت. مهم. وجاء في
27:50مقابلها اثار اخرى روى ابن ابي شيبة باسناد محتمل برواية سليمان ابن ابي عبد الله عنه قال رأيت ابناء المهاجرين والانصار يلبسون العمائم الصماء وهذا الاثر ضعفه الامام احمد رحمه الله قال انه منكر
28:08لكن بعض اهل العلم اثبته انما القصد من هذا ان هذه اثار ذكرت ومن رواها وان لم تصح اذا يعني من رواه بطريقة رواها غير مستنكر لها. هم. مثلا. فسكوته عنها
28:25من حيث الجملة انها مسألة محتملة ليست من المسائل المنكرة والمسائل التي ترد او الافعال التي ترد لمخالفة نصوص واضحة. لان العمائم تختلف من صحيح. كالخفاف كما ان نقول في الخف
28:44انه يمسح على اي خف كان مسماه ماذا او خف؟ قد يكون هذا الخف مثلا كما تقدم او ما يلبس عن قدم من جلود قد يكون من قطن قد يكون من كتان
28:57وقد يكون هذا الخوف في خروق وشقوق وقد يكون سليما. قد يكون واسعا. قد يكون ضيقا قد يكون لا يثبت الا بشد هذه لا يمكن ان تحكم ابي رابط واحد يقال انه لا يجوز الا اذا كان على هذا الوصف
29:18مثل هذا اللباس الذي يختلف فيه الناس اختلافا كثيرا وخاصة ان مثل هذا وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم في حال الشدة والنبي عليه الصلاة والسلام ما استثنى شيئا من ذلك
29:31بل لو جعلت هذه قيودا لافظى الى ان هذه الرخصة التي هي سعة في الشريعة لا ينتفع عام لا ينتفع بها عامة من يحتاج اليها. وانتفع بها من لا يحتاج اليها
29:47فاذا كان هذا في لباس الخوف والجوارب فغيرها كذلك اذ الباب واحد بل قد يقال ان العمامة بذلك اولى. لان الخف بدل عن غسل القدم والعمام بدل عن المسح والغسل اقوى من المسح
30:08والشارع خفف في باب مسى الرأس كما انه خاف امام مسح حتى انه لما كان ممسوحا كان ممسوحا من اعلاه دون اسفله اللي هو الخوف ولهذا والله اعلم انه يجوز المسح على العمامة حتى ولو كانت
30:28ولو كانت صمة لكن ما جاء من اثار اه في هذا وانها كانت يعني لباسا لقوم قد يقال ان ثبت هذا كان في وقت من الاوقات نهى عنه من نهى لاجل هذا
30:45جاء في حديث رواه ابو عبيد انه عليه الصلاة امر بالتنحي ونهى عن الاقتعاظ التنحي ان تكون العمامة حناك يعني ونهى الا تكون على هذه الصفة اما ليس لها رباط
31:01تكون محنكة او ليست ذات دؤابة وهذا الخبر لا يصح هذا الخبر لا يصح ولهذا كان اظهر والله اعلم هو ما تقدم من ان يمسح عليها ولو كانت اه على هذا الوصف يعني عن امامة صماء لاطلاق الادلة. نعم. كذلك على الصحيح ايضا
31:22ان يقال لا توقيت فيها. هو ما ذكر رحمه الله ما ذكره لكن هذا هو الصحيح لا توقيت فيها لانهم قالوا شرطوا ان تلبس على طهارة وانه بعد لبسها بعد لبسها او لبسها هيا يمسح عليها يوما وليلة على الخلاف
31:48في هذا هل هو من الحدث او من المسح؟ جعلوه حكم حقوقه هذا فيه نظر الالحاق العمامة الجوارب الحقهم مع الفارق وشرط القياس ان يكون الفرع مثل الاصل اما ان يكون مخالفا او دونه
32:09فلا يستويان فامتنع الحاق الفرعي بالاصل. اها. اذ العمامة تفارق الخف من وجوه كثيرة لا يمكن ان تلحق به لو لم يكن منه الا ان الخف يعني بدر عن مغصوب والعمامة بدل عن
32:27ممسوح ثم العمامة تمسح كلها والخف يمسح ظاهره ظاهره الى غير ذلك بالتأمل لمن نظر في الفروق بين مسح العمامة الجورب والشراب نحوه نعم. قال وخمر نساء آآ مداراة عندك مداراة؟ اي نعم. مداراة تحت عنقي تحت حلوقهن. نعم
32:57يبدو انها اخذت وصف العمامة للرجل يا شيخ. نعم يعني كذلك وخمور النساء ايضا على المذهب يجوز للمرأة ان تمسح على خمارها الخيمة ما تضع المرأة على رأسها. يستر رأسها
33:15تتخمر به يستر بي رأسه. لكن اشترط في هذا مدارة تحت حلوقهن وهذه المسألة جمهور العلماء على انه لا تمسح على الخمار لانه لم يرد النص الا في العمامة ولم يرد
33:36نص صريح في المسح على خمر النساء وذهبوا ورحمة الله عليهم الى جواز ذلك قالوا لان الشارع الحكيم امر بمشي عالخفين وامر بالمشي على الخمار. والشأن الحكيم مشى على الخفين
34:01ومشاعل الخيمر وهو اسوة وقدوة للرجال والنساء. هذي القاعدة. فكما ان الرجال مع ان النساء الرجال يمسحن على الخفين فكذلك الخمار قالوا خمار مثل عمامة لكن خمار حق الرجل عمامة
34:26وفي حق المرأة ما تختمر به. مهم. كل ما يناسبه كل من الرجل يختمر بالعمامة والمرأة تختمر بخمارها والنبي عليه وسلم ما قال هذا خاص بالرجال انما الخاص بالرجال والعمامة. نعم. هذا واضح. لكن المرأة لا تمسح على العمامة. تمسح على خمارها
34:49فلذا قالوا انه يجوز مثلا ثم الشارع حين يخاطب حين يخاطبك الخطاب هو عام فلو اخرجنا النساء من هذا في هذا لما كان يمسح الخفين والخيماء فالنساء ايضا يأتينا به عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ولم يقل لقد يعني ولم يقل هذا المسح على
35:19الخمار للرجال دونكن ايها النساء ايتها النساء. لاني يا شيخ انا ايضا نادت لي يعني ايضا يوجد الان بعض الالبسة للنساء ايضا بعض القبابيع خاصة اللي تلبسها المرأة مثلا في بيتها ايام البرد او ايضا تكون بنفس الطريقة محنكة
35:38فقد يتساءل البعض كيف يسمح مثلا الرجل انه يمسح وبينما لا يسمح للمرأة انها تمسح لا هو هو في الخمار الخمار من منع قال لم يثبت عندنا دليل. هم. العلماء يجتهدون في هذا. جميل. يقول لا تمسح المرأة على خمار. كما ان الشارع فرق بين الرجال والنساء
36:01في حكاؤه ليس هذا خاص الشارع اذن للمرأة ان تلبس في الاحرام كل شيء الا القفاز نقاب القفازين الرجل ممنوع ما يلبس المرأة وسع لها تلبس لانها بحجر الستر. الرجل منع من ذلك. من محظورات الاحرام. كل اللباس
36:23محظورات الحرام انما يستر بدنه بالازار والرداء والرجل يكشف رأسه والمرأة تستر رأسها يجب عليها ذلك الشعر يفرق واحكام كثيرة لكن هذا مبني على ماذا؟ على الدليل. الدليل نعم. فهم قالوا رحمة الله عليهم وما هو اجتهاد. يقول هذا خاص
36:47بالرجال دون ان هذا لم يثبت اصلا هم اصلا يقولون لم يثبت فيه شيء حتى للرجال كيف عن النساء لكن في المذهب اه يعني جوزوا للمرأة ان تمسح على خمارها كما ان الرجل يمسح على خمار عمامته. نعم
37:05نعم. جميل. وقال مدارة تحت حلوق تكون مداورة تحت الحلوق لماذا قالوا؟ قالوا لانها اذا كانت تحت الحلق يشقون نزعها وبعض اهل العلم ربما يأخذ بالاطلاق الجواز وقد روى ابن ابي شيبة من رواية الحسن عن امه عن ام سلمة انها كانت تمسح على خمارها
37:33تمسح على خماره. وقال بعض اهل العلم اشار الى من؟ قال ولعل ام سلمة لم تفعل هذا الا باذن من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا في نظرهم جهة الثبوت اليها
37:46ومن جهة انه كونه يعني يقال انه نبث عن هذه الابيدة هذا موضوع الله اعلم تحتمل ويدخلها اجتهاد لكن من فعل ذلك او قال ذلك فله اسوة بما نقل عن ام سلمة رضي الله عنها
38:03وسيدل ايضا بما نقل عن بعض الصحابة انس وعمر وكذلك ابو موسى وان كان في اثار نظر مذكورة في مسألة القلنسوة وهي مس بها وليس يذكرها المصنف رحمه الله. المصنف رحمه الله
38:28فلذا اه حين تكون الماء يكون خمار على هذه الصفة الاظهر وجواز مسح ذلك هل هو بمشقة نزعه او لانه ملبوس المرأة بعضهم يقول لمشقة النجاح ولا يفرق بين العمامة المحنكة والصماء بمشقة النزع وهذا فيه نظر في الحقيقة يعني
38:58محنكة مثلا يعني لها ذئابة لاحو فشي بير الشبر خلفه هل بينهم فرق في النزع لا. ما بينهم في الحقيقة. ليس بين فرق ولا في المشقة يعني الباب واحد ولهذا التعليم بمشقة
39:20يحتاج الى دليل يقول الشاعر ولله الحمد جوز المسح جعل الرأس اذا ستر الانسان ربما يلبس الخف او الجورب وغير محتاج غير محتاج نزعه عدم نزعه لا مشقة فيه ويمسح اذا لا بأس اذا يمسح على طهارة
39:41التعليم بالمشقة موضع نظر في الحقيقة يعني الشارع جوه العمامة. وكذلك اذا قيل به في الخمار فلهذا لكن قد يقال في حق المرأة يعني هل هذا شرط لا نقول لكن هل يقال لانه حين يكون
40:02عن رأسها رأسها دون ان يكون مدارا تحت حلقها في الحقيقة يكون مثل غترة الرجل او الشماغ ونحو ذلك في جهة لكن المرأة في هذا الباب في الحقيقة هي اولى من الرجل في المسح على الخمار. اولى منه
40:29في المسح على العمامة. لماذا اولا اذا تقرر ان المرأة داخلة في عموم الادلة في المسح على الخمار وانه يدخل في هذا حديث الرجل والمرأة رجل عمامة والمرأة خمارها فالمرأة
40:48هل هذا من باب اولى وبهذا قد يعلم المشقة او امور اخرى وذلك ان عدم مسح المرأة على العمامة على خمارها قد يترتب عليه نوع من التضييق وذلك ان المرأة
41:08تريد الستر تستتر مثلا وحلها وفكها مثلا وربما يكون بقربها اناس ليسوا بمحارمها تريد ان تمسح على رأسها ويشق عليها ذلك مثلا هذا قد يعلل المشقة ولهذا اذا لفته تحت رأسها ومسحت عليه
41:33فانه في هذه الحالة ايسر في حقها. ولان التكشف في حقها اشد. ولان ايضا ما يحصل لشعرها من التفرق آآ اشد ما يحصل للرجل من به فلهذا كان في حق المرأة
41:52يكون اولى الى غير ذلك من معاني نبه عليها بعض اهل العلم رحمة الله عليهم. نعم. ثم قال وفي حدث اصغر. في حدث اصغر يعني المشي على الخفين وعلى العمامة وكذلك على الخمر للنساء. هذه الممسوحات التي ليست حال ضرورة
42:19في الحدث الاصغر الحدث الاكبر يعني ما تنزح الحدث الاصغر الانسان لبس الجورب بعد ما تطهر ثم احدث انه يمسح يوم وليلة المقيم للمسافر والصحيح ان هذا خاص ما يلبس على القدمين
42:42دون العمائم العمائم على الصحيح وكذلك الخمار المرأة فيقال انه اذا كان في حد اصغر كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه احمد الترمذي وغيرهما انه عليه الصلاة والسلام قال انه قائل عن صفوان قال اه امرنا رسول الله اذا كنا سفرا او مسافرين الا
43:09انزع خفافنا ثلاثة ايام الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. هم. عند احمد رحمه الله بنفس السند من رواية عاصم بن بهدلة صفوان بن معطل السلمي ثم الذكواني رضي الله عنه
43:34قال ويوم وليلة للمقيم يوم وليلة للمقيم. للمقيم يعني في حديث صفوان اه ذكر في رواية احمد رحمه الله فلذا على فين ؟ قال في حدث افخر اما في الحد الاكبر
43:55اذا حصل جنابة اجنب وعليه خف فيجب عليه ان ينزع الخفاف وان يغتسل لكن لو اغتسل وعليه الخفاف هو لابد يغسل القدمين هل يجب نزع هل يجب غسل القدمين نزعهما
44:12او يكفي غسل الجوربين اللي على الخفين في الغالب لا يسأل لانه يفسدهم اذا كان من جلد لكن لو كان عليه شرابات صوفه كتان بعض اهل العلم قال لا يجزئ
44:26يعني قال دعهم طاهرتين فلو بتغتسل مثلا ونوى الوضوء فهل يجزئ الشاهد من هذه لابد من الاغتسال في جميع البدن ولا يكفي المسح على الجوارب اذا كان من حدث اكبر. نعم. اه يسأل احد الاخوة شيخنا عن الصفة الصحيحة للمسحة للعمامة. وهل يكفي ان
44:49يمسح بيد واحدة ام لابد ان يمسح بكلتا اليدين؟ لا يكفي اذ واحدة. مم. اذا ما اذا مسح على عموم العمامة واكثر عمامة اجزأه قد جاءه ذلك ولا يلزم ان يكون بيديه
45:07لازم ان يكون بيديه لكن جاء في الحديث ما تقدم وكان ومسح على جوانب العلم وسبقه وذكرت الجواب عنه في هذا الدرس. احسن الله اليكم شيخنا قال آآ وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الى حلها. نعم
45:25كذلك وجبيرة ايضا يجوز المسح على جبيرة. المصنف رحمه الله فصل الجبيرة عن الحوائل الاخرى اللي هو مسعى الخفين المسعى الخمار. قال وجبيرة الجبيرة ما يوضع على الجرح كبيرة بمعنى جابرة
45:51انها حتى لو كانت صغيرة يا شيخ او او جمعنا مفعولها مجبورة يعني نفسي ارجع الى الجرح في اليد او في الرجل او في اي جزء من ولو كان صغيرا
46:05لان المعول عليه في هذا اذا كان هذا المكان فيه جرح. وضعت عليه شيء يعني وضعت عليه لا سوق لزقة مثلا يعني كذب ناجح دائما يضع لزاج صغير. صحيح. على موضع الجرح
46:25يضع عليه هذا جبيرة وقد يحصل له يحصل له مثلا اه كسر نحتاج يعني الى جبه ربما يكون بالجبس هذه جبيرة. قد يتوسط مثلا يحتاج الى لفافة يشدها على موظع الشعر مثلا لكنه لا ينزعها لو نزعها تظرر
46:53لفافة يلف عن موضوع هذه جبيرة لا ليس للجبيرة حج محدود. كل ما يوضع على الموضع الذي جرح او اللي حصل فيه كسر او شعر مثلا في القدم او في اليد مثلا
47:13ويلاف في شيء فهذه جبيرة لكن قل لم تتجاوز قدر الحاجة يعني يجب ان تكون الجبيرة قدر الحاجة مثلا الانسان حصل في ذراعه بيده مثلا وكان يحتاج اه هذا الجرح
47:41اه الى يعني رباط بمقداره عشرة سانتي وعرض خمسة سانتي لا يتجاوز يجب علينا ان يكون ليلة قدر يقدره قدرا فلو استعجل مثلا وظع رباط مثلا يعم الذراع ويتعدى قالوا هذا لا يجوز
48:05لا يجوز واذا وقع فيجب عليه ازالة امكن ما امكنه خشي الظرر يتيمم هكذا قالوا لكن هذا فيه نظر آآ هذه المسألة سيأتي اشارة الى شيء منها ان شاء الله. قال وجبيرة
48:28وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة لكن في الحقيقة الانسان حين اذا وقع له خاصة في الحوادث. يعني يحصل الحوادث فيها شدة نسأل الله السلامة والعافية يستعجل مثلا ويؤخذ مثلا ها الى وضع علاج او يعالج في نفس المكان
48:51فقد يبادر يعني حتى اه يشتعل مسألة جرح ويتجاوز قائد المحل بدون قصد بدون قص هل اظنه انه بيدحه لا بأس به لكن لو انه مراعاة لحال هذا الكثير او الجريح
49:13تجاوزت يقال يمسح عليها وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة بدر الحاجة. ولو في اكبر يعني سواء كان في وضوء كانت هذي الجبيرة في موظع من مواظع الاعظاء في هذه الحالة يمسح عليها
49:37او كانت الجبيرة مثلا في غير موضع مثلا في على الفخذ وعلى الساق فكذلك اذا كان في حال الغسل غسل الى متى؟ هل لها توقيت؟ ما لها توقيت؟ اها. الى حلها
49:54يعني حين يبرأ استمرت الجبيرة مثلا عشرة ايام يمسح عشرة ايام وهذا فيه تفصيل في صفة مسحها للتفصيل والمصنف رحمه الله اشار يعني الى جبيرة مجملا نحن سنأتي ان شاء الله عز وجل اليه لكن ادركنا الحقيقة وقت هذه الحلقة انا شاكر الحقيقة ومقدر لكم شيخنا على المشاركة معنا في هذه الحلقة
50:22الفائدة الكبيرة التي نستخرجها الحقيقة من مثل هذه المدارس الفقهية نسأل الله عز وجل ان يجزاكم عنا خير الجزاء شكرا لكم على المشاركة معنا الله بارك الله فيك. شكرا لكم
50:32انتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لنا في هذه الحلقة شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. غدا باذن الله يجمعنا
50:42الطريقة الى ذلك الحين اترككم في رعاية الله وحفظه وامانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.