يستفتونك شرح زاد المستقنع [26] باب المسح على الخفين الشيخ عبد المحسن الزامل 12-7-1441هـ
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع اوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام. الى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في
0:27علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله شيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم ابا انس مرحبا بجميع اخواني من المشاهدين والمستمعين ساعين الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذا اللقاء وان يجعله لقاء علم
0:44وهدى وصلاح منه وكرمه امين. اللهم امين. اسعد دائما اخواني واخواتكم بتواصلكم في هذا البرنامج الطيب المبارك آآ حياكم الله يا شيخنا آآ هذا سائل يسأل يا شيخنا يقول آآ رجل آآ تيمم
1:02ثم لبس الخفين هل يجوز له ان يمسح على الخفين اذا وجد الماء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
1:17من عدم الماء او لم يستطع الوضوء بالماء لمرضه يتيمم تيمم ولبس الخوف هو لا علاقة له بالطهارة التيمم لان الرجلين ليسا مرتبطة بالتيمم فطهارة التيمم في اليدين والوجه. مهم. لكنه قد يلبسهما لحاجة وقد يلبسهما ولهذا المعنى في
1:49هذا السؤال ثم اذا وجد الماء اذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهل يجب عليه ان يخلع هذين الجوربين وان يغسل قدميه قدميه الجمهور قالوا نعم
2:05لا يجوز المسح على الجوربين اذا لبسهما على طهارة تيمم ولان النبي عليه الصلاة والسلام قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين وهذا حينما كان يصب عليه الوضوء وان كانت الطهارة التيمم لكن
2:29سياق الحي يدل على ذلك وانه يعني ادخلتهما طاهرتين. اختما طاهرتين لما اراد ان يخلعهما وينزعهما على اعاني من قدمي النبي عليه الصلاة والسلام فقال دعهما في لفظ اخر اني ادخلت
2:46القدمين في الخفين عند ابي داود وايضا جاء في الحديث الاخر فيه اذا توضأ اذا توضأ اه انه يرخص له كما في الحديث عن دار قطني والحاكم رواه الحاكم مرفوعا عن انس طريق عبد الغفار ابن داوود
3:17ووقفه غيره ذوي الثقة انه عليه قال اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ان شاء الا من جنابة وهو عنده من عن عمر رضي الله عنه وقوفا عليه
3:42ثم قالوا ان هذه رخصة في باب المسح على الخفين جاءت النصوص في غسلهما ثم جاءت في مسحهما بعد ادخالهما بعد طهارة الماء ولسنا على ثبت ويقين من ان هذه الطهارة العارظة
4:05داخلة وانه يجوز ان اه يمسح على الخفين بعد ان ادخلهما بعد ظهر التيمم جاء بعض اهل العلم الى جواز ذلك اختيار ابن حزم رحمه الله فقال انه يجوز ان يمسح على الخفين بعد طهارة تيمم. لانها طهارة شرعية
4:30الله سبحانه وتعالى لما ذكر الطهارة هذه قال ولكن يريد يطهركم يتم نعمته عليكم سماها طهارة والنبي عليه الصلاة والسلام قال آآ قال الوضوء لما ذكر آآ ذكر عليه الصلاة والسلام
4:50انه آآ ايضا هو طهور للمسلم انه طهور للمسلم وانه له ان يمسح ولو طاعة وان له ان يتيمم ولو طالت المدة يعني التيمم وضوء جاء في رواية ان انه وضوء. انه وضوء له فسماه وضوءا
5:10واطلق وهو طهارة وهذه الطهارة هذه الطهارة يصلي بها ويعمل بها كل ما يعبث المتوضئ على الصحيح فلهذا قالوا انه له ان يمسح عليهما لكن قول الجمهور في هذه المسألة احوط لان المسألة ليس فيها دليل بين
5:34الجمهور قالوا اليقين الثابت وجوب شرعت في الذمة ولا يخرج من هذا اليقين الا بان يكون ادخل القدمين في الخفين بعد طهارة الغسل. لانها رخصة لان العصر وجوب غسل القدمين
5:53ثم جاءت السنة لانه اذا توضأ ولبس الخفين على طهارة له ان يتلخص قد ينجح المقيم يمسح المسافر معلوم انه ورد هذه الاخبار في من توضأ وغسل قدميه ويبقى عن هذا العصر
6:11آآ يمسح بعد يعني ما لا يمسح خفيه اذا كانت طار طار طين على قول الجمهور نعم احسن الله اليكم شيخنا آآ يسأل ايضا احد الاخوة شيخنا عن من حصل عنده لبس او اشكال في بداية مدة المس يعني. لا يدري متى بدأ وصار عنده شك في هذا. نعم. ماذا يفعل؟ نعم
6:34نقول اليقين انه اه يعني لا شك مثلا هل هل انتهى مسح مثلا؟ هل ينتهي مثلا في الظهر او العصر يعني هو مثلا يعلم انه يقينا الى الساعة العاشرة وشك بعد ذلك. فانه في هذه الحالة
6:55لا يعمل بالشك في بعد ذلك. فالصلاة ثابتة بيقين. فلا يعمل بهذا يعمل بهذا الشك الشك بمعنى انه ان لا يمسح في هذا الوقت. لان اليقين بقاء الصلاة في ذمته
7:13وقع الصلاة فلا يمسح في وقت هو يشك هل هو داخل الهنود او ليس داخل المدة وعلى هذا اذا مثلا يقول الان حضرت صلاة الظهر اني شك في الابتداء هل
7:33اني ابتدأت مثلا من الساعة الثانية عشر او من الساعة الواحدة ولو جعلناه مثلا من الساعة الواحدة وسوف يصلي الظهر اليوم الثاني نقول لا في هذه الحالة آآ لا يصلي بين الصلاة او لا يمسح يعني الصلاة بل يجعله من
7:55الساعة اه الثاني عشر لانه هو اليقين اليقين انه يجعل من الساعة الواحدة اجعله من يعني حين مسح مثلا حينما مسح فانه حين يصلي الظهر مثلا يصلي الظهر آآ فيصلي الظهر بعدما طهر ويغسل قدميه
8:17ولا يمزح عليهما لشكه في دخولها في المدة عملا بيقين وجوب الصلاة في الذمة. احسن الله اليكم. سامح يسأل شيخنا يقول آآ اذا اذا مسح الشخص آآ على الجواز ثم
8:34اكتشف بعد فترة انه صلى فرظين او ثلاثة وقد انتهت مدة المسح. هل يعيد يعيد؟ لانه صلى اذا كان بمعنى انه مسح عليهم بعد الحدث. مهم. يعني يعني مشى عليهما بعدما احدث
8:54ان كان يريد المسح على القول الثاني يعني ان تنتهي مثلا الساعة الثاني عشر مثلا وبقي على الطهارة لصلاة الظهر صلاة العصر طهارة سابقة في وقت المسح. ايه الصحيح ان طهارة الصحيح لا يعيد
9:18اما اذا كان يقول انا مسحت لصلاة الظهر مثلا بعدما احدثت وانتهت المدة مسح بعد انتهاء المدة وكذلك لصلاة العصر فيعيد هاتين الصلاتين صلاهما بغير طهارة. نعم. احسن الله اليكم. اه ثم قال شيخنا بعد ذلك اه على
9:40قاهر مباح ساتر للمفروظ. نعم يقول رحمه الله انه يمسح على طاهر شرع مصنف رحمه الله في ذكر شروط الخف والجورب اولا ان يكون طاهرا البلكونة يخرج نجس العين نجس
10:07العين لان الطاهر آآ قد يراد به مثلا نجس العين وقد انه نجسة حقيقية وقد يكون المراد به نجس النجاسة الحكمية لكن المراد هنا النجاسة ماذا؟ النجاسة العينية كما لو مسح على
10:23جلدي خنزير او او اسد ونحو ذلك على قول الجمهور. على قول الجمهور لان الدماغ لا يطهر السباع جنود السباع آآ قالوا لو مسح عليهما لا يصح لانه نجس العين
10:50العين. من الاصل ناجس. اي نعم لان لان في الغالب لا يكون الا بعد موته. وهو ميتة لا تعمل فيه الذكاة. لا تعمل فيه ماذا؟ الذكاة. الذكاة في هذه الحال
11:02نقول انه يعني يمسح انه في هذه الحال لا يمسح عليه ولا يجوز ان يمسح عليه على قول الجمهور من ذهب الى طهارة جلود السباع بالدماغ كل على قوله حتى الذين قالوا مثلا بطهارة مثلا مثلا جلود السباع مثلا
11:29فيها خلاف يعني هذه في جلود في جلود الميتة والجلود التي تتبعون ماذا؟ وماذا لا يدخل والجمهور على ذلك وان لا يجوز المسح. ويدخل في الطاهر المتنجس يعني الظد الطاهر المتنجس لو كان لبس خفا
11:50من عين طاهرة من صوف من قطن او خف جلد جلد مثلا مأكول اللحم من الابل مثلا وعليه نجاسة فانه يجوز ان يمسح عليه يعني في غير موظوع النجاسة يمسح لو كان مثلا في اسفله نجاسة مثلا
12:09ومسح عليه صح المسح عليه. لكن لا يجوز ان يصلي بالنجاسة. هذا اشتراط ان يكون طاهرا. يكون على ما تقدم على الخلاف نعم. احسن الله اليكم. قال مباح. مباح. نعم
12:25الشرط الثاني مباح المباح يخرج به شيئان محرمات احدهم حرم على الاطلاق عن رجل ومرأة والاخر محرم على الرجال المحرم قال لو مسح على مغصوب او مسروق او من هو
12:50فانه لا يجوز له ان يمسح عليه لا يجوز له ان يمسح احيانا قد يكون داخل البيت الواحد يعني آآ احد الابناء او الاولاد والبنات يأخذ مثلا آآ اه اجلكم الله والمشاهدين شراب لاحد اخوانه بدون اذنه او يأخذه هل هل يعتبر هذا من اه من يدخل في هذا الباب يا شيخنا؟ لا ما يدخل في هذا
13:15لان ما في البيت هو ملك لاهل البيت وليس هذا من باب يعني الغص والسرقة ولانه يعني في الغالب يكون مملوكا الرجل ولاهله ولاولاده وهو فلا يكون من هذا الباب فيما يظهر. بل آآ وفي الغالب انه يقع من آآ
13:35ونحو ذلك فلهذا آآ يعني هم ليسوا في حد التكليف لكن على كل حال ينبغي للانسان ان يعتني بمسألة اللبس وما يلبسه وما يختص به دون غيره. فلهذا المباح يخرج به
13:53المعصوم كما تقدم مسروق المنهوب وكل ما اخذ بغير وجه وهي حق من هذا الجنس من الجوارب آآ فلا يجوز المسح عليها مطلقا عليه ولا يجوز لبسه ولا يلزمك فيه ولا صنعت فيه. فليس التحريم مختص بالمسح. جميع انواع الاستعمالات والانتفاعات محرمة
14:17وذهب ابو حنيفة والشافعي الى ان المسح عليه وان كان محرما فهو صحيح الحنابلة وقول مالك انه لو مسح لا يصح المسح. لانه محرم قالوا محرم واثم لكن اثبت التحريم ليس مختصا بالمسح بجميع انواع السمات فليست
14:40الجهة يعني يعني كانوا يقولون ان الجهة ليست مرتبطة بل هي مفكة ما دام التحريم ليس خاصة والجهة مفكة فلهذا لا يكون المسح ويعني ذاته او توجه النهي الى ذات المسح. توجه النهي الى ذات الغصب
15:04السرقة او النهب في جميع لو انه جاء نهي عن المسح على المغصوب او المسروق او المنهوب هذا في هذه الحالة يقال انه لا يصح لانه يقتل وسادة. اما اذا كان اه على جهة العموم
15:22وهو محرم كما لو صلى على قول الجمهور في ثوب مغصوب. فالنهي ليس خاصا بالصلاة بجميع انواع الاستعمال. لا يريد ان ينام فيه ويجلس فيه ولا يشعر فيه ولا يقيم فيه. يجب عليه ان يتخلص من هذا الثوب. كما كذلك الصلاة. لكن لا نقول الصلاة لا تصح. نقول هو اثم
15:42وصلاته صحيحة على قول الجمهور. كذلك هذه المسألة. وهذا قول راجع عند كثير او عند كثير من اهل العلم آآ ويخرج بالمباح الحرير في حق الرجال حق الرجال. عن الرجل لا يجوز له ان يلبس الحرير. اما المرأة فلا بأس
16:03فالعبارة مباحة هذي فيها اطلاق وتقييد كما يقال ماذا؟ فيها اطلاق وتقييد او فيها تفصيل وانه قال هذا المباح الا يكون مغصوبا ها وكذلك الا يكون حرير. مغصوبا هذا مطلقا في حق الرجال والنساء. والا يكون حريرا في حق الرجال
16:26بحق الرجال نعم. يسأل احد الاخوة يا شيخنا يقول اذا وجد نجاسة على على الخف آآ بعد المسح ماذا يفعل سرعته صحيحة يعني نعم اذا كان بعد المسح وهو لم يصلي يجب عليه يزيل النجاسة بس المسح صحيح ما دام ان الخف طاهر
16:49قهر العين فمسحه صحيح انما الواجب عليه ان يزيل النجاسة ولو رآها بعد الصلاة ان صلاة الصحيحة نعم. لكن لو اضطر يا شيخنا الى ان يعني آآ يغير مثلا الخف. آآ تنتهي هنا مدة المسح ويبدأ لا بأس اذا مثلا يقول والله
17:10انه يحتاج الى ان اغسله ربما يتأذى فلا بأس فان كان خلعه وهو على طهارة الوضوء يعني غسل ما لم يحدث لا يضر. وان كان قد احدث فهذه مسألة وهذه مسألة اخرى. مسألة ما اذا خلعه
17:29وكان قد احدث هذي فيها اربعة اقوال يا اهل العلم. نأخذها في حينها. قال ساترا للمفروض وهذا الحقيقة موضوع الستر فيه فيه تفصيلات كثيرة. صحيح. الحقيقة. صحيح. مع استجداد يعني وجود اه انواع من الخف الان شفافة. واحيانا قصيرة يعني قد تلامس العقب الا
17:50بسيطا. صحيح. نعم. ساتر المفروض فلا يمسح على ما لا يستر المفروظ. والذي لا يشرع قد يكون لسعته واسع تراب منه قدم وقد يكون يعني شفافا يصف القدم مثلا صافي مثلا
18:12هو قد يكون ايضا ممزقا في خروق وفتوق وشقوق فهم يقولون انه يجب ان يكون ساترا للمفروظ هذا على مذهب على قول المشهور في مذهب احمد رحمه الله وقول الشافعي رحمه الله
18:34وذهب مالك وابو حنيفة الى انه لا يشترط هذا الشرط في خصوص الساتر ليس مسألة الذي آآ هو آآ يصف يصف هذه المسألة فيها بحث لكن اذا كان في خروق
18:53او شقوق ونحو ذلك وقال مالك وابو حنيفة رحمه الله اذا كانت الخروق يسيرة وشق يسير الصغير مثلا لا يضر اما اذا كان كبيرا هلا هلا يا شيخ انا مقياس معين مثلا على قدر مثلا نقول القرش او الهالة او شيء. ما نقول لمقياس لكن الخروق المعتادة التي لا تسلم منها
19:17عرفا يعني الخلوق التي لا تسلم من الخفاف الغالب. مم. ويختلف من بلد الى بلد ومن شخص الى شخص. ولهذا كان الصواب ان هذا الشرط موضع نظر فيما يتعلق لكوني هي ساتر المفروض سالم من الفتوق والخلق حتى قالوا لو بان منه موضع رأس الابرة من قدمه
19:41وهذا في الحقيقة في تظييق. صحيح. المسح عالخفين وش المقصود منه؟ التوسعة. اليس كذلك؟ بلى. والتيسير والتيسير ان يكون المكلف في حال سعة لان هذا في الغالب ان مش عقوفين يحتاج اليه في وقت الشدة ولهذا يكثر استعماله في ايام الشتاء. صحيح. ايام الشتاء
20:07اذا شدد في هذه الشروط انقلبت هذه الرخصة الى شدة وكانت عكس المقصود الذي جاءت به الشريعة اذا كان الصواب في هذه المسألة هو ان اشتراط هذا الشرط على وجد تمام والكمال من كل وجه
20:28فيه نظر الصوب انه لا يشترط فالخروق والفتوق الضيقة ونحو ذلك هي تسلم من الخفاف وتشترى والشارع اذن خفاف والنبي سئل عن مسح الخفاف فاذن ولا مش فهمنا ايه ولم يشترط شيئا من هذه الشروطية ولم يشترط مثل هذا الشرط
20:50والعصر ابقاء النصوص على اطلاقها خاصة في مثل هذه الحال التي رخصت المسح خفين تكون موضع الحاجة. وتكون الحاجة في الغالب لمن آآ كان الخفف عنده قليلة مثلا والجديد يسأل يكون عنده قليل من الفقراء والمحتاجين فلو اشترطنا ان يكون خفسالا من كل شيء لشق ذلك
21:21عليه في معي يلبسه او يكون لاهله واولاده مثلا ويعني لا يستعمل هذه الرخصة ثم الاظهر والله اعلم كما قال العلماء ان خلاف الصحابة رضي الله عنهم لا تسلم من هذا
21:42الصحابة رضي الله عنهم حالهم معلومة. صحيح. حالهم معلومة. يعني هاجروا في في الله وفي سبيل الله وتركوا اموالهم هذا وايضا معلومة ان مثل هذه لا تسلم ويذهبون ويغزون مع النبي عليه الصلاة والسلام لو كلفوا لو كلف اه هذا الشرط الذي ذكروه
22:10نقله وبيانه من اظهر الاشياء سجود الشارع عن هذا مما يدل على ليس بشرط. ثم ايضا الشريعة في مثل هذا بما هو اعظم في العفو عن يسير النجاسة يسير النجاسة. صح
22:27هذا الصحيح انه فيه خلاف في النجاسة التي هل هي في جميع النجاسات كمؤذي ابي حنيفة وهو يروى عن جمع من اهل العلم وظهر ادلة او في بعض النجاسات نتكدم ونحو ذلك. لكن الاصل هذا الاصل وهو العفو عنيس النجاسة المقررة في الشريعة
22:47مقارنة بالشريعة. ثم هذا ايضا في مسائل كثيرة فلذا آآ كان امضاء هذا الاصل وجعل في مثل هذه الحاجة العارظة عند شدة كثيرا ما تكون عنده شدة الحاجة اليها بلا اشتراط شيء
23:09تنقلب بهذه الرخصة حالها ويحسن عكس المقصود والمعنى الذي اراده الشارع. لكن اذا كان الخرق والفدق والشق كبير في الغالب انه لا ينتفع بالجورب. صحيح. ولا ينتفع بالشراب ولا يبقى في الغالب
23:29وهذا الشيء هو الذي احيانا قد يصلح ان يرقع ما اذا كان من خفاف او يخاطبك من غيرها او يستبدل اما ما كان من الجوارب يعني الجوانب التي تكون فيها فتوق او شقوق صغيرة
23:50يعني لا يسلم منها كما تقدم والحاجة اليها ماسة فكان في اشتراط على الشرط موضع نظر ولهذا قال شيخ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة آآ يعني ان قياس
24:11قول احمد ونصوصه يوافق هذا القول. ليس قول احمد رحمه الله انما قول المتأخرين. كثيرا ما يذكر المتأخرون رحمة الله عليهم اقوالا تنزل الاحمد يعني يجري على يعني ما وضعوا من اصول لكن ينقل عن اقوال يبين انه نص على خلافه
24:32او خلاف قياس اصوله رحمه الله. قال ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية عنه اه في هذا وفي شروط اخرى رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم. اه ايضا هذا احد الاسئلة لاحد الاخوة يقول اذا لبست الشراب
24:52اه ومسحت عليه ثم نمت. وبعد ان صحوت من النوم وجدته قد انخلع في مثل هذه الحالة هل يعيده؟ ام يمسح عليه؟ لا ما اذا انخلع لا يعيده بدون ارادته يعني اي نعم وثم هذا في الغالب سيأتي حتى في كأنه لا يثبت بنفسه
25:13الا اذا كان خلع يعني لامر يعني كان آآ صار لك النزع او نحو ذلك آآ فالمقصود انه حين آآ يخلعه وانما الخلاف فيما اذا خلعه وهو على طهارة. مم
25:33هذا لم يمسح بعد لا يعني على طهارة مسح اما اذا كان على طهارة غسل هذا لا خلاف فيه. يعني خلعه او نزعه اذا كان بعد غسل قدمين ولم يحدث هذا يا خلاف لا اثر
25:48لكن حين ينزعه وهو على ظهرة مسح. انسان توظأ ولبس الخفين ثم احدث ثم توضأ ثم مسح الخفين ثم نزع الخفين هل له هل تبطلوا طهارته يعني او لا تهبطون هذه المسألة اللي سبق الاشارة اليها عندنا نوعين يا شيخ انا من الشراريب اجلكم الله والمشاهدين الجديدة الموجودة الان في الساحة نوع
26:22شفاف جدا كما يذكر احد الاخوة شفاف جدا بحيث انه يعني فيه مسامات صغيرة يعني الجلد واضح والنوع الثاني آآ اللي هو الذي آآ على القدم فقط اه كيف يمسح على هذه يا شيخ؟ النوع الاول اذا كان الساتر
26:42لكن في مسامات يعني وقدم مستورة حتى لو كان الجلد باين جلد القدم اذا كان شفاف يصف يصف نايلون مثلا نايلون مثلا في القدم فهذه فهذا على قول الجمهور لا يمسح عليه. هم. قالوا لانه ليس بساتر
27:07ومن اهل العلم من قال يمزح ما دام انه ساتر ويحصل به المقصود ويكون داخل في عموم الادلة في عموم الادلة ولان النبي عليه الصلاة والسلام قال كما روى احمد وابو داوود من رواية راشد ابن سعد المهري عن ثوباء رضي الله عنه
27:29نشرية آآ ذهبوا او ارسلهم النبي عليه الصلاة والسلام فاصابهم البرد ثم رجعوا فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فامرهم ان يمسح يمسح على العصائب والتساخيل. العصائب ما هي العمامة. العمائم
27:47والتساخين هي ما يوجد في القدم. فسماها تساخين عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء كونه عليه الصلاة والسلام سماها وان كان تساخين التي في عهدهم تساخيم هي من الخفاف لكن النبي سماها
28:05وتعليقه على هذا المسمى تعليقه على هذا المسمى يمكن من باب تعليق الحكم على يعني شيء يشبه العلة العلة فيكون كل ما يسخن القدم عليه واذا كان الساتر مثلا سميك لكنه يصف
28:31او يصف يصف مثلا قدم مثلا لانه مثلا من نايلون. تكون تدفئته والانتفاع به اقوى من الانتفاع بالجوارب اللي هو من صوف مثلا ولو كانت ساترة لان هذا لان هذا
28:48نفعه ايضا في الماء لا يدخل الماء الى القدم ولا ينفذ اما الجورب لا. الجورب اذا كان موصوف اذا كان بل حتى لو كان خف مثلا فان الماء يفسده كذلك اذا كان آآ من
29:06صوف او قطن اه فان الماء يصل الى القدم ولا يحصل انتفاعه فهكذا قالوا لكن الجمهور قالوا انه لا يمسى على هذا. لا يمسح على هذا لكن يشترط نوع اخر من الستر ستر متفق عليه
29:28يعني هناك ستر يتعلق بالخف من كونه خف هذا ساتر لجميع القدم. او مصنوع لجميع القدم. لكن فيه خروق وفتوق كما سبق الخلاف. هناك القصيرة اللي سألت عنها. صحيح. اللي لا تستر العقبة
29:45يعني الكعبان بارزان الزوجة نوع من الخفاف. صحيح. او الجوارب. ومنتشرة بكثرة. منتشرة بكثرة منتشرة بكثرة. هذي جمهور العلماء بل حكوا اجمع عليه انه لا يجوز المسح عليه. مهم لان البذل له حكم مبدل
30:05اللي هو المسح على الخفين والخفان اللذان يمسحان بدل من غاد اطار مستقلة لكن الاصل هو غسل رجلين ورجلان تغسلان ويغسل الكعبان بالاجماع الا يكون هناك خلاف خلاف شاذ آآ مراسل القدمين مع الكعبين. ونص
30:28القرآن رجولكم الى الكعبين فلو لبس الجوربين هما ساتيران ما في خروق ولا لكنه دون الكعبين هل يمسح عليهما الائمة الاربعة حكى يا جماعة انه لا بل قال شيخ الاسلام رحمه الله هذا ليس فيه خف
30:52وباتفاق المسلمين لا يمسح عليه يقول رحمه الله باتفاق المسلمين يقول لا يمسح عليه يذكر هناك قول لبعض اظن نعم لابن حزم لابن حزم ونسب الى شيخ الاسلام ذكره في الانصاف وذكره في الفروع
31:12آآ الى شيخ الاسلام وهذا يحتاج الى تحرير في الحقيقة يحتاج الى تحرير لان عبارة شيخ الاسلام قوية او قوتها توحي بانه وعلل هذا بانه ليس بخف اصلا ولان النبي عليه الصلاة والسلام
31:31جعل لابس الخف في الاحرام اذا قطعه ملابس النعل ملابس النعل يعني جعل حكمه حكم النعل فليقطعهم حتى يكون اسفل من الكعبين وهذا نسخ هذا هو نسخ يعني آآ لكن آآ في اول الامر في اول الامر الامر
31:58اه فلذا حكمهما مختلف عن حكم الخفين الساترين الساترين لكن قولي الثاني الجواز وعلى خلاف المشهور كما اتقدم من كلام اهل العلم وخلاف المعنى فمثل هذا لا يمسح عليه لا يمسح عليه
32:19جميل. نعم وباقي مسألة لكن هناك لا لا. نعم. لا يوجد. باقي مسألة مسألة الساتر. وذكر رحمه الله ساتر المفروض هم يقولون اذا لبس اه خفا فيه خروق وفتور فيه الشق
32:40يقول لا يجوز ان يمشي عليها ولو كان الخرق يسيرا ترى من قدم لان ما ظهر فرضه المسح بيمسح الان طبعا هذا القول ضعيف وهم لم يذكروا دليلا حينما حينما قالوا ما ستر فرضه ما ظهر فرضه الغسل وما استفاده
33:05هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وليست علة صحيحة مستنبطة. هم استنبطوها او كأنها قاعدة في باب يعني كأنها قاعدة في باب المسح على الخفين هذي تقع احيانا قواعد في بعض الابواب الفقهية قواعد مذهبية
33:25ليست قواعد فقهية متفق عليها لا قواعد مذهبية والقواعد المذهبية كانت تكون صحيحة وقادرة وتارة تكون ضعيفة حين تكون القاعدة مبنية على مجموعة مسائل تجمع ثم تجمع في ضابط مثل قولنا مثلا
33:45كل سجود للشهو قبل السلام الا اذا سجد عن نقص او بنى على غانم ظنه او نقول مثلا يعني كان سجوده للسهو حين اذا سلم في صلب صلاته او بنى على غالب ظنه
34:07هذا دلت السنة على هذا دلت السنة على هذا على قول مرجح لكثير من اهل العلم انه ان العصر ان يكون السجود قبل قبل ان يسجود السهو قبل الا في هذه الموضعين ورود النص
34:21بايدي عليك فهذه القواعد التي هي ضوابط في حين تذكر قد تكون لبعض المذاهب دون بعض فالنظر يكون في الدليل الدال على صحة هذا الضابط من ذلك قولهم ما استتر
34:45فرضه المسح وما ظهر فرضه الغاسل. فرض الغسل والان ابني قالوا بيمسح وهو وهو ظاهر فلا يجوز المسح عليه لان ما ظهر يجب غسله. يجب غسله فوجب عليه يخلع فيقصف
35:00والعصر ذمته هنا يعني وهو مسأل مسح ومسألة الغسل والغاسل هو اليقين فيجب عليه ان يغسل قدميه ولا يكون ذلك الا بقلع هذا الخف لانه لم يستوي الشروط الشرعية على ما ذكروا
35:18لكن من اين هذا؟ اثبت العرج وثبت عشا ثم انقش يعني المسألة مضطربة سرير مضطرب المسألة مضطربة يعني تحتاج الى اتفضلي اي تحتاج الى شي يبين حتى يكون قولنا ثابتا
35:41فلابد ان نتكلم عن ثبت انتبهت في هذه المسألة بل هناك مسائل ذكرها العلماء واشار اليها رحمة الله عليه وهو انهم هم قالوا بجواز الجمع بين الغسل والمسح الغاسل والمسجد بعض الصور
36:03يمكن تجمع اكثر من سورة منها الجبيرة اللصوق اللصوق عليه لصوق او جبيرة مثلا يمكن فيمسحها في في يده جرح وستراه بلاصق فانه يغسل قدمه يغسل يده هذا الجرح يضره الماء
36:29يمسح عليه يمسح عليه كل هذا في الحقيقة لا يمسح عليه مسحا مؤقتا مستمر حتى يبرأ الجرح فهذا يعني مما يبين انه قد يجتمع فهذه المسألة وهي مسألة آآ مسألة كون الخف او الجورب
36:57فتوق او خروق كما تقدم اه اذا كان لابسا لجورب فيه فاتق او خرق ولبس جوربا اخر اخر سليم هذه ذكر الشارع الرومي رحمه الله لها بعض الصور وقد فصلها
37:20اه العلامة الحنبلي عثمان ابن احمد ابن قائد الحنبلي رحمه الله وذكر في حاشيته وذكر هذه ونقل هذا النقد ذكره رحمه الله في قال وانه يعني انها تتحرر او انه يتبين انها اربع صور. يقول تارة يلبس جوربين
37:43طيب مخرق وجورب مخرق والقدم مستورة الان ما تبين شي الخروق لم تقع على الخروق انما وقعت على شيء زاد الخروق العليا هذي صورة وتارة يلبس جوربين سليمين في سورة ثانية
38:04الصورة الثالثة يلبس جورب مخرق ويكون المخرق هو الاسفل السليم والاعلى والصورة الثالثة بالعكس الرابعة يكون السليم في الاسفل في الاسفل والمخرق في الاعلى في ثلاث صور يجوز المسح عليها. في سورة او في صورتين في الحقيقة
38:36بسورتين لا يجوز المسح عليهما لا يجوز المسح عليهما وهو اذا كانا مخرقين. قالوا لا يجوز لا يجوز واذا كان الاسفل مخرق قالوا لا يجوز اذا كان عنده دوره مخرق وجوره مخرق ولبسهما
38:59في قدمه في قدم واحدة وفي القدمين ابتكرا تفصيل يعني تفسير عظيم وذا التفصيل كيف يعني والانسان قد يحتاج يسكر مجورب وقد يكون لا عندي ليس عندي الا هذه الجوارب. ويكون هذه الجوارب فيه فتق يسير في العقل
39:18في رأس الابهام وكذلك لو لبس الجوهرة بالمخرق جعله الاسفل والاعلى هو السليم. قالوا لا يمزح حتى يكونا سليمين او يكون الاسفل سليما. اذا كان سليمين هذا واضح لانه لو مسح على يعني الاسفل دون ان اجزأ
39:46اولى لو مسح على الاعلى. لانه يكون الساتر اقوى. ها ثم الجوربان اه سليمان في الحقيقة واحد بعض العلماء يجعلهم مساء بمثابة يعني الخف الظاهر والخف الباطن سيكون للجورب وجهان وجه ظاهر ووجه باطن
40:07واما اذا كان اه يعني اللي هو اللي اسفل سليم في هذه الحال يمسح على الاعلى او او على الاسفل كله لا بأس به. جميل. لا بأس به. لكن نقول هذا التفصيل
40:25تفسير عظيم في هذه المسألة ولو كان هذا يعني كما يقال منصوصا عليه او هو حكم الشرع لابد ان يكون منصوب عليه او دلت عليه المعاني والادلة الصحيحة يكون في التضييق والتفصيل في مثل هذا الذي هو موضع حاجة لم يأت شيء يؤيده الا على بنوه على هذه العلة
40:50هذا المعنى الذي جعل هذه المسائل وفروا عليه هذه التفريعات. لكن رحمة الله عليهم. امين يا رب العالمين. فقلت تفريعات جميلة وفعلا الناس يعني قد تحتاجه قد يقول بعض الناس انا هذه الصور ليست موجودة لكن قد تكون في مكان اخر موجودة وبكثرة صح صح لا توجد توجد يعني يعني هو
41:11يعني الفقراء رحمة الله عليهم لماذا؟ قد يقول قائل لماذا هذا التشديد؟ او لماذا جاد؟ ولا شك هم هم ايش يقولون؟ يقولون الاصل شغلة ذمة بالصلاة هذا كثيرا ما يقع في هذه المسابقة يقول لما نقول؟ هو يعني ان الاصل شغل الذمة بالعبادة
41:34ويقين العبادة. حصل عندنا تردد في براءة الذمة من هذه العبادة هل برأت ذمته؟ وهذا الذي يجعلهم يشددون في هذا. ولهذا ترى احيانا في بعض المسائل مسألة الحدث وضوء الوضوء حين يتوضأ مثلا ويشك
41:57مالك رحمه الله بنى اصل على مسائل وقد اشار ابن دقيق العيد الى تفصيل عظيم في هذا المعنى واشار اليه وقال يعني انه احتياط وتحري للعبادة وذكر على حديث عبد الله بن زيد
42:14انه شكر اليه الرجل يجيه حركته في دبي ويدوره قال اسف حتى يسمع صوتا او يجيد وان ما لك يعني في بعض المسائل امره بان يعمل بهذا الشك. مع انه متوضأ
42:26وفرق بين الشك قبل دخول الصراعات والشك بعد الدخول في الصلاة. قال يشكك قبل الدخول في الصلاة يخرج. واذا شك بعد الدخول في الصلاة فلا يخرج قال يعني انه بعد ما دخل في الصلاة
42:41في هذه الحالة دخل الطهارة ولا يخرج بمجرد هذا الشك. اما قبل ذلك فانه يدخل على شك في الصلاة رحمه الله وان كان هذا نقضه يعني كثير من اهل العلم
42:54وهذا الاصل بما هو اقوى منه لكن قصد انهم رحمة الله عليهم حين يقررون مثل هذه المعاني كله اجتهاد وتحريم لهذه المعاني لاجل احتياط العبادة. وهم موجودون على ذلك احتمال عليهم. ليست المسألة مبنية على
43:14على هوا لكن مهما كان يقال اه لا بد مع ذلك من اظهر الادلة ان كان هذا المعنى الذي ذكر مش قادر على ادلة هو اه الى لا يعارضه معاني اخرى
43:29ما يجري لكن قد تعارضه ادلة ومعاني اصح خويا كوفيد تيسير وساعة يعمل بما هو ايسر وخاصة في مثل هذا الباب الذي هو باب يعني هو اشبه بما يكون من الرخصة
43:45في المسح على الخفين قال يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق. نعم يثبت بنفسه هذا شرط ثالث يثبت بنفسه فلو كان يثبت بشده او ربطه فانه لا يصح انسان عليه جورب
44:08واسع اذا لبس فقط بعض خرجة القدم او ينزل تحت الكعبين لابد ان يشد ان يشده قال لابد ان يثبت بنفسه لابد ان يثبت بنفسه يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا الشرط لا اصل له في كلام احمد
44:35انه لا اصل له في كلام احمد ولهذا القول الثاني في هذه المسألة لان هذا القول قول احمد او او المذهب والا هو كما في ناقش الاسلام لا اصل في كلام احمد
44:51وايضا اه هو قالها بعض العلماء اه وهو اشتراط ان يثبت بنفسه والقول الثاني قول ابي حنيفة والشافعي شيخ الاسلام رحمه الله انه ليس بشرط ولو كان الانسان عنده جورب
45:09الجورب هذا يحتاج الى ربطه وشدة على الساق يجوز ان يمسح عليه كما قال ابو حنيفة رحمه الله وذلك انه جورب او اه خوف ماذا؟ لكن الخوف في الغالب انه لا
45:31يسقط آآ انما الجوارب التي قد آآ لا تتماسك في القدم مثلا فاذا شده حصل المقصود. بل هذا قد يكون اولى بالرخصة لانه في الغالب ما يكون الا لحاجة ولو قلنا انك لانه لا يمسح عليه
45:52سقطت الرخصة في حق المحتاج اليها وجعلت في حق من كان مستغنيا عنها يعني التشريع في هذا الباب وان الامر قد تسع لا يجد ضيقا فلهذا اشتراطا في الشرق موضع النظر كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم. اه ثم قال وجورب صفيف. نعم
46:19من خف وجورب صفيق. يعني هذه الشروط لتقدمت يعني مشترطة الخف في الجورب هذي يبين ان الخف هذا واضح لا اشكال فيه الجورب ايضا يمسح عليه وهذا هو الصحيح والجمهور لم يجوز مسعى الجوهر مطلقا بل اشترطوا شروطا في الجورب
46:46يكون منعلن الى غير ذلك لا يكون اسفله ارضيته آآ من آآ صوف او قطن بل لابد ان يكون من جلد ومنهم من شرط شروط النحو والصواب انه لا يفطر شيء من ذلك. هل يجوز المسعد واليوم غالب
47:03الناس ماذا ويلبسون من جوارب. صح. جوارب جوارب من صوف او من قطن او من سائر ما يقول بس قد يلبس من جلود لكنه في الغالب من هذا النوع لكن يقول صفيق مثل ما تقدم في مسألة خلاف لانه اذا لم يكن ساترا بمعنى
47:23صديقا اما لكون الشفاف او يصف البشر تقدم شيء من هذا آآ ذكر المصنف رحمه الله وانه ايضا مشار اليه في قول الساتر من جورب ونحوه مع صفيق. من جميع انواع الجوارب. جميع انواع الجوارب
47:45المسح عالجورب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. يعني في غير الثابت عنه في حديث المغيرة وفي حديث الخفاف الدجلي وغيره على وجاء عند احمد المسح على الموق والموق هو خف صغير
48:03خف صحيح اقصر من الخفف العادية هذي فلهذا آآ جاء في حديث المغيرة انه مسى على الجوربين والنعلين حيث رواه اهل السنن احمد وابو داوود والترمذي وغيرهما لكنه معلول عند الحفاظ
48:22ولهذا هذا الحديث لم يعتمد عليه العلماء المحققون بل قالوا العمدة في هذا على ما ثبت عن الصحابة. قال جاء عن تسعة من الصحابة رضي الله عنهم. وذكر ابو داوود انه ايضا جاء عن اربعة. فمجموع من تاب من جاء عنهم ثلاثة عشر صحابيا كما قال
48:43لا اه كما قال يعني اه كما قال ابو ابن القيم رحمه الله هذي مسألة تحتاج الى تتمة اه انا والله ان الحديث الشيق والتفصيل في هذه المسألة يحتاجها الناس كثيرا شكرا لكم يا شيخنا على المشاركة معنا في هذه الحلقة بارك الله فيك شكرا لكم انتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة
49:03اعلن في هذا اللقاء الطيب المبارك شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل الاستاذ بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. غدا باذن الله يجمعنا لقاء الى ذلك
49:13الحين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته