شرح زاد المستقنع [103] - كتاب البيع 01
0:04الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس الثالث بعد المئة من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى
0:27ينعقد في جامع الهداب بمدينة الرياض يوم الاحد ليلة الاثنين الخامس والعشرين من شهر جماد الاخر. جماد الاولى لعام تسعة وثلاثين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة. يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل
0:47حفظه الله ورعاه. واجزل له المثوب وغفر له ولوالديه يقول الامام الحجاوي رحمه الله تعالى كتاب في كتاب البيع قال ويشترط الاول ويشترط التراضي منهما فلا يصح من من مكره بلا حق. الحمد لله رب العالمين
1:11والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين شرع الماتن رحمه الله بذكر شروط البيع. وهذه الشروط لم يا جماعة العلماء او عرفت بالاستقراء من الادلة. عرف بالاستقراء من الادلة. وهذه من حيث الجملة متفق عليها
1:42انما في تفاريح يقع خلاف يأتي الاشارة الى شيء من ذلك ان شاء الله. يقول ويشترط واذا كان شرطا فان عدمه مبطل للبيع التراضي منهما. التراضي صيغة تفاعل معنى الترابي ان يكون البيعان متراضيين
2:09البائع والمشتري في جميع العقود لا بد من الرضا كما قال سبحانه الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وقال عليه الصلاة والسلام انما البيع عن تراض. قال البيعان بالخيار
2:26فاذا كان الخيار يثبت بعد العقد التراضي ابلغ. لان الخيار او الاختيار ميل والتراضي امر قلبي واذا كان الاختيار او الخيار يثبت بعد البيع فثبوت التراضي ابتداء منهما من باب اولى
2:54لانه جعل له جعل له سعة في هذا العقد الذي عقد على سبيل التراضي انه قد يتبين له ان هذا البيع ليس على ما يريد سيكون في الحقيقة ليس راضيا
3:15مآلا وان رضي ابتداء. اذا كان الشارع يراعي ميل القلب والرضا بعد عقد البيع فكونه يكون مطلوبا قبل عقد البيع من باب اولى لانه بعد ذلك ثبت الملك في المثمن
3:40للمشتري وفي الثمن للبائع لكن الشارع جعل له الخيار على الصحيح كما هو مذهب احمد والشافعي خلافا لابي حنيفة ومالك. وهذا يأتي ان شاء الله في اقسام الخياط قال التراضي منهما
4:00هنا قال فلا يصح لانه شرط. وما كان شرطا فلا بد من وجودة من مكره لانه ينافي الرضا. وهو ابلغ من الاختيار فلهذا قال فلا يصح من مكره بلا حق
4:18من مكره لانه ينافي الرضا كما تقدم هذا محلي اجماع من اهل العلم الا اذا كان الاكراه بحق الشارع في هذه الحال ينظر في المصلحة في الغالب ان الاكراه انه اذا كان حقا لا بد ان
4:39يكون مفسدة الاكراه المصلحة الحاصلة بالاكراه. ما يترتب عليه تحصيل مصلحة لان الاكراه مفسدة لكن اذا كان حقا اذا كان الاكراه بحق في هذه الحالة تنغمر تلك المفسدة مراعاة للحق الاخر. ولا يجعل
5:05مثلا تسلطه او ظلمه او تعنته سبيلا الى منع الوصول حق مثل مثلا من كان عليه مال وحل وامتنع من السداد فانه يجبر على البيع مثل من وجبت عليه نفقة
5:23وامتنع من النفقة على اولاده فانه يجبر على تحصيل النفق ما يجبر على البيع او شراء ما يجب المقصود انه يجب وكذلك ايضا في بعض السور مسألة الشفعة كذلك ايضا في مسألة الشركاء حينما يكون بينهم دار
5:48او بستان ونحو ذلك ويحتاجون الى البناء لان هذه الدار تصدعت ولو لم يعاد بناؤها لتلفت فرفض بعض يجبرون على هذا هذا العقد يعني يجبرونا على هذه الصفقة او ما طلبه بعض بعض الشركاء دفعا للظرر والصور كثيرة في هذه الحالة
6:23مسألة البيع بيع المكره او الزام من كان يكرهه بحق لكن اذا كان بغير حق فهل يصح هل يصح او لا يصح مطلقا؟ قيل لا يصح مطلقا وقيل يصح ويكون معلقا على قاعدة وقف العقود
6:50هذه من مسائل خلافية في هذا يعني اصل التراظي شرط. لكن اذا اكره على للبيع مثل انسان اكرهه ظالم او متسلط عليه ولم يستطع منعه فأجبره على ان يبيع داره منه او من غيره
7:14في هذه الحالة لو ان المكره رضي ابو حسن تكرهوا شيء هو خير لكم هو رأى بعد ذلك انما اكره عليه خير وكان ليس راضيا لكن الان بود يود ان يمضي البيت
7:29باختياره ورضاه ليس فيه اي شائبة اكراه والان رغب في امضاء البيع هل يصح او لا يصح؟ المذهب انه لا يصح هو قول الشافعي وقول ابي حنيفة ومالك انه يصح
7:47هذا اظهر في الحقيقة المعنى الاول ان الاكراه قد فات والعلة هو الاكراه وقد فات الاكراه وهو رضي. الامر الثاني الاصل ان العقود الاصل فيها الصحة وما دام رضي امضاء العقد فلا بأس
8:07الامر الثالث انه مبني على قاعدة وقف العقود. وقف العقود هذي قاعدة عظيمة يبني عليها مسائل كثيرة. ومأخوذة من تعريف اللقطة فان جاء صاحبها فاعطها اياه. والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء
8:25وعمل الصحابة بها رضي الله عنهم لمن وجد مالا فلن يجد او كان عنده مال. فذهب صاحبه وتصدق به. فلما جاء صاحبه قال اختر ان ضاع الصدقة او ان اضمن لك المال
8:44وكذلك قصة عمر رضي الله عنه في امرأة الغائب هي من هذا الباب خير الغائب الذي تزوجت امرأته بعد ذلك حينما حكم بموته ثم رجع وقد تزوجت. خيره بين المرأة والمهر
9:01هذا مبني على هذه القاعدة قاعدة وقف العقود. قاعدة وقف العقود ولهذا فان هذه آآ تراضي او ان الاكراه اذا كان بغير حق ثم امضاه فالاظهر والله اعلم انه يصح لكن لابد ان يكون بينا. تمام البيان ليس فيه شائبة اكراه
9:29في قرية تدل على هذا. نعم شرط راضي شرط لكن ليس معنى ذلك انه يعني حكم نازل مثل لو تبايع لو تبايع ثم بعد البيع طلب احدهما الفسخ فانه ينفشخ
10:05لم يكن التراضي ملزما للعقد ما كانت اه لانه رجع على خيار المجلس على خيار المجلس. كذلك يظهر في هذه الصورة ايضا وهو انتفاء التراضي ثم هو في الحقيقة غاية الامر انه تنفيذ
10:28يعني هل نحتاج الى انشاء عقد او يكفي التنفيذ؟ بعضهم قال لابد من انشاء عقد ولا يكفي التنفيذ ولا يكفي التنفيذ مثل مثلا لو اوصى باكثر من الثلث امضى الورثة المرشدون وصية مورثهم بما زاد على الثلث
10:56يعني في خلاف في هذا. فقالوا انه اذا امضوها كان تنفيذا وينعقد من حين امضائه الوصية وكذلك في هذه الصورة حينما يرضى فهو تنفيذ ما نفذ الا بعد رضاه. ما نفذ الا بعد رضاه
11:19ولا نقول انه اذا كان حال العقد لم يكن الرضا حاصلا فانه باطل ولو رظي المذهب يقولون هو كذلك. فلا يصح ان ضعه بل لا بد من انشاق جديد لكن اكره قول هذا اقرب والله اعلم من جهة المعاني المتقدمة ويمكن بالتأمل يظهر زيادة ايضا. نعم
11:46احسن الله اليك الان بعض السماسرة السماسرة والذين يحرجون على السلع قد يجبرون بعض الناس على البيع بسعر معين وهو ضعيف مثلا او يكن ليس ذا لسان آآ فيغلب هل له ان يعود
12:04اذا باع بقيمة بخست او شيء؟ نعم هذا سيأتي في الخيار من ايضا معاني الاكراه هو ان يحرج وان يغلبه الحياة ويعلمون ذلك كما لو اه يعني طلب انسان من انسان مالا في مجلس
12:28او قال بعني سيارتك انت رجل كذا انت رجل كذا صار احرجه امام الناس حتى يبيع سيارته بثمن بخس هذا في الحقيقة نسميه بعض ما اخذ بسيف الحياء فهو اشد مما اخذ بالسيف البتار الذي يقاتل به. لان هذا ربما يدافع عن نفسه
12:52هذا ما يستطيع يدافع لانه يخجل ربما يكون امام اناس يستحي ان يرد لو قال اشتريت منك بهذا الشيء اراد ان يحرجه اذا تبين بالقرائن انه لم يرظى فانما البيع ان تراه
13:09فلا يصح البيع على هذه الحال نقول انت بالخيار بعد ما يكون في حال اه الاختيار انت في حاله تنظر هل تمضي او لا تمضي؟ كذلك مثله ما يقع في الحراج احيانا يجتمع الناس عليه ويحرجونه هذا لا يجوز
13:31هذا في الحقيقة لا يجوز. ثم ايضا يعني فيه انواع من التحريم نوع من يعني الاتفاق على الشعر او يسمى شركة الدلالين دلالين هل تجوز او لا تجوز؟ لكن اذا كان على هذه الصفة وانهم يجتمعون على الا يزيدوا او ان يطلبوه ان يبيعوا ما جاز. ولم ينفذ ولم يصح
14:00البيع وله الخيار في هذه الحالة اما قد يكون من جهة الغبن او من جهة الاكراه يعني قد يجتمع الامران هذا وهذا. نعم نعم الا بطيب نفس منه. نعم كذلك
14:17فان ضمن لكم كذلك لا بد من ان يكون اه بطيب نفس وهذا محل اجماع يعني بطيب النفس فاذا لم تطب نفسه لم يحل المال ولهذا السفيه من هذا الباب كذلك المميز الذي لم يبلغ نعم
14:39حتى لو استلم المال حتى لو قبض المال في موقع الحراج الان تلقاهم يسلمه المال يتجمعون عليه هؤلاء اذا ظهر منه الرضا استلم المال برضاه يمتنع يقول لو انهم احرجوه اجبروه ثم يقول هو الان في هذه الحالة والخيار اصلا
15:05يعني حتى لو قيل ان هي لو قيل انه لازب له خيار. ما دام انه في هذا المكان ولم يتفرقوا فالخيار ثابت له. يستطيع ان يرد البيع قال رحمه الله
15:19وان يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي. نعم. وان يكون العاقل جائزة تصرف تصرف صبي وسفيه بغير اذن ان يكون العاقد جائزة تصرف وهو
15:41الحر العاقل الرشيد جائزة تصوير يعني ما من يجوز تصرفه وينفث فلا يصح تصرف صبي وهذا ليس على اطلاقه. لكن التصرف الذي يضر به هذا المراد. وهو التصرف الذي يضر به
16:05او التصرف الذي لا نفعله فيه التصرف اذا كان التصرف يضره او كان التصرف لا نفع له فيه في هذه الحالة لا يصح اما اذا كان تصرفه نفعا محضا فهذا يصح
16:26كما لو اهدي له هدية اوصي له او وقف عليه فله ان يقبله ولا يقال يقف القبر ولو بغير اذن ولي. فلا يقال انه لا يقبل الا باذن الله لان هذا نفع محفوظ. بل
16:46للولي ان يرده. ولا يجوز له ذلك. لانه نفع محض. كما لو اهدى انسان لصبي او صبية ذلك السفيه اهدى له هدية يعني هدية محضة ليس هنالك يطلب مثلا بدله او نحو ذلك
17:06ولو كان له وصي اولي فانه لا يجوز لن يمنعه او يرده. وللصبي ان يقبلها ولا يصح تصرف صبي يعني اذا كان التصرف يظره مثل اه يعني باع شيئا باع شيئا ام بيع
17:32المعتاد مثلا او اهدى شيئا او تصدق بشيء على غير الحالة تكون الصدقة فيها مما يفرح به مثل الاظحية عنه. هذي مستثناة وكذلك ايضا اذا كان التصرف سواء كان يظره بخروج بعقد من العقود او كان لا نفع له فيه
18:02مثل ان يتصدق بشيء من ما له ونحو ذلك ايضا كذلك انه مثل ما تقدم لا يصح فالتصرفات ثلاثة انواع ما فيه نفع محض هذا ما فيه نفع محض هذا يصح التصرف فيه وليس يحق برده. ما هو ضرر محض؟ هو ضرر محض هذا لا يجوز
18:32الوليم ماله ويتصدق بماله هذا لا يجوز او ان يبيع ما له بدون ثمن المثل هذا لا يجوز القسم الثالث العقود والتصرفات في البيوع من حيث الجملة هذه يقول رحمه الله فلا يصح صبي وسفيه
18:55بغير اذن ولي بغير اذن ظاهر كان المصنف رحمه الله انه اذا كان اذن الولي فانه يصح يصح تصرفه في القليل والكثير هذا هو المذهب وهو قول الجمهور وقول الجمهور
19:16وانه يصح تصرفه بالقليل والكثير ولو كان المبيع غالي الثمن او كثير الثمن اذا كان باذن ولي لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم رشده فان انستم منه رشدا فادفعوا اليهم واله وابتلوا اليتامى حتى اذا
19:37يعني وابتلاؤه واختباره هذا يكون بالبيع والشراء وكونه آآ مختبر ويمضى تصرفه ولا يعلم هذا الا بان يوكل اليه بيع بعض السلع وهذا مطلق في الاية ليس خاص من اهل العلم من قال في الشيء اليسير. لكن الصواب انه بالشيء اليسير والكثير
20:06اه على ظاهر الاية فان كان هنالك غبن او غش هذا له حكم اخر حتى في حق الكبير ولهذا لا ظرر عليه في ذلك اذا ظهرت المصلحة وتبين ان بيعه لا ظرر عليه فيه
20:28وكذلك السفيه ايضا كذلك السفيه والسفيه قيل انه لا يجوز ان يوكل له البيع لانه محجور عليه لاجل عدم حسن تصرفه لانه لا يحصل تصرف. فكيف ادله في التصرف؟ هو لم يحجر عليه الا انه
20:46لانه لا يحسن تصرف. فاذا اذن له كان خلاف المعنى لكن يقال ان السفيه ليس باقل من الصبي وان كان وان كان لا يؤتى المال ولاة التشوه واموالك وتجعل الله لكم قياما يعني معنى انه لا يقوم فيها قياما مستقلا
21:08بل يكون ايام الولي واشراف الولي عليه. ولهذا الصحيح انه يصح تصرفه باذن الولي واذا تصرف الصبي والسفيه بغير اذن ظاهر كان مصنف انه لا يصح التصرف كما تقدم في مسألة
21:35آآ بيع المكره مطلقا وهناك قول اخر في المسألة انه يوقف العقد على اجازة الولي على ما تقدم. فلو تصرف الصبي وهذا المراد بالمميز المراد به المميز او السفيه فباع بغير اذن
21:58فانه يوقف العقد هل هو باطل؟ المذهب انه لا يصح لانه شرط ان يكون جائزة التصرف هذا غير جائزة التصرف القول الثاني يوقف العقد فينظر الولي بالمصلحة فان رآه صالحا او العبد صالحا والبيع لا ضرر فيه انفذه وهذا هو الصحيح كما تقل فاذا كان هذا في المكره
22:27وكذلك ايضا في هذه الصورة ولان مراعاة حظ الصبي والسفيه اولى هؤلاء لان المكره ينظر في حظ حق نفسه اما هذا فالعناية بحظه وتثمير ماله اولى. ولهذا الولاية هنا الولاية الشرعية عليه
22:51اذا كانت المصلحة ظاهرة جاء ربما يكون انسان اراد ان يبر هذا الصغير واشترى منه بثمن مضاعف ولم يؤذن له بذلك ويضل له في ذلك في هذه الحالة يصح على الصحيح ما دام
23:08ان المصلحة ظاهرة والغبطة ظاهرة الولي نعم قال رحمه الله وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي لا تصلح التي
23:33وسباع البهائم التي تصلح للصيد يقول رحمه ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة هذا الشرط الثالث تكون العين مباحة النفع يخرج محرم النفع كائنات الزمر والملاهي وكذلك النجاسات
23:55وما اشبه ذلك من المحرمات اه التي لا يجوز الانتفاع بها. وله قال من غير حاجة من غير حاجة. بعضهم في المقنع عبر من غير ضرورة. من غير ضرورة حتى يخرج
24:17ما احتوج اي ما اضطر اليه مثل اكل الميتة حال المخمصة واكل المحرمات حال الشدة مثل دفع قصة غصة بالخمر اذا لم يكن عنده الا شربة خمر مثلا هذا ايضا مما
24:37قيل انه يجوز وهو قول بعض اهل العلم لم يجز. لكن حاء ظرورة واذا علم ان الظرر مندفع بها جهز جاز ويقال من غير ضرورة ومنهم من عبر من غير حاجة
24:51حتى يخرج الكلب الكلب يجوز الانتفاع به يجوز الانتفاع به في الحرف والزرع والصيد في هذه الاشياء الثلاثة لكن لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه ثمن الكلب كما سيأتي ان شاء الله فمن نهى النبي عن ثمن الكلب وثمنه خبيث
25:17شر الكسب باشا شر الكسب بيع الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. لا يجوز ذلك من غير حاجة لكن من غير حاجة يظهر انها احسن. يعني اذا قيل من غير حاجة يدخل فيه من غير ضرورة
25:39اذا كان مباح له من غير حاجة من باب اولى انه اذا كان من غير ظرورة يدخل لكن لا يجوز معنى انه حينما يدفع اه شدة الجوع خوف الهلاك باكل الميتة ونحو ذلك
25:59فهذا مباح النفع لضرورة. كذلك ايضا الكلب مباح النفع لحاجة. مباح النفع لحاجة. كالبغل والحمار ودود القز هذه الاشياء التي ذكرها بعضها وقع فيها الاجماع وبعضها وقع فيها الخلاف. حكوا الاجماع عن البيع الحمار. والبغل يمكن ان يكون كذلك ايضا كالبغل
26:22والحمار وكلاهما لا يجوز اكلهما والحمار اه الاهلي تواترت الاخبار بذلك عن النبي وسلم. والبغل لانه اجتمع فيه سببان محرم ومبيح وقعت شرعي تمعسه مبيح ومحرم فانه يغلب جانب التحريم فلا يحل لحم. البغي لكن
26:48ولا يباع لاجل ذلك. يحرم. وكذلك لا يباع الحمار للحب. روى احمد وابو داوود في حديث صحيح ان الله في ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم على قوم بيع شيء حرم عليهم ماذا؟ ثمنا
27:08حرم عليهم ان الله اذا حرم نعم قال في الحديث اكل شيء له؟ نعم ان الله اذا حرم الاكل شيء حرم عليهم ثمنه. طيب الحمار محرم الاكل هذا من الحرام
27:27والبغي محرم الاكل هل هو بعاء حرام سبق الاشارة اليه واضح هذا وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليه ثمنه البغل محرم الاكل والحمار محرم الاكل. هل ثمنه حرام؟ العلماء مجمعون على جواز بيعه
27:53ما معنى الحديث امانة ان يباع للحم الاكل. كذلك هذا المراد ولقد حرم اكل شيء واضح حرم عليهم ثمنه. يعني اذا بيع اما اذا بع للركوب لسائر منافل اخرى ونحو ذلك للكراء او البغال احيانا قد للجهاد
28:19فالاندفاعات كثيرة هذا لا بأس والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ودود القش الدود اذا كان اه يتحرك ويمشي وبزر القز الذي لم يمشي. سمي بزر تسمية له بالبزور وهي البقوليات. البقوليات من جهة انه ان مآله الى الانتفاع
28:56هذي القاعدة اذا كان اصل الشيء ينتفع به في الحال التي في هذه الحال لا ينتفع بها لكن سوف يؤوي الانتفاع كما يباع الجحش الصغير من الحمر ولا في هذه الحال لكن سوف ينتفع بعد ذلك لا بأس. ومثل الكلب الصيد
29:19الصغير الجراء جراء الكلاب وهي صغيرة لا يصاد بها لكن لو ان الانسان اتخذها ورباها لاجل ان يصيد بها حتى تتعلم. جاز جاز. كذلك دود القز. ودود القز يكون منه الحرير. ويغالى في ثمنه
29:39يقال وان كان دودا واخذ بعض العلماء كالاحناف والحنابلة ايضا في بعض الصور جواز بيع الدود الذي ينتفع به وذكر من العلق لمص الدم ايضا والاحناف هم توسعوا في هذا
30:03وقع في هذه المسألة خلاف منهم من منع منهم من جوز لكن يبنى هذا على النفع. واليوم ربما يكون ينتفع ببعض انواع من الحشرات. وهذا لعله يأتي في باب في قوله استثناء الحشرات استثناها
30:22لكن اه ما ينتفع به خاصة في المعامل الطبية وغير ذلك ونحو ذلك. فاذا كان النفع ظاهرا كان النفع ظاهرا والمصلحة لذلك واضحة في باب العلاج والطب ونحو ذلك. هذا لا بأس به لا بأس به عن الاظهر والله اعلم
30:48وقد اشار الحنابلة الى ان العلق نوع من الحشرات آآ تعلق لاجل الكلف وهو حمرة على الوجه وان هي مص الدم ونحو ذلك وهذي يعرفها الاختصاص حدود القزوزي والفيل. والسباع البهائم التي تصلح للصيد. الفيل ايضا
31:13يجوز بيعه وان كان يحرم اكله وهذا عند عند الجمهور. خلافا لمالك رحمه الله آآ انه يجوز اكله بل قال بعضهم يجوز عند مالك من الذرة الى الفيل وليس عند مالك يعاب ان تؤكل الحيات والكلاب بذرة لفيلة مباح في قولة لمالك سماح
31:45هذا نشبوه وبعضهم قال لا ليس كذلك بل استثنى بعض الاشياء وهذا بسطوه في كتاب الاطعمة رحمة الله عليهم فيما استثني مما هو محرم هو طرد القاعدة حتى ينطلق ولهذا الحنابلة في باب
32:07البحر استثنوا اشياء حية والتمساح والظفدع لكن معول على الدليل المعول في هذا الدليل. ان كان دل على التحريم وما لا يبقى الحلم جميع حيوانات البحر حلال الا ما كان يعيش بر بحر او نص عليه كالظفدع مثلا على انه نهي عن قتله. ما لك رحمه الله
32:34معروف مذهبه في هذا ومنهم من المتأخرين من جرى على قول الجمهور في بعض ما اباح رحمه الله لكن الشأن ان الفيل وان كان محرم الاكل مثل الحمار والبغل. وهو له ناب فانه آآ يجوز الانتفاع به
32:57او ينتفع به. قوله التي تصح للصيد ليظهر والله اعلم والفيل يعني لا قول يرجع الى سباع البهايم لا الى الفيل مع سباع البهائم. لان الفيل آآ يبعد ان يقال انه
33:15نمل الصيد الفيل هل هل يصيد بالفيل؟ نعم ربما هو عبارة بعض من الفيل يصاد به لكن الفيل لا يصاد به انما وجه صاحب الانصاف رحمه الله عبارة وقعت لابن مفلح رحمه الله في الفروع
33:34وهي توهم انه يصلح للصيد قال وتعليم كل شيء بحسبه كلام عظيم تعليم كل شيء بحسبه. فتعليم الفيل للركوب والحمل حمل اثقال. وتعليم سماع الطير للصيد. وهكذا تعليم كل شيء بحسب. هذه قاعدة يعني عظيمة في هذا. فكل شيء ينتفع به ويتعلم هذا الشيء
34:02بهذا الشيء ولا لا ولا تلازم بين جواز الانتفاع به في هذه الاشياء. وحل الاكل هو تحريم الاكل وسباع البهايم التي تصلح للصيد. هي التي آآ يمكن ان يصاد بها
34:19فهذه يجوز بذل المال فيها. يجوز بذل وهذي وهذي يبين ان ما لا يصلح للصيد ويعدو مثل الاسد والفهد والنمر وكثير من الحيوانات التي تعتدي والحذاءة والغراب الا ما استثني غراب الزرع وان زاخ الذي حكوا الاجماع على جواز اكله
34:46فهذا لا يجوز اقتناؤه ولا يجوز بيعه لما فيه من الظرر الحاصل ولما فيه من الشرف في انفاق قال في هذه الاشياء ولانها تعدو والنبي عليه الصلاة والسلام امر بقتل ما هو اقل ضرر منها
35:09وقاعدة ان المؤمن بقتله فانه لا يجوز لا يحرم اكله يحرم اكله والانتفاع به من الحية والعقرب والفأرة والحدعة كما في الصحيحين نعم قال رحمه الله ان الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والادهان النجسة
35:36ولا المتنجسة ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد ان الكلب هذا استثناء مما تقدم والاستثناء معيار العموم يعني ان ما تقدم يجوز بيعه والانتفاع به في وجوه الانتفاع الجائزة الا الكلب. فالكلب
35:58وان كان من السباع لكنه يحرم بيعه هذا قاعد عند جماهير العلماء. وقد صحت الاخبار في هذا عن النبي وسلم في تحريم بيعها. منها في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلو المكان ثمن الكلب
36:22وفي صحيح مسلم من حديث رافع بن خديج انه عليه السلام قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث وروى مسلم ايضا شر الكسب الكلب كما تقدم سماه شر الكسب
36:43وروى ابو داوود بسند صحيح قيس بن حفتر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي وسلم نهى عن ثمن الكلب. رواه احمد وقال شر الكسب ثمن الكلب من طريق قيس نفس هذا
37:02وقال ان جاء بائعه يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا. واملأ كفه ترابا روى ابو داوود من رواية معروف ابن سويد الجذامي وهو ليس بذاك المشهور وجه الحال لكن حديثه من باب الحسن لغيره بالشواهد المتقدمة ان النبي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي
37:27قال لا يحل ثمن الكلب ولا مهر البغي ولا حنقى لا يحل. فجاءت الاخبار انواع من التحريم. النهي ان شر الكسب وانه خبيث وانه لا يحل وان كان الخبيث احيانا يطلق على خبث
37:50الطعم او خبث الرائحة لكن لما قرن بغيره مع داجة وظهرا دل على ان المراد الخبث هنا خبث الخبيث بمعنى الحرام لا بمعنى المكروه مثل ما يكون من رائحة الثوم والبصل ونحو ذلك
38:09الا الكلب والكلب اختلف العلماء في علة تحريمه. الجمهور على ان علة التحريم هي النجاسة النجاسة واختلفوا ايضا كما كما آآ سبق في كتاب الطهارة الجسم كله اوطى كما قول الجمهور او طاهر كله كما هو قول مالك او نجاسته في جوفه وهو
38:43كما قول بعض اهل العلم واختيار شيخ الاسلام رحمه الله هذا القول هو ارجح الاقوال الجمهور يقول انه لنجاسته ولانه يلغ. والنبي عليه القليل ولغى الكلب ولهذا حتى اه ان يكون سبب للتحرز منه منع من التجارة فيه. يعني لو كان محل البيع والتجارة يتساهل الناس فيه وحصل التلطخ بالنجاة
39:09باشا وقيل ان النهي عنه النهي عنه لانه موضع حاجة عامة في الصيد والحراسة والمشي. والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة منزلة الضرورة والظرورة تبيح المحرم كما ابيحت الميتة حال المخمصة. وهذا
39:38قول بعض الحنابل رحمة الله عليهم قول بعض الاحيان رحمة الله عليهم هم يقولون ان علة التحريم هو الحاجة الحاجة تنجى المنزلة الضرورة الميتة ومعلوم ان الميتة حرام. اذا احتاج اليها كذلك الكلب يحتاج اليه لكنه حرام. فكونه يحتاج لا يلزم منه ان يكون ماذا
40:00ان يكون آآ يجوز ثمنه بل هو محرم الثمن لاهل العلم. وقيل وهذه علة ثالثة وهذه العلة رجحها ابن رجب وجماعة من اهل العلم وهي الجارية في نصوص اخرى في الشريعة
40:20انهم قالوا العلة انه انه لا يبيعه الا شحيح النفس ولا يتبع ثمنه الا من كان في نفسه دناءة وخسة كيف يأخذ للكلب ثمنا ومثل هذا النفوس الابية لا تقبل الثمن للكلاب
40:43فيبذل واذا كان الانسان يبذل في الطيب من المال الزائد عن حاجته الماعون والقدر وما اشبه ذلك والنعاريته واجبة على الصحيح. حينما يكون مستغنيا عنه فكيف يأخذ ثمنا للكلب؟ فهذا يبذل بلا ثمن
41:04وهذا هو العلة اه الاظهر في النهي عن بيع الهر صحيح مسلم طبعا الجمهور على جواز ذلك اول هذا الخبر لكن حينما يحمل على هذه العلة فانه يتبين انها لمعنى ارفع
41:23واعلى لمن معنى ارفع حتى آآ تبذل النفوس مثل هذه الاشياء ولا تشح بها ولا تأخذ لها ثمنا وهذا اقرب والله اعلم. هذا اقرب والله اعلم. وهذا اشار اليه ابن رجب رحمه الله. في جامع العلوم والحكم. واشار ابن القيم رحمه الله ايضا
41:45في بعض كلامه لعل في زاد المعاد رحمه الله الا الكلب كلب والحشرات والحشرات اه لانها مستخبذة كما هو يحلم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الحشرات هذا عند الجمهور. ومنهم من فصل في بعضنا والحشرات. هم حينما يطلق بعض الحشرات لا يدخل فيها يعني
42:13انواع من مجاعة النصوص قد يدخل بعضهم فيها ويستثني يقول الظب يختلفون في بعض مثل قنفذ ونحو ذلك آآ انواع من الحشرات. انواع الحشرات. لكن الاصل هو تحريمها لانها مستخبذة
42:33وكانت علامة تستخبثها وتأبى اه ان تأكلها والقرآن نزل بلغة وحرم الخبائث وهم يستخبثون هذه الاشياء لكن هذا فيه يعني تفصيل مسألته انهم استقبال العرب وبحثه في باب الاطعمة انما الكلام هنا يتعلق
42:55ان تكون العين التي يجوز بيعها ان تكون مباحة النفع. وهذه منافعها محرمة منافعهم محرمة مثل الفارة ونحو ذلك. وبعضهم جوز يعني اكل بعض الاشكال الفارة وغيرها لكن الصواب قول الجمهور في هذا
43:16ويأتي ما تقدم اشارة اليه انه اذا وجد انواع من الحشرات يمكن ان يؤخذ منها علاج او دواء ولا تكون هذه الادوية يعني نجاسات ونحو ذلك فلا بأس من ذلك ومثل ما يعمل في بعض المختبرات الطبية
43:37اذا علم ان هذا الدواء نافع وناجع الاصل في هذا الحلم ثم العصر الطهارة الاصل الطهارة لا النجاسة. الاصل الطهارة والنجاسة وهذي مسألة يعني من نوازل وهي موضع بحث لكن هي من حيث الجملة اه
44:00يحتمل هذه القاعدة وهو ما كان فيه نفع بلا ظرر نفع واضح بلا ظرر بل بعض العلماء جوز اتخاذ علاج من بعض انواع السموم التي لا يقتل كثيرها. وبعض انواع الترياق اذا علم ان
44:21فيه نافع ويضيف الى غيره لم يكن خالصا. فانه يجوز عندهم وذكروا انواعا من هذا حتى في مثل الله عليهم قال نعم الا الكلب والحشرات ان الكلب والحشرات ثم ذكر رحمه الله المصحف
44:44والميتة هو ذكر المصحف لو المصحف فيه خلاف والجمهور على جواز بيع المصحف ذكر هنا لان بعض الصحابة منعوا كابن عمر كما روى ابن ابي داود انه وقد وددت ان ايدي تقطع
45:05في بيع المصاحف وروى عبد الرزاق لو مرة عن النبي عمر انه مر على قوم يبيعونها انكر عليهم وقال ما معناه ان هذا شر كسب او نحو ذلك يعني بيع المصاحف ونحو ذلك. والجمهور على جواز على جواز بيعها
45:25والمالكية الشافعية عن الكراهة والحنابلة على التحريم اختلفوا هم في بيعه. لكن الشراء المذهب يجوز لان الشراء استنقاذ استنقاض هذا فيه نظر يعني حينما يقال يجوز الشراء فالمعنى انه اقررت عنه. فاذا كان ينكر عليه وقال لا تبيعه. كيف
45:51ما دام انه يقدر عليه ولهذا ممن يقال لا يجوز او يجوز اما التفصيل بين الشرعية هذا موضوع نظر. ولهذا كان الصواب قول الجمهور. والجمهور في هذا ولا دليل على مم تحريم
46:06منع بالمصحف والمصحف مشتمل على ورق وعلى كتابه ما اشبه ذلك وان كان المقصود من الشراه هو نفس مصحف وما كتب فيه اصل الجواز والنبي عليه الصلاة والسلام جعل القرآن مهرا. قال ان حق ما قطع اليه اجرا قال ان حقه يعني اجرا كتاب الله. حديث ابن عباس
46:31صحيح البخاري يقول في حديث سهل من سعد الساعد ابن عباس رضي الله عنه انكحتكها بما معك من القرآن جعل هذا القدر الذي معه مهرا هذا هو ما جاء من النهي في هذا الباب احاديث لا تصح في
46:54من يعني اخذ شيئا عن القرآن وما ثبت منها عند ابي داوود فهو في حق من تبرعا ثم اراد ان يأخذ هذا لا يجوز لان ما جعلته لله طيب فكيف تأخذ عنه الدليل؟ ولا تيمم الخبيث تنفقون انت
47:16تقصد الى شيدني وهو عاجل الدنيا وانت قصدت في الاصل الاخرة لكن ابتداء فلا بأس. الصحابة رضي الله عنهم سعيد الخدري الرقية يشرط عليهم جعلا ثلاثين شاة فالاقرب والله اعلم هو الجواز
47:39اما الميتة فهي بلا خلاف حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الاجماع في جميع اجزائها لنجاستها ولا تحل الا في حال المخمصة وحلها كما اعتقدها لا يجوز بيع. لا يجوز بيعها
48:04والسرجين النجس والادهان النجسة ولا المتنجزة ويجوز يصباح بها في غير مسجد كما يقول رحمه الله الا نعم والسرجين النجس الشرجين السرجين هو الزبل فلا يجوز على المذهب وعلى قول الجمهور. وذهب الاحناف الى انه يجوز
48:34بل جوزوا بيع العذرة المختلطة بالتراب وهم على اصلهم ما يكون في نفع مثلا يشمد به يجوز لكن قول الجمهور انه اذا كان السرج النجس. والسرج النجس هو ما لا يؤكل لحمه
48:58ما لا يؤكل لحمه اما ما يأكل لحمه فهذا طاهر عند الجمهور. طاهر عند الجمهور لحديث انس ولا حديثها والادلة في هذا كثيرة ومن اهل العلم من رأى طهارة مرواة السباع
49:15هذا قول يحكى عن بعض التابعين. والمسألة تحتاج الى اه النظر في الاقوال من يقول عن الصحابة عن التابعين لان بعضهم يقول اصل في الاعيان الطهارة. شو الدليل على النجاسة
49:28لكن جمهور العلماء قول الائمة اربعة انها نجسة جاء في حديث لا يستتر من البول لكن الصواب لا يستتر من بوله وان ليس للجنس جنس البول لكن من بول هو من بوله
49:52وقوله البول المراد به آآ بوله. وجاءت الالف واللام عوض عن الظمير. وهذا يقع احيانا. اذا قيل بوله يعني المراد البول وجاءت هنا عوض عن الالف واللام وهذي ماسة تحتاج الى نظر وهي مسألة السرجين
50:16وجمع الاثار في هذا الباب واذكر في كلام الحظ انا ما راجعت لكن اذكر قديما الحافظ رحمه الله ذكر عن بعض التابعين آآ في موضع ينظر في الفتح فيما يروى ظني
50:29انهم رأوا طهارة ارواف السباع السرجين النجس والادهان النجسة الادهان لان هالنجسة هي التي نجس بها من دهن الميتة. دهن الخنزير وما اشبه ذلك هذا لا شك انه آآ لا يجوز
50:51الانتفاع به ولا يجوز بيعه لكن الانتفاع به هذا موضع نظر في بعض السور. لكن على قول الجمهور لا يجوز بعدنا اما بيع هذا بلا خلاف. اما الانتفاع بها يدفع بها
51:12هذا موضع الجمهور على انه لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام ما قالوا يا رسول الله ارأيت شحوم ميتة فانها يطلى بها السفن ويستصبح بها الناس الا هو حرام لما قال وعيد
51:26حديث جابر لو سمعه صنف مكة يقول ان الله حرم على ان الله وقد حرم بيع الميتة والخمر والخنزير قالوا يا رسول الله ارأيت شميتة فانه يطلع بها السمور ويستصبع بها الناس
51:40قال لا هو حرام. لا هو حرام هنا هذه الرواية الثابتة في الصحيحين لا هو اي البيع هاي البيع هو حرام. كأنهم قالوا هل يخوهل هذا الانتفاع بالاستصباح بها ودحر الجلود بها هل هو يبيح بيعها لهذه المنافع؟ قال لا هو حرام ومنها قال هو حرام اي الانتفاع
52:12هاي الانتفاع. وابن القيم رحمه الله لما ذكر البحث هذا في اخر زاد المعاد يعني قال والقولان كما ترى قوة لكن لا يعني يقطع بشيء من ذلك ليبينة واضحة. كما يقول رحمه الله ليس جاء رواية عند احمد من رواية اسامة بن زيد الليثي. عن عمرو بن
52:39جدة هذا الحديث فيه قال لا هي حرام. لا هي حرام وهذه رواية في ثبوتها نظر لانسان بن زيد فيه ضعف وان كان روى له مسلم المعروفة لا هو حرام. ثم لو ثبتت اي هنا يعني لا هي حرام. يعني لا تباع
53:05لاجل هذه المنافع لا تباعوا لاجل هذه المنافع لو ثبتت هذه الرواية نعم والادهان النجسة النجسة لكن هنا يعني في هذه الازمنة ابتلي المسلمون اليوم ما يسمى بالجلاتين وهذه نوع من دهن الخنزير او نوع مما يؤخذ من غضاريف الخنزير
53:40ان من الجلد او من عظام الخنزير ونحو ذلك. الجيلاتين ايش يظهر لكم فيه؟ هل يظهر شيء في هذا يوجد في كثير من المصنعات يوجد في الادوية يوجد في الاغذية يوجد في المثلجات في الحلويات. يوجد ايظا في بعظ
54:09مخبوزات اشياء كثيرة جدا ويلتبس احيانا يلتمس احيانا فمثل هذا وهذا بحث في بعض المجامع والكلام فيه اختلف. منهم من حرمها ومنهم من جوزها ومنهم من جوزها بشروط بشرط لكن في الحقيقة يعني ان ترى ان مثل هذه
54:39الدهون او هذا الدهن او عن الزيوت ونحو ذلك تؤخذ يعني اما من ميتات لانهم ربما يأخذونها من ميتات وربما يأخذونها مثلا من اه الخنازير من عظام الخنزير ونحو ذلك والجلد
55:00مع انه اختصاص يقولون ان هذا الجيلاتين لو يؤخذ من الابقار والابل والاغنام فان يكون ازكى واطيب ويسلم من اظرار ولهذا يذكر عن بعض الشركات الان الغربية وغيرها انهم صاروا اه ادركوا الظرر وربما حصل شكوى عليهم نظر
55:24حاصلة من هذه الانواع الجيناتين الذي يكون في هذه المصنعات وهذه المأكولات ومسألة الجيلاتين مسألة الجيلاتين يعني الذي يتحرر يظهر في هذه المسألة انه ينظر ان كان هذا الجيلاتين المأخوذ من آآ عظام الخنزير لانهم يأخذونه
55:54اه يعني يخلصونه مما عليه من الدهون ثم يغلى فمنه ما فمنه ما يكون اه على شكل الواح منه ما يكون يطحن يصير مثل بودرة. ويوضع نكهات ويخلط في ادوية ويخلط في اطعمة
56:13فاذا كان يوجد في بعض المثلجات في الغالب انه يبقى وهذا مبني على مسألة وهي مسألة الاستحالة هل الاستحالة يحول النجس الى عين اخرى وهي التي ال اليها فيكون له حكم العلة. اولى الجمهور على ان الاستحالة لا تغير
56:43المادة التي تحول منها. فالخنزير الذي تحول الى ملح في ارض ملح والكلب الذي تحول الى مثلا ملح والعذرة التي بقيت في التراب حتى كانت ترابا مثلا وما اشبه ذلك مما يتحول الى عين اخرى
57:07انه يبقى تماما ربما بعض الفقهاء الله عليهم تأثروا في هذه المسألة ببعض اقوال اهل الكلام. الذين يقولون مسألة الجواهر المنفردة يقولون ان هذه هذا الكلب الذي تحول واستحال نراه ملح لكن في الحقيقة هو ليس ملح وخنزير. لو امكن فك هذه الاجزاء الى اجزاء منفردة وهو يسمى الجوهر الفرد الذي
57:36لا يمكن يتجزأ فان هذه الاجزاء هي اجزاء الخنزير. هذا قول يعني العقلاء ينكرونه لكن قال بعض المتكلمين قاله بعض المتكلمين وقول محدث مبتدع يقول ابن عقيل رحمه الله اجزموا ان ابا بكر وعمر لا يعرفون الجوهر الفرد والجواهر منفردة
58:01وما لا يعرفونه فهو باطل يعني حينما تنقلب هذه العين الى عين اخرى الى عين اخرى فهل تأخذ حكم هذه العين؟ الجمهور يقول لا. الا انه مسألة واحدة. قالوا انه ينقلب. ما
58:25هذه المسألة جاء فيها نص الخمر اذا تخللت بنفسها الخمر اللي دخلت بنفسها