شرح زاد المستقنع [92] – كتاب المناسك 10
0:04بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس الثاني والتسعون من مجالس شرح كتاب زاد المستقنئ للامام الحجاوي رحمه الله تعالى. يشرحه ويعلق عليه
0:28فضيلة شيخنا عبدالمحسن بن عبدالله الزامل حفظه الله ورعاه ينعقد هذا المجلس في جامع الهدابي بمدينة الرياض يوم الاحد ليلة الاثنين الثاني من شهر صفر لعام تسعة وثلاثين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة قال رحمه الله تعالى
0:48قال في كتاب المناسك عند باب صفة الحج والعمرة قال رحمه الله وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله اليها بعد الفجر لا قبله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه
1:08باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الامام الحجاوي رحمه الله وله الدفع بعد نصف الليل عن مزدلفة وانه مرخص للحجاج جميعا سواء كان من الضعفاء او من غيرهم له ان يدفع بعد نصف الليل. والمراد نصف الليل الاوسط
1:36لان نصف الليل يختلف من ليلة الى ليلة يقدر او يحسب الليل من غروب الشمس الى طلوع الفجر من تلك الليلة ليلة النحر في المنتصف معنا نصف عدد الساعات يكون عنده انتصاف الليل
2:01هذا هو المذهب وهو قول الشافعي رحمه الله ان للحجاج ليدفعوا وذهب ابو حنيفة رحمه الله رحمه الله الى انه يمتد الوقوف الى طلوع الفجر وجعل وقتها هو وقت دخول الرمي عندهم لان وقت دخول الرمي عند ابي حنيفة رحمه الله وعند مالك ايضا
2:27سيأتي ان شاء الله انه عند طلوع الفجر. لكن مالك ما ربطه بطلوع الفجر بل له قول ثالث في هذه المسألة وان الحاج يجوز له ان يمر بمزدلفة وان ينزل بها نزولا يسيرا مقدار ما يصلي
2:51والعشاء جمعا وقصرا للعشاء ومقدار ما يتناول شيئا من الطعام ولو يسيرا يعني هذا الوقت ليس مجرد انه يتناول شيء لكن مكث وله ان يدفع من المزدلفة ولو قبل نصف الليل
3:13وكأنه جعل المرور بمزدلفة كعرفة ومن دخل عرفة ليلا فان له ان يدفع منها ولو لم يقف بها الا لحظة. لكن لان النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة
3:35قال خذوا عني مناسككم وكذلك ايضا بعد الصلاة حطوا الرحال فكأنه جعل هذا قيدا في المكث في مزدلفة بهذا القدر جزاك الله خير وهذا القول مرجوح عند اهل العلم والجمهور على انه بعد نصف الليل كما هو المذهب
4:01وذهب اخر من العلم الى انه عليه ان يبقى كما تقدم الى طلوع الفجر. ومنهم من قال ان الوقوف بالمزدلفة يبدأ بعد طلوع الفجر لان النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي ان شاء الله وقف بالمشعل الحرام او على المشعل الحرام
4:20بعد طلوع الفجر بعد ما صلى الفجر واصبح توجه الى المشعل الحرام وهذي المسألة في هذه الاقوال ولهذا ذهب كثير من اهل العلم الى ما قاله الجمهور قالوا ان الاخبار التي تدل بها تدل لهم من حيث الجبن وان لم تكن دلالتها بينة تمام البيان لكن بالجمع بينها
4:48يؤخذ منه انه بعد مضي اكثر الليل وهو نصف الليل فدخل يدخل في النصف الثاني له ان يدفع منها ومن اظهر ادلتهم في هذا ما رواه ابو داوود من حديث ابن سلمة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن لها
5:08ان تدفع من المزدلفة ذهبت رضي الله عنها على بعيرها الى منى فرمت الجمرة ثم ذهبت الى مكة فطافت بالبيت ثم رجعت الى منى من الليل او بعد الفجر عند يعني بعد ما اه صلت الفجر هناك في مكة او في منى واه
5:38هذا لا شك وقت طويل هذا المسير على بعيرها وهي امرأة معلوم ان سيراه في الغالب يكون هينا وايضا الطريق يكون للحجاج وكثير من الضعفاء ممن اذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام. وخاصة بعد رجوعها
6:00وهذا الوقت الطويل قد يستغرق نصف الليل قد يستغرق نصف الليل من المزدلفة الى مكة ثم هي ايضا ليس مجرد سيف لا هي رمت ثم بعد ذلك ذهبت وطافت كل هذا قبل الفجر
6:19قالوا انها دليل على انها دفعت مع نصف الليل او قريب الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما امرها بذلك يعني لم يجعل آآ يعني يحدد حدا معينا فدل على ان لغيرها ان يفعل مثل ما فعلت. وهي امرأة نشيطة قوية رضي الله
6:43والاصل استواء الاحكام بين الرجال والنساء هذا الاصل هناك ادلة اخرى حيث اذن عليه الصلاة والسلام للضعف وللضعفة هؤلاء لا بأس بذلك بالدفع ولعله يأتي اشارة اليه ان شاء الله
7:06لكن الضعفاء لهم ان يدفعوا وثبت في الاخبار الصحيحة في الصحيحين من حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة بنت ابي بكر وفي صحيح مسلم عن عائشة عن ايضا انه اذن لام حبيبة ان تدفع ام حبيب امرأة نشيطة ايضا
7:22والنبي ليسوا لك في الصحيحين وسودة امرأة ثبتت ثقيلة لكن عائشة رضي الله عنها قالت لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كما استأذن سودة كان احب الي من مفروحا به فكأنها فهمت ان الاذن يشمل الضعفة وغيره لكن الضعفة عليهم ان يأخذوا
7:42الرخصة وهو اولى بحقهم فمهم عائشة رضي الله عنها. ودفع ام سلمة حيث اذن لها النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ام حبيبة كما في صحيح مسلم وكذلك اذنه لفتية من قريش. كما روى اهل السنن هو حديث صحيح. حديث من حديث ابن عباس بالنظر الى طرقه
8:06هذا الاذن يدل على انه عام للجميع. لكن الضعف والصغار يشرع لهم ان يأخذوا بالرخصة حتى يسلموا من حطمة الناس من شدة الزحام فيسلمهم ويوسع يسلمونهم ويوسعون على غيرهم من الكبار
8:34الاقوياء وغيرهم من الاقوياء الكبار السنة والاكمل. ان يبقوا في المزدلفة كما بقي النبي عليه الصلاة والسلام حتى اصبح واسفر جدا وعائشة رضي الله عنها قالت ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومعلومة ان مثل هذا يعني كالاجتهاد منها
8:55الاجتهاد منها ويبعد عن تفتات رضي الله عنها في مثل هذا الامر. ورسول الله وسلم موجود الا وقد علمت ان لها ان تدفع ان لها ان ترجع بذلك لكن يظهر والله اعلم فيما يظهر والله اعلم ان الاذن لسودة ومن اشبهها
9:17في حقها هو الاكمل والاتم من باب الاخذ بالرخصة هو التيسير والسهل على النفس للحاجة الى ذلك هنا تشق على نفسها اما غيرها من الاقوياء فان اخذ بالعزيمة والوثيقة والقوة كان اتم واكمل
9:40والا له ذلك ولهذا الجمهور اخذوا بهذا كما تقدم انما هل يقيد مثلا في اخر الليل عند مغيب القمر كما قالت اسمع رضي الله عنه انه قد اذن بالذعر يعني لما غاب القمر او يقال ان النبي عليه السلام مرة جعلها لتوقيتا ومرة
10:07جعل هذا توقيتا من باب السعة في هذا الامر. وان الذي يدفع للمزدلفة ينظر ما هو الايسر في حق لانه ربما لو دفع الناس في وقت واحد لم يحصل المقصود حتى الضعفة
10:22لو دفعوا في وقت واحد فانه وان لم يحصل زحام مثلا في الطريق يحصل زحام في الطواف و قد يضر بعضهم بعضا. لكن حينما يتفاوتون هذا يكون من اخر الليل بعد مغيب القمر. وهؤلاء مثلا بعد
10:42نصف الليل عند ذلك يذهب هؤلاء ويأتي هؤلاء ويحصل المقصود من الرخصة وكذلك ايضا من اراد ان يأخذ بها من الاقوياء كما تقدم والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه كما تقدم في تيسير الحج ما لم يأتي لغيره قال افعل ولا حرج ويسر في امور في الحج
11:07هي اي شر من ما يقع للحجاج في تلك الليلة. خاصة ان صبيحة ذلك اليوم معظم اعمال الحج الحجاج في وقت واحد فناسب ان يتقدم بعضهم او كثير منهم قبل ذلك قبل طلوع الفجر ومن اخر الليل يعني بعد نصف الليل
11:38وهذا كله مع عدم المشقة. اما حينما تحصل المشقة للكبير فهو في حكم غيره وهو في حكم غيره او كان الكبير او كان القوي قصدي حينما تحصل مشقة للقوي فهو في حكم
11:55الضعيف وكذلك ايضا لو كان القوي معه ضعفه. ويشق عليه يتركه. فهو في حكمهم ايضا. والمرء مع رحله. انما اذا امكن ان يبقى بلا مشقة عليه ولا على من معه في هذه الحالة اذا اخذ بالعزيمة كان اتى واكمل
12:19قال رحمه الله وله الدفع بعد نصف الليل الوقوف بمزدلفة يشبه المبيت في منى من وجه والوقوف بعرفة من وجه ولهذا لم يأخذ لم تأخذ حكما لم تأخذ حكم عرفة على الاطلاق ولم تأخذ حكم من على الاطلاق
12:44ذلك ان المزدلفة في مزدلفة بعد نصف الليل له ان يخرج ولو لم يصل اليها الا قبل نصف الليل لحظات لانه قال اطلقوا قال وله الدفع بعد نصف الليل ظاهر لو انه جاء الى المزدلفة قبل نصف الليل
13:03في وقت يسير ولم يمكث الا لحظات مثلا له ان يدفع لان الحج ونصف الليل عدوى نصف الليل خلاف من عند الجمهور لابد ان يمكث اكثر الليل فلو جاءها بعد مضي ثلث الليل الاول فعليه ان يمكث الثلث الثاني والسدس
13:31اول من النصف الثاني حتى يمكث نصف لله فلا يخرج بعد نصف الليل لابد ان يمكن اكثر الليل اما المزدلفة فالنبي اذن عليه الصلاة والسلام ورخص لكثير من الحجاج كما تقدم فحكمها مختلف عن المزدلفة عن منى
14:00وعرفة عرفة من دخلها ليلا فلا ينتظر الى النصف مباشر لو دخل بعد الغروب بلحظة له ان يخرج مباشرة مباشرة بخلاف المزدلفة انه لو دخلها قبل النصف عليه ان يمكث الى نصف الليل
14:22يمكث الى نصف الليل كما تقدم آآ يعني اخذ اخذت شبها من هذا ومن هذا والمسألة اجتهادية ليس فيها دليل بين وضح ما ذكروه رحمة الله عليهم ولذا ذهب كثير من العلم الى ان تقديره بنصف الليل موضع نظر
14:47انما الابهر هو ما تقدم والله اعلم للادلة المتقدمة الدالة على ان من اه خرج معه بعد نصف الليل والنبي عليه الصلاة والسلام قد علم ان الحجاج الذين منهم من يأتي
15:05متأخر ثم النبي عليه الصلاة والسلام ايضا لم يصلها الا مع العشاء. يعني مضى وقت من الليل مضى وقت من الليل ومعلوم ان اللي هو انه ان وقت العشا في الغالب يكون بنحو ساعة ونص لسقوط القمر ليلة ثالثة
15:29فلم يراعي عليه الصلاة والسلام هذا القدر فين في دافعهم من المزدلفة ولم يقل مثلا من قدمها متأخرا فليتأخر مثلا او نحو ذلك بل جعل الجميع سواء في الاذن الابن بصرف النظر عن من دخلها من اول الليل. ومن دخلها
15:50بعد مضي وقت نعم وقت العشاء او من دخلها بعد ذلك قال وقبله اي دفع قبله فيه دم لانه ترك نسكا من ترك نسكا فليريق دما هذا على قول جماهير العلماء الاثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما
16:17وهو صحيح ما رواه ما لك رحمه الله عنه الشيخين مرفوعا وهذا ليست الحجة في قول ابن عباس الصحابي قول فيه تفصيل كثيرة في المسألة لكن حينما ينتشر قول الصحابي
16:45ويجتهد وخاصة في مثل هذا الامر الذي هو من مناسك ولم ينقل ان احدا عارضه من الصحابة وانتشار القول وفتواه بهذا رضي الله عنه مما يدل على انه وافقوا على ذلك
17:09وافقوه على ذلك او لا نقول اجماعا. يكون اجماعا سكوتيا ليس اجماعا احاطة واجماع مقتولات اجماع سكوت والصحابي اذا انتشر قوله فهو حجة عند جماهير العلماء. اذا لم يخالفه غيره
17:29منهم من قال ان هذه مسألة لا يدخلها اجتهاد لكن فيه نظر هذي مسألة يدخلها الاجتهاد قال رحمه الله كوصوله اليها بعد الفجر هذا عطف على قوله يعني ان عليه دم
17:49لو وصلها بعد الفجر وقبله فيه دم وقبله يعني يعني ومعنى يعني وقبله يعني وبعد الفجر ها فيه دم هذا يحصن ايضا ما اراد رحم الله وقبله يعني دفع قبله
18:09او دخلها بعد الفجر عليه دم لانه خرج وقتها خرج الوقت في هذه الحالة عليه دم يقول رحمه الله لكن آآ وصوله يعني قبل ذلك لو دفع بعد نصف الليل او قبله لو دفع قبله فيه دم لكن لو رجع
18:38لو رجع ها؟ لا دم عليه نعم لو رجع لو انسان دفع عمره اثنين يعني على اخذ مثلا بقول مالك رحمه الله فنبه ان هذا القول ضعيف رجع بعد نصف الليل
18:57لهذا ايش نقول؟ سقط عنه الدم سقط عن الدم لانه جمع بين الوقوف قبل نصف الليل وبعد نصف الليل. كما لو دفع من عرفة قبل غروبها ورجع اليها بعد غروب الشمس
19:19ان كان جاهلا او متأولا لا اثم عليه لكن اذا علم ورجع لا دام عليه لانه جمع آآ او استدرك الوقوف اذا جمع بين الليل والنهار والنبي عليه السلام لم يدفع الا بعد غروب الشمس
19:40هذا هو قول جماهير العلماء خلافا لمن قال يجوز الدفع قبل بعد قبل غروب الشمس ومن قال الدفع قبل غروب الشمس يبطل الحج او لا حج له يعني قولان متباينان في هذا
19:55والقول الوسط هو قول الجمهور لا نقول ركن ولا نقول سنة. نقول واجب نعم قال رحمه الله فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام فيرقاه او يقف عنده ويحمد الله كبره ويقرأ فاذا افضتم من عرفات الايتين ويدعو حتى يسفر. نعم. يقول رحمه الله
20:24فاذا صلى الصبح صلاة الصبح في هذه تلك الليلة فجر يوم النحر سنة ان يبكر بها. والنبي صلى لما بدله الفجر. وثبت في الصحيح عن ابن مسعود انهما صلاة وقتهما
20:47صلاة الفجر من فجر يوم النحر وصلاة المغرب والعشاء وهذا عسكري على بعضهم في التحويل لكن بين العلماء اشكال ان قول ابن مسعود جاء مرفوع هذا الى النبي انه قال حولتا
21:06انما المعنى حولتا يعني ان النبي عليه الصلاة كان من عادته يصلي بغلس في المدينة يبادر بالصلاة لكن لم يكن يصلي مباشرة بل كان بعدما اذن الصلاة واستعد لها وينتظر الناس عليه الصلاة والسلام حتى يجتمعوا فيصلي. لكن في تلك الليلة
21:28اول ما بدأ له الفجر مباشرة صلى عليه ومعلوم ان السنة الراتبة كان يصليها علينا بادر الى الصبر والناس كانوا مجتمعين متهيئين مبادرة الى الصلاة بها مباشرة حتى ربما اشكل على بعض الناس
21:45من جهة طلوع الفجر لكنه على سلام صلى بعدما بدأ له الفجر. هذا وجه تحويلهما معناه انه صلى على خلاف عادته لما كان مستقرا المدينة وكذلك ايضا في احواله في سفره
22:01لهذا الموطن بادر كما انه بادر في كما انه جمع جمع تقديم في عرفة كذلك في مزدلفة جمع والفجر بادر اليها لاجل ان ليتفرغ للوقوف بعد الفجر عند المشعل الحرام
22:23من قال اتى المشعر الحرام المشعر الحرام اختلف فيه كل مزدلفة وقيل وهذا اوضاع كثير قول كثير من اهل العلم ويجب يعزوه الى جمهوره. وقيل المشعر حرام هو نفس الجبل
22:46الذي في المزدلفة كان وجوده مزيل الان وجعل مكانه مسجد وقيل ان المشعرم يطلق على هذا وعلى هذا وهذا قول عطاء ثبت عنه وابن عمر كما ثبت عنه ايضا يقول ان المشعر الحرام هو
23:03المزدلفة عند ابن ابي شيبة هذا عنه وعن عطاء وقال بعضهم لم اجد من يخبرني عن المشعر الحرام اشكل عليه المشعر الحرام ما هو لكن هالعلم بينوا ذلك ودل الدليل على
23:26ان المشعر هذا هو اطلاقا اطلاق عام واطلاق خاص اطلاقا عام لكل مزدلفة لانها مشعر المشعر هو المكان الذي يكون موضعا للنسك وفي البلد الحرام وهو في الحر والمشاعر انواع منها ما هو نسك ومشعر
23:47وهذا منى والمزدلفة ومنها المشعر الحرام اللي هو مكان الجبل ابو الجبل هذا نسك ومشعر لانه في البلد الحرام وهو مشعر يشرع الوقوف عنده كذلك منى يبات بها. ومنها ما هو حرم وليس بمشعر. ووادي محسن
24:10وادي محسر ومنها ما هو مشعر وليس بحرم ليس بحرام وهو عرفة وهو عربي. ومنها ما ليس حرما ولا مشعر وهو ابي عورنة واربع مطعونة وهو خارج الحرم من الحل لكن ليس حرما ولا مشعرا. ليس حرما ولا مشعرا
24:35اما المشعر الحرام هنا فان قيل انه يشملهما وهذا هو الظاهر والله اعلم. لكن الاطلاق الخاص المرادبة اللي هو موضع الجمل. ولهذا النبي عليه السلام بات فاذا فظتم من عرفات
24:56اذكر الله عند المعشر الحرام ولا شك ان حينما ومن اعظم الذكر هو الصلاة اقم الصلاة لذكري والنبي عليه السلام قامها في مزدلفة. صلى في المزدلفة ثم صلى الفجر ايضا صلى الفجر مزدلفة وهذا من اعظم الذكر
25:16ثم بعد ذلك كما قال جابر ذهب الى المشعل الحرام لما صلى الفجر حتى اتى المشعر الحرام يقوله جابر رضي الله عنه ويحمد الله ويكبره ويهلله هذا ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر انه عليه السلام استقبل القبلة وجد يحمد الله
25:37هو يحلله ويكبره. حي جابر ما بين وقوفه هل هو على المشعر او بجانب المشعر والذي يظهر والله اعلم ان وقوفه في المزدلفة غير وقوفه في عرفة. وقوف عرفة وقف بجانب الصخرات قال وقفت هنا وعرف كل موقف
25:59ولهذا لا يشرع قصد الجبل لان النبي ما وقف واتفق وقوفه هنا قال وقفت كلها موقف اما المشعل الحرام فانه قصد اليه عليه السلام. وقصد الى الجبل ولهذا ثبت في حديث جابر عند ابي داوود وابن ماجة بسند صحيح
26:23انه عليه السلام اتى المشعر الحرام فرقاه صريح في انه رقى المشعر الحرام وعند صحيح وقف على المشعل الحرام هذه الفاظ صريحة بعضهم يطلق هذه الالفاظ وربما جاءها المسلم قد يوجد في بعض كتب التخاريج لكن العجل المسلم وهم
26:49يقول من حديث جابر اي جابر عند الاطلاق عند مسلم. ان هذا من اعظم حسناته المسلم رحمه الله في هذا الحديث العظيم بين صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام هذه الزيادة الصحيحة
27:06لان الحديث رواه ابو داوود عن جمع من المشايخ احدهم زاد هذه اللفظة وعين ابن ماجة انه هشام ابن عمار رحمه الله ولهذا قال وقف انه رقي الجبل عليه الصلاة والسلام
27:28وايضا جاء عند ابي داوود والترمذي واحمد بسند صحيح عن زيد ابن علي بن حسين ابن علي طالب عن ابيه الحسين ساق بسند انه عليه الصلاة والسلام دلوقتي علي رضي الله عنه انه قال لما صلى الفجر اتى
27:50قزح قال هذا قزح وهذا الموقف هذا قزح وهذا الموقف يبين انه قصد عليه السلام الوقوف هناك وانه وقف عليك في نفس الحديث انه وقف عليه كما قال هذا الموقف
28:16هذا الموقف ولهذه من تيسر له ذلك والا هو سنة سنة وهذا قد يكون دليلا في المسألة يعني بالتأمل قد يمكن ان يستدل لان هذا دليل في المسألة ان المشعر الحرام يشمل المزدلفة كلها لان الله امر
28:41به وهم مجمعون على انه لو لم يأتي الجبل ووقوفه صحيح دل على انه حينما يذكر الله سبحانه وتعالى او يكون في مزدلفة في اي مكان كما قال عليه الصلاة والسلام
28:58لان مزدلفة لها ثلاثة لها اسماء مترادفة جمع والمزدلفة والمشعر الحرام هي كلها اسماء لها وقفت هون وجمع كلها موقف والوقوف بها واجب وسبق الاشارة اليه وهو قول جمهور العلماء خلافا قال ان السنة او قال انه ركن وهذا قاله بعض
29:28علماء الشافعية استدلوا برواية من اه عند النسائي عند النسائي وان النبي عليه السلام قال من لم يقف معنا في هذا الموقف وكان قد اتاه في صلاة الفجر ليلة النحر
29:54من لم يدرك جمعا فلم يدرك وجاء في رواية لا تصح عند ابي يعلى. ومن لم يدرك جمعا فلا حج له صنف بعض العلماء كالحاكم جزءا في ابطالها. فهذه وكذلك فلم يدرك ايضا بينت بعض
30:17انها وهم وانه وان كان امام لكن يقع الوهم في المتون وهي من طريقه. طريقه رحمه الله ولهذا صاب اني الوقوف بها ليس ركن ولا سنة بل هو واجب واستدل بعضهم
30:36الوجوب بدلالة الاشارة لان النبي عليه السلام قال من وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا وقد تم حجه وقضية فتح. لو ان انسان احرم بالحج من الليل وذهب الى عرفة
30:54ووقف بها فلم يدرك مزدلفة الا بعد طلوع الفجر ايش حكم حجة صحيح صحيح حكم حج الصحيح. النبي قال الحج عرفة قال وقد وقف قبل ذلك وعرفت اليه انه انا او نهار فقد تم حجه وقضى تفثه
31:11هذي يسميها العلما دلالة الاشارة دلالة اشارة من دلالات الالتزام. دلالات الالتزام دلالة التزام او دلالة الاشارة هو ان يساق نص في حكم من الاحكام. يكون نصا فيه قولا من وقف عرف ذلك ليل نهارا
31:33الحج عرفة ويلزم من هذا الحكم امر اخر لم يشق في الحكم. لم يقصد شوقه. لكن يلزم منه يلزم منه ذلك هذا من احسن الاستدلال لان لازم الحق حق وكلام الله لا يتناقل يلزم من هذا من هذا الحديث اذا كان
31:58لازم فلازم الحق حق الله بكل شيء عليم كل شيء سبحانه وتعالى. لكن قول العالم لواجب اقوالهم لا تلزم لانك قد يقول اقوالا يلزم منها اقوال ضعيفة ليس له احاطة لكن لازم الادلة الشرعية حق. لا يكون الا حقا
32:20ولهذا في قوله سبحانه وتعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم لباس لكم وانتم لاباس احل الله الرفث ليلة الصيام الصيام حلال حتى طلوع الفجر انه له اي جامع
32:42ايش يلزم منه؟ انه لو لم يعني ينتهي مثلا من بضعتي انا الا مع طلوع الفجر يلزم منه ماذا؟ ان يطلع للفجر وهو جنب في دلالة على صحة صيام الجنوب
33:01هذا دلالة دلالة ماذا؟ فبدلالة الاشارة لكن هل الحكم هالاية سيقت لهذا او لغيره غيره وهو الرفث. الجماع فلزم منه هذا الشيء يسمى دلالة الاشارة وهي بالتتبع تكون في بعض الادلة وهي نافعة
33:23وهي آآ من دلالات ارتزاك ما تقدم كذلك في هذه المسألة قال رحمه الله هو يقرأ فاذا افضتم من عرفات لكن هذا ينظر الان ليس هناك دليل لهذا انما الذي امر به هو الذكر كما تقدم في حديث جابر وكذلك ظاهر القرآن
33:50ويدعو حتى يسفر هذا هو ثبت صحيح في صحيح مسلم عن جابر حتى اسفر جدة عليه الصلاة والسلام ولم ينتظر حتى طلعت الشمس كما انه في عرفة انتظر حتى روكسوس
34:08وهو لم يخرج من عرفة يدعون حتى غروبات الشمس ودفع من مزدلفة قبل ان تطلع الشمس خالف هدينا هدي المشركين النبي عليه خالف المشركين كانوا يقولون اشرق كبير كما في صحيح البخاري عن عمر
34:26وعند رواية عند ابن ماجة بسند جيد كيما نغير كيما نغير وكانوا يقولون اذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعصائب على عين الرجال دفعوا يدفعون من المزدلفة خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام
34:51نعم نعم هذا اختيار رحمه الله هذا حديث اسمى هذا حديث اسماء لكن في احاديث اخرى في احاديث اخرى تدل على هذا يعني حديث اسماء محتمل حديث اسماء محتمل وابن القيم رحمه الله ايضا اختار انه
35:25يعني عندنا مسألة الرمي. رمي الجمرة هو الدفع مرتبط برمي الجمرة او رمي الجمرة مرتبط بالدفع. فمن قال انه يدفع بعد نصف الليل قال يرمي بعد نصف الليل من قال انه يدفع عند طلوع الفجر قال يروي عند طلوع الفجر
35:45ومنهم مفرق وهو ابن القيم رحمه الله وقال ان الدفع يكون كما ذكر هنا للذعن للضعفاء بعد غيبوبة القمر وفي تلك الليلة قريب من الساعة الثانية الرمي للضعفاء يكون بعد طلوع الفجر
36:10وللاقوياء يكون بعد طلوع الشمس هذا اختيار رحمه الله وجمع الادلة في هذا الباب لا شك انه نأخذ بهذا القول هذا احتياط في هذه المسألة لكن هنالك احاديث اخرى تدل على ان وقت الدفع اوسع من هذا
36:30والنبي ادي ام سلمة ولم يقل لها اذا ولع القمر اخرى ما قال اذا اذا غاب القمر وحديث ابن عمر ايضا اهله كانوا يدفعون منهم من يقدم لي كذا ومنهم من يقدم لي كذا في نفسه في رواية الصحيحين
36:51وكان بعضهم يتقدم وبعضهم يتأخر وفي الصحيحين ليبين انه لو اخذنا بحديث لقيدنا كل الاخبار الاخرى وهي ظاهرها مخالف له مسألة الدفع وان هذا وقت وكلما تأخر كان اولى واسمع كانت ايضا
37:18يعني نشيطة رضي الله عنها ايضا وان كانت اكبر من عائشة لكنها يعني كانت نشيطة قالت اذن اذن يمكن ايضا مراد بذلك من معهم من الصغار المسألة محتملة المسألة محتملة
37:37يعني من سهل في هذا الباب بناء على هذه الادلة تقدمت نعم قال رحمه الله فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر واخذ الحصى وعدده سبعون بين الحمص والبندق. نعم. يقول رحمه الله
38:01فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر وهذا التقييد بقدر يعني هو هو يسرع بقدر عرظه لان الوادي معترض ويضيق وهو ليس يعني لما كان موجودا يعني من ذاك المكان وكان آآ
38:32يعني ارضه لينة النبي عليه السلام كما في الحديث جابر حرك قليلا قال حرك قليلا لانه لم يكن عريضا انما امتار معدودة قد يسيرة فحرك قليلا عليه الصلاة والسلام اسرع هنا قرن يتحجر وربما يريد رمية الحجر آآ الرمي المعتاد لا يكون قويا بهذا القدر
38:59امتار اليسيرة وقيل انه ربما في بعض جهات هذا الوادي في عرضه لا يتجاوز عشرة امتار قريبا من ذلك وادي محسر اختلف هل الاسراع فيه امر مشروع بمعنى انه النبي قصد ذلك
39:19قيل لانه حشر فيه الفيل ومات وارسلت عليهم الطير في ذلك الوادي لكن هذا لم يثبتوا والصواب الذي انهم لم يدخلوا الحرم وانه اصيب بالمغمس خارج الحرم خارج الحرم اختلف ايضا قيل ان السبب ان المشركين كانوا يجتمعون فيه ولهم فيه اعياد اجتماعات فالنبي اسرع لاجل
39:55ان يخالفهم وهذي ذكره ذكره بعظ وقيل وهو اقرب وارجح ان كان يعني ان اسراع من اجل هذا انه كان محلا لبعض النصارى يقيمون في شيئا من اعيادهم شيئا من شركهم نحو ذلك
40:17رواه ابن اه روي عن عمر بن الخطاب وعزاه بعضهم لابي شيبة وانا ما ادري عن ثبوت الاثر وقد ذكره الطبري رحمه الله بل رأيتي كلام للبيان للعمراني من الشافعية نقلا عن الطبري نقل هذا عن عمر رضي الله عنه وكان يقول
40:40اليك تعدو قلقا وظينها معترضا في بطنها جنينها مخالفا دينا النصارى دينها وقال بمعناه ان الاسراع فيه لاجل محل للنصارى فلهذا اسرع النبي كان يسرع لسلف محلات الغضب كما في ديار
41:06هموت مقنعة واسرع السير الصحيحين ان يصيبكم مثل ما اصابهم هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. هذا هو اقوى ما يقال في هذا كما قاله الطبري رحمه الله. وقال العمراني رحمه الله في البيان
41:27ما معناه ان هذا هو الاقرب وهو الحق ونحو ذلك لكن حيجابر ما ذكر شيئا من هذا. وجاء في رواية جيدة عند بعض اهل السنن انه اسرع لان الوادي فيه خبت وفيه يعني شيء من المواضع التي
41:49تغوص خف البعير فيه فيسرع. فعلى ان يكون اسراعه لاجل الا يعلق البعير وكذلك الناس خلفه السنة هو يعني اذا وجد مثل هذا وعلم وكان نفس هذا الممر او علم او علم مكانه
42:14لم يكن يعني يعني تغير حاله يجري الامر كما فعل عليه غنام مثل ما تقدم معنا الرمل الرمل والاضطباع لاحياء تلك السنة التي اظهرها عليه السلام عام عمرة الجعرانة ثم بعد ذلك في حجة الوداع له. كما فعل عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله
42:47واخذ الحصى وعدده سبعون يأخذ الحصى اذا بلغ محسرا هذا يبين انه يأخذ الحصى من المزدلفة من منى محسر قيل انه رأيت في صحيح مسلم ما يدل على انه من منى
43:11الفضل ابن عباس انه دخل عليه انه عليه السلام دخل محسرا قال وهو من منى وهو من منى هذا يقوله الفضل ابن عباس قال وعليكم بحصى الخذف وجاء ايضا رواية صريحة
43:31عند احمد من حديث ابن عباس انه اخذ الحصى من منى اخذ الحصى من منى ورواية مسلم ايضا دخل محسرا وهو من منى وقال عليكم بحصى الخثف مع رواية ابن عباس الاخرى انه اخذها من منى
43:52دبي هذه الرواية تبين رؤية مسلم يعني اخذها من هذا المكان وكانه والله اعلم مكان وادي ونحو ذلك ويكثر فيه الحصى اخذوه الظاهر هذا انه من منى لكن ليس موقفا
44:07ليس موقفا قال يأخذ ويأخذ الحصى وعدده سبعون. لكن كون يأخذ سبعين هذا فيه نظر. الصوم لا يأخذ الا سبع لا يأخذ الا سمع لان السنة لانه سوف يرمي جمرة العقبة
44:30واما بعد ذلك في يومه وفي وقته فلا يشرع اخذه وجاء في رواية صحيحة عند ابن عباس ان النبي عليه السلام قال ابن عباس القط لي حصنات قال فلقطت له سبع حصيات. الحديث عند احمد والنسائي وابن ماجة انه عليه السلام
44:51قال القط لي حصيات قال فلقطت له حصيات ثم قال امثال هؤلاء فارموا واياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. في هذه الرواية الرواية الصحيحة
45:06ابن ماجة قال فلقدت له سبع حصيات وايضا بالتأمل الا يظهر من اليوم التأمل انه لم لم يرقد سبعين لو تعمد الرواية لا يظهر هذا يعني هل يقال انه لقب سبعين حصاة؟ هذا بعيد
45:25كان في في الرواية في الرواية الصحيحة جاءت بالفاظ ان النبي اخذ حصيات جعل يهزهن. وفي لفظ يقول هكذا ومعلوم ان الحصيات لا يمكن السبع ان نسب الحصات هل يأخذها الكف؟ لا يأخذها الكف
45:47ثم يهزهن كيف تهز ولا تهز ولا يرفعها الا ان يكون اية في الحقيقة اية حيث هذه الحصيلة تثبت وترجع الى كفه وهي سبع حصاة يذكر في الايات اليس كذلك
46:05انها سبعون هذا يبين انه قال امثال هؤلاء حصيات يسيرة. الانسان يمكن ان يأخذها وان يهزها في يده. لا تسقط منه لهذا لا يأخذ الا نفس الحصيات التي يرمي بها سبع وهذا هو الصواب وقول الجمهور خلافا للمذهب في رواية يقولون يجوز
46:30خمس في الجمرة وفي رواية الست وعلى هذه العقيد يجزئ خمس يأخذ خمسين ويعطيه جزء ست يأخذ ستين لانه اذا كان يرمي كل جمرة بخمس يكون مجموع الحصى يرمي كل جمرة خمس في اليوم الاول
46:51خمسة عشرة حصاد والثاني خمسة عشرة والثالث خمسة عشرة مع خمس يوم النحر كم المجموع؟ خمسين. خمسون وان كان ست يكون المجموع ماذا ستي يكون المجموع ستين سبع حصيات انه
47:18هذا حديث منقطع لا يثبت وليس مرفوعا لكنه آآ يعني حتى لو ثبت مرفوع هو محل نظام لكنه لا يثبت انقطاعه عن بعض السلف هذا الشيء وجعل بعض الصحابة صواب مادة عن السنة وكأنه والله اعلم قبل ان تبلغ
47:40في هذا ثم تبين له السنة مثل ما وقع لهم بسند صحيح انهم لما تيمموا تيمموا الى الاباط حديث عمار بسند صحيح تيمموا الى الابار والى المناك يعني من هنا ومنه تمزح من هنا
47:59ثم تبين لهم ان التيمم يكون في الكفين ظاهرا وباطنا بين الحمص والبندق والمعنى لا يكون حجرا صغيرا ولا كبيرا. فالحجر الصغير جدا لا يجزم والكبير ايضا لا يجزم منهم من قال يجزئ الحجر الكبير
48:23هذا محتمل قد يقال لقوله عليه السلام امثال هؤلاء اياكم والغلو في الدين النبي عليه السلام انكر عليهم الغلو وكأنه اشارة الى ان الرمي بالكبير غلو. سكت عن اجزائه فكأنه يجزئ. لكنه تشديد
48:43لكن كان حجرا كبيرا مرة فهذا في الحقيقة القول بعدم انشاءه لكن اذا كان آآ كبيرا كبرا خارج العادة لكن ليس كبيرا جدا الشافعية جاء قالوا انه يجزى ولهذا ظاهر السنة ان الرمي لا يكون الا بهذا الحجر. بين الحمص والبندق
49:06والعلماء اختلفوا منهم من قال قدر الانملة بدر الانملة يعني عرضا وطولا رأن ملام. منهم ومنهم من قال دون ذلك دونها عرضا وطولا. ومنهم من قال بقدر حبة الفول ومنهم من قال قد حمص
49:23ومنهم قال بعظ الغنم. وهذا يبين انه ليس هناك تقدير ان المقصود ان تكون اه ان يكون حجرا اه يمكن ان يرويه ولهذا جاء في الرواية الصحيحة عليكم الخذف ما هو
49:46الحصى الذي يوضع ماذا؟ على الابهام ويخزف به يرمى معلومة ان مثل هذا الحصى يكون صغيرا يكون صغيرا يمكن ان يخدف به. والنبي نهى الخلف لكن ارادوا ان يبين انه قد يمثل الشيء بالشيء وان كان منهيا عنه
50:04يكون من وجه آآ جائز مثل الجرس الجرس منهي عنه لكن شبه النبي صوته من جهة الطنين والقوة من جهة القوة لا من جهة الطنيع كذلك هذا فشبه بحصى وفي رواية في الصحيح عند ابي داوود انه عليه السلام
50:27انه امرهم ان يرموا بمثل حصى الخث او ان يرموا بحصى الخثف عليكم بحسن خاتم طبعا هناك امرهم ان يرموا حصل خلف يعني قدر الحصى الذي الظاهر هذا ان هذا هو الواجب ان هذا هو الواجب وانه لا يجوز آآ ان يكون اكبر لانه غلو
50:53قولوا من هي عنه في الدين؟ وليختلفوا هل يجزئ او لا يجزئ كما تقدم نعم قال رحمه الله فاذا وصل الى منى وهي من وادي محسر الى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض ابطه
51:16ويكبروا مع كل حصاة نعم يقول رحمه الله فاذا وصل الى منى وهي من وادي محسر الى جمرة العقبة هذا الخلاف. وهذا هو المشهور ان وادي محسر يحدها من الشرق والعقبة
51:35يحدها من غرب وانها دين الحدين غير داخلان في المحدود. وهذه القاعدة الا بدليل تقدم الاشارة هنا حديث فضل انه قال انها منى لكن ليست لا يقاه فيها ليست محلا او المبيت. فاذا وصل الى ميناء
51:59يقول رماها يعني يبادر الى الرمي. والنبي رماها وهو وهو راكب عليهم السلام فرق بين رمي جمرة العقبة سيأتينا ان شاء الله برمي التشريق اي ما هو راكب. وايام التشريق رماها ماشي. وهو ماشي
52:16عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات كما رمى عليه السلام قال خذوا عني مناسككم قال امثال هؤلاء متعاقبات يعني لا يجمعها رمية واحدة متعاقبات يشمل امرين الامر الاول انه يرمي حجر بعد حجر
52:38ما يروي حجرين او ثلاثة او سبعة جميع لا لو رمى حجرين فيعتبر حجر واحد. لو رمى خمسة احجار يعتبر حجر واحد لو رمى سبعة احجار يعتبر عليه واحد. هذا قول جماهير العموم. قال عطاء رحمه الله
52:53يجزئه لو رماها جميعا. عطاء رحمه يروى عنه في هذا الباب انواع من الاختيارات يعني قوية فيها سعة واقوال فيها نظر منها هذا القول. وقال يكبر عن كل عن كل حصاة تكبيرة
53:13لكن هذا خلاف تحقيق خلاف السنة. الامر الثاني يدخل في متعاقبات ان تكون متوالية يعني يروي ثم يرمي لكن هل يلزم ان تكون تليها مباشرة؟ يظهر هذا هو السنة كما رمى النبي عليه السلام يكبر لكن لو انه فصل بين
53:35اه حجر وحجر بسبب عرض له سقط حجرا سقط حجر واخذ حجر ثاني ونحو ذلك او اراد ان يصلح من شأنه او غير مكانه مثلا رمى ثم بعد ذلك اه شق عليه هذا المكان فتقدم فلا بأس
53:51حتى ولو طال الفصل ما دام في مكانه وللحاجة جدا هذا هو موضع يعني النظر وان كان الاظهر والله اعلم ان يصح الرمي لانه رمى في الوقت وقع الرمي صحيحا
54:05وهذا وقت رمي هنا نقول تلك الحصاة لا تصح هذا هو العصر انما السنة ان تكون متوالية متعاقية يرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه وهذا الرفع مستحب. ليس عنده واجب لا
54:26دليل انهم قالوا لو طرحها طرحا اجزع وهذا موضع خلاف لكن هذا دليل ايظا هم قالوا العلة في ذلك حتى يكون اعون له على الرمي والا فلو انه وقد ضم
54:42عضده الى جنبه اتى لان المقصود انه يرمي هكذا رمى لا بأس رفع او ليس بواجب المقصود انه يرمي هكذا وهل يجزئ طرحها؟ المذهب يجزئ وذهب عقيم وجماعة الى انه لا يجزئ
55:01الى انه لا يجزئ وهذا هو الظاهر لان الطرح خلاف الرمي الا من سبب يعني الا من سبب الغالب انه ليس هناك شي يمنع يمنع ذلك اما لو وظعها فهذا لا يلزم
55:24لان المقصود هو ان تقع في الحوض في بطن الحوض او ان تصيب بطن الحوض بصرف النظر لو خرجت. وقد حصل هذا سواء رماها. سواء طرحها سواء وضعها هذا فيه نظر ليس المقصود في الحوض لا
55:43المقصود هو الرمي يعني الرمي يعني وضع رمي في الحوض هو مقصود والرمي امر مقصود اشارة الى ما يقع في نفس المسلم حينما يستحضر ابراهيم عليه الصلاة والسلام ومن الشيطان وعداوة الشيطان. وهو استحضار العداوة في هذا الموطن
56:07لهذا يكون رميه عن همة وعن قوة ويكبر مع كل حصاة هذا هو الثابت في الصحيحين. وفي دلالة على انه يقطع التلبية. هذه مسألة فيها خلاف قيل يقطع التلبية وقول الجمهور وقيل يقطع التلبية مع اخر حصاده قول ابن حزم
56:28ابن خزيمة ايضا في صحيحه قال وهنا خبر مفسر يفسر حديث الفضل ابن عباس في قوله لم يزل يعني كبر حتى رمى وان حتى هذي محتملة هل ان ما بعدها داخل؟ او انتهى الغاية هنا محتملة. ابن خزيمة رحمه الله رمى روى في صحيحه رحمه الله رواية
56:54الصحة قال حتى قطع التلبية مع اخر حصاة لو ثبتت هي فاصلة في المقام وعلى هذه يكون يلبي يكبر لبيك اللهم لبيك الله اكبر لبيك اللهم لبيك الله اكبر يعني
57:13في حال اخذه للحصى يلبي وفي حال رمي يكبر وهكذا يعني الجمهور قالوا انه آآ عللوه بانه شرع في التحلل وصل الان الى مشعر يستقر به والقاعدة انه عليه السلام اذا استقر في مشعر فانه لا يلبي
57:33ولهذا اذا شرع المعتمر في الطواف فانه لا يلبي. انه لانه شرع له ذكر اخر والمعتمد على الاخبار في هذا الباب. هذه تعاليم قد تصح وقد لا تصح لكن اذا جاء ما يؤيدها يقويها قويت من هذه الجهة من جهة الدليل الدال على صحة هذا التعليم لان هذا
57:57هو الذي علق بالحكم وهو المقصود من هذه العبادة احسن الله اليكم في قوله متعاقبات والكلام على الموالاة. الا يقال شيخنا ان الرمي هنا عبادة واحدة. وان الفصل الطويل اه قد يقطعها اشبه الطواف والسعي؟ صحيح هذا كلام جيد. هم قالوا ذلك. هم قالوا ذلك انها عبادة واحدة صحيح
58:28لكن يعني الرمي يرمي الجمرة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة الجمرة الواحدة الجمرة الواحدة هل يقال لهذا الحكم او لابد ان تكون متعاقبا. هم يقولون الفصل اليسير هذا لا يؤثر
58:53الفصل اليسير لا يؤثر. لكن الفصل الطويل هذا مو رمظان منهم من عدل بما تقدم انه وقت رمي اما الطواف فانه ليس محدود الطواف والسعي ليس محدودا الرمي وقته محدود
59:11ولهذا لو فات وقت الرمي وجب الدم. والطواف لا يجب الدم فيه ولا ينتهي وقته ولو طاف في اخر ذي الحجة او بعد ذي الحجة على قول الجمهور فان طواف الصحيح ولا دم عليه وكذلك السعي
59:33قالوا ان السعي ليس له حد ليس له حد اما الرمي فهو له وقت محدود القياس هنا يعني ليست موظعة للقياس الحاق هذا بهذا الاختلاف بينهما فلو فات وقت الرمي لزموا قال انا سوف اعرضني في اليوم الرابع عشر يقول له انت وما فيهم
59:53ما في رمي ولهذا اختله بالحق ونسي يأتينا ان شاء الله. هل الحلق مثل الرمي لو اخر انسان الحلق بعد ايام التشريق ان يحلق او عليه دم يعني في يعني في مناسك
1:00:13واضح انها لدى ما فيها ولو خرجت ايام التشريق هذا عند الجميع من خلاف اه فيما اذا خرج شهر ذي الحجة مذهب مالك رحمه الله انه الى خرج من ذي الحجة ولم يطف عليه دق والجمهور على انه
1:00:32عبادة في العمر وقت محدد. الحلق اختلف فيه. هل يشبه الطواف او يشبه الطواف قال لا دم فيه ويحلق ولو خارج ثمن قال انه يشبه الرمي قال انه يلزمه الدم
1:00:54بات الوقت لكن اظهر والله اعلم انه يشبه الطواف الطواف لانه نسك كالطواف واذا جازت خير الطواف فالحلق من بابي او لا السلام عليكم قال رحمه الله لا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا. ولا يقف ويقطع ويقطع التلبية قبلها. ويرمي
1:01:20بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل. نعم. قال رحمه الله ولا يجزئ الرمي بغيرها اي بغير الحصى لان النبي قال امثال هؤلاء فرموا فلو رمى مثلا بالحديد او بالذهب او بالفظة او بالخشب
1:01:40او بالمدى اليابس فانه لا يجزم. بل يرمي بالارض وما كان من جسران قالوا ولو المرمر والرخام نحو ذلك من انواع الاحجار فانه يجزئ الرمي به. على الصفة المتقدمة قال ولا يجزئ الرمي بغيرها
1:02:04ولا بهذا ولا بها ثانية. كذلك قالوا لولا انك رميت بالحصاة حصاة ثم هذه الحصاة خرجت من الحوض الحوض امتلاء او انها طارت من الحوض على القول المشهور في هذا هو الاظهر
1:02:26سقطت من حوض ثم طارت منه المقصود حصن الحوض في الحوض فلو انه طار ثم التقطها فرمى بها ثانيا او انها سالت مع الحصى خارج الحوض وصار يأخذ مما في الارض
1:02:43ما في الارض مثلا يقولون لا ينسى لانه ادى به عبادة كما لو توضأ فلا يجوز ان يتوضأ به ثانية لو رفع الحدث قالوا هذا ماء مش حكم الماء هذا
1:03:04هذا ماء ماذا؟ مستعمل فلا يزال به فله حديث لاحدا يعني ضعيف على الضعيف يعني نفس المقيس عليه اصلا لا يصح نقيس عليه لا يصح. ولهذا الصواب انه يجزئ ولا دليل على هذا
1:03:26واعترض بقياس احسن كما لو صلى في ثوب جاز ان يصلي فيه مرة اخرى وهكذا انه لا بأس بذلك قال ثم ايضا كما تقدم في الرمي آآ انه آآ لا بأس
1:03:48يعني الرمي اذا رمى هل يشترط العلم بوقوعه في الحوض او يكفي غلبة الظن ها؟ يكفي غلبة الظن. يكفي غلبة الظن لكن يعني هم قالوا هذا اختلف اختلف فيه قيل لابد من العلم وجعلها بعضهم المذهب
1:04:07منهم من قال يكفي غلبة الظن وقال لشرح المنتهى وقواعد المذهب تقتضيه قد يقال والله اعلم ذكروه ان يقال يفرق. اذا امكن اليقين بلا مشقة لاجل انسان ليس بينه وبين الحوض
1:04:28ما يمنعه يمكن يصحوه. فرمى من بعيد وغلب على ظنه السقوط لكنه يمكن يمكنه اليقين يمكنه اليقين قد يقال انه يلزمه انه حينما يرمي من بعيد ويمكن ان يتقدم ما الذي يدعوه ان اه يعمل بامر قد
1:04:48يكون خلاف الواقع من جهة الشرع يعني ويمكن يقال لا بأس كما لو توضأ بماء في اناء البحر او النهر نقول يجوز ان يتوضأ بهذا الماء ولا يعلم هذا الماء ما يدري هذا وجد ماء في اناء
1:05:10احتمال النجاسة وارد لكن الاصل ماذا؟ طهارة هل يجوز يتوضأ به؟ او لابد يتوضأ ماء البحر يجوز يتوضأ مع انه لو اراد ان يأخذ باليقين توظأ مع النهر وماء البحر
1:05:27لكن يجوز ان يتوضأ بهذا ولهذا قال رحمه الله قواعد وكانه اشار الى مثل هذا قال رحمه الله ولا يقف يعني عند جمرة العقبة هذا ثبت في صحيح البخاري عن عن ابن عمر وجاء ايضا عن غيره انه عليه السلام رماها ولم
1:05:46عندها عليه الصلاة والسلام وهذا ايضا في بقية الجمرات لانه بمثابة الفراغ من العبادة وهي اخر ما يرمى والدعاء قبل ذلك الدعاء والذكر قبل ذلك وما سيأتي في ايام التشريق ان الدعاء يكون عند الاولى والوسطى ويقطع
1:06:09قبلها هذا تقدم شرعي اليها يقطع التنبيه قبل الرمي لحديث الفظل حتى رمى جمرة العقبة هذا قول الجمهور سبق تعليمهم نعم ويرمي بعد طلوع الشمس يرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل كما تقدم. لان
1:06:40الرمي مرتبط بجواز الدفع والدفع عند الجمهور يجوز بعد نصف الليل ولها وقتان الافضل ان يكون بعد طلوع الشمس كما رمى النبي عليه الصلاة والسلام رماها ضحى عليه الصلاة والسلام
1:06:56يجزئ بعد نصف الليل لانه اذا جاز الدفع جاهزة ما بعد ذلك من الطواف والرمي على ما تقدموا وادلة ايضا منهم من فرق بين الاقوياء والضعفاء مثل ما تقدم في الدفع من المزدلفة والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس
1:07:19ما رواه الترمذي وغيره احمد الرواية الحسن العمراني وجاء من غير طريقه انه قال كنا فتية من قريش او قال غلمة من قريش اذن للنبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس انه
1:07:37اذن له ان يدفع من اهله ثم قال اي بني ابي نية كنا غير قريش جعل يلطح افخاذنا ويقول ابي نية لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس والنبي عليه الصلاة والسلام اذن ام سلمة ورمت
1:07:59كذلك غيرها من تقدم فجمعوا بينها بان الرمي بعد طلوع الشمس هو الاكمل والافضل والرمي قبل طلوع الشمس قبل يعني قبل ذلك جاهز؟ منهم فرق بين الاقوياء والضعفاء هؤلاء اذن له الظاهر ان
1:08:23ما بعد ذلك بداخل ذلك كما جاز الطواف فالرمي كذلك فالرمي كذلك نعم قال رحمه الله ثم ينحر هديا ان كان معه ويحلق او يقصر من جميع شعره وتقصر منه المرأة انملة
1:08:43ثم قد حل له كل شيء الا النساء. نعم. قال رحمه الله ثم ينحر هديا ان كان معه هذا يشمل جميع حجاجه سواء كان مفرد او قارن او متمتع من كان
1:09:01معه هدي ان كان هديه واجب مثل المتمتع والقارن ينحره وان كان هدي مستحبا مثلا اراد المفرد ان ينحر هديا ليس معه هدي لكن اراد ان يشتري هديا او مثلا ايضا اراد ان يضحي على قول الجمهور
1:09:20ايضا الاضحية او على قول مالك رحمه الله اختي يا شيخ الاسلام انه ما يذبح ذلك يوم لا يكون الا هديا ثم ينحر هديا كان معه بعد الرمي. يرمي ثم ينحر حتى يكون الحلق بعد ذلك. سواء كان الهدي واجبا او مستحبا
1:09:45وكذلك يدخل فيه لو كما تقدم لو كان عنده اضحية لو كان عنده كان ذلك عنده اضحية لكن ليس بواجب ينتظر حتى يذبح اضحيته. او ان يذبحها من وكله. من وكله
1:10:02وهذا على الترتيب ثبت عنه عليه السلام انه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف الترتيب مستحب ويدخل في هذا جميع انواع الدماء المستحبة والواجب والنبي عليه السلام نحر مئة مباشرة بيده ثلاثا وستين
1:10:27وعلي نحر سبعا وثلاثين. والواجب عليه سبع بدنة عليه السلام مئات بتسع وتسعين بدنة وستة اسباع بدنة والواجب عليه هو سبع بدنه ثم هو على الصلاة والسلام نحر هديه الواجب والمستحب الواجب اللي هو السوء هذا والمستحب
1:11:02الباقي من المئة ان كان معه ويحلق او يقصر وهو افضل الحلق هو ازالة جميع الشعر والتقصير هو ازالة بعض الشعر ولو كان الباقي يسيرا لكن بقدر ما يزيل الانسان من الشعار يكون افضل
1:11:27جميع أنواع التقصير جميع أنواع درجات التقصير هذه نمرة واحد نمرة اثنين كلها تقصير ولو كانت لم يبقى الا رؤوسها وشيء يزيد يعتبر تقسيم انما الحق هو ان يزيل الشعناقة. ولهذا
1:11:47هذا الذي قصر يعني كم يقال ان نمرة واحد مثلا لم يبقى الا شيء يسير؟ لو انه اخذ عمرة مثلا ثانية لو اخذ عمره يحلقه ويكون من المحلقين والسنة والاكمل هو الحلق
1:12:07مخير من جميع الشعب. والنبي عليه السلام دعا للمحلقين ثلاثا في الصحيحين من حديث من حديث ابن عمر يرحم الله المحلقين يرحم الله المحلقين وقع الشك في الثالثة وجاء عند مسلم يرحم الله محلقيه قالوا يرحم الله قال يرحم الله قالوا مقصر
1:12:36وهو يصاحبه وفي الصحيحين ايضا عن ابي هريرة اللهم اغفر للمحلقين. قالوا اللهم اغفر للمحلقين. قالوا اللهم اغفر للمحللين. قال والمقصرين. هذه صحيح مسلم وجاء في الشك اه في البخاري
1:12:54في الثالثة او في الرابعة وايضا جاء في صحيح مسلم من حديث يحيى بن حصين عن امه ام الحصين انه قال يرحم الله المعلق ودعا له ثلاثا عليه الصلاة والسلام
1:13:07وعند ابن مالك بسند جيد انه عباس قيل يا رسول الله ظاهرت للمحلقين يعني قال انهم لم يشكوا بادروا بادروا اما اولئك تأخروا ثم لما رأوا النبي حلق قصروا يعني لعله
1:13:33قصروا فلما آآ يحلقوا ولهذا ظاهر لمحمدين عليه السلام بالدعاء ثلاثة اللي محلقين والمقصرين مرة. قال من جميع شعره اما الحلق هذا واضح هذا محل اتفاق الا اقوال شاذة انه يجزي الحق. اما التقصير فيه خلاف
1:13:54جميع الشعر او يجزم بعض الشعر الحقنا قوم شاب ويجزم البعض الصواب انه لابد ان ان يعم الشعر لكن لا نقول من جميع الشعر من مجموع الشعر الحلق من جميع الشعر
1:14:12والتقصير من مجموع الشعر بمعنى ان يكون لا من كل شعرة من مجموع الشعر. اما الحق في جميع الشعر يحلق لا يترك ولا شعرة اما التقصير فانه من مجموع الشعر
1:14:29لهذا لو كان له جدايل يجمعها ويأخذ منها هذا في حق الرجل وقد تكون بعض الجدايل شعرها يعني لا يصل اليه وربما ايضا حينما يقصر بالمقص مثلا قد لا يكون قصف بعض الشعر
1:14:48هذا يكفي ان يعمم والتعميم فيه لانه آآ لو امر بان يأخذ من كل شعرة يتأتى هذا الا ان يكون بالحلق او على وجه يحصل فيه مشقة قال من جميع شعره
1:15:11وتقصر منه المرأة انملة لانه جاء في حديث ابن عباس نهى عن تحلق المرأة رأسها حديث عن ورد في هذا الباب وذلك ان حلق المرأة لشعرها مثلى تكتفي اذا كان رأسها جدايل
1:15:41تأخذ من كل جديلة مقدار انملة تجمعها تلفها على اصبعه ونحو ذلك او تجمعها فهت تقص هذا القدر هذا يختلف بحسب الجدل قد تكون طرف الجدلة شعارات يسيرة ان تجد فيها شعرة شعرتان مثلا
1:16:02وقد يكون الشعر مجتمع وتقسم المرأة المولاة ثم قد حل له كل شيء الا النساء نعم. نعم. ثم قد حل له كل شيء الا النساء هذه المسألة فيها خلاف الجمهور على انه
1:16:25كما قال رحمه الله انه يفعل اثنين من ثلاثة. افعل اثنين ثلاثة وهو يعني عندنا هذه الثلاثة يعني عندنا ما هي الثلاثة الرمي الرمي الحلق كان عليه السعي لكن لا يكفي السعي وحده
1:17:02ولهذا اللي هو الطواف يعني السعي قد يكون عليه وقد يكون حينما بين الرمي الحلقة والتقصير والطواف هجوم استدلوا برواية اذا رميتم وحلقتم هذه الرواية ضعيفة القول الثاني قول مالك وداوود وابن منذر
1:17:24مالك ورجحها عن صاحب الموني رحمه الله انه يحصل الاول بالرمي وهذي رواية ابن عباس اذا رميتم فقد حللتم صح حصول التحلل بالرمي وحده الجمهور عنه لا بد ان يفعل شيئا اخر
1:17:48الرمي مع الحلق التقصير او الحلق او التقسيم مع الطواف الصحيح انه يكفي لكن لا يكفي الحق وحدة في الطواف في خلاف. والصحيح ان الطواف يكفي لو طاف لو انسان مثلا
1:18:07دافع عن مزدلفة الى مكة فطاف جاز له ان يلبس ثيابه طيب سائر المحظورات الا النساء. لانه اذا حصل التحلل الاول بالرمي وهو واجب رمي الجمرة واجب على الصحيح خلافا لابن حزم وجماعة انها ركن
1:18:31حصول التحرير الاول بالطواف من باب اولى بالاجماع ثم هذا ايضا بعضهم على مسألة لان في المذهب رواية ان يحصل التحلل ايضا بالرمي وحده قالوا ان الطواف ان الحلق تحلل محظور وهذا لعله يأتي في المسألة التي بعدها
1:18:57قال ثم قد حل له كل شيء الا النساء. قوله الا النساء هذا عن مذهب يشمل الوطن القبلة وكذلك المس بشهوة وعقد النكاح كلها داخلة في قول للنساء القول الثاني انه خاص بالوطء وحده
1:19:20دون المس بشهوة والقبلة وكذلك عقد النكاح والقول الثالث انه يدخل فيه الوطن متوابع وما هو والمس بشهوة وكذلك القبلة دون عقد النكاح وهذا اختيار تقليدي رحمه الله انه لا يدخل في عقد النكاح رحمه الله
1:19:56معنى انه يكون خاص بالجماع وكذلك هو يظهر ما هو سبب طريق الابن القبلة؟ وشهوة نحو ذلك؟ وهذا اختيار ابن الخطاب ايضا كالوزاني وابن الجوزي رحمة الله عليهم. لكن من اخذ قوله الا النساء
1:20:13يدخل فيه هذا لكن هذي مسألة فيها يعني فيها مسجد ادخال العقد هذا قد يقال انه بعيد الرخصة في هذه جيدة خاصة حينما يقع انسان مثل هذا ثم يعني يحسب عقد قبل ان يتحلل مثلا تحلل الثاني
1:20:40مثلا في هذه الحال هل يقال يبطل العقد او يفرق مثلا يعني قبل وقوعه يمنع وبعد وقوعه فانه يرخص له فيه لان المسألة فيها خلاف مسألة محتملة لكن اختيار تقييم الدين كما تقدم نعم
1:21:03قال رحمه الله والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر نعم قال رحمه الله والحلاق والتقصير نسك مسألة شهيرة في الخلافة. هل الحلق والتقصير نسك او تحلل من محظور
1:21:25اطلق نبر سائر المحظورات. منهم من قال الحلق وتقصير تحلل المحظور لانه محظور من محظورات الاحرام مثل الطيب من محظورات الاحرام الحلق من محظورات احرام اذا ليكن الحلق من محظورات الاحرام ليكن الحلق اطلاق محظور
1:21:43كما انه حينما يحل يحل ليحل له بالتحلل الاول لبس الثياب والطيب المحظورات فيحل له ايضا فكذلك الحلق والتقصير ليس نسكا اطلق له بعدما كان محظورا عليه فليلة ولا يلزمه
1:22:08والقول الثاني انه نسك وهذا وصى عليه ورد ورد في احاديث صحيحة يرحم الله محلقين. اللهم اغفر للمحلقين. والنبي عليه السلام امرهم بالحلق والتقصير كما وحديبية الادلة الصريحة والله سبحانه يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين
1:22:29هذه ايضا كلها وهذا هو الصعب انه نسك وليس اطلاقا من محظور لا يلزم بتأخيره دم لا يلزم بتأخيره دم. ظاهر كلام الماتن رحمه الله مطلقا وان اخره عن ايام التشريق
1:22:49هذا عن احدى الروايتين وهي المذهب. والقول الثاني وقال نعم ولا يلزم ولا هذا مرتبط مرتبط بما بعده ولا لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديم على الرمي والنحر لهذه المسألة
1:23:03تلك مسألة اخرى لا يلزم تأخيري دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. وكذلك سأل هذه الانساك الحلق والتقصير لا يزغ فلو انه مثلا حلقة قبل ان ينحر او نحر قبل ان يرمي او طاف قبل ان يحلق او حلق قبل ان
1:23:28يذبح او ذبح قبل ان يرمي كله لا حرج والنبي قال افعل ولا حرج لو بدأ بالاخير او بدأ بالطواف ثم الحلق ثم النحر ثم الرمي جعل اولها اخرها واجعل اخرها اولها
1:23:51فلا بأس بذلك او جعل بعضها في غير موضعه مثل ان حلق قبل ان ينحل هو رمى اولا وطاف اخرا لكن الوسط وهو النحر والحلق قدم الحلق على النحر وفي كل هذه الصور سواء
1:24:13قدم رتبها او رتبها هذي رتب هذا واضح او جعل اخرها هو الاول والذي بعده والثاني والذي بعده هو الثالث وجعل الاول والاخير النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس حديث عبد الله عمر ابن عمر قال افعل ولا حرج ما سئل عن شيء قدم قال افعل ولا حرج
1:24:35ايضا يؤخذ من كلمة الماتن رحمه الله ولا يلزم بتأخيره دم انه لو اخره عن ايام التشريق عن ايام التشريق احدى الروايتين ان عليه دم لو انه غربت الشمس باليوم الثالث عشر
1:24:53المناسك كلها الا انه لبس ثيابه ما حلق رأسه الا بعد ما غربت الشمس من اخر تشهد او بعد ما رجع الى بلده بعد فوات ايام التشريق عليه دم ولا حرق عليه
1:25:11مثل ما لو ترك الرمي لا توقف والقول الثاني سبق هذا ان انه يحلق وانه لا يفوت لانه نسك الطواف والسعي اشبه ولا حد لوقتهما لا حد لوقتهما. بخلاف الرمي فان وقته محدود
1:25:36قال رحمه الله فصل ثم يفيض الى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. نعم. قال رحمه الله ثم يفيض الى مكة وعلى ذلك هذا هو الترتيب وهو هذا
1:25:56النسك الرابع والنسك الرابع هذا اذا كان عليه نسك او اراد ان ينسك او يذبحه هديا واجبا مستحبا ثم يفيض الى مكة كما في الصحيحين حديث ابن عمر وفي صحيح مسلم عن جابر انه عليه السلام افضينا مكة
1:26:16وفي حديث ابن عمر انه صلى الظهر مكة وحي جابر انه صلى الظهر في منى وجمع العلماء بينهما. ويطوف القارن المفرد هذا الجميع بنية الفريضة طواف الزيارة الزيارة نعم لان هذا الطواف للجميع. هذا الطواف للجميع
1:26:46بنية طواف الزيارة وهذي مسألة سبقها الاشارة اليها هل تشترط النية او لا تشترط النية لذلك المتمتع بعد ذلك لكن هنا نص على المفرد والقارن لان المفرد قد طاف للقدوم اذا
1:27:07كان قد قد سعى بعد طواف قدوم بقي فعليه الطواف الزيارة وهذا للجميع هل تشترط النية هذا هو المذهب وهو قول مالك رحمه الله ابن منذر وقال الشافعي رحمه الله لا تشرط النية بل يجزئه
1:27:31النية العامة للحج ولا يشترط ان ينوي الفرض الذي عليه لان نية الحج تكفي والشافي هو اوسع المذاهب في هذه المسألة قوله اقرب اقول واكرم في هذه المسألة لان طواف الزيارة
1:27:50جزء من اجزاء الحج. كما ان المصلي لا يلزمه ان ينوي الركوع نية وللسجود نية تكفي نيته الاولى اذا دخل في صلاة الفرض اجزأته هذه الصلاة هذه النية لجميع فلا يلزم ان يستحضر لكل فعل منها نية. نعم
1:28:10قال رحمه الله واول وقته بعد نصف ليلة النحر ويسن في يومه وله تأخيره. نعم لعل نقف عند هذه قال رحمه الله واول وقته بعد نصف ليلة النحر هذا تقدم الاشارة اليه انه بعد على الخلاف المتقدم في جواز الدفع
1:28:34وهذا عند الجمهور. بعد نصف ليلة النحر. لكن السنة ان يكون في يومه لفعله عليه الصلاة والسلام. ولانه طاف ضحى وله تأخيره وله تأخيره ولا حد له لكن السنة ان لا يؤخره الا يؤخره
1:28:57اه بعد ايام الحج وعند ما لك لو اخره بعد الحج عليه دم والجمهور يقولون لا دم عليه لان فاطلق وتحديده يحتاج الى دليل نكمل السعي يا شيخ مازن ابشر قال رحمه الله ثم يسعى بين الصفا
1:29:25والمروة ان كان متمتعا او غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء. نعم ذكر بارك الله فيك يقول ثم يسعى بين الصفا والمروة. صنف رحمه الله اخر المتمتع لان له حكم خاص. وهي قدم ذكر القارئ المفرد
1:29:46لان قال المفرد اذا اذا سعى قبل ذلك فانما عليه طواف الافاضة. ولهذا نص عليهما. ثم قال ثم يسعى بين الصفا والمروة ها الجميع المتمتع لان عليه آآ سعيين لطوافين اما المفرد والقارن ففي حكم فيه التفصيل قد يكون سعى وقد
1:30:12فان كان قد سعى اكتفى وان لم يكن سعى ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا هذا ما فيه تفصيل المتمتع يجب عليه السعي عند جمهور العلماء. هناك قول ان المتمتع
1:30:34يكفيه السعي الاول وهذي مسألة اه هذا حديث جابر الظاهر انه لم يسعى المتمثل سعيا واحدا وهذا اختاره شيخ الاسلام رحمه الله. والمسألة تحتاج الى بسط وفيها خلاف حجاب يدل على ذلك وحديث ابن عباس وحديث عائشة في الصحيح
1:30:52في الصحيحين من حديث ابن عباس رواه البخاري معلق مجزوم به يدل على ان المتمتعين وطافوا طوافين او غيره اللي هم مش من غير المتمتع القارن ويتقدم. لكن ولم يكن سعى
1:31:12فيلزمه السعي ثم قد حل له كل شيء. وهذا مبني على السعي. السعي هل هو ركن او واجب او مستحب الجمهور على انه ركن والقول واجب واختيار صحيح المغني وقيل انه سنة. واذا قيل انه سنة هل يتوقف عليه التحلل؟ لو ان الانسان
1:31:35رمى وحلق وطاف ولا سعى اذا قلنا ان السعي سنة. هل يحل له كل شيء؟ نعم. ها نعم قال بعضهم يحل لانه سنة. وقيل لا يحل له ولو كان سنة. ولو كان سنة لانه في نظر. اذا قيل
1:31:59لا يحل له فظا على ان يكون من واجب. يلزم ان يكون واجب اذا قيلن ولا في اجل من هذا الشيء لكن اظهر يكون واجب وركن والاظهر انه واجب لان الادلة التي جاءت فيه مطلقة
1:32:17تدل على مطلق الوجوب لا ليس بها الدلالة المتأكدة التي تدل على الركنية كغيره من الانساك مثل الوقوف بعرفة ومثل طواف الافاضة ثم قد حل له كل شيء مما حرم عليه قبل ذلك من محظورات
1:32:39الاحرام في سعيه كما تقدم والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا استطراد في بداية المجلس ذكرتم قزح قزح فهل ثبت شيء في النهي عن تسمية القوس الذي لا ما يصح ما يصح قوس الله
1:32:59الخبر لا يصح وذكرها ابن القيم احسن الله اليكم. نعم هذا هذا جائز على لقول اهل العلم لكن فيه نظر ان كان شيء قد وقع ذهب انتهى لكن اذا كان في الحال يسألك في الحال تأمره. لكن هو يسألك عن الان انه انتهى من عمرته
1:33:41الرجاء في هذه الحالة اليوم لكن كما يقال او يعد بالحضرة يعني في الحالة الان تقول يلزمك ان تقصر واذا امكن مثلا يلبس الاحرام وضع التقصير هذا هو الاكمل لاجل مشقة
1:34:07يعفى عنه فرق بين الشي الواقع الذي يقتل فيه والشيء الذي يمكن تعرفه اليوم كنت انا فيه ما في مشقة. نعم الحلقة والتقصير خارج حدود الحرم خارج الحرم ما العلاقة والتقسيم الحلق
1:34:26في اي مكان