شرح زاد المستقنع [85] – كتاب المناسك 03
0:13الحمد لله رب اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والحاضرين والمسلمين اجمعين. امين اللهم هذا هو المجلس الخامس والثمانون لشرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله
0:39وهزامي حفظه الله ورعاه ينعقد هذا الدرس في جامع الهدابي بمدينة الرياظ ليلة الاثنين الموافق للعشرين من رجب عام ثمانية وثلاثين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة قال رحمه الله تعالى في كتاب المناسك
1:00باب الاحرام نية النسك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحجابي رحمه الله في باب الاحرام
1:18من الحج الاحرام نية النسك مادة الاحرام ترجع الى المنع فمن دخل في الاحرام امتنع عليه امور كانت مباحة له قبل ذلك مثل الصلاة تحريمها التكبير والمعنى انه اذا دخل في الصلاة حرم عليه ما كان
1:50مباحا قبل الصلاة وجب عليه امور الصلاة كذلك ايضا الحج له اركان وواجبات مستحبات ومحظورات وكذلك الصلاة وكذلك الصوم مادة الاحرام تدور على هذا المعنى وهذا مغيا بزمن الاحرام فاذا
2:21فرغ من احرامه حل له ما كان حراما عليه قبل ذلك النسك والمعنى الدخول فيه لا نية الحج والعمرة مثل الصلاة من ذهب الى المسجد يريد الصلاة فهو في هذه الحال لا يعتبر داخلا فيها ولا محرما بالصلاة
2:51لانه ينوي الصلاة كذلك ايضا ينوي الحج والعمرة فلا يكون محرما للحج ولا يكون ايضا محرما بالصلاة الا اذا دخل بالنية وكذلك الاحرام. الاحرام نية النسك عونية الدخول في النسك
3:17الدخول في النسك وهذا هو قول الجمهور انه تكفي النية يكفي النية وهو مذهب احمد رحمه الله ومالك والشافعي وذهب بعض اهل العلم الى انه يجب مع النية عمل اما عمل قولي او فعل
3:40وهذا قول الاحناف واختاره شيخ الاسلام رحمه الله قال لابد ان يكون مع النية شيء اما ان يسوق الهدي وكذلك تقليده اه او ان يتلفظ بالتلبية يقول يلبي لبيك اللهم لبيك او يلبي بالحج والعمرة
4:05وسيأتي الاشارة الى شيء من هذا في اخر البحث الامر بالتلبية وهذا يبنى على هذه المسألة. هل التلبية واجبة وهو قول او شرط بعض اهل العلم قال انها شرط انها شرط لكن الصواب فليست بشرط
4:26القول بوجوب قوي والجمهور على انها كسائر العبادات الاخرى. كسائر العبادات الاخرى قد يتقوى قول من اوجب ان الحج كما نبه عليه بعض اهل العلم آآ انه بمثابة النذر هذي اشار اليه بعض اهل العلم متقدمي رحمة الله عليهم
4:53قالوا ان لقوله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فمن فرض ومعلوم ان النذر لا تكفي فيه النية فلو نوى النذر نوى ان يتصدق بمال نوى ان يصوم
5:12على سبيل النذر بقلبه نوى العمرة قلبه على سبيل الندم لكن لا يكون نذرا بمجرد النية حتى يقرنه بالتلفظ يقول لله علي ان اصوم هذا الشهر لله علي انا احج لله علي ان اعتمر
5:32تلفظ بهذا الشيء في هذه الحالة وجب عليه ذلك الحج قالوا كذلك الحج كذلك فانه يلزمه الدخول فيه ولهذا لا يخرج منه حتى يؤدي هذا العمل خلاف غير غيره من العبادات قد يخرج منها
5:54والحج حتى ولو فسد فانه يمضي في فاسدة لا شك ان قوته في النهاية يدل على قوته ابتداء ولذا قال بعض اهل العلم لابد من شيء يدل على هذا والجمهور يقولون ان القاعدة في هذا قوله عليه الصلاة والسلام انما بالنيات
6:17وما جاء من ادلة في هذا ان العبادات الاصل فيها النية لا يسبقها قول الا ما دل عليه الدليل الصلاة تحريمها التكبير. تحريمها التكبير. والتكبير ركن او شرط فيها للدخول فيها. للدخول
6:38فيها هناك قول ضعيف لبعض اهل العلم انه يدخل في الصلاة بالنية اظنه يروى عن الزهري فيما اذكر انه يقول انه يدخل في الصلاة لكن قول ضعيف او باطل ان صح عنه
6:57رحمه الله الحج والعمرة نية النسك كافية على قول الجمهور والنبي عليه الصلاة والسلام خير اصحابه بين الانساك ثم هو امر بالتلبية. امر بالتلبية التلبية شعار الحج. التلبية شعار الحج
7:24قال رحمه الله الاحرام نية النسك والنسك هذا يشمل الحج والعمرة. فمن دخل فيه وجب عليه ان يمضي فيه ولا يخرج منه الا لمن اشترط او او حصر على خلاف هذه المسائل ويأتي انتشارها اليها
7:49تأتي ان شاء الله. نعم قال رحمه الله سنة لمريده غسل او تيمم لعدم وتنظف وتطيب وتجرد عن مخيط في ورداء ابيضين واحرام عقب ركعتين. نعم. قال رحمه الله سنة لمريده يعني لكل من يريده
8:16او الذي يريده كل من اراد النسك يسن له امور قوله يسن يعني يستحب له هذه المادة عن هذا المعنى والسنة كلمة عامة يدخل فيها كل ما شرعه النبي عليه السلام وسنته عليه الصلاة والسلام
8:44لكن دون ما ذكره امور مشروع السنة وفيه امور واجبة قد يكون استعمل العبارة من جهة كان مسنونا فهو سنة على سبيل الاصطلاح وما كان واجب هو واجب بسنته عليه الصلاة والسلام
9:06سنة لمولده غسل يرحمك الله الغسل سنة عند جماهير العلماء سنة مستقلة وتدلوا باحاديث منها قوله منها حديث زيد ابن ثابت عند الترمذي من ولاية عبد الله بن يعقوب المدني عن عبد الرحمن ابن ابي الزناد
9:28عن ابيه عن خالد بن زيد بن ثابت عن ابيه زيد بن ثابت جزاك الله خير ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل يعقوب المدني وهو ضعيف استدلوا ايضا بما رواه
9:47الحاكم الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال من السنة الغسل للاحرام والغسل عند دخول مكة وهذا الخبر هو اجود ما في الباب. قول ابن عمر اجود ما في الباب
10:06الظاهر اسناد الصحة رحمه الله والجاري على اصطلاح اهل العلم ان الصحابي اذا حكى السنة ولا يريدون الا سنته قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله باشهر على الصحيح هو قول الاكثرية
10:26ولو ولو باعصر قال من السنة ان يبعد ان يقول من السنة يعني سنة ابي بكر او سنة عمر ولهذا قال بعض السلف هل يريدون الا سنته؟ يعني سنة النبي عليه الصلاة
10:41والسلام. وهذا قد يقطع به في بعض الصحابة قول ابي بكر رضي الله عنه اذا قاله اوجعني بكر نحو هذا فلا يكون الا النبي عليه الصلاة والسلام فلا يتوهم فيه ما يتوهم في غيره
10:57قول عامة اهل العلم ان قوله من السنة كما تقدم حكمه حكم المرفوع. الصحابي لا يطلق القول الموهم في مثل هذا ولهذا صح عن ابن عمر كما في البخاري انه قال اليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم
11:15اليس حسبكم سنة نبيكم؟ صلى الله عليه وسلم في لما سئل عن الاشتراط وكان ينكر اشتراط ينكر الاشتراك فسيأتي ان قول الجمهور على انه لا بأس به وكذلك ايضا ورد حديث اخر روى الدارقطني
11:33رواية يعقوب بن عطاء بن ابي رباح عن ابيه عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل لاحرامه وصلى ركعتين واحرم. وهذا حديث ضعيف عبد الله بن يعقوب المدني
11:50هناك حديث اخر روى احمد عبد الله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب عن عائشة وهم رواية عائشة رضي الله عنها وعبدالله بن عقيل مقارب الحديث. مقارب الحديث فهو
12:06لا بأس به في هذا وفيه انها قالت ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما غسل رأسه بخطب لكن ذكرت او قصرت على قصف الرأس بالخطب وهو نوع من النبت يصلب الشعر ويقويه
12:23فاذا كان هذا مشروع دل على انه مقصود عند الاحرام هذه اخبار بعضها وبعضها جيد وبعضها متوسط وتتقوى ببعضها لكن هل هو سنة مستقلة معنى انه يشرع غسل الاحرام مطلق كما يشرع
12:51الغسل يوم الجمعة ولو كان البدن نظيف او انه سنة عارضة عند الحاجة هذا موضع نظر موضع نظر هذه الاخبار قد يستدل على انه يشرب مطلقا وقد يقال انه عليه الصلاة والسلام لم يأمر احدا بذلك
13:13لم يأمر احدا بذلك. وغالبا نقول انه فعله ولم يأمر احدا بذلك خاصة لما الحليفة عليه الصلاة والسلام ومعلوم انه معه جمع كثير وعظيم من الناس ولو كان هذا واقعا
13:32الصحابة الذين معه لكان مثله ينقل نقلا كثيرا امور ايسر من هذا وقد تخفى اما حال الرجال والاغتسال انه امر ظاهر قد يقوي انه اذا كان قد تهيأ فلا بأس
13:53لا بأس بذلك ولا ثبت في صحيح البخاري ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام انه ادهن ولبس ازاره ورداءه ونهى عن الثياب التي تردع نهى عن الثياب المعصفرة التي تردع عن الجلد
14:17ثم سار الى ذي الحليفة وذكر الحديث يعني انه عليه الصلاة والسلام تعدى في في المدينة يظهر الله اعلم ان مسألة التهيؤ للاحرام يختلف ولهذا ما يتعلق مثلا بالتنظف ونحو ذلك
14:42هذا لا بأس من تقدمه لانه حينما يقلم اظفاره مثلا ويحلق شعره وان كان الميقات قريبا مثل مكة مثل ميقات الحليفة الغالب انه لا ينبت الشعر ولا يطول الظهر لقربه
15:05اما اذا كان الميقات بعيدا خاصة في ذلك الزمان معلوم ان المسافة طويلة مسافة طويلة ولهذا قد يتهيأ مثلا في بلده ويمضي مدة طويلة قد تأخذ مدة اشهر في وصوله للميقات
15:20بل قد تأخذ ربما قرب السنة او اكثر بل قد تأتي سنة يعني يسيري مكة ويحج الناس فلا يدرك الا في العام الثاني مثل من كانوا يأتون من اقصى الغرب
15:36موقع لابن رشيد رحمه الله في رحلته لم يصل مكة الا بعد سنتين الاندلس لكن كان ينزل في بعض البلاد ويلتقي ببعض الشيوخ رحمه الله مكة الا بعد سنتين من رحلة رحمه الله
15:50اما في هذه الاوقات مع قصر المسافة ويصل الى الميقات في ظرف مدة يسيرة مخير وان كان يصل الى الميقات وينزل فيه فلا بأس. وان تهيأ بعض الشيء مثل ما وقع له عليه الصلاة والسلام
16:10حيث ادهن لبس ازاره ورده عليه الصلاة والسلام ثم بات بذي الحليفة. فاتى بذي الحليفة ولما كان من الغد احرم عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ثم احرم لكن غالبا الحديث لم يأتي فيها ذكر الاحرام انه بعد صلاة الظهر
16:34الا حديث واحد انه عن انس رضي الله عنه انه صلى الظهر ثم ركب راحلته فاحرم المطلقة اما حديث ابن عباس انه احرم من دبر صلاة. هذا حديث معلول حديث معلول
16:52والصواب ما دل عليه حديث انس حديث علاش انه لما صلى وركب راحلته صحيحة حديث ابن عمر وانس وجابر ابن عباس كلها الصحيحين انه احرم عليه الصلاة والسلام بعدما على راحلات استوى على راحلته عليه الصلاة والسلام
17:16الشأن كما تقدم ان الاغتسال محتمل. الاغتسال محتمل والذي يظهر الله اعلم ان الغسل للاحرام غسل نظافة غسلوا نظافة. ليس غسل تعبد مقصود لذاته مثل غسل يوم الجمعة هذا الاقرب والله اعلم. ويدل له ويدل انه غصن نظافة انه يشرع للحائض
17:41والنفساء فلو كان غسل تعبد لم يشرع للحائض والنفساء ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام اسماء بنت عميس كما في حديث عائشة صحيح مسلم وكذلك حديث جابر كما في صحيح مسلم امرها ان تغتسل
17:57امرها اللي يسمع ابي بكر يعني نعم بنت اه بنت عميس اسمها بنت عميس نعم حديث عائشة تغتسل امرها ان تغتسل كذلك بحديث جابر. في حديث ابن عباس عند الترمذي
18:18قال الحائض والنفساء وتحرمان الحديث وهذا حديث عبد الرحمن الجزري لكن دل عليه ما تقدم الاخبار وهذا قد يبين ان غسل الاحرام المقصود به النظافة التعبد المحض الذي يؤمر به المكلف
18:46حتى ولو كان نظيفا نظيفا مثل غسل الجمعة او الغسل الواجب غسل واجب هناك فرق بين الغسل مستحب والغسل الواجب. قال هذا له بدن وهذا ليس له بدن على الصحيح. ليس له بدل على الصحيح التيمم
19:04قال غسل او تيمم لعدن او تيمم لعدم. يعني العدم هنا المصنف رحمه الله اراد العجب الحكم والعدم الحسي عدم حسي معنى انه ليس واجد الماء. والعدم الحكمي بمعنى انه يجد الماء لكنه لا يقدر على استعماله
19:26ولذا في بعض عبارات اهل العلم ذكره في حاشية الروظ ان العلام القاسم رحمه الله قال ولو قال لعذر ولو قال لعذر او لعجز بعضهم قال بعجزه معنى عجزه عن وجوده
19:51ولعجزه عن استعماله لكن لعذر عذر احسن لانه هو وان لم يعجز اذا كان يشق عليه ويتظرر به يعني هذا عالمذهب انه يتيمم انه يتيمم فقالوا لم يتمكن من الغسل لعدم وجود الماء او لعدم قدرته على استعماله
20:16السنة ان يتيمم قالوا لانه بدل من الغسل والقاعدة ان الغسل له بدل فلم تجدوا ما فتيمموا وما دام يشرع له الغسل في شرع له التيمم. لكن هذا فيه نظر
20:34من جهة اولا اثبات هذا الاصل ما تقدم الامر الثاني ان المقصود من الغسل ازالة الاذى ما يعلق بالبدن الوسخ لذا يشرع للحائض والنفساء. وان كان لا يرفع الحدث على حالها
21:01والتيمم يزيده تشعثا ولذا كان الصحيح ان من لم يجد ماء يوم الجمعة لم يجد ماء او لم يستطع استعمال ماء وهل اغتسل؟ قل لا لا يغتسل لان المقصود منه هو النظافة
21:22النظافة وهذا القول اختاره الشارع بل اختاره ايضا عمو ابو محمد عبد الله صاحب المغني واختاره الرحمن ابن محمد ابن ابي عمر صاحب الشرح الكبير واختاره ايضا ابن قاضي الجبل
21:43صاحب الفائق رحمه الله اختار هذا وقال انه لا يشرع التيمم ولا دليل عليه او تيمم لعدم وتنظف التنظف المراد به إزالة الشعر الشعر او نتفه مثلا من الابط الظهر
22:10لهذا قال وتنظف وهذا لو قال وتنظف وغسل لكان احسن لانه يشرع ان يكون التنظف قبل الغسل التنظف قبل الغسل لا يحسن ان يغتسل ثم وان كان الواو لا تقتضي الترتيب
22:30لكن لا شك ان التقديم في الذكر يدل على ان له الاولوية وان كان لا يقتضي الترتيب. والمقام ليس مقام ترتيب ان مقام افعال تشرع او يشرع الاتيان بها لا يفعل شيئا
22:48ينقص الحكمة من الاول فلو انه مثلا اغتسل ثم بعد ذلك نتف شعره او حلقه في الغالب اه ينتظر على البدن لا شك انه يبقى له اثر بعد ازالة الشعر
23:13يحصل ان يكون الغسل بعد ذلك نعم. قال وتنظف ويأتي في التنظف مثل ما يأتي في الغسل ولهذا الاظهر والله اعلم اننا انه اذا قيل ان التنظؤ ان الغسل ان الغسل
23:33للنظافة او الغسل المقصود به هو ازالة الاذى هذه الاشياء من باب اولى لانها لم تنقل اصلا لم تنقل اصلا وليس وليس هناك دليل الا القياس على اما على الغسل
23:51او على الغسل بجامع ازالة الاذى او على الطيب في جامع حصول ان نقع وتطييب البدن لان البدن يتطيب الفطرة من خصال الفطرة هو ازالة هذه الاشياء ان الجامع بينهما هو تطييب البدن
24:16لازالة هذه الاشياء ولا شك النفس تطيب هذه الخصال التي يفعلها او بجامع ازالة الاذى وقد يقال الامران جميعا هذا وهذا لكن الشأن بقوة هذا الفرع لالحاقه بهذا الاصل للخلاف في الاصل
24:40الخلاف الاصل ثم هل يكون في رتبته او دونه. ان كان في رتبته حسن للحق وان كان دونه فمن شروط الحاق الفرع بالاصل ان يتفق في علة الاصل في علة الاصل فاذا كانت علة الاصل ابلغ لان النظافة بالماء لا شك انها اعلى
25:05وهذا يبين ان التنظف مشروع في الجملة لا بخصوص الاحرام. وعلى هذا اذا كان الانسان قد تهيأ وتنظف مثلا يوم الجمعة ولم يكن في نيته لا حج ولا عمرة ثم
25:26بعد ذلك اراد الاحرام يقال يكفي ما دام يعني قصدي يوم الجمعة اه ازال الاذى او انه اه ازال الاذى من الظهر والشعر ثم اراد النسك يعني لم يحصل فيه طول وظهره كذلك
25:47على هذا العلة حاصل ومعنى حاصل الى معنى يقال انه يزيل الظهر او يزيل الشعر ما دام لم ينبت الشعر ولم يظهر الظهر الذي يظهر والله اعلم انه يقال ان التنظف
26:04يشرع لانه من خصال الفطرة شرع يشرع عموما للاحرام ولغير الاحرام الاحرام ولغير حرام فليتأكد يتأكد ويقال ان هذا اجتماع لان علل بعض اهل العلم ان هذا اجتماع الحج كاجتماع يوم الجمعة
26:28قالوا ان من المعاني التي شرع لها الغاسل يوم الغسل يوم الجمعة انه اجتماع وكذلك اجتماع الناس الحج لكن يظهر الله القياس في نظر الاجتماع في الحج يكون اجتماع في مكان واحد
26:42في مكان واحد ومكان محصور اما في الاحرام وكل في جهته وكل في ميقاته هذا يأتي هذا يذهب هو ليسوا في مكاني واحد فيه نظر فالاظهر والله اعلم مثل ما تقدم ان العلة ان
27:02يشرع عموما ان التنظف يشرع عموما فاذا كان الظهر طويل والشعر طويل. شرع يطول ازالته لطوله وقد يقال انه يتأكد من جهة مشروعية التطيب مشروعية الغسل قال وتنظف وتنظف وتطيب
27:30التطيب اطلق المصنف رحمه الله تطيب وقوله تطيب البدن التطيب في البدن وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن عائشة انها رضيت طيبت رسولا والحلي قبل ان يطوف البيت. وهذا
27:50التطيب لتطيبه غير التطيب الذي تطيبه لما جمع نساءه لمن قال المالكية ان هذا التطيب كان لما اصبح من اليوم الذي احرم فيه اصبح ينضخ طيبا كان قد جامع اهله لكنه تطيب مرة اخرى قد كنت طيب الرسول لاحرامه
28:14كنت ارى مشروع والاثار فيه كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم اثار كثيرة عن الزبير رضي الله عنه في رأسه كثيرا طيب الرائحة لو جعله انسان رأس مال لتجارته لبلغ ذلك لبلغ ذلك لكثرة
28:47عنايته الطيب ايضا كثرته واختيار الطيب منه قال رحمه الله وتطيب وهذا هو قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله اما حديث يعلى بن امية رضي الله عنه في ذلك الرجل الذي
29:10جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقد احرم في جبة وكان فيها شيء منى جبة مزعفرة والنبي قال انزع عنك الجبة واغسل ما بك من خلوق ثلاثا هذا الحديث لا دلالة فيه اولا
29:36لان هذا في العام الثامن وتطيبه عليه الصلاة والسلام كان في العام حجة الوداع في العام العاشر حجة الوداع فلو كان محرما او ممنوعا لكان هذا ناسخا الامر الثاني ان
29:55هذا نهي منه عليه ليس لخصوص الطيب. لانه جعفر واللي قال الخلوق الخلوق وهو منهي عنه المحرم غير الحلال المحرم من باب اولى الرجل كما في الصحيحين عن انس رضي الله عنه
30:14ان يتزعفر وهذا الصحيح اما رواية اخرى عن عند الناس نهى عن التزعفر هذه شاذة هذه شاذة ان يتزعفر الرجل يكون خاصا بالرجل دون العموم هذا التجعفر منهي مطلقا من يلعنه مطلقا
30:38كذلك هنالك اجوبة اخرى ايضا ذكر العلماء اجوبة ولهذا كانت السنة على مشروعية التطيب وتطيب نعم شاطئ اخوان يعني واضح طيب لو سال الطيب لو سال الطيب على البدن وشو الحكم
31:33البدن واصاب الثوب نعم يأمر بنجأة ها ما يضره لانه تولد عن مباح في الغالب الغالب انه ربما نزل خاصة الى كثر من الطيب ما تولد عن المأذون فهو المأذون وغير ممنوع
32:08وكانت عائشة كنت ارى بعد ثلاثة وروى ابو داوود عنها باسناد صحيح نتطيب السك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرق فيسيل من احدانا فيراها النبي ولا ينهى وعلى هذا نقول الطيب مشروع للنساء وغير مشروع
32:38مشروع او خاص بالرجال مشروع للنساء والرجال مشروع للعموم اولا لعموم الادلة. من الاصل العمومي الامر الثاني انه ورد دليل خاص عن عائشة رضي الله عنها دليل خاص عن عائشة رضي الله عنها
32:54تطيبها رضي الله عنها ومن معها من النسوة لكن كان هذا الطيب له رائحة فينظر اذا كان كما هو الحال في في عهد النبي عليه الصلاة والسلام او كان النساء مثلا
33:11سيارة وحافلة وحدهن ومعهن محارمهن فلا بأس ان تتطيب الطيب الذي له رائحة يعني لا تبقى هذي الرائحة الى وقت تختلط فيه بالرجال في الطواف او في السعي ونحو ذلك
33:34ولهذا كنا في عهد النبي عليه السلام في طريق والرجال في طريق اما اذا كان كما هو الان يكون من خاصة حافلات حينما الحملات الحج والعمرة يكون الرجال والنساء مثلا في مكان او
33:52في هذه الحالة ايات طيب وطيب له رائحة للعلة هذا نهية المرأة ان تتطيب اذا ارادت تذهب الى الصلاة وكان النساء كن في مؤخرة المسجد اذا كان هذا في مكان واحد
34:12من باب اولى ان ينهينا عنه وتنظف وتطيب وتطيب اما الثوب هل يطيب او لا يطيب الجمهور على انه لا يطيب مختلف وليكره او يحرم المذهب يكره واختار الاجر للتحريم
34:35لقوله عليه السلام ولا تلبسوا مثل شيء شيئا مسه الورس ولا الزعفران النص انه لا يجوز اني البس شيئا مسه الورش الزعفران هذا هو ظاهر النص ان التطييب يكون في البدن
34:54نعم اذا كانت اذا كان المجرد لون ولا رائحة له فلا يضر هو طيب النساء عدة اخبار ليس له رائحة لا بأس به ما دام انه قال وتجرد صدرك بعض اهل العلم على هذه العبارة وقالوا
35:34ان التجاوز عن المخيط واجب عن المخيط واجب وكيف قال وتجرد يظهر لكم واضح هذا الاشكال يقول وتجرد عن مخيط. عطف على ما تقدم على الغسل والتنظف. هل التجرد عن المخيط واجب او سنة
36:01ها عن المخيط واجب مستحب لماذا قال وتجرد عن مخيض رجعت عبارات بعض عبارات اصحاب العبارة المنتهى بعد تجرد ذكر عن مخيض بالاقناع ويتجرد عن المخيط كانه قطعها عما قبلها
36:38ويتجرد لكن عبارة المصلى ما يمكن توجيهها نعم لانه قال قبل ان يدخل اذا دخل وجب عليه نعم لكن هو في هذه الحال سنة له لكن حينما يريد الاحرام هل يجب ان يتجرد
37:09طيب اذا احرم يكون احرم في ثيابه والمحرم يجب عليه والمحرم يجب عليه ان يتجردك نعم هذا هو يقول وتجرد سنة لمريده. هو الان شخص يريد ان يحرم الان عليه ثيابه
37:46عليه قميصه الان يعني لو احرموا عليه ثوبه لبيك لبيك اللهم لبيك ناوي الحج وعليه التوبة. يجوز ها او يصح لكن يجوز نعم لماذا؟ لانه مأمور بالتجرد على يعني على هذا يجب
38:15يعني على ما اجرى بعضهم انه عبارة تصنف عليها لكن اللي يظهر لي والله اعلم اللي يظهر لي والله انه يمكن ان تخرج عبارة المصنف رحمه الله على القاعدة رحمه الله وهي معروفة في المذهب
38:32يقول ما معناها ان من تعلق به الامتناع عن فعل هو متلبس به فبادر الى الاقلاع عنه هل اقلاعه يعلن او ترك الاقلاع فعل يترتب المحظور او ترك فلا يترتب عليه شيء
38:59من تعلق بالامتناع من فعل هو متلبس به. يتعلق بالامتناع الان هو عليه قميصه عمامته ثم احرم بعد ما احرم تعلق بالامتناع من فعل وهو وهو لبس الثياب تعلم متلبس بي
39:23فاقلع يعني ازاله فورا او اقنع عنه فورا ازال عمامته خلع قميصه مباشرة هل هذا الاقلاع فعل او ترك ها شو الفرق بينهما قلنا انه فعل عليه فدية ويقولون الترك
39:49ولا فدية عليه فلا فدية عليه رحمه الله الاقلاع فعل او ترك فلا يترتب عليه شيء. الاظهر انه ترك لو قلت والله لا يعني انسان في مكان ثم قال والله لا اجلس في هذا المكان والله ما اجلس في هالبيت
40:21معه السيارة قال والله ما اجلس في السيارة والمعروف انه اذا لاقلاعه فترة اقلاع مكوث في السيارة. فترة اقلاعها مكوث في البيت. هل هو فعل تترتب عليه كفارة او تركية كفارة
40:43قال والله ما لا اركب هذه السيارة وهو راكب والله ما اركب هذي الدابة وهو راكب. فنزل عن السيارة ونزل هل نزوله من السيارة فعل او ترك ترتب عليه المحفوظ ويقول من الترك
41:00الترك تخلص مثل الانسان الغاصب الغاصب يجب عليه التخلص ارض او سيارة اراد يخرج منها على الاقل يخرج ولا ما يخرج اذا قلنا ان خروج الفعل في حال خروجه غاصب
41:21خروجية انا اثم فيه شو نقول؟ خروجه ماذا تخلص وترك لا يأذن به انما يأثم اذا نوى البقاء بنية الغصب. اما اذا نوى الخروج بنية تحلل هذا الشيء بنية التوبة فليس عليه شيء وليس عليه شيء وكذلك ايضا
41:43حينما ينوي حينما يقلع عن هذا الشيء تاركا له الصح انه لا كفارة عليه. كما قال والله لا اركب زي السيارة او اريد دابة عوا والله لا البس هذا الثوب. وهو لابس الثوب
42:03نقول يجب عليه ان ينزعه يجزعه حالا ولو نزع الثوب وهو محرم مثلا ينزعه لكن اذا نزعه سوف يغطي رأسه هل يشقه او لا بأس ان يرفعه ورد حديث انه
42:25حديث ضعيف انه عليه السلام شقه حتى لا يغطي رأسه لكن لا يثبت عنه وعلى هذا تخرج جبال مصنف ان السنة لمن اراد الاحرام ان يكون احرامه بعد تجرده لكن لو احرم وعليه ثوبه
42:43جاهزة ولا اثم عليه لكن وجب عليه ان يقلع فورا عن يحيط بالبدن نعم وتجردوا عن مخيط كلمة مخيط هذه عبارة مشهورة واول من نقلت عنها غبار هو النخعي رحمه الله
43:06ولهذا عبر بعض العلماء من الشافعية المحيط وهي احسن من المخيط عن المحيط لان لا بأس من لبس المخيط اذا كان غير محيط عشان يلبس الحذاء وفيه خياطة قد يلبس مثلا
43:27الحزام على وسطه وفيه خياطة ديال البسوة الرداء وفيه خياطة هذا لا يضر بل لو احتاج الى الخياطة لشد بعضه بعض جاز على الصحيح حتى لا تنكشف عورته ولهذا تعبير وتجرد عن محيط احسن من تجرد عن مخيط
43:50يتجرد عن كل محيط بالبدن سواء كان يحيط بجميع البدن مثل البرانس ليش ستأتي ان شاء الله عليها وبعض الاحكام المتعلقة بها او يحيط يعني البدء من الكتفين كالقميص او باعلى البدن
44:13مثل يعني الجبب والفنايل ونحو ذلك او السراويل التي تحيط باسفل البدن ومن ذلك ايضا ما يلحق بالعمامة الطاقية ونحو ذلك لكن هذه ينهى عنه ليس لاجل المحيط لانه يغطي يغطي الرأس
44:37ان شاء الله قال في ازار ورداء ابيضين. ان هذا هو السنة في ازار رداء وليس بلازم فلو احرم في ثوب واحد جاز واحرم في ثوب واحد يجوز ولا ما يجوز
44:50لو كان مثلا عندي ثوب كبير لف بعضه على بدنه الباقي يجوز ولا ما يجوز يتجه احدكم ثوب واحد او قال يعني اذا لم يكن له ثوب واحد يكفي ان وجد ثوبين
45:09يلبس الثوبين رجال ونداء ابيضين البياض ليس خاصا بالاحرام الاحرام وغير الاحرام لكن في الاحرام يتأكد من جهة انه في عبادة فيما روى احمد وابو داوود والترمذي باسناد صحيح ابن عباس رضي الله عنه وان النبي عليه عليه السلام قال البسوا من ثيابكم البياض
45:36فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وروى احمد الترمذي والنسائي ايضا طرق وحديث صحيح ايضا لكن قال فيه البسوا من ثيابكم البياض فانها اطهر واطيب. وكفنوا فيها موتاكم من الخبرين
45:58خير الثياب وانها اطهر واطيب. وذلك ان الابيض اذا علق به وسخ او قدر يبين الخلاف الثياب الملونة قد لا يظهر فيها الوسخ ولا يتبين ان يحرم في ثوب في شيء من الاذى فلا يظهر. اما الابيظ لا
46:20الابيض يتبين فيه ويتأثر فلهذا كان اطهر واطيب والبياض ايضا يبهج النفوس وجاء لا اثر يعني البياض ايضا البياض في اخبار والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة احد كما في حديث عن ابي وقاص يقول سعد ابن ابي وقاص رأيت النبي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه رجلان
46:43عليهما ثياب بيض انهما جبرائيل وميكائيل اتوا في ثياب رضي الله عنه قال اتيت النبي عليه السلام وعليه ثوب ابيض نقلت في لبسه للبياض وفي حثه على البياض عليه الصلاة والسلام
47:01لكن يجوز لبس للاحاديث كثيرة في انه لبسه انما هذا هو الاتم هو الافضل هذا هو الافظل ورد في حديث ابن عمر عند احمد ورواه ايضا ابو عوانة باسناد صحيح عن ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام قال يحرم احدكم في ازار
47:18ورداء ونعلين ازار ورداء ونعلين تذكروا صنفونا في ايجار ولد ابيظين وهذا في عند كلم العلم خاص بالرجال دون النساء خاص بالرجال دون النساء والمرأة معلوم ويدل عليها ايضا ان المرأة ليس لها احرام في الثياب ليس لها احرام في الثياب
47:45وقد يقال ان الخصوص هنا ايضا من جهة ان احرام الثياب خاص بالرجل دون المرأة المرأة عندما يحرم عليها ان تنتقب وان تلبس القفازين اما ثيابها المعتادة ثيابها المعتادة لكن من جهة
48:05لبس البياض هل هو مشروع للرجال والنساء؟ هذه مسألة اخرى مسألة اخرى والاظهر والله اعلم اجراء العادة في هذا لانه من باب نفس اللباس امر مباح امر مباح واذا اعتاد
48:22الرجال لباسا معينا وكان هو هيئتهم يعني شعارا لهم فاذا لبست المرأة ثوبا ابيظ رجل في هذه الحالة يكون تشبها بالرجال ويكون ثوب شهرة وعلى هذا النصوص تفهم للادلة الاخرى
48:51التشبه كما ان الاصل في لباس استواء الا ما دل على دليل خاص فما اختص به من النساء انه العرف في هذا يعمل به في باب المباح حديث ابن عمر حديث ابي ذر
49:08انه عليه الصلاة والسلام قال من لبس ثوب شهرة البسه الله ثوب مذلة عن الشهرتين العالي من الثياب المنخفض من الثياب حينما تلبس هذا الثوب انه يكون ثوب شهرة ويكون
49:30ايضا ثوبا في تشبه مما يبين عليه ان بعض اهل العلم ذكر الحافظ رحمه الله ابن حجر عن بعض اهل العلم في بعض كلام الله في بعض كلام الله ان بعض اهل العلم نهى عن لبس الطيلسان
49:46هذه الثياب الذي رأسه منه رأسه منه لكن الاحيان ربما يكون هذا الثوب من لباس الرهبان ويعرفون به في مكان معين فمن لبسه رآهم بعيد يظن انه منهم عند ذلك واترك مثل هذا
50:12حتى يتشبه بهم وهذه القاعدة دلت عليها ادلة مراعاة مثل هذا الامر ومن تتبعه في الادلة وجد ما يؤيده ويظهر في باب اللباس وباب العادات كثيرا نعم واحرام عقب ركعتين واحرام عقب ركعتين
50:35الاحرام ركعتين هذا على قول الجمهور ومن اهل العلم من قال انه يحرم عقب صلاة مفروضة ان كانت حاضرة والاظهر والله اعلم ان ما ذكره لا دليل عليه. لا الا انه يركع ركعتين ولا ان الاحرام يكون عقب الركعتين
51:01والذي دلت عليه السنة هو انه احرم هو انه صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر في ذي الحليفة وانه احرم بعدما ركب راحلته وهذا هو الصواب الاخبار الصحيحة كما تقدم حديث ابن عمر
51:18جابر حديث انس ابن عباس دلت على انه محرم عن ابن عمر لما استوى على راحلته حديث جابر ذكر ان احرم السماوات ورهدته كذلك عند البيداء عند البيداء يعني اهل بالتوحيد مرة اخرى
51:42عليه الاخبار وان السنة ان يكون الاحرام حينما يستوي الانسان يركب دابته يركب سيارته. هذا اذا كان عند الميقات اما الاحرام عقب الصلاة فلا دليل عليه. اما حديث يا عباس انه احرم في دبر صلاة لا يصح
52:02جا مختصر وجا مطول بن عبد الرحمن الجزري وهو ضعيف وجاء في التفصيل وانه احرم عقب الصلاة واحرم لما ركب راحلته واحرم لما على البيداء قال ابن عباس انهم كل من قال هذا وهو صادق احرم بعد الصلاة واحرم مما واحرم لما على البيدان وهذا الحديث لو ثبت لكان فيصل في الموضوع لكن لا يثبت الخبر
52:34الاخبار الصحيحة واحرم عليه الصلاة والسلام لما ركب راحلته وهذا هو الذي يتفق والمعنى في الاحرام ولذا في في حديث انس في صحيح البخاري انه قال البخاري باب التسبيح والتكبير والتهليل قبل الاحرام
52:54مذكر حديث انس انه عليه الصلاة والسلام لما ركب راحلته سبح الله وحمد الله وكبره ثم احرم ثم احرم في حديث ابن عمر عند البخاري معلقا مجزوما به انه عليه الصلاة والسلام
53:10هلا استقبل القبلة واهل استقبل القبلة واهل وصريح اقبل القبلة واهلها اللي بعده يعني بعد ركوبه دابة عليه الصلاة والسلام كله يبين ان هذا هو المشروع وفيه ايضا فائدتان نبه عليهم البخاري وقلما تذكر
53:31كثير مصنفات وهو التسبيح والتكبير والتهليل قبل الاحرام واستقبال القبلة هذا يبين ان الاحرام الحج والعمرة شبيه بالصلاة شبيه بالصلاة. والانسان حينما يريد الصلاة يستقبل القبلة هذا شرط كذلك يشرع له
53:53ان يقول ان يكبر وهذا ثنى ثم يستفتح وهذا ثناء اخر التكبير عدا ثناء وهو ركن او شرط له ثم بعد ذلك يثني عليه سبحانه وتعالى بدعاء من ادعية الاستفتاح
54:10هذا مشروع ايضا للإحرام نعم وهذا قول الجمهور انه الاحرام اذا ركب راحلته هذا قول الجمهور تأمل يا اما ما ذكر هنا رحمه الله فهو المذهب وهو قول الاحناف لكن قول الجمهور
54:30هو الصواب وهو الموافق للاخبار الصحيحة كما تقدم نعم قال رحمه الله ونيته شرط ويستحب قوله اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم. ونيته شرط
54:50لان الاعمال بالنيات ولهذا لو لبى بلا نية فلا يكون محرما. لا بأس بالتلبية للمحل. والتلبية في الامصار. هنا ممن قال انه خاص في الحج ولم يؤثر ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام انه على ذلك. او ان اصحابه كانوا يفعلون ذلك
55:12ولهذا لابد من النية النية وهل يشترط معاه شيء تقدم خلاف في هذا ولهذه العبرة والمعول علي فلو انه قال لبيك حجا وهو ينوي عمرة سبق على لسان الحج او قال لبيك عمرة وهو ينوي حج
55:34سبق لسانه فالعبرة بماذا ما في قلبي او بما تلفظ ها ما في قلبه ولا عبرة لما سبق لسانه لانها الحكومة ولهذا لو تلفظ بالتلبية او نحو ذلك فانه لا يكون محرما الا بالنية
55:51ويستحب قوله اللهم اني اريد نسك كذا وما ذكره لا دليل عليه والتلفظ بقول نريد جزم اليوم من العلم بانه بدعة هذا لا يشرع انما يلبي اني اريد يخبر بما يريد ويتلفظ بهذا
56:10وكما انه بدعة في الصلاة اني اريد ان اصلي او نويت ان اصلي يعني كانه يقول نويت ان اريد كذا كان يقول نويت هذا النسك وهذا لا دليل عليه والصواب ما تقدم التلبية. يقول لبيك اللهم لبيك
56:29وينقلب بك حجا وبك فلا بأس والذي يظهر والله اعلم ان التلبية بالحج والعمرة فيما يظهر مذكور لكن فيما يظهر لي والله اعلم ينظر ان قول الحاج مثلا او المعتم لبيك خاصة الحاج لبيك حجا
56:47لبيك حجا وعمرة لبيك عمرة اذا كان يريد التمتع لان هذي انساك افعالها متقاربة متشابهة متشابهة واذا لبى حسب المقصود لكن حينما يقول لبيك حجا يكون احسن من جهة انه نص على النسك الذي يريد لان الدخول في النسك
57:19بمثابة النذر يجب عليه لبيك حجا في هذه الحالة يكون حاج يكون حاجا اما حج مفرد او له اي القران اذا التلبية بالعمرة سيأتي ان فيها خلاف الجمهور على انه لا يشرع ولا يصح ان يلبي بالعمر لكن لو لبى بالعمرة ثم ادخل عليه الحج
57:49اجزاء قبل الشروع فيها ولما كانت هذه الان ساكتة تتشابه ربما اه يغفل الانسان وينسى فاذا نوى بقلبه ولم يتلفظ قد لا يدري ما نوى ينسى النية وتلفظه بها مما يعين على معرفة نسكه
58:12تلفظ بالنسك يكون ابلغ بتذكره. ايضا اه من يكون معه انه يسمعه يقول انا ما ادري لبيت لبيت عمرة سمعتك تلبي بالحج هذا مما لانها افعال يدخلوها في في هذه الحال وهي افعال مشروع هذا وهذا ليس كالصلاة صلاة عصر صلاة ظهر
58:36صلاة عصر لا يجوز ان يصلي صلاة ظهر صلاة ظهر اما هذا يجوز ان يأخذ نسك حج يأخذ عمرة يأخذ حج عمرة فلما كان الاشتباه فيها حاصل وهذا نسك يختلف عن هذا وهذا له احكام وهذا له احكامه
58:53السنة له ان يتلفظ بالنسك الذي يريده لاجل هذا المعنى حتى يكون اتم في ظبطه وعدم نسيانه ايظا من سمعه ممن حوله يضبط ذلك فلو نسيه فانه يقول انك لبيت كذا وكذا
59:13هذا محتمل الله اعلم الله اعلم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه لبى بهما من حديث انس بهما اللهم اني كذا فيسر لي وهذا كما تقدم لا دليل عليه
59:28ومنهم من يزعم بانه بدعة وهذه عبادة والاصل في العبادات توقيف حيث حبستني هذا هو الاشتراط والاشتراط عند من اهل العلم كما هنا وقول الاحناف او قول الشافعي رحمه الله
59:50المذهب انه مشروع وذهب مأرب وابو حنيفة لانه لا يشرع وقاله وقال به ابن عمر وجماعة من اهل العلم والجمهور استدلوا بحديث عائشة حديث عائشة بنت الزبير اني اريد الحج
1:00:10وانا ثقيلة الصحيحين وانا شاكية حجي واشترطي ان محل هذا الحي وحبستني كذلك رواه مسلم عن ابن عباس ابن عباس وصح هذا عن عمر كما رواه الشافعي بسند صحيح عمر انه قال لسويد ابن غفلة يا ابا امية حج واشترط
1:00:33فان لك شرطك ولله عليك ما اشترط كذلك ايضا رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن عثمان وعن عائشة رواه من طريق عطاء ابن السائب عن علي رضي الله عنه وعطاء ابن السائب قد اختلط
1:00:53وقد صححه لكن عن عمر عن عثمان وعن عائشة ثابت صحيح جاء عن غيرهم. ولهذا قال ولا يعرف عن غيرهم خلافهم انه لا يعرف هذا عن ابن عمر يقول حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم
1:01:14انه لم يشترط هكذا قال الاظهر والله اعلم ان الاشتراك حسن كما فعل لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام اما قول ابن عمران نبينا مشترط لا يدل على عدم انه لا بأس به او انه مشروع
1:01:35وليس يعني كل امن او كل امر نقل عنه عليه الصلاة والسلام يشترط ان تتظافر عليه السنة القولية والفعلية يكفي ان ينقل من قوله عليه الصلاة والسلام يكفي ويكون تركه
1:01:50له لاسباب لاسباب الاظهر ما تقدم ما تقدم لانه ثبت عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ثم نقول انه عليه الصلاة والسلام قانظ باعه ولم يقل انه خاص بها. لان اختار بعض اهل العلم كشيخ الاسلام رحمه الله
1:02:10انه بعض اهل العلم قال انه لا يشرع مطلقا وقيل يشرع مطلقا احمد الشافعي وقيل يشرع للخائف او في من به اثر مرض يخشى ان يزيد ونحو ذلك والمرأة الحامل ونحو ذلك المقصود من عرض له شيء يخشى انه
1:02:34لا يستطيع او يشق عليه اتمام نسكه قالوا ان حديث قباعة قالت ذلك اني ثقيلة وانا شاكية يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب النبي عليه الصلاة الحج واشترطي. واليوم يقول هذا خاص بك
1:02:52من يقول هذا خاص بك ولا يقال ان قولها وانا شاكية تخصيص مخصص للنص يقال هذا في نظر لان الاصل العموم والاطلاق وخطابه لواحد من متى خطاب للجميع ثم لو كان
1:03:14عندنا دليل ان الاشتراط لا يشرع ثم جاء هذا الدليل مشروعيته في حقها لقلنا صحيح هذا يدل على خصوصيته وانه خاص بهذه الحالة نأخذ من سياق اللفظ والمتصل وبالادلة المنفصلة الدالة على انه لا يشرع الا بمثل هذه الحال. مثل قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر صيام السفر قد يقول قائل ان النبي عليه
1:03:46ليس ابن الصيام في السفر نعلم انه ليس بعام وانه خاص بحال ذلك الرجل جابر انه اصحابه وقد سمعوا على فقال ما شأنك؟ قالوا صائم يا رسول الله سقط من شدة
1:04:03لما رأى النبي وقد ضللوا عليه قال عليه الصلاة ليس من البر صيام في السفر معنى ذلك يعني اذا كان الصوم يوصي مثل هذه الحال وليس هذا البر البر يكون في ماذا
1:04:19الفطر وش دليله؟ النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر النبي وقال ليس البر النبي دل على ان الصوم احيانا يكون ليس البر واحيانا يكون من البر فلابد من دليل والا فالاصل قاعدة عامة
1:04:36مثل ما قلنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فان توضأنا به عطشنا هل هذا يلزم ان يقال ان هذا الحديث ينزل على مثل هذه الحالة ركب البحر معه قليل من الماء اما من كان معه ماء كثير فلا يتوظأ مع البحر يتوظأ الماء هذا. هل هل يقال به او يقبل عمر بعمر بخصوص السبب
1:05:00فيه امور هم اعتذروا بها. فالنبي قال هو الطهور والحلم والحج واشترطي وهذا خطاب مبتدأ يعني منفصلون عن السؤال لو قال النبي لضباعة ابتداء حجي واشترطي يصح ولا ما يصح
1:05:22ولو لم يذكر ماذا سؤالها ولو لم يذكر عذرا فاذا كان الجواب مستقلا ليس مرتبطا بالسؤال وهو كلام مستقل يستدل به في هذه المسألة او في هذه الواقعة وفي غيرها
1:05:40واذا لزم عليه ان كل من سأل وذكر اسبابا فاننا نقيد هذا الجواب بتلك الحالة فلابد من دليل على التخصيص مثل ما تقدم في حديث جابر ليس من البر الصوم والسفر
1:05:56واصحابه صاموا معه عليه الصلاة والسلام على هذا هذا قوله افضل اذا كان الاحرام مفتوح بس اما اذا كان النطق مغلق اذا كان الاحرام كله مغلق مثل التنورة في هذه الحالة لا لا يلبس
1:06:38ليست مباحثة هذه المسألة لكن الصحيح انه ما يلبس لان هذا مصنوع اسفل البدن لاسفل البدن يترفع به هذه القاعدة فهو لباس مصنوع فلا يلبس انما الليل يلبس ايجارة والايجار يكون مفتوح والرداع
1:07:04اذا كانت المشابك يعني مشابك ليست يعني ما شبك ام التنورة فيها ايضا ايضا في مثل هذه الحالة ايضا. وهذا موضع نظر لكن اذا كان انه مشابك يعني هو ادار الثوب عليه وباقي على وصف الازار
1:07:31ثم شبكه مثلا من اعلى واسفل هذي لا بأس بها على الصحيح وبعضهم منع لا بأس ان هذا العورة والانسان قد يسقط عليه وفي الغالب الانسان لا يحتاج الى مثل هذا
1:07:52يشده عليه يربط عليه الحزام والان ما يحتاج الى مثل هذه المشابك الرداء الرداء بعضهم اجاز في الازار دون الرداء الخياطة والشبك في الايجار دون الرداء موضع ظرورة لانه لو قد تنتشر عورته
1:08:21فليس هناك ضرورة لانه لو سقط لا يضر ينكشف على بدنه. والصحيح انه لا بأس لانه يحصل مشقة كلما مثلا وضعه سقط عليه اما ان يدخل بعضه في بعض كما قال ابن عمر
1:08:37لكن لا تكن مشابك كثيرة يشبه الذي قد خيط لا يلزمه شيء نعم احسنت يعني من فوائد الاشتراط امران استفيدوا امرين الامر الاول انه حينما يتحلل حينما يشترط يحصل عذر مثلا فانه يتحلل يتحلل
1:09:15ثم تحلله مجانا مجانية ليس عليه لا صوم ولا اطعام نحو ذلك ثم صيغة الاشتراك يقول العلماء ان لها صيغتين. الصيغة الاولى ان يقول فان حبسني حابس فانا حلال او اتحلل
1:09:34وقالوا انه بمجرد ما يحصل انه يتحلل او يقول فان حبسني حابس او حصل لي عذر او نحو ذلك يعني ليست هذه الصيغة شرط مقصود اي عبارة تؤدي ان عاقني شيء ونحو ذلك ما نقل عن علقمة نحو من هذه العبارة اي شيء
1:09:53فلي فلي ان اتحلل. يعني هل هو بالخيار ان شاء ان يتحلل وان شاء ان يتحلل ولو انه قال هذه العبارات وهو لم يقصدها ولم يرد هذا لانه ليس عنده فرق بين هذه العبرة والعبارة فالعبرة بما قام في قلبه لا بما تلفظ
1:10:09هذه لنا الالفاظ قوالب والمقصود هو المعنى. نعم