استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00فقال بهللت او سمعوا او يهل بهما قالا واظل ام بعيره؟ قال فكأنما حمي الحمل علي جبلا او حمل علي جبل مما اصابه من الغم مما قالوا له دخل في الاسلام
0:17وظن ان هذا هو الفعل ولانه سأل عنه قبل ان يقدم عليه سأل عنه رجلا من قومه فارشدوا اليه. فجاء الى عمر رضي الله عنه فاخبره بالقصة. فقال عمر رضي الله
0:30قال اني رأيت الحج والعمرة مكتوبين او قال مكتوبتين علي فاهللت بهما قال هديت لسنة نبيك. وهذا هو الشاهد. رأيتني رأيت الحج المكتوبتين عليه. فاخبر ان الحج والعمرة انهما وجبتا عليه والكتابة بمعنى الوجوب. يا ايها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
0:57فقال عمر هديت لسنة نبيك وهذا عين دليل واضح سرير خامس او سادس ايضا في المسألة ما رواه ابن خزيمة والدارقطني واصله في صحيح مسلم من حديث عمر ابن الخطاب
1:13وهو في الصحيحين عن ابي هريرة حديث قصة جبرائيل لما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فسألها عن شرائع الاسلام في اه عند ابن خزيمة زيادة لما ذكر له الخصال
1:29وقال وان تحج وتعتمر الاسلام قال ان تحجة وتعتمرين. ذكر العمرة مع الحج هذه ادلة في الحقيقة ظاهرة وبعضها كالنص في وجوب العمرة هناك ادلة محتملة منها عند دار قطمة عمرو بن حزم
1:49العمرة الحج الاصغر هو ضعيف ايضا ومنها ايضا ان الله عز وجل قال يا كتب عليكم الحج اه اه في اه في ذكر الحج في ذكر الحج فقالوا ان الحج يدخل فيه العمرة والعمرة هي حج اصغر
2:09العمرة هي الحج الاصغر وايضا اذ ذكروا قوله سبحانه واتموا الحج والعمرة وهذا دليل ضعيف ايضا هذا في وجوب اتمامها بعد الدخول فيها للدخول فيها هذه ادلة فيها نظر والاية
2:28التي في الحج وفي وجوه ولله الناس حج البيت هذه في وجوب الحج في وجوب الحج لكن ربما بالحديث الاخر في صحيح مسلم دخلت العمرة في الحج اذا دخلت العمرة في الحج
2:44فهذا دليل محتمل يستدل به من يوجب العمرة ويستدل به من لا يوجب العمرة. اليس كذلك لانه قال دخلت العمرة في الحج. والذي يقول بوجوب العمرة يقول ان العمرة داخلة في الحج. فكما ان الحج واجب والعمرة واجبة
3:00والذي يقول ليست دليل على عدم وجوب العمرة يقول ان العمرة دخلت في الحج دخول الاصغر الاكبر. فتغني عنه في هذا اعمالها تدخل في الحج. فاذا لبى بهما عمل لهما عملا واحدا. كالمفرد سواء بسواء الا ان عليه هدي
3:20ولهذا الادلة المحتملة لا احتمال على وجه التساوي انما قد يستأنس بها لكن لا يبالغ بالدلالة بها. يستدل بالادلة الواضحة البينة والذين قالوا ابعد من وجوب ذكروا ادلة لكن هذه ادلة ضعيفة منها عشر وحديث جابر الحج
3:48الحج لما طعن العمرة تطوع. الحج واجب والعمرة تطوع عند الترمذي وجاء ايضا بلفظ اخر عند ابن عدي الحج والعمرة فريضتان الحج والعمرة فريضتان وهما ضعيفان جميع رواية عن جابر
4:09لا بوجوب العمرة ولا بعدم وجوبها كلها ظعيفة كلها ظعيفة. ولذا يشهد لقوله احمد والشافعي رحمة الله عليهم انه صح عن ابن عباس وابن عمر كما روى البخاري معلقا مجزوما به عن ابن
4:27عمر انه قال ما من احد من خلق الله الا وعليه حج وعمرة. حج وعمرة ايضا وصله ابن خزيمة وغيره. وكذلك ايضا ابن عباس عند البخاري قال انها لقرينتها في كتاب الله. وصله الشافعي ايضا عن
4:47ابن عباس وقال مفلح جماعة من العلم وهو قول اكثر الصحابة يعني قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم هذا القول في وجوب العمرة مرة واحدة. قال الحج والعمرة واجبان على المسلم كلمة على من صيغ الدالة على الوجوب
5:11ما تقدم لما تقدم معنى انه لازم لا يعني يتفرغ ذمته منه الا بادائهما. لكن بالشروط على المسلم المسلم على المسلم هنا على المسلم هنا يعني المراد هل هل هنا للعموم
5:40او للعهد او للحقيقة لان هل كما لا يخفى اذا دخلت على الاسم قد يراد بها تعريف الاسم فاذا اريد بتعريف الاسم فهي للعموم وقد يريد يراد بها العهد. واذا اريد بها العهد فهي للمعهود
6:01اما عهد ذكري او حضوري او ذهني. واما ان يراد بها الحقيقة حقيقة. حقيقة حقيقة الشيء علامة التي لتعريف الاسم ان يحل محلها كله كل مشرك كل مسلم وهذا هو المراد انه واجب على كل مسلم لكن بالشروط
6:29هذا المسلم ولهذا قال الحر الاوصاف التي ذكرها فهل هناك لاجل العموم؟ لانها لتعريف الاسم اما اذا كانت للعهد فانها للشيء المعهود. الشيء المعهود بينكما وكذلك ايضا اذا كانت للحقيقة
6:52حينما تقول مثلا يعني الرجل خير من المرأة. يعني جنس الرجل خير امرأة. والا قد تكون المرأة خيرا من الرجل يعني الرجل انفع بالمرأة ولكن قد تكون المرأة ايضا انفع من الرجل ولهذا جاء فضل
7:12نصوص فضل بعض النساء رجال كما في الاحاديث كملوا لم يرجع كثير ولم يكن للنساء الا اه كما وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والشاهد كمل من الرجال كثير. كمل من الرجال كثير
7:37ولم يكن نساء الحديث وهنا قال على المسلم اجعل كل مسلم بشروطه الحر وقوله المسلم بمعنى ان يخرج الكافر. يخرج الكافر الكافر لا يجب عليه بمعنى انه غير مطالب به في الحياة الدنيا
8:05قوله على المسلم يعني لا يجب على الكافر معناه انه غير مطالب فيها غير مطالب بها في الدنيا على الكافر الاصلي. فلو طالب بها اما هو مخاطب هو مخاطب بهذه الشعيرة
8:22واجب علي وهو مخاطب بفروع الشريعة وقول جماهير العلماء ان الكفار مخاطبون بفروع للشريعة ولهذا يتعاقب الكافر على ترك هذه الواجبات ومنهم من فرق بين الواجبات والمنهيات لكن الصحيح انه مخاطب
8:45بها لكن بشرطه فقولهم الكافر المراد وجوب مطالبة في الحياة الدنيا الحياة الدنيا انه لابد من اجل المطالبة لابد ان يسبقه الاسلام. ولهذا يدعى الى الاسلام فاذا اسلم صح منه فلا يجب على كافر قال المسلم
9:15الحر المسلم الحر الحر يخرج المملوك. وقد حكى ابن منذر اجماع على ذلك وانه لا يجب على المملوك. قال في ذلك ابن حزم رحمه الله قال انه يجب عليه. يجب على الامة وعلى العبد
9:35قل مسلم بشرط الاستطاعة شرط الاستطاعة كما الاية ولا دليل على اخراج المملوك. والادلة عامة والجمهور استدلوا بالاثر المشهور عن ابن عباس انه رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء موقوفا عليه
10:03لكنه في حكم مرفوع وهو مرفوع اصح منه موقوفا عليه انه عليه الصلاة والسلام قال اي ما صبي حج ثم ادرك فعليه حجة اخرى. وايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى
10:24حج ثم هاجر فعليه حجة اخرى. هذه حجة اخرى وهذا المراد به على ونقل بعض العلماء المراد هنا الاسلام لان الاعرابي يكون بعيدا عن في البرية وتكون هجرته دلالة الاسلام جلالة المراد به يعني انه اذا كان قبل الاسلام وقد كانوا يحجون قد كانوا يحجون قبل الاسلام ويعرفون الحج او على قول اختار بعض العلماء
10:56ان حجة الاعرابي قبل الهجرة لا تصح وهذا قول قال به بعض العلماء على هذه الرواية لكن الذي ذكر المصنف رحمه الله هنا هو ما يتعلق الحر بالحر والجمهور على انها لا تجزئ حجته وان كانت تصح. لان هذه الشروط منها ما هي شروط صحة ما هي شروط صحة
11:25وهي شرط الاسلام والعقل. هذان شرطان للصحة والانسان ما هما شرطا اجزاء. شرطة اجزاء يصح مما فعلهما وهو البلوغ والحرية. فهما شرطا اجزاء ولو حج المملوك ولو حج الصبي صح حجه
11:54لكن لا يجزئ عنهما والشرط الخامس شرط هذا الشرط وجوب شرط وجوب وهو الاستطاعة معنى انه لا يجب عليه فهو لو حج غير حج غير المستطيع وهو مكلف حر فان حجه يجزئ حجة الاسلام
12:17ولو كان ليس واجبا فهذا شرط وجوب وليس شرط اجزاء ولا صحة. فشرطان ذي الصحة وشرطان اجزاء وشرط للوجوب فهذا الشرط وهو شر حرية شرط للإجزاء فلو حج صح حجه بالإجماع وله اجره لكن
12:37لا يجزئ حجة الاسلام لحديث ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما وهو حديث صحيح رواه الطبراني في الاوسط والحاكم من غاية محمد ابن المنهان عن يزيد ابن زريع عن شعبة ابن الحجاج عن الاعمى سليم مهران عن ابي ظبيان حصين بن يندب
13:01عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من ايما صبي حديث ايما صبي الحديث؟ آآ لكن هذه الرواية رواية محمد بن هان ذكر فيها الصبي
13:18الاعرابي ولم يذكر فيها المملوك والرواية الاخرى عند احمد عند ابن ابي شيبة عند ابن ابي شيبة من رواية ابي معاوية رواه ابو بكر شيبة عن محمد ابن خادم عن الاعمش عن
13:39ابي ظبيان عن ابن عباس قال احفظوا عني ولا تقولوا. قال ابن عباس ايما صبي حج بي هلو ثم بلغ حجة اخرى. وايما عبد حج ثم عتق عليه حجة اخرى. وهذا الحديث تكلم فيه بعض
13:59وقالوا انه انفرد بانه رفعه محمد بن المنهان الضرير محمد بن هان الظرير الصواب ان محمد هذا امام واعلانه اعلاله انه رفعه بالنظر الى كلام العلماء انه اعلان ضعيف الامور اولا ان محمد ابن الهان هذا حافظ
14:30بل قال الذهبي رحمه الله اية في الحفظ اية في الحفظ في الكاشة من ايات الله في الحفظ. الامر الثاني انه رواه عن يزيد ابن زريع وقد قال ابو يعلى رحمه الله هو اثبت اهل البصرة. واثبتهم في يزيد ابن زريم
14:54وقال ابو زرعة الراجي رحمه الله جئت وسألته ان يملي علي جزء ابي رجاء في التفسير من كتابه فاملى علي نصفه حفظا ثم جئته فاكمل لي النصف الثاني حفظا. وكان يحفظ حديث يزيد ابن زريم
15:17وروايته عنه من اتقن الروايات وهو روى عن يزيد ابن زرية اذا خالفوا غيره فهو حجة على غيره لا ان غيره حجة عليه. ثم ايضا مما يدل عليه انه وافقه ايضا ائمة حفاظ عند الحاكم. فقد رواه ابو الوليد الطيالسي هشام عبد الملك
15:38عن يزيد ابن زريع كما روى محمد بن الهال. ورواه ايضا عفان ابن مسلم الباهلي الامام الحافظ الكبير من كبار الشيخ احمد محمد ابن كثير العبد ايضا كل مهمة وفيهم هؤلاء الكبار عفان وكذلك ابو الوليد وافقوا محمد ابن الملهان
16:01بعد ذلك لا اعلان لهذه الرواية رواية اخرى عند ابن ابي شيب رواية ابي معاوية مع انها موافقة احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس وهذا ظاهر في انه كالمرفوع انه كالمرفوع
16:19فهو ان لم يكن موافقا فليس مخالفا هذا الحديث في هذه الروايات مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا اخذ الجمهور رحمة الله عليهم. في ان الحج المملوك ثم ايضا من جهة المعنى وموافق للمعنى
16:46موافق للمعنى لان منافعه مملوكة لسيده. والانسان حينما يحج ينبغي ان يكون حجه خالصا ليس فيه شيء للعباد. وحينما حج فانه حجه مملوك لسيده ولا يحج الا به من سيده
17:06ولهذا لو منعه سيده كان له ذلك واذا كان له ان يمنعه دلعن ليس واجبا عليه. ليس واجبا عليه وذلك انه يملك منافعه وحج يفوت منافعه ولم يأتي تخصيص لمنافع الله فيما
17:26ايه هو خارج بالاجماع كالصلوات اما هذا ليس بمستطيع لانه ليس استطاعة الاستطاعة العامة لا استطاعة خاصة ثم هو يحتاج الى مال ولا مال له ايضا الحج يحتاج الى منى اين يا له المال
17:45ولو كسب مالا فهو لسيده الغالب ان الحق يحتاج الى مال وفي النادر الا يحتاج الى مال يعني من يكون مثلا في مكة ثم الخطاب للعموم وموافق للمعنى ودل عليه الاثر كما تقدم
18:02على المسلم الحر المسلم الحر. المكلف المكلف عنده هو البالغ العاقل فان كان غير بالغ ولو كان مستطيعا في بدنه لكنه نشيط وعنده مال ما يجب عليه. لان الشارع علق هذه
18:35في امور هي مظنة القوة. وقد يكون بالغ عاقل يعني وهو اضعف ممن وغير بالغ غير مكلف الشارع علق الاحكام يمر هي مظنة لصلاحيته لاداء ما اوجب الله عليه ولا يضر ان تتخلف بعض الصور هذا جار على قاعدة الشريعة في تعليق
19:07الاحكام بعللها لا بحكمها. مثل قصر الصلاة فانه يشرع في حال السفر ولا ينظر الى الحكمة وهي المشقة قد يكون الذي يقصر الصلاة المسافر في حال راحة ورفاهية ليست حاصلة للمقيم
19:29ومع ذلك هو مشروع للمسافر المترفه هذا ولا يجوز للمقيم الذي يكدح ويتعب المكلف هو البالغ العاقل المكلف والبالغ العاقل وهذا واضح لان الغير البالغ لا يجب عليه رفع القلم عن ثلاثة
19:55حتى يبلغ التوفيق وان حتى يستيقظ فهو مرفوع عنه القلم. فلهذا هو غير مكلف البالغ العاقل العاقل يخرج المجنون سيأتي الاشارة في كلامه في المجنون بعد ذلك لكن يصح من الصغير
20:17يصح من الصغير الحج. ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ان امرأة عن ابن عباس رضي الله عنه امرأة رفعت صبيا الى النبي قال نعم ولك اجر ورواه الترمذي من حديث جابر
20:33اجابة ايضا قال نعم ولك اجر والشخص الصغير اما ان يكون مميز او يكون غير مميز. فان كان غير مميز فان وليه يحرم يعني يلبي يلبي عنه. سواء كان محرم او غير محرم لا يظر. يعني لو كان الذي معه لم يحج لا يشترط لوليه الذي
21:01يحرم عنه ان يكون محرما فلو لبى عنه او قال جعلت محرما وما اشبه ذلك او نوى عنه ذلك نوى عنه ذلك صح ولا يشترط مواجهته به لا يشترط حضوره ولا يشترط مخاطبته بذلك. لانه ليس صالحا لمثل هذا. فيحرم عنه
21:24عنه لكن ان كان غير حاج فلا يفعل عنه ما يشترط ان يكون حاجا مثل الرمي نزل الرمي هذه مسألة اخرى فيها خلاف ان كان مميزا فانه الاحسن ان يعلمه ان يأذن له بان يلبي حتى يؤدي العلم والاحسان احسن
21:49وان ذب عنه فلا بأس لكن الاحسن ان يأذن له في ذلك ويلبي اما ان كان مجنون المجنون لا يصح عنه. فهو اقل من الصغير. المجنون لا يصح احرامه. ابتداء بالاجماع
22:05لكن هل يصح ان يحرم عنه تأتي ذكر المصلى بعد ذلك في قوله ان زال الرق والجنون والصبا المكلف القاتل المكلف القادر. القادر سيأتي تفسيره فيك يصلي بعد ذلك قال والقادر من امكنه
22:30القادم سيأتي فيك المصلى رحمه الله في تفسيره ولان هذه القدرة هذه هي لان هذه الشروط شروط شروط عامة وهذا الشرط وهذا الشرط شرط خاص شرط خاص خاص فيه الحج
22:53اما الحر نعلم انه ايضا في الحج معنى انه لا يجزئ عن الحج لو حج في هذه الحال حتى يخرج من الرق كما سيأتي ان شاء الله. قال في عمره القادر
23:14في عمره مرة على الفور على الفور. وهذا هو الصحيح. ومنهم من وقوله مرة هذا واضح لقوله سبحانه وتعالى والا تحجوا البيت والامر المطلق يكفي في الامتثال به ان تؤديه مرة ولا
23:38يتكرر الامر به الا بدليل. واذا قيل هذا مطلوب ممن يكون معلقا بوقت الصلوات او رمظان شهر رمظان اما الحج فانه جاء مطلقا فيكفي فيه مرة. ثم في حديث ابي هريرة صحيح مسلم وحديث ابن
23:58حديث ابي هريرة في صحيح مسلم من حديث ابن عباس عند ابي داود حديث ابي هريرة ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. فخرج وفي كل عام قال له نعم لوجبات
24:11ما استطعتم. معناه في حديث هريرة فقام الاقرع في حديث ابن عباس قام الاقرع ابن حابس مقادروني ما تركتكم. الحديث الحج مرة اصحابنا سألوه هذا يبين ان الصحابة رضي الله عنهم
24:26علموا يعلمون ان هناك ولا سألوه اسألوه اه لان هذا هم هم اهل اللغة هم اهل اللغة لكن لما ان الشريعة تأتي بنقل اللغات تخصيصها تقييدها الزيادة في معانيها لان غالبا المعاني اللغوية اوسع من المعاني الشرعية
24:51المعاني الشرعية ولهذا يسألونه عليه الصلاة والسلام عن امور هي معروفة عندهم لللواء لكن هم يخشون ان النبي عليه السلام يعني بزيادة ونحو ذلك فالحج وهكذا سائر الاسماء الشرعية التي جاءت في الشرع ولها مسمى في اللغة ولهذا سألوه
25:12سألوه يعني افي كل عام يا رسول الله؟ قال لا يعني انه على ما يعرفونه ولو قلت نعم لوجبات انه في ظاهر القرآن انه لا يجب الا مرة واحدة ثم بين وضح
25:34شباب البيان عليه الصلاة والسلام بسنتاه مرة العمر مرة واحدة على الفور وهذا هو الصواب ان نجد مرة على الفور وهذا هو الاصل في اوامر الشرع وحكى كثير من اهل العلم عن الجمهور النوع ومنهم من عكس لكن المذهب
25:58ومذهب الشفع التراخي. وفي بقية المذاهب قول على الفور وعلى التراخي والاظهر انه على الفور كما تقدم في قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت ثم النبي عليه قال ان الله كتب عليكم الحج فحجوا
26:20حج معلوم انه حينما وجب الحج ولم يقل لو كان ان الحج ليس واجبا على الفور يعني متى ما حجبت لكن تعلمون وجوب ذلك وتحجون وتعجب الحج متى ما تيسر لكم
26:44او نحو ذلك هل كتب الله عليكم الحج فحجوا هذا واضح في وجوب الحج على الفور. في وجوب الحج على الفور. ولهذا النبي عليه السلام لما نزلت اية الحج حج حج علينا. والصحيح ان هذه الاية في صدر ال عمران نزلت عام الوفود. العام التاسع وفي اخر العام التاسع هجرة
27:09ووفد نجران وغيره وهي التي نزلت في هذه الاية اخر عام التاسع وفرضها او في العام العاشر وقيل فرض عام الخامس وقيل السادس والصام ان وجوبه في العام التاسع او في العام العاشر. اما قوله سبحانه وتعالى اتموا الحج والعمرة. هذا في اتمامه وهذا العام السادس
27:31اما الوجوب فهو بهذه الاية ثم اختلف العلماء لماذا لم يحج عليه الصلاة والسلام في العام التاسع اه هنالك اسباب واضحة بينة ولهذا امر ابا بكر ان يحج منها اما ان الوقت
27:48وعن حجه عليه السلام لانه حينما يحج فان الناس سوف يأتون اليه ويرون هديه ولو انه بادر ربما لا يتيسر الناس ان يصحبوه آآ علوم المسافات وقطع المسافات والناس يريدون ان يأتوا اليه ومنهم من يريد ان يلتقي به عليه وقد يلتقي
28:08في الطريق ومنها ايضا ان مكة لم تتهيأ وفيها آآ يعني امور من كرة من الطواف عراة ومنها ايضا آآ حج كثير من المشركين كانوا يحجون ويظهرون شعار الشرك. ونحو ذلك. والنبي اراد ان تكون مكة خالية من
28:30لاجل الا يشوب هذا الحج واحبته عليه الصلاة شيء مما هذا مما يكدر الحج. فلهذا اه ارسل ابا بكر وعلي رضي الله عنه من معهم من الصحابة ان يبلغوا للناس وان لا يحج بعد المشرك ولا يطوف ببيت عريان الى غير ذلك من الامور والمصالح ومعاني
28:50هذا اذا قيل ان الحج كان من كان الحج عليه الصلاة والسلام. وان قيل انه لم يكن في امكان الحج وهذا ايضا جواب اخر اه انه اه كما تقدم اه ضاق الوقت عليه او اه قد يضيق على من يريد
29:10من اتم به ويأتي به عليه ممن يقدم من الهجر والنواحي آآ من بلاد المسلمين في ذلك الزمان وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله بعض كلامه يقول عند اكثر اصحابنا
29:28لانه ليس في الشريعة ليس في الشريعة شيء اسمه واجب على التراخي لا يكاد يستقر. ليس في الشريعة الا واجب. وسع او واجب على الفور اما واجب على التراخي هذا في الحقيقة
29:45يصعب القول به لانه يلزم عليه اما ان يكون اذا همد او الى غير ابد. فان كان الى همد فيكون الوجوب في ذلك العمد وان كان الى غيرها مد يخضي الى عدم الوجوب
30:00ولهذا اضطرب الذين قالوا على التراخي الى متى؟ قالوا ما لم يتجاوز الستين فاذا تجاوز الستين ترك بين الستين والسبعين ومنهم من يعني اقوال يعني لا عليها وهكذا الاقوال التي لا تستند الى دليل تكون هكذا
30:21ولذا القول المنضبط يتفق مع خصوص الادلة في الحقد ومع عموم الادلة في وجوب الامتثال للاوامر الشرعية هو وجوب الحج على الفور ثم الحج ليس كغير الحج يعني هو لا يكون الا مرة من عام لا يكون مرة في العام
30:43لم يحج بعد وجوبه بعد توفر الشروط الذي يعيش بعد ذلك وكل ساعة يحتمل ان يموت فيها الانسان فوجب عليه المبادرة بعد توفر الشروط. ولهذا قال مرة على الفور يعني لمن كملت فيه هذه الشروط
31:07التي سبق الاشارة اليها. نعم من قال الشافعي رحمه الله هذا هو اول ما معروف عن الشامي عليهم. وكذلك ايضا اقوال حكيت في المذاهب الاخرى لكن ما ادري عن ثبوتا يعني في مذهب المالكية والاحناف
31:34ولهذا منهم من يحكي عن الجمهور هذا ومنهم يحكي عن الجمهور هذا مذهب احمد رحمه الله واضح وبين في هذا انه على الفور. نعم. وجاء احاديث ضعيفة في هذا من اراد الحج فليتعجل
31:48من وجد زادا وراحيا هذا الحديث عند احمد واسناده ضعيف عن ابن عباس في لفظ من اراد الحج فليتعجل حديث ضعيف حديث ابن حديث ايضا علي رضي الله عنه عند احمد والترمذي من
32:02وجد سعدا وراحلة تبلغه الى بيت الله سبحانه وتعالى. فلم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا. هذا من رواية الحارث الاعور وهو ضعيف وجاء عمر عن اثار المعروف في هذا
32:16لكن عمدة على ما تقدم من الادلة الخاصة في الحج. والادلة الدالة على من واجبات الشرع على الفور وهذا هو الاصل فيها. نعم قال رحمه الله فانزال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. نعم. قال
32:41رحمه الله فان زاد الرق والجنون والصباع الحج والعمرة قبل طوافها صح فرضا. يعني لما ذكر رحمه الله ان من شروط الحج الحرية من شروط الحج البلوغ واذا زال الرق عتق
33:08عتق كان ذلك ايضا يعني عتق في عرفة هذا رقيب حج احرم رقيقا وطاف للقدوم وربما سعى للحج اذا كان حجا مفردا او قارنا ثم في عرفة عتق اعتقه سيده
33:40في هذه الحال يكون حجه صحيحا لكنهم قالوا يشترط الا يكون سعة ان كان مفردا او قارنا لان السعي ركن. فان سعى لقد وقع بعض الحج وهو ركن من اركانه والسعي
34:00في حال دقه فلا يصح ولا يجزئ حج حج حج حج حج حجة الإسلام وهذا القول ضعيف ان قيل ان السعي ركن فاما ان يقال انه يعيد السعي وهو مذهب الشافعي رحمه الله
34:19وان قيل انه ليس بركن وهو واجب واجب يعيده ايضا وان قيل سنة فلا شيء عليها هذا على القول لكن الصحيح انه واجب انه واجب وقد يقال والله اعلم ينظر انا ما ادري عن المسألة هذي ايضا ولا ادري عن خلاف فيها آآ انه يجزئه السعي
34:47حتى لو قيل بركنيته. لو قيل فانه يجزئه السعي ما دام انه وقف بعرفة حرا او ادرك شيئا من عرفه وهو حر الحج عرفة والحج له شأن ليس كغيره. وقد يعمل الانسان العمل
35:08بنية سنة وينقلب بعد الفراغ منه ويكون ركنا فاذا هذا في الركن المتفق عليه. فاذا كان هذا في الركن المتفق عليه ينقلب ركن فلا يمتنع في الركن المختلف في ان ينقلب من باب اولى
35:27في ماذا هذا هذا في ماذا انقلاب ركن بعد ان كان سنة صورتها ركن وفي سنة ثم انقلب سعي طوافه طواف الركن وش صورتها الانسان اذا احرم بالحج بارد ومفرد ثم سألنا ثم سأل
36:03هل يصح نتمتع نعم الصوت يعني يفشخ يفسخ العمرة هذه. جاء قائل او مفردا الطاقة معلوم ان القارن طواف طواف ماذا؟ قدوم. والقدوم سنة عند الجمهور خلافا لمالك رحمه الله
36:29وسعنا سعي الحج بعدما طاف سعى تتمتع قال يصلح انه يصلح ماذا تصنع يقصر بنية ماذا التحلل اذا قصر في التحلل ايش يتحول الطواف الاول هو الركن بعد الفراغ منه وسنة
36:48الذي سعاه للعمرة سعي لتسعة آآ للحج سعي عمرة سعى للحج ومع ذلك سعى للحج وسعي الحج كذلك ايضا العمرة انقلب سعي الحج الى سعي العمرة اذا كان هذا ينقلب من نسك الى نسك
37:14ينقلب السنة الى واجب لا يمتنع هل يقال السعي هذا الذي هو في الاصل في حقه سنة لانه لا يجب على المملوك حج ها لكن انا ما ادري هل قال
37:28قال باحد ينظر من تيسر بحث عن المسألة فيفيدنا جزاه الله خيرا ينظر هل قال احد من العلم بهذا؟ هذا القول يعني والمعنى ظاهر فيه على هذه المسألة متقدمة قالوا كما تقدم بشرط الا يكون سعى. بشرط الا يكون سعى
37:56اي نعم كذلك كذلك يعني لكن في العمرة ايضا قالوا في العمرة قبل طوافها قبل طوافها صحة فرضا يعني معنى انه لو انه احرم المملوك او الصبي احرم ثم شرع في الطواف
38:24الطواف. فبلغ في الطواف او عتق في الطواف قالوا انه لكن في الحج تقدم يقول رحمه فانزال الرق والجنون والصبى. لكن هنا في اشكال في الحقيقة مسألة الجنون الجنون في اشكال
38:46يعني هنا مجنون لا يصح حجه كيف يقول هنا والجنون الصبا كيف تتصور؟ تتصور هذه المسألة يعني مجنون افاق مجنون افاق في عرفة هل يصح حجة وقع الاحرام منه في حال جنوده
39:25هذا ما في اشكال لكن الكلام على كلام مصنف يقول فانزال الرق والجنون هذا هذا مجنون يقول ما ما له حاجة هذا عن يحرم خلاص افاقني عرفة نسى عبارة المصنف يقول فإن زاد الجنون
39:54صحة هذا اه ينكر على قول هذا يمكن على قول مصنف ما اراد هذا في الحقيقة. والمذهب ايضا كذلك لا يصح ولهذا الشارح صرف عبارة وقال ما معناه يعني انه لما افاق في عرفة فاحرم
40:26هذا صرف للعبارة ولهذا ساتقدم ان الجنون شرط الجنون والاسلام يعني ان شرطين انه شرط للصحة العقل والاسلام والجنون والكفر وجودهما مبطل للنسك. لا يصح مع النسك. قصدي انه لا يصح ان امس قال هذا ملحض اخر. لكن لا يصح مع ان نسك اللي هو
40:53هناك رواية في المذهب لو احرم عنه وليه احرم وليه صحة قصدها رحمه الله لكن مصنف رحمه الله فيما يظهر ما تحتمله يعني العبارة لا تساعدها ان ذكره مع الرقيق والمجنون
41:20الرقيق والمجنون ولهذا انا راجعت عبارة المنتهى متقنة وراجعة فيها شيء يعني من التداخل لكن عبارة المنتهى متقنة قال ما معناه رحمه الله يقول فانزال الرق فانزال فاذا زال اسلم الكافر
41:48وافاق المجنون ثم احرم او بلغ الصبي وعتق محرما هذي عبارة محكمة قال اذا اسلم الكافر وافاق المجنون ثم احرى هذا واضح يعني لابد الاحرام الكافر واحرام البدوي يكون ماذا بعده؟ اسلامه. اما الصبي
42:22والبان قال او بلغ الصبي وعتق الرقيق او العبد محرما شيخ محرما قبل ذلك احرم في حال سباح في حال رقة فعتق محرما في عرفة صححت اما الكافر جعلوا المجنون مع الكافر
42:52ولهذا هذا هو الاحسن لا يقتصر الجوع نضيف الى الجنون الاسلامي الكفر. فيقول مثلا وانزال الرق والصبى حدود مقال او اسلم الكافرون وافاق المجنون ثم احرم في عرفة صح هذا واضح هذا لا اشكال
43:18ويتخانق مع هؤلاء الناس. الا على رواية في حال ما اذا احوى اما هنا الارادة ان هو الذي فعل هذا يعني هو محرم ورواية كما تقدم انه اذا احرم به وليه قول الشافعي رحمة الله عليهم
43:38بل قول مالك قول مالك جعل قول الجمهور هل يجوز ان يحرم ولي المجنون ان يحرم عنه او ان يدخله في الاحرام اما احرامه هو لا يصح بالاجماع. الاحرام هو لا يصح بالاجماع. اما اذا احرم عنه وليه قالوا يصح. وفي هذا نظر. هذا فيه
43:58نظر صحته الحمد لله يعني هو مرفوع عن القلم بمعنى انه ليس متهيأ بخلاف الصبي. بخلاف هذا ورد في نص خاص يقتصر عن وجه النص. اما المملوك فعبادته صحيحة الا ان لا تجزئ عنه في باب
44:18عنه قال رجال الرق والجنون والصبا في الحج في عرفة الحج بعرفة هذا يجزئه عن حجة الإسلام هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله واسحاق رحمة الله عليهم فيها خلاف لكن هذا هو الصحيح هذا هو
44:45بعض اهل العلم يقول كالمالكية يقولون لا تجزئ لانه ابتدعها واحرم واحرام نفل. فكيف يكون هذا الحج الفرض؟ اوله نفل واخره واجب يقال النبي قال الحج عرفة الحاجة من ادرك عرفة
45:08ثم ادرك عرفة وكان قد وقفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى كفاته. هذه عروة مضرس باللام الطائي هذا يبين ان هذا حكم خاص بعرفة لا يضر بعد ذلك مادة. ولهذا لو ان انسان جاء الى عرفة مباشرة ما عمل قبل ذلك شيء
45:29ثم ايضا رحمه الله احتج عليهم يدل على فقه عظيم رحمة الله عليه قال يقول هؤلاء انه اذا بلغ الصبي او عتق العبد فلا حاجة. فلا تجاهد الاسلام وهم يقولون لو احرم الان صحاء اجزأهم
45:55لو احرم الالات جاءهم ما الفرق؟ بين الصورتين يعني هذا المملوك او هذا الصبي لو انه احرم في عرفة بعد بلوغه احرم الان صحة. فمن باب اولى فاذا كانت الحجة الناقصة التي لم يدخل فيها الا في يوم عرفة
46:19حجة حجة الاسلام. فكونه دخل قبل ذلك وادى اعمال اعمال قبل ذلك. ثم بعد ذلك ادرك عرفة بالغا. ادرك عرفة حرا فحجه ايضا يطير حجة الاسلام والمعنى انه يرد عليهم بالقياس
46:41والمعنى مهما دل عليه النص لان الحج عرفة كما يقول رحمه الله ولو احرمت تلك الساعة كان محرما حجه تاما ثم هنا مسألة لو انه مثلا بلغ الصبي بعد ما خرج من عرفة
47:05لما وصل الى مزدلفة في الليل بلغ يعني هو الساعة العاشرة ليلا ليلة العيد تكمل خمسة عشر عاما وهذا المملوك اعتقه سيده بعد ما خرج من عرفة خرج من عرفة
47:26حد يذكرني بقصة لابي عوانة رحمه الله الوظاح وايمان كبير رحمه الله الطبقة السابعة والثامنة وكان له سيد آآ ربما عاقه عن بعض الامور يتعلق بالعلم كان ابو عوانة مع سيده
47:54ذو الحجة فجاء سائل فسأل سيدا ابي عوانة فلم يعطه شيئا اعطاه دينارا يعني عنده مال اعطاه دينارا ابو عوانة رحمه الله. كان يعرف ان هذا انه سيده فوقف ذاك الرجل
48:18في بمر الناس في حال نزولهم الى مكة افواج عظيمة كان ابو عوان امام مع انه مولى الا انه يعني له شهرة معروف. قال ايها الناس اذهبوا الى سيد ابي عوانة. فاشكروه فقد اعتق مولاه ابا عوانة. هو ما اعتقه
48:41اشكروه عليه ويشكرونه. قال لم اعتقوا ولا الناس فلما كثروا عليه لم يكن منه الا ان اعترف فاعتقه لم يرجع من حجته الا وهو عتيق رحيم رحمه الله هذا الامام. الشاهد انه
48:59اه كما تقدم لو انه اعتقه بعدما خرج من عرفة وكذلك نص ببلاغ هل يمكن ان يرجع الى عرفة فيكون حج فرض نعمل القول هذا نعم له ذلك الحج ليس بغيره خاصة في ذلك الوقت في زمن النبي صلى الله عليه
49:28يعني الى بعيدة كما قهوي وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغ الا بشق الانفس ام الحج حتى في اي وقت يعني وان كان الطريق مستقيم لكن المشقة الان في اداء المناسك
49:44بسهولة في الحج لكن حينما يصل يهتم ايام الحج كيف خلاف الناس ولو كان امر بالعكس لهذا جاء في التيسير ما لم يأتي في غيره. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن يسر هذه الشريعة
50:06مع انه لا يجد الا مرة في العمر اجا يسأل عنهم اقول هو لم يسأل لكن هو في هذه الحالة ليست من باب لم يسأل لم يؤخذ منه شيء هذا اذا اخذ هذا لم يؤخذ منه شيء. هم يشكرونه
50:37يشكر هذا لو ان انسان مثلا جلس في مجلس والناس يجتمعون قال رجل فلان هذا الرجل انسان كريم انسان لا يرد سائله يمدح امام الناس يمدح كذا وكذا لو طلبت منه ان كذا وكذا انه يعطي مباشرة
51:00فطلب منه بعد هذا فاعطاه اياه هذا لولا يحل ربما يكون اشد مما اخذ عن طريق النهبة لان من نهب لي يدفع عن نفسه وقد يسترده. لكن ما اخذ من الطريق
51:22فانه اداه في الظاهر بطيب نفس ها وقد يصعب عليه استرجاعه هذا لا شك يعني من الشيءين المحرم الذي لا يجوز. نعم نعم هذا اذا قيل اذا قيل انه يصح اذا قيل يصح يمكن والله اعلم ويمكن ان يقال في هذه المسألة ان يتوسط ان كان
51:53هذا المجنون ينتفع بالحج يتأثر ويعرف مثلا مظهر الحج مثلا هو لكنه قد يعقل بعض الشيء مثلا ويفهم منه ويكون له اثر على نفسه اثر على قلبه ولم يحصل منه ايذاء. فاراد ان يدخله في النسك من اجل هذا المعنى. فالقول بصحة متوجه على قول الجمهور ايضا
52:18وايضا قول مذهب احمد رحمه الله مثل ما يقال في الصبي ايضا حينما يريد ان ليدخلهم الحج ويعلم ان ادخاله في الحج مصلحة له تدريب له وهو يأنس به ويرتاح ونحو ذلك من المعاني تحصل. فإدخاله
52:34كذلك ربما قيل ان هذا المجنون قد يزيده شيء من الخير والبر قد يكون شيء فيه شفاءه وعلى كل شيء قدير وتعالى هذا الجنون مطبق اما الجنون الطارئ ما يمنع
52:56على الصحيح. ولهذا لو انسان يعني لكن الجنون الطارئ لا يحرم حال وجود الجنون على وجود اما اذا كان صرع فهذا يشبه الاغماء. وهل يصح احرام عنه؟ ما يصح الامر والله اعلم
53:16اما من احرم في حال صحته ثم جن في الصحيح ان احرام الصحيح ولا يبطل ومن ايضا من يصرع فان احرام الصحيح فاذا افاق اتم حجه اذا كان ادرك عرفة
53:44هذا هذا غير مراد وهذا من باب توجيه ولهذا ادخال الجنون فيه يعني اظهر والله اعلم مثل ما فعل صاحب المنتهى يعني فصل الجنون والاسلام قال اذا اسلم الكافر وافاق المجنون ثم احرماه وقال ثم احرم
54:19ثم بعد ذلك او بلغ الصبي وعتق العبد محرما وهذا هو هذي العبارة المتقنة لأ هو صانع الرق مثل ما تقدم والكفر زوالهما شرط للصحة. نعم قال رحمه الله وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. نعم. وفعلهما
54:58الى الصبي والعبد نفلا مثل ما تقدم العباس على قول جماهير العلماء وهذا يعني يبين ان النفل لا يكون الا في حق غير المكلف لكن المكلف هل يصح النفل في حقه قبل الفرض
55:27هذا فيه خلاف وهي سورة ربما تأتي فيما لو اناب الكبير او يا ضعيف الخلقة او المريض المرض الدائم يعني يقرر طبيبه ويعلم نفسه انه مرض دائم فيوكل من يحج عنه. توكل من يحج عنه
55:50هذا الشيء يأتينا انه اذا برئ بعد ذلك برئ الخلافة هل اذا برئ قبل الفراغ من الحج بعد الدخول في النسك او لو برئ بعد ذلك ايضا بعد الفراغ من الحج
56:11والجمهور على انه لا يجزئه عن حجة الاسلام اذا تبين انه اذا تبين خلاف الحال خلاف الحال بعدما حج عنه صح هذا المريض وهذا الكبير قوي على الحج الحجة هذي لمن تكون؟
56:31ان قيل للمنيب صارت نفلا في حقه ويجب عليه ان يحج حج القرآن وان قيل لمن انابه في هذه الحالة واذا قيل انها للمذيب يكون المال له الذي اعطاه. وان قيل انها آآ
56:49لمن اذابه في هذه الحالة يرد المال يرد المال الذي اخذه الا لكن المقصود انه صورة مثل ما تقدم انه اذا قيل انها تقع عن المنيب كانت نفلا في حقي
57:10والمذهب انه يصح عنه حجا فرضا كما سيأتي ان شاء الله. قال وفعل من الصبي والعبد نفلا. والمن يجب عليه الحج بعد ذلك. نعم قال رحمه الله القادر من امكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله
57:27بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية. نعم قال رحمه الله والقادر تفسير لما تقدم قادر على الحج وهذي القدرة وهي زيادة على مطلق المكنة ومطلق الاستطاعة المشروطة في جميع عباداته
57:45وهي المذكورة في قوله سبحانه وتعالى لمن استطاع اليه سبيلا هنا من استطاع بدل بعض من كل ولله على الناس ثم قال من استطاع هذا بدن كل من الناس وانه ليس واجب على جميع الناس لا من استطاع اليه سبيلا
58:03وهو من امكنه الركوب يعني يستطيع الثبات على الراحلة الثبات السيارة ثبات في الطائرة اذا كان يستطيع الثبات مثلا على السيارة دون الطائرة او الطائرة السيارة او الباخر دون المقصود من امكنه الركوع وايضا مجرد الركوب لا يحتاج الى زيادة بلا شك
58:26اذا كان يحتاج الى شد وربط هذا ايضا لا يجب عليه لان هذا تكليف لما لا يشق عليه حينما لا يستطيع يثبت هذا لا لا يكلف نفسه الا وسعها من امكنه الركوب هذا شرط يتعلق
58:43في بدنه وجد زادا هذا يتعلق بالمال اذا لابد من امرين لاجل ان يجب عليه الحج ان يجد مركوبا وان يكون قادرا على الركوب مركوب ان كان الركوب هذا يتعلق بالبدن. المركوب يتعلق بالمال. كذلك الزاد
59:09يمكنه الركوب يفهم من قوله امكنه الركوب هذا واضح يعني لو انه من قركم وجد زادا يفهم والوجوب او شرط المركوب قد يغني عن قوله مركوبا مركوبا لكن بل من امكنه الركوب من امكنه يبين انه لابد ان يمكنه
59:35قد يجدر مركوب عنده ماء يستطيع اه ان يشتري دابة سيارة او نحو ذلك وكذلك او الاجرة التي توصل الى بيت الله سبحانه وتعالى هذا المراد الركوب لا يشترط تحصيل المركوب
59:53المركوب او ثمن الذي يوصله الى بيت الله سبحانه وتعالى وجد زادا ومركوبا صالحين لمثله. اما الزاد والراحلة الاية مطلقة ليس فيها تقييد من استطاع اليه سبيلا واخذ باطلاق الاية ما لك رحمه الله
1:00:20وقال الحج واجب على كل من استطاع كذلك الشاة وكذلك ابن حزم رحمة الله عليه. كل من استطاع وقفت الى بيت الله سبحانه وتعالى على قدمين مثلا ماشيا وعنده مال او ما عنده مال لكن يستطيع تحسين المال في طريقه اما بالسؤال على قول مالك او بالتكسب مثلا الذي لا ضرر عليه فيه
1:00:45وهو في اكلته وقدرته فيجب علينا الله عز وجل قال من استطاع اليه سبيلا من استطاع الوصول الى بيت الله سبحانه وتعالى ربما انسان لا يستطيع المشي. وهذا واضح خاصة مع بطون مسافة فيحتاج الى مركوب
1:01:04نحتاج الى مركوب كمان فهو ولا يقيد بمركوب ولا تحشي المال والجمهور قالوا لابد منهما واستدلوا بالاحاديث الواردة في هذا الحال وهي احاديث كثيرة من اشهر حديث ابن عمر عند الترمذي انه فسر لما سئل
1:01:24عن هذه الاية قال الجاد والراحلة قال الزاد والراحلة حديث ابن عمر عند الترمذي كذلك في حديث علي يطالب عند الترمذي وراحلا متقدم وكذلك حديث ابن عباس ابن ماجة ايضا فسر زاد والراحي فسر الاسلام زاد والراحلة
1:01:47ايضا واحاديث كثيرة في هذا الباب كلها ضعيفة عن ابن عمر بن يزيد الخوزي وهو متروك حديث علي بطريق الحارث الاعور وفيه ايضا رجل اخر مجهول والاحاديث هذه ضعيفة منها علم
1:02:05من نظر الى الطرق بكثرتها وتعددها وقال ان اجتماعها يورث قوة ويكسب الحديث قوة. من اهل العلم قال لا هذه احاديث اجتمع عليها الضعفاء لكن يؤخذ يؤخذ من الاية انه لابد من استطاعة هذا لابد من استطاعة
1:02:27لان الاستطاعة في كل عبادات فلما شرط استطاعة خاصة دل على انه لابد من استطاعة خاصة زائدة على مطلق المكنة. وليس هناك الا المال لا بالمال في البعيد عن بيت عن مكة. في الغالب انه ما يستطيع الوصول الا بالماء
1:02:51الذي يوصل الى بيت الله سبحانه وتعالى كذلك الراحلة لا يتمكن من المشي والوصية لله سبحانه وتعالى اما من كان قريبا من مكة ليس بيني وبينك كلمة اسعف يسير او من اهل مكة هذا ايضا لا يظل لا يشترط في حق الراحلة
1:03:10الا من كان ضعيفا. لو لا يستطيع التنقل بين المشاعر فتشترط في حقه ايضا. لان الاية معلقة بالاستطاعة فمن كان قريب مكة واستطاع المشي ايضا هو يقول اه ان معيشته
1:03:28وكسبه الذي يكسبه في ايامه في غير ايام الحج يكفي في ايام الحج. لا يحتاج الى زيادة مكسب. اي يجب ان يحج انسان من اهل مكة مكة ولا يحتاج الى جهد. زاد الذي يحتاجه في ايام الحج هو زاد الذي يحتاج فيه غير ايام الحج. ما هناك فرق
1:03:50الا ربما شيء يسير ليس له وقع حتى يكون شرط شيء يسير. من هذا يجب على الحاج لكن لو فرض انسان كبير السن او ضعيف وخاصة في مثل هذه الايام
1:04:06لا يمكن ان يقدم على قدميه. يتعرض للمخاطر. يحتاج الى مركوب ايضا يحتاج الى لان قد لا يتمكنون من رجوع الى مكة هو قد يحتاج ينقطع عن مكسبه. قد يكون يتكسب عن طريق البيع والشراء
1:04:25في ايام الحج لم يتيسر ذلك. فهو معلق بمطلق الاستطاعة. مطلق الاستطاعة في هذا الباب من جهة ما ذكر فيها من الزاد والراحلة لمن كان محتاجا اليها. والنبي عليه الصلاة والسلام وان ذكر الزاد والراحلة لان هذا هو الاغلب. اذا قيل بثبوت هذه الاخبار لان الاغلب من الحجاج
1:04:49يأتون الى البيت من بلاد بعيدة هذا غالب الحجاج. وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغين الا بشق الانفس فمن امكنه الحج الحج على قدميه ونحو ذلك وجب عليه ذلك. وجب عليه ذلك. وهذا مذهب مالك مطلقا رحمه الله. لكن هذا بعض مذهب مالك
1:05:16بعض مذهب مالك ومعه مذهب الجمهور وهذا ايضا قاله بعض اهل الله عليهم قال رحمه الله ومن امكن الركوع وجزادا ومركوبا صالحين لمثله. هذا القيد لا دليلي عليه في الحقيقة. ولهذا ذكر صاحب الانصاف رحمه الله ان بعض اصحاب لم يذكروا هذا القيد
1:05:42وهو قول الشافعية هذا لا دليل عليه. صالحين الله عز وجل يقول ما استطاع اليه سبيلا كل من استطاع السبيل هذه ايام حج عشان يقول انا ما احب الا على
1:05:53مركب مترفع وان تتوفر المطاعم وكذا تيسر لي انا معتاد على يعني الاكل المرفه هذا لا يمكن هذا. ولا دليل عليه عز وجل يقول الا بشق الانفس يبين ان من استطاع الحج
1:06:15لكن بلا فراغ بلا ضرر يجب عليه ذلك. وهذا تقييد لا دليل عليه فكل ما يحتاجه الحاج وهذا بحسب بعد الحاج وقربة كذلك بحسب قوة بدنه وضع بدنه والانسان اعلم بنفسه
1:06:33ولد قد يفطر في رمضان يعني مناسبة للصوم وهو طبيب نفسه. كذلك ايضا في مسألة الحج قال صالحين لمثله لكن بشرط ان يكون هذا بعد قضاء الواجبات قرأ الواجبات انسان عنده مال
1:07:02يمكن ان يوصله الى البيت لكن عليه كفارات عليه زكاة يجب ان يؤدي حق الله حقوق هذه. يعني هذه حقوق متعلقة ايضا بالعباد فيجب ان يؤديها ولا يجوز ان يفرط فيها. هذه الحقوق
1:07:27واجبة عليه الدين كذلك. يقول المصنف رحمه الله والواجبات المذهب رحمة الله عليه يقولون الدين لا فرق بين الدين الحالي والمؤجل لو ان انسان عليه مثلا عشرة الاف تحل بعد سنة
1:07:49وهو عنده عشرة الاف يحج بها ولو كان حالا ولو كان مؤجلا عليه دين ولا يحج وذمته مشغولة وليس مخاطبا بالحجم. لكن هذا فيه تفصيل ان كان الدين المؤجل هذا يسدد في وقته. مثل ديون كذب الناس اليوم تكون ديون مقصطة عنده مال
1:08:21وعندما لكن لو قارنت بذهنه قد يكون دينه قد يقضي هذا الدين على المال لكنه في الحقيقة في حينه يشدده مثلا ففي هذه الحال يلزمه الحج. اما اذا كان الدين حال
1:08:38والحج وعنده مال فيقدم آآ سداد الدين وفرغوا ذمته لانه ليس مخاطب في هذه الحال لمن استطاع اليه سبيلا وليس مستطيعا ولن اؤدي في هذه الحالة الى تضييع حقوق الواجب عليه الناس
1:08:58بعد قضاء الواجبات كما تقدم وهذا وهذا القول الذي هو مسألة في المذهب ان الدين الحال دون الدين المؤجل وذكر صاحب الانصاف رحمه الله. ولهذا في بعض كتب المذهب قالوا الا ان يكون عليه دين
1:09:19ما اطلقوا الدين قالوا ان يكون عليه دين حال يفهم ان الدين المؤجل له حكم اخر والنفقات الشرعية نفقات الشرعية كذلك ايضا واجبة عليه لاهله واولاده فلو ان الانسان عنده مال
1:09:42وعنده اولاده ولو حاجات ضيعت ان تقول لها يجب عليك ان تؤدي حقوق الواجب عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم
1:09:56وفي رواية ابي داود باسناد صحيح من حديث عبدالله وهذا من حديث عبدالله بن عمرو وكذلك في رواية اخرى من حديث عبد الله بن عمرو وهي رواية غير صحيحة عبد الله بن عمرو
1:10:10عند احمد وابي داود ان النبي عليه السلام قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. ان يضيع من يقوت فيؤدي الواجبات عليه فاذا كان حجه بهذا المال يترتب عليه التضييع
1:10:25لكن نفقات معتادة ليس الاسراف يجب عليه ان يؤدي هذه الحقوق الواجب والنفقات الشرعية وكذلك الحوائج الاصلية الحوائج الاصلية الحواجز الاصلية هي الحوائج الثابتة مستقرة مثل المسكن مثل حاجات الانسان العصرية
1:10:50الكتب التي يطالع فيها مثلا ومثل السيار التي يحتاجها نعم ربما اليوم ايضا اذا كان من عنده بعض الاجهزة التي يحتاج فيها الى البحث ربما لو باع هذا الجهاز يكون
1:11:06المال يحج به لكن هو محتاج في مضطريره يعني اذا كان هو يعني محتاج اليه فهو من الحاجات الاصلية. كذلك من الحاجة الاصلية بث ملابسه التي يلبسها. فرشه التي يفرشها ويولعها والتي
1:11:23ينام عليها الفرش ونحو ذلك وما اشبه ذلك يعني وبالتأمل قد يظهر حاجات مثل ماذا يعني الحاجات الاصلية التي يحتاجها الانسان ايضا اه اوانيه في البيت طبخ ونحو ذلك مو كذلك الحاجات برادات وثلاجات اليوم هي تختلف هذي حاجات اصلا ما نأمرها ان يبيعها لكن لو كان الإنسان عنده في بيته ثلاجات وعنده بيته سيارات
1:11:51من اتى ينظر السيارات مثلا نحو ذلك فهذا مع انه حالة مذمومة الا ان تضيع للحقوق وهكذا يجني عليه في سائر ما زاد عن حاجته. ثم ينبغي ان يعلم. ينبغي ان يعلم
1:12:14ان المال المطلوب المال المطلوب للحج المراد ملكه ان يكون مالكا له. لا ان يتملكه لا ان يحصله. وهذه القاعدة في كل الواجبات المالية في الشرع المعتبر فيها هو حصولها لا تحصيلها. ان تكون محصولة تكون موجودة دين. انسان مثلا وجب يعني حضر
1:12:44وهو مكلفة عاقل لكنه ليس عنده الا ما ليس عنده مال. ما عنده مال الذي عنده في نفقات وحاجات ويمكن ان يتكسب يمكن يبيع ويشتري ويحصل المال هل يؤمر بهذا؟ لا يؤمر
1:13:09من هذا من باب خطاب الوضع خطاب معلوم ان هذه الامور وهذه الشروط حتى الوضعية منها ما يؤمر بالمكلف ومنها ما لا يؤمر به المكلف. هذا مما لا يؤمر به المكلف. المطلوب هو وجود
1:13:26مثل الكفارات ايضا الانسان عليه كفارة كفارة يمين فدية من صيام او صدقة اه فكفرت عنه عشر مساكين فكفرت عنه عشرة مساكين اوسط ما تقيم اهليهم كسوته وتحرير رقبة فمن لم يجد صيام ثلاثة ايام. انسان ما عنده
1:13:49آآ ما رقبة اطعام مساكين او يكسو عشرة مساكين ما عنده لكنه قادر على التكسب ممكن لو ذهب يتكسب من النهار حصل من المال ما يكفي كفارات هل يؤمر بذلك
1:14:11او ينتقل للصيام لكن واذا اراد يتكسب ذلك له ذلك له ذلك على هذا شوي بس رجل وابناؤه لا يلزم به اذا كانوا بلغوا هنا لازم اللي ما عنده مانع
1:15:06بلغ ابناءه هو حج. هو حج. الابناء. ايه هل يقال اه يجب عليهم الحج؟ ايه انه يلزم باني النفقة ايه؟ النفقة هذي مسألة بحث اخر لا ما يزال الان يا شيخ يتصورون هذا. ها؟ الناس الان يتصورون هذا وكأن هذا واجب على الاباء. لا ليس واجب على الاباء لان هذا واجب على المكلف
1:15:39واجب على المكلف نفسه لمن استطاع اليه سبيلا. ولهذا لو كان يعني الوالد والده ليس قادرا فاراد ابنه ان يتبرع لا يلزمه مع ان النبي قال فاذا كان لا يلزم الوالد قبول المال من ابنه الذي قال النبي فيه انت ومالك لابيك
1:16:05فكونه لا يجب على الاب ها من باب اولى ليس ليس فيه ليس فيه حق الا ما اعطيت اما مال الولد كما قال حديث ابن عائشة وحديث جابر وحديث الله ابن عمرو
1:16:22المعروف لهذا الباب مختلفة عائشة انها حق انها اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم فلا يجب على الصحيح بعض اهل العلم قال انه يلزمه اذا تبرع الابن
1:16:41لذلك يلزمه ذلك آآ لانه كما تقدم في الحديث ومن قال لا يلزمه لانه قد يلحقه منا بذلك. والابن قد يقول انا لا يلزمني ذلك. وهذا هو الظاهر اذا ثم ايضا نقول ايضا نقول
1:17:00لم يلجأ المكلف الى ان يطلب غيره غيره مالا او ان لا الواجبات الشريعة ينبغي ان تكون خالصة. من لا يدخل فيها جناح حينما يأتيه مال من غيره النفس مهما كان والقلب ينكسر. لكن حينما يكون
1:17:17المال من هو هو المال مين هو؟ بخلاف ما اذا كان الاب نفسه هو اخذ من ماله بغير ولا بنت منه هذا بحث اخر لو ان الوالي مثلا اخذ بعض المال بشروط مذكورة اخذه لنفسه
1:17:37من شروطهم من شروط عن الدين ومن شروط ايضا ان لا يأخذه من واحد فيعطيه اه والد اخر من شرطه الشرط الثالث ان لا تتعلق به يعني حق واجب للولد نحو ذلك من دين نحو ذلك شروط
1:17:54لهذا فاذا اراد ان يخشي من هذا المال في هذه الحال يكون اخذه عن جزم فلا يكون في ذهن تلك المنة هو عسل او عماله فيجب عليه. اما ان يكون ابتداء من الابل فالاظهر لا يجب عليه لان كل مكلف مخاطب آآ
1:18:12هذا الوجه الشرعي وادب لا يجد القدرة المالية فليس واجب علي ولله الحمد لكن اذا اراد علم ان هذا يطيب نفس ابيه قد يقال انه اذا كان لا ظرر عليه
1:18:36ابيه في هذه الحالة وحده والله اعلم الصبي يا رجاء ركن الصبي الحج يعني يعني قصدك ايه ركن قبل رجوعها مسألة اخرى مسألة ما اذا ولا زال لا زال محرما ان كان وليه
1:19:14اخرجه منه كونه مثلا شق عليه ذلك الجمهور انه الجمهور لا يخرج يجب عليه التمام والاحرام حينما يحصر او نحو ذلك ومذهب ابي حنيفة وما لا اليه صاحب الفروع رحمة الله عليه
1:19:30الى انه له ان يخرجه من الحج اخرجه من الحج اه اذا رأى في ذلك مشقة ويحلله ويحلله من الحاج

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.