شرح زاد المستقنع [81] – كتاب الصيام 08
0:04بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الحادي والثمانون
0:20من مجالس شرح كتاب زاد المستقني للامام الحجاوي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ورعاه المنعقد في جامع الهداب بمدينة الرياض في ليلة الاثنين الموافق للتاسع والعشرين من شهر من الشهر الخامس
0:42في عام ثمانية وثلاثين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة على صاحبها افضل الصلاة واتم التسليم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصوم في باب صوم التطوع ويكره افراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفر
1:06نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد رحمه الله ويكره افراد رجب رجب يجوز صرفه ومنعه من الصرف
1:30منهم من رجب منهم من منع من الصرف رجب انه مضاف يكون مجرورا بالفتح نيابة عن الكسر على القاعدة في الممنوع من الصرف في علة منعه اذا قيل انه ممنوع من الصرف
1:55وقيل للعلمية والتأنيث والتأنيث الى المدة المدة مؤندة مدة صوم رجب والحديث الذي يروى من حديث انس انه عليه الصلاة والسلام قال من يدعو اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان
2:21في رجب في رجب واذا قيل في رجب وشعبان والحديث لا يصح الحديث لا يصح رواية زائدة من ابي الرقاد وهو منكر الحديث عن زياد النميري وهو كذلك. روى عن انس منكرات عن انس رضي الله عنه
2:42ويكره افراد رجب ظاهره انه لا يكره افراد غيره بصومه كله هذا قول عامة العلماء وحكاه المجد بلا خلاف لكني رأيت رواية صحيحة عن مجاهد ابن جبل رحمه الله انه يقول لا تصوموا شهرا كاملا
3:10يضاعون به شهر رمضان لا تصوموا شهرا كاملا يبين ان المسألة فيها خلاف قديم وكلام اهل العلم استقر على جواز ان يصام شهر كامل الشهر كاملا الا رجب على المذهب
3:32انه لا ايها يصومه كله لابد يعني على جهة الاستحباب لانه مكروه اتمام صومه بان يصوم بعضه ولو يوما او ان يضم اليه شهرا اخر سواء كان يليه او لا يليه
3:58المحظور ان يفرده بالصوم فاذا ضم اليه شهرا اخر سواء كان يليه او لا يليه او افطر بعظه ولو يوما واحدا خرج عن وصف الكراهة هذا على المذهب واستدلوا بانه يوم تعظمه الجاهلية كما ذكر في الروض المربع قال لان فيه احياء
4:24شعار الجاهلية وهذا صح عن عمر رضي الله عنه كما عند ابن ابي شيبة ان عمر رضي الله عنه كان يأمر الناس ان يضعوا ايديهم في الجيفان في رجب ويضربهم على ذلك. كان يضرب ايديهم ويأمرهم ان يضعوها في الجيفان. بان يأكلوا ولا يصوموا شهر رجب ويقول
4:53عمر انه يوم انه شهر يعظمه الجاهلية وهو الذي ورد في الصحيحين من حديث ابي بكر رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة ان الزمان قد استدار كهيئته السنة اثنى عشر شهرا
5:08منها اربعة حرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم قال ورجب مضر ورجب مظرة بين جمادى وشعبان رجب مظى يعني انهم يعظمونه فرقا بينه وبين رجب ربيعة قيل انه يسمون
5:28يسمون رمضان به المقصود خص بهذا الشهر انه يعظمونه وكان فيه احياء شعار الجاهلية على هذا الوجه والجمهور على انه لا بأس به. وجاء هذا ايضا وجاء النهي عن صومه
5:49في حديث رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم رجب انه نهى عن صوم رجب عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث
6:04لا يصح هل هو منكر وصاب انه موقوف على ابن عباس وقوف على ابن عباس فقد ثبت موقوفا باسناد صحيح على ابن عباس انه كان ينهى عن صوم رجب مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه
6:26اما النهي عن صوم مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يصح كما تقدم رواية داوود ابن عطاؤه ومتروك الحديث. متروك الحديث والثابت كما تقدم عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عباس
6:47وبهذا اخذوا على هذين الاثرين كما تقدم وانه مشهور عند الجاهلية انهم يعظمون هذا الشهر. والجمهور على انه لا بأس بصومه استدلوا بانه من الاشهر الحرم الله عز وجل قال منها اربعة حرم فلا تظلموا فيهن انفسكم
7:12بان تعظموها وان ترتدعوا عن المحرمات وان كان الواجب هو يرتدى عنها في كل الانسان لكن في الاشهر الحرم يكون انتهاكها اشد وبما رواه اهل السنن عند ابي داوود والنسائي وغيرهما من حديث مجيبة الباهلية او مجيب مجيبة الباهلية
7:38عن ابيها وعند ابي داود عن ابيه اختلف له رجل او امرأة وفي حديث طويل وفيه انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام ثم انقطع عنه سنة ثم لقيه قال ما تعرفني يا رسول الله؟
7:57هذا من اتقان ان جئتك عن اول قال ما الذي قال ما اكلت بعدك طعاما بليل. قال من امرك ان تعذب نفسك صم شهر الصبر ويوما قال زدني نصوم شهر الصبر ويومين. قال زدني قال اصوم شهر صبري وثلاثة ايام
8:18اصوم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك من اشهر الحب وقالوا انه امره بذلك الحديث ضعيف الحديث ظعيف مجيبة هذه او هذا مجهول وكذلك ايضا الحديث الذي تقدم معنا حديث اسامة بن زيد
8:40هذا الحديث له طريقان احدهما الاخر وفيهما ذكر الخميس والاثنين وفيهما ايضا انه قال يا رسول اراك تصوم شهرا اكثر ما تصومه شعبان فقال انه شهر تعرف في اعمال شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. بين رجب ورمضان
9:07وقوله بين رجب ورمضان اشارة الى ان الناس يصومون رجب ويصومون رمضان نصه على وذكر لرجب كونه بين العلة في صومه لشعبان وانه بين هذين الشهرين اشارة الى ان رجب يصام او انى يصومون فيه
9:28وكذلك اضرونا بشيبة باسناد صحيح عن زيد بن اسلم ان اناسا ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام او رجالا ذكروا النبي عليه السلام يصومون رجب قال اين هم من شعبان اين هم عن شعبان؟ ولم ينكر عليهم صوم رجب. والحديث مرسل
9:49لكنه يعني مع ما تقدم من الاثار قبله وهذا قول الجمهور وهذا قول الجمهور مسألة محتملة المسألة محتملة في كراهية صومه ولابد من دليل بين انما جاء عن عمر رضي الله عنه
10:11وهذا محتمل انه امره عمر رضي الله عنه سبيل الحتم او ان الناس كانوا حديثي كانوا حديث عهد في شأن الجاهلية والاصل ان الصوم مشروع الا ما جاء النهي عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام
10:28يصوم ويسرد الصوم لكن المحظور كما عندهم هو صومه كله يصوم رجب جميعه هذا هو المحظور قال ويكره افراد رجب والجمعة الجمعة الجمعة جاءت احاديث متفق عليها ابي هريرة جويرية
10:59جابر ابن عبد الله من حديث وابي هريرة وجويرية في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال حديث جابر نهى قال قلت انهى الرسول عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم وكذلك في حديث جويرية لما دخل عليه عليه الصلاة والسلام
11:25وقال كانت صائمة الجمعة قال اصوم صمت امسي تصومين غدا؟ قالت لا. قال فافطري امرها بالفطرة وذلك ايضا حديث هريرة عصر يوم الجمعة ولفظ مسلم لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين صيام يوم من بين سبع ايام ولا ليلة الجمعة بقيام من بين ساهر الليالي
11:58وهذا عند جمهور على الكراهة وذهب ابن حزم الى انه لا يجوز على ظاهر النهي. ولان النبي امر بالفطر على سبيل الجزم والجمهور قالوا انه على الكراهة بدلالة انه جوز صومه
12:16اذا صام قبله او بعده ولهذا صوم المحرم لا يجوزه ولا يبيحه ان تصوم قبله يوما او بعده يوما كصيام ايام للعيد انه لا يجوز صومها سواء لا يصح صومها ولا يجوز
12:37قال الجمهور انه مكروه والقول بالتحريم قول قوي الا ان يقوى هذا التعليل. ليقوى هذا التعليل على صرف النصوص وينظر عنها مثل هذا التعليل يقوى على صرف النص في النهي نهى قال لا تصوموا
12:52لا تخص يوم الجمعة لا تخص يوم الجمعة اختلف العلماء في العلة وان كان اعظم علة هي النهي هذا هو الاصل اذا قلنا نقول لان الشارع نهى هذا هو لماذا؟ نقول
13:10لان الشارع امرنا والشارع نهانا. نمتثل اذا امرنا بالفعل وكذلك الاجتناب في باب النهي ان كان هناك حكم نور على نور مع ان النصوص مقرونة بها وواضحة ودالة لكن احيانا قد تكون هنالك
13:35انواع من الدلالات والحكم قد لا يجزم بها بواحد منها وقد يصح اجتماعها قد يصيح بعضها دون بعض بذلك صوم يوم الجمعة يقول لانه يوم عيد. مستدل بما رواه الامام احمد رحمه الله من رواية ابي بشر
13:54مؤذن مسجد دمشق عن عامر ابن لديني الاشعري عن ابي هريرة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم الجمعة وقال انه يوم عيد. فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم
14:12وكذلك وهذا حديث هذا في سند فيه ضعف ابو بشر وعنه دين ليس بذاك المعروفين وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن ماجة من رواية علي بن غراب الفزاري وهو ضعيف ايضا انه عليه الصلاة والسلام
14:32قال مثل نحو ما قال في حديث ابي هريرة انه يوم عيد انه يوم عيد ويوم العيد لا يصام. ويوم العيد لا يصام من اهل العلم من علل لان الصوم
14:53يورث الظعف خاصة لمن لم يكن معتادا له ويوم الجمعة شرع التبكير اليه. شرع فيه من الاعمال ما لم يشرع في غيره التبكير الصلاة والخطبة وهذا اليوم في ساعة الاجابة خاصة اذا قيل انها من اخر ساعة
15:15وشرع فيه ما لم يشرع في غيره من الاعمال اذا صام قد يضعف رد هذا لانه اذا صام يوما قبله او يوما بعده لا بأس به ولو كان العلة الضعف
15:30لكان النهي كان هذا لم يكن الامر بالصوم مزيلا للعلة جينا للعلة فقيل للجواب عن هذا ان الصوم قبله يوم يجبر النقص صام يوما قبله فان صومه قبله يوم يجبر النقص الحاصل
16:01بضعفه عن العمل وهذا جواب ضعيف ومفيد وفيه تكلف يعني هذا الجواب ومنها العلم من يقول ان القاعدة في ايام الاجتماعات انه لا يشرع صومها قد تكون ايام الاجتماع يوم عيد
16:20وهذا هو العيد الاكبر والاعظم وهو يوم عيد الفطر وعيد الاضحى من ايام التشريق من ايام التشريق. وكذلك يوم عرفة الحجاج لانه اجتماع لهم القاعدة ان ايام الاجتماع واللقاء قد يجتمع فيها الامران
16:41كونها مجرد اجتماع وكونها ايضا اجتماع مع تحريم الصوم فيها لانه يوم عيد خالص يجتمع فيه العلتان كونه عيد وكونه ايضا يوم اجتماع يوم الجمعة يوم اجتماع ولقاء فرح وسرور
16:59وقد يكون بين الاسلام لقاء واتصال زيارة ولهذا قد لا يكون الصوم مناسبا ولذا لما كان يوم عرفة يوم عرفة في حق غير الحجاج ليس بهذا المعنى شرع صومه. ان يصوموا يوم عرفة. اما من كان بعرفة فانه لا يصومه. ومن اهل العلم من علل
17:28بان النهي عن صومه لاجل انه يوم اجتماع ولا ينافي ايضا ان يقال ان الصوم قد يظعفه عن العمل وعن الذكر والدعاء والعلل اذا امكن اجتماعها اولا ينافي بعظهم بعظا لا بأس وقد يعلل الحكم باكثر من علة
17:49انما اذا كانت العلة تتقابل او ينقض بعضه بعضا هذا هو الذي لا يصح والله اعلم. والله اعلم بحقيقة الامر انما كما قال عليه الصلاة والسلام في النهي عنه الا ان يصوم يوما قبله ويوم
18:07الا ان يصوم يوما قبله ويوما بعد قال والجمعة والسبت والسبت كذلك جاء الحديث في النهي عن لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يحدث الا لحاء عنب عنب
18:28او فيها ورق عنب او لحاء شجر يمضغه او كما قال عليها كما قال عليه عليه السلام فيما يروى عنه وهذا الحديث حديث مضطرب اسناده فيه اضطراب كثير ومتنه فيه غرامة ومن العلم يقول ان متنه
18:49فيه مخالفة للاخبار الصحيحة وهو كذلك ان علل فليعلل بانه كما قال عليه الصلاة والسلام الجمعة ان الجمعة لنا الجمعة لنا وبعده لليهود وغادي اليهود واليوم الاحد للنصارى هذا احسن في التعليم
19:15اذا قيل يعني هذا هو ثابت في الصحيحين. هذا هو الثابت في الصحيحين وهو ان يعلل بهذه العلة وذلك ان يوم السبت يوم السبت لهم عيد له ثم هل مخالفتهم بصومه او بفطره؟ هذا محل البحث
19:40هل نخالف اليهود والنصارى بصوم يوم عيدهم صوم يوم عيدهم لانه يوم عيد او بفطره او بفطره والمعنى انه يوم عيد عندهم ليس المعنى انه انه يحرم صومه لا انهم يمسكون فيه عن العمل مثل يوم الجمعة عند اهل الاسلام ليس المعنى اليوم عيد انه يحرم صومه وانه في شريعته كذلك لا
20:08انما لانه فيه امساك عن العمل كيوم الجمعة في الغالب ان فيه امساكا عن العمل وراحة السبت من القطع والراحة لاجل هذا لاجل هذا المعنى قال والسبت من اهل العلم بالنهي عن صومه بهذا الحديث الوارد بهذا الحديث الوارد حديث عبد الله بن بسر
20:36عن النبي صلى الله عليه وسلم عن اخته عن عمته عن عائشة روايات كثيرة الطرب ولهذا جزم كثير من اهل العلم بعدم صحته منهم من قال انه كذب هو مالك رحمه الله ومنهم من قال انه منسوخ وابو داوود. منهم من قال انه منكر او مضطرب
20:56الحديث لا يصح الحديث لا يصح ومخالف للاخبار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كل الاخبار كما قال رحمه الله على خلاف هذا الخبر النبي عليه الصلاة والسلام امر بصيام ست من شوال وقد يكون فيها يوم السبت
21:20وكذلك صيام ايام البيض وقد يكون فيها السبت وكان عليه الصلاة والسلام يسرد الصوم. يصوم يصوم حتى نقول لا يفطر قد يكون في وكان عليه الصلاة والسلام ان يصوموا شعبان
21:44كله الا قليلا يمر عليه ثبوت في هذا الشهر وكذلك النبي عليه قال افضل الصيام شهر الله المحرم ولم يقل ان السبت لم يقل الا السبت وقت الحاجة لا يجوز فلو كان
22:02لا يجوز صوم السبت مطلقا لانه قال لا تصوموا الا فيما افترض الا فيما افترض عليكم والاستثناء من النفي اثبات يعني جميع الصور جميع صور صوم يوم السبت ممنوعة الا فيما افترض
22:19على هذا كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالامن بالصوم السبت خارجنا من اين لنا هذا لا شك يعني بعيد كل حديث وارد عن النبي وسلم ان يوم السبت خارج
22:34عن هذا الخبر سواء كان من فعله فاذا قيل انه كانوا يسرد الصوم يعني الا السبت اذا كان ايضا في ايام الايام البيض الا السبت ايام الشت الا السبت في شهر محرم الا جميع ايام السبت
22:55هذا قول يعني يبعد القول به لمخالفة الاخبار وهذا بفقه احمد رحمه الله قال هو خلاف الاخبار الاخبار ولذا جزم كثير من اهل العلم لانه لا يثبت وجاء في رواية عند احمد رحمه الله
23:18في هذا الحديث انه عليه الصلاة والسلام قال يوم السبت لا لك ولا عليك. وقال تلك المرأة اما الصم اخت بشر قال لها اتصومين غدا؟ يعني في يوم السبت بمعنى انه يجوز اذا صام قبله بعده. وهي ضعيفة الرواية ضعيفة
23:41لكن مما ورد في هذا الباب. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز هذا الخبر ان قيل بصحته المعنى انه لا يجوز اثراء انه لا يفرد انه لا يفرد. اما ان يضم اليه غيره
24:01النهي عن صومه بالنص لزوال الكراهة زوال الكراهة بصوم غيره معه بالاستثناء اه المنفصل عنه بادلة اخرى ليست متصلة ليست متصلة. وحملوا هذا الخبر على هذا المعنى لو صح هذا الخبر
24:27وروى احمد والنسائي من حديث ام سلمة رضي الله عنها من رواية عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب عن ابيه عن عكرمة انه قال ارسله بعض اصحاب النبي وسلم الى ام سلمة
24:44يسألونها عن الايام التي كان يصومها عليه السلام. فقالت كان يصوم السبت والاحد ويقول انهما يوم عيد للمشركين وانا احب ان اخالفهم. وانا احب ان اخالفهم وهذا الحديث اقوى سند
25:01هو فيه يعني ضعف لكنه اقوى جاء في وضع في ميزان بينهما فانه اقوى. لم يحصل فيه اضطراب والراوي عبدالله وابوه روايات محتملة ومنهم من جود روايتهم فقال انهما يوم عيد
25:29يوم عيد للمشركين ونحب ان نخالفهم احب ان اخالفهم هذا يبين ان المخالفة لاهل الكتاب في ايام العيد بالصوم وهذي مسألة فيها خلاف هل يخالفون في ايام عيدهم بصومها بصوم هذه الايام
25:52التي تكون عيدا لهم او باهمالها وعدم الالتفات اليها لا بصوم ولا بفطر لا بصوم ولا فطر يعني انه لا يقصد بشيء لا تقصد بشيء او انها تقصد بالصوم او لا تقصد لا بصوم ولا بفطر
26:16على قولين لاهل العلم لعله يأتي ان شاء الله في ما بعده والجمعة والسبت كما تقدم النهي عن صوم يوم السبت وهذا كله على سبيل الكراهة على سبيل الكراهة على سبيل التحريم. وكما تقدم انه
26:39الوجه التعليم اذا قيل بذلك ولانه يوم لاهل الكتاب يوم لاهل الكتاب وشك من صام يوما وافطر يوما ما يصنع في يوم الجمعة او تزول كذلك ايضا كذلك ايضا هذا دليل في المسألة
27:05يعني من كان يصوم يوم ويفطر يوم وافق الجمعة وافق السبت يصوم النبي قال صوم يوما وافطر يوما ولم يقل الا الجمعة ولم يقل الا السبت دليل اخر فيما يتعلق بالسبت
27:23وانه داخل في صيامه وعلى قول من منع يقول صم يوما وافطر يوما الا السبت من كل اسبوع. هذا المعنى وان لم يصل لكن هذا هو المعنى مثل ما تقدم كل حديث ورد
27:38الصوم كل حديث ورد اوجى بالصوم من قوله وفعله فالسبت خارج هل يمكن يجعل هذا التخصيص وهذا التقييد لهذه النصوص لهذا الحديث الوارد الذي فيه الكلام المتقدم عنه مخالف لهدي عليه الصلاة والسلام
27:58مخالف لما جاء في سنته في كثير من الاخبار في الصحيحين وغيرها كما تقدم قال والشك هذه العبارة يعني محتملة عطفها على ما سبق لان المعنى انه يكره افراد لو في ظاهرها انه يكره افراد
28:19يوم الشك وليس هذا هو المراد عبارة راجعت عبارة الاقناع والمنتهى ونص قال وصوم يوم الشك قال وصوم يوم الشك فلم فقطعوه يعني عما قبله والمعنى ان يوم الشك لا يصام لكن يوم الشك
28:44يصاب على انه فرض المصاب على انه نفي ان كان يصام على انه فرض فهذا في المذهب وانه يجب صومه لكن ما هو يوم الشك يوم الشك في المذهب هو اليوم
29:05الصحو الذي ليس يوم الصحوة الذي ليس في السماء سحاب هذا هو المنهي عندهم فيه اما اذا كان في في السماء قطر او غيظ وهذا يلزم صومه يلزم صومه على الصحيح
29:24ان يوم الشك واليوم الذي لا يتبين في هذا اليوم يعني كان كانت يعني ليلته قصدي ليلته كان فيه السحاب او غبار لم يتبين هل هذا اليوم من رمضان يسميه رمضان؟ هذا يوم
29:40وهذا الذي لا يصام. هم عندهم يصاب سبقت المسألة معنا في اول الصيام اما يوم الصحوة هذا واضح هذا واضح لا اشكال فيه على هذا يوم الشك الذي يصومه اما ان يصومه على انه من رمضان وهذا الصحيح انه لا يجوز ومحرم كما تقدم في الادلة
30:02صريحة وان خالف من خالف في هذا قيل لا يقيل حرام وقيل مكروه وقيل يعني مستحب وقيل جاء الامران جائزان وقيل واجب والصواب انه اه يعني ثورة الاحكام الخمسة انه لا يجوز لصراحة الاخبار في ذلك ودلالة على انه لا يصام يوم الشك
30:25الحل الثاني يصام على انه نفي فان كان له عادة يصوم يوم يفطر يوم يصوم اخر الشهر هذا لا بأس به اما ان يقصده يقصده بلا عادة هذا لا يجوز
30:47لا يقصد لا يجوز تقدم رمظان بصوم يوم او يومين فلا يجوز صومه ولهذا عبارة الموت والاغنام ولا وصوم يوم الشك لكن يوم الشك تقدم هو اليوم الذي تكون ليلته فيها قطر غبرة لم يتبين
31:10رؤية الهلال فيها لانني هو يقال اذا كان يوم الشك اذا كان له ليلة شك في هذه الحالة لا ينوي ولا يصوم. الاصل بقاء شعبان ولا ينوي ولا هم يقولون بذلك
31:36كما تقدم الادلة الصريحة واضحة في النهي انما يعني حينما الانسان لا يعلم لا يدري انسان بعيد عن اهل البلد ونحو ذلك وليس عنده دليل على الخبر يعني وسائل الاتصال ونحو ذلك فيعلق النية ان كان غدا من رمظان فانا صائم
32:04هذا لا بأس به على الصحيح كلية تتبع العلم وعيد للكفار بصوم عيد الكفار هذي موجودة عندكم ولا لا موجودة هاي عندي موجودة عندك. بلى. موجودة عندكم موجودة موجودة سقط في بعض النسخ وليست موجودة في نسخة الروظ
32:38ليست موجودة في نسخة الروم وهذه العبارة واشار اليهم الحاشية ايضا وانها سقطت في بعض النسخ هذا واضح لكن قصدي بالشرح هذا. هذي في الشرح لان فيها خلاف هذه يعني مسألة
33:10في مسألة اعيادهم في مسألة اعيادهم. وعيد للكفار بصوم وعيد للكفار بصوم تقدم حليم سلمة انه عليه الصلاة والسلام قال انهما يوم عيد المشركين فانا احب ان اخالفهم في ظاهر هذا الحديث
33:31ان يوم العيد معنا حديث ام سلمة انا احب ان اخالفهم حديث عبد الله بشرى الصماء لا تصوموا يوم السبت يدل على انه لا يصام هل لانه من اعياد المشركين
33:53يوم عيد محتمل محتمل منها العلم من قال على هذا الخبر او على وان لم يسن بصحة الخبر انما من جهة ان يقينا يوم عيد. يوم غدا لليهود وبعد غد للنصارى
34:12فعلى ليكون النهي عن صومه اذا صامه وحده اذا صام يوم السبت وحده يوم الاحد وحده والامر بصومه اذا صام يوم السبت والاحد فاذا جمع بينهما يكون الصوم مشروع. اذا فرق بينهما يكون الصوم ممنوع
34:36ما وجهك ما وجهه يعني التفريق بين الجمع والفرق يصوم يومين او يصوم السبت وحده اسبوع اسبوع يصوم الاحد مثلا او يصوم مثلا الاحد وحدة ومن صام السبت والاحد يدل على ان جمع الجمع بينهم ولا بأس
34:59الحديث الاخر يدل على انه ينهى عنه اليس لانها دينان مختلفان الجمع بينهما يزول فيه انه يقلد احدا. احسنت. اي نعم هذا هو يعني لانه حينما ليس هناك ملة تعظم اليومين جميعا
35:21اليومين جميعا فهو حينما يصوم اليومين خرج عن صورة مشابهة لليهود والنصارى لكن اذا صام الصوت وحده صام الاحد وحدة اصابها النصارى اذا جمعهما خرج عن المشابهة فلم يوجد من يعظم هذين اليومين جميعا. هكذا ذكروا
35:41والله اعلم يعني ولهذا هذي مسألة فيها خلاف من اهل العلم من قال انه يصام اختاره المجد المجد يقول انه يصام هذا اليوم بمعنى انه يصومه لان صومه عين المخالف لانه عندهم
36:01يوم عيد صومه يخالف جهة التعظيم الواقع منهم وشيخ الاسلام رحمه الله ذكر تفريقا اخر وقال لعله اشبه الجمع بين الاثار في هذا الباب. الاخبار الواردة وبعض الاثار الواردة عن السمع. الانسان لو وقع فيها خلاف في هذه
36:26وقال ما معناه في اقتضاء الصراط المستقيم رحمه الله اذا كان يوم العيد يوما لهم باسمه مسمى باسمه مثل يوم النيروز والمهرجان من ايامهم التي يحيونهم وليست باسماء بالاسماء العربية
36:51فان هذا لا يوصى فان هذا لا يصام لان صومه يكون فيه احياء لشعائرهم وتعظيم لها وهم ايضا يقوون ويقولون خاصة حينما تكون الايام لهم فاذا كانت الايام لهم في هذه الحالة يقولون انهم عظموا يومنا
37:11فتقوى قلوبهم على الاسلام ويضعف رغبته في الاسلام اما اذا كانت اسماء الاعياد اسماء اسلامية الاسماء العربية هذا لا بأس به مثل السبت والاحد. مثل السبت والاحد لانها اسماء عربية
37:26فلا محظور فيه. قال ما معناه ان لعل هذا هو اشبه بالاثار وفيه جمع من جهة حديث ام سلمة الوارد في هذا الباب في قوله انهما يوم عيد وانا احب ان اخالفهم. احب ان اخالفهم
37:43قال رحمه الله وعيد للكفار بصوم قال رحمه الله تعالى ويحرم صوم العيدين ولو في فرض وصيام ايام التشريق الا عن دم متعة وقران. نعم ويحرم صوم العيدين ولو في فرض
38:09لو قال رحمه الله ولا يصح كانت العبارة اتم وهذي عبارة الاقناع والمنتهى. قالوا يحرم ولا يصح. لا يلزم من التحريم عدم الصحة يحرم الشيء ويصح مثل لو صلى يعني صام
38:25صوما محرما يغتاب فيه صح صومه مع انه على وجه محرم او صلى وعليه عمارة مغصوبة صلاته لا تجوز لانه غاصب وعلى الصحيح لو صلى بثوب مغصوب مثلا نحو ذلك فصلاته محرمة على الوجه
38:48وهي صحيحة اذا كان ويحرم لكنه لا ليس مجرد تحريم لا. يحرم ولا يصح ويحرم صوم العيدين والنهي عن صوم العيد. اذا ثبت الاخبار الصحيحة عن ابي سعيد الخدري حديث عمر
39:08وابن عمر في الصحيحين نهى عن صوم هذين اليومين وكذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة وابي هريرة وفي حديث ابي سعيد الخدري عند مسلم لا يصلح صوم يوم العيد والفطر لا يصلح
39:23بمعنى انه فاسد وضد الصلاح الفساد الاخبار كثيرة وكذلك ايضا جاء عدة اخبار في النهي عنه ايام العيد وكذلك ايام التشريق ايام التشريق في حديث نبيشة الهدني عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل
39:49عند احمد وبيعان وكذلك في مسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب. كذلك في حديث عمرو بن العاص عند ابي داود ان لو دخل عليه ابنه وقدم طعامه قال كل قال اني صائم قال ان هذه الايام
40:07هي الايام التي لنهانا الرسول ان نصوم فيها ايام التشريق ايام التشريق جاءت اخبار كثيرة في هذا كلها في النهي عن هذه الصيام ايام العيد يوم العيد اليوم عيد الفطر والاضحى وايام التشريق هذه الايام الخمسة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر
40:27لكن ايام العيد تحريمها اشد لكثرة الاخبار فيها واجماع العلماء اجماعا معلوما يقينا في تحريم صومها وعدم صحة الصوم. والقاعدة الشرعية التي اتفق العلماء عليها من حيث الجملة ان النهي اذا اتجه الى الذات
40:46عنه ان العبادة هنا تكون فاسدة او باطلة اذا توجه النهي الى ذات الشيء فانه يكون فاسدا او توجه الى شرطه المختص انه يكون فاسدا ايضا وان توجه الى شرط
41:08الى شرط غير مختص المذهب فيه روايتان. وان توجه الى غير شرط فوجهان. كما يقول من رجب رحمه الله في القواعد النهي اذا توجه الى الذات الصوم والعيد النهي عن الصلاة بعد العصر بعد المغرب توجه النهي ذات الصلاة في ذات الوقت فالصلاة باطلة الصوم باطل
41:34توجه النهي الى شرط مختص مثل صلى بثوب نجس عالما صلى بغير سترة هذا وجهي هذا شرط على وجه مختص لان النهي الصلاة في الثوب النجس او السترة النجسة التي يستقبل بدنه
41:56هذا في الصلاة في غير الصلاة يجوز لبسه لكن على الخلاف يعني هل يجوز مطلقا؟ او اذا كانت النجاسة يابسة ليست نحو ذلك انما في باب الصلاة فهو متوجه الى شرطها المختص بها. وان توجه
42:17الى شرط غير مختص روايتان كما يصلى في ثوب مغصوب صلاة الثوب المغصوب محرمة لكن هل الغصب خاص حال الصلاة او في حال الصلاة وغير الصلاة يعني الغصب هل هو محرم حال الصلاة او مطلقا
42:40مطلقا. مطلقا. يعني هو حينما يصلي بثوب مغصوب اثم. يأكل وهو لابس اكل. ينام في الثوب منصوب اثم. يذهب في الثوب. جميع انا اثم لبس الثوب او في الصلاة ثم الصوم ليست بشرط مختص ليست شرطا مختصا لان الغص محرم في الصلاة خارج الصلاة. فلهذا كان فيه عندهم روايات
43:04هل يحرم وتبطل لانه شرط او لا تبطل لانه وان كان شرطا لكن ليس مختصا بالصلاة والجهة كما يقولون مفكة واذا انفكت الجهة في هذه الحالة فلم النهي الى ذات الشيء فلا يبطل. فلا يبطل وهذا هو الصحيح. واو كان توجه النهي الى غير شرطه
43:25توجه النهي الى غير شرط مثل ماذا وجه النهي الى ذات شيء لكن ليس شرطا مثل ماذا حج المرأة بغير محراب حج المرأة بغير محرم. حجها ماذا صحيح هذا صحيح
43:48يعني توجه لكن هذا هل هو شرط لزوم او شرط وجوب؟ هذا موضع خلاف وكذلك مثله ايضا لو صلى بعمامة مغصوبة من صلى بعمامة منصوبة. الانسان لو صلى بغير عمامة. ايش حكم صلاته
44:12ها صحيح يعني ليست شاقة توجه النهي لكن عمومة مغصوبة فتوجه النهي الى غير شرطه. توجه النهي الى غير شرط فالصلاة صحيحة في هذه الحال صوم يوم العيدين محرم كما تقدم
44:29ولو في فرض انسان ما عليه من رمضان في ايام العيد لا يصح لو ان عليه نذر ثم قال اصوم يوم عيد الفطر انا علي نذر اقول لا يصح وهكذا لو كان عليه كفارة صام نقول لا يصح
44:53صوم يوم العيد سواء كان في فرض ومن باب اولى ولها قال ولو في فرض لان اوله فرض اشارة الى الخلاف لكن الصواب انه لا يصح لتوجه النهي الى ذات
45:07الشيء بعد الصوم في يوم العيد وصيام ايام التشريق الا عند متعة وقران فايام التشريق يصبر على الصحيح فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة رجعة واطلق سبحانه فعموم الاية يدل على ان يدخل في عمومه او اطلاقها يدخل فيها ايام يدخل فيها ايام التشريق
45:35في ايام التشريق ما جاء من النهي النهي عن تشريق حديثك عن مالك وحديث نوبيشة علي عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرها يدل على التحريم. يدل على التحريم لكن
45:54قوله وفي الحج من اهل العلم من قال انه لا يدخل في صيام التشريق. اذا قال في الحج قال في الحج والذي صبي بالتشريد قد فرغ من الحج لانه يتحلل من الحج
46:09والصحيح انه في الحج لانه كما قال عليه الصلاة دخلت الحج الى يوم القيامة الذي احرم بالعمرة وتحلل منها وسوف يحج فهو في الحج ولهذا يقول لو صام بعد دخوله في العمرة
46:27صح صومه ولو من اول شوال يقول ما عندي شيء انا سوف احج هذه السنة متمتعا واخذت عمر في شوال ما عندي ثمن هدي التمتع له ان يصوم ما دام يغلب لكن لو علم انه سوف يأتيه المال
46:45اخر الشهر او سوف يأتي المال في هذه الحالة لا ينتظر لكنه يعلم يقول هذا حاله على هذا الوضع انه لا يحصل لي مال في الغالب فيعمل بالغالب فلو صام بعد ذلك وجد يأتي على
46:59خلاف في هذه المسألة والصحيح انه يجزئه وسنجزئه وكذلك ايضا على الصحيح لو فرغ من العمرة ثم صامها يصوم قبل الحج وكذلك يدخل في ايام التشريق وهذا ورد فيه نص خبر عن عائشة وابن عمر
47:17رضي الله عنهما وعند البخاري انهما قالا لم يرخص في صيام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي لم يرخص. كلية لم يرخص هذي عند جمهور العلماء عندهم حكم حكم مرفوع
47:32لان الذي يرخص والذي يمنع هو النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابي لا يطلق مثل هذا. ومنها ممن قال هذا محتمل انه اجتهاد منهما لان هذا لم يرخص هذا اذا كان
47:44جاء النص مطلق ليس هناك قرينة تدل على ان هناك دليل يفهم منه الترخيص لم يرخص. اما اذا كان هناك دليل يفهم منه الترخيص فقد يكون الصحابي اجتهد ونظر واخذ من هذاك الدليل الترخيص
48:02انهما رضي الله عنهما نظرا في قوله سبحانه وتعالى فصيامه ثلاثة ايام في الحج فاخذ من اطلاق الاية ان ايام التشريق داخلة للاطلاق ولم يخص سبحانه وتعالى ايام التشريق من غيرها فلهذا دخل دخل هذه السورة في
48:21للعموم في الاية او في اطلاقها او في اطلاقها. مع انه جاء رواية اخرى عند الدار القطني يقول لك يحيى ابن سلام ابن سلام ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في صيام التشريق لكن هذه الرواية كما يقول دارقطني مخالف للروايات الصحيحة وخالف يحيى ابن
48:40الحفاظ وهو ليس بالقول فيه لين ليس بالقوي ولهذا الصواب ان هذا وهم رحمه الله وان المعروف في هذا الحديث لانه من قولهما لم يرخص وانهما لم يبينا يسندا الى القائل على جهة التصريح وهو النبي عليه السلام
49:00انما على جهة البناء فاعله وهو قولهم لم يرخص الا لمن لم يجد الهدي عند المتعة والقران قال رحمه الله من دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسدة
49:27الا الحج. نعم قال رحمه الله ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه الفرض الموسع مثل قضى رمضان عليه خمسة ايام من رمضان فشرع فيها ثاني يوم من شوال ثم بدأ يفتي نقول لا
49:52انت كنت في سعة ورخصة دخلت في هذا الفرض وجب عليك اتمامه ما دمت دخلت فيه وجب عليك اتمامه. قبل ذلك لكن بعدما دخلت فانه يجب عليك الواجب لهذا قال حرم قطعه. لانه بدخوله تعين عليه اتمام الواجب. تعين عليه اتمام الواجب. هذا قول عامة اهل
50:24وبعض الشافعي فرقوا بين القضاء الذي سببه محرم والقضاء الذي سببه مباح قالوا ان كان هذا القضاء عن سفر وان كان هذا القضاء في فطر محرم تعمد الفطر في رمضان فهذا
50:48يجب عليه على الفور ان يقضي ويحرم عليه اذا دخل ان يقطعه وهذا القول ضعيف اولا من في المسألة الاولى وهو التفريق بينما اذا كان القضاء الفطر بسبب مباح او مشروع كما اذا كان مريضا ونحو ذلك
51:09واذا دخل في وجب عليه ذلك لانه تعين بالدخول فيه تعين بالدخول ثم اتموا الصيام الى الليل وان كانت هذه الاية وواردة في الصوم في صوم شهر رمضان لكن يؤخذ منها ايضا
51:29صوم سواه صوم سواه ومن جهتنا دخل في واجب يكفي ان دخل في واجب لمن دخل واجبه فلا يجوز له الخروج منه لا يجوز له الخروج منه. اما من صام من افطر عليه
51:43رمضان عمدا هذا اذا قيل يقضي اما اذا قيل انه لا لا يصح من القضاء كما هو قول قوي لاهل العلم وان عليه يكثر من النوافل واذا قيل انه يقضي ليس من باب الكفارة ان من باب تتمة تتميم التوبة. والمعول عليه هو التوبة. اما هذا القضاء
52:02انه لا ينفعه لانه كيف يقضي وقد افطر رمظان عمدا او بعظ رمظان عمدا انما الذي يقضي هو من كان معذور. ومثله من ترك الصلاة عمدا وكذلك ايضا من دخل فرض موسع الصلاة
52:19موسع جميع الصلوات فمن دخل في اول من اول وقت وجب عليه اتمام الصلاة. لانه لما دخل وتعين عليه اتمامه لما دخل. قبل ذلك كان في سعة قبل ذلك يا سعد
52:35فاذا دخل في فرض فرض الصلاة فانه يتعين على كذلك ايضا لو كان عليه نذر مطلق مثلا في الذمة قال لله علي ان اصوم يوما فله ان يصومه ما تتيسر له. لكن اذا صام
52:53دخل في الصف لا يجوز له قطعه لانه تعين عليه تعين عليه اتمامه بدخوله في هذا الورد ومن ذلك ايضا برظو الكفاية اذا دخل فيه وتعين عليه فانه يجب عليه اتمامه ولا يجوز له الخروج منه. حرم قطعه
53:17ولا يلزم في النفل بمعنى انه يجوز له الخروج من النفل. ظهر كلامه في النفل جميع انواع النف سواء كان النفل نفل صوم صلاة اعتكاف وكذلك الصدقة قراءة القرآن الذكر سائر النوافل
53:36وهذه تختلف منها ما يجوز الخروج منه بلا خلاف ومنها ما لا يجوز الخروج منه بلا خلاف ومنها ما يجوز الخروج منها عن القول الصحيح مثل الصوت ومنها ما هو محتمل
53:55مسألة فيها مثلا الصوم ثبتت السنة الدخول بان من دخل فيه فانه يجوز له الخروج منه يجوز له الخروج من حديث عائشة المشهور في هذا الباب وانه عليه السلام دخل يوما وكان مفطرا
54:15اصبح صائما واصبح الحديث سبق معنا انه عليه الصلاة والسلام قال اني اذا صائم ودخل يوما ثم افطر عليه الصلاة والسلام وكذلك حديث ام هاني رضي الله عنها عند احمد والترمذي
54:36انه انها رضي الله عنها اكلت طعاما دخلت عند النبي وسلم وكان عنده طعام فدعاها فاكلت فقالت يا رسول اني صائم فقال عليه الصلاة والسلام الصائم الصائم امير نفسه ان شاء اصاب وان شاء افطر. في اللفظ الاخر امين نفسه عليه الصلاة يقول امين نفسه
55:02وهذا الحديث اسناد ضعيف فيه مجهول راوي عن ام هانئ رضي الله عنها جاءت احاديث كثيرة في هذا الباب. جاءت احاديث كثيرة في هذا الباب والمذهب استدلوا بهذا وما جاء في معنى وقولهم اصح
55:18وذهب الاحناف الشافعية الى انه لا يجوز الخروج من النافلة اذا دخل فيها مطلقا لا يجوز الخروج من النوافل واستدلوا بما رواه ابو داوود والنسائي من حديث حفصة وعائشة انهما
55:33صامت يوما فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول صامت يوما ثم قدمنا طعام او اشتهت طعاما فاكلته دخل النبي عليه الصلاة والسلام فبادرته حفصة قالت وكانت ابنة ابيها
55:50اخبرته بالقصة فقال عليه الصلاة والسلام اقضي يوما مكانه. اقضي يوما مكانه. قالوا هذا دليل على القضاء. وهذا الحديث في ثبوت النظر لكن وصح فانه على الاستحباب مثل ما ورد في حديث عائشة الذي سبق في صحيح مسلم
56:06قال اني اذا صائم فيه انه مرة دخل وكان صائما فافطر ثم قال عليه الصلاة والسلام في رواية اقضي يوما مكانه. اقضي يوما مكانه. يقول هذه الرواية لا تثبت. الصحيح لان
56:23جميع الرواة الذين رووا هذا الخبر كلهم لم يذكروا هذه الزيادة جاء في رواية عن سفيان بن عيينة ذكرها وبين النسائي رحمه الله انها خطأ انها خطأ. فما صح منها فما ما فما كان
56:41في الصحيح منها دل على انه لا يجب القضاء وما جاء من فلا تثبت وان ثبتت محمولة على قضاء ما اعتاده الانسان وقضى معتدي انسان مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام
56:59قال في حديث الامام الحسين لرجل هل صمت من شر هذا الشهر؟ قال لا يا رسول الله. قال فاذا صمت رمضان او افطرت اذا افطرت من رمضان فصم يومين امر هل يقضي يعتادها والنبي عليه الصلاة والسلام ان كان اذا فاته
57:17شيء من ورده من صلاة نحوه قضاه من النهار عليه الصلاة والسلام هذا واقع في اخبار كثيرة فالسنة دلت على قضاء مثل هذه الاعمال. ومن ذلك الصوم لكن ليس بواجب
57:32بل ولا يلزم في النار. تقدم ايضا انها انه اقسام منها ما يجوز قطعه كما تقدم والصوم ومنها ما لا يجوز وهو الحج والعمرة لقوله سبحانه واتموا الحج والعمرة والعمرة الحج الاصغر كما عند الدارغطي
57:51وهذه الاية يدل عليها يدل على وجوب اتمام الحج والعمرة ان هذه الاية نزلت عام ست قبل فرض الحج ومع ذلك اخذ دل الاية على وجوب الاتمام ودل على ان الحج يجب الدخول
58:08كما انه في اية ال عمران يدل على وجوب الحج على المستطيل فهما واجبان واجب بالشرع يعني يجب يجب عليه ان يدخل فيه لمن كان لمن استطاع اليه سبيلا وواجب بعد الدخول. واجب بعد واتموا الحج لمن دخل فيه. لان هذه الاية عام ست قبل وجوب الحج والعمرة قبل وجوب الحج
58:34ودل على انه بالدخول في النسك في نسك الحج ومنه العمرة آآ انه يجب اتمام الحج وهذا محل اتفاق من اهل العلم. محل اتفاق من اهل العلم وتقدم الصيام والصلاة
58:50المذهب يقولون يجوز الخروج منها. ورواية عن احمد رحمه الله واختارها ابو اسحاق الجوزجاني رحمه الله ومال اليها كما ذكر صاحب الشرف الكبير انه يجب اتمامها اذا دخل فيها ولا يجوز الخروج وهذا قول قوي
59:08هذا قول قوي لان حديث علي رضي الله عنه وحديث ابي سعيد الخدري جابر لكن اقوى حديث علي انه عليه الصلاة والسلام قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير فما كان تحريم التكبير
59:24فليس تحليله قطعها لا تحليله التسليم والتسليم يكون بعد الفراغ منها فهذا خبر تحريمها التكبير وتحليلها التسديد هو في قوة الامر باتمامها بعد الدخول فيها. وهذا قول قوي لكن من كان له عذر لا يشكال
59:50الخروج منها الخروج منها وقد يخفف في النفل ما لا يخفى في غيره اما الخروج منها بغير عذر هذا موضع نظر هذا موضع نظر سبق ان المذهب رغم ذلك وهناك ما يجوز الخروج منه بلا خلاف
1:00:11انسان نوى ان يسبح الله مئة مرة تسبيحة نوى ان يقرأ عشرة اوجه من القرآن فقرأ وجها ثم قطع ايش نقول جاهز بلا خلاف جائز وهكذا الذكر وما اشبه هذا جائز بلا خلاف
1:00:26لكن ينبغي ان يكون لا ان لا يقطع الذكر قطعا يكون فيه خلل يقطع الايات في مكان لا يكون وقف مناسب ونحو ذلك وكذلك الذكر الاعتكاف كذلك الاعتكاف على الصحيح يجوز الخروج منه
1:00:52اذا لم يكن منزورا والنبي عليه السلام دخل الاعتكاف وخرج منه كما في الصحيحين لما وضع نساء القبب وكذلك ايضا هذا يجب بلا خلاف اذا نذر وقد وقع العبد البري رحمه الله وهم
1:01:10في هذا ورد عليه ابن قدامة رحمه وهنا قال من نوى اعتكاف ايام انه لا يجوز ان يخرج منها بالاجماع معناه انه لم يصنع شيئا لم يصنع شيئا وان من دخل في اعتكاف ولو نوى منه يعتكف يوم او يومين
1:01:30نحو ذلك وله ان يقطعه له ان يقطعه هو اذا نذره كما تقدم ولا قضاء فاسد الا الحج هذا معلوم في كتاب الحج ان شاء الله. نعم ما في دلالة هذي
1:01:53ليس فيها دلال على على الصحيح بالشرك. نعم قال رحمه الله وترجى ليلة القدر في العشر الاخير من رمضان واوتاره اكد وليلة سبع وعشرين ابلغ ويدعو فيها بما ورد وترجى ليلة القدر
1:02:19ليلة القدر في العشر الاخير رمضان وهذا هو الصحيح جاءت به النصوص عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الاواخر من رمضان عائشة كذلك حديث ابن عباس عند البخاري الصحيحين عن ابن عمر ارى رؤياكم تواطأت
1:02:41فالتمسوها في السبع الاواخر صحيح مسلم عن ابن عمر التمسوها في العشر الاواخر صحيح البخاري وذلك ايضا في حديث عبادة ابن الصامت حديث ابي سعيد الخدري يلتمسوها في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى
1:03:04في حديث ابن عباس في حديث ابن عباس هذا في حديث ابن عباس تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى من حديث عبادة تمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وكذلك حديث ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة
1:03:23في حديث عائشة عن ابن عباس يلتمسها في الوتر من العشر الاواخر من رمضان كل الاخبار جاءت في انها في العشر الاواخر في العشر الاواخر ارجى العشر الاواخر الاوتار. ارجى العشر الاواخر الاوتار. مثل ما جاء يلتمسها في الوتر
1:03:44وتقدم في تاسعة تبقى في حديث ابي بكر عند احمد الترمذي باسناد صحيح في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى. في ثالثة تبقى او في اخر ليلة. او في اخر ليلة
1:04:01اذا ذكر الاوتار الاوتار في العشر الاواخر التاسعة واحد وعشرين. السابعة ثلاث وعشرين الخامسة خمس وعشرين الثالثة في هذا الحظر سبع وعشرين الاخيرة الى تسع وعشرين واختلف في هذه التاسعة
1:04:22تبقى هل المراد بالتاسع ليلة التسعة وعشرين او ليلة واحد وعشرين؟ والاظهر والله اعلم انها ليلة واحد وعشرين التاسعة تبقى يعني يكون ما بعدها اما ان تكون هي هي هذه الليلة
1:04:40هذه الليلة وما بعدها تسع ليالي او ان تكون هذه الليلة بعدها تسع ليالي او بالليلة هذه ان تحسب الليلة وما بعدها. يعني بعدها ثمان او بعدها تسع وهذا حسب تمام الشهر ونقصانه
1:04:59وهذا هو الاحسن لانهم قالوا تستبقى الشهر اذا كان تام اذا كان تاما في هذه الحالة وجعلت التاسعة وجعلت التاسعة محسوبة مع الليلة كانت ليلة اثنين وعشرين في هذه الليلة
1:05:17اثنان وعشرون الى ليلة ثلاثين المجموع تسع اذا كان الشهر تام لكن يقال يكون الشهر ناقص وتارة يكون تام فان كان الشهر تام كان الشهر تام التسعة اللي تبغى خارجة عنها ليلة واحد وعشرين
1:05:39وليلة واحد وعشرين وبعدها تسع. اذا كان الشهر تاما وان كان ناقصا التاسعة تبقى بليلة الوتر في ليلة الوتر تحسب معها ليلة واحد وعشرين. بعدها يعني بعدها ثمان ليالي يعني اذا كان الشرط
1:05:57تبقى بعدها تسع. ان كان ناقص تاسع تبقى بعدها كم؟ ثمانية. ثمان بان تحسب بان تجعل التاسع الباقية داخلا في هذه الجسر. وهكذا في السابعة والخامسة وعلى هذا يكون الخبر ورد النبي عليه اجراه على الامرين لان الشهر قد يكون ناقصا وقد يكون تاما وقد يكون تاما
1:06:23في الصحيحين من حديث سعيد الخدري انه عليه الصلاة والسلام اه اخرج رأسه من القبة صبيحة عشرين وهذا هو الصحيح في الرواية. وجاء رواية اخرى يوهم انه اخرج ليلة اخرج رأسه ليلا صبيحة واحد وعشرين
1:06:36محتملة لكن الرواية الصريحة في البخاري انه اخرج رأسه من القبة صبيحة واحد وعشرين وقال اني اريدها ان الذي تطلبون امامكم واني رأيت اني اجر صبيحة في ماء فمن كان معتكفا معي فليعتكف
1:06:54فليعتكف قال ابو سعيد وكان المسجد مبنيا بالجذوع مسقوفا بالجريد فمطرت تلك الليلة الحرب والسقف فلقد رأيت اثر الطين والماء في جبهة وتحققت رؤياه قال اني رأيت اني سبيحة في ماء وطين
1:07:20نزل بطل تلك الليلة ثم سجد في ماضيه ورأوا اثر الماء والطين في جبهته عليه السلام وكذلك في طرف انفه صلوات الله وسلامه عليه وكذلك في حديث عبد الله بن انيس في صحيح مسلم انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال اخبرني بليلة لانه من خارج المدينة ينزل فيها
1:07:43قال عليه انزل ليلة ثلاث وعشرين ليلة ثلاث وعشرين فكان يأتي رضي الله عنه ويربط فرسه بعيره بباب المسجد ويدخل من بعد العصر فلا يخرج الا بعد الفجر من صبيحة تلك الليلة. وجاء في
1:08:03رواية عند البخاري لكن اختلف يعني هي معلقة او مرسلة والحافظ وهي معلقة او موصولة باسناد البخاري والحافظ رجح انها متصلة ليلة اربعة وعشرين انها ليلة اربعة وعشرين من حديث ابن عباس الحديث ابن عباس. ولهذا كان الصحيح انها في العشر الاواخر
1:08:24تكون تارة في اشفاعها اوتارها. لكن اوتارها ارجى من اشفاعها. ولهذا قال رحمه الله ترجع ليلة القدر في العشر الاخير من رمضان واوتاره اكل. اوتاره اكد وليلة القدر في رمظان. جاء في بعظ الروايات
1:08:45في رمضان كله في كل رمضان في كل رمضان وهذه الرواية في ثبوتها عند ابي داوود لكن ان ثبتت المعنى انها ليست في رمظان احد ولا تظنوا انه في هذا بل هي في كل رمضان
1:09:02يدور ويمر على اهل الاسلام. يدور على اهل الاسلام. فهي في كل رمظان واوتاره اكل وبعض اهل العلم يرى ان بعض الاوتار منها العلم من يعني قال انها ليلة واحد وعشرين
1:09:19وهما وليلة سبع وعشرين ابلغ وهذا لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي ابن كعب ان الزير بن جرة بن حبيش قال له ان ابا عبد ابن مسعود صاحبك ابن مسعود
1:09:40يقول من يقم بالحول يصبها قال لقد علم اية ليلة هي الخشية ان تتكلوا هي الليلة التي اخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان الشمس تطلع صبيحتها لا شعالها. في رواية اخرى عند احمد
1:09:58لا شعالا صبيحة سبع وعشرين. صبيحة سبع وعشرين وما رواه ابو داوود عن معاوية رضي الله عنه انه عليه قال ليلة القدر ليلة سبع وعشرين اما حديث يعني اجتهاد منه رظي الله عنه وقد يكون هذا في عام من الاعوام وقع
1:10:21ولهذا اسند رضي الله عنه الى علامة الى علامة وهذه دلالة هذه دلالة وعلامة لكن لا يلزم ان تكون هذه الدلالة في كل صبيحة سبع وعشرين وهذا واضح انه لم يرفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام وانه اجتهاد منه. يدل عليه
1:10:41ولم يرد عليه بالرد الذي يقول ان الرسول قال كذا وكذا انما اسند الامر الى اجتهاد منه كما هو ظاهر من الخبر. اما حديث معاوية يكسب ليلة قبل سبع وعشرين فهذا الخبر
1:11:01كثير الحفاظ صححوا وقفة صحح هو وان كان ظاهر سنده الصحة هو الذي رفع الثقة امام لكن اكثر الحفاظ وقفوه على معاوية وهذه لا شك علة رافع الخبر ولو ثبت
1:11:17هذا يحمل على ان ليلة القدر في تلك في ذلك العام كانت ليلة سبع وعشرين مثل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث انه عليه قال اني خرجت لاخبركم بليلة القدر فلاقيني رجلان يتلاحيان فرفع
1:11:35وعسى ان يكون خيرا فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. رفعت اي رفع علمها او ذكرها من قلبي. ليس من رفعت ولهذا قال فالتمسوها فلو كانت رفعت ما قال التمسوها. المعنى اما رفع بمعنى علمها وذكرها من قلبي. مثل ما جاء في صحيح مسلم
1:11:55ابن عباس اني اريت ليلة القدر في اراها اري ليلة القدر فايقظني بعظ اهلي فانسيتها وعسى ان يكون خيرا ولا شك ان فيه خير عظيم ان فيه خيرا عظيما. لانه حينما تبهم ليلة القدر فيجتهد المسلم في تلمسها في الليالي
1:12:17ليالي العشر الاخير كلها ويجتهد في هذا. اما لو تعينت في ليلة واحدة فانه قد يضع خاصة لو كانت في اول العشر يضعف فكان من رحمة الله ان تبهم مثل ما قال بعض العلماء في ساعة الجمعة قال بعض انها مبهمة في جميع يوم الجمعة
1:12:37وانها تلتمس يوم الجمعة. وبعض قال انها موهبة في وقتين من دخول الخطيب الى ان تفرغ ان يفرغ من كما في صحيح موسى عن موسى او من اخر اه ساعة من الجمعة كما في حديث جابر وغيره عنه عليه الصلاة والسلام وكذلك حديث عبد الله بن سلام
1:12:57وعجب من الصحابة وقالوا ان ابهامها لاجل ان يجتهد المسلم في الدعاء والذكر كذلك ايضا ليلة القدر ليلة القدر قال رحمه الله ويدعو فيها بما ورد لم يرد شيء خاص الا حديث عائشة رضي الله عنها عند احمد
1:13:21الترمذي والنسائي من رواية عبد الله ابن بريدة في بعضها ابن بريدة عند النسائي عن عبد الله ابن بريدة وفي رواية اخرى عن سليمان ابن بريدة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول ارأيت ان وافقت على ماذا اقول
1:13:37قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو اعف عني فاعف عني. وهذا حديث لعله الدارقطي وجماعة بالانقطاع وبعض اهل البردة هذا وقالوا ان عبد الله البريدة ادرك عائشة وعاصرها وان كان بعد ذلك خرج مع ابيه لمرو
1:13:58هكذا هناك لكنه كان في اول الامر المدينة وقد حضر مقتل عثمان رضي الله عنه وكانت ولادته في العام في العام الخامس عشر بعد ولاية عمر رضي الله عنه بنحو سنتين
1:14:17هو واخوه عبد الله سليمان ولد توأما بشر بهما في مجلس عمر رضي الله عنهم جميعا يعني ادرك عائشة ثم ايضا مما يؤيد هذا انه عند النشاهي جاء من رواية سليمان البريدة
1:14:42وتابعه على هذا تابعه على هذا فلو فرض عنده هنا مثلا بانقطاع فان متابعة سليمان تقويه يقويه وتجبر ما قيل فيه من العلة. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. ويجتهد المسلم في الدعاء بما فاته
1:15:02الله على هذه القاعدة في المواطن التي يشرع فيها الدعاء يجتهد المسلم في الدعاء الوارد فيها تلك ثم بعد ذلك في الادعية الواردة عن النبي وسلم في اه خصوص بعض الاوقات
1:15:18وبعض الصلوات والصلوات ما جاء من عند واردة عن النبي عليه الصلاة فهناك ادعية واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة ويجتهد المسلم في الدعاء بها ثم كذلك بما فتح الله عليه. واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح ابن مسعود ثم ليتخير مسألة ما شاء ثم يدخل من مسألته احبه اليه فليدعو به. كذلك
1:15:37ايضا في هذه الليالي وخاصة في اوتارها يجتهد في الدعاء والتضرع لله عز وجل لعله ان يوفق لهذه الليلة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا عبد الله بريدة
1:15:58وكذلك جاء عن ابن بريدة وجاب التصريح باسمه وكذلك عند النسائي العشر الاواخر؟ نعم ظاهرة متواترة متفق عليه من حديث ابي سعيد. متفق عليه من حديث ابن عمر وكذلك من حديث
1:16:38حديث آآ عائشة رضي الله عنها ومن حديث ابن عباس كلها عند البخاري في صحيح مسلم احمد والترمذي احاديث كثيرة يعني في هذا الباب واحاديث اخرى معلومة مثل حديث ابي بن كعب في
1:17:00حديث معاوية لكن حديثها كثيرة اختلفت مخارجها وكثرت طرقها بلا شك عن طريق حكم متواتر حديث عام الحديث عام لا تصوموا يوم الا فيما افترض لا تخص يوم الجمعة يوم الجمعة
1:17:41الصيام يدخل في جميع السور الصحابة رضي الله عنهم كانت راحتهم يوم الجمعة راحتهم يوم الجمعة رضي الله عنها اما بقية الايام فكانوا يعملون ولهذا يقول ابو العباس الساعدي انه قل ما كنا نقيل ولا نتغدى
1:18:03الا بعد الجمعة يوم الجمعة. اما سائر الايام كانوا يتغدون قبل الصلاة اما يوم الجمعة كانوا لا يقيلون ولا يتغدون الا بعد الجمعة. لماذا؟ لانهم مشغوم الجمعة فلو كان هنالك فرصة لكان اولى الناس بالرخصة هم اصحاب الاعمال كانوا اصحاب مزارع واصحاب
1:18:21خاصة الانصار يعملون فيها من اول النهار. في يوم الجمعة ويوم الراحة في حقهم يوم الجمعة ويوم الراحة في حقه ولهذا قال ابو العباس رضي الله عنه وكانت لنا عجوز
1:18:33يكركر لنا شيء من الحبات يجمعه تأخذ اصول السلك وتضع عليه شيء من الدقيق ها وتطبخه لهم رضي الله عنه قال فكنا نفرح ذلك اليوم يوم جمعة من اجل ان اذا صلينا الجمعة جئناها ثم نلعقه
1:18:51ولهذا لو لو كان هناك رخصة لكان اولى الرخصة بهؤلاء وخاصة ان العمل في تلك الايام في الشدة وفي مشقة مثل قصة البراء ابن عاشب في الصحيحين الصحابي الذي عمل في نخلة
1:19:11حتى سقط كان في اول الامر انه من نام قبل ان يفطر فانه يمتنع عليه لانه كان يعمل في نخلها رضي الله عنه من اول النهار الله اعلم الله اعلم يعني
1:19:37كلمة اخوة تنتقل لكنها انها نقول كل ليلة كل سنة في ليلة واحد وعشرين ما تكون الله اعلم ما نعتزم بشيء تنتقد استطاع ان يجزم اذا كانت في هذه العفو العشرين في العام الثاني ما تقعد العشرين
1:19:59هناك اخوان باطلة رجل ينتسب يسمى ابا الحسن الحولي او الحولي يقول انه تتبعها هذه الليلة وجدها تكون ليلة الاحد وانه يعني تابعها ووافقها سنوات طويلة في ليلة الاحد من رمظان يعني يوم احد
1:20:30وذكر شيء من هذا يعني كلام باطل كلام باطل وين كان بعظهم ربما قد يكون له شيء من الامام ونحو ذلك لكن تكون اجتهادات احيانا لا تستند الى شيء نوع من الحساب ولهذا بعظهم
1:20:45بعد شخص اخر مخالفة وضعها في يوم ثاني وهذا كله من التكلف والقول وجسارة امور امور الغيب نعم