شرح زاد المستقنع [72]– كتاب الزكاة 10
0:04الاثر اخرجه ابو عبيد في الاموال قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني خلاد ان عمرو بن شعيب اخبره ان معاذ بن جبل لم يزل بالجندي نعم احسن الله اليكم
0:23بالجند يا شيخ ولا الجند؟ لا الجند الجندي اليمن لم يزل بالجند اذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر ثم قدم على عمر
0:41رده على ما كان عليه فبعث اليه معاذ بثلث صدقة الناس فانكر ذلك عمر وقال لم ابعثك جابيا ولا اخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من اغنياء الناس فتردها على فقرائهم. فقال معاذ ما بعثت اليك بشيء وانا اجد احدا يأخذه مني
1:05فلما كان العام بعث اليه شطر الصدقة فتراجع بمثل ذلك فلما كان العام الثالث بعث اليه بها كلها رجعه عمر بمثل ما راجعه قبل فقال معاذ ما وجدت احدا يأخذ مني شيئا
1:25قال ابو عبيد في الاموال رحمه الله حدثنا حجاج هذا هو محمد المصيصي الاعور عن ابن جريج وعبد الملك ابو عبد العزيز ابن قال اخوكم قال اخبرني خلاد. خلاد عن شعيب ان عمرو بن شعيب
1:49ان معاذا ان معاذ بن جبل منقطع منقطع بين عمر بن شعيب ومعاذ كما يقال متأخر بعدها ومعاذ رضي الله عنه توفي السنة الثامنة عشر او التاسع عشر وشعيب ابوه ادرك معاذ
2:30هو عمرو عن عمرو بن شعيب لا لا عمرو يروي عن معاذ. اي ان معاذ ما له رواية شعيب نعم اللي هو عمرو جدو عمرو بن شعيب عن ابيه شعيب عن جده عبد الله بن عمر لما لرواية
2:57جده شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو ومات محمد ابوه وهو صغير فربه جده عبد الله بن عطيدق عمرو بن شعيب عن ابيه يرجع الظمير الى ابي عمرو وهو شعيب
3:17عن جده يرجع الى من الظمير عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ابيه يرجع الى عمر وجده يرجع عند من اي بس يرجع الظمي لمن؟ الى الى عمر ولا شعيب
3:34الى شعيب ولهذا يعني اختلفت الظمائر عن ابيه عن جدة العصر مرجع الظمير واحد عن عمرو عن ابيه ابو عمرو وعن جده جده ولو ولو قيل عن عمرو عن ابيه عن جده ليرجع الى عمرو لكان مرسلا
3:49كان مرسلا لكن عن عمرو بن شعيب عن ابيه يرجع عمر وهو شعيب عن جده جد شعيب وهو عبد الله بن عمر والد شعيب محمد ومحمد توفي هو صغير اذا تربى
4:11رباه جده عبد الله ابن عمر ثبت باسناد صحيح عند البيهقي انه سمع من جده في قصة في الحج ذلك الذي وطأ اهله وفيه انه اذا جاء وسأل عبدالله بن عمرو بن عمر رضي الله عنهما
4:27انه سمع منه وادركه يحتاج بالنظر هل لها اسناد اخر؟ وكتاب عبيد رحمه الله هذا فيه اثار نفيسة رحمه الله واسناده عالي في سنة اربعة وعشرين ومئتين عشان اذا الثلاثية تكون ثلاثية
4:49فهو يروي انطبق عن طبقة مشايخ الامام احمد وربما اعلى يروي عن اسماعيل بن علية الله هو امام كبير عشان ايده عالية رحمه الله جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
5:14اما بعد فهذا هو المجلس الثاني والسبعون من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله هزامل حفظه الله والمنعقد في جامع الهداب بمدينة الرياض
5:32ليلة الاثنين التاسع والعشرين من شهر الله المحرم لعام ثمانية وثلاثين واربعمائة والف للهجرة النبوية. قال رحمه الله تعالى باب اهل الزكاة ثمانية الفقراء وهم من لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية. نعم
5:54الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحجامي رحمه الله في باب اهل الزكاة وهم ثمانية الله عز وجل بحكمته ورحمته قسم الاموال
6:11ولم يكلها الى احد والاموال تتنافس عليها النفوس ربما يحصل بسبب ذلك ويحصل فتن وقطيعة رحم اذا احكمها سبحانه وتعالى فقسم الاموال كلها للاحياء والاموات اموال والغنائم وما يتبعها من الاموال
6:42المترتبة على ذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام هذه الاصول من ذلك الاسلاف ونحو ذلك وكذلك سبحانه وتعالى وبين الاول بعد الوفاة قسمة الفرائض بينها سبحانه وتعالى جاءت مع السنة مبينة في ثلاث ايات من كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة النساء
7:13الى الحادية عشر والثانية عشر في اولها واخر اية في سورة النساء ميراث الاخوة والاخوات هو الكلالة في هذه بينها سبحانه وتعالى ومن ذلك ايضا كذا ايضا اهل الزكاة ومن تصرف لهم الزكوات
7:39يصرف له الزكوات وهم ثمانية بالاجماع بالنص من كتابه سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل انما ان للاثبات
8:08وماء للنفي وهذا من ابلغ الحصر سائل ما يحصر المبتدأ في الخبر فدليل الحصر او معنى الحصر يدل على انها لا تصرف الى غيرهم ان لاثباتها ان اثباتها لهؤلاء ثمانية
8:34والماء والميم هنا لنفيها عن غيرهم انما انما الله اله واحد فاثبات الالهية له سبحانه وتعالى والوعد حق ونفيها عن غيرها وان ما سواه عبادته باطلة وهكذا سائل ما يأتي بالادلة
8:54على اسلوب الحصر فلا يجوز صرفها لغير هذه الاصناف بغير هؤلاء الاصناف الثمانية بنص الكتاب العزيز وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه ابو داوود وان كان اسناده في ضعف
9:10لكن هو من باب التفسير والبيان ولا يشترط في المفسر يشترط في المفسر ان النبي عليه الصلاة قال لما سأله انسان شيئا من الزكاة قال ان الله جزأها ثمانية اجزاء. فان كنت واحدا من اجزاء اعطيتك
9:29ولا تعطى الا وهذي يبين ان هذه الاصناف الواضحة بينة ليست محلا للاجتهاد انما محل النظر ربما كيف يعطى من هو ما تلقيح المناط في وصف الفقر والمسك والمسكين ونحو ذلك
9:53كذلك الحد الذي يعطى لمن يكون من اهل الزكاة هذه امور يقع فيها خلاف. لكن هؤلاء الاصناف الثمانية ذكرهم نصا في كتاب الله قال رحمه ثمانية الفقراء بدأ المصنف بهم لان الله ابتدأ بهم
10:15والعرب اذا ابتدأت بالشيء فهذا دليل اهميته واولويته كما قال سبحانه ان الصفا والمروة من شعيلة. قال عليه الصلاة والسلام ابدأ بما بدأ الله به رواه مسلم. وعند النسائي ابدأوا بما بدأ الله به
10:35وان كان المحقق ان رواية مسلم ارجح لان مخرج الحديث واحد الشاهد قوله ابدأوا بما بدأ الله به ولهذا استدل اهل العلم على ان الله سبحانه وتعالى اذا بدأ بشيء او كان في كلام النبي عليه الصلاة والسلام فانه يكون اولى
10:56من غيره. ثم قد يكون البداعة بالشيء معها شيء اخر يقوي الابتداء وهو اذا كان في مقام التفصيل وعطف احدهما على الاخر بالواء بالواو انما الصدقات للفقراء والمساكين اجتماع هذه المعاني مما يبين
11:22ان هذا الترتيب يبين ان اول المذكورين هو الاولى. وهذا مشاهد فان اكثر الاخرين الزكاة والمستحقين لها هم الفقراء. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في قصة معاذ
11:42تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم وقال سبحانه ان تبدوا الصدقات فنعماها. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء. ذكر الفقراء والصدقات جمع معرف بالالف واللام مما يدل على العموم والشمول واولى ما يدخل في ذلك
12:05والصدقات الواجبة. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ذكر صنفا واحدا صنفا واحدا والادلة في هذا كثيرة ايضا انه عليه الصلاة والسلام اعطى او قال اقم معنا حتى تأتي الصدقة فنامر لك بها. يعني ذي حاجته وفقره
12:37وهذا دليل المسألة ستأتي انه لا يشترط ان تفرق في الاصناف الثمانية بل قد يقال لا يشرع الا حينما تكون مصلحة تقتضي ذلك لان المقصود من صرف الصدقات او الزكوات هو سد الحاجة والخلة. فاذا
12:57كان تفريقها فوت هذه المعاني لم يكن موافقا للمعنى والمصلحة المقصودة من تفريق او من قسمة المال على هؤلاء الاصناف. لان هؤلاء الثمانية مصرف لها لا انه يتعين ان تصرف او توزع لكل او لكل واحد من هؤلاء بمعنى تقسم ثمانية اجزاء
13:23قال الفقراء وهم من لا يجدون شيئا او يجدون بعظ الكفاية. العلماء رحمة الله عليهم اجتهدوا في النظر في الفرق بين الفقراء والمساكين. لان الله سبحانه وتعالى ذكر الفقراء والمساكين
13:41في باب الزكاة الفقراء والمساكين صنفان. اما في غير باب الزكاة فهم صنف واحد صنف في جميع الابواب التي تعطى الاموال في ابواب الكفارات لا فرق بين المسكين والفقير اما
14:01الزكاة فان الفقراء والمساكين صنفان على قول الجمهور. وان كان من يعطي المال من زكاة من كفارة ونحو ذلك او نذور يتحرى اهل الحاجة او من كان شديد الحاجة قال وهم من لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية. هذا هو الفقير. وقيل مشتق مشتق قيل الفقير فعيل
14:36وهو من ذهب فقار ظهره فانكسر. ولا شك ان هذا حاله شديد بخلاف المسكين فهو من فعيل السكون فالمسكين اسكنته الحاجة. والفقير اشتد بالامر حتى كان كالذي كسر ظهره او ذهب فقار ظهره فهو اشد حاج حالا ممن اسكنته الحاجة. ولذا قالوا ان الفقير اشد وهو قول الجمهور
15:07وقيل المسكين اشد. وقيل لا فرق بينهما. لكن الظاهر والله ان بينهما فرق. ولذا في الاية وايضا من جهة اشتقاق الاشتقاق الاشتقاق والمعنى وعلى هذا الفقير من تكون حاجته اشد. فقال العلماء او كثير من اهل العلم ان من يجد دون نصف الحاجة
15:34لو كان الانسان مثلا حاجته او كفايته في الشهر مثلا كفايته في الشر اه خمسة الاف ومرتبه ثلاثة الاف في الشهر وهو يحتاج الى يعني ومرتبه الفان. مرتبه الفان وحاجته خمسة الاف. فهذا فقير. لانه يجد دون ماذا؟ دون نصف الحاجة. فان كان
16:11الفان ونصف فاكثر فهذا مسكين لانه يجد نصف الحاجة فاكثر. وهذا اجتهاد. وبالجملة من تكون حاجته اشد. وذكروا ان المسكين جاء في بعض الادلة ما يبين ان له مال كما في قوله سبحانه وتعالى وعبى السفينة فكانت بمساكين يعملون
16:37في البحر غفاء اه ذكر عدد المساكين لهم ماذا سفينة كانت للمساكين كانت لمساكين فبين فقالوا ان اه ان لهم سفينة وكذلك في قوله سبحانه وتعالى او مسكينا هذا استدلوا به على ان المسكين اشد حاجة. اعترض بان المسكان او مسكينا ذا متربة. فوصف بانه ذا متربة
17:12قيل ان هذا لم يقال انه مسكين. انما قيل ذا متربة. فجاء لفظ زيادة على المسكنة وكونه لصق بالتراب وعلى هذا يكون هذا الفقير. فاذا قلت هذا مسكين لصق بالتراب فهو فقير. انما نريد اطلاق اسم المسكين
17:33اقناع باسم المسكين في اطلاق اسم المسكين آآ ارفع حالا من الفقير ولا يترتب في الحقيقة كبير وفائدة على هذا الحقيقة ولهذا قد يقال الاحسن يجتهد من يوزع الصدقة ان يختار من هو اشد حاجة. اذا وجد اثنين احدهما شديد الحاجة والاخر محتاج
18:02حاجة فيكون شيء لحاجة فقير وهذا مسكين ولا حاجة ولا انظر قدرك يعني ولان ضبطه بالنفقة في الحقيقة يختلف يعني حتى ظبطه بالنفقة ربما انسان يعني مرتبه وعنده اولاد كثيرون وبالرفق والنفقة يكفيه
18:29يكفيه المال القليل واخر لعدم اه ترتيبه لامره وعدم اه تنظيمه لنفقته هو عدم عنايته اه امور ما يحتاجه من ملبس ومأكل ومشرب لا يكفي شيء كثير. فلا نقول هذا فقير وهذا مسكين. لا لا يكاد ينضبط في الحقيقة
18:54لكن ننظر شدة الحياء ننظر ننظر شدة الحياء. فمن كان اشد حاجة فهو اولى بالصدقة ويكون هذا فقير اذا نسبته الى غيره ممن حاجته اخف ومن ذلك مثلا اذا كان انسان له مرتب
19:13خمسة الاف واخر له مرتب ثلاثة الاف والعائلة واحدة وهم متقاربون في في بلد واحد والاسعار واحدة واذا كان مستأجر واحد فهذا اذا هذا فقير وهذا مسكين. هذا لانك تعطي هذا وتترك هذا ما دام المال لا يتسع لهما ولو وزعته ربما
19:36لا يحسب المقصود لا لهذا ولا لهذا اذا اعطيت التعب تعطيني سداد مثلا لاجار او نحو ذلك مع انه في هذه الحالة يجمع وصف اخر اذا اعطيته لسند جارية جمعة وصف اخر وهو وصف ان يكون من الغارمين. وهذا ايضا معنى اخر قد يجمع وصف الغر مع وصف
19:59الفقر هذا اي شيء اخر يمكن انسان مثلا فقير. وليس عليه دين واخر مسكين وعليه دين. هذا اشد حاجة فلا نعطي الفقير هذا ونعطي المسكين لان المسكين اشد حاجة لانه جمع الى وصف المسكنة الفقر. اي نصف المسكنة كونه غارم
20:19وهذا مما يضعف مثلا القول بالتقسيم هذا. وقد اشار بالعربي رحمه الله الى معنى هذا وقال ان المقصود هو ايصال المال الى المستحق ولا يغني معرفة ان هذا فقير او هذا مسكين انما تطلب منه اشد ربما يكون هذا فقير في نظرك وهذا مسكين ويكون المسكين اشد حاجة
20:43اشد حاجة لامر عارض وامر طالع. سيأتينا ايظا لكلام صنف في اخر هذا الباب. اه في من تصرف اليهم وتصرف الزكاة وانه يتحرى حينما يصرف الزكاة مراعاة المعاني المقصودة حينما تصل الزكاة
21:03لا تراعي مجرد المعنى الظاهر لا هناك معاني ربما انسان مثلا مسكين وطالب علم مثلا طالب علم وله خصال حميدة في الدعوة الى الله عز وجل. وترى ان من المصلحة ان تعطيه
21:21وذاك الفقير قد تشد حالة من غيرك فتصرفها لهذا. ونقول اعطاؤك لفلان اولى وافضل ان تعطيني فلان. اذا كان لا ضرر على فلان لما يحصل من النفع حينما تعطيه من هذا المال فانت تعينه على التفرغ للدعوة الى الله عز وجل وطلب العلم ونحو ذلك
21:43وما اشبه ذلك من المصالح التي ينفع بها المسلمين. فهذه امور ينبغي ملاحظتها مراعاتها حينما يزكي يعطي الا الزكاة ليس المقصود منها اخراج المقصود منها التزكية فالتزكية تعود الى المعطي وتعود الى الاخر وتعود الى
22:03وتعود الى المال المأخوذ. وتعود الى اخر الطعام بحسب النية تحصل البركة. في هذه هذا المال الذي تعطيه انت وكذلك حينما يأخذها انت تعطيها بطيب نفس وهو يأخذها ايضا كذلك. قال
22:25وهو وهو من لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية. وفي دلالة على انه يعطى الكفاية دلالة على ان الفقير يعطى الكفن علق بالكفاية. كم نعطيه؟ نعطيه ما يكفي يعطيه ما يكفي
22:45ما هو الذي يكفيه هل هو لسنة او مدة العمر والجمهور لسنة وذهب بعض اهل العلم انه يعطى ولو كان المال كثير بما يغنيه وهل ذهب اليه بعض الشافعية وهو ظاهر كلام تقي الدين رحمه الله في بعض كلامه رحمه الله ظاهر كلامه في
23:10في بعض العبارات انه ولو اخذ كثيرا لكن هذا فيه نظر. هذا فيه نظر طيب هنا مسألة وهو الكفاية لو قال انا احتاج سيارة اشتروا لي سيارة انا طالع في الجامعة
23:28ولا عندي مال او عندي اسرة واحتاج الى سيارة انقل عليها اسرتي انقل عليها ابنائي وبناتي للمدارس وانا ظروفي صعبة شديدة استعجل له نقول في هذه الحالة يعطى يا شيخ ها؟ يعطى. يعطى
23:56طيب السيارة ربما تكون عندي عشر سنوات يعني يعطيني السيارة السيارة تكون بقدر الكفاية وفوق الكفاية او فوق الكفاية اذا قدمنا بالكفاية عام واحد الكفاية. الكفاية هم يقولون لعام واحد على قول الجمهور لان الزكاة كل سنة كل عام
24:19فهو نعطي هذه السنة فاذا احتاج من زكاة العام الاتي نعطيه الاجار نعطيه لعام واحد ما نعطيه لعامين يعطيه لسنة واحدة لانه قدر الكفاية. السنة الاتنة. لكن هناك تفاصيل ربما احيانا لو ما اعطيناها يمكن هو يقول انتم ان لم
24:40فان لا احصل على الزكاة منها من عملاتي هذي امور تدخل يعني يدخلها اجتهاد انما الحديث الاصل عند الجمهور نعم لو اعطيتهم اذى على نفسه يعني ويعطى بقدر حاجته. ويسأل يعني او يعطى في الغالب الذي يعطى اذا اذا كان مال قليل في الغالب انه يكون دون الكفاية
25:21الغائب الذي يعطي يعطيه لكن لو كان سيعطي مال كثير ربما يقدر حاله كم يكفيه نفقة له ولاولاده يقدر الكفاية. ويعطيه عطاء يخرجه الى الغنى. لكن لو مثلا اعطاه قدر الكفاية واولاده مثلا كبار مثلا ويعني رضوا بشيء من التشديد على انفسهم
25:57وفر هذا لهم لا بأس بذلك هو لا يجوز ان يقتل عليهم لان يعطي الزكاة ويعطيهم يقتل على الولد خاصة اذا كان فيهم صغار ما يجوز يقتل عليهم لا يعطيهم قدر الكفاية
26:09لانه من اعطي مالا فانه يصرفه الى الوجه الذي اعطي لفقره يصرفه في الحال يحتاج اليها سنعطي لسداد الدين سدد بماذا؟ الدين يسدد به الدين. اعطي لحاجة فقره هل يصرفني الدين؟ يجوز الصرف للدين لكن على وجه لا يحصل فيه ظرر
26:34يحصل فيه ظرر بعكس اذا اعطي للدين فلا لسان الدين فلا يصرفه لحاجته او النفقة يعني السيارة يا شيخنا ما تتجزأ. يعني تشترى دفعة واحدة. دفعة واحدة لو قلنا انها
26:52كيف نجزئه؟ لكنه يأخذ ما ما هو محاسب نعم طيب لو قال اشتروا لي بيت كذلك اشترى له بيت منها. ما يكافئ مثله يا شيخ. نعم؟ ما يكافئ مثله ما هو بياخذ ياخذ بيت اي نعم هو وهذا هو المقصود انه بيت يصلح لمثله يعني
27:13نعم ارفع الصوت شوي اللي هو ما لقينا سيارة تناسبه الا بخمسين الف وعندنا عشرة من الفقراء يقول اشتروا لي سيارة انا مثلها. انا محتاج حاجتي اشد. جا للثالث والرابع اجسموا عندك
27:50السيارة كل واحد قاعد يشتري سيارة شتسوي ؟ تقول له بقسم ابيك تكون ما فيش سيارة خمسة الاف تقول لك كل واحد بعطيه خمسة الاف يستأجر العشرة تقول تستأجرون خمسة الاف تكفيك لسنة مثلا
28:07لك ولاولادك للتنقل للمدارس والجامعات كون يعطيها صرفها الواحد الجماعة او عشرة او احسن وافضل من ان اصرف هذي واحد لان النفع المتعدي كل ما كان اكثر كل ما كان افضل
28:26ولهذا يقولون في قاعدة فقية ما كان ذو شرف في نفسه ما كان ذو تعد ما كان ذو شرف ونفاسة وما كان ذو تعدد وكثرة. ايهما افضل؟ ان تتصدق بما كان ذا شرف ونفاسة ولو كان واحد او تتصدق بما كان ذا عدد وكثرة
28:59يعادل قيمة النفيس. يعادل قيمة النفيس هو قوله لكن المختار في هذا انه ينظر للاصلح ينظر الاصلح اذا كان الوقت وقت آآ فقراء هناك محتاجون كثير كونك تختار الكثرة كثرة العدد ولو مع قلة النفاسة افضل من كونك تختار النفيس مع
29:27قلة العدد حتى تصرف الصدقة لاكثر. الانسان يقول انا هل اشتري مثلا شاة سبيلة كريمة؟ بقيمة شاتين نقول انظر اذا كان هناك فقراء كثيرون محتاجون او قالوا ضحينا نريد الاضحية
29:45انضحي بواحدة بقيمة الفين او اضحي باثنتين كل واحد بقيمة الف كان هناك كثرة الفقراء والمحتاجين او من يعطيهم من الهدايا من قرابة كثير. فيكون العدد يتوزع عليه فهو افضل والا في العصر عند النفيس افضل. ورد في هذا اخبار النبي عليه السلام. وهذا مثله. ولهذا يمكن ان تبنى
30:14مسألة على هذا ايضا يقال اذا اتسع المال اتسع المال وامكن ان يشترى سيارة امكن ان يشترى بيت ولا تظييق على غيره مثلا في هذي الحالة لا بأس وان كان الفقراء كثيرين. فلو اشترى لهذا سيارة ولهذا بيت اه
30:39تشتد الحاجة على غيرهم فلا يعطون في هذه الحالة توزعها على الجميع بمعنى ان تجعل تعطي هذا للكراء وهذا للكراء سواء كان سيارة يكتريها او كان دارا يكتريها والا فالجمهور يقول لا يجوز ان يعطى
31:01يكون فوق الكفاية كالدار التي اه يشتريها لان الواجب ان يعطى كفاية في السنة مقدار كراء السنة احيانا احوال عارضة تكون موضع ظرورة مثل اسرة يخشى عليها مثلا من الظرر او الفساد ونحو ذلك
31:28فيريد ان يستدرك انسان فيضمها في بيت وخاصة ربما تكون في اسرة مثلا اكثرها ارامل او ايتام او اه من النساء ونحوه هو ربما يتجرأ عليهم اناس يعني من اهل الشر حينما آآ يضعفون عن اداء الاجار
31:48ليحميه وان ينقله في داره تكون هناك مقاصد اخرى هذي ايضا يراعى في مثل هذه الحال خاصة في مثل هذه الايام مع يعني ضعف مراعاة حال الفقراء اليوم ووقوع كثيرون وتحت الفقر
32:06والشدة والحاجة وربما لا يلتفت اليهم تجد قبور الاجار عنده هب بالليل والنهار والمصابون اه بامور من الشدة وربما يعني ينقطع اولادهم او من الصغار عن الدراسة ويتضررون احيانا وربما يضايقهم صاحب الاجار نحو ذلك كل عام فهذه امور تراعى تراعى آآ
32:35حينما يريد ان يحفظه من المفاسد الاخرى والا فالاصل عند الجمهور ان ولاية تصرف الزكاة في شراء المساكن ولا في شراء السيارات نعم قال رحمه الله تعالى والمساكين يجدون اكثرها او نصفها. العمى المساكين مثل ما تقدم يجدون نصفها واكثرها
32:58والحاصل المسكين حاله احسن حال من الفقير وهو من اشكلته الحاجة لكن لم تقعده اقعاد قيل جدود اكثرها او نصفها. يضرب مثال بهذا بل مثلا عنده مثلا مرتب منتصفه الى منتصف الشهر يجد النفقة. في النصف الثاني لا يجد هذا مسكين. واخر
33:30لا يجد الا نفقة ثلث الشهر مثلا دون النصف فهذا فقير. والحاصل فيما يظهر والله اعلم ان الفقير يكون اشد حاجة من المسكين وهذا في باب الزكاة بان ينظر من هو اشد حاجة فيقدم. نعم
33:51قال رحمه الله العاملون عليها وهم جباتها وحفاضها. نعم والعاملون عليها كمنصب. خبجباتها وحفاظها وكتابها دون من يحملها العمال الذين يستأجرون لحملها مثلا هذا لكن الذي وهذا وسيلة لكن الذي يسعى في الزكاة يجب الزكاة من هذه يحفظها يكتبها ونحو ذلك
34:21هؤلاء عادلون عليها. وهو لهم نصيب منها. انما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها العاملين عليها وها هو المراد اذا لم يكن لهم مرتب من بيت المال فان كان لهم مرتب بيت المال فلا يأخذون
34:41ربما يحصل احيانا تلاعب باموال الزكاة من بعض من يعمل عليها. ويقتسمون شيئا من المال فيعطي من يذهب ويقسم الصدقات او يجب الصدقات من اهلها فيأخذ شيئا منها ويقسمها عليه وعلى من معه. وهم يأخذون مرتبا من بيت المال. نعم اذا كان الذي
35:05يأخذونه ليس مقابلا لعملهم ففي هذه الحالة يقدم لهم ولي الامر او من يقوم مقامه ويكبر حاجته. اما ان يأخذوا بغير ذلك فهذا لا يجوز وهذا اكل والباطل واخذ لحقوق اهل الزكاة
35:26عليها هم اذا كانوا غير مرتبين بمعنى ليس لهم مرتب آآ يستأجرون عليها ومعلوم ان الزكاة تكون في وقت واحد. لكن لو كانت مثلا يعني هم يذهبون الى المكان الفلاني في وقت كذا والمكان الفلاني تختلف ويعمل طوال العام فلا شك انه ما يأخذه يختلف
35:54عن غيره ممن لا يذهب الا مرة او مرتين العامل له وجباتها جماتها فيأخذون اه هذا البال وهذا الاخذ اخذ مستقر. ليس مراعا بمعنى ان الذين يأخذون الزكاة على قسمين. يأخذون
36:17لمصلحتهم وهذا يأخذونه اخذا مستقرا. لا يردون منه شيء. واخذ لمصلحة اهل الاسلام. فهذا يراعى فان بالشيء الذي اخذ من اجله المال فيأخذ هذا المال وان بقي شيء منه فيرده. فيرده. مثل الغازي مثلا
36:46او ابن السبيل اذا اعطي شيئا من المال فزاد عن حاجته رجع الى بلده وكان عنده زيادة مال فيرده لانه ليس له لانه يأخذ بقدر ما يوصله الى بلده. كذلك الغازي يأخذ بالقدر الذي يكفيه في غزوه. وما يحتاجه من سلاح وحتى يرجع
37:06وما زاد يرد على خلاف في هذا. اما من يأخذ اخذا مستقرا وهو من يأخذ لمصلحته هو. الفقير والمسكين والعاملون عليه وكذلك من يأخذ في الدين الذي استدانه اه لمصلحة نفسه يدين
37:26او غرب لنفسه لا لإصلاح ذات البين فهذا يأخذ فهؤلاء يأخذون اخذا مستقرا لا يردون منه شيئا. فهؤلاء هم حفاظهم وكلاء وهم امناء عليها ولا عليها والابيد لا يضمن الا بالتفريط. بخلاف وكيل الفقير وكيل المزكي. الذي لا يكن بيت المال
37:54فهذا ليس كالذي يعمل عليها ليس كالذي يعمل عليها ولهذا يجب ايصال الزكاة الى وكلت انسان فما لم تصل الزكاة يا فقير فانها مضمونة اما على وكيلك او عليك انت
38:18اما حينما تأخذ يأخذ الزكاة الامام بنك ياخذ الزكاة برئت منها كما في الحديث برئت منها ولو صرفها اخذ الزكاة ولم يصرفها مصارفها رجل ابن عمر انه يعني يطعمون بها الكلاب وانهم انهم قال وان
38:40الوسط انت تسلمها له وذمتك بريئة بعد ذلك. اما حينما آآ او تعزل الزكاة فتأتي الاف فهي مضمونة على الصحيح بل ان المذهب وقول الاحناف انها مضمونة ولو تلفت بغير تفريط
39:06اعطيت الزكاة لانسان يوصلها الى فقير وضاعت لو سرقت فلا يسقط حق الفقير. اما ان تضمنها انت او ان يضمنها من وكيلك الذي وكلته وكيلك لماذا؟ لانه حق له. وحق الله اوف الله فالله حق بالوفاء. ارأيت لو كان لغيرك
39:35فاعطيت انسان يوصله الدين اختلف المال في يد الوكيل بغير تفريط قال لك الفقير قال كصاحب الدين ما وصل اليك من وين وصلنا؟ قلت انا ارسلت به اليك قال ما وصل ما وصل الي
39:56قال الوكيل سرق مني هل يسقط حقه ما يسقط حقه. فحق الله وحق الله اولى الوفاء والاداء. ثم هذا حق متعلق والله من جهة وكذا ومتعلق اه في حقوق لاهلها
40:22واظهروا اهلها هم الفقراء والمساكين لكن ان كان الوكيل فرط يضمن ان كان ما فرط فهل تظمن الاظهر ان صاحب الزكاة يظمنها؟ لانها ما وصلت الى اهلها وقال مالك والشافعي انه ليضمن على القاعدة
40:46انه لا يظلم وهذا فيه نظر هذا فيه نظر لانه دين لم يصل الى صاحبه فيجب ايصاله اليه قال رحمه الله الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى اسلامه او كف شره او يرجى بعطيته
41:12قوة ايمانه. نعم. الرابع المؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم اختلف العلماء. هل هو باق؟ سهبه؟ او ليس باق؟ روي عن عمر رضي الله عنه انه قال ابن شاف ان يؤمن ومن شاء فليكفر
41:29والاظهر والله اعلم ان انه آآ انه باق وعمر لم يرد انه آآ يعني قد زال هذا لا انما حينما لا يحتاج اليه. فلا انت مثلا في مكان وليس فيه يعني فقراء ولا مساكين
41:54ابحث عن من الزكاة من اصناف الاخرى. اصناف الاخرى. وهذا لا يدل على سقوطه لكن في هذا الوقت او في هذا الظرف او مثلا مثل ما يقع كثيرا من الناس يؤدي زكاته الى صنفه صنفين الى صنف او صنفين
42:16مثل ابن السبيل من غالب انه يكون في بلده ولا يجد ابن السبيل افضل لانه سبيل عارض في حال السفر. الا اذا وجده في بلده بهذا البلد بهذا البلد وهو غدي لكنه ليس عنده بالان قدي وبلده فيعطيه بما اصيب ولده
42:39ولهذا هو باق والمؤلفة قلوب صنفان اما مسلمون واما كفار. والمصنف رحمه الله المصنف رحمه الله اطلق يرجى اسلامه او كف شره او يرجى بعطية قوة ايمانه. وهؤلاء يعني ذكر رحمه الله من هذا قسم من اهل الاسلام وقسم اسلامه اذا كان كافرا
43:07او كف شره كذلك. ممن ليس مسلم لكن يؤذي اهل الاسلام. فلا يدفع شره الا بان يعطي فيما او يرجى ايمان مؤمن لكن مسلم او مؤمن ايمانه ضعيف وهذا هو الصحيح. ثم هم اقسام كثيرة
43:29يعطى الكافر اذا رجي اسلامه يعطى الكافر يعطى الكافر كما قال صدف اذا دفع شره دفع شره يعطى الكافر لاجل ان يدفع عن اهل الاسلام يدفع عن اهل الاسلام مثلا
43:49وربما يعطى الكافر ايضا وش من المصالح تستحضر مصالح اخرى؟ المصالح تعود الى اهل الاسلام للزكاة مثلا كذلك اذا كان نعم احسنت. اذا كان انسان له وقوة ويمنع اهل الاسلام
44:15من الدعوة الى الاسلام فيعطونه شيئا من المال من الزكاة لاجل ان يمكنهم. المصالح تعود على اهل الاسلام. فاذا كانت الزكاة تصرف في المصالح الخاصة فجاءت بهذه المسألة لكنها مصالح هي من جنس الجهاد في سبيل الله الجهاد الجهاد في سبيل الله
44:38والمؤلفة قلوب او كان مسلما لكنه ضعيف الاسلام نعطيه لاجل ان نرغبه في الاسلام وهذا ثابت في الاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام اخبار كثيرة بل اعطى اعرابية في صحيح مسلم غنم بين جبلين
44:59اعرابي يعطي غنم بين جبلين. وش تظنون يا قومي اسلموا فان محمد يعطي عطاءه ما يخشى الفرقة يسوقها فيعطى ما تقدم الكافر لتلك المصالح ويعطى من اسلم لان اسلامه ضعيف بان يتقوى ولا
45:24على الصحيح ان يكون ذا شوكة حتى ولو كان من عامة اهل الاسلام الضعفاء دون الاسلام ضعيف او من عامة الكفار يعني انسان كافر اسلم يعني مثل ما يسلب بعض الناس اليوم
45:41في مكاتب الجاليات انسان ما له اي تأثير ولا نفوذ يعني ما يستفاد فائدة لكن نعطيه لاجل ان يتقوى ايمانه حضر هذا الانسان الذي نطق بالشهادة وعنده زكاة مال اعطاه بزكاة ماله
45:58لاجل ان يثبته ويقويه على الاسلام مثلا كذلك يعطى مثل المسلم يعطى لمن اسلم وان لم يكن ضعيف الايمان قوي الايمان. لكن لاجل ان يسلب نظراؤه له نظراء مثلا من السادة والكبار
46:21فاذا رأوه فاقهوا واعطي لان هذه لها اثر. العطية ليست في بشأة المال لا. كونه يعطى مال هذا لها اذى. اعطيت فلانا وفلان فلان يا رسول الله قال اني اعطي اقواما لما في قلوبهم من الهلع واكلوا اقواما
46:44الى ما في قلوب الخير والايمان اللفظ الاخر منهم عمرو بن زغلب قال فما احب انني بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم ولهذا اعطى اقواما الاقرع بن حابس ومن معه
47:09واعطى العباس الفرداس دون ذلك فكأنه وقع في نفسه. فكبل له عليه السلام. قيل انه نقصه لانه ظن عليه السلام ان قوة ايمانه ان من قوة الايمان يمنعه من الضعف ما اعطاه يكفيه. ثم لما سأل تبين ان عنده شيء من هذا فكمل له
47:38مكبنة له وقيل غير ذلك المقصود انه وقع منه عليه وقائع اعطى فيها الاموال العظيمة لاجل ان يقويهم على الاسلام مثل قصة صفوان ابن وغيره ما زال يعطيني وانه حتى لم يكن شيء احب الي منه
47:59ما زال يعطيهم وجاءت اموال كثيرة فاعطى فلان وفلانا كله لاجل ان يستأنف قلوبهم على الاسلام عليه الصلاة والسلام. نعم اذا كان مثلا لتوه اسلم لتوه اسلم مثلا اعطي لاجل ان يدفع لا بأس فاذا كان يعطى لتحصيل المصلحة
48:38تحصيل المصلحة فكونه يعطى لدفع المفسدة من باب اولى. الفاسد مقدم على جلب المصالح. فاذا لكن ينبغي ان يعلم ان من يأخذ لدفع شره اخذه حرام ولو كان من الزكاة
48:55وهذا يعني اه من العجائب في هذا معناه زكاة وحرام يأخذها في زكاة حرام يأخذها لانه يعطى بذلك في شره مثل ما يعطى مثلا ايضا اه الكافر مثلا هو على كفره يأثم ايضا بشره
49:19يحرم عليه ذلك لكن يعطى مثل ما قال عليه الصلاة والسلام قال اني اعطي احد المعطية يذهب يتأبطها نارا قالوا على ما تعطهم يا رسول الله؟ قال يأبون الا ان يسألوني ويأبى الله لي البخل. يلحون عليه بالسؤال ويؤذونه فيعطيهم يدفع بذلك ماذا
49:39شره وان كان الاخذ حرام والاعطاء جائز. الاعطاء جائز والاخذ حرام. نعم قال رحمه الله الخامس الرقاب وهم وهم المكاتبون ويفك منها الاسير المسلم. نعم. الخامس الرقاب الرقاب هم المكاتبون
50:05يفسر الرقاب بالمكاتبين لانه قال وفي الرقاب. فالمعنى تصرف في الرقاب. لا انه يشترى بها رقاب تصرف في الرقاب ولا تصرف في الرقاب الا اذا كان مكاتب. يعني انسان كاتب نفسه
50:21سيدة مثلا بمئة الف يحتاج اعطى مثلا نصف النجوم وبقي خمسون فيعطى يعني تصرف اليه وهذا لا يكون الا في المكاتبين وهذا محل اتفاق في ذلك قال وفي الرقاب كشاعر اصناف الزكاة التي تصرف الى اهلها. كذلك في الرقاب المراد
50:47اما الرق القط لا تصرف اليه. وليس اهلا لها لانه لا يملك. تعطى لمن لسيده لسيده. فعلى هذا هل يشترى بها رقاب؟ او لا يشترى بها رقاب موضع خلاف يشترى بها
51:09يشترى لان المقصود انها تؤول انه هنا في هذه الحال مثل انما صدقات المساكين يعني المراد بذلك ان تحصل الحاجة وفي الرقاب والغاربين. والغاربين. فكذلك المقصود منها ازالة الغر وان لم تعط للغالب. لم تعطى للغريب
51:37يعطى لان هذا يطلق هو يطلق على هذا وهذا يطلق الغريب على هذا وهذا. يعني تعطى لصاحب الدين وان لم تعطى لمن عليه الدين لكن اختلف سيأتيني هل يبلغه حتى يوكله او يجوز ان يعطيها لصاحب الدين ولو لم يوكله
51:59فلذا منصرف في الرقاب ان تصرف في هذه الدعوة تعطى لنفس المكاتب او المكاتب والقول الثاني انها تصرف في ذلك. ولا بأس لانه بقول تخليص رقبته تخليص رقبته. والذين منعوا قالوا انه حينما يعتقها من ماله يستفيد ولا ما يستفيد
52:22اذا اذا اشترى بها رقبة يستفيد ولا ما يستفيد لماذا جر الولاء يستفيد به في جواب اخر يجر الولاء. لانه اذا مات اعتقت هذا المملوك ثم مات هذا المملوك ما خلف ورثة من النسب
52:48ما خلفه ابدا ليس له وارث الا سيده الذي اعتقه. اخر العصبة اخر العصبة هو السبب الولا لو مات هذا صار يبيع صار غني صار مال من يرث ماله؟ سيده الذي اعتقس فيستفيد بذلك
53:15لكن هذا غير مقصود هذا غير مقصود ولهذا قالوا اذا كان تصرف في البكاء تأبير في الرقاب كذلك. وربما يقال ان عموم واطلاقا يدل على ذلك على ذلك ولهذا قال ويفك منها الاسير المسلم
53:35الاسير الوسع في الحقيقة الاسير مسلم يعني قد يدخل في حالة ظرورة فيشبه الفقير اذا كان انسان مأسور ولا يفك الا بمئة الف. وش يكون في هذه الحالة كالدين الذي ركبه ظلمة. هم. ركبه ظلمة
53:57هو بالوجه يشبه بدو يفك من هذا الاسر ملحق بالمعنى بالمكاتبين. ومن وجه اخر وفي الحقيقة اشد حالا ممن ركبه دين. لان من ركبه دين ركبه باختياره. لكن هذا ركبه بغير اختياره قهرا وظلما ومظلوم. فيعطى
54:24منها من الزكاة يعني اذا لم يمكن ان يفكه ما له الاسير المسلم قال رحمه الله السادس الغارم لاصلاح ذات البين ولو مآذن او لنفسه مع الفقر. نعم السادس الغارم
54:46لاصلاح الغارم نوعان غالب يصلح ذات البين وغار لنفسه لاصلاح ذات البين انت مثلا رأيت خلافا بين جماعتين او قبيلتين ونحو ذلك او قتل انسان ثم قالوا انتم قتلتموه. قالوا لم نقتله. قالوا بل انتم قتلتموه. فحصل من نزاع. فكادت ان تقع
55:19مقتلة فتدخل اي انسان قتلتموه فاعطونا يعني تسوقوا لنا من قتله او تعطوننا ديته وكل ابتدع جاء انسان وقال انا اتحمل اتحمل ديته في هذه الحانة يعطى من الزكاة بقدر ما تحمل لكن بشرط ان لا يكون دفعها المال اذا كان غالب لو تحملها ودفعها ثم قال اعطوني نقول لا
55:54الا اذا دفعها وصار غاربا يعني استدادها في هذه الحالة يكون كالغارب ممن ركب هدية لكن لو دفع ماله فلا او هو ما دفعها لكن تحملها تحملها في هذه الحالة يعطى من الزكاة
56:18وقد فان نوى اخذها من الزكاة وخشي لو لم يدفعها ان تحصل المقتلة يظهر والله اعلم انه يعطى الانسان اصلح بين قبيلتين بمليون ريال. قال واعطيهم. قالوا انتظروا حتى تأتي الزكاة يعطوه ان شاء الله واعطيكم
56:41ما قد يحصل بينهم مقتلة. فاضطر الى دافع المال بنية اخذها. الاظهر والله اعلم يجوز يعني يفوت المقصود ان نقول انه لا يتحمل وتحصل مقتلة او يتحمل على نية اخذها ودفع المفسدة
57:00لا شك ان هذا اولاهما لتحصيل المصلحة ودفع المفسدة. ولتحصيل المقصود المراد في الاية الغانم لاصلاح ذات البهي طيب لو انسان اصلاح نزاع وخلاف في بال تنازع شخصان او جماعتان في بال
57:32قالوا نحن نطلبكم. ان ترتب عليه خشية وقوع مقتلة في هذه الحالة حكمه حكم الحالة الاولى وان كان له نزاع بالي إنسان يعني آآ غرم على سبيل الظمان والكفالة. على سبيل الظمان والكفالة
57:55هل يأخذ او لا يأخذ؟ ظهر كلام الجمهور ماذا؟ انه لا يأخذ اذا كان على وجه الضرورة فانه اه يظمنه من ماله يضمنه ماله انما يكون هذا فيما يخشى من وقوع المقتلة
58:14اما ما كان على سبيل الظمان فانه يظمنه بماله ولو مع غنى هذا واضح فاذا اعطيناه بال ثم تبين ان ما اخذ من الزكاة زائد عن ما غلبهم او ضمنهم يرد ماذا؟ في الزاد. هذا اخذ براع. الاخذ المراعى ما يستقر
58:44الاخذ المراعى ما يستقيم. اما غير المراعى هو من يأخذ مصلحة نفسه كالفقير انسان فقير اعطيناه الزكاة. اعطيناه مثلا زكاة اليوم فقير ما شاء الله من غد جاءه مال هدية اعطيناه مثلا عشرة الاف وجاء من الغد
59:05هدية او صدقة خمسين الف صار غني يرد الذي اخذه لا يرده لا يرد لانه اخذه بوصف الفقر وصف الفقر فهذا اخذ مستقر ربما انسان يأخذ من الزكاة مقدار ما يكفيه سنة
59:25ثم بعد انتصاف السنة استغنى بماله وعنده مال باقي من الزكاة سنقول هذا المال يطيب له يطيب له ولا يرد جاه صاحب الزكاة اللي اعطاه قال انا فقير الان وانت غني اعطني
59:44يقول اعطيكم من الزكاة لكن بعطي لمن اعطيتني ما اعطيك. هذا لي. لكن تريد من الزكاة اعطيك. لكن موب الان الى حال الحول ان شاء الله في هذه الحالة نقول لا بأس
59:57بل يستقر البال وهو اخذ غير مراعى. لماذا؟ لان اخذ مصلحة نفسه. اما من اخذ لمصلحة اهل الاسلام فهو اخذ فما زاد فانه يرده والقسم الثاني من الغاربين من يأخذ لنفسه
1:00:17هذا غريب مات في نفقة اولاده في ملابس اولاده في اجار سيارة اجار بيت غني. وجاءنا يسأل في هذه الحالة يعطى بقدر ما عليه من الغرور بقدر ما يعطى ان كان فقير يعطى بهذا الوصف. سيأتي لنا قد يتبع اكثر من سبب للاخذ بالزكاة. نعم
1:00:49قال رحمه الله السابع في سبيل الله. وهم الغزاة المتطوعة اي لا ديوان لهم. في سبيل الله وسبيل الله هم الغزاة. وهذا قول جماهير العلماء والابهار معه وهو ظاهر القرآن وغالب اطلاق سبيل الله في القرآن المراد بالجهاد. قد يطلق في سبيل الله في مواضع المراد به عموم
1:01:15القرى والطاعات لكن غالب الاطلاق في سبيل الله المراد به الجهاد. ولهذا حينما يأتيك حديث يذكر فيه سبيل الله المراد به الجهاد هذا العصر الا لدليل. من صام يوما في سبيل الله
1:01:33في سبيل الله حرمناه وحرم جهنم سبعين خريفا. هذا حديث ابي سعيد بحديث عقبة مئة عام. حديث هريرة جعل الله بينه وبين ناره. او ابي مخدة قد لكن المقصود لفظ
1:01:48الحديث من صام يوما في سبيله. شو المراد في سبيل الله صدقا من نفسه. نعم بعد الوجه عن ها يريد وجه الله الاخلاص. لكن اذا قلنا الاطلاق الاصل الاطلاق في سبيل الله ان الجهاد وش يكون المراد؟ صام في الجهاد؟ صام في الجهاد هذا هو
1:02:07نقول في سبيل الله في الجهاد لهذا ما فسر في سبيل الله في طاعة الله قول يعني في نظر على هذا ما يكون له خاص. كل الصيام في سبيل الله
1:02:20اذا على هذا يعني اذا صام الاثنين والخميس الايام البيض عشر ذي الحجة دون عرفة عاشوراء الايام الست من شوال صام يوما في سبيل الله ربما يكون دليل ايضا اخر نسأله
1:02:37في سبيل الله اي في الجهاد يقول قال كيفي اليس المسافر يفطر؟ يقول لا. المسافر هل يفطر ولا يصوم حسب الحال نعم قد قد يفطر وقد يصوم النبي صام وافطر
1:02:53فاذا كان مجاهد في سبيل الله كما قال عليه الصلاة كان يصوم يوما عن داوود عليه داوود شف صوم داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقاه ولا يفر اذا ناقة
1:03:14كان يجاهد في سبيل الله. وهو صائم والصوم لا يظعفه عن الجهاد لا شك انه ارفع واعظم ولذا قال انكم اصبح العدو والفطر اقوى لكم فافطروا. لما رأى ان الفطر عليه السلام قال اعوذ لان
1:03:35هذا خطاب ناس ما في يعني حينما يكون خطاب العموم يصعب التمييز بين من يستطيع الصوم ولا يشق عليه الصوم ممن آآ يشق عليه الصوم امر امرا عاما. بخلاف الواحد يعني نفسه
1:03:53قوة وقدرته على الصيام مع الجهاد لكن حينما يكون الامر العام فلو قال ما استطاع ان يصوم ويجاهد ربما كثير يريد ان يحصل هذه الخصلة وهو يشق عليه ذلك النبي عليه السلام قال افطروا
1:04:15فلذا قال في سبع من صام يوما في سبيل الله. فالمراد في سبيل الله اي في الجهاد. جمع بين الجهاد وبين الصيام مثل الذي يصوم رمضان في السفر انسان يصوم وهو مسافر والصوم لا يظعفه
1:04:35بل نشاطه على حاله لا يضعفه عن عمل خير والذكر ولا اه عن القيام على اخوانه دفع المتعدي هذا افضل اما اذا كان يظعفه فكما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح ذهب المفطرون اليوم بالاجر
1:04:57وفي الصحيحين عن انس انهم كانوا في يوم شديد الحر حتى ان احدنا ليضع يده على رأس الحق واكثرنا صاحب الكساء يعني عندهم قلة في الزاد وفي الكساء وما فينا صائم الا رسول وسلم وابو قتادة
1:05:24قال عليه السلام اطعما صاحبيكم اعمل لصاحبيكم. يعني يعرض بان الصوم اضعفهما. فاذا اضعف فالفطر افضل. فلهذا كان اطلاق لله النصوص الاصل فيه الجهاد الا لدليل الا بدليل. ولهذا نقول كما هو قول الجمهور انهم الغزاة المتطوعة. اي لا ديوان لهم ليس
1:05:52مرتبات هؤلاء ليسوا بالديوان يعني ليسوا مسجلين في الديوان. الكتاب او دفتر الذي يسجل فيه اسماء المجاهدين الذين يأخذوا بيت المال فهؤلاء متطوع يعطون هل يعطون ايضا للسلاح الصحيح انهم يعطون ايضا. يعطى لشراء السلاح
1:06:17وداخل تمام للجهاد في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة. ذهب بعض العلماء قول شاب ضعيف الى انه ان سبيل الله عام يشمل انه في طاعة الله. في الحقيقة هذا القول مضطرب
1:06:39ولا يكاد ينضبط واستدلوا بما روي بما صح عن انس والحسن انهما قال ما وضعت في الجسماء اعطيت في الجسور والطرقات فهو صدقة ماضية صدقة ماضية وهذا الاثر لراجعته رأيت رحمه الله ذكره عند ابي عبيد
1:07:09باسناد صحيح قال حدثنا اسماعيل بن علية حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس والحسن انهما قال ما اعطيت في وسوري والطرقات فهو صدقة ماضية صدقة ماضية وهذا في الحقيقة ليس فيه دليل على ما قالوا وليس المراد به انك تعطي بها في
1:07:37انشاء الجسور وتعبيد الطرقات سفلة الطرقات لا. وقد فسره ابو المحاسن عبدالحليم ابن رحمه الله بن عبد السلام ابن تيمية من هو عبد الحليم هذا والد شيخ الاسلام وابو المحاسن رحمه الله توفي سنة اثنتين وثمانين وست مئة رحمه الله
1:08:08وهو امام فقيه كبر اختيارات وقال المعنى ان ما اعطيت من العشارين والذين يأخذون المال قهرا فهو صدقة وقع فيها خلاف حينما يعترض العشارون التجار ويأخذون منهم في طريقهم في تجارتهم وبيعهم بالرساتيق والبلدان فيأخذونها. فيقال ما اعطيت من هذا فهو صدقة
1:08:41صدقة انه تعمر بها الجسور ونحو ذلك والطرقات وهذا واضح وهذا واضح ولذا اه القول بادها اذا قيل تصرف كما قال بعضهم واعتمده بعض المتأخرين في هذا الزمن وبعض المجامع الفقية لكن القول الضعيف في الحقيقة
1:09:07والصرف مثلا للمكاتب الدعوية وصرفه مثلا آآ الجهات التي تعمل في الدعوة الله عز وجل ونحو ذلك الحقيقة هذا مضطرب ولا يمكن الرقابة على هذا المال ويضطر الى ان يوضع ضوابط
1:09:27وضع ضوابط يعني حينما يأتيك مثلا مكتب نهدا شاب مثلا في في بلاد الغرب وامريكا له نشاط في الدعوة الى الله عز وجل ودعوة الكفار مثلا وفيه دعاة الى الله عز وجل ولهم دروس ودورات علمية وعندهم آآ يعني مشاكل وعندهم
1:09:47بصالات لاستقبال هؤلاء. طيب كيف يضبط الامر؟ وهؤلاء الدعاة يحتاجون الى شيء من المال. ولهذا حصل ربما يحصل التلاعب ربما وقع بعد صدور حينما تصدر او بعد صدور هذه الفتاوى يقع التلاعب بهذه الاموال. التلاعب بهذه الاموال لا عن سبيل لا على سبيل القصد. لكن
1:10:09التوسع ربما يستغلها بعض ضعاف النفوس فتصرف في اوجه ليست حتى على القول الذين من يجوزون صرفها لانه ليس منضبط ليس منظبطا ولهذا احكم ما يكون مثل ما جاء في وفي سبيل الله. ثم ايضا
1:10:34واهل القرآن انما الصدقات حصر وهذا الحصى يقتضي ان لا تصرف في غيرها وجعل سبيل الله صنفا وجزءا من هذه الاجزاء والا فان جميع هذه الاصناف من جهة اطلاق الانعام كلها في سبيل الله
1:10:57من يعطي الفقير اعطاه في سبيل الله من اعطى المسكين اعطى في سبيل الله. من اعطى للغانم اعطى في سبيل الله لكن دل على ان المراد في سبيل الله سبيل ما هو السبيل الخاص وهو الجهاد هو الغالب على الاطلاق في ايات الكتاب العزيز وفي السنة
1:11:15عن النبي عليه الصلاة والسلام الا لدينه. اما الحديث الوارد الحج في سبيل الله حينما وظع بعيره في سبيل الله والقصة في هذا الوالدة قال حج بن سبيل الله هذا لا ينفي ان يقال سبيل يطلق لا ادنى سبيل يطلق على الحج
1:11:33هو شاهد لكن المراد في الاية يعني لا ينكر ان يقال ان سبيل الله يطلق على الحج او نحو ذلك لكن المراد انه والاية وفي الاية المراد بذلك هو والجهاد في سبيل الله على الخلاف في بعض السور كما تقدمت الى شراء السلاح للمجاهد في سبيل الله. نعم
1:12:00كيف المقصود المقصود يعني ان كلام اهل العلم جماهير العلماء وظاهر القرآن وظاهر الادلة انه لا يجوز ان تصرف من تأول واخذ بفتوى مثل هذا انا ما ادري عن فتاوي الناس في هذا ما ادري عن فتاوي الناس في هذا
1:12:26لكن القول المعتمد والذي عليه اهل العلم في هذا البلد يعني سمعتم يا شيخنا الشيخ ابن باز وغيره وايضا يعني انه لا تشرب وهذا قول عامة اهل العلم يعني قولان ربما يجتهد بعضهم في مثل هذا
1:12:42لكن ينبغي التحري ينبغي التحري في مثل ولا ينبغي تتبع الفتاوى والترخص في مثل هذه الامور مع وضوح الدليل في هذا. لا ينبغي يظهر لانه آآ حينما تصرف في في هذه الجهات يضعف الاموال في الصدقات. هذه الجهات اجل اين
1:13:10اين تذهب؟ يعني ابواب البر والصدقات الاخرى. الزكاة ايش مما يخرج من الماء؟ اين الصدقات؟ اين الاوقاف؟ اين الوصايا؟ انت يعني نحصر جميع صالح في هذا وتتعبد هذا سبيل الى تعطيل ابواب البر الاخرى من الصدقات المتطوع بها والاوقاف والوصايا
1:13:39وما اشبه ذلك فمن اراد هذه الوجوه عليه ان يجعل هذه النفقات لهذه الوجوه في ابواب يوقفها في اقوال يوصي بها ونحو ذلك هذا هو الواجب قال رحمه الله تعالى الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده فيعطى
1:14:06قدر ما يوصله الى بلده. نعم الثامن هو الاخير ابن السبيل. ابن السبيل يعني الملازم مثل ما قال ابن الليل ونحو ذلك يعني الملازم له. وهذا لا يكون الا لمن كان متلبسا باسم السماء. فيخرج منه المنشأ كما قال المسافر المنقطع به. الذي
1:14:30ولو كان غنيا في بلده. انسان سافر في الطريق تعطلت عند الاطارات تسلخت كفرات السيارة يريد يشتري كفر ما عنده ولا يتهيأ مثل الان مثلا ان يكون قريب من الصراف ونحو ذلك. في برية وبر به انسان محتاج وغدي هذا غني
1:14:58يجوز ان يعطيه الزكاة لكن بقدر حاجته او مثلا ضاعت نفقته مثلا هو سافر في البلد والرياض الى بلد اخر مكة الى الرياض ثم سرق ماله ولم يتيسر له مال اخر ما استطاع الحصون لو فرض هذا مثلا مع انه الان تيسر الحصول خاصة اذا كان البلد في الغالب
1:15:25فقيه لانه في الغالب ليس اذا كان انسان غني يتيسر له اخذ المال عن طريق الصرافات ونحو ذلك او ربما احيانا يكون انسان مسافر لكن له مال آآ افطر وحاجته حاضرة ولا يستطيع سحب شيء من امواله. فهو ابن سبيل ابن سبيل يعطى بقدر حاله وش حاله
1:15:52حاجة الف ريال يصدق يصدق لان حاجة حاضنة ما يسأل البينة على هذا. مثل الفقير اللي يأتيك يسألك يقول انا فقير عندي عائلة عشرة اولاد ماتت وش البينة لا الا حينما يكون يعرف بالغنى. تعرف التاجر وغني. جاي يسألك
1:16:24يقول ذهب مالي احترق حتى يشهد ثلاثة بذوي الحجة لقد اصابت فلانا فاقة مدام ابو الخفي لكن لو ادعى امر ظاهر هذا يظهر. لكن ويعرف بالغنى الاصل بقاء الغنى ولا ننتقل عنه الا بدليل. لا تفعله الا بيقين
1:16:53والجمهور عنه يكفي شاهدان وظاهر حديث قبيصة لابد من ثلاثة المقصود انه اذا لم يعرف بالغنى فادعى اما ابن السبيل اه كذلك اذا عرفت من حاله او ادعى ذلك فيعطى
1:17:09بقدر حاجته لكن هذه الحاجة لو سكرونا انا والله الان سافر مثلا بالرياض ولد مكة ثم المدينة ثم الطائف ثم ابها ثم ارجع الى الرياظ والان شافه اول ما وصل الى مكة تعطر
1:17:31الحقيقة محتاجة الان ومحتاج نفقة من سفر من مكة الى المدينة من المدينة سوف ارجع الى الطائف ثم سوف اذهب الى ابها سياحة ها تمشي نعم تمشية هذا يأتي هو اذا كان تمشي هذي مسألة لكن قد يقول لك لا انا في
1:18:00هذا في تجارة او في طلب علم في دروس في مكة هذه المدينة ثم سوف اذهب الى ابها دروس مثلا. لكن اذا كانت سياحة ونزهة هذي فيها خلاف السياحة في هذا هل يعطى ولا ما يعطى؟ والصحيح انه لا فرق لعم الدليل لا فرق بين السفر للنزهة
1:18:23ما دام ان السفر ليس محرم فلا فرق بين السفر للقربى لطلب العلم او صلة الرحم او للنساء والسياحة على الصحيح لا فرق قال حاجته مثلا في سفره عشرة الاف
1:18:41هل نقول اعطيه عشرة الاف حتى يرجع او نقول لا نحن نعطيك المال يردك الى بلدك. صحيح. مثلا هم يقولون هنا فيعطى قدر ما يوصله الى بلده. ويعطى زيادة يعطى زيادة هذا المقرر في المذهب عنده نعم
1:19:04والصحيح شيخنا الله اعلم والله قوله سبحانه وتعالى وابن السبيل وابن السبيل تأملت الاية يعني ربما اخذ باطلاقها من اخذ باطلاق الاية يقول يعطى المنقطع هو يقول انا منقطع يعني الان ذهب مالي
1:19:33محتاج مال وانا خرجت وهيأت اموري ورتبت اموري اه للسفر هنا هنا. قد يقال ان كان السفر هنا في مصلحة يتعلق بطيب طلب العلم يعطى وان كانت مثلا سفرة سياحة سياحة نقول نعطيك ما يردك الى بلدك وتأخذ النفقة وتذهب ما يضر الحمد لله ما في اضاعة وقت لأنه
1:19:57يعني انت يعني الوقت يعني كم يقال ضايع ضايع عليك. يعني يعطى شيء من ما يردك الى بلدك وتأخذ ما يكفيك وترجع. لكن حين مثلا لطلب العلم لو انه رد متى فاتته مثل حلاق العلم ودروس العلم او من سفر سافر لصلة رحمه وقاع قرار
1:20:17لو انه رجع يصب عليه الرجوع مرة اخرى ويشق على عليه ذلك فاذا كان في مصالح يمكن يقال بالتفصيل ذكر لك مصالح تتعلق بالغيب فيعطى مثل ما قالوا في طالب العلم اللي يحتاج الى كتب
1:20:37هم قالوا لو سعد طالب علم يقول انا احتاج اشتري كتب يشتري كتب هل تعطني بالزكاة؟ اريد الزكاة. المذهب يقول لا يعطى لكن اختار شيخ الاسلام رحمه الله انه يعطى
1:20:53بقدر حاجته يشتري الكتاب الفلاني ربما يحتاج الى الف ريال او الفي ريال يقولون هذه مراجع احتاج لها وارجع اليها يرجع اليها فيعطى لمصلحة تتعلق بالغير. كذا او بغيره. كذلك ايضا يمكن يقال ان في في المسافر منقطع
1:21:14اذا كان هناك مصلحة تتعلق بغيره اما في الدعوة الى الله عز وجل او في نشر العلم او في طلب العلم. آآ ويشق عليه ذلك ويعطى وان كان سفر سفر نزهة نقول نعطيك مقدار ما يردك الى بلدك وانت في هذا الحال بالخيار. رجوعك الملك سعد
1:21:34ولا يفوت شيء. لا يفوته شيء. وبعد ذلك تسافر اما في هذا الوقت او بعد ذلك ربما يقال هذا التفصيل اقرب احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم
1:21:53نعم ومن كان ذاعية اخذ ما يكفيهم. تقدم ان شاء الله اليه الكفاية لا شك ان الفقير الذي هو زوجته ليس كالفقير الذي في بيته حشرة انفس انه يعطى بقدر ما يقول انا حاجة
1:22:15اولادي كل واحد حاجته خمس مئة مثلا. الحاجة يعني متوسطة في نفقة. له وفي ملبس مثلا ليس كالمأكل. الملبس والمأكل لا. ونفقته في دراسته ونحو ذلك في ذهابه وايابه. واجرة مثلا
1:22:35يختلف بحسب بلد هو آآ لذلك يختلف الذكر عن الانثى المقصود يعطى بقدر حاجته ما يكفيه مدة سنة. ولا يلزم البينة. ما نقول اعطينا البينة على عندك مثلا عشرة اولاد خمسة اولاد. بل
1:22:55النبي عليه الصلاة والسلام اتاه رجلان يسأل عن الصدقة. قال لهما اني اراكما جلدين. ايش معنى جلدين؟ قويين. قويين يعني قادر على ماذا؟ العمل. على الكشف. اني اراكم وانه لا حظ فيها لغني ولا لقوم ولا لقوي مكتشم. لا حظ فيها لغني ولا لقوي جعل القوي المكتسب
1:23:19شوف موب قوي وحدة ولا مكتسب وحده قوي مكتسب قد يكون انسان عنده قدرة عنده احسان وللتكشف جيد لكن ضعيف عنده تخطيط وعنده مهارة في سبيل التكسب لكنه ضعيف البدن
1:23:40يضعف عذاب واخر قوي البدن لكنه اخرق. ما يحسن التكسب. لو لو اعطيته ما يتكسب اتلفه في اليوم وخسره. لا بد يكون قوي مكتسب هذا نزله النبي عن منزلة الغني
1:23:56ثم قال فان شئتما اعطيتكما فاخذ العلا من هذا وهذا ورد فيه اخبار كثيرة حديث عبد الله بن عمر حي هريرة حديث كذلك اه عدة اخبار صحيحة لا حظ في ابي غني ولا ولا لذي برة شوي هو البر ما هو؟ ذو برة فاستوى يعني القوي
1:24:23القوة فاعطاها. فالذي يأتيك ويسأل المال له احوال. الحالة الاولى ظاهر الحاجة والفقر هذا واضح تعطيه الحال الثاني ظاهر القوة ولا تدري قوي يبين له تقول الصدقة ما تحل للغني صاحب الاعتماد مستغني به
1:24:44ولا للقول يتكسب يستطيع ان يتكسب ما يجوز ان يسأل فعليك ان تعمل وتحترف ولا تسأل ولا تأخذ زكاة شخص ظاهر من حاله الغنى او يعرف الغنى فهذا هو لا يجوز اعطاؤه واضح ولا تبرأ ذمته ولو اعطى غنيا
1:25:07وهو لا يعلم فالصحيح ان الزكاة ماضية باب من اعطى غني وهو لا يشعر يقول البخاري رحمه الله ورد الحديث المشهور قال الحمد لله على غني لو اعطيت انسان وانت ما تعلم بالغناء او جهلت الحال فاعطيته بناء على ظاهر الحال مع احتياطك ثم تبين انه
1:25:26تقول الحمد لله والزكاة ماضية نعم قال رحمه الله ويجوز صرفها الى صنف واحد. نعم. ويجوز صرفها الى صنف واحد. والمعنى انه احب توزيعها على الاصناف. قوله يجوز لان الزكاة مشروعة قول يجوز ظاهره انه يشرع ان
1:25:54توزع على اصناف لكن الاظهر ان لا نقول يشرع توزيعه على اصناف او تجزئة اصناف ولا نقول انها تصرف سهو واحد بل بحسب الاصلحة بحسب الاصلاح هذا هو الافضل. هذا قول الجمهور خلافا للشافعي الذي قال تصرف على جميع الاصناف الثمانية. هذا قول ضعيف الحقيقة
1:26:20بل قال والذي يقول بهذا لا يعمل به ويقولون يعطي لكل جزء من الجهل بثلاثة اشخاص مستحقين ثلاثة في ثمانية كم وزعها اربعة وعشرين وهذا قول لا يكاد يعمل به من يقوله
1:26:43ولهذا لا نقول تصرف لصنف ولا ولا ثلاثة تصرف بحسب مصلحها عنده مستحقون في في بلده فقير. وفي بلده المسكين ويعرف هذا انسان منقطع به السبيل وهذا إنسان يريد الجهاد في سبيل الله وهذا إنسان غالب لإصلاح ذات البيت وهذا غالب لنفسه
1:27:10وعنده بكاء. المقصود جميع الاصناف حينما يستوون يوزع ما في مانع يوزعها. وحينما تتفاوت المصالح يتفاوت الاعطاء لان المقصود من الزكاة هو المصلحة والمقصود بصرف الاموال هو ان تكون في الوجوه الاصلح
1:27:37كل ما كان الوجه اصح كلما كان افضل. وهذا لا يجري في الزكاة في باب الاوقاف والوصايا يصرف الى الوجه الاصلح. قال انا عندي مال اريد ان اوقفه اوقفه على من؟ عندي وصية اوصي على من؟ يختار الوجوه
1:27:55واصلح فاذا كان مثلا في بلد الفقراء كثيرون اصرفها في الفقراء. عندهم فقراء لكن فيه مجاهدون والعدو قريب تصرف للمجاهدين وربما يتعين صفو المجاهدين. يدفعون عن حرمات المسلمين فينظر ما هو الاصلح. ثم ايضا
1:28:19هناك معاني اخرى ينبغي ان تراعى في اعطاء الزكاة في صفات من تعطى يعني هناك صفات تتعلق بحاجته الى المال. هناك صفات تتعلق بذاته. انسان فقير. وطالب علم الى الله
1:28:41وعنده اسر او عنده اسرة يعتني بتربيتهم على العلم والخير هذه صفة اينبغي ان يتحرى الى امثال هؤلاء ويبحث عنهم فيعطيه بخلاف مثلا برد يعطي معنى من هب ودب في الزكاة لا
1:29:08الانسان لو كان عنده امور تعلق مصالحه الدنيوية اختار لها الاصلح لاصلاح ماله في من يوظفه من يشتغلون عنده يختار الاصلح والانجع في هذه الصنعة كذلك ان تختار الاصلح والانفع لاهل الاسلام فيما تعطيه الزكاة والاشد ظرورة والاشد حاجة
1:29:34اول شيء يأتينا ايضا اشارة الى معنى اخر فيك المصنف وبالجملة يجوز صرفها يصفه واحد كما قال سبحانه ان تبدوا الصدقات فنعما وان تخفوه وتؤتوا الفقراء وخير لكم. ذكر صنفا واحدا
1:29:47وقال في حديث تقدم معنا حديث الصحيحين يؤخذ من اغنيائه فترد الى فقد ذكر صفا واحدا. وقال في حديث قبيصة ابن بخارق الهلالي اقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. وهو صنف واحد
1:30:08الى غير ذلك من ادلة نعم قال رحمه الله ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم. نعم وهذه الجملة الاخيرة لعل نقف عليها ويشد الى قارب الذي لا تلزمه مؤولته
1:30:26لان الزكاة اليهم ودلت عليه الادلة الاقارب اولى بالمعروف والنبي عليه السلام قال سلمان بن عامر صدقتك على المسكين صدقة. وعلى القليل صدقة وصرة وقال عليه الصلاة والسلام احد سلمة
1:30:52قالت انما هم بنية قال صدقتك اه على اولادك لما قالت ذكرت ان عبد الله بن مسعود قليل ذات اليد فامرها ان تصرفها اليهم. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها قالت يا رسول الله صحيح اشعرت اني اعتقت صبية
1:31:15قال اما انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجلك عند النسائي اما انك لو افتكيت بها ابنة اخيك بالرعاية الغنم كان اعظم لاجرك دعاية خاصة في افتكاكها من رعاية الغنم. المقصود انه
1:31:42اه يراعي حال اه حال قرابته ويراعي الاشد حاجة ويقال ويشد الى قاربه الذي لا تلزغه هذا بيعرض امر اخر لو كان اقاربه محتاجون. لكن انه دار المضطر هذا اولى بجواره ولاضطراره. او لم يكن جارا
1:32:08لكنه مضطر لهذه يصرفها له ادنى قرار مرجح والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم لاباس لا بأس يعني يعطون ميزان قول الجمهور لا يجوزها لا تجزئ
1:32:47بل لابد ان تعلمهم حتى يوكلوك ويأذنوا لك. لكن القول القول الوسط في هذا انه اذا علم انه لو اعطاهم المال ربما تصرفوا فيه. فلا بأس ان يعطيه ان يسددها لان الله عز وجل قال انما الصدقة مساكين والعمل عندهم لا تلقون في الرقاب والغالب ما قالوا وللغاربين
1:33:11فلا يشترط التدليك للغالب فالمعنى انها تعطى تصل الى المستحق لها والاحسن ان يتوسط في هذا لان كلمة للفقراء هل هو المقصود من التمليك او ان مآلها اليه ولهذا لما قال والغاربين
1:33:36فقيل ان المقصود هو فكاك ذمته من هذا الباب. فاذا اعطى الغارم او صاحب الدين حصل المقصود والوسط انه اذا خشي انها تصرف في غير وجهها فلا بأس. فتسلمها لصاحب الدين
1:33:55وبذلك آآ تقضي ما عليه ولو لم يعلم الا بعد ذلك اظن قول المالكية رحمة الله عليهم السلام عليكم