الدرس (57) زاد المستقنع الشيخ عبدالمحسن الزامل بجامع الهداب 14-4-1437هـ
0:07السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام الحجاوي رحمه الله في كتاب الجنائز ولا يحل مس عورة من له سبع سنين
0:31يستحب الا يمس سائره الا بخرقة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على لانه كان له سبع سنين هذا شامل الذكر والانثى والانثى لا يمس سبع سنين سواء المرأة المعنى انه يجب
1:23يضع حتى لا يباشر تباشر يده عورته واذا كان النظر الى العورة لا يجوز فالمس من باب اولى والمعنى انه عند غسل الميت الصغير فيجب الا يباشر اللحم اللحم في عورته
1:46اما ما سوى ذلك فسيأتي المصنف رحمه الله انه يستحب ان يضع خرقة بقول النبي عليه الصلاة والسلام اذكروا اولادكم بالصلاة لسبع عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع فجعل السبع حدا للأمر بالصلاة
2:09يرجع الى اشتهاء النفس فاذا كان البنت الصغيرة ولها دون سبع سنين لكن النفس تميل اليها شبابها وكبر بدنها انه لا يجوز مسها قوله سبحانه او الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء
2:33علق زواج النظر الظهور على عورات النساء بمعنى انه يميز المرأة من غيرها وهذه مسألة اجتهادية لكن مذهب وقول كثيرين انه لا يجوز رجل المرأة المشي كان له سبع سنين والمعنى
3:04اذا اتمها اذا اتمها فلو نقص عنها بلحظة جاز ذلك ولو بلحظة لان الحج الى سبع سنين وخاصة في مثل هذه الايام يعلم الصغير في الدقيقة بل بالثانية فلو فرض انه علم
3:28موته وانه قبل تمام سبع سنين ولو بلحظة فانه يجوز ذلك يجوز ذلك وان اتمها فانه لا يجوز. هذا فيما يتعلق بالمس اما ما يتعلق بالغسل لغسل الميت الصغيرة يغسلها
3:53المرأة يغسلها النساء والرجل يغسله الرجال الرجال الا من كون من كان دون سبع سنين من الصغار الصغار فانه يجوز للمرأة ان تغسل الصغير وكذلك الصغيرة من باب اولى وكذلك للرجال يجوز
4:18لهم ان يغسلوا الصغير والصغيرة على قول ومن اهل العلم من فرق بين الرجال بين الرجال والنساء فقال يجوز للمرأة ان تغسل الصغيرة والصغيرة ممن له دون سبع سنين من نساء الذكر
4:38اما الرجال فانهم يغسلون الصغير الصغيرة الصغيرة اذا كانت يعني اذا كانت في سن السنة الثانية الثالثة ومنهم من قال اذا جالت على الثالثة فانها لا يغسلها الا النساء وهذي مسألة اجتهادية وليس فيها دليل بين ولذا علق بعضها العلم
5:05الغسل في هذا فيما يتعلق الصغيرة بالنسبة للرجال وكذلك الصغير بالنسبة للنساء قال ويستحب ان لا يمس سائره الا بخرقة المعنى ان من له سبع سنين فاكثر انه لا يجوز ان يمس عورته
5:34يجوز ان يمس عورته يجب ان يضع حائل ما فوق العورة فوق العورة السنة يضع حائل لكن لا بأس ان يباشر بدنه لانه ليس بعورة وجاء عن علي رضي الله عنه
6:01عند ابن ابي شيبة رضي الله عنه اخذ خرقة فجعلها علي رضي الله عنه جعل يغسل بدنه عليه الصلاة والسلام من تحت القميص يمرها يمر يده وعليه الخرقة من تحت
6:21القميص وهذا هذا ارجع الى ان اخذ الخرقة باليد ابلغ ربما في التنظيف هذا الخبر حيث الجميش دلوا على ذلك كذلك يباشر بدنه بيده والاظهر والله اعلم انه يرجع الى الغاسل والنبي عليه الصلاة والسلام اوكل
6:52امر الغسل الى الغاسل وقال في الحديث ان رأيتن ذلك الغاسل ذلك احيانا قد يحتاج ان يباشر بيده احيانا في بعض المواضع لانه ربما لو باشر الخرقة قد يتأثر الجلد
7:09هذا يختلف ايضا بحسب حال الميت ربما يكون بدنه بدنه قد تأثر بعض الشيء لكونه طال مرضه او لكونه اثر حادث ونحو ذلك اظهروا والله اعلم يقال هذا يرجع الى الغاسل فيرى ما هو الاصلح والنبي عليه الصلاة والسلام
7:28اوكل امرا الغش الغسلات الى الغاسلة لما ذكر قال سنها ثلاثا او خمسا او سبعا وعند البخاري اكثر من ذلك يعني اكثر من السبع اوكله اليهن اذا كان نفس الغسلات وعدد الغسلات اوكله اليهن
7:52وكذلك ما هو طريق للتنظيف هو طريق للتنظيم او نحو ذلك انه الى الغاسل او الغاسلة قال رحمه الله ثم يوظأ ثم يوضيه ندبا ولا يدخل الماء فيه فيه ولا في انفه
8:11يدخل اصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيسمح اسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء. نعم قال رحمه الله ثم يوظيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا المصنف رحمه الله
8:33حصل في كلام بعض التقديم ولهذا في في اصل الكتاب المقنع العبارة امتن وذلك انه ذكر الوضوء بعد نية الغسل سيأتي ثم ينوي غسله ينوي غسله هنا ثم يوظيه ندبا
9:01ولم يذكر نية ولم يذكر نية وهذا وان كان المقصود النظم لابد ان يكون سالما مما يدخل عليه لهذا وان كان الوضوء ندبا فلا يكون وضوءا حتى ينوي الذي يوظأه لانه لما تعذرت النية
9:26المغسول النية تكون من الغاسل. النية تكون من الغاسل ولذا لو جعل بعده معدنية الغسل كان اكمل لان هذا هو السنة ايضا في غسل الحي نبدأ بالنية اولا وبعد ذلك يتوضأ
9:51ثم بعد ذلك يغتسل يوظيه ندبا المعنى انه لا يجب الوضوء قال عليه الصلاة والسلام ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها هذا مشروع للأمر به واجب المذهب انه ليس بواجب وهو الاظهر والله اعلم
10:15لانه عليه الصلاة والسلام قال في ذاك الذي وقصته راحلته في يوم عرفة اغسلوه بماء وسدر بماء السدر تكفنوه في ثوبيه كما في الصحيحين من حديث ابن عباس فاطلق العدد
10:35ولم يذكر عليه الصلاة والسلام الوضوء ولان الغسل في حق الحي يجزئ بلا وضوء الخلاف في النية هل يشترط النية؟ نية الوضوء او لا تشترط كذلك ايضا كذلك الوضوء في حق
10:55وان كان الوضوء غسل الميت اختلف فيه. هل هو معقول المعنى او تعبدي وهو من حيث الجملة معقول حيث الجملة معقول لكن في تفصيله لان المقصود من ذلك هو التنظيف
11:15تنظيف لكن هو غسل مشروع اشترطوا له النية تشترط له النية ولذا قال اغسلنها ثلاثا الحديث ان رأيت النداء ذلك. ذلك امر او قال ثلاثا وخمسا وسبعا فدل على ان التنظيف مقصود
11:39مقصود وهو ايضا غسل مشروع وهذا امر معقول من حيث المعنى لكن لما كان في مسائل يخالف فيها الميت غسل الميت غسل الحي يختلف يرى فيه الخلاف حكمة من غسله
12:04ولذا خرج منه اذا خرجت من هنا يبطل غسله او لا تبطلوا غسله يقول لا تبطلوا سيأتينا لانه كما ان غسل لا يبطل غسل الحي ذلك لا يبطل غسلا ومن العلم من قال يبطل غسل الميت
12:25يبطل غسل الميت وان كان لا يبطل غسلا ثم نعم ثم يوظيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه ان ادخال الماء فيه وانفه لا يحصل مقصود الاستنشاق
12:50لان النبي عليه السلام الا وليستنشق بمنخره الماء قال ولينتثر ولينثر هذا لا يمكن الاستنشاق ولا الاستنثار هم ايضا يحصل خناق بل يكون خلاف المقصود وخلاف السنة وذلك انه اذا ادخل الماء في انفه او فيه فانه ينزل الى جوفه
13:13لا يحصل المقصود والانسان الحي لو انه ادخل الماء في فمه وابتلعه لا يحصل مقصود ولا يجزع المضمضة ولو ادخل الماء الى انفه نزل الى جوفه ولم يستنشق به فانه لا يحصل
13:32المقصود ولا يجزئ باب المضمضة والاستنشاق كذلك الميت واضح وهذا قول الجمهور خلافا للشافعية الذين هذا لعله غفلة او خلاف هذا المعاني ربما تخصص يدخل اصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح اسنانه
14:11ان المقصود من المضمضة والاستنشاق وتنظيف الفم الاسنان مهما امكن والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ما يحصل لا مضمضة ولا استنشاق اذا امر
14:32اذا كان هذا في حق الحي ما استطاع من المأمون يعمل فيه كذلك ايضا ولا يكلف غير ذلك انه محسن ثم ايضا ادخال الماء الى انفه فمه وانفه فضلات يحصل خلاف
15:06المقصود يمسح اليس كذلك هذه العبارة في الحقيقة تكفي دلالة منطوق لا تحتاج الى لا يحتاج الى احترام ما في قوله يدخل المال الاول والمنطوق واضح لو كان هناك يحتاج الى احتراز منه
15:58مبلولتين ماء قال رحمه الله ثم ينوي غسله ويسمي ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط ثم يغسل شقه الايمن ثم ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر ثم كن له ثلاثة
16:28يمر في كل مرة يده على بطنه فان لم يبقى بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع قال رحمه ينوي غسله والمعنى ان النية واجبة غسل مشروع به به لله سبحانه وتعالى
17:00كانت النية فيه وان كان القصد منه نظافة المقصود من هذا الشيء النية وليس المقصود مجرد يعني مجرد النظافة لكن ولو كان مجرد النظافة كذلك ايضا غرقت البحر مثلا استخرجناه
17:48لم نحتج الى الصحيح يشترط الفعل مشترطة فعل الغسل لا يشترى اذا حصل الغسل ولو بغير الغاسل لابد لو انه وضع الميت لو فتح الصنبور بدون ان ذلك بيده وهو ينوي غسله اجزع
18:37ولو انه وجد اخر في يجزئ على الصحيح ان يبقيه ما يحصل به وينوي ذلك الانسان مثلا يجري عليهم على قول المضمضة والرأس على خلاف يجب يده على رأسه او يمشي
19:28كذلك الميت علما طال الفعل واجب. الفعل معنى انه يستخرج ويغسل ولا يكفي مجرد بتشترط فيه النية واضح حصلت يكفي ومن قال انه قول لبعض اهل العلم الفعل لابد من الفعل
20:10الحي الوضوء خرج منه شيء قالوا يجب اعادة ولا يجزئ الغسل الاول الاول وهذا فيه نظر يستحب واجب وحصل المقصود الاولى ثم ينوي غسله ويسمي غسل الاعمال بالنيات ما تقدم انه
21:00مأمور به ولا يصح اليه الا بالنية خاطبهن عليه الصلاة والسلام ويسمي هذا على الخلافة مسألة التسمية ايضا في اشكال من جهة قال انه حتى لو قيل يقال انه تشبيه غير مشروعة
21:44الصحيحة ليس في خبر للتسمية انهم نقلوا صفة وضوئه عليه الصلاة مفصلا واجبة واجبة ويغفل عنها الصلاة والسلام لا تنقذ الا في سبق ايضا بسم الله لكن هذا والله اعلم
22:40يسمي ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته قوله عليه الصلاة والسلام شلنا بماء وسدر في جميع الغسلات وهذا يرجع في الحقيقة الى الغاسل ترى ما هو الاصل ربما يكون السدر قوي
23:26ربما نحتاج الى دقة مع انهم يقولون الرأس واللحية لا يغسل بالسدر والماء الذي يعلو والسدر ينزل والسدر ينزل خاصة اذا دقة فيرى ما هو الاصلح في ولو انه يغسله بالسدر
24:14ان شعر المرأة غالبا ولم يستثني الصلاة والسلام اللحية رجل لكن هذا راجع الى لا يزول ما هو ويجعل السدر قفل السدر ونحو ويغسل لقوله عليه هذا الخبر مع انه
25:08في غسل ابنته زينب او ام كلثوم على ظاهر اسفل الظهر عشاق ايضا الشق الايمن الشق الايمن الشق الثاني الشق الايسر هذا واسع ولله الحمد ثم كن له ثلاثا قوله عليه وسلم انها ثلاثا
26:34واجبة او مستحبة الخلاف في قوله ان رأيتن نرجع عدد الغسلات او يرجع الى اصل الغسل اقرب والله اعلم ان ان قوله ان رأيتم ان ذلك يرجع ثلاث وان الواجب
27:05وغسلة واحدة ايضا لما وقع خلاف تردد لا يجب الا غسلة واحدة واحدة سنها ثلاثا الصلاة والسلام ولذا قال بعضهم قال يكره الا عن انه يجزي غسلة واحدة حديث ابن عباس اغسلوه
27:45واطلق عليه الصلاة والسلام لم يذكر عددا هذا الخبر او انه الاستحباب يده على بطنه معنى انه كلما غسله ان خرج منه شيء خرج او لم يخرج خرج منه شيء وجب
28:32اذهب كذلك ولو لم واجبة واجبة. وعلى القول الثاني يجب غسلة واحدة واذا خرج منه شيء بعد الغسل هل يجزئ او يكفي الوضوء مالك والشافعي وهو قول ابن الخطاب تنجيته هذا قالوه فيما بعد
29:06انهم قالوا فيما بعد الثلاث يجب ان يغسله الرابعة خرج بعد ويسن ان يجد خان خرج منه شيء الى السابعة ولا يتعدى ماذا سيأتي ان شاء الله ثم يمر يده في كل مرة
29:28على يده وبطنه هذا في الحقيقة ليس في الحديث ما ذكره العلماء للميت في الغالب ولهذا الاظهر ان هذا نرجع الى الغاسل والغاسلة الكرامة هو الاصلح يعني يغمز بطنه ترى ما هو الاصلح اذا علم ان
30:03وان له ذلك كونه يمر هل يمر يده مرة واحدة بعد كل غسلة او هذه كلها وقع في خلاف لا دليل عليه ان هذا يرجع الى الغاسل اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام
30:34كفنه او كفنه سنن البدن يشرع حسنا اولى ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل عدد الغسلات السبع واكثر وكله يبين ان احوال الميت بعضهم يحتاجون ان لم يبقى بثلاث ولو جاوز السبع
31:34اذا غسل ثلاث مرات يحتاج ان يغسله مرة لانه كلما الغسل كان امكن وابلغ يكون ابلغ دين البدن هذا الشيء الملتصق به ربما يكون فيه ولهذا قال ولو جاوز السبع
32:32لقوله عليه السلام اكثر من اذا غسل الثمان غسلات ويشرع ان يزيده ماشي حتى يقطع لانه عليه الصلاة والسلام قال امس ثلاثا خمسا سبعا قال رحمه الله ويجعل في الغسلة الاخيرة ويجعل في الغسلة الاخيرة كافورا
32:55الماء الحار والاشنان والخلال يستعمل اذا احتيج اليه ويجعل في الغسلة ورد في البخاري كافورا او شيء من كافر قوله حتى لو او شيئا من كافور بمعنى قوله كافور ما يخالف
33:30واجعلنا في الاخرة كافورا هو معنى قولك في سياق الاثبات امر في سياق سياق اثبات يحصل ماذا ادنى شيء وهو معنى قول الشيء ان كأن قول شيء من او هناك انها
33:57فالامر واضح واضح انه لا تخاف لهذا يضع شيء قليل لان الكافر مثل السدر ايضا السدر اغسلنا بماء وسدر. السدر ينبغي ان يكون بدر او شيئا من كافور الموتى يعرفون القدر ويطحنونه
34:40شيء يسير والكافور ايضا له اثر قال العلماء يدفع عنه الهوام ولو جاوز السبع الاخيرة كفورا يعني السابعة التاسع لو جاوز السبع ما يجعله مثلا في السبع اذا اراد على السابعة
35:23يكون السنة في التاسعة الشباب والسنة كما واجعلنا في اما السدر فالصحيح انه خلافا بعض علماء السدرة او يكون فيما قبل الغسلة الاخيرة ماء بغير سدر ليس فيه سدر ولا كافور
36:00لكنه مبني على قول ضعيف هذا من شؤم الاقوال الضعيفة قالوا ان السدر غير الماء وضع في الماء من كونه طهور الى طاهر الصحيح ان السدر التغيير اللي يترتب عليه
36:25لا يتوضأ به ولا امر به عليه الصلاة والسلام وفي غسل المحرم اغسلنها بماء وصدق والاخبار في هذا الكثير وسبق اهل العلم استدلوا لا يؤثر الوضوء ولا في الغسل وكذلك في
36:50والماء الحار والاثنان الحبوب تؤخذ وتدق معناه ما يغني عن لان المقصود من هذا هو في بدن الميت ولهذا الغاسل قد يحتاج احيانا خاص لان المقصود وتنظيف بل وكل الامر الى
37:26الغاسل او الغاسلة قال تعمل ذكر ذكر اشياء لم تذكر في الخبر لان الاصل يغسل بالماء البارد لكن احيانا لا تكن حرارتي الشديدة الحرارة في الجلد ونحو ذلك سبحانه يتحمل
38:11هذا قد يغني عنه يدلك اسنانه قال اذا احتيج اليه هذا مأخوذ اصلا في هذا ثم من عموم الكلام ايضا قال رحمه الله ويقص شاربه ويقلم اظفاره ولا يسرح شعره
39:22ثم ينشف بثوب ويظفر شعرها ثلاثة قرون يصدر ورائها يقص قص الشارب شارب كذلك وهذا كما تقدمت لم يأتي سلموا اظفاركم اذا كان طولها شارب انه ربما الشباب يظهر لا بأس ان يتركها
40:55ولا يسرح شعره قالوا لانه الشعب يسرح شعره والله اعلم ان تسريح الشعر لا يظن كان يضرهم هذا لا بأس عليه السلام القيناها خلفها لم يذكر حديث صحيح الاسناد على الصحة
42:04ان النبي عليه السلام قال وجعلنا لها ثلاثة يحتملن قولها وجعلنا لها على امره عليه الصلاة والسلام لانه بذلك اخبرت بذلك بناء على ما امر به عليه الصلاة يمكن تسريحه
42:30وان كان الشعر يكفي وان يجمع الرجل رجل في هذه سيأتيني قال رحمه الله ثم ينشف بثوب ويغفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراءها ان خرج منه شيء بعد سبع بقطن فان لم يستمسك
43:20بطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ ثم وان خرج بعد تكفينه لم يعد لم يعد الغش من يعيد الغسل ثم بثوبه يعني بعد لكنهم وذلك ان كفن قبل تنشيفه اذا ابتل الكفن
44:04ربما علق به وسخ ربما ايضا الكفن لا يدرى قد يخرج منها اشياء يسيرة جدا لا يحل الكفن هذا نتيجة عدم هذا يشرع تنشيفه هذا المعنى ورد في حديث مرسل
44:36عليه الصلاة والسلام لف عنه ثم ذكر في نفس الاثر عليه الصلاة والسلام مرسل هذه المسألة للمعنى الصحيح ولان فيه تحشين للكفن النبي امر بتحسين الكفن الكفن الا يصيبه ونحو ذلك
45:39ان يعلق بي شيء من هذه امور ومعاني الشارع يقصد اليها كل انسان في اي امر من الامور يعانيه يقصد الى المعاني التي تكمل مهنة كذلك في غسل الميت هذا النبي عليه الصلاة قال اغمضوا عينيه
46:12العلماء اخذوا من ذلك ولا يترك وهو ان هو ابلغ اذا كان النبي عليه امر صحيح مسلم كونه طريا وحار او يشد فكاه يقبح في احد الصحيحة ينشف بثوبه لاجل الا
47:14فيغفر هذا هو قول الجمهور لما تقدم في مع انه قطعا ما فعلته رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام ينتظره الحكم المرفوع هذا لا اشكال فيه ابي حنيفة رحمه الله
47:53يسدل ورائها شعرها قالوا ذلك خرج السبعين خرج من شيء تقدم انه يجوز ان يزاد على السبع زيادة عن السبع الى لكن اذا كان البدن نظيف ليس فيه خرج السابعة
50:15لا بأس بذلك ولا دليل عليه من منع قال انه ولانه ربما خرج هذا استمر اذا رأى ان يزيد قال ويوظع توظأ وجوبا يجب الوضوء وجوب الوضوء والحديث جاء من قال لكم
51:28مرة واحدة مرة واحدة وبعد ذلك ولذا يكفي على الصحيح يكفي السنة في هذا هو الاكمل يغسل المحل ويوظأ بعد السابعة وازالة الاذى وغسل البوظة الواجب هو جيل الحي الاذى هذا هو
52:39فبعد السابعة هذا دون لماذا ربما لو اعاد وان قيل بالفرق يبعد ان لم يعد الغسل لا اثر له كثيرا يجب ذلك لا ضرر على كما قال يدرج باكفانه لاباس
55:47يزيل الاذى والكفن قال رحمه الله محرم ميت كحي تغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يغطى رأسه ولا وجه انثى كما يغسل ولا يقرب طيبا
56:50ولا تمسوه طيبا لانه محرم لانه عليه قال انه لا تصح هذا يدل على هذا يبين ان اذا مات وهو هذا واقع في عباس الذي سقط عن دابته قال كفنوا
57:30ولا تمسوا دماء انه اذا انتهى وقت التلبية لا بأس فانه لا بأس طيب اليس كذلك الاول لو ما تتم الصوت ان العلم اقوى العلل ايضا ما يتعلق بتعظيم امر
1:00:18انتهت هذه هم ايضا في ان هذا نهيت عنه المرأة لا شك انه جدد سبب اخر له احكام اخرى ولا تمسوا طيبا ذكر ماذا نص النبي عليه الصلاة والسلام على الطيب
1:01:01اما الكفن هل يكون ثوب مصنوع البدر ثوب ثوب مفتوح لكن لو قيل كما قال بعض منا قميص ونحو ذلك في اثواب في الصحيحين الرأس وفي صحيح مسلم ذكر الوجه
1:01:47ليست شهادنا لماذا يبدي الرأس الرأس كيف يقال يبدي وهو الرب يعرب عن ومع دلالة هذا ايضا ليس كرأس الرجل بخلاف البدن السابق مسألة كان لها ليكون ايسر اشفه اذا لم يكن
1:04:54وضعت له ربما يشق يصنع للوجه رأسها هذا ايسر في كشف الوجه اذا لم يكن عندك يحصل لكشف الوجه تكشف المرأة وجهها رجل من باب اولى كيف يكون وجه الانثى
1:05:36وجه الرجل ماذا قالت عائشة رضي الله الشاهد عندما صحيح على وجهها اذا جاوزونا كشفناه شجلت اذا هذا هو الخيار وليضربن للوجه ذكر الجيوب ايضا ينزل من استر هذا ايسر
1:06:36ستر الوجه لا يترك قال رحمه الله ولا يغسل شهيد الا ان يكون جنبا يدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه سلبها كفن بغيرها ولا يصلى ذكر فيه الشرح
1:08:25الحسن البصري وسعيد هنا يستدل لكنه واضح بدمائهم بثيابه لكن جاء منصوص العلي في بعض الروايات النصوص يقال لا يغسل لكن يقال ان غسله مكروه او محرم لو غسل هذا موضع
1:10:23اقرب والله اعلم بدفنهم ولم يعلم او امر بغسل الا ان هذا الاستثناء فيه نظر يستدل بقصة حنظلة لا بأس يصرح والصلاة والسلام سأل عن سأل سمع الهيئة هذا الخبر
1:11:46لكن قد يقال لا شك انه يحفظ يقع موقعة يسأل عنه الصحابة هو الصحابة يسمعون قول فيه لا يحفظه ويعلل بها ملائكة لا يغسل لعموم لان النبي عليه الصلاة والسلام
1:12:56وثيابهم ايضا يظهر دليل اخر على مقتضى قولهم عليه الصلاة والسلام لماذا لم مقتضى ذلك بل ان خبر النبي عن ذلك ذلك الشهداء لكن هل يلحق به ممن وجد فيه سبب الغسل
1:13:42ومات قبل ان يغسل سبب الغسل قتل شهيدا او يكون خاص بالجنود مسائل اخرى الشهيد يلحق او هو قول بعد طهرها لكن لو قتلت وهي حامل لم يوجد نعم بعد طهرها
1:15:29قبل غسلها يدفن نزع السلاح من هو؟ وهذا تقدم الاشارة في حديث عليه الصلاة والسلام امر ان او ربما او يكونوا من ينزع عنه لكن ثياب الشهيد او يجب هل يجوز نزع
1:16:40يقال يجب ان نعم هذا هذا هو الاظهر او ذكره وسكت كانه ولو نزعت عنه يقول ابي حنيفة وذكر رحمه ايضا هو قول يجوز ان عنه ثيابه وان الافضل ان تبقى
1:17:44لكن يجوز ان تنزع عنه ثيابي والله اعلم انه في نزع الثياب على العلة ما هي لونه لونه هيئتها يوم بعث سمي شهيد يشهد حاله فشاهده معه والدم يبقى يوم القيامة
1:18:44يأتي الشهادة لا يجوز ان يزعن الا ضرر يقولون لا شك ان هذه سواء شيل الدم فاذا كان لا تنزع عن ثيابه لو لم يسل الدم ذكروا ايضا خبر هذا عن صفية
1:19:50جاءت بثوب جاءت بثوبين كان حمزة بجانب رجل الصحابة فجاء بالثوب امر النبي لم يكن له ثوب يكفيه ان الشهيد احيانا قد يكون الثوب يكفي شيء يستره مثل المحرم من ستر
1:20:51يستر العورة الشهيد فلا دلالة في وان سلبها كفن بغيرها هذا واضح وكذلك لو قصرت او كان ثوبه يقصر ولا يصلى عليه هذه المسألة فيها خلاف من قال انه صلى
1:21:22فليخير هذا هو الاحسن اكثر الاخبار انه لم يصلي علي جاء في اخبار جيدة صلى على بعض الشهداء يرد في هذا اخبار عدة مشهور فيها قصة حمزة صلى عليه عليه الصلاة والسلام
1:21:42الشافعي فيها قال من استدل عليه الصلاة والسلام يصلي علي قد ورد في بعضها صحيح صلى على بعض الشهداء صلي على الصلاة والسلام شداد ابن اوس لرجل الصلاة والسلام منها
1:22:24يخرج منها جيء به الى النبي الصلاة والسلام نعم يا رسول الله قد اصابه صلى عليه الصلاة والسلام حديث اخر عند ابي الصحابة الصلاة والسلام يمكن ان قال والله الصلاة على الشهداء
1:23:59والمشقة وهذا قيل به وهذا فيه نظر هذا لم ينقل عن النبي صلى لكن قد يؤخذ منها الشهيد وهذا ربما يستدل عليه الصلاة والسلام خرج صلى هذا بعد ثمان سنين
1:24:56سبع سنوات هذا هو مصيبة في المعركة او مات ولم يعلم سقط شيخه لا يصلى عليه اكل او شرب او مستقرة هذا النبي والصلاة والسلام او شديد لكنه شرب