استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اما بعد قال الامام الحج رحمه الله تعالى باب الصلاة والجماعة تلزم كل ذكر
0:20ليس بينه وبين موضعها اكثر من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول تعالى باب صلاة الجمعة الجمعة
0:50الجمعة من خصائص هذه الامة وفضل الله عن ابي هريرة رضي الله عنه. عن قال قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد الله عن الجمعة الحديث مطول وفيه ذكر
1:20ان الجمعة لهذه الامة لفضلها وشرفها عنها غيرها. والجمعة او يوم الجمعة افضل واختلف هل هو افضل ايام العام؟ في مفاضلة بينه وبين ويوم عرفة في هذا وجاءت الاخبار الصحيحة في
1:50ميت يوم الجمعة. وفي فضل يوم الجمعة. وفي زيادة يوم الجمعة على الأيام. وفي صحيح مسلم رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال عليه الشمس يوم الجمعة يوم الجمعة على سائر الايام. ايضا
2:20انه عليه الصلاة والسلام قال يوم الجمعة افضل الايام فقال ان افضل الايام يوم الجمعة في كل ادم وفيه ومنها ولا تقوم الساعة الجمعة وهذا كما تقدم باسناد صحيح. وكذلك الحديث الثالث في هذا الباب. حديث
3:00باسناد صحيح وقال ان سيد الايام واعظمها عند الله يوم الجمعة وهو اعظم عند الله يوم النحر ويوم الفطر. وما من شفاعة ولا عربي ولا ولا بحث الا وهم يشفقن في يوم الجمعة. يعني انها تعلم هذا اليوم
3:30يعلم هذا اليوم هو حديث يتحسر يا اخوان الصحيحة ان يوم الجمعة خير وكذلك سيدي بمسألة انه اعظم ما ينسب وهذه الاخبار لا شك انها صريحة في فضل هذا اليوم وجاء
4:10كثيرة في خصائص هذا اليوم هو يوم الجمعة وهي مقصودة في كتب الحديث وفي كلام اهل العلم والى اجمع المسلمون على وجوب صلاة الجمعة. وقد حكى الامامين واحد من اهل العلم
4:30والجمعة لان الله جمع فيها خلق ادم عليه الصلاة والسلام لحديث هريرة وله الشاعر ايضا ان الله جمع فيه قيمة ادم عند احد قال ترجم كل ذكر اي الجمعة وهو اجماع انها تجب على كل ذكر. سيأتي الامور الاخرى لان
5:10انه يخرج لان المرأة ليست من اهل حضور المجامع. ولذا والصلاة الجماعة في يوم الجمعة صلاة الجمعة في بيتها والجمعة التي وهو يوم اسبوعي لعله من كل باب اولى وان كانت تحلم في الاعياد ويعتزل يعني وتكون في مكان منتعش لكن هذا خاصة
6:10الجمعة كذلك. لان الادلة تشمل الجمعة تصلي في بيتها السنوات الخمس وان صلاة وروى لو رأى عبد الله ابن مسعود يخرج ابن سعد من الجامع يقول ليس لهن ان تشهد
6:50مجموعة تصلين مع الرجال في يوم الجمعة اذا كان حر ان المملوك مشروقا مشتبه بخدمة سيده ومحبوس عليه محبوس عليه ولان الجمعة تقول واذا خص الجمعة من باب انساء الصلوات اما الصلوات
7:20ولا طاعة هذا قول ذهب الى ان الجمعة انها لا تلجأ من العلم او لا تجب آآ انما اذا الا انه اذا نحتاج الى دليل نحتاج الى دليل خاص للطفل في هذا وانه ادانة الادلة مما تدل
8:20فالأدلة العامة في الأمر بخروج ما تفرق بين الحر والعدل وصلى النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة وجاءت الادلة في الصلوات الخمس ففي جمعة وكذلك حديث ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما عند مسلم انه قال
9:00الله على قوله قل ثم ليكونن من الغافلين. اخرجه مسلم وجاء عن ابن عباس ايضا عند النسائي وكذلك حديث ابن جعفر عند الخمسة باسناد صحيح من ترك وجاء آآ ايضا من حيث جاء عند الامام
9:30حديث ابي الجعد وورد اخبار اخرى بمثل حديث ابي جعفر كلها صريحة في وجوب الجمعة وجوب الجمعة وهي عامة. ولم تخص يكلمك رواهم على كل جمعة واجب على كل محتلم
10:10الجمهور كما تقدم بالمعنى وبدليل قال ابن شهاب ونشهد رضي الله عنه عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام قال الجمعة حق واجب الا على مملوك وصبي وامرأة مملوك وصبي الله ومليكه
10:40وهذا الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من جوده وقال انه صحابي. ادرك النبي عليه وغزا في عهد ابي بكر وموصية الصحابي حجة عند عامة اهل العلم الا من شأنه. ثم جاء
11:10عن ابي موسى هذا الحديث ان ثبت فهو دليل العامة واضحة بينة ان يقوى هذا الحديث على يحتاج الى آآ مزيد تحقيق في هذا الخطأ لان العلم اختلفوا في ثبوته
11:40من ذكر مع الملوك هذا لا شك المرأة الصديق والملك. الاجماع الصبي ايضا غير مكلف. الا انه في خلاف فيما اذا كان من عشر سنين مثلا المريض كذلك انما الكلام في العد. ذهب الحجم
12:20يا جماعة مكلف من هو المكلف؟ يقيني اليقين مكلفا هو المكلف. نعم. نعم انهما على الصحيح هذا المجنون. وهذا في والصبي ايضا على اهل العلم هذا نحو ذلك ثم يعني صلاة الغش صلاة الغش
14:00المالية يعني الموسم الرشيد هو هذا يقال يعني انه المكلف يعني عاقلا لانه اذا لم يكن حتى والمعنى ان يختبر قبل البلوغ. فاذا انست المال رواه الجمعة واجب على كل محترف. يعني هو كلمة محتلم يعني
15:20الذي يكون اه عاقل قد يكون محتلم لكن عاقل مسلم لان الاسلام شر بصحة العبادة شرط بصحة العبادة. لا انه اه يعني شرط مطلق. بمعنى ان دامه شرط لخطابه لهو خطأ. يعني يخرج الكافر الكافر. الكافر مخالف
16:00شرط الوجود شرط النجوم لابد من نسيانهم مسلما لكن على قوم الجمهور الذين يقولون ان الكعبة مخاطب وقوع الشريعة وهذه التي معروفة رحمة الله عليه وايضا نعم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق. يعني ايضا الجمعة
17:00من شروطها ان يكون ان المأمول بها او المأمون بها ان يكون ببناء اخرج الاغبياء. والخيام وبيوت الشعب. ونحو ذلك من غير وانواع البناء هذا هو المذهب وقول كريم من اهل العلم. واختار
17:50بعض العلم والتأييد رحمه الله شيخ ابن تيمية انه ليس بشرط. وعن الشرع ان يكون مستقلين غير متحولين من مكانهم وان اقامة الشعائر بوصفه بكونهم موجودين في هذا المكان لا يبعدون عنه صيفا ولا شتاء. وكانت
18:30الوقت على هذا الوصف. وثبت عن عمر رضي الله عنه انه قال لابي هريرة اقيم وهو يعلم ان كثيرا من العرب كان بناؤه من بيوتهم يبنون ونحو ذلك ونحو ذلك وما اشبهها
19:00وفي كلام تقييم رحمه الله انه قال في بعض كلامه يزرعون صيد وشجاعا ليس بشرط يكون مثلا حجرته او من اسباب رزقهم. انما او تجارة مثلا ولهذا جاءت الاثر عن الصحابة في اقامة الجمعة ولا فرق بين ان يكون هذا
19:40وهذا يعني مثلا في هذا المكان وهنا بيت وهنا بيت بعده يعني بمشاكل يعني لكن يجمعهم اسم واحد ويصلون في مكان واحد فلا يشترط ان تكون متناسقة. او في حكم متناسق ماذا؟ وخاصة
20:30واسعا لذلك كذلك ايضا احلى ان تكون حيا من الاحياء حي من الاحياء تبنا شاسعة يجمعون في نفس الهجرة والقرية او كانت احياء في مدينة لانه يجوز اكثر من تضحي هذا
21:40ازعاج هذا الحل يكون هذا المسجد يستعمل لاحد هذا الحريم احتجت اقامة الجمعة لان نفس او من قرية او الهجرة من باب اولى انه يوجد فيها وهذا واضح اشتراك الاجتماع ليس بدليل بل انه على الصحيح لو لم يكن عنده مسجد او ما عند المسجد الان
22:30ربما احيانا في بعض الذكر ليست لهم مسجد. وليس اهلهم مسجد. في هذه الحالة لكن يأتي لكن هذا المقصود منه هو النظر في حياة الناس وهكذا كانوا ان الجمعة بدون ان يرجع الى عمر وغيره من الصحابة
23:20يعني وهذا كثير منهم بل كان ابو هريرة احيانا بتجارة فيها والنبي عليه السلام قال ايهما واعظم وقال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم اذا كان هذا المكان في وادي او ابيه آآ بالاعظم
24:00على الجمعة جمعهم على فاذا لم يكن عندهم لهم ما داموا منفصلين بعيدين عن الجمعة. المدى بينهم وبين الجمعة. مسافتين سيأتين على في هذه الحالة لا تجب عليه لا يجب عليه صلاة الجمعة في
24:50لكن هو يصلي نعم ثلاثة امية الفرنسة ثلاث مئة اربع يعني اثنا عشر اثنا عشر وهو خمسة الاف مئتين وخمس مئة هذا النبي عليه الصلاة والسلام هل هل او لماذا
26:20ارفعي الصوت شوية يعني ان المسافة التي يبلغها صمت مع زوال الموانع وايضا هذا صحيح يعني نسأل عنها الحقيقة يعني قد يكون يعني ها لكن هذا الحديث هذا مطلق في الجماعات
27:50ثم على من سمع البدع هذا الحديث الجمعة غير صحيح لكن هذا هذا دليل صحيح دليل في وجوب دليل على وجوه لماذا لا نجعل؟ لا يجب الا عند بيد الامام حينما يسعى بذكر الله هو الخطبة
28:50الصلاة لكن لماذا هم قالوا الى قيام الساعة ربما لا يسمعه بالقريب لو علمنا بسماع النداء ها نعم اقول ما يجب على البعيد الذي يسمع ولا يجب على لا في مكان مرتفع مكان مرتفع فيسمع عن البعيد الذي لا يفصل بينه وبينه عازل
29:50قريب فلهذا اما ايضا الاصل الاصل لا يسمع ولو كان فلذا علمائنا هذا النداء المسافة نعم هو يعني لو انه مثلا اللي ما صار يسمع عن اكثر من فلسفة لان النداء المعتاد بصوته هو الصوت العالي
31:00ولهذا طيب اذا كان الانسان اذن بمجموعة واقرب مسجد في الرياض. واقرب مسجد بينه وبين عشا فيه يعني لا يسمع الا وايضا نعم صحيح انا صحيح اذا هذا هذا بقوله كان خارج البيت. اذا كان خادع
32:20فيجب عليه صلاة الجمعة ولو كان بينه وبينها نصر. لان الجمعة هكذا ولان الجمعة والعصر لا يجوز ان تقام الا عند الحاكم. فاذا اقيمت الجمعة في واكتفي بهذا المسجد لجميع من حول هذا الجامع ولو كان
32:50ولو كان ولو كان بيوم الآخر لا تقاطع ويقصدون اليه هذا شيء اخر وليس عند سيارة حتى ولو كل هذا ولو كان بينه وبين العلماء ان نعلم ان مدن كبار يعني المسافات بين
33:50خمسين كيلو ستين كيلو وسبعين كيلو حسب بعضها اقل خاصة اسم واحد فهو بلد واحد قال طيب اكثر من فرس اخر هل المراد اكثر فرصة بينه وبين الجامع اول دور من اطراف البلد. بينه وبين الاطراف البلدية
34:50يعني على هذا يعني لو كان بينهم وبين المسجد في البلد وكان بينهم وبين المسجد بينه وبين الجامع ثلاث فراشات. هذا انسان خرج خارج البلد الان يتمشى. طبعا يعني هو بينه ويرى الجاهل وبينه وبين الجامع وبين
35:50اول قرية الجمعة تكرر في قرية او في المدينة التي بقلوبها. وهم كل هذا القول الصحيح سيأتي ان شاء الله والجمعة تقام وبينه وبين المسجد ثلاثة فراشه وهي يعني اقل فرشة او لا تجد بينهم وبين اقرب
36:50ثلاثة عشر نقيد البينية بينه وبين ماذا؟ بينه وبين المسجد بينه وبين المسجد القول الثاني الرابعة انه بينه وبين اطراف المنام والاطراف فلابد ان يكون اكثرهم فرشاة. اذا كان وان كان بينهم وبين فتجب عليه
37:30ما بينه وبين الجامع او موقف عن الصلاة فراسخ. فراسخ لماذا لانه في الحقيقة موقع الجامع في الاحكام الشرعية لا فرق بين موضع الجامع وذلك لو انقطع وتهيأ للسفر متى يقصر
38:00اذا خرج اذا خرج وتبني الاحكام معلقة بماذا؟ بخروجهم من المذهب هذه الرحلة العامة ايضا في هذه المسألة وهي مسألة وجوب الجمعة لما بنى عليها من بينهم البلد فوق شهر فاكثر فلا تدم. فانصح
38:30لانها تجب عليه الجمعة. ثم وقع خلاف المساجد الانسان خرج الجمعة هذا يؤدي فيها خلاف فيها خلاف دون المسافة التي يجب فيها ان تصلح وهي اربع فرائض اربعة شروط قالوا
39:20تجب عليه الحاضر ماذا تفعلين الجمعة؟ لان قد صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام الظهر في يوم الجمعة علم ان الجمعات لم تجب عليهم. وانه عند الجمهور ولو كانت واجبة عليهم يجب ان
39:50في اه مكة حتى ووصلنا بهذا فان هذا حكم خاص فهذا حكم خاص للحاج ويقال لا يقبل الدعاء انه في هذه الحالة في النوم يصليها ظهرا يصليها ان النبي تقدمت
40:40نعم اشهد الجمعة على من بينه وبين البلد اخذ الفرصة. فرسخ ويجب عليه ان يسوق ما زاد على ذلك فيه خلاف فيه خلاف ولهذا هناك احكام اخرى فيما يتعلق بالتيمم ونحو ذلك
41:30لا يوم الجمعة قبل ذلك قبل الزوال او لا يجوز قبل الزوال يجوز اما كذلك ايضا حديث ابي هريرة حديث انما هذا اذا كان خروجه قبله اذا ما احد تعلم شوهته
42:40لكن حينما يخرج قبل ان تجب العين الجمعة ان تجب علينا بعد ذلك يحتاج الى دليل لانه خرج قبل وجوبها لان الله عز وجل يقول يا الصلاة من يوم الجمعة. وهو الآن خرج قبل النداء ولم يكن في الرجوع حين
43:10وعلى انه يلزمه ان يقصد يوم الجمعة. لكن لا شك ان خروج حاجة او نزهة او نحو ذلك كونها تلجأ للجمعة يعني لا دليل عليها من جهة انه لا خرج بعد دخول الوقت بعد دخول الوقت
43:50وقبل الصلاة يوم الجمعة. ولا يجب ان نصلي لها قصر يصلي على واحدة في الجمعة كذلك بسوء كان معروف ان البلد يبدأ من جهة فخروجا من اخر البلد فاذا شك في هذا في العصر نعم. يعني لو الانسان خرج
44:40هذا لان هذه البلد وليست من البلد والعصر بعد تجاوز البناء الذي اذا كان واستراحات وان كان هذا مشغولة من البلد فلا يقصر حتى يتيقن الخروج قال رحمه الله قال رحمه الله ولا تجب على مسافر سفر
46:10ولا تجب على مشاغل منذ الحديث هذا المنصوص او هذا المنكر مفهوم من قوله مستوطن كذلك قوله نعم هذا مفهوم قول الحب. كذلك ولو راح هذا المفهوم هذا الموضوع مفهوم من قوله. لكن
46:50هذا يمكن ان تشار العبارة بوجه اه يعني وكذلك ثم يشار الى هذا مفهوم هذه الكلمات ويقال مرحبا لكن ذكر كما تقدم لاجل هذا قال ولا تجب على هذه لان
48:00والاخرى محد يجمع الا خلاف شاذ وهو ان المسافر بمعنى انه لا يقيم الجمعة هذا لا المستقبل الموضوع المسألة الاخرى المساهمة الذي في بلد جمعة فهذا وحضور اخر والقول الثاني وجوب الجمعة. وهذا هو
48:50وهم لا فرق عندهم بين المسألتين. لا الجمعة لو يقيم الجمعة ولا صلاة هذا يفهم منه انها تجب على من كان سفره مع المذهب الظاهر ان فيه روايتين اختلف الترفيه بينهم
49:30خرج مثلا يعني قال فتجب عليه الجمعة. قال ولا تجب على عناية ان يكون المسافة اذا وان كان يجب عليهم والقول اذا كان فوق الفرس خرج فوقها فرنسا لان السفر قاصدين
50:50صحيح ان المساهمة الناجم للمعروف ويكون وصول وصول اطمئنان واستقرار لا نزول النور. او نزول في البلد مثلا لاجل ان يتناول الطعام. فهذا حال يكون ماء بالبيت في طريقه مخالفات او دخل
51:20الذي يشتري حاجة يشتري طعام ويشبع نداء الجمعة انت خلقت له. هذا البلد مشابه بجميع هذه الجمعة الحل الثاني يكون نزل نزول لاجل الراحة حتى والجمعة ربما يمتنع من دخول البلد فيتضرر الرخص
52:10ان يحصل له مقصود فكل شيء فيكون مسبقا للرخص لا يجوز ان تسقط الرخص بادعاء الادوات يكون فيه تناقص الادلة رخصة وهذا واجب فهو يريد رخصة وهو لا ليس مستقبلا ليس لازم
52:40البلد او انشاء يوم او على القول الآخر فالجمعة عمرة اما المرأة والناس النجوم عرب هذا في الحقيقة لا محظور فيه عدم اجابته اما الذي مع الناس ويخرج ويضرب ويسمع النداء وهو كواحد من هؤلاء
53:40او ثم الادلة عامة الوفود فيها كثيرة. الى النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يلقى في خبر واحد انهم يرخص لهم في هذا ويقول مفعولة له ايضا ان المدينة في عهد النبي عليه الدخول والخروج
54:30ولو ان هذه رخصة لكان لا يجوز هذا يظهر والشراء للتعلم للنبي عليه الصلاة والسلام او يأتي قوم اسلامهم الى غير ذلك من اسباب دخول المدينة وهكذا فإذا كانت الجمعة الأخرى في وجوبها على
55:10والجمعة المسيحية لا من جهة المعنى الادلة ولا من جهة الادلة فلو خصصنا ان المشاة عليه فهو بوصفه داخل كما تداخل في علم الادلة ورد احاديث ورد حديث في هذا الباب عند
55:50انه الجمعة حق المواد الا على ما ذكر خمسة الى خمسة لكن هذه لا تصح حديث ابن عمر احتقن ثبوت الوضوء في هذا الجمعة وكذلك ايضا اما ذكر بعضهم ان الصحابة كانوا بعض البلاد التي
56:50لانه اما ان في الى واما ان يكون في ليست موضوع جمعة فهذا لا فقه الجمعة ولو كان جمعا النبي عليه الصلاة والسلام عدة الحج من الحج ومعهم خير عظيم ولم يطلوا جمعة
57:30وهذا اقامة الجمعة. واخر شيء في هذا يوم عرفة او يوم جمعة حجة هدى حينما يكون في البلد ويسمع النداء ولا يجيب الصلاة هذا مخالف القوم في هذه المسألة ولا تجد على ولا عد تقدم ان شاء الله
58:10الى المرأة تقدم ايضا في مفهوم قوله وان هذا محل التجارة قال رحمه الله ومن حضر منهم اجزاء ولم تنعق به ولم يصح ان يقوم بها ومن حضرها منه اجزأته يعني منها
58:40والمرأة لماذا؟ لان اسقاط تخفيف ورخصة فاذا اخذ بالعزيمة اخذ اما مسألة المرأة تخفيف لكن هل يقال انها اخذت العزيمة؟ التعليم مختلف تعليم مختلف لماذا؟ لان المرأة وان كانت تخفيف لا هو تخفيف
59:30العزيمة بخلاف الجمهور والمملوك فانه على سبيل التيسير فاذا وجد نشاط او تيسر او ذلك يعني تيسر الجمعة يكون اما المرأة حتى ولو كان في جمعة في يوم جمعة انشأت الجمعة كما كان مع النبي عليه
1:00:20الجمعة. ومن حضر منهم الجأة ولم تنعقد به هذا في الحقيقة سيأتينا ان شاء الله في شروط صحة الجمعة وان من شروطها حضور اربعين من اهل فمعنى ذلك لو انهم كان في هذا المكان فهذا البلد
1:00:50فقدم عشرة من المسافرين. عشرة من المسافرين هل تجب علينا الجمعة؟ نعم؟ على المذهب ايش معنى ذلك؟ لا تنسوا لا تنسى وعلى هذا يصلون يصلونها ظهرا. لا تلعبوا الان. لانهم مسافرين
1:01:30وكذلك وكذلك المملوك ايضا من جهة والمملوك آآ بالمذهب هو ما لكن اه ما يتعلق بالانعقاد هذا قول الجمهور الجمهور يقولون ايضا انها كان او بعاشرة من المجاورين. فانه لا تلزمه لا
1:02:30والقول الثاني هو الصحيح حتى عن قومنا الجمعة فان هذا دليل عليها. ولهذا الجمهور يقولون يصح ان يغم فيها وقد انعقاد الجمهور مع المذهب انها لا تنعقد كل هذا مبني على هذا القول هذا او مثله
1:03:30هذا ولم يصح انهم في كل هذا جاء بمعنى المذهب وانا في الحقيقة كله يعني من باب الاجتهاد. وليس هنالك الا مع لا دليل على هذا لا دليل عليها. في هذه المسائل مفسدة في معصية
1:04:10يوم الجمعة العدد يوم الجمعة نعم قال رحمه الله ومن سقطت عنه وجبت عليه من عقدت به. نعم هل نقف على هذا؟ لقوله مسمى وما سقطت عنه وجبت عليه وجبت عليه
1:04:50اذا احببت ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به ما تجمعين فتكلم الحضور يوم الجمعة. في هذه الحالة ان يخرجون من المسجد اذا ثم اشتد عليه لا بأس تمام؟ لكن
1:05:50الكلفة في المسجد يجب عليه الصلاة مثل ان يترك الشخص الجهاد. اذا حل والخائف في طريق الى المسجد شهر حتى وصل الى الجمعة في هذه الحالة وانعقدت به هل سقطت
1:06:40وهذا في الحقيقة يبين آآ ضعف والعبد انها تمسكه ولا تنعقد في هذه المسائل لكن يحتاج الى علمه واضحا انهم وكل هذا في الحقيقة آآ سبب اختبار هذه المسائل ترجع
1:07:20الى قول ضعف والا القول الصحيح في هذا انها تنعقد بثلاث وبهذا يقف الخلاف في هذه المسألة وتنتهي بشكل هذه المسائل هنا يعني يخرج يعني قريب ربما يسمع النداء خاصة
1:08:20الذي هو في العصر

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.