استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:01بسم الله الرحمن الرحيم من قوله من وجد فرجة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ومن وجد فرجة دخلها
0:46والا عن يمين الامام فان لم يمكنه فله ان ينبه من يقوم معه فان صلى فذا ركعة لم تصح نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
1:07قال الامام الحجاوي رحمه الله تعالى ومن وجد وهذا عام للمأمومين سواء كانوا من الرجال او من النساء كل من وجد فرجة يقال فرجة وفرجة وهي الخلل بين الشيئين مثل حديث
1:34الصحيحين حديث ابي واقد في داري ابو جهل الثلاثة الذين دخلوا المسجد قال فاما نحن فوجد فرجة فدخل فيها فرجة وفرجة ومن وجد فرجة دخلها للامر بالدخول فيها. وهذا الدخول
1:54على الاستحباب بلا خلاف وهل هو للوجوب هذا موضع خلاف الجمهور يقولون ليس بواجب وذهب بعض اهل العلم الى الوجوب لان عندهم يجب تسوية الصفوف تسوية الصفوف لا يحصل الا
2:17باستقامتها وسد خللها. سد الخلل هذا الصحيح لا بد من اكتمال الصفوف ولابد من سد الخلل. وكل هذا جاءت بالنصوص عنه عليه الصلاة والسلام. سبق الاشارة الى شيء من هذه الاخبار وهي كثيرة هي كثيرة
2:37لكن خصوص الفرجة ما جاء في حديث ابن عمر عند ابي داوود باسناد جيد انه عليه الصلاة والسلام قال اقيموا صفوفكم وحادوا بين الاعناق اشدوا الخلل ولا تذروا خروجات للشيطان. ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله
3:04واوصله الله يعني بكل خير وهذا الحديث فيه خمس جمل. كلها مأمور بها صفوفكم وحادوا بين الاعناق. لهذا الحديث يبين او يضبط كيفية اقامة الصفوف وتسوية صفوف. اولا اقيموا صفوفكم
3:29اقامتها باعتدالها. ولذا جاء في رواية صحيحة كان عليه الصلاة والسلام يقول عدلوا الصفوف عند ابن ابي شيبة يأمر بتعديل وهو ان تكون مستقيمة. وثم اللفظ الاخر اقيموا صفوفكم اقيموا صفوفكم وحادوا بين الاعناق. المحاذاة بين الاعناق
3:51انه ربما تقوم الصفوف يكون مستويا في الاسفل لكن لا يكون مستويا في الاعلى. بان يتقدم بكتفه او يتأخر بكتفه. ولهذا حاذوا بين انا وشدوا الخلل الوصف الاول اقامة الصف الثاني قد يكون الصف مستقيم معتدل لكن فيه خلل. ويقال سدوا الخلل
4:19ثم اكد ولا تذروا فروجات للشيطان. هذا وصف اخر يعني ربما تكون الفرجة لا تأخذ شخصا يدخل فيها فهذا يكون الواجب ليس على من في الصف سدوا الخلل هذا خطاب
4:37لمن هو متأخر يعني في الصف الثاني والصف الاول في سد خلل. لان الذي في الصف المتقدم لو سد الخلل عن يمينا فتح عن يساره والثاني الذي يساره تنفتح الفرجة. ويحصل عمل كثير في الصف فيتحرك الصف بكامله بفرجة واحدة
4:59انت حينما تأتي تسد هذه الفرجة تكفيهم هذا العمل وهذا الانشغال في الصلاة ولهذا ربما اذا طال الصف ان يستمر سد هذه الفرجة بسبب تفريط من ورائها فيبادر اليها ويسد الخلل
5:21يقال لكن اذا كانت هذه الفرجة او الفرجة لا تسع يكون الواجب او المشروع حتى يدخل في الوادي المستحب لمن هو في الصف يقرب بنفسه فان علم وفرق او لم يعلم انت عليك ان
5:41تدنيه ولهذا قال ولينوا في ايدي اخوانكم بعده نفس الحديث ولينوا في ايدي اخوانكم يعني قال اذا دعاك اخوك الى سواء في الصف او اخوك الذي يريد ان يسد الخلل
6:01ولا تذروه رجعة للشيطان ومن ثم بين الجزاء. ومن وصل صف وصل حديث فهذه الفرجة في الصف يشرع سدها وظاهر الاحاديث الوجوب. لكن يعني هنا مسألة لو انك امامك في الصف لكنها عن يمينك او عن شمالك
6:27عن يمينك او عن شمالك هل تسدها؟ ربما الذي امامها فرط ان تنتظر احد يسد الفرجة. لكن ما سدها احد. يعني المقابل لها ما سدها. وهذا يقع كثير يقع كثير
6:42في صفوف المساجد خاصة آآ حينما تكثر الصفوف فهل يسدها انت ولو انحرفت يمين وشمال او لا تكون مخاطبا بها من جهة انها ليست امامك واضح هذا؟ ايه. ايش اللي اقول؟ يعني وش يظهر
7:04نعم ارفع الصوت اذا قلنا انه واجب فيجب عليه يجب على المقابل لها. اذا فر الطيب هل ينتقل الوجوب يعني للشخص غير محاذي يشدها يعني ينحرف يمين او شمال ما يضر يعني
7:26مادام في جهات القبلة ويكون عملا يعني مشي يعني معذور فيه. يعني اذا كان الانسان يتقدم ويمشي لاجل فتح الباب ونحو ذلك. فالتقدم لسد الخلل طيب هل يشدها على او يمكن ان يحتال
7:50يمكن ان يسدها بدون ان ينحرف لا يمكن نعم واضح؟ كيف يعني اما ان يدني او نعم يتقدم ثم احسنت يعني يقول احسن اذا كانت اذا كانت قريبة منك يعني بينك وبينه مثلا اثنان او ثلاثة لكن اذا كانت بعيدة
8:13والله اعلم انه لا يلزمه يعني يترتب عليه حركة كثيرة في صلاته واشغال الناس لكن اذا كانت يعني قريبة منك ليست بعيدة ان تتقدم الى جهة القبلة حتى جوازي الصف
8:31ثم عن يمينك وعن شمالك حسب المرجة وتشد الفرجة. نعم ومن وجد فرجة دخلها والا يعني عن يمين الامام يعني هذا اذا كان المنفرد ما وجد مكان يسد الفرجة ثم المنفرد في الحقيقة
9:03في هذه الحال هذه الصورة المذكورة يظهر انه يجب اليس كذلك لانه ماذا لو لم يسدها تصلي منفردا واذا صلى منفرد وش حكم صلاته ما تصح لماذا لان امامه خلل في الصف فليس معذورا
9:25ادي الصورة يجب فيها السد اذا جئت سد فرجة اذا جئت وليس معك احد ولو صليت صليت وحدك فيجب من جهة وجوب آآ المصافحة وجوب المصافاة ثم ايضا وجوب سد وسبق مسألة معنا في الدرس الماظي
9:48حاضرة لو جاء اذنان الصف فيه فرجه واحدة هل يصفان حتى لا ينفرد احدهما او يشد احدهما الفرجة ويصلي الاخر منفرد. سبقت معنا ولا لا سبقت معنا واختيار تقيي الدين وش ما هو اختيار تقيي الدين
10:12ذكرت انه اختيار تقييد شيخ الاسلام انهما يشاف يختار شيخ الاسلام رحمه الله يقول اذا جاء اثنان في الصف ما يسع الا محل واحد هل يتقدم احدهما ويسدها ولو صلى
10:30اخر وحدة خويا رحمه الله يقول المصافا اكد لكن قول الثاني هو اقرب انسدوا الفرجة في الحقيقة لانه حينما يسد الفرجة يسد الخلل والذي يصلي وحده معذور في هذه الحال
10:48لانه ادى ما عليه ما وجد فرجة. اما حينما تترك الفرجة فهنالك امر فيه اخلال لم يؤتى به فكيف يعني يقال انهم يصطفون وهم مأمورون بسد الفرجة. ولو صلى وحده نقول الحمد لله. سد الفرجة ان لم يكن
11:09اكد من اه صلاة احدهما يعني من اصطفاف من الاصطفاف اثنين فليس بدونه ليس بدونه باشد الفرجة من تحقيق الجماعة الجماعة مع الاكثر وهذا وحده وهو معذور نعم. قال والا عن يمين الامام. يعني ما وجد في الصف مكان
11:35يقول عن يمين الامام هذه المسألة ذكرها في الحقيقة وليس عليها دليل بين في الحقيقة ما عليها دليل بين والاقرب والله اعلم انه اذا لم يجد مكان واجتهد في مقاربة الصفوف
11:53الاقرب والله اعلم انه يصف وحده هذا الاقرب اذ كونه يصاف في الامام يتقدم معه هذا لا شقيد له والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك الرجل استقبل صلاتك لا صلاة المدخل في الصف
12:12وامر بتسوية السوء قال سدوا الخلل. ولم يأتي في خبر واحد مع ان هذا يقع كثير انه امر بشق الصفوف او التقدم الى الامام ثم التقدم والصلاة مع الامام فيه
12:28اه مخالفات اولا الامام مشروع للتقدم والانفراد والمأموم مشروع له التأخر والاصطفاف اثنان اثنان فاكثر الامر الثاني انه يترتب عليه اه اخلال في الصف في الغالب اللي في الغالب اللي ربما يأتي مثلا
12:53من جهة القبلة فلا لكن يشغله يشغله. وهذا لا شاهد له. والنبي عليه امر باتمام الصفوف ولم يأتي في حرف واحد ان امر بالاصطفاف مع الامام ولهذا الاقرب والله اعلم انه يصف وحده
13:18اذا لم يجد مكانا في هذه الحال فان لم يمكنه ما لم يجد فرجة يسدها ولم يتمكن ان يصلي عن يمين الامام فله ان ينبه من يقوم معه ينبه بصوت
13:39بحركة وهذا مبني على ان الاصطفاف سد الصفوف ليس بواجب. والصحيح ان هذا لا يشرع وان واذا لم نجد مكانا فان يصلي وحده اذ يترتب عليه نقص في الصف واخلاله سبق انه لو جاء اثنان وفي الصف فرجة
14:08يتقدم احدهما وينفرد هذا اذا كان في ابتداء الامر يعني اذا كان ما بعد دخل في الصلاة كلاهما جميل ان يدخلا في الصلاة. جاء فيشد احدهما الفرجة على ظاهر النصوص فمن فمن باب اولى ان من دخل مع الامام وسد الصف
14:30انك لا تخرجه من الصف. اذا كنت انت تدخل في الصف لاجل ان تسد الفرجة ولو ترتب على ذلك ان يصلي احدكما وحده. فمن باب اولى انك ما تخرجه الصف
14:46لقوله عليه الصلاة والسلام اتموا الصف الاول فالاول وقال الا تصفونا كما تصف الملائكة. الحديث قال اه اه قالوا يتمون الصف يتراصون في الصف يتمون الصف الاول او يتراصون في الصف
15:00واحدة صحيحة وفي عند ابي داوود بسند جيد وما كان من نقص فليكن في المؤخر فليكن مؤخر واطلق يعني ما قال الا ان يكون واحدا هذا ايضا ممكن يستنبط يمكن يستنبط من هذا الدليل دليل بين يقول فما كان من نقص فليكن مؤخر
15:19ولم يقل عليه الصلاة والسلام الا اذا كان المؤخر فيه واحد ويشرع ان يصف يشرع ان ينبه بل اطلق النقص في المؤخر والنقص هذا من واحد الى ان لا يتم الصف. ما دام في النقص في الصف نقص واحد اثنان ثلاثة عشرة. الى ان لا يبقى الا واحد
15:48لا يكون الا في الصف المؤخر. فهي على هذا اذا جاء اثنان جاء واحد او اكثر اتموا الصف لا يأكل فانت حينما تتنحنح مثلا او تحدث صوت عشان اذا جاء يتأخر احدثت صف نقصا
16:08في الصف المقدم والنبي عليه السلام يقول فليكن في المؤخر هذا ايضا ظاهر عند التأمل في هذا الخبر يظهر هذا المعنى وانه لا يكون الا في المؤخر الادلة مع المعنى من جهة الاجتماع واضح. ثم الخلل في الصف الحقيقة يعني منظر
16:31ليس مناسبا في جماعة المسجد حينما يكون خلل في الصف لا يكون مناسبا ابدا ولذا اذا كان ولابد فليكن النقص في طرف الصف الايمن او الايسر لانه في هذه الحالة
16:48تيسر على الداخل ربما ايضا لا ينتبه لها هذا الخلل ثم ايضا حينما ان تسد هذا الخلل قد يكون في خلل اخر او فرجه يسيرة يقرب اه من بجوارك والثاني والثالث بدل ان تكون هذه الفرجة تكفي واحد
17:09قد تزداد وتكفي اثنين او ثلاثة. كم واقع في صفوف الناس اليوم وما يحصل فيها من الخلل فان صلى نعم فان لم يكن فله من يقوم معه ثم نبه لانه ورد حديث في هذا الباب رواه الطبراني في الاوسط من حديث وابسة بن معبد انه عليه الصلاة والسلام
17:31قال اه اذا جاء احدكم ولم يجد مكانا الفل اذ يختلج رجلا فليختلج رجلا جاء عند ابي داود المراسيم فما اعظم اجر المختلج والحديث بروايتيه ضعيف جدا خاصة الرواية الاولى فليختلج. ينطلق السري بن اسماعيل وهو متروك الرواية
18:02في الحديث الرواية من كرة من جهتين. من جهة الاسناد في هذا الراوي المتروك ومن جهة المتن لان فيها اخلال بالصف فيها تعدي على الغير يا تعدي على الغير بان
18:22اه توديعه من الصف الذي هو فيه الى الصف الثاني وليس هناك دليل بين فان صلى اي هذا المتأخر فذنوا اي وحده ركعة ركعة لم تصح هذا سيأتي تفسيرها وانها ركعة يعني بسجودها
18:43ركع بسدودها وعندهم لو انه ركع وحدة ثم يرحمك الله ثم جاء من صف معه بعد رفع الامام وقبل سجوده قبل يحيي السجود عندهم تصح ركعته هذا احد القولين في المسألة وايضا رواية في المذهب او وجه
19:06لكن هذا القول ضعيف. القول ضعيف والصواب ان الوصف الانفراد له يحصل بعدم ادراكه في الركوع بعد ادراك وصف الفذ له اذا يعني ركع معه فذا اذا ركع معه فذا
19:31ثم رفع الامام وهو فذ في هذه الحالة يكون فهد ولو انه جاء انسان فهو صف معه قبل السجود لكن هذه رواية في المذهب او وجه في المذهب وهذه المسبق الاشارة اليها
19:49والكلام في مسألة صلاة وفرد في مسألة سبقت نعم قال رحمه الله تعالى وان ركع فذا ثم دخل في الصف او وقف معه اخر قبل سجود الامام صحت نعم. طيب في مسألة ايضا في هذه المهمة ويقرؤونها لم تصح في المسألة اللي قبلها. او لم تصح
20:11شو المراد تصح الصلاة والركعة او لم تصح ها الركعة لان هي المذكورة وهذا احد القولين يعني لو انه مثلا ركع ثم اه رفع او انه جاء من صلى معه
20:34يعني المقصود انه نعم. لو انه صلى ركعة كاملة فذ. صلى على سواء قيل ان الانفراد يحصل بركوعه منفردا او ان ينفرد في جميع الركعة حتى بالسجدتين على المذهب يقولون
20:54تبطل هذه الركعة البقية الركعات لو فرظنا ان هي الركعة الاولى من صلاة الظهر الثلاث يقولون تصح في قول اخر في المذهب ان صلاته باطلة جميع صلاته باطلة. قوله عليه الصلاة والسلام استقبل صلاتك لا صلاة فليدخل في الصف قالوا هذا
21:12اطلق عليه الصلاة والسلام فيشمل المنفرد الذي ينفرد بركعة او ينفرد بجميع الركعات لو تقدم النصائح في هذه المسألة انه اذا لم يمكنه الاصطفاف فصلاته صحيحة. وان امكن اصطفاف او فرط في الصلاة لا تصح على ظاهر الاحاديث عن ابن شيبان وحديث وابسة
21:38ابن معبد ولعلي ذكرت في الدرس الماظي علي بن طلق اذا كنت عندك علي نطاق فهو وهم مع ان علي مطلق او طالب له رواية له رواية مذكورة لكنها ضعيفة جدا. الله يجزاك خير. الرواية المشهورة
21:56معبد وعلي ابن شيبان علي ابن شيبان قال وان ركع فذا يعني منفردا ثم دخل في الصف او وقف معه اخر دخل في الصف اه سواء يعني دخل في الصف قبل ركوعه
22:23او وقف معه اخر يعني قبل ان يصل الى الصف قبل سجود الامام صحت. قوله دخل معه في الصف هذا يشمل اه نعم يشمل لو دخل معه في الصف بعد رفعه من الركوع وقبل سجوده
22:48كما تقدم او وقف مع اخر قبل سجود الامام صح حاتم سبق اشارة الى هذا وهذا احدى القولين للمذهب. والقول الثاني انه اذا ركع وحده ثم بعد الرفع من الركوع جاء
23:07اخر فصف معه فانه لا تصح ركعته والصواب في هذه المسألة على ما تقدم وهو ان واذا كان معروف فلا بأس. لكن هل يشرع هذا العمل وهو اذا دخل انسان ووجد الامام راكع
23:26انت دخلت الان والامام راكع وبينك وبين الامام عدة صفوف عشرة صفوف صف في وسط المسجد الامام حول بينك وبين صف اللي تصل اليه عشرة صفوف هل تركع وتدب راكع
23:46يقول صنف ثم دخل في الصف وان ركع فذا ثم ثم هذا للتراخي والمعنى مشى هذا قاله بعض اهل العلم وهو المذهب او وقف معه اخر اذا صورتان الصورة الاولى ان تمشي وانت راكع ثم تدخل في الصف وانت راكع
24:07الصورة الثانية ان تأتي يأتي اثنان والامام راكع سيكبر الاحرام ثم يركعان ويمشيان يذبان وهما راكعان هذا قول واستدلوا بادلة منها ما رواه ابو داوود حديث ابي بكر وهو في صحيح البخاري لكن
24:30رواية البخاري انه قال ركعت دون الصف دون الصف ورواية ابي داوود باسناد صحيح ركعت دون الصف ثم مشيت رواية البخاري محتملة دون الصف. يعني كأنه قريب جدا مثل جئت انت
24:47فلما قربت من الصف يعني مشي يسير اذا كبرت وركعت ومشيت خطوة خطوتين هذا لا يثق رواية ابي داوود مشيت. ظاهر انه مشى خطوات وهذي الرواية لها شواهد وجه الاستدلال انه عليه الصلاة والسلام
25:11لم يأمروا باعادة الصلاة بخلاف ذلك صلى فظلا قال اعد صلاتك استقبل صلاتك وقوله لا تعد يعني الى الاحضار. ولهذا صحيحة فاحظرت يعني سعيت واسرعت في المشي وثبت عن ابن مسعود باسناد صحيح عند ابن ابي شيبة وكذلك
25:38عن زيد ابن ثابت وعن ابي بكر الصديق بسند منقطع واصح الروايات عن زيد وعن ابن مسعود رضي الله عنهم انهما في قصة مسعود دخله علقمة والامام راكع فركع ودبا
25:56راك عيني حتى دخل في الصف وكذلك فعل زيد بن ثابت رضي الله عنه وجاء عن عبد الله بن الزبير بسند جيد انه قال انه من السنة انه من السنة
26:14وجاء ما يقابلها حديث ابي بكر محتمل او لا تعد لها كما تقدم وجاء في رواية عند الطحاوي قال الحافظ باسناد الحسن انه رضي الله عنه اه ذكر حديث مرفوع وموقوف
26:32وفيه اذا جاء احدكم والامام راكع فلا يركع حتى يستوي في الصف. حتى يستوي الصف. هذه الرواية الصريحة في انه لا يركع حتى يستوي في الصف الروايات المذكورة في هذا الصحابة محتملة. بكر
26:52منقطعة روايات عن ابن مسعود وعاد زيد ابن ثابت هذه مبنية على قول الصحابي والاجتهاد فيها محتمل. دلوقتي بن الزبير فيها خلاف في ثبوت هذه الرواية. من السنة مظاهر الادلة هو اتمام الصفوف
27:12ولم يأتي في خبر يدل على مشروعية مثل هذا العمل ثم ايضا ماذا يصنع اذا كان المسجد كبير ويترتب عليه مشي كثير. هل يشرع هذا؟ او يقال يشرع اذا كان قريب من الصف؟ على هذا لا ينضبط
27:31ثم يحصل عمل كثير وافتراض في حال المصلي ولهذا القول بمشروعية هذا الفعل موظع نظر وخاصة ورد حديث اخر يقابل حديث عبدالله بن الزبير وهو ان كان يعني فيه كلام في حديث ابن الزبير اذا كذلك
27:51وان لم يثبت مرفوعا فهو موقوف فتتقابل اقوال الصحابة عند ذلك وتسلم السمنة في هذا ويؤخذ بعمومها وهو اتمام الصفوف ثم سورة من ركع نوع انفراد في الحقيقة نوع انفراد في الحقيقة
28:13والحمدلله من جاء اراد الاصطفاف فهو معذور في هذه الحالة هم ايضا قد يشكل عليه مسألة اخرى وهي ان بعض اهل العلم يقولون ان ادراك الامام حال القيام واجب ولا تدرك الركعة بالركوع. وهذا قول قوي اختاره البخاري
28:36وقول ابي هريرة رضي الله عنه هو قول ابن خزيمة وتقي الدين الصبغ احد اصحاب ابن خزيمة رحمه الله. وايضا قاله تقي الدين السبكي من كبار الشافعية. يرون ان الصلاة ان الركعة لا تدرك الا
28:57بالقيام لان الفاتحة ركن من اركان الصلاة وهذه موضع خلافة موضع خلاف والجمهور على انها تسقط وقالوا الفاتحة في هذه الحالة اه سقطت اه من حديث ابي بكرة لقوله زادك الله حرصا ولم يأمره باعادة الصلاة. والركن لا يسقط
29:19لكونه تأخر لو كان يعني لو كان ركنا على كل حال لو كان ركنا على كل حال لامره باعادة الركعة. ولهذا اخذ الجمهور جاء في حديث ابي بكرة رضي الله عنه. لكن هذه المسألة
29:37كما تقدم فيها ادلة متقابلة من الاثار وظاهر ادلة من السنة انه يجب اتمام الصفوف وسد الصفوف وهذا لا يحصل الا بان يمشي حتى يستوي في الصف ويكبر ثم يتابع الامام. والنبي عليه الصلاة والسلام
29:56اه قال اه في حديث ابي قتادة وحديث انس قال ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ابي هريرة حديث هذا حديث ابو هريرة عن ابي قتادة حديث انس حديث اخر في هذا لكن حديث هريرة وحديث قتادة ما ادركتم فصلوا وما فاتكم ادركتم فصلوا وما قال
30:16في خبر انه اذا ادركه راكعا لان هذا يقع كثير. ما ادركتم فصلوا في اي حال جئت والامام فانك تصف وتوافقه في الحال التي هو عليها من صلى فدا في الصف. نعم. من صلى فدا في الصف
30:39مع وجود مكان تبطل صلاتك؟ فضة لا تبطل صلاته ما يعذر حتى بالجهل. ما يعذر قال رحمه الله تعالى فصل يصح اقتداء المأموم بالامام في المسجد وان لم يره ولا من وراءه اذا سمع التكبير
31:06وكذا خارجه اذا رأى الامام او المأمومين وتصح خلف امام عال عنهم نعم. قال رحمه الله يصح اقتداء المأموم بالامام في المسجد وان لم يره اقتداء المأموم باليوم واجب لكن هذا القيد غير تصحيح
31:32اذا كان لم يره هذا المرور مراد والا في وقت الاقتداء يجب انما جعل الامام ليتممه. لكن هل هذا على كل حال في بعض الاحوال موضع خلاف. وهو اذا كان المأموم
31:48لا يرى الامام المصنف رحمه الله قيد الصحة بان يكون المأموم مع الامام في المسجد واطلق سواء كان بينهما حائل من جدار او في غرفة في مؤخرة المسجد في اي مكان من المسجد
32:14وان لم يره وان لم يره لكن وكذلك ولا من وراءه يعني هو في مكان منعزل الخلوة احيانا اذا مثلا او قبل المسجد او اه في الدور الثاني وهذه محل بحث ايضا
32:37ومعزول عن المصلين في الدور الاول الدور الارضي لا لا يرون الامام ولا المأمومين ما يرون احد لكن يسمعون التكبير الشرط شرطان بل هو شرطان ان يكون الامام مأموم في المسجد
33:00وان يسمع التكبير بهذين الشرطين يصح ائتمام المأموم بالامام وظاهر كلامه ولو كان بينه وبينه مسافة طويلة لو جاء اثنان فصليا في اخر المسجد وهما يسمعان التكبير ودخل معه وبينهم وبين الامام
33:28يعني مقدار عشرة صفوف عشرين صف في اخر المسجد المسجد كبير تصح الصلاة الا اذا اشترط شرط ثالث وهو اتصال الصفوف لان بعضهم شرط شرطا ثالث وهو اتصال الصفوف لعله
33:44الى هذا ان شاء الله الشرط الثالث اتصال الصفوف الصفوف اكد من هذه المسألة صحيح انه لابد من اتصال الصفوف. اما هذه المسألة واقتداء المأموم بالامام في المسجد وان لم يره
34:01كما ذكر المصنف رحمه الله وهذه الصورة حكى بعضهم الاجماع عليها. ذكره المجد اجماعا لكن مع اتصال الصفوف مع اتصال الصفوف وان لم يرهم ولم ير من وراءه وسمع التكبير
34:20فانه تصح صلاته. اذا اتصلت الصفوف بمعنى انه وصلت الصفوف الى اخر المسجد ثم للمسجد اه في اخره وهي داخلة في المسجد او اذا كانت في سور المسجد وقلنا ان سور المسجد داخل في المسجد والذين في السور داخل السور لا يرون من هم داخل المصلين
34:48او كان الباب مغلق مثل احيانا اذا امتلأ الجامع يسكرون الباب عشان ما احد يدخل احد يغلقون الباب ما يرى الان هو فيصلون في مكان اه تابع للمسجد تابع للمسجد. لكن هذه الصورة
35:09الصحيح ايضا انها تصح ولو كانوا خارج المسجد. هي في الحقيقة صور هي صور عند التأمل يعني هذه صورة ولا لا طيب وش من الصور اللي تظهر لكم؟ يعني هي بالتأمل يظهر فيها صور
35:26وهو ما اذا اه اختل امر مشروع اختل امر مشروع في صلاة او في الاقتداء هذه احدى الصور وهو ما اذا لم يرى الامام ولا المأموم لم يرى الامام ولا المأموم. لكنه يسمع الصوت داخل المسجد
35:48هذه صورة هذه بلا اشكال. صورة اخرى نعم ارفع الصوت اذا كان الدور الثاني نعم الدور في الدور الثاني هو في الحقيقة هل هو داخل في كلامه او ليس داخل
36:11لانه عندنا مسألة وهو علو علو المأموم على الامام هل يجوز ولا ما يجوز علو المأموم هذا شيء يأتي انه مكروه لكن علو المأموم هل يكره او لا يكره من اهل العلم من قال كما يكره علو الايمان فيكره علو المأموم
36:32وهذا هو الاظهر لان الصلاة جماعة. كما انه يكره علو الامام يكره علو الا مع الحاجة اذا هذه صورة اخرى وهو ما اذا ازدحم المكان وامتلأ الدور الارظي وصعد الناس الى الدور الثاني وهم لا يرون احدا
36:55هذه الصورة ايضا يصح فيها الاقتداء ولاظهر انه لا يجري فيها خلاف اذا لم يكن هناك مكان ولو لم يروا المصلين بشرط سماع الصوت. بشرط سماع الصوت ولا كراهة في هذه الحال للحاجة
37:16للحاجة ولانه لو احتاجوا الى الاقتداء وهذه صورة ربما ايضا ثالثة بالامام خارج المسجد. خارج المسجد. امتلأ المسجد الان في جمعة مثلا او جماعة والمسجد صغير او الجماعة كثيرون فصلوا خارج المسجد
37:38هذه كم لها من سورة لها صور ولا لا يعني اذا كان المسجد امتلأ والناس صلوا خارج المسجد. هل يتصور لها صور ولا لا الصورة الاولى وش نقول ان تكون الصفوف نعم
37:55نعم متوالية. احزنني عن طريق الصفوف متصلة متصلة او متراصة طيب السورة الثانية ان تكون الصفوف متقطعة وعلى كلتا الحالتين ان يكون المسجد الباب مفتوح او مغلق او مغلق يعني
38:16انك ترى المأمومين او لا تراهم او لا تراهم. اذا احتيج الى اغلاق المسجد لان بعض الناس ربما لا يراعي يدخل ويشق الصفوف ويضيق على الناس وان لم يكن هناك محل. مكان. فاذا احتاجوا الى اغلاق الباب ما في مانع
38:33الى علم ما في مكان يشد لان الفرج انتهت في المسجد اغلاق الباب سدا دفعا للظرر والا فالمشروع فتح الباب حتى يرى المصلون خارج المسجد المأمومين لماذا لماذا؟ لانه ربما ينقطع الصوت ولا لا
38:57فاذا لم يسمعوا الصوت يرونه حركات المأمومين في المسجد فيتابعونه. ولهذا قيد المصنف ولا من وراءه اذا سمع التكبير فهذا مهم لانه ربما ينقطع الصوت يحتاج ان يقتدي المأموم طيب
39:21وهذي ايضا المسألة في الحقيقة تقع في الحرم كثير تقولون الان من الصلاة في الحرم الان الواحد يدخل مباشرة الى الدور الثاني يصلي هل يجوز هذا مباشرة الى الدور الثاني
39:43ولا وقد يكون وفي الغالب انه في في اسفل المسجد في الدور الاول في اماكن كثيرة صفوف متقطعة المشروع ماذا يصلي الانسان اتموا الصف الاول فالاول. اتموا الصف الاول فالاول. مثل ما لو جيت في اي مسجد من المساجد
40:05ما كان من نقص فليكن في المؤخر ثم ايضا ارتفاع المأموم على الامام غير مشروع الصحيح ان السنة ان يكون الامام والمأموم جماعة واحدة صفوف واحدة اه فلهذا يحصل اخلال من جهتين من جهة عدم
40:30اتمام الصفوف ومن جهة ايضا حصول جماعة تحت وجامعة وان كانوا مجتمعين على الامام لكن في تفرق وكذلك ايضا ارتفاع الامام المأموم على الامام هذا يقع كثيرا لكن هل تصح الصلاة؟ عند الجمهور تصح. عند الجمهور تصح
40:56وبعض اهل العلم الذين يقولون ان من اخل بشيء واجب للصلاة فانه يبطلها وهذه قاعدة يجريها بعض العلماء قال البخاري باب اثم من لم يتم الصفوف ابو اثم من لم يتم الصفوف يعني وجب اتمام الصفوف
41:13الاول فالاول وهذا هو ظاهر اللصوص وان كان الجمهور على خلافة. وهم اوجبوا في مسائل بادلة لا تبلغ في القوة مثل ما ورد في الصفوف من الامر بها ومن تشبيهها بصفوف الملائكة الى غير ذلك من ادلة
41:38طيب ولا من وراه اذا سمع التكبير في هذه الحال اذا امتلأ المسجد فلا بأس يصلى ان كانت الصفوف متواصلة هذا لا اشكال. طيب اذا كان بينهما طريق انت الان
41:56تريد ان موجة مكان في المسجد وبين المسجد وفي الساحة بينه وبين المسجد طريق او سيارات معترضة تفصل بينك وبين المسجد وخلف السيارات ساحة ولا يمكن الصف في هذه الاماكن ما يمكن الصف
42:17هل نصلي في هذه الساحة التي يفصل بيننا وبين المسجد طريق او يفصل مواقف سيارات او نقول لا نقتدي في هذه الحال وش يظهر لكم؟ واضح نعم ما هي قصد ما اشار لها؟ نعم
42:49قال وكذا خارجة اذا رأى الامام او المأمومين اطلق قال وكذا خارجا وهذه ممكن نذكرها هنا. هذه لو نذكرها هنا احسن. وكذا خارجة ان رأى الامام او المؤمن هذا الشخص خارج المسجد
43:06مجرد الرؤية ها ما قال ما شرط اتصال الصفوف يقول اذا رأى الامام او المأمومين نعم؟ ولو كان في طريق والمسألة هذي فيها خلاف وما اذا كان في طريق او نهر يعني عندك نهر تمشي فيه السفن
43:33مسجد وعندنا نهر رايحة جاية وعندنا خلفه مكان او مثلا مجرى وادي اذا جست يعني عندك مثلا مسجد عندك فيهم مجرى وادي وخلف الوادي ساحة اذا جا السيل اه يجري فيه الماء
43:55ربما يركب فيه القوارب هؤلاء يصلون وهؤلاء جنوب السفن او يركب في السفينة ويصلي معه في السفينة يعني لو لو فرض يعني من باب المذاكرة لو ركب انسان ربما في قاربوا وكان اقرب ربما تصح صلاته يكون اولى لانه
44:17اقرب لو تقدم جماعة وصلوا اه في الصلاة في السفينة صحيحة. صلاة السفينة عند الحاجة الصحابة صلوا رضي الله في السفينة والجد الى جانبه ابو سعيد وابو قتادة وابو هريرة وانس
44:32جماعة من الصحابة صلوا والجد الساحل قريب منهم يعني ممكن ينزلوا صلوا عليه في السفينة رضي الله عنهم شاهد ان هذه الصورة عند الحاجة لا بأس بها. بعضهم قيد بتقييدات
44:49والامر في هذه المسائل هو تحصيل الجماعة مهما امكن مادام ما امكن الاجتماع الا على هذا الوصف فلا بأس اتموا الصف الاول في الاول. ما امكن يتم الصفوف الحمد لله. فاتقوا الله اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وغاية
45:10المصافة والتراص ان يكون ماذا واجب اليس كذلك واجب والواجب يسقط بل ما هو اشد من الواجب يسقط. ليس للجماعة لا وسبق لشرعيه. واجبات الصلاة اللي في الصلاة بل اركان الصلاة
45:29اسقط لاجل ماذا تحصيل الجماعة. فالواجب لغير الصلاة والجماعة سقوطه من باب اولى. اذا كان الواجب للصلاة او الواجب في الصلاة يسقط لاجل الجماعة فالواجب للجماعة سقوطه اولى. سقوطه اولى وهو
45:47واتمام الصف الاول في الاول سبق ذكر هذا في صلاة الخوف والادلة على هذا وان تحصيل الجماعة امر من اكد الامور فلا بأس. لكن الاشكال الان خاصة في صلاة الحرام ان ناس يصلون
46:10الساحات اللي خارج الحرم ربما يصلون في الفنادق ويتابعون صلاة الحرم اما برؤية بعض المصلين الذين يرون المصلين في الحرم او لا يرونهم لكن هم يرون المصلين في الحرم سواء في السطح
46:37او في مكان اخر هذا جائز عند ابي حنيفة ومالك رحمه الله يقولون لا بأس اذا رأى من خارج المسجد المصلين اذا رآهم ولو لم تتصل الصفوف وهو ظاهر انه قول الجمهور. وقول الجمهور جوزون هذا الفعل
47:03ويعمله به كثير من الناس وهذا القول فيه نظر من عمل به مقلد فله ذلك لا ينكر عليه لكن ظاهر الادلة صريحة انه يجب اتمام الصفوف ولا عذر لمن يصلي
47:23صلي اه بعيد عن المسجد وهو يمكن ان يأتي المسجد يمكن ان آآ يتم الصفوف لا عذر له يمكن ان يقال عند الحاجة لا بأس لو كان في هذا الفندق
47:44كبار السن نساء او كبار من الرجال او شخص يضعف عن المشي لشدة اه لشدة الحر او نحو ذلك بالاسباب فارادوا ان يصلوا جماعة يقتدون بالناس يقتدون بامام الحرم وكونه يصلون مع الحرم في هذه الحال. يمكن يقال اولى من ان يصلوا وحدهم تحصيلا للجماعة. لكن ان يقال
48:14آآ انه يجوز مطلقا هذا موضع نظر ولا يبعد ان يقال ان هذا القول ضعيف لان اتمام الصفوف واجب. والبخاري اجزم بذلك. والاحاديث صريحة في هذا ثم هذي ليست صورة ليست صورة جماعة
48:32فالاولى ان يقال اما مطلقا او يقال ان من احتاج الى ذلك اما ان يصلي لا بأس ان يقتدي يوم الحرم او غيره من المساجد الاخرى مساند اخرى فيصلي اه تبعا
48:51للجماعة اذا كان يراهم او يقال هو معذور في هذه الحالة وهذا اقرب في الحقيقة يقال هو معذور واذا مرض كتب الله له ما كان يعمله صحيح مقيم. الحمد لله. حتى ما دمت نيتك ان تصلي مع الناس
49:07والذي منعك من ذلك هو المشقة عليك فاجر كتاب. الحمد لله. كأنما صليت معهم بل تؤجر اجران من جهة ما اصابك من المرض فان عافاك طهرك وان قبضك رحمك انت على خير
49:30واجرك تام. والحديث في هذا كثيرة قول من قال انه يقتدي به آآ ظاهر الادلة الدالة على وجوه اتمام يدل على خلافه كما سبق قال وكذا خارجه ان رأى الامام
49:48هذا لا اشكال هذا اتب لان اذا رأى الامام يراه في حال حركات وركوعه وسجوده او المأمومين لكن اذا كان يراهم في حال القيام او يرى الامام في حال القيام دون حال
50:03السجود هل يصح ظاهر اطلاق المصنف رحمه الله ان يصح يعني لانه اذ باءت الرؤية وهذا بالله يستهزئ منه عمومها في كل في جميع احوال ويدل عليه ان الصحابة رضي الله عنهم قد اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام خلفه
50:23وهو في حجرته فكانوا يرون شخصه اذا قام والظاهر انهم لا يرونه اذا ركع وسجد ولم ينكر عليه ولهذا لما حس بما خف صلاته ولم يأمرهم بالخروج منها فالنبي اقرهم على ذلك وظاهر حالهم
50:43وهم يصلون خلفه فهذا لا بأس به لكن آآ كل هذا مشروط باتمام الصفوف وايضا لو قيل لو قيل بهذا ربما يكون سبب في التكاسل عن الصلاة في الحقيقة لو قيل
51:04انه لا بأس ان تصلي في الفندق او في محلك فقد يكون مثلا ثلاثة في غرفتهم ويرون الناس يقولون نصلي وحده. شو الماذع؟ نصلي وحدنا نحن نرى الامام او نرى المأمومين
51:25نركع معه ونسجد يلزم على هذا وقول من جوز هذا الظاهر انهم يقولون به لان ما يلزم عندهم الصفوف ما يلزم عندهم اتمام الصفوف وفي هذا نظر واحوال النبي عليه الصلاة والسلام
51:46انفصالات الخوف يدل على هذا حيث لم يفترقوا الا عند الضرورة يعني لم يأمرهم صلوا جاء احرم بهم جميعا وكبر بهم جميعا في هذه الحال في حال الخوف ولم يعني يحرم وهم آآ في المكان الذي سوف يذهبون اليه في الركعة الثانية ما امرهم
52:10ان يذهبوا اليه فيكبروا معه. بل ما امكن ان يصلوا جماعة صلوا جماعة في حال حرب قد نجعله دليل في المسألة دليل اذ لو كان في رخصة اولى حال يرخص في هذه الحال
52:28لما لم يرخص فيه في هذه الحال ان يكبر بهم عليه الصلاة والسلام ويتلافوا الحركة والتقدم والتأخر وان يستقروا في مكانهم من اول الصلاة. وهم يسمعونه عليه الصلاة والسلام او ينبه احد
52:46او يصلوا وحدهم مثلا لكن ان يحرموا معه ويركع معه ثم بعد ذلك اه الحديث كما هذا في احدى احدى الصفات في الركعة الثانية ينتقلون ثم في الركعة في آآ الركعة الثانية اولئك يرجعون هؤلاء يذهبون الى مكانهم
53:13كله لاجل تحصيل الاجتماع كل ما تأملت صفات صلاة الخوف في الحقيقة يا برهان بين. على وجوب الاجتماع الا عذر في حال الاختيار اذا كان حال الشدة والظرورة كان الاجتماع لازما. كيف في حال الاختيار؟ يقال لا بأس ان تصلوا وحدكم
53:36والصفوف امامهم ليس في احد الساحات المسجد وداخل المسجد نعم وتصح خلف امام عال عنهم يصح خلف امام ادم الآن على قولكم الترخيص لكبار السن في الصلاة والفنادق هل يشترط ان يرون الصفوف ويسمع الصوت
54:06ان سمعوا الصوت فلا بأس او رأوا الصفوف. الفنادق تضع مكبرات يعني هو في الحقيقة حتى وضع المكبرات الان فيه اشكال. لانه يعني الان لو خاصة بينه وبين الحرم مسافة. يعني لا يسمع في العادة الا بهذا المكبر
54:26قد يأتينا انسان يقول انا اصلي وهذا بعض الناس يسأل عن بعض الناس حتى بعضهم سأل عن هذا. يقول ما انا ما يمكني ان اصلي الان ولا ارى هل اتابع امام الحرم عن طريق التلفزيون
54:42انا اراها الان ربما اراه ولا يراه. ارى الجماعة والذين في الحرم لا يرون يعني على هذا على هذا لا فرق بين من يصلي عن طريق السماعات يعني اي سماعة ذي؟ سماعة سواء كانت في مصلى الفندق او مكان اخر
55:04يعني من من جهة التنظير الشرعي لا فرق بينهم لا فرق بينهم بل هذا في الحقيقة يسمع الصوت والمكان واحد كله في فندق واحد ويرى الصورة وهذا فيه نظر في الحقيقة
55:21ربما ايضا يتوسع الانسان في المسافات البعيدة وهذا لا شاهد له وتصح خلف امام عال عنهم تصح الصلاة لو صلى امام على المنبر ونحن تصح الصلاة. لكن سيأتي انها تكره
55:47ومن اهل العلم من قال لا تجوز. وقال ان الصلاة باطلة لكن هذا فيه نظر والقول بصحة الصلاة اظهر لانه ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام صعد على درجة المنبر
56:03وصلى بهم قائما ثم ركع على درجة المنبر الاولى. ثم لما رسول صلى في عصر البر. هذا وان كان قد يرد عليه دليل يقال هذا ارتفاع يسير انما وجه الدلالة
56:20الجنس الارتفاع دل على لا بأس. يعني هو يرد عليه الاستدلاء. يرد عليه من جهتين. من جهة انه ارتفاع يسير ومن جهة انه ارتفاع لحاجة لكن نقول عن الجواب عن هذا فيما يظهر والله اعلم
56:36ان الارتفاع هذا انه ثبت جنس الارتفاع كونك تحدده هذا معظم بعظهم قال وبعضهم قال اذا زاد يسيرا درجة المنبر بعضهم قال مقدار ذراع وقال بعض المقدار قامت الامام اذا كان
56:56ارتفاع الامام عن الارض مقدار قامته اذا صار طوله مثلا متر ونص يكون ارتفاعها متروس يعني يجوز هذا حد. وهذا التحليلات لا اصل لها ولا دليل عليها. اما ان يقال
57:12بالصحة مطلقا او يفصل هذا الاظهر قال عند الحاجة فلا كراهة وذلك حديث ابي العباس المسعد الساعلي قال عليه الصلاة والسلام انما فعلت هذه لتأتم بي ولتعلموا صلاتي. ولتعلموا صلاتي
57:28فهذا عند الحاجة لا كراهة. وعند عدم الحاجة يكره لكن يجوز هذا الارتفاع اليسير. لكن كونه يقصد ان يصلي في مكان ويرتفع عن المنبر انا في الحقيقة يعني ما يدرش المقصود. يمكن ان يقال لو ضاق المسجد
57:49واحتاج الناس ان الى الصف الاول وليس في المسجد محراب. يتقدم له الامام او احتاجوا الى المحراب احتاجوا المحراب يصلي فيه جماعة للمحراب مثلا يأخذ ثلاثة يحتاج الى التقدم والامام ارتفع
58:08يمكن مع ان هذا يتفادى بان يصلي الامام وهم عن يمينه. اما ان يرتفع فارتفاعه بعض اهل العلم علل من المالكية قالوا الامام الامام الشرف حيث تقدم فاذا ارتفع فارتفاعه لا يكون الا عن كبر اذا كان من غير عذر
58:31مثل هذا لا يجوز. لكن هل يبطل الصلاة هذا والاظهر والله اعلم انه لا يبطل الصلاة من جهة ان الاقتداء حاصل وان جنس الارتفاع ثبت وان كان في حال الحاجة كما تقدم نعم
58:49قال رحمه الله تعالى وتصح خلف امام عال عنهم ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر كامامته في الطاقة وتطوعه موضع المكتوبة الا من حاجة واطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة
59:09فان كانت ثم نساء لبثا قليلا لينصرفن ويكره وقوفهم بين السواري اذا قطعن صفوفهم. نعم. احسنت. قال وتصيح خلف ويكره مثل ما تقدم ويكره وجه الكراهة ماء روى ابو داوود من حديث
59:34حذيفة ان عمار رضي الله عنه صلى بهم على دكة فمد حذيفة يده فاخذ بقميصه رجع فلما صلى قال الم تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ام الرجل القوم فلا يقم في مكان ارفع منهم
59:59قال نعم ولذا رجعت حين مددتني يعني حين قبضت على قميصي. لكن هذه الرواية ضعيفة لان في اسنادها رجلا مبهما عن رجل. والصواب في هذا الحديث رواية ابي داوود الاخرى
1:00:17وان القصة ليست مع حذيفة ليست مع عمار وحذيفة انما هي مع حذيفة لحذيفة مع ابي مسعود وان الامام حذيفة وان الذي جبذه هو او مسعود. وهذا عند ابي داوود باسناد صحيح. من حديث مسعود وانه صلى على مكان مرتفع
1:00:37وانه امسك بقميصه حتى رجع. ثم قال لم تعلم انهم ينهون ان يصلي الامام في مكان ارفع من القوم قال نعم ينهون وهذا او هذه الصيغة عند جمع العلم حكمها حكم مرفوع. خاصة ان حذيفة وافقه وانه اسند الامر
1:01:04الى عموم الصحابة لان قوله ينهون لا ينطلق اذا قال هؤلاء الصحابة الا لمن هم مثلهم لان سائر من لان سائر التابعين في طبقة طلابهم ويأخذون عنهم العلم وهذا اه وجه ظاهر في الكراهية
1:01:28ثم دليل على انها ليست بباطنة لانه لم يأمره باستئناف الصلاة ولهذا مرتفع على دكة ولم يبين قدر هذه الدكة ولم يذكروا يعني قدر في اتفاق منهم انه لو صلى في مكان انه يرجع
1:01:46ولو تمت الصلاة على هذا وهو لم يعلم فلا شيء في ذلك. لكن لو كان امرا مبطلا لامره بالاستئناف الصلاة آآ القدر الذي يتحصل الكراهة كما قال المصنف رحمه الله. ولان هذه السنة المعروفة عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يصلي
1:02:09والناس امامه وهو امامه الناس خلفه يصلي عليه الصلاة في المسجد فلا يرتفع في مكان ولهذا لما وصلى تلك المرة ارتفع على الدرجة واخبرهم السبب الذي يدعوه الى ذلك انما فعلت هذا يعني ارتفاعه يتعلم صلاتي
1:02:30بتهتموا بي ولتعلموا صلاتي وكذلك تقدم ان اه الامام ان المأموم في حكمه الا عند الحاجة وكذلك المأموم اذا احتاج الى ذلك او كان المكان مرتفع قد بدأ يجتمع ناس ويكون مكان ضيق فيضطر الاماما يصلي في هذا المكان
1:02:53الذي اه لا يوجد غاية فيرتفع عنه. لا بأس بذلك اذا كان العلو ذراعا فاكثر. والمعنى انه اذا كان العلو اقل من اذا كان العلو اقل من ذراع فلا يكره. هذا التحديد لا دليل عليه
1:03:13الاظهر والله اعلم انه يكره مطلقا سواء كان ذراع لانه عليه قال انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فدل على ان هذا الفعل لغير هذه الصفة اقل احوال الكراهة
1:03:31ولم يحدد عليه الصلاة والسلام ولم يقل الا هذا القدر ثم التحليل بالزراع يعني لا ليس بالبين من جهة المعنى ليس البين جهاز معنى والذين صححوا الصلاة قالوا او الذين كرهوا
1:03:48الذي كرهوا ايضا من المعنى قالوا ان المأموم قد يحتاج الى رفع بصره. حينما يكون الامام مرتفع. اما اذا كان على مستواه فانه لا يرفع بصره. اما اذا كان ولعل هذا هو الذي دعاهم الى التحديد بهذا. لان اذا كان ذراع فاقل
1:04:10اذا كان ذراعا فاقل فلا اذا كان اقل من اذا كان اقل من ذراع لا يحتاج الى اربع صلاة. لانه يسير الذراع يسير فلا يحتاج الى رفع بصره فيبصر الامام. اما اذا كان اكثر ذراع فاكثر ربما يحتاج الى بصره
1:04:28والتحديد بابه التوقيف والاظهر هو الكراهة لان النبي قال صلوا كما رأيت اصلي. وهذه الصلاة تشمل جميع احوال الصلاة وهيئة الصلاة ومنها وقوف الامام كما ان وقوفه امام المصلين كذلك موقفه مساو لموقف
1:04:47هذا هو الاصل فاكثر كامامته في الطاق. الطاقة للمحراب في المحراب قالوا يكره لكن المحراب هل هل لو كرهوا المحراب او الصلاة في المحراب هنا الكراهة هل هو الكراهة لماذا
1:05:12للامام فيه لكن نفس المحراب ما يكره عندهم طيب وش وجه الكراهة نعم احسنت لانه ربما يخفى عن بعض ليس على جميع الذين خلفه قليل يرونه لكن الذين في طرف الصف من هنا ومن هنا
1:05:31لا يبصرون لو احتاج مثلا فهذا وجه الكراهة لانه يختفي والنبي قال انما جعل ليتم به حتى الذين خلفه في الغالب اذا كان في المحراب والمحراب قد يكون كبير بعض المحاليل قد تكون غرفة
1:05:49يدخل فيها الامام الدخول الى اقصى المحراب آآ فلا يبصره الا من كان قريبا منه فلهذا كرهوا ذلك كامامته في الطاق لكن نفس المحراب موضع خلافة الجمهور ان هناك راحة وذهب بعض اهل العلم الى كراهته
1:06:11ومما شدد في هذا السيوطي رحمه الله رسالة في هذا وبعض اهل العلم في هذا العصر منهم من قال ان جزم بانه بدعة وهذا فيه نظر وان كان ظاهر من حال مسجده عليه السلام انه ليس له محراب
1:06:27لكن بناء المسجد على البناء الذي يحصل به المقصود. مثل المنارة. ما ثبت في حديثكم الا حديث واحد عند ابي داوود باسناد ضعيف ان كان يؤذن على اعلى دار في المدينة لامرأة
1:06:45من اهل المدينة الحديث بعض الكلام ليس هناك آآ دليل على هذا ومع ذلك اهل العلم استقروا على مثل هذا وان علامة المسجد كذلك هذا علامة على القبلة يعني ربما لو دخل الانسان
1:07:04لا يعرفه ولا محراب ما يدري الى القبلة يمين شمال امام خلف آآ ثم ايضا آآ كما تقدم ربما تكون فيها مصالح اخرى. والشأن في هذا ان الذي نهي عنه هو زخرفة المساجد. هو الزخرفة
1:07:23فاذا كان المحراب سادة فلا يكره. جاء احاديث في هذا الباب في النهي منها الحديث رواه الطبراني من حديث الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وانه عليه قال اتقوا المحاريب اتقوا هذه المحاريب هذا اجود حديث في الباب
1:07:43اجود حديث في الباب هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو هو اجوده ظاهر اسناد الصحة من طريق عبد الرحمن ابن مغراء وعدنا وراها لا بأس به الا في العبث وهذا من غير رواية العبث. فاسناد اتقوا هذه المحاريم
1:07:58وهذا القدر ما فيه نهي والمحاريب يطلق على صدور المجالس صدور المجالس والحجرة الداخلة في البيت اه والمعنى ان صدور المجالس ربما تورث كبر حينما يتصدر في المجلس وكذا او هو نفسه يحب هذا الشيء ويحب ان يصدر. اتقوا
1:08:26يعني اتقيها من جهة انه لا يسعى اليها. يتصدر صدور المجالس او انه يدعى اليها افعليها ان يراعي نفسه لا شك وهذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ورد عن عمر بعض الصحابة في الذين يعظون
1:08:42ولا ترى نفسك هكذا وهكذا حتى يعني تنتفي شيء الى غير ذلك. فالمراد صدور المجالس التي ربما تورث شيء من الكبر شيء من الفخر. وربما ايضا ليس في نفسه هذا الشيء. لكن حينما يروا صدروه وكذا فقد يحتوشه الشيطان. فقال
1:09:02اتقوا اتقوا هذه المحاريم. ورد حديث اخر عند ابن ابي شيبة وهو صريح وانه عليه قال لا تزال امتي بخير لا تزال امتي ما لم يتخذوا مذابح كمذابح النصارى هذا لو صح لكان في حجة لكن الحديث
1:09:28فيه علتاد. الليلة الاولى ابي اسرائيل اسماعيل ابن خليفة العبسي وهو سيء الحفظ وجاء في بعض النسخ والروايات اه ابي اسرائيل يا رجل ثقة هو اه لكن العلة الاكد في هذا انه من رواية
1:09:55موسى ابن عبد الله الجهني وهو من كبار اتباع التابعين. فالحديث معضل. يعني لو صح الى موسى فانه معضل يعني اقل ما بينه وبينه بواسطة ويحتمل ثلاث ويحتمل اربع ويحتمل خمس الى سبع. كما بين العلماء
1:10:14المرسل ان اقصى ما ذكر في الواسطة بين التابع اقصى ما وقع لاهل العلم ستة رجال ستة رجال. المقصود انه آآ اقل ما بينه وبين النبي واسطة فالحديث لا يصح
1:10:33وجاء خبر ثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه عند البزار وهو انه كان يكره الصلاة في المحراب وقال انها كنائس النصارى لكن الحديث لا يصح الخبر لا يصح عن عنه
1:10:51لانه من طريق ابي حمزة من القصاب وهو متروك وجاء من رواية اخرى من طريق إبراهيم النخعي من طريق إبراهيم يزيد النخعي علي بن مسعود وبهذا وبعضهم صحح هذا اللفظ آآ على ما ثبت عن ابراهيم انه قال للاعمش اذا حدثتكم
1:11:13عن رجل عن ابن مسعود فهو الذي حدثتكم واذا حدثتكم عن ابن مسعود فهو عن رجال فهو عن رجال. المعنى انه اذا قلت قال ابن مسعود فقد رويته عن جمع
1:11:28واذا قلت رويت عن رجل عن مسؤول عن واحد فهو الذي حدثتكم. وقال بعض الحفاظ ان ابراهيم اذا قال قال ابن مسعود هو صحيح لكن هذا فيه نظر لانه وان ثبت ما قال
1:11:43فأحسن احواله انهم ولو قال الراوي حدثني رجال او جماعة اثق بهم فالاسناد ضعيف. الاسناد ضعيف. وتصحيح الرواية بمثل هذا اه فيه ضعف من جهة اننا لسنا على يقين واليقين هو الجهالة. ولا ننتقل عنها الالبين بان يصرح
1:12:07وربما لو صرح الحكومة صرح بهم ضعفاء او مجهولون او نحو ذلك ولهذا لا يكره فيما يظهر. ثم ايضا عمل المسلمين عليه منذ سنوات لكن اختلفوا هل الذي عمله عثمان
1:12:27او في اخر المئة الاولى ويكاد يكون اتفاق منهم انه آآ بعد ذلك في المئة الثانية الى يومنا هذا ويبعد ان يتوارد المسلمون ويتفق العمل مع اقرار اهل العلم على هذا الا من شذ
1:12:48وانه من الامر المنكر وخاصة انه في ذلك الوقت اه يعني وقت يعني الصحابة اكثرهم قد توفوا في ذلك اخر بنت في عام ابن الطفيل عام مئة وسبعة الهجرة رضي الله عنه لكن هذا
1:13:06الوقت فيه علماء من التابعين رضي الله عنهم الى يومنا هذا. فالاظهر والله اعلم انه لا بأس انما الشيء الذي ينكر هو التوسع فيه او ان يكون كبيرا كأنه غرفة ونحو ذلك فيضيع
1:13:20ربما احيانا يكون هذا المكان حينما يمد يظيع صفان يكون الامام وفي مكانه هذا هو الذي لو صلى اناس في المحراب قد يصلي عشرون وما يحاذي المحراب يمين ويسار اذا كان المسجد طويل ربما ياخذ صفين او ثلاثة
1:13:41ربما يكون يسع بالعشرات من الناس في تضييع مساحة من المسجد فيكون شيئا بقدر يحصل به المقصود نعم قال وتطوعه موضع المكتوبة الا من حاجة الا من حاجة وتطوع اهل مراد وتطوعه الامام. نفسه. تطوع الامام
1:14:11وهذا استدلوا بحديث المغيرة بن شعبة انه عليه قال اذا صلى الامام فليتقدم او ليتأخر او لكن حديث ضعيف لا يصح لانه منقطع بين عطاء ابن المسلم وخرساني عن المغيرة ثم الراوي القرشي ايضا مجهول ورد حديثان في هذه المسألة حديث ابن غيرة حديث ابي هريرة حديث ابن مغيرة خاص
1:14:37هريرة اذا صلى احدكم فليتقدم او ليتأخر او ذات اليمين او ذات الشمال. هذا ايضا فيه مجهولون. في او فيه مجاهيل. فالحديثان ولهذا قال البخاري عن ابي هريرة قال ولا يصح. قال ولا يصح
1:14:56آآ يقوله البخاري رحمه الله لا يصح وهذا من الاحاديث جزم بعدم صحتها من الاحاديث المعلقة التي ذكرها لكن هذا المكان الذي صلى فيه الامام له احوال السنة للامام اذا صلى
1:15:16ما السنة في حق السنة؟ كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي اذا سلم لم يقعد الا مقدار ان يقول ماذا نعم استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام
1:15:29تباركت يا ذا الجلال اكرام حديث ثوبان مثل حديث عائشة لكن حديث عائشة فيه هذه الزيادة. ينظر حديث ثوبان لكن قالت لم يقعد. المقعد يعني لاتجاه القبلة. ثم بعد ذلك ينصرف
1:15:42اليهم عليه الصلاة والسلام فلا بأس من الجلوس قول التطوع موضع وتطوعه موضع المكتوبة الا من حاجة. هذا في الحقيقة فيه موضع نظر والصواب انه لا بأس من التطوع في ولا دليل
1:15:59ليبلع الحديث الوارد ضعيف وما ذكر من اثار ان الاماكن تشهد هذي ورد فيها اثار لا تثبت اه هذا والصواب اه ان الذي يمنع من الصلاة اذا اراد ان يصلي مباشر. اذا اراد ان يصلي الامام او المأموم هذا ليس خاص
1:16:19حقيقة بالامام حتى المأموم كل من اراد ان يصلي مباشرة بعد الصلاة نقول انت بين امرين اما ان تنتظر قليلا واما ان تتحول واما ان تتحول وهذا ثبت فيه حديثان
1:16:37وهي وهذا هو الصحيح حديث معاوية في صحيح مسلم وفيه انه قال رضي الله عنه اه لما فتل ذلك وقام وصلى فقال اذا صليت المكتوبة فلا تصلها بصلاة بل افصل يعني بسلام فلا تصل حتى تتكلم
1:17:00اوقات التحول مقصودة لا تصلها بصلاة فلا تصلها بصلاة. قال ان الرسول امرنا بذلك. فلا يشرع بل ينهى عن ذلك وهو وصل الصلاة المكتوبة المفروظة. لان هذا فيه محاذير. اولا
1:17:18ربما حينما يداوم على هذا الانسان قد يصل المكتوبة بالنافلة وللشيطان في هذا اثر قد يصل مكتوبه قد يسلم الامام ولا يسلم مع الاعتياد هذا الشيء يمكن يوسوس له الشيطان ان صلاتك ناقصة
1:17:38عندك نقص كذا. فلهذا يقطع هذا فيسلم. الامر الثاني ان المشروع هو الفصل كما تقدم. وهذا ورد في حديث جيد عند ابي داود في حديث وهو ان عمر رضي الله عنه
1:17:52لما صلى رجل فقام فامسكه بيده فقال انه لم يهلك اهل الكتاب الا بهذا لم يكن بين صلاة قال النبي اصاب الله بك يا ابن الخطاب يا ابن الخطاب فهذا هو السنة ثم ايضا الصلاة هذه التي نصليها اما ان يكون عقبها يشرع عقبها
1:18:15التنفل او لا يشرع عقبها التنفل. ان كان يشرع عقبها التنفل فهو على ما تقدم. ان كان لا يشرع قبل التنفل وهي تكون بعد الفجر وبعد العصر اه وقد صلى سنة الراتبة للفجر في هذه الحالة
1:18:29لا يلد مثل هذه لانه لا سنة لها بعدها لا سنة لها بعدها ثم يشرع للانسان ان يبقى في مصلاه وثبت ان النبي كان يقعد في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا
1:18:45نعم واطالة قعودهم على الصلاة كما تقدم للحديث جابر بن سمرة انه عليه الصلاة والسلام كان يقعده يصلي الفجر آآ يجلس حتى تطلع شمسه حسنا اي طلوعا حسنا قال فان كان ثم نساء لبث قليلا
1:19:05لينصرفن لينصرفن وهذا لما ثبت في حديث ام سلمة في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قالت قلنا اذا سلم النبي وسلم ان مكث قليلا حتى في مصلاه ثم ننصرف. قال الزهري رحمه الله نرى ذلك حتى ينصرف النساء
1:19:24يعني ذكرت هذا المعنى وانه النبي يمكث في مصلاه حتى ينصرف النساء فلا يختلطن بالرجال وان هذا والسنة يعني اذا كان هناك ان لم يكن هناك نساء واستعجل انسان فلا بأس ان يقوم لكن لا يقوم يصلي يقوم لحاجته لا بأس بذلك
1:19:44ويكره وقوفهم بين السواري لقطعنا الصفوف هذا لما ثبت عند عند ابي داوود باسناد صحيح عن انس رضي الله عنه انه رضي قال كنا لما نرى قوما يصلون بين السواري قال كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحديث الصحيح في هذا الباب وحديث عدس حديث انس
1:20:08في هذا الباب رواية عبد الحميد المحمود عنه. وجاء حديث اخر ايضا رواية قرة بن اياس عند ابن ماجة. لكنه ضعيف ويتحارب مسلم البصري وربما يقوى بشاهده حديث انس وهو انه قال كنا نطرد عنها طردرة قوم صلوا بين السواري قال كنا نطرد عنها
1:20:28واختلف العلماء ذهب كثير من العلماء لا بأس مذهب مالك وجماعة لا بأس من الصف بين الصف بين السوارب هو المذهب المذهب المشهور هنا رحمه الله المشهورة انه يكره لما تقدم وهذا اذا كان ماذا
1:20:47الصف طويل نعم نعم لا قول ضعيف هذا هذا ضعيف كان قال فهذا غريب. ثبت في صحيح البخاري من حديث سمرة وفيه انه كان اذا صلى الفجر استقبلنا بوجهه. وبوب عليه البخاري باب استقبال الامام الناس. ثم ذكر الحديث الطويل قال رأيت الليلة
1:21:26كذا وكذا وعند مسلم مختصر عند مسلم مختصر عند البخاري مطول. وكذلك قال في الحديث اقبل الينا بوجهه. وقال البراء بن عاجب كنا اذا صلينا خلف النبي ان نكون عن يمينه
1:21:40يلتفت الينا يلتفت الينا حديث عائشة كان لا يقدر يقول اللهم انت السلام منك السلام. والمعنى انه بعد ذلك لا يقعد يعني في مكانه الى جهة القبلة. بعد ذلك يستقبله. في الصحيحين من
1:21:55حديث ابي هريرة في قصة اليدين انه عليه الصلاة والسلام لما سهى في صلاته قال فاستند الى جدار المسجد ووضع يديه على ركبتيه هذا صريح. في الصحيحين هذا استند الى دار قبلة واستقبله بوجهه. آآ
1:22:15الحديث في لما ترك آآ سهى عن ركعتين سلم عن ركعتين عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصواب والاحاديث الصريحة وبالتأمل ايضا هناك اخبار اخرى بالتأمل قد لا تحظر الان لكن عند التأمل يظهر اخبار اخرى من بعض الروايات في هذا الباب ثم
1:22:36ايضا من جهة المعنى من جهة المعنى هو لماذا يستدمرهم بحق ماذا لماذا يستجبر الامام المأمومين بالحق ماذا؟ القبلة نعم الامامة. ايه. الامامة بحق الامامة ثم بعد ذلك اذا فرغ من الصلاة
1:22:57في هذه الحالة يلتفت اليهم يلتفت اليهم بمعنى بانتهاء الصلاة بانتهاء الصلاة مسألة ظاهرة وكان الحافظ قالها هذا يعني سهو من رحمه الله كيف هو عند الكتاب يشرح الكتاب رحمه الله
1:23:16واقرب الاحاديث حديث ابي حديث ابي هريرة في قصة ذي اليدين صريح في هذا الباب حديث الجابر جندب جندب الطويل نعم قال ويكره نعم كما تقدم فيه وفيه انه نطرد عنها طردا
1:23:38بعض اهل العلم قال لا بأس من الصف الى السواري وبعضهم فرق بين ان تكون السارية والعمود كبيرة ان كانت يعني ليست كبيرة ولا يؤثر في الخلل فلا بأس. كل هذا في نصف صواب انه لا يصف بين السواري. يصب الى السواري الا عند الحاجة. الذي يكون
1:24:01كثيرة الصف فلا شك انه في هذه الحالة يتقدم اه ويصلى بين السوء عند الحاجة والا فلا يصب الا السواري لاجل الفصل بينهم لهذه الاخبار. وثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام صلى بين الساريتين في ماذا؟ في الكعبة
1:24:20يعني النهي عن الصلاة بين السواري ليس مطلقا السواري اذا كان الصف مكتملا وتفصل السوالي بينهم. اما اذا كان صف عدد قليل يجتمعون بين ساريتين عمودين هذا لا بأس لو كان انسان يصلي
1:24:40فالنبي صلى بين عمودين في الكعبة صلى ركعتين والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم كيف يعني مثل السواري هذي لا ينبغي ان يصفوا بين السواري ويكملون الجهة السادسة بل يتقدمون
1:25:06الا عند ضيق المسجد وكثرة الجماعة. نعم ارفع الصوت شوي المأموم المأمومة الان تقول ماذا التقدم؟ لا لا ارفع الصوت انا مرتفع المأموم تقدم ان ارتفاع المأموم ايسر لان ما ورد في الامام اللي ورد في الامام
1:25:51اما المأموم في السنة الا يرتفع ثم ايضا نقول الامام اذا كان نفس الامام لا يرتفع فالمأموم كذلك اذا انت تابع له ومن متابعته ان يكون على سبتة. ولو ارتفع عنه ان كان لحاجة هذا لا بأس او كان المكان
1:26:10من طبيعة مرتفع فلا بأس. وان كان لغير حاجة تقدم انه مكروه اذا وصلت ماذا نعم خارج الحرم يعني يصلون في اماكنهم خارج الحرم ويصلون في اماكنهم ها لا تقدم
1:26:37تقدم الكلام اذا نعم صح لينا هذي صورة هذي صورة. نعم هذي صورة يعني ممكن هذي احدى الصور. لو مثلا تواصلت الصفوف الى الحرم وتواصلت مع الساحات حتى وصلت الصفوف الى باب الفندق. يعني لو نزل
1:26:56الا طريق لو نزل يصلي في طريق مثلا طريق الناس دخولهم للفنادق او للاسواق في هذه الحالة ما في مانع. لا بأس. تصلي في الفندق هذي الصورة لا بأس بها. لان استمت الاول وكأنك مع الامام في الدور الثاني
1:27:17كما لو كنت مع الامام في الدور الثاني داخل المسجد نعم نعم من تركه القيام المسجد؟ ايه. ولم هذي في الحقيقة فيها اشكال وتكلم فيها بعض اهل العلم واظنه الشيخ بو بطين رحمه الله انه سئل عن هذه المسألة
1:27:40قال ما معناه ان بعض الناس يراجع كلامه عادي ببعيد وانكر هذا اظنه العلامة ابو بطيخ رحمه الله وقال ان بعض الناس يأتي في القيام وفي التراويح والامام يقرأ فيجلس في اخر المسجد حتى يركع فيركع
1:27:56الجمهور يقول لا بأس لكن يظهر هو انه يجب عليه لقوله عليه الصلاة والسلام فما ادركتم فصلوا حديث اول شيء الاصطفاف حديث الصف الاول فالاول الى غير ذلك ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال
1:28:19لم لم تصلي ثم قال اذا صليت وانا ثم اتيت فصلي فانك اذا كان الذي صلى في رحله ووجد مسجد جمعة يصلي ولا يجوز وظاهر السنة انه ما يقول صليت فلا اصلي. فالذي
1:28:38جاء وهو لم يصلي صلاة وهو يريد الصلاة فيقف يجلس هكذا والناس يدخلون وهو منفرد هذا يشكل على من يدخل. يشكل على ما يدخل. اه فظاهر الادلة انه يلزمه الدخول. لكن الجمهور يقوم ركعته الصحيحة
1:28:59السلام عليكم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.