استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00يعني بايزاء المنكبين لا ترتفع يعني حذاء الاذن ولا تكون بينهما انما تكون حذاء وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث عند ابي داود وهذا احدى الموايتين وذبحنا. القول الثاني انه تكون حذاء الاذنين. وهذا في حديث ما لك عند مسلم وكذلك في الحديث
0:30بحجور انه حذاء ذي الجامع رواية ابن حجر في رواية ان او انه كبر عليه قام الصلاة كبر اصابعه حذاء رجليه وكفه حذاء منكبه. وهذه الرواية فيها واستدل بها بعضه
0:50بالجمع بين الرواية في هذا الباب فقال من قال حذاء منكبيه كما في حديث ابن عمر اراد طرف اليد اسفل ومن قال حلال الينا اراد رؤوس الاعصاب وهذا فيه نظر لان الصحابة رضي الله عنهم
1:10لان الصحابة رضي الله عنهم نقلوا وهم يتكلمون كلاما عربيا واضحا وهم من اشد الناس بداية بنقل صفة صلاته وهيئتها. فنقلوا ان احياء المنكبين منهم من نقل حيل وهذا فرق
1:30يعني واضح يعني فلا يمكن يقال ان ان الاصابع قد حذاء معناه انها مقابل الاذنين. ولهذا كان الصواب انهما موضعان انهما ورجح بعضهم المنكبين آآ بامرين الاول ان الاحاديث اكثر في ذكر واصح
2:00وان رواة احاديث المنكبين آآ من اصحابه الملازمين له. وابن عمر وابو حميد الساعدي الصحابة الملازم للنبي عليه الصلاة والسلام. اما حياء الاذنين فهو ممن من الصحابة الذين جاؤوا اه
2:20اياما ثم ارتحل ثم ارتحل فقالوا ان هذه آآ ان روايته ارجح وان الاكثر من هديه يسير من هديه عليه الصلاة والسلام في صلاته هو ان تكون حذاء المنكبين لان الصحابة الذين ملازم
2:40ومنهم من رجح ايضا من قال حين قالوا بان الذين نقلوا حذاء هم ممن تأخر في اخر حياته من الوفود الذين جاؤوا فكأن نقلهم له من امر الذي استقر عليه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك
3:00وكل هذا فيه نظر والصواب انه اه ان هذا لا بأس به وهذا لا بأس به. وهذا يجري في صفات عدة يجري في صفات عدة في صفة رفع اليدين وموضع اليدين وكذلك ايضا في التكبير هل هو مثلا
3:20وضع اليدين يعني هل يكون بعد التكبير؟ او قبل التكبير او مع التكبير؟ جاء ثلاث صفات في الاخبار؟ كبر ثم رفع يديه او رفعت المكب ثم كبر. كل هذا في صحيح مسلم والروايتان. وكذلك ايضا اه في اه
3:40الاشارة باليد جاء فيه الشباك ثلاث معروفة ومنهم من رام الجمع بين هذا العلام القيم وكذلك ايضا التشهد في التشهد له شفاعة ايضا نقلت عن النبي عليه الصلاة هذا كله سياج
4:00وهذا هو ان كل ما لقن في الصلاة فانه يقال صفة منقولة عن النبي عليه السلام ان كما انه اه تتعدد الصفات في الاقوال كذلك تتعدد الصفات في الهيئات والافعال. فقد نقل صفات في
4:20للتشبيه في استفتاحات لقي صفات في التشهدات كذلك صفات في الاذان ولا يمتنع ان تكون ايضا الشفاءات في الهيئات بل قد يقال ان الصفات والهيئات اولى. لان القول ايسر واسعد والفعل قد يكون
4:40يعني يكون فيه اعانة على الصلاة وربما يكون فيه نشاط ايضا. وايضا من باب السعة من باب السعة في الصلاة. فالانسان من عمل بهذا وهذا لا بأس؟ وهل ونلازم واحدا من هذه الاشياء؟ او انه يفعل تارة هذا على القاعدة المذكورة عند اهل العلم
5:10الصفات المتنوعة في ابواب العبادات وغيرها هل يلازم صفة معينة؟ او انه اجعل كل صلة منقولة احيانا واحيانا يفعل الصفة الاخرى حتى لا يهجر سنة منقولة عن النبي عليه الصلاة
5:30وهذا هو القاعدة والعصر انه يشرع العمل في جميع الصفات القولية والفعلية آآ لانه لم ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كان من باب التيسير والتسهيل كما في انواع الاستفتاحات وغيرها الا نجوم دليل على ان هذا هو المشروع
5:50وهو الاكمل انما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الشيء يبين الجواز او الرخصة في هذا مثل حينما انه سن عليه سنة الضحى وترك احيانا فلا يقال انه يفعلها الانسان احيانا يتركه احيانا لان النبي عليك ان يصلي
6:10واحيانا بل يقال انه داوموا عليها والافضل وتركه لا احيانا لاسباب مذكورة معروفة والا فهو عليه الصلاة والسلام اوصى بها وحث عليها واوصى بها جمع من اصحابه وجاءت الاخبار مما يدل على مشروعيتها كل يوم
6:30ينظر في مثلها في هذه القاعدة واللي يختلف آآ في بعض السنن الاولى ويكون القصد من التيسير تخفيف اه حينما يفعله تارة ويتركه تارة اخرى قال ويشرع الامام من خلف
6:50كقرائتي في اولتي غير الظهرين وغيره نفسه. ويشبع ظاهر كلام صنف الله وجوب الاسماع. وجوب الاسماع. وانه يجب عليه ان يرفع صوته بالتكبير. وهذا هو الصحيح يجب عليه ان يرفع صوته. لان رفع الصوت لان رفع صوت
7:20تكبير يحصل به معرفة حالة الصلاة من القيم من الركوع والسجود الى غير ذلك والا فلا يمكن وخاصة الصلاة السرية في الجهرية يمكن مثلا انه آآ يعني حينما ويقرأ يعلم ذلك. لكن حتى في الجاهلية احيانا في السجود لو انه رفع من السجود بدون كبر بينه وبين نفسه
7:50ماذا يعني؟ يعني يؤول الى آآ افساد صلاته او الى صلاته. والنبي عليه قال انما جعل لي ما اهتم به فاذا كبر فكبروا. فيجب عليهم ان يكبروا اذا كبروا وان يركعوا الى اخره. فاذا كان لا
8:10فكيف يقتدون به؟ انه يجب عليه ذلك ويوسع اليه. هذا الاسماع واجب فيما يتعلق تكبيرات ويجعل لك ايضا كذلك ايضا الاسماع في القراءة في القراءة. لكن القراءة عند الجمهور قراءة
8:30الجمهور عندهم سنة عندهم سنة من العلم يقول انه واجب. اه واسماع الامام عليه الا اذا كان صوته يقصر فهل يبلغ غيره عنه يقع الى كان لا يصل صوته الى المأمومين لكثرة جمعه. او
9:00لضعف صوت الامام في هذا لا بأس من التبليغ ان يبلغ بعض المهمومين عن الامام. والا فلا يشرع. لانه كلام رفع الصوت بلا حاجة واشغال للناس يزعجه النبي عليه قال لا تعظيم القرآن يعني حتى خارج الصلاة فكيف
9:20على اخوانه ويشغلهم بهذا التكبير او بنحو ذلك وهو لا يحتاج اليه. انما حينما يحتاج اليه اه كما تقدم الامس قد ثبت في انه عليه الصلاة والسلام فيما صلى به في اخر حياته كان ابو بكر يسمع للناس التكبير وثبت لاخوانه
9:40حجاب في صحيح مسلم قال كقرائتي في اولتين آآ غير يعني في الاوليين في لان الظهران مظلوم والعصر. وهما سرية يسر بهما. اما ما سواهما من الصلوات فانه يجهر بهما سواء كانت نافلة او فرض فالفروظ مثل صلاة العشاء العشاء
10:10من المغرب وكذلك ركعتا الفجر وكذلك الجمعة وكذلك ايضا اه ساعة الصلوات الاخرى التي يشرع فيها للجماعة تشرع فيها الجماعة كما انه يشرع في اه هذه الصلوات بالاجماع كذلك ايضا يشرع ان يجمع المأمومين كل ما
10:40تكبير وغيره. وغيره غير الامام. طيب من غير الايمان؟ المأموم ايش بعده؟ نعم اذا غيره نفسه يعني يسمع نفسه وغيره نفسه. آآ والمعنى المنفرد والمأموم لا يشرع له الجهر. لا يشرع له الجهر. اه لانهما يصليان لانفسهما
11:20ولان العصر في الذكر الخلخلة ادعوا ربكم تضررا. وقال عليه الصلاة خير الذكر الخبي خير الذكر لكن لا بأس ان يجهر المنفرد و مفاجأة لا بأس ان يجهر المنفرد اما المأموم عندنا المأموم هذا واضح المأموم فانه لا
11:50لكن المنفرد في بعض الاحيان لا بأس ان يصلي خارج صلاة الليل كما ثبت في الاخبار عند ابي داود آآ في قصته بكر بن عثمان حينما اذ كان ابو بكر يخلو صوته وعمر يرفع صوته في حديث ابن الدمداوي حديث ابي هريرة عن
12:10وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما اه تقول رضي الله عنها كنت اسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وانا على عريسي وانا على عريشي يعني انه كان يجهر وما سمعه من خارج الدار خارج بيته عليه الصلاة والسلام. نعم
12:40نعم قال ثم ثم يقبض كوع يسراه يعني انه يضع يده على ظهر مع الكوع مع الكوع وهو الذي من جهة الابهام جهة الابهام وتحت سرته تحت سرته. ووضع يديورتي اخبار عين النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في حديث ابن عباس سهل
13:30كان الرجل يؤمر ان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. رواه البخاري. ثبت في حديث وائل عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام لما كبر وضع يده اليمنى على يده اليسرى وضع يده اليمنى
13:50كذلك ايضا انه وضع يده ووضع يده المبنى على يده ان يسرى. الاخبار كثيرة في وضع اليدين. على في وضع اليمنى على اليد اليسرى حال القيام في الصلاة. هذا من جهة الوقف وهو مشروع وهو قول الجمهور ويأتي
14:20ان شاء الله ثم ايضا وضع اليدين له موضعان. جاء موضع وضع اليد يعني باطن الكف او ظهور الاصابع بعظ الكف على ظهور الاصابع وهو ظاهر الاصابع اليمنى على ظاهر الكف. وجاء ايضا عند ابي داود
14:50وانه يضع اصابعه على وهذا موضع اخر ولذا يقال هو موظعان احيانا يظع يده على الكف عن الكف بعض الكف اليمنى على ظاهر الكف اليسرى مع الاصابع وربما قدم اصابعه عليه الصلاة والسلام
15:20نجعل على الساعد على الساعد. وهما صفتان هما نعم ما جاء يعني ما اذكر قبل ما اذكر القبر هو عن بر ويحتاج الى يعني يعني هو على اذا اذا قيل كانه يعني يشد
15:50وقد يكون ايضا فيه نوع من التفريق ايضا بين الاصابع عند الروايات يحتاج الى مراجعة الروايات تراجع ان شاء الله الدرس الآتي ان شاء الله ومسألة القبض مسألة القبض اللي جاء فيها
16:10حديث العباس كذلك حديث مسعود وضع يده اليمنى اليسرى وضع كذلك حديث عن الرسل والساعي الرسل والساعي. والقاعدة من رواية مغلقة تأتي مغلقة تعمل على تلاقيها فيقال الا ان تأتي رواية تبين وتقيم يعني قاعدة الا ان تأتي فاذا نمى هذا الباب
16:40موجودة ولله الحمد موجودة على لكن حتى حتى قول النص على ثم يقضوا على هذا تقييد يعني يحتاج بعض الناس يقبض على الكوع هكذا اذا قبض على الكوع الكوع الكوع من جهة الخمس
17:10فيكون هكذا. المقصود انه يكون هكذا نحتاج الى نرى في الدليل يدل على ما ذكره المصنف رحمه الله. اما قوله تحت سرته اشهر دليل له في هذا حديث علي رضي الله عنه وهو عند ابن داوود وهو انه عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى على يده اليسرى
17:40تحت سرته تحت شهرته. وهذا الحديث المكروه رواه ابو داوود نشر الطريق عن ابي هريرة موقوف. آآ على ابي هريرة فهو لا يصح لا الموضوع ولا الوقوف على ابي هريرة اذ جاء ايضا رواية اخرى تدل على انها فور السرة
18:10اقرب الروايات اصح الروايات هذا الباب انه يضعهما عند صدره عند صدره. هل هو على الصدر او عند الصدر عند الصدر اه لان هذا الباب اه منها على صدره منها عند صدره فكأنه عند صدره يعني يقارب
18:30وفي هذا الباب في هذا الباب عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام آآ منها حديث آآ قبيصة عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام على صدره على صدره. وكذلك ايضا حديث موسى
19:00وضع يده على اسم على صدره على كذلك عند ابن خزيمة وضع اليد على وضعها على صدره على صدره ثلاثة اخبار معروفة في هذا الباب وبالاصح روايات وهي اصح الروايات في هذا الباب
19:30مقيدة بهذه الروايات اما رواية علي رضي الله عنه فهي لا تصح لا ولا مرفوعة ولا تبو هريرة ثم هذا اقرب يعني الى حروف الصلاة في هيئة الصلاة خاصة آآ حينما
19:50يضع يده على اليمنى على يده اليسرى ويرفعها ان يكون اقرب الى الخضوع والخشوع بخلاف ما اذا وضعت هذه اه وهيئة القائم فيها قد تكون يعني فيها ضعف بخلاف لكن انا من مشهور في المذهب قال
20:20انظروا وينظر مجده مسجده يعني موضع سجوده موضع سجوده ويحتمل ايضا مسجده مسجده اي موضع سجوده وهذه المسألة من ما وقع فيها الخلاف وما وقع فيها الخلاف وهو موضع النظر حال الصلاة او هل هناك فرق في النظر حال القيام والنظر حال
20:50التشهد واقع الحياة والجمهور على ما ذكره مسلما رحمه الله وانه ينظر الى موضع صدره لا يجاوز بصره هذا الموضع. وهذا ورد فيه اخبار عن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عشر اخبار
21:10عن ابي هريرة انه عليه الصلاة رمى ببصره عليه الصلاة والسلام موضع سجوده وهذا الخبر صحح وقد رواه ابن ابي شيبة مرسل عن ابن سيرين ورواه الحاكم عن ابي هريرة لكن الصواب ارساله وكذلك ايضا ورد حديث اخر وهو الحاكم
21:50عن رواية عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة لم يجاوز بصره موضعه سجوده وهذا الخبر قاله ابو حاتم انه منكر وكذلك ايضا خبر اخر وابي امامة
22:10في كتاب العلل عن ابيه الامام احمد رحمه الله. وانه عليه الصلاة والسلام كان اذا رمى او نظر الى موضع سجوده. قال الامام احمد انه انكره جدا. وقال اضرب عليه اضرب
22:30العبارة الا على الاخبار الباطلة من جعل العبرات المشهورة في احاديث امر بالضرب عليها تبين له رحمه الله وازالته وانه لا تحل روايته بذكارات الاخبار في هذا الباب كلها ظعيفة وبعظها منكر وعلى هذا اه
23:00ينظر الى آآ روايات اخرى في هذا الباب في البخاري رحمه الله جنح الى ان النظر يكون الى الامام القبلة هذا هو قوم مالك رحمه وهذا هو قوم مالك رحمه الله ويرى ان النظر يكون الى جهات للقبلة ويستدل
23:20انس انه عليه الصلاة والسلام صلى وقال رأيت الجنة فقالوا انه عليه الصلاة والسلام كان ينظر امامه كذلك قراءة النبي عليه الصلاة والسلام يمكن ان يرى لحيته الا وهم ينظرون الى جهة الامام والى جهة القبلة
24:00اما رفع البصر الى السماء فهذا منكر هذا منكر ولا يجوز من الاخبار الصحيحة لابي هريرة عن انس هذا الباب صريحا هل يقال انه ينظر امامه او ينظر الى موضع سجوده؟ جاء في حديث اخر رمى في بصره من النور في حال السجود
24:20في حال في حال انه يرمي حصره الى موضع سجوده آآ فرقوا بين حال الجيوش وحالة القيام حال القيام قوله هذا جاء في الحديث اتكلنا فيه بعض العلماء وقل في المسند الحديث وهذا
25:00صلى الله عليه اقامة الصلاة؟ نعم. قول اقامه الله اداؤه. ايه. هل يمه؟ وعيه الله ذكر رحمه الله في نتائج اخبار كلها لا تصح لان الاقامة لم يبطل لم يقال النبي عليه الصلاة
26:00يشرع الدعاء بعدها انما كان يبادر عليه الصلاة والسلام الى تسوية بهذا الحديث وهو انا يعني كل نداء الى الصلاة اي نداء الى الصلاة وعند سنة يسمى هداة ونداء لكن
26:40هل يشرع اجابته؟ هذا يقوم على اهله. يعتمد على الولد الذي السلام عليكم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.