استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الحجاوي رحمه الله باب الانية. كل اناء ولو زميلا يباع اتخاذه
0:27الا انية ذهب وفضة بهما فانه يحرم اتخاذها واستعماله واستعمالها ولو على نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين العلماء رحمة الله عليهم يجعلون الانية بعد احكام المياه قد ذكروا لهذا المناسبة هو انه
1:00ما ذكر حكم مما ذكر حكم الماء. وهو بالنسبة للانفية مظروف. فاحتيج الى حكم الظرف الذي ويحمل الماء بفعل هذا ناشب ان يذكر الظرف بعد المظروف لجهة من جهة عن معرفة حكمه ضرورية لاجل ان يعلم الانية التي تحل ليستعملها ويجعل
1:30فيها الماء ونحوه وكلنا كل هذه من ابلغ صيغ العقوق ضد الاصوليين بل انها من اوسع اسوار ادوات عموم سورة يدخل فيها ما لا يدخل في غيرها من ادوات العموم. ويذكرون قاعدة
1:54ولان الاصل الحلو والاباحة فيما خلق الله سبحانه وتعالى من المطاعم والمشارب والملابس والمراكب وهذا اما ان وصى على حل فهذا واضح اما انص على تحريم هذا واضح واما ان لا يأتي نص فهذا
2:14ان تكون مصلحة ومنفعة ظاهرة فانه يكون مباحا اما من جهة المنفعة او من جهة دخول فعل النصوص او يكون سيكون محرما. والقسم الثالث ان يشكل ارضه فالاصل فيه الحل. ولهذا مما اختلفوا بالزرافة هل هي حلال؟ كانت
2:34لانه لا دليل على تحريمها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين المحرمات فدل على ان ما سواها حلف كذلك ذكر محرم فدل على ما سواه حلال. كل اناء طاهر هذا يخرج النجس والنجس حرام لا يجوز استعماله ولو
2:54هذه اشارة للخلاف عندهم عبارات لو اولهم وان وحج هذه يستخدمها الفقهاء وهي عند الحنابلة وهذه تشير الى الخلاف لكن اختلفوا في مراتبها. وبعضها للخلاف القوي وبعضها للخلاف الضعيف وبعضها الخلاف
3:14بصوا فكرير منهم يقول ان لو او قول ولو للخلاف الظعيف قوي ومنهم من قال انها الخلاف ضعيف وبالجملة هي تشير الى الخلاف الولد او وئن او حتى ولو ثمينا يعني ولو كان ثمنه غاليا لان الاصل والشارع لم يحرم الثمن الا ما حرم ما
3:38وكذلك والنبي عليه الصلاة والسلام توظأ من اناء من تور كما حديث عبد الله ابن ابي زيد في الصحيحين وفي حديث عائشة عند ابي داوود من اناء ابن يعني من شهر يباح اتخاذه يباح يعني هذا جواب كل
4:08وخبرها والمعنى انه يباح اتخاذها ولو قوله ولو كما تقدم ان شاء الله لان بعض الشافعين القول عند الشافعية ان الثمين حرام. ولا يجوز الصواب حلمه كما تقدم. اتخاذه يعني لاتخاذ الغالب يكون للزين
4:28والاستعباد يكون في الغالب للحاجة كالاكل والشرب. فاذا كان الاتخاذ جائزا فالاستعمال من باب اولى فاطلق ولم يقيده فيشمل كل استعمال يستعمله من اكل وشرب. ونحوهما الا هذه اداة الشيخ
4:48رحمه الله هل يبين ان ما قبلها عام وان كل شيء فانه حلال ما سواه هو الذي جاء فيه القيد بالتحريم انية ذهب وفضة. في حديث حذيفة رضي الله لا تشربوا انه
5:08قال لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تأكلوا في انف الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها او في صحافهما فيبقى لهم في الدنيا ولكم في الاخرة لا تشربوا من شرب في اناء ذهب فانما يجار الجير في بطنه نار جهنم هذا له في الصحيحين وعند مسلم الذي يأكل
5:28اشرب في اناء ذهب زاد الاكل وزاد الذهب. وكذلك جاءت احاديث اخرى من حديث عائشة من حديث ابن عمر في هذا الباب كلها على تحريم انية الذهب او باحد ان يتذهب وفضة قال
5:48يعني هذا هذا معطوف على قول اية يعني الا انية ذهب الفضة والا مربما. يعني مغددا بهما فالمغبب والفضة حرام. لان النهي عن عن الشيء فيه نهي عن جميع اجزائه
6:08النهي عن نهي عن جميع اجزائه. فيشمل المغبر ويشمل المكفت ويشمل ايضا اه المواطن المصري والمموه المطري يكون بالورق من ذهب وفضة والموضة يكون باناب الذهب والفضة فيغمس في الاناء
6:28بالمكفت هو الذي يجعل فيه شهر فيوضع فيه ذهب وفضة ان يجعل فيه طرق بان يجعل فيه ذهب فضة والمطعم هو الذي جعل فيه حفر. هذا فيه التحريم وذهب بعض العلماء الى جواز هذا وحكاه عن الجمهور والاظهر هو ما ذهبوا اليه وذلك ان الادلة الصريحة
6:58التحريم ولهذا قال فانه يحرم كما تقدم اتخاذها اتخاذ واستعمالها استعماله هذا محل اتفاق مع العلم على خلاف في بعض الاشياء والاتخاذ كذلك وقود الجمهور وذلك لامرين اول لعموم الادلة في هذا الباب. من جهة النهي عن عنها وهذا النهي يشمل اتخاذها واستعمالها
7:31لان هذه الانية انية زينة تكون للاكل وللشرب وتكون للاتخاذ والزينة ويتفاخر بها يتباهى بها فاتخاذها للزينة امر مقصود فيها لمن يقتليها فكان التوجه في النهي الى الامر الثاني ان اتخاذها وسيلة للاستعمال وقاعدة الشريعة ان الذرائع بحكم ما تصل اليه وتفضيه
8:01الدليل الاخر هو قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم فانها لهم في الدنيا وهذا عام يشمل كل يكون انتفاعا بها. ومن الانتفاع الاتخاذ. بل قد يكون اتخاذ ابناء. واذا نهي عن
8:21والاستعمال موضع حاجة في الاكل والشرب. فالاتخاذ الذي يمرظ زينة من باب اولى ان يكون منهيا عنه. قوله ولو على انثى ولو على انثى. عبارة عن رحمة الله عليه قال واستعمالها على الرجال والنساء. عبارة الاصل واستعمال عن الرجال
8:41وهي وهي اكمل واتم من عبارة المصل رحمه الله. لان قوله ولو على انثى هنا في الحديث لا معنى لها يظهر لا معنى لها. الاولى انه يقول على الذكر والانثى او يطلق التحريم ولا يقوله لان هنا ولو خلاف
9:01وقد يقال انه اراد دفع التوهم يمكن ان يقال والله اعلم انه اراد دفع للتوهم لانه لما كان وحنانا للنساء في التحري به قد يتوهم متوهم جوازه في الباب الاستعمال في الاكل والشرب لكن هذا غير واهم هذا غير وارد
9:21ولهذا في المنتهى قال الا ميلا فلم يستثني الا الدين ولو ميلا ولو ولو بيلا يعني انه لا يجوز المعنى على هذا ان التحريم على الجميع وهو لم يجيد خلافه على لكن كان اراد دفع التوهم
9:41رحمه الله نعم وتصح الطهارة منها الا ضربة يسيرة من فضة لحاجته وتكره مباشرتها لغير حاجة. قال وتصح الطهارة منها هذا هو قوله الجمهور قالوا الطهارة منها وبها وفيها والى الجميع ما توصل به من هذه الحب. الطهارة منها
10:11يضرب منها. الطهارة بها بان يغرف بناء من ذهب او فضة. الطهارة فيها بان يكون اناء كبير فينزل في وسطه يغتسل او يتوفر. الطهارة اليها بان يجعلها مصاب. يتوفر هو في هذا المكان ويكون مصب الماء في
10:31ان الذهب او حوض ذهب وما اشبه ذلك. يقول تصح الطهارة لماذا؟ قالوا لان لان الاناء ليس من شروط ولد ليس شرعا ولا مكره فهو خالف عن ماهية الصلاة فيصح. بخلاف الوضوء بالماء المغصوب
10:51نأوى الوضوء والصلاة في الثوب المقصود قالوا ان وضوء الماء شر لا بد من الوضوء فهو شرع وكذلك الثوب لابد من الشروط الرفيعة شرط وهي شرط فلهذا فرقوا بين الانية من الذهب والفضة
11:11ذلك ان تصح الطهارة من الاناء المغصوب من الاناء المغصوب. ولا تصح الطهارة بالماء المغصوب لان الماء المغصوب شرط لان الماء شرط للصلاة وان كان محرم ليس شرطا للصلاة. ولان الاصل محرم. على كل حال على المصلين وغيره
11:31هذا هو قوله وان كان الصحن انه لا فرق بين الاناء المغصوب والماء المغصوب وكان لعله يأتي ان شاء الله. قال الا ربه الضبة هي الحديثة العليا التي يلحق بها موضع الكسر فيوضع فيه فضة ونحوها او نحاس يسير هذا الشرط الثالث
11:51ان تكون ربه يعني هو موضوع كسر اناء منكسر او من شعب او مهلوم وان تكون يسير فيكون محتسب مثلا نصف الإناء ثلث الإناء شيء يسير مثلا في يعني آآ فمي للإناء في آآ مثلا
12:11او نحو ذلك او شعر الاسد يسير من فقهه ان يكون من فضة لحاجة لحاجة وهذا مثل ما تقدم لا شك انه اذا كان اما الضرورة فهذا يجوز حتى والمعنى لحاجة لو كان عندي نحاس
12:31او سفور يجوز ان يستخدموا في القرآن هذا ينتقل اليها. هذا معنى هذه الشروط بهذه الشروط الاربعة يجوز بالاتفاق. هذه الصورة وتكره مباشرتها لغير حاجة تكره مباشرة يعني معنى لو انه شعب الاناء هذا شعبه
12:55اذا اردت تشرب ما تشرب من موضع الفظة لا تشرب من الموظع الثاني هكذا ذكر. ولم يذكروا دليلا عليه وما دام انه واحد ما الدليل على الكراهية؟ فالاظهر عدم الكراهة لانه عليه الصلاة والسلام ثم في حديث انس انكشف عن انس انكسر عليه الصلاة والسلام
13:15دخل مكان الشعب سلسلة سلسلة يعني وضع له اه ما يشعى به او سلسلة وضع سلسلة من فضة نعم. وثيابهم ان جهل حالهم نعم وتباح ايضا في الية الكفار عموم الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والمجوس قومه
13:45هذا القيد زادها رحمه الله عن المطر وهي زيادة جيدة وضابط حسن ولو لم تحل في كلام الشيخ رحمه الله يقول رجعت في المقنع مراجعة كلام الشيخ محمد رحمه الله وقال انه لو قال وتباح الية الكفار وثياب حالها ولو لم تحل ذبائحه
14:15حتى رحمه الله بل ان هذا القيد قيد مهم القيد هذا قيد مهم لانه قال الية الكفار ولو لم تحل. هذا القيد على الانية. ولو قلنا انية الكفار وفي اوجهكم جهل حالها لحكمنا على
14:35وهذا واضح ان حكمه ليس بواحد لهذا حكى الاتفاق على ان الثياب يجوز استعمالها مطلقا يجوز استعمالها مطلقا الكفار ان شاء الله كانوا وجوج او مشركين. اما الانية فان كانت الانية فان كانت الية آآ من تحن من تحل ذبائحه
15:05هذا لا بأس به. وان كانت لا تحل ذبائحهم كاليهود والنصارى فهذا اختار القاضي رحمه الله وقال عليه انه لا يجوز ولا المشركين حتى تغسل. ولهذا ادخل هذا القيد على عبارة مقنع وهو قلب مهم
15:25حتى لا يوهم استواء الهانية والثياب في حق اليهود والنصارى حتما تحل من تحل ذبائحهم ومن لا تحل والمجوس ولهذا قال ولو لم تحل الذبائح بشارع الى الخيام. لان بعض العلم قال اذا لم تحل ذبائحهم فانه
15:45ولاية الاستعمال الان حتى تنشد حتى تغسل. وقال وهو يقول يجوز ان تستعمل ولو لم تغسل وهذا هو القرآن الا ان تعلم نجاته. لهذا قال وثيابهم وثيابهم ولهذا لم يأتي بالقيد فثيابهم على كل حال
16:05الكفار عموما عموما سواء حل ذبائحه او لم تحل ذبائحهم فان ثيابهم لا بأس بها ولا يلزم غزوها اجهل حاله وهذا معلوم عليه الصلاة والسلام في سيرته وقد توضأ النبي عليه الصلاة وايضا يهودي على هيئة سلخة عليه
16:38والصلاة والسلام وكان يجيب دعوته عليه الصلاة والسلام في احاديث كثيرة نعم ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طائر في الحياة. نعم ولا يجزموا به وهذا هو البشر المذهب جلد ميتة جلد ميتة فالميتة هو ما مات حتف انفه او
17:04او قتل آآ فتنة غير شرعية يعني في غير الحق واللبة فهذا سميته هذا هو دليلهم وذهب الجمهور الى الطهارة وهذا الصواب ونحن في هذا كثير حديث ابن عباس وحديث ميمون او حديث عائشة وحديث سلف المحقق كل واحد جيدة وحديث ابن عباس الاخر في
17:34في الصحيحين والصواب انه اذا دوغت لا تطلب لا في الخلاف فيما يضحي وقول الجمهور وصاها في هذه المسألة ضعيف للسلف ومضطرب للمتن فيه اضطراب كبير والاخبار الصحيحة على خلافي والبيت منها القسم الاول وهذا هو القسم الاول وهي الميتة. حرام مطلقا
18:08ويباح استعماله. ويباح استعماله. وجد الميتة اه يعني كما ذكر المصنف رحمه الله المصلي يقول انه اذا دبر يجوز استعماله. وظاهر ما قبل الدوا غير الاستفادة. والاخر انه يجوز استعمال قبل الدب وبعد الدب
18:28لكن يجوز استعماله قبل الدبخ في يابس. لان النجاسة يابسة فاذا احتيج اليه ووضع في شيء يابس ويابس فلا بأس ولهذا لو ان انسانا حمل يابسة لم تنجسه هذا الجلد تحشو ولو لم يقصد طهارته فلو ان هذا الجلد طهر بغير نية سقط مثلا
18:55اهو فلا بأس لان زوال من جهة لا يشترط قومية وهي من باب الترك والتروك لا يشترط له نية ورجعت كلامه المغري كلام مغري انه او ذكر في الاسلام انه قبل الدم وبعد الدم سواء
19:14وانه لا بأس باستعماله حتى قبل يابس هذا لابد لابد من في يامس ولا اقول في يامس سواء قبل الدب او بعد الدب علقت به النجاسة وعن المنهج عندهم من حيوان طاهر عندهم نوعان هو المأكول والهرة والمأجور هذا هو الظاهر لقوله
19:41في الهرة انها من الطوافين عليكم والطوافات. ومن اهل العلم من وسع الطاهر وقال اصل الطهارة وهذا هو الاظهر طهارة السباع والحمص هذا هو الاقرب وقد اختار طهارة في الحياة كما تقدم ما دون الهرة في اه يعني نقوم
20:10او نحو ذلك وهو الجرف ونحو ذلك نعم. نجسة غير شعر ونحوه. نعم ولبنها وكل اجزائه اما اجزائها فهي بلا شك. حرمت عليكم هذا هو العصر انها نجسة. ولبنها نجس لماذا؟ قالوا لانه
20:36وعاء نجسة. فاللبن والضرع اذا ماتت حتى انبياء وفي وضعها لبن فهذا اللبن قالوا نجى لماذا قالوا ان الوعاء لبن او ماء ذاق او عاد لسبب والقول الثاني انه قال
20:56ان كان غير متغير وهذا هو الصحيح. لان القاعدة ان الماء ان النجاسة او ان الماء لا الا بالتغير. فاذا كان لم يتغير لم يتغير فالاظهر انه طاهر وليس والعصر والحجر والاباحة والطهارة كما وكل اجزائها نجسة. وهذا هو القسم الثاني من الميتة هو عموم اجزاء
21:24وفي المذهب والعظام وسائلا جاء البيت كله نجس غير شعره ونحوه غير شعر ونحوه الشعر والشعرة حكم عليه الاتفاق هو انه طاهر لكن بشرط جزه لا نجه لان اذا نجف فانه يعلم به شيء من الميتة فالشعر والسوق ومن اصوافها واوبارها
21:54اه فهو كله طاهر في الابل والبقر والمعز وهنا مباحث تتعلق باجزاء ميتة في اجزاء ميتة واختار شيخ الاسلام رحمه الله ابي حنيفة ان ما لا تشله الحياة هو طاحت وهو
22:14والقبر والصفر وما اشبه ذلك انه طاهر. ومن اقوى الادلة ان ما لا طاهر والجمهور وما اشبه ذلك مما لا نفس له سائلة. فاذا كان الحيوان الحي متحرك وليس له نفس دم طاهر مع ان في رطوبة ويكون في هذا الدم طاهر وحيرة كامل. والعلة هو عدم
22:44ولهذا الدم الذي يكون على الذبيحة بعد ذبحها والقصاب مصلى لثوبه الذي عرق الدم الذي من اللحم الصلاة الصحيحة لا بأس بها. لكن لا يجب ان يصلي فيها الثياب انما يحبطه الدم الذي يخرج من المذبح
23:04العرض الذي ندب فيه من باب اولى ان يكون طاهر. وما امر اي قطع من حي فهو كميت فقطع الرجل او اليد او الاذن من الحيوان هو حي كما يفعل
23:20فاذا كانت ميتة حرام فهو حرام. وان كانت ميتة حلال قطعت من سمكة فهي او من ميتات البحر فهو حلال فهو حلال كما تقدم للشعب. بحديث الشعر والصوف والوتر. هذه قاعدة عند اهل العلم يذكرون ما اغبينا من حي فهو
23:41وكميتته فهو ما كميتته. هذا العموم في الحديث هل هو مخصوص؟ مو مخصوص بقوله تعالى ومن اشرافها وهل يذكر الاصوليون في تخصيص عموم السنة بالكتاب من ضمن هذا وهو تخصيص عموم السنة بكتاب لان عموم
24:01يشمل صوف الشعر من الحيوان يجزء منها في حال في حال يعني يجز من اعظم في حال حياته او حال موتها فهو آآ حلال وجائز انتباه بهما او بما قطع او بنا قطع
24:27والحق العلماء بذلك لو ابينا الصيد وقطع قطعتين فمات في الحال في الصحيح انه حلال لكن لو رمى الصيد وانقطع رجل الصيد ثم بقي حيا حياة مستقرة انه الا اذا كانت حركة حركة المذبوحة التي يطردها جماعة
25:01هذا يغلبها من هنا وهذه فيقطعونها. يقطعونها قطع فتحل على الصحيح نعم يستحب عند دخول الخلاء قوم بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم باب الاستنجاء الاستنجاء من الهجر والهجر هو القطع. وهو قطع اثر النجاسة. ويسمى الاستقامة. باب الاستقامة
25:28وباب الاستجماع وهنا ذكر استنجاد لانه من النجم. ولان الاستنجاء اعم الاستجمار فالاستجمار يكون والاحجار وما الحق بها اما الاستنجاد فيشمل الماء والتراب والمناجم كل ما يكون استنجاد معناه من القطع
25:48فانه يدخل في الاستنجاد يستحب عند دخول الخلاء يعني عند ارادة دخول الخلاء الخلاء والمكان سمي لانه يكون خاليا في الغالب. انما يقصد بحال قضاء الحاجة. والا في الغالب يكون ان يكون خالد
26:15عند دخول هل عند دخوله يعني عند ايراد دخولها؟ وعلى هذا اذا كان الخلاء قبليا يقول قبل الدخول وان كان ليس مبنيا في البرية فانه يكون عند ارادة خلعه ونزع ملابسه
26:35بسم الله بسم الله هذه دعوة عند المعمل الحسن بن علي المعمري في عمل كتاب آآ او كتاب عظيم حسب علمنا لم يطبع هذا الكتاب وذكر الحافظ ابن فتح انه رواه باسناد مسلم اذا دخلت وقال فقولوا بسم الله سعيد منصور من فعل النبي عليه الصلاة
26:56قال بسم الله وفي حديث عند ابي داود وحديث صحيح انه عليه الصلاة والسلام معتبرة واذا دخلت فليقل بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. يراجعا في اولا بسم الله يغلب على ظني فيه لكن يتأكد من
27:16الارقام لكنها ثابتة في عدة اخبار كما اعتقد اعوذ بالله من الخبث والخبث قيل بسكون الباء وقيل بضمها والخبث الخبث بالظبط فهو جمع خبيث وهو نكران الشياطين. والخبائث جمع خبيث وهو اناث
27:40لقينا خبز بسبون الباب وهو الرواية الاشهر والاظهر فالمعنى اعوذ بك من الشر والخبث والشر والخبائث اهله المعنى وعلى هذا يكون رواية احسن لانه يشمل كل الشر يدخل فيه الشياطين
28:00استعيذوا بالله من كل شر في هذا المكان فيشمل الشياطين وغيرهم. حديث انس رضي الله عنه انه عن الرسول كان الذي دخل قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. في رواية معلقة في رواية سعيد بن زيد وصلها الى دموع كان اذا اراد دخول الخلاء. اللهم اني اعوذ
28:20واتجهوا بك من الخبز والخبائث. نعم. وعند الخروج منه غفرانك. الحمد لله الذي اذهب عني الاذى نعم. وعند الخروج من الخلاء غفرانك. يعني اذا خرج حتى لا يكون الذكر في نفس المكان وفي نفس
28:40آآ الموظع للمنزه ذكر الله سبحانه الذكر عموما ان يقال في هذه الاماكن غفرانك يعني اغفر يعني انظرني او اسألك غفرانا. هذا ثبت في حديث عائشة رواه احمد. واهل السنن الخمسة والنساء رواه
29:00من حديث يوسف بن البردة عن ابي اسحاق عن يوسف بن بردة عن عائشة رضي الله عنها انه عليه السلام يقول اذا قال غفرانك. هذا قال لي مقبول لم يوثقه معتبر لكن صححه ابو حامد
29:20وتصحيحا والتصحيح للمتن فرع التصحيح للساتم. ولهذا قال بعضهم الحكم على السند البتر بالصحة اقوى من الحكم على السند فكون ابي حاتم مع ما علم للتشدد رحمه الله مما يدل على انه ايضا ثابت وان رجاله عنده
29:40الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني هذه الرواية عند ابن ماجة لكنها ضعيفة. لا تثبت والثابت غفرانك. وبعضهم يسهل لهذا لكن الذكر المتكرر في مثل هذا القول بان يشرع لابد من دليل خاص. وقولي ثبت علم
30:10النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم وبرهانك هنا يسأل العبد ربه المغفرة وذلك انه حينما دخل وهو يحمل هذا وقد اذاه ثم بعد ذلك لما تخلى من الاذى هذه نعمة عظيمة
30:27ويتذكر حال الشدة والهون. وانه يقصر او مقصر في اداء حق الله عز وجل. ذلك اليوم فيسأل الله المغفرة من تقصيره الاستعداد. او من تقصيره بشكر هذه النعمة. حيث اذاقه
30:47اللذة في مطعمه ثم كفاه الشر بخروج ولهذا في الحديث الصحيح عند ابي داوود الحمد لله الذي اطعم وشقى وشوق وجعل له مخرج هذه نعمة عظيمة في هذا الطعام حيث طاب مأكلة
31:07وايضا خرج منه هذا الاداء فهي نعمة تستحق من العبد دوام الشكر والعافية هو ان يعافيك الله من الناس وتعافيهم وان يعافيك يوم القيامة العافية في الدنيا ان يعافيك كلها وان يعافي الناس من شرك. والمسلم من شرب المسلم لسانه ويده. يعني المسلم وان يعافيك يوم
31:38يوم القيامة وقبل ذلك البرزخ حتى تدخل الجنة بسلام. نعم. وتقديم رجله اليسرى دخولا ويملى خروجه وتقديم تقديم رجله اليسرى وان هذا هو السنة تقديمه وان لم يأتي به خبر هام عن النبي عليه الصلاة والسلام
31:58جاء في حديث انس ابن الحاكم من السنة هذا من دخول المسجد اذا دخل رجله اليمنى كل ما كان يرد ذلك فباليسرى فالخلاء باليسرى خروجه الى الطريق باليسرى بالدخول بيت باليمنى دخول المسجد باليمنى وهكذا وحديث عائشة
32:18وفي طهور وفي شأنه كله. ولا شك ان دخول الخلا والخروج من الشأن ليتكرر. فلهذا شرع ان يكون بيسر دخولا خروجا. واذا دار امر بين الدخول باليمنى او اليسرى فلا شك ان اليسرى اليد اليمنى اكثر. ولهذا يشرع
32:38يبدأ بها كما شئت من معه. نعم. عكس مسجد ونعل. وهذه زادها على الماتن في المقلع. هذه العبارة في المسجد والنعل زادها ماجد رحمه الله على المغرن وهي زيادة حسنة وان المسجد يكون الدخول فيه باليمنى والنعل
32:58والنبي عليه السلام ابي هريرة في الصحيح قال اذا ابتعد احدكم فليبدأ بالامنى. واذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى اولهما تنعم واخرهما وهذا الحديث عند جماهير العلماء الاستحباب سمعت شيخنا شيخ رحمه الله يميل الى الوجوه للنص بالوجوب
33:18كل ما كان من باب الاكرام والتستر واللباس يشرع ان يبدأ في اليمين حتى تدوم اليمين في اللباس اكثر وتدوم النعل وتدوم اليمنى النعلى في النعل اكثر لانها افضل حافيا
33:48فالمدعي كان راكب نعم اعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضائل واستتاره. وارتياده لبوله مكانا. ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثة. وندره ثلاثة. نعم نعم كمل وتحول
34:14من موضعه ليستنجي ان خافت تلوثا. نعم واعتماده يعني في حال قضاء الحاجة على رجله اليسرى. يعني يعتمد على رجله اليسرى واليمنى ينصبون معنى يرفع الرجل اليمنى ويعتمد على الاصابع. يعتمد على قالوا لانه اسهل في خروج الخالق
34:37فيه نظر وهو يرجع الى والحديث ذكره لا يصح في هذا الباب انه امرنا ان نتوقع اليسرى وان ننصب اليمنى حديث سراقة وهذا روى الطبراني والبيهقي من حديث سراقة من جعفر المدرج رضي الله عنه رجل من بني مدرج عن ابيه عشرة وفيه مجهولان
34:57سماحة الشيخ رحمه الله على بلوغ يقول لعله تصحح ان نتكأ او ان نعتمد على اليسرى في الصلاة وان الخلاء تصحبت من الخلاء من الصلاة الى الخلاء لانها قريبة منها
35:17معنى ان الخاء انفتحت وصارت فتحت وصارت خاء وكذلك الهمزة بعد اللام من فاتحات فصل وهي مربوطة فانفتحت وصارت كأنها همزة هكذا قال رحمه الله وهو الحديث ضعيف لكن هذا يقول رحمه الله لو صح عن حرف لو صح الخبر وعلى هذا نقول مثل هذه الامور
35:47يرجع الى العهد اما كونه اما كون هذا يستحب لا دليل عليه. والحديث ضعيف كما تقدم. نعم وبعده يسن البعد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبتعد. وفي احاديث كثيرة وشعبة انطلق عني حتى لا اراه في معناه ايضا في الصحيح
36:06وكذلك الاجابة عند النوم. كان اذا اراد المرض فلا اذا اراد البراءة انطلق حتى لا يراه احد عليه الصلاة والسلام. في حديث هذا اذا كان في خلف اذا كان في صحراء. اما اذا كان في شيء يستره فلا بأس يستسلم بشجرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان
36:27حديث عبدالله ابن جعفر رضي الله بن ابي طالب رضي الله عنه عند مسلم فيستحب البعد عنه وذلك انه يكون افضل في حق المتخلف وكذلك يكون له ربما يخصم صوت
36:47لهذا يكون بعده حسن. هذا هو اللي قال فيه هو في فضاء. اذا كان في خلا في مكان مبني. فهذا لا بأس به وان كان قريبا او كان مكان بشجر او نحوه فلا بأس بجلاله كما تقدم. نعم. وارتياده لقوله مكانا اخوة
37:07واستتاره يسن الاستتار كما تقدم الفن اه يعمد الى كريم فليستتر به. ان فعل اه فقد احسنوا بالله فلا حرج يعني وهذا حديث الظعف والمعنى ان لم يجد يستتر ولو بطرف ذيله ولم يستتر بطرف ذيله
37:45واستثاره سيأتينا احيانا آآ يكون واجبا يكون واجب بعض الاحوال في بعض الاحوال ان شاء الله وارتياده وهو القصد والطلب لبوله مكانا رسوا الرخو ورخو ورخو ورخو مكان الرخو هو المكان اللين الدبس تراب يعني ما يكون مكان فيه احجار فاذا بات طاير عليه
38:15بل يرتعد فان لم يجد عليه ان يجلس وعليه ايضا ان يجتهد في ان لا يتغير عليه شيء بالرشاش البرد وفي حديث موسى عند احمد ابي داود انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد ان يقول ارتاد للبول
38:35مكان الاخوة يعني وقصد اصل تبت والحذيفة حديث ضعيف لكن المعنى واضح وذلك انه يجب التنزه والاستتار من البول فما كان سببا وطريقا لذلك فانه مشروع بل ربما يجب اذا علم انه يتطاير
38:55عليه ومشكه ايضا بيده اليسرى هذا مما ذكره انه يستحب وان يمسح بيده اليسرى الى خرج من البولة من اصل ذات به الى رأسه ثلاثة. ونجمه ثلاثة. قالوا انه يضع الوسطى في اصل
39:15الذكر من جهة الدبر والابهاء اه كذلك يضعها اه على الذكر ويقر ويبر الابهام كذلك السبابة على اصل الذكر من اسفل حتى اعلى ثلاثة وينتف يعني يغمزه وهذا الحق لا اصل له
39:43ولا دليل عليه حديث النجر الذي رواه ابو داوود من حديث عيسى ابن يزداد ابن فساء عن ابيه ضعيف بل هو منكر وانه يقال الى ذكر او ثلاثة حديث ضعيف وهو منكر والصوم ان هذا لا يزرع ويولد الوسواس والذكر
40:03كما قال ابو العباس وغيره كالثدي. كالثدي ان تركته قبل وان حلبته ترك. فلهذا الانسان يقضي حاجته لكن ان علم انه يبقى فيه فيه شيء وانه لو قام ثقافة قليلة او كان انسان اعتاد انه
40:23لا يزول الا بشيء من الاثر الخفيف وانه يقام اصاب ثيابه لكنه مجرد مسح هكذا لا بأس به. ليس انه امر انما هذا بحسب العادة. وهذه امور تتركني. النفس القاضي الحالي. فينظر وهو الاصلح له هو ما
40:43يقطع عنه النجاسة نعم وتحوله من موضعه يستنجيه ولكن قال ان خاف تلوثا وهذه اشارة الى الخلاف هل يشرع ولا ما يشرع؟ لكن الصحيح يشرع ان خاف تلوثا يكون مكان ضيق
41:02وانه مثلا لو استنجد هذا المكان اصابه النجاسة التي تحته. في هذه الحالة حديث والا فالاولى انه يبادر الى نجاة النجاسة ولا يزيل اثر النجاسة بالماء او بالتراب ونحو ذلك في مكان. من موضعين لكن اخاف
41:22وقول ان خاف هذه مما زادها على المقنع. والمصنف رحمه الله يقول انه يشار الى الزيادة كما تقدم المقدمة او شيء من هذا مما يكون يوشك يعتمد وربما زدت على ما مثله يعتمد وزيادته لا شك محكم رحمه الله
41:42مع اختصار العبارة المطلع اختصارا عظيما جدا. وعدم توفير شيء من مقاصد صاحبه الله ان خاب تلوثا آآ وهذا كما تقدم تحوله موعد يستنجي والا في الاصل بقاءه نعم. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة. نعم. ويكره
42:10دخوله بشيء من ذكر الله تعالى للحج قول للحاجة ايضا هذه المعبرة التي ليست قد ما غيرها في المقنع قال الا لضرورة مقال الا لحاكم والمصنف وافقه على هذا وقال انها هي المذهب. اللي هي المذهب. وعلى هذا تكون عبارات هي موافقة
42:31المقرر على ان نذهب. وانا لا يحتاج لو احتاج الى دخول شيء فيه ذكر الله فلا بأس. دخول شيء في ذكره يفهم منه انه لا يكفر بشيء فيه ذكر الله حديث انس اللي رواه اهل السنن
42:51انه عليه الصلاة والسلام كان دخل الخلاء وضع خاتم وفي كلام كثير لكن جاءه متابعان باخته المتوكل يحب من قريش والحاكم متابعات لهمام تتقوى بهما بالجملة لا يشرع ذكر الله على الصحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سن
43:16ذاك الرجل ذهب وتيمم ثم رد عليه السلام لم يرد السلام واجب فهذا يبين عندما هو يعني ما كان في الاصل مستحب ان يكون كذلك لابن عمر لما سلم عليه ويقضي عليه وهو على يبول عليه هناك
43:36السلام حديث المهاجم صحيح انه لما شن معي يترك لما سلم لم يرد السلام عليه مع انه على غير حاجة. لكن لم يكن على وضوء عليه السلام وكأن هذا بادرة قبل ان يتوضأ لانه ما احدث الا
43:58عليه الصلاة والسلام فذهب وتوضأ ولم يتمه ثم رد عليه السلام. وقال له اني اني كرهت ان اذكر الله الا واذا كان بذكر الله فكونه يذكر الله في هذا الموضع يفتكون الكراهية اشد
44:18من جهة النظر في المعنى لدخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحد كان معه شيء يخشى عليه الضياع اه او لم يجده مكان يضعه فيه او يشق عليه لكثرة ما معه مثلا في هذه الحالة لا بأس به لانه لحاجة ان
44:38المصحف لابد من الضوء اذا خشى عليه السرقة. اذا لم يخشى اذا خشع للسرقة فلا بأس ان يدخل به نعم قبل دنوه من الارض. نعم. كذلك رفع ثوبه قبل دنوه من الارض. لماذا؟ لان الاصل وجوب شتم العورة
45:05ولا يجوز الا ان استثني وهو موضوع حاجة ورخصة والرخصة تقدر بقدرها وما دام انه لا يحتاج اللحوم فلا يرفع وجاء في حديثه ابن عمر عند ابي داوود عن ابن عمر رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع ثوبه حتى
45:25حديث ضعيف لكن ادلة عامة تدل على هذا انه لا يجوز قال فاحد الاخ علي قال الله حق ان يستحي منه عورة ان يرزقه ملكت يمينه وكذلك الاحاديث كثيرة في وجوبست عبر الاصل فاذا كان هذا البخي
45:54تجب تغطيتها الا ما خرج من هذا الحد وهو الرخصة والرخصة كما تقدم تقدم بقدره لانه رخصة في لهذا المكان قال رحمه الله اه قبل دنوه من الارض. لكن هناك قيد لابد منه. اشار اليه اه
46:20يعني بعض اهل العلم وهو صاحب المؤمن وغيره اشار اليه قال فان كان ثم من ينظر الا اذا كان ثم من ينظر فانه يجب عليه ان يستتر ولا يجوز ان يتكشف. اللي يتكشف فيجب عليه ان يستتر في هذه الحال. لكن هذا اذا
46:40ما عنده احد فانه لا يكشف حتى نعم. وكلامه فيه وقوله في شرق ونهوه. نعم وكلام ولو برد السلف ما يتكلم. والنبي عليه الصلاة والسلام عند ابي داوود اي جابر
47:00ايضا اه ذكره صاحب المحاضر انه عليه السلام قال لا يذهب الرجل ان يضربان الخائن يتحدثان او فان الله ينبت عن ذلك اللي هو الوقت اشد الغضب وهذا الحديث جابر
47:19وكما تقدم ايضا انه عليه اذا كان لم يرد السلام وواجب. فغيره من الكلام الا باولى انه لا يتكلم الا بالحاجة يترك شيء او يسأل شيء ففي هذه الحالة لا بأس آآ بذلك وقوله في شق ونحوه يعني كالسراب
47:39واحد كلام ايضا كل ما كان او حفرة او نحو ذلك والله اعلم انه يقيد بالشيء الذي تجهد حاله هذا اقرب الله لا يعم فما علمت حاله اذا كان نجاسة مثل بالوع هذا لا بأس. او حفرة مثلا هذا لا بأس لانها تعنى بحجة لان
48:00فقد تخرج عليه هامة او حية وربما يكون مسكن جن. وابي داود انه نهى عن البول في الشهوة نهى عنه قل قتادة قال انها مساكن الجن وابو قتادة المعروف انه لم يسمع الا من انس نزل بهذا جمع من الحفار لكن بعضهم اثبت سماعه من عبد الله بن سرجس
48:30علي المديني وبعضهم نهى بعضهم نهى لكنه يدلس على كل حال وحتى انه لم وقد يقال ان النهي هنا وان لم يثبت الخبر من جهة النبي اذية ان فيه اذية وفيه قصة سعد ابن
48:50نحن قتلنا سعد بن عبادة سيد ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده هو قصة وهي منقطعة تقدمت وفاة سعد بن عبادة مئة وعشرة هجر رحمه الله الحديث كذلك لكن الشأن آآ يرجع الى انه في اذية يكون في اذية
49:20اما لهامة تخرج عليه او نية اما هدية عليه او هدية منه. لكن هل يكن يكره او يحرم؟ يصلي نعم وهو حديث التحريم النهي المؤكد نهي مؤكد وقوله وهو يقول هذا على الاغلب. والاظهر ان الذكر لا يجوز لا لحال الموت ولا غيره. اذا كان نهي عنه حال الموت فغير حال الموت ابوه
50:00اولى ان يكون الا ان يحتاج الى ذلك هذا لا بأس به نعم استنجاءه واستجماره بها. نعم. واستقبال النية نعم واستنجاء واستجماره ليس المعنى يستنجي انه يباشر النجاسة لا هذا لا يجوز حتى باليسار لكن معنى انه ما يأخذ مثلا باليمين
50:30ما يأخذ الحجر باليمين فيمسح بيمينه. الحجر بيمينه انما يقوم بالشمال. اما النجاسة هذا يعني لا يجوز عن ابن عباس كان يستنزه من بوله الذي ليعذبان عامة عذاب القبر وعامة عذاب القبر من الموت عن ابي هريرة الصحيح عن ابن ماجة
50:55ولهذا قال ولا يتمسح بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه واليمين تكرم هل حفصة وعائشة كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامه شراب لخلاء ما كان من اذاها. ولهذا قال واستجماره بها. يعني
51:20حديث سلمان كما تقدم نعم واستقبال منيرين الشمس والقمر

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.