استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاربعاء الموافق للسابع والعشرين من شهر الله المحرم شهر شهر ذي القعدة
0:33في عام اثنين واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرس لما تقدم من الدروس في منسك الامام رحمه الله قدم الدرس الذي هذا الدرس
0:54في قوله ويحرم على المحرم محرم تسعة اشياء ثم ذكر هذه المحرمات مما تقدم ايضا بعدما ذكر المحرمات ذكر ما يجب ذكر ما يجب من الفدية متقدم قوله في اقل من ثلاث شعرات وثلاثة اظفار في كل واحد
1:26طعام مسكين. ماذا تقدم كان فيه ذكر المسألة ان المذهب يقولون في شعرة وفي ظهر في كل من الشعرة والظهر مد مسكين. وفي الشعرتان مدان. وفي الثلاث شعرات يخير بين اطعام او صيام او نسك
1:56وكذلك في الاظهار ظهر اه حين يقصه سواء كان عالما او ناسيا او جاهلا لا فرض وتقدم ذكر خلاف في هذا وان القول اظهر اذا انه لا شيء فيه اذا كان
2:23ناسيا او جاهلا طبعا هذا هو اختيار العالم القيم العلام القيم وايده رحمه الله بالدليل والمعنى وفيما زاد على ثلاثة فان فيه الفيديو تقدم خلاف مالك رحمه الله في هذا وخلاف للشافعية. هذه مسألة اجتهادية
2:47والله اعلم ان يقال يتصدق بشيء فيما اذا كان على هذا القدر بل ان مالك رحمه الله يقول لا تثبتوا الفدية حتى يحصل الترفه لان النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم
3:07ولم ينقل ولم يذكر انه فدى عليه الصلاة والسلام فدل على ان مثل هذا القدر وهذا الجنس مما يعفى عنه وانه لا يحصل به الترفه لكنهم يقولون ان القاعدة في النهي عن الشيء نهي عن ابعاده. لكن ما دام دل الدليل
3:29المخصص لمثل هذه الحال يكون اظهر من هذه الجهة ثم قال رحمه الله وبالثلاث فاكثر في بعض النسخ دم في كل منطقة الى اخر كلامه. هذه يبدو انها مقحمة لكن لو ثبتت فالمراد بالدم اي الفدية
3:52هذا ايضا كما في الكشاف وغيره ان الدم هنا هو الفدية لكن هذا الكلام معطوف عليه ما بعده وهو الاظهر ولهذا الاظهر ان العبارة وهي الثلاث اي ثلاثة انفاق او
4:15ثلاث شعارات فاكثر يعني اربع وخمس في اكثر نقص ثلاث فاكثر. في كل من وفي كل ولهذا اه ميزها لان لها وصفا خاص وهو الاخذ من الشعر والظهر تقدم ان مسألة الاظفار الحقت عند جماهير العلماء
4:40اما من جهة الاثر وانه داخل في التفث كما قال سبحانه ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. صح عن ابن عباس عند ابن حاتم وغيره ان التفث هو الاخذ من الشعر
4:52الظهر ومن الشارب وذكر الأنصار اه ففي هذا وهو تفسير الآية من هذا الصحابي ابن عباس رضي الله عنهما وايضا قيل قياسا ومن اهل العلم من قال انه لا شيء فيه يعني معنى ان لا كفارة فيه
5:13لا كفارة فيه لانه لم يثبت دليل اه في هذا بين. لكن جماهير علماء الائمة الاربعة على الحاق الظفر بل وسائر شعر البدن بشعر الرأس منها العلم اقتصر على شعر الرأس مطلقا
5:32دون غيره لكن جماهير العلماء على الحاق الشعور والحاق الاظفار لما تقدم من تفسير ابن عباس في هذا وانه من التفث وان هذه الشعوب مما يؤمر باخذها مع الظفر مما يؤمر باخذها مع الظفر
5:56هذا كان حكمها في باب الاحرام من جهة المعنى واحدة وفي كل من تغطية الرأس بملاصق ولبس المخيط هنا اشار بملاصق يعني او اراد رحمه الله قد تكون الملاصق هذا واضح مثل ما يوضع الرأس مثلا من عمامة طاقية مثلا شماغ
6:29ثوب مثلا رقبته ورأسه منه يعني يغطي رأسه وبدنه فهذا بملاصق وقول ملاصق يدخل فيه ما كان مصنوعا للراس وما كان غير مصنوع لانه منهي عن تغطية الرأس وما كان بملاصق هذا واضح
6:55هذا نص الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر انه قال يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين
7:12حتى يكون اسفل من الكعبين. الحديث وكذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين عنه رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تخمروا رأسك في ذاك الذي سقط عن بعيره مات رضي الله عنه في عرفة
7:31فهذا محل اتفاق فيما يتعلق بتغطية الرأس وهذا كما تقدم التغطية المعتادة ولهذا لو كانت تغطية بغير المعتاد كما تقدم على الخلاف ومن ذلك لو غطى رأسه بيده ايضا فانه على الصحيح
7:49لا شيء عليه لو وضع يده على رأسه لان هذا ليس من التغطية المعتادة فلا يدخل في عموم او اطلاق النص النهي عن تغطية الرأس لانه ذكر عليه الصلاة والسلام الامام قال ولا تغطوا رأسه التغطية بالمعتاد
8:09والاصل كما قال عليه الصلاة لما قال لما قيل ما يلبس قال لا يلبس. فسئل عن شيء يكون فيه حصر وحد بما يلبسه فجاب النبي عليه الصلاة والسلام مما لا يلبس. يعني الاصل انه يلبس اي شيء
8:30الا هذه الاشياء المخصوصة وفي الساعة والاباحة فيما لا يلبسه فيما لا يلبسه. وان الذي لا يلبسه معدود بل العلم انه محدود محدود ومعدود ما جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام الجار على
8:54الاصل الحل حتى في هذا وانه يلبس ما شاء الا ما نص عليه فيه خبر ابن عمر رضي الله عنهما ما جاء في معنى يخرج بهذا ما غطى الرأس مما يظله مما يظله
9:17والذي يظله اقسام يكون متنقلا مثل ما يحمله مع يده من الشمسية مثلا او ظلت تكون فوق رأسه نحو ذلك وهي منفصلة الذي لا بأس به على الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في صحيح مسلم حصين
9:41انه رمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام ومعه بلال واسامة احدهما يظله من الشمس عليه الصلاة والسلام يعني بشيء معه ونوع الثاني ما هو ثابت على الارض لكنه ليس ثبات استقرار دائم مثل الخيمة مثلا
10:05بيوت الشعر ونحو ذلك او البيوت متنقلة الان مما يوجد هذا ايضا هذا بلا اشكال بلبل بلا خلاف انه لا بأس به والقسم الثالث المنازل الثابتة المبنية هذا ايضا كذلك هو محل اجماع
10:30وان كان في خلاف في القسم الثاني وهو ما يذله مما يتيقن معه يحمله بيده نحو ذلك هذا فيه خلاف انه لا يجوز له ذلك هو جوازه لما تقدم في حديث ابن حصين. ثم هو
10:53كما جاء في الحديث بين عليه الصلاة والسلام ما يمنع منه وما يغطي اما هذا لا يغطي هذا يضله ولا يدخل في حد التغطية هذا يضله ويقيه يعني مما سواء كان يقيها او لا يقيها. المقصود انه مرتفع لا ليس على رأسه وانه مناصب
11:16ولهذا تغطية الرأس بملاصق ولبس المخيط وتقدم هذا ايضا اشارة هي ليلة كما اشرت الى هذه المسائل لانه فات ذكر بعض هذه المسائل رحمه الله يتقدم لبس المخيط ايضا كل هذا تقدم. لكن الكلام في من في الدين. يقول في كل من تغطية الرأس
11:46يلاصق لبس المخيط ويدخل في المخيط ايضا ما يلبسه من الخفاف التي تستر القدم كلها والكعبة تقدم الاشارة اذا كان الخفان دون الكعبين وان الاظهر انه لا بأس بذلك والطيب في بدن او ثوب
12:13او شم او دهن الف دقيقة في بعض اه او اكل وفي القوم وعليه تعليق قوله او اكل ليس في الاخسر المصنف رحمه الله فهذه فيها الفدية من لبس ثوبا
12:37من لبس قميصا ثوب خاص كالقميص او نحو ذلك ذاكرا او سواء كان محتاج او محتاج لكن اذا كان محتاج فلا اثم عليه ان كان غير محتاج فهو اثم ولا يجوز له هذا الفعل مع الفدية
13:01وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام ايام او ذبح شاة او شم ولهذا ذكر الطيب والشم الطيب يعني مما يدهن به هذا واضح لكن شم الطيب هذا فيه خلاف والجمهور على انه يعني انه كالطيب
13:29وانه وان حصول الترفه لا يكون الترفه او ان التطيب في الحقيقة المقصود منه حصول الترفه برائحته هذا هو المقسومة وهذا يحصل بشمه هنا العلم من قال يعني ينطبع ويكون في يده ولهذا
13:51مجولات والزعفران لكن من جهة المعنى الامر والله اعلم انه في حكم الطيب ودهم كذلك مما يكون في حكم الدين اما الدهن الذي ليس فيه رائحة من الزيت ونحو ذلك فالاظهر انه لا بأس به الفدية
14:13كما تقدم ثم ذكر لان الفدية انواع. الفدية انواع. هذه فدية والفدية الاخرى يتعلق بالصيد ولهذا قال وان قتل صيدا مأكولا بريا فعليه جزاءه هذا في قتل الصيد والمحرم يحرم عليه قتم الصيد. يا ايها الذين الصيد وانتم حر
14:42حرم عليكم صيد لا يجوز يا ايها الذين تخطوا الصيد من قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به دواء عدل منه ناديا بالغ الكعبة او عدل ذلك صيامه
15:01حتى لو لم يكن متعمدا وعدل ذلك صياما يعني عدل المثل او عدل الصيد على الخلاف وكفارة طعام او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صيام كفارة طعام مساكين او عدم ذلك صيام
15:24يا ايها الذين لا تأكلوا الصعيد وانتم حر ومن قتلهم منكم جزاء مثل ما قاتل منا يحكم اذا وعدنا منكم بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صيام
15:39هذا الصيد الذي يكون الصيد البري وان يكون مأكولا الصيد البري يخرج الاهلي الدجاج وسائر ما من الاهلي فان هذا لا شيء فيه وان يكون مأكولا يخرج الوحش من ما يكون
16:12في البر مثل آآ المحرم يعني ليكون ان يكون مأكولا يخرج ما يكون محرما من انواع السباع ان هذه ولا حكم اخر فيما يتعلق بقتلها لكنه لا فدية فيها ان يكون مأكولا
16:41ان يكون بريا اصلا معنى انه لو توحش الاهلي لو كان هناك دجاج وجد في البرية وجده المحرم البرية وهو اهلي لكن هل يتوحش لانه عاش في البرية صار كالوحشي
17:03في كونه خالط ما يكون برية فلا جزاء فيه ولا يعتبر من صيد باق لان العبرة باصله لا بما ان اليك اليه اذا جمع هذه الصفات هذه القيود عليه جزاؤه كما تقدم في الاية
17:33سيأتي للمصنف رحمه الله ذكر الفيديو تقويمها ذكرها وتقويمها في باب فلسفة يأتي في كلامه ان شاء الله قال والجماع والجماع لانه لما ذكر المحرمات ذكر احكاما تتعلق بها لان منها ما يكون في الفدية ومنها ما لا يكون فيه الفدية. والجماع الجماع محرم كما قال تقدم كما بقوله سبحانه وتعالى
18:07الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومحل اجماع من اهل العلم ان علم قال انه من الكبائر وقع حال الاحرام والجماع قبل التحلل الاول
18:25في حج اذا وقع الجماع قبل التحلل الاول فانه يفسد فيه الفيديو في الفيديو ولهذا قال في حجي وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا. سيأتي كلام عمرو لكن تكلم الان الحج
18:52لانه اعظم واهم ولان الدليل ورد نصا الصحابة رضي الله عنهم في الحج مفسد لنسوكهما مطلقا يعني للرجل والمرأة اذا جامع الرجل اهله في حال الاحرام اذا كان في الحج
19:15كان قبل التحلل الاول معنى انه لم يحصل الاتحاد الاول. الاتحاد الاول يحصل لرمي جمرة العقبة في هذا الموضع هم عندهم التحلل في هذا الموضع يحصل بمجرد رمي جمرة العقبة وان كان
19:34بعد ذلك يحصل وان كان فيما يتعلق اللباس والطيب ونحو ذلك يكون مع الطيب وهذا خلاف سيأتي لعله يأتي ان شاء الله لكن في هذا الموضع يحصل برمي جمرة العقبة
19:51اذا رمى جمرة العقبة حصل التحول الاول. وقبل رمي جمرة العقبة وقبل الطواف والحلق يعني بعدما بعد عرفة مزدلفة سواء كان في عرفة او في المقصود انه ما بين احرامه
20:13الى ما قبل التحلل الاول في اي حال وقع الجماع قبل عرفة في عرفة من مزدلفة مثلا ولم يحصل الاتحاد الاوروبي او كان قبل ذلك يعني لما كان في منى ليلة الثامن
20:31اول حج في اي وقت يكون في اي حال قبل التحاليل الاول يفسد النسج لهما يكون فاسد لم يأتي نص صريح لم يأت نص صحيح في هذا الباب ورد عند ابي داود يزيد بالنعامة
20:53ذكر فساد النسك والقضاء لكن هذا الخبر مرسل ولا يثبت انما الثابت فيه عن الصحابة وحكوه كالاجماع من الصحابة رضي الله عنهم وقد روى ابن ابي شيبة والحاكم رواه عنه الدارقطني باسناد صحيح الى عامر ابن شعيب عن ابيه عن جده
21:17ان عمرو شعيب عن ابيه شعيب عن جده جد شعيب هذا هو الصعيد هذا لان الشعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو وشعيب توفي ابوه وهو صغير. وان كان قد وقع له رواية فرد عن ابيه
21:40لعلها في ابي داوود وفي غيره تنظر لكن روايته اه على على الاكثر والتي هي جادة هذه الترجمة عن جده عمرو شعيب عن ابيه يرجع الضمير الى عامر. عن جده يرجع الظمير الى شعيب
22:03وهذا هو الذي اشكل لاختلاف الضمائر وهذا تبين النظر في روايات وان المراد هو جد شعيب لو رجع الى عمرو كان مرسلا انه عن ابيه عن جده اي محمد عن ابيه
22:30يرجع الى عمرو وابوه شعيب عن جده جد شعيب وهو عبدالله وفيه ان رجلا جاء الى عبد الله بن عمرو في منى في أيام الحج وسأله عن من واقع اهله
22:46للحج هذه المسألة فقال تعرف هذا الرجل يشير الى عبد الله ابن عمر رضي الله عنه فقال لا فامر شعيب ابن ابنه لان محمد ابن عبد الله والد شعيب توفي وهو صغير فربى
23:04شعيب فرب عبد الله بن عمر شعيبا وكان في حجره رضي الله عنه وكان معه ولهذا روى عنه كثيرا امر شعيب ان يذهب معه فدله على عبد الله ابن عمر فسأله
23:20وقال يمضيان في نسكهما ثم اذا كان من عن قابل يقضيان هذه الحجة ويهديان بدنه يعني هذا اذا كان باختيار لزوجين ولم يكن باكراه منه لها قلوبنا على كل من العام القادم
23:46ثم رجع الى عبد الله بن عمرو فقال تعرف هذا ثم فقال له فارسله الى عبد الله ابن عباس او يعني اشار اليه كأنه قريب منه فاشار اليه وذهب معه شعيب
24:01وسأل ابن عباس وقال مثل قول عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ثم رجع اليه فقال ما تقول انت؟ قال اقول كما قال رضي الله عنه وهذا اسناد صحيح
24:16الى عام وقال الحاكم رحمه الله وهو كالاخذ باليد في سماع شعيب من عبدالله بن عمرو ثم يقال لقاه وصافح على يقين انه وهذا حجة هذا هذه مسألة وحجة في سماع شعيب
24:42من جده عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وجاء عن عمر رضي الله عنه ايضا من رواية مجاهد عن عمر عند ابن ابي شيبة لكنه منقطع مجاهد لم يسمع من عمر رضي الله عنه
25:01انما قد يعني يعتبر بهذا الاثر وقد يقويه ان هذا كالمعروف عندهم بتوافق فتيا عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس ثم موافقة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا لهما
25:21وانه كالمعروف اه ان هذا الامر كالمعروف عندهم رضي الله عنه واخذ به عامة اهل العلم قال في هذا ابن وجماعة رحمه الله ومنهم من خالف في بعض الصور وانهم يقضيان عمره هذا يروى عن بعض التابعين
25:47ففي خلاف لكن قول عامة اهل العلم نحكي اجماع كما تقدم انه انهما يمضيان في هذا النسك الفاسد كالصحيح ولهذا لو وقع في محظور يكفر بقوة هذا النشط وانه لا يفسد بهذا. الا الا يبطل انما يفسد
26:12ويجب عليه التمام. ثم يقضيه من عام قابل هذا اذا كان هذا الحج حج مرض هذا لا اشكال فيه في انه يقضيه لانه حج فرض اصله حج فرض هذا هذه الاثار حجة في هذا الامر من حجمك ما تقدم قال انه يبطل
26:36وقال انه ان امكنه ان يحرم بالحج من عامه ليحرم بالحج اذا كان الحج واجبا عليه هذا هو الواجب علي الازهر هو قول جمع عامة اهل العلم لهذه الاثار. وهذه مسألة
26:56افتى به الصحابة رضي الله عنهم ويكاد يكون هذا القول بل هو من الامور التي تشتهر وتنتشر خاصة انه في ايام الحج عبدالله بين هؤلاء الصحابة العبادلة رضي الله عنهم روي عن غيرهم
27:16هو من اقوى الادلة في القول الذي ينتشر وليس لصحابي مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم انه لا يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ذو الحجة عند في باب الاستدلال
27:33لهذه المسألة وكذلك لو وقع غيرها من المسائل من هذا الجنس من جهة اشتهارها وانتشارها قال وفيه لحج بدنه كما هو في الاثر عنهم رضي الله عنهم بدنة ولعمرة شاة
27:53ان العمرة دون ذلك وهذا روي عن وهذا جاء عن ابن عباس وان العمرة فيها شاة والعمرة اذا كان قبل التحيل الاول وقد تحلل اول في العمرة يحصل بانتهاء السعي عند جماهير العلماء
28:14يعني قبل الحلق يكون حصل اه حصل التحلل اول. والتحلل الثاني يكون بعد الحلقة والتقصير ومن قال من اهل العلم ان السعي واجب يكون التحايل الاول بالطواف لكن جماهير العلماء على ان السعي ركن في العمرة
28:34في الحج وعلى هذا لا يكون يحللوا الاول الا بعد تمام السعي واذا وقع الجماع العمرة قبل الفراغ من السعي فهي عمرة فاسدة يمضي فيها يمضيان فيها يعني اذا كان محرمين
28:57واذا كان احدهم محرما المحرمه الذي يمضي فيها ثم يقضيها ثم يقضيها وعليه شاة في عمرة القضاء ويمضيان في فاسدة كما تقدم وهذه قوة نفوذ الحج عموما ويقظيانه مطلقا. مطلقا يعني سواء كان هذا الحج
29:24حجة فرض او كان نفل اما الفرض هذا واضح. والنفل كذلك عند جماهير العلماء لان الله سبحانه وتعالى يقول واتموا الحج والعمرة لله وهو حين يدخل فيه يكون واجبا عليه
29:37لما وجب اتمامه فافسده وجب عليه ان يقضيه لانه هو الذي اوجبه على نفسه لقضاءه يكمل واجب عليه. ان كان مكلفين فورا مخاطب بذلك فيجب ان كان في الحج يعني من العام القادم. وفي العمرة
29:57مباشرة يقضيها على وجه لا يحصل له فيه فيه مضرة ويبادر الى قضاء العمرة اذا كان مكلف. والا يعني يعني وان لا اه بعد التكليف يعني لو كان هذا الجماع وقع كان كان غير مكلفين او احدهما
30:20غير مكلف في هذه الحالة وبعد حجة الاسلام فورا وهذا لانه يجب عليه حجة الاسلام بعد التكليف. الواجب عليه حجة الاسلام. قبل ذلك هذا الحج في الاصل نفل فلما دخل فيه لزم
30:45فافسده ووجب قظاؤه هذا لا يكفيه عن حجة الاسلام لانه انعقد افلا انعقد نفلا والقضاء وهذا النفل وجبت عليه حجة الاسلام ببلوغه علي احج حجة الاسلام ثم يحج كذلك تلك الحجة التي هي قضاء للحجة الفاسدة
31:13هذا قول وهذا المشهور مذهب ولا ادع الخلاف في هذه المسألة اه راجعتها فيكم. اذهب لكن ما رأيت شيء يبين يعني المسألة يحتاج الى مزيد وراجعة لكن لو قيل ان هذا المكلف ان هذا الصغير
31:38لا يجب عليه لانه غير مكلف في هذه الحال لما فسدت فاما ان يقال انه يتمها او انها تبطل على قول ابن حزم الله اعلم. لكن القول بالتمام وانه اذا اتم في هذه الحالة
31:58فرع الذمة ثم بعد بلوغه الواجب عليه حتى من يوجب عليه حجتين وهو عقداه حين عقده غير مكلف هذا الموظوع مما يحتاج الى مزيد تحرير في كونه وهو غير مكلف تجب عليه حجته. وان كان مكلفا لا تجيء الحجة واحدة
32:20وعليه الا حجة واحدة ان كانا مكلفين وبعد حجة الاسلام فورا فورا لان الاصل في الاوامر على الفور ومن وجب عليه الحج هذا كسائل اوامر فيما يجب فيجب ادائه فورا، هذا هو الاصل
32:49الاوامر قال رحمه الله وبعد التحلل الاول. يعني اذا وقع الجماع بعد التحلل الاول يقدم ان التحلل الاول في هذا الموطن يحصل عندهم لرمي جمرة العقبة ولو لم يحلق او يقصر
33:09ويحصر ايضا من باب اولى على الصحيح بطواف الافاضة ولو لم يروي لانه اذا حصل التحال الاول برمي جمرة العقبة في هذا الموضع وهي من واجبات الحج وحصول التحلي الاول بطواف الافاضة
33:27هو ركن من باب اولى وقبل الثاني لم يفسد حجه لماذا؟ لانه قد شرع في التحلل وتم حجه يعني من جهة انه لم يبقى عليه الا تتميم الحج وقد شرع في التحلل بل تحلل التحلل الاول. وان كان يجب عليه
33:56الطواف اذا كان لم يطف لم يفسد حجه. لكن فسد احرامه هذا روي عن بعض الصحابة عن ابن عباس وغيره وقالوا فيحرم من الحل الواجب على من وقع الجماع منه
34:18في حق الرجل والمرأة اذا كان جميع المحرمين او احدهما يحرم من الحل لان فسد الاحرام. ما هو ليس فيه الان اعادة للإحرام ليس فيه قضاء لهذا النسك انما يحرم من الحل يذهب الى الحل
34:38ويلبي ليطوف للزيارة في احرام صحيح وهذا فيه نظر هذا فيه نظر ذكرت ابن عباس لكن ينظر ما ادري عن لكنه روي في هذا قول بعض اهل العلم والمذهب كما تقدم انه يحرم لكن
35:00اظهر والله اعلم ان احرامه صحيح. ولهذا قول ابن عباس قول ابن عباس ان احرامه صحيح وهو قول الشافعي قول الشافعي ايضا ان احرامه صحيح ولا يلزمه الاحرام من الحل
35:17يحرم من الحلم للزيارة في احرام صحيح والابهر هو قول الشافعي رحمه الله وما قاله ابن عباس رضي الله عنهما لان الاصل براءة الذمة وهو الان وقع منه بعد التحلل
35:33الاول فلا تشغل ذمته بشيء لسنا على ثلج ويقين من وجوبه وليس هناك دليل ويسعى ان لم يكن سعى يسعى ان لم يكن سعى فالمقصود انه انه يجب عليه انه في هذه الحال
36:02لا قضاء عليه لا قضاء عليه واحرام صحيح لكن عليه الفدية وسيأتي ذكر الفيديو دي كارت الفيديو وبعد التحليل الاول وقبل الثاني لم يفسد حجه لكن فسد احرامه فيحرم من الحل ليطوف بالزيارة في احرام صحيح
36:24يعني طول الحج ثم يسعى لم يكن سعى فان كان لم يبقى عليه الا الطواف لا يكون عليه الا الطواف لكن لا يلزم الحوار ثم اذا طاف في هذه الحالة حصلت تحلل
36:39الرمي مع الحلق يكون قد تحلل وعليه شاة في هذا عليه شاة بانه دون الجماع قبل التحريم الاول مكان الاحرام تاما ليس تام لم يحصل انه ضعف هذا الاحرام رميه او طوافه
37:15في هذه الحال هذا كما تقدم يفسد الحج وان كان بعد التحلل الاول فعليه شاة فعليه شاة لانه لا قضى عليه فلا تجب عليه بدنه فعليه شاة وقيل بدنا في المذهب قولان لكن المذهب
37:39ان الواجب عليه شاة رجعت كلام في الانصاف وقال ان ابن رسلان يلزموا شات وهي المذهب وهي المذهب ويحصل التحلل الاول ثم بين المصنف رحمه الله الاول الذي ذكره قبل ذلك
38:06لارتباطه به ويحصل التحال الاول نعم لرمي جمرة العقبة والحلق والتحلم الثاني بطواف الزيارة ذكر رحمه الله التحلل بما يحصل. التحلل الاول على المشهور عند جمهور مذهب قول الشافعي انه يحصل برمي جمرة العقبة
38:35والحاق من معبر اذا فعلت نايلي من ثلاثة ومن باب اولى لو رمى الجمرة او طاف الافاضة فحصونه بالطواف الحق من باب اولى والقول الثاني في هذه المسألة انه يحصل
39:00لرمي جمرة العقبة بجمعة العقبة وحدها وهذا قول مالك وعطاء قال في المغني وهي الصحيحة ان شاء الله وهي الصحيحة ان شاء الله بمعنى انه يحسن برمي جمرة العقبة وهذا القول
39:35وهو رمي الجمرة وحصول التحلل به هذا اظهر القول الاول هو قول الجمهور كما تقدم واستدلوا بحديث ارويتم وحلقتم فقد حل كل شيء بالنساء. وهذه الرواية ضعيفة عند ابي داود
39:51لكن الرواية الثانية عن القول الثاني مالك وعطاء هو اختيار صاحب المغني رحمه الله كما ذكر رحمه الله القول يعني ان شاء الله علي اخبار عن عائشة امي سلمة عند ابي داوود
40:14انه عليه الصلاة والسلام فاذا رضيتم فقد حل كل شيء للنساء وكذلك رواه النسائي عن ابن عباس من قوله ايضا انه قال انه يحسب الاول برمي جملة العقبة وهذا فيه
40:34عنه لكن هذي بعضها لبعض ومن اقوى ما ورد في هذا الباب ما رواه مالك في الموطأ عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه ابن عمر عن عمر رضي الله عنه باسناد صحيح
40:50انه رضي الله عنه قال اذا رميتم ان النساء فهذا يبين قوة هذا الضوء خاصة من قول عمر رضي الله عنه لكن من يشتاق حتى يحلق اثنين من ثلاثة كان هو
41:13الاولى وان اخذ بمثل هذا القول هم قول قوي نشهد له الاثار الادلة وان كان في بعض الضعفات ويقوي ذلك صحته عن عمر رضي الله عنه وما جاء عن ابن عباس
41:29قال رحمه الله والحلق نعم والتحلل والتحل الثاني بطواف الزيارة يرمي ويحلق ثم لان ترتيب العمل اذا كان عليه نسك الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف على الترتيب لكن لو انه مثلا حلق ثم رمى يقال
42:05حلقة ثم طاف يقال ثم رمى وليس الترتيب هنا معنى انه لاجئ لكن ذكر من جهة ان طواف الزيارة هو اخر اعمال النحر من جهة الافضل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والا لو طاف للزيارة اولا
42:25ثم وما ثانيا يحصل التحلل بتمام هذه الافعال الثلاثة وليس الهدي ولا النحر داخلا فيها ليس داخلا في انما هذه الامور الثلاثة والتحل الثاني بطواف ثم ذكر المصنف رحمه الله
42:52تتعلق احرام المرأة وهو اه كالاستدراك على ما سبق في كلامه رحمه الله حيث انه ذكر المحظورات كما تقدم وحين ذكرها رحمه الله في تقدم ان ان اللباس خاص بالرجل لبس المخيط لبس المخيط ولم ولم يقيد بالرجل
43:30لكن بعد ذلك ذكره واستدرك رحمه الله ولهذا ذكر عموما كما جاء في الخبر ثم بين ما تجتنبه المرأة وتجتنب المرأة البرقع والقفازين وتغطية الوجه يعني انها تلبس اي شيء من اللباس
43:59تلبس اي شيء من اللباس. لكن اجتنبوا البقع والقفازين والنقاب النقاب نوع ايضا من البرقع والنقاب فهذا كله تجتنبه كما ثبت في حديث ابن عمر وصحيح البخاري لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين
44:21والمعنى ما صنع للوجه فتجتنب ما صنع لوجهها من النقاب على قدر الوجه والقفازان كذلك لأ يعني مدسوس التي توضع في اليد وخاصة في ايام الشتاء هذا ايضا يجتني به
44:47انه صنع على قدر عضو فيجب اجتنابه زاد ثالثا وتغطية الوجه دية الوجه انها تغطي الوجه. يفهم من هذا امران. اولا انه يدخل تغطية الوجه البقعة والقفازة. الامر الثاني ان الرجل يجوز له يغطي وجهه. لانه
45:14وعلى هذا الرجل لا يجتنبه على المشهور ترى هو المذهب قول الشافعي اما يتعلق بالمرأة وتغطية الوجه هم قالوا ان هذا يدخل في ستر وجه والمرأة منهية عن تغطية وجهها
45:40بحديث المرأة بوجهها واحرام الرجل واحد يروح الدار قطني ولا يصح لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام والمرأة على الصح يجوز لها ان تغطي وجهها وان تخمر وجهها اوديلا السنة على ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها عن ابن عباس عن رضي الله عنها قالت كنا
46:10النبي عليه الصلاة والسلام اذا كن مجرمات اذا مر مر بنا احد هنا انسدلت احدانا من جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه ويشهد له ايضا ما رواه مالك في الموقع عن
46:27اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها من رواية امرأتي هشام عروة المقصود انه اسناد صحيح لا عصمة ابيه بكر رضي الله عنها وفيه قالت كنا مع اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها
46:53كان اذا مر بنا غطت احدانا او سدلت احدانا بها على وجهه عن الركبان في البرية في طريق مستقل يمرون بالمعروف ان مرورهم في طريق اخر ليس في طريق النساء
47:10ومع ذلك نشاهد احدانا جلبابها على وجهها هذا مبالغة في الستر والا قد يمكن ان تستتر بدون تغطية خاصة اذا كانت في طريق اخر مستقل عن الرجال عن الرجال ولم تذكر فدية
47:41النبي عليه الصلاة والسلام في خبر دلالة وايماء واضح بين بقول ولا تنتقم. لا لم يقل عليه الصلاة والسلام ولا مثل ما انه عليه الصلاة والسلام ذكر في حق رجل
47:58مصنوع للبدن ذكر للمرأة نوعين من اللباس ولهذا لو غطت يديها يقول لا بأس ولا تلبس القفاشي كذلك ايضا الوجه. كما انه يجوز لها ان تغطي يديها بغير القفازين. يجوز لها ان تغطي وجهها
48:21بغير النقاب لان هذا اخي ما يسجد وجهه وهو نوع من الثياب يصلح للوجه يصلح للرأس يصبح منديل الى ان يصبحوا آآ شيء يلف على الرأس فليس خاصا للوجه بل هو
48:39او ثوب في الوجه وغيره فلم يصنع. فكما انها لا تلبسوا او تغطي يديها ولا تلمسوا القفازة. فكذلك تغطي وجهها ولا تلبس البرقع والنقاب هذا هو الابهر وشاهدوا ما تقدم الى فاعي الصحابة وكما تقدم اصل عظيم
49:03ان النبي عليه قال لا يلبس بين المحشور الملموس وما لم يكن داخل في هذا المحصور من حق الرجال وكذلك في حق النساء. حصر المنهي عنه المنهي عنه في حق النساء قال لا تنتقل
49:27ولا تلبس القفازة ودل على ان ما سواه البسه ان غطته بلا عذر فدت وهم قالوا انها اذا غطت وجهها فلا بد ان يكون هذا الخمار متجافيا عن وجهها تضع شيء يمنع من ان
49:52هذا في الحقيقة نوع من التكليف مثل هذا الامر المهم لانها تضع شيئا حتى لا يسيء وجهه باهمية وشرط المهم شرط خفي هذا الصحابيات رضي الله عنه عنها عائشة رضي الله تقول هذا واسماء اختها تقول هذا
50:18تحكي عن جميع نساء الصحابة رضي الله عنهم. فالاظهر انه لا بأس بذلك واما الرجل تقدم الاشارة ان مذهب المذهب انه لا بأس ان يغطي وجهه القول الثاني قول ابن حنيفة ومالك انه لا يجوز ان يغطي وجهه. هذه مسألة فيها خلاف قوي مبني على
50:36زيادة ابن عباس ولا تخمر رأسه وجهه وذكر هذا عن البخاري رحمه الله ومن الائمة من اثبته هو ظاهر كلام المسلم انه ذكر طرق ومن تبع رواية مسلم تبين له ان هذه الزيادة ثابتة
50:57من حديث ابن عباس انه لا وانها غير معدولة وانه اذا نهي عن تغطية الرأس والوجه فيما يظهر من باب اولى من باب اولى في حق الرجل لا يغطي وجههم لا يغطي وجهه
51:20هذا هو الاظهر والله اعلم في هذه المسألة في هذه الجهة تغطوا رأسك لا تغطوا رأسه ولا وجهه قال رحمه الله باب الفدية يخير بفدية حلق وتقليب وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة ايام
51:49تقدم ذكر في هذا الباب الفيديو سبق الاشارة الى شيء من هذا لكن ذكر الكيفية هو الهيئة نوع هذه الفيديو لنوع هذه الفدية انه اذا حلق المحرم رأسه او بعض رأسه او قلم اظفاره
52:18او او تطيب بين امور ثلاثة وهذه مأخوذة من الكتاب والسنة لقوله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام في حديثك عن العجرة رضي الله عنه صيام او ثلاث ايام ستة مساكين
52:50او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين كل كل مسكين نصف ساعة تمر او زبيب او شعير او دبح شاة يقولون في يوم ثلاثة ايام هذا واضح كما هو نص الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهل هي متتابعة
53:24او واليا متتابعة صيامه ثلاثة أيام الى متتابعة وقيلة متفرقة للاطلاق. الاية وفي الحديث من اهل العلم من قال يصوم السابعة كما جاء في كفارة اليمين ثلاثة ايام متتابعات والاظهر في هذا
54:04الاطلاق كما هو اطلاق الحديث اطلاق الاية من جهة الايام بينها النبي عليه الصلاة والسلام ومن جهة كذلك المتابعة لم يقل لكن عليه ان يبادر صيام ثلاثة ايام او اطعام شتت المساكين كل
54:29المسكين مدبر او نصف ساعة وفرقوا في الاطعام. ان كان البر مد وان كان غير ضر تمر او زبيب يخرج نصف ساعة واهل الحديث في حديث كعب ابن عجرة شدة
54:57ومستدل بحديث رواه احمد عن ابي يزيد المدني الكفارة التي في رمضان وفيه عليه الصلاة والسلام جعل مدبر مقابل نصف ساعة وهذا الخبر ضعيف لا يصح وذهب مالك والشافعي الى انه مد مد من جميع الاصناف مدبر
55:36او شعير مجبر او مد شعير او مد زبيد وعلى هذا هم اقرب لو ثبت هذا الخبر الى ظهر الخبر بدون لم يفرقوا لكن هم استدلالهم بحديث اخر. اقوى من حديث ابن يزيد وهو ما رواه ابو داوود
55:57دلوقتي عاوز نستعبط من اخر اجواء من الصعبة وهو صحابي في قصة رمضان وفيه عليه الصلاة والسلام اعطاه وسقا بقدر خمسة عشر صنعا بين ستين مسكينا اذا كان خمسة عشر صاع
56:22تشكيل يكون لكل اربعة صاع ويكون لكل واحد مت وقالوا ان الواجب هو مد لهذا الخبر وهذا الخبر ايضا ضعيف اسناده ضعيف وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى ان الواجب صاع
56:50من الجميع. شعير او نصف صاع شو قلبي مرعى ابو داوود صخر الرياضي وفيه ان النبي عليه وسقا بين ستين والوشق ستون صاعا افعلها اذا كان الوسخ وستون صنع فلكل مسكين صاع
57:18وهذا الخبر ضعيف. الاخبار في هذا الباب سواء كان صعب لكل مسكين او نصف صاع او اه او مدمن برج والمد قدر مدة اشعير على التفصيل اللي ذكر المصنف رحمه الله المذهب
57:38واجروه في هذا الباب وفي غيره من كفارات ما دام ان هذي الاخبار ضعيفة اقوى ما ورد في هذا الباب هو حديث كعب ابن عجر في الصحيحين وان النبي عليه الصلاة والسلام قال
57:52والنبي علقه بوصف المسجد والمسكين جاء في انواع الكفارات دل على ان كل مسكين هذا القدر الاصل ان يكون نصف صاع في هذا الباب وفي غيره وهذا هو لانه اصح ما ورد من جهة ثبوته
58:16نصا ومن جهة دلالته معنى في قوله اطعم ستة مساكين وهذا الوصف جاري في كل انواع الكفارات من جهة المعنى هذا هو الاقرب قال رحمه الله وفي جزاء وفي جزاء صيد
58:37وفي جزائي صيد بجزاء صيد يعني ما يجب في جزاء الصيد ازيك يا رحمه الله ما يجب في جزاء الصيد وهذا كما تقدم في قوله سبحانه يا ايها الذين تقتلوا الصيد وامدحوه. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم
59:12يحكم به دواء هديا بالغ الكعبة. او كفارة طعام سكين او عادل ذلك صيام يعد ذلك صيام. يخير في جزاء الصيد بين امرين اولا ان يكون هذا الصيد له مثل
59:32مثل مثلي بين مثل مثلي في جزاء صيد بين مثلي كما قال وجزاء مثل ما قتل مننا وهذا نص كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن اختلفوا المثل هل هو مثل الصيد المقتول
59:54مثل مثلي يعني نعم في هذه السورة اذا كان هذا المحرم قتل صيدا المصرية يجب عليه ان يفديه اذا كان هذا الصيد له مثل النعم من الابن او البقر او الغنم
1:00:16يجب عليه يخرج هذا والمثلي نوعان النوع الاول قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم والنوع الثاني ما لم تقضي فيه الصحابة فالذي قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم واتبع فيه قضاء الصحابة
1:00:35لانهم اعلم الامة بكتاب الله سبحانه وتعالى. وبدلالة القرآن فهم رضي الله عنهم يؤخذ عنهم خاصة هذا هذا العلم لتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى وفهمه وبيان سنة النبي عليه الصلاة والسلام
1:00:57ولهذا غاروا وغاصوا على معاني لا يعرفها المتأخر. حين نظروا فيها تبين يتبين فيه عين الفقه وغور فهم الصحابة رضي الله عنهم مما قضوا فيه رضي الله عنهم انهم جعلوا
1:01:18في الحمامة او بالحمامة شحت هذا قليل استغرب في بعد الامر ما وجه مشابهة الحمامة للشاة ثبت وصح عن عن ابن عمر عند عبد الرزاق كذلك عن ابن عباس عند البيهقي
1:01:39وجاء عن عمر وعثمان عند البيهقي وعن ابني لكن في اسانيدها واعفى لكن ثبت من حيث الجملة عن الصحابة عن ابن عمر ابن عباس في هذه المسألة فقضوا في وفي الحمامة
1:02:05وفسروا هذا المثل بان الحمامة ان الشاة تشبه الحمامة لانها تكرع في الماء وتضع فمها في الماء ولا تزال تكرع من هذا الماء وتشرب ولا ترفع رأسها حتى تروى بنفس واحد
1:02:28وهكذا الحمام هو يشرب ولا يرفع رأسه حتى يروى خلاف غيره من انواع الطير لكن اختلفوا هذا الحمام هل يلحق به مثلا جميعا والحمام مثل الفواخت ومثل الحجل مثل الدبس
1:02:52من اهل العلم من قال يلحق به لان صورته واحدة ومتقارب للحجم فالحقوه بجميع انواع الحمام وقالوا ان فيه شاة وانها على هذا الوصف الذي في الحمام من جهة انها تشعر بنفس واحد
1:03:16ومما جاء ايضا انهم جعلوا من نعامة وهذا خاص فكل الطير ليس فيه مثلي الا الحمام ما فوقه وما دونه فيه القيمة فوق الحمام من هذا الصيد البري الوحشي المأكول
1:03:39وما كان اصغر من انواع العصافير ففيه القيمة الا النعامة فهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم انهم الحقوها انهم قوموها او انهم جعلوا فيها ناقة وانها مماثلة لها بطول الرقبة
1:04:00ما سواها من الطير مما هو اكبر من الحمام او اشغل من الحمام هذا القيمة ولا يكاد يماثله شيء من بهيمة الانعام النوع الثاني من المثلي ما لا ما لم يقضي فيه الصحابة رضي الله عنهم
1:04:22ما لم يقضي فيه الصحابة رضي الله عنهم انه يحكم به بواعته ممن يعرفون المماثلة ولو كان القاتل للصيد احدهما وهذا هو ما ثبت عمر رضي الله عنه وجاءت في هذا اثار كثير عن الصحابة دللوا على هذه المسألة
1:04:44هذا في مثل قال او تقويمه بدراهم يعني هذا هو ما يجب وهو مخير اولا ان قوة من قوة مثلا هذا المثلي مثلا الواجب عليه ان يذبح هذه الشاة اذا اذا اراد
1:05:11ويتصدق بها بها في هذه الشاة هديا الكعبة هذا هو الواجب او يقوم هذا المثل هذي على المذهب وهو قول الجندور ان التقويم يكون بمثيل هذا الصيد مثل الشاة مقابل الحمامة
1:05:37لتقويم النعامة وتقويم الناقة مقابل النعامة. كم تساوي هذه الشاة الف ريال في هذه الحالة يقوم الشاة بالموضع الذي اتلافه فيه. الموضع الذي اتلف الصيد يعني موضع الموضع الذي اتلفه فيه او بقربه
1:06:03او بقربه لانه يكون تكون القيم متقاربة. وان لا يكاد ينضبط مثل هذا اخذ حكمه ثم اذا قوم هذه الشاة وعلى هذا القول كما هو قول الجمهور وقال مالك التقويم ليس للمثلي او عدل ذلك. اه فكفر اطعم
1:06:27يعني التقويم يكون للصيد والجمهور على ان التقويم يكون لمثيل الصيد لا للصيد للموضع الذي يأتي له فيه وابيض وبقربه يشتري به طعاما فاذا قوم هذا المثلي للصيد المقتول اللي قتله محرم بالف ريال
1:06:53يشتري بهذا الصيد طعام ويطعم كل مسكين مدة. مد بر او النصف صاع من غيره والاظهر والله اعلم ان الاطعام مثل ما تقدم وانه يكون نصف صاع. وهذا قول جماهير العلماء
1:07:11وذهب ابن حازم رحمه الله الى انه لا يجب هذا. انما الواجب ان يطعم ثلاث مساكين كفارة طعام ومساكين. وقال ان الله لم يذكر المساكين جمع واقل من جمع في هذا ثلاثة
1:07:30لكن جماهير العلماء جعلوه على هذا التقدير وان الواجب ان يقوم هذا الصيد وهذا المثل على الثاني ثم يشتري طعاما ويخرج ان مد من شعير او نصف صاع منبر لكل مسكين وعلى القول الثاني والافضل نصف صاع
1:07:55من اي نوع من هذه الانواع او يصوم عن طعام كل مسكين يوما اذا قدر من هذا الطعام مثلا الذي اشتراه الذي قوم بالصعيد بالف ريال طعام كان هذا الطعام مثلا
1:08:16بقدر مثلا باقصى مئات الصاع فيها مئتي نصف على هذا القول يصوم مئتي يوم مئتي يوم اذا كان وعلى المذهب اذا كان شعيرا يعني اذا كان برا يكون الصاع فيها اربعة امداد
1:08:49يوصع فيه الصيام اربعة ايام وان كان من غيره نصف صاع الماء نصف الصاع الصاع مسكينين كل صاع لمسكين صيام يومي وبعدد بعدد الايام سواء كان المد او نصف ساعة لكن الاظهر والله اعلم
1:09:14انه نصف صاع من غيره وهو مخير الظاهر ينظر اولى ان ينظر ما هو الاصلح والانفع الكفارة لكن مع مراعاة هو الايسر في حقه لكن لا شك ان الاطعام ابلغ في النفع وايسر في حقه من الصيام
1:09:43وبين يعني في كفارة فدية فيما يتعلق بالصيد وبين اطعام او صيام في غير مثلي بين اطعام او صيام اذا كان هذا الصيد ليس له مثلي ليس له مماثل من الصيد مثل انواع العصافير
1:10:08مما يكون مثلا اكبر من الحمام من انواع البرية المقولة مما لا مثل له في هذه الحالة لا يكون عندنا الاطعام او الصيام ينحصر في هذه اطعام او صيام في غير مثله
1:10:33في هذه الحالة يقوم قوم هذا ثمنه ويخرج بقدر ذلك اطعام على ما تقدم اما نصف ساعة من شاعير او اذا كان يمد ضر رجله صاع وعلى قول الثاني نصف صاع
1:10:57من الجميع كما تقدم التي هي ثمن هذا الصيد يكون يكون عن صيام الايام ثم هذا يقدره اهل الخبرة يجتهد الانسان في حصول التقويم بما يكون محصل انا محققا الطعام او ما يقابله من الصيام
1:11:37ثم ذكر مصنف رحمه الله عدم متمتع او قارن الهادية صام ثلاثة ايام في الحج والافضل جعل اخرها يوم عرفة سبعة اذا رجع الى اهله كما قال سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة
1:12:00فمن لم يجب صيامه ثلاث ايام في الحج والاظهر والله اعلم الاطلاق. وكون اخرها يوم عرفة هذا موضع نظر يوم عرفة السنة ان يفطر فيه الحاج الابهر يصوم قبل ذلك
1:12:20ولا يشترط على الصفيح اذا كان متمتعا او قارنا لا يشترط ان يصوم ولو انه اخذ عمرة ثم هو لا يجد ثمن الهدي يجوز له ان يصوم منذ احرم بالعمرة
1:12:48الى يوم عرفة كلما كان قبله وان كان قبل دخوله في النسك او لا ينشغل ويتفرغ لي حجي النبي عليه الصلاة والسلام افطر يوم عرفة الله عنه الصالحين هذا هو الأفضل للإطلاق في الآية في الحج
1:13:21العمرة دخلت في الحج الى يوم القيامة وكذلك في حق القارن بالقارب انه له ان يصوم بلا تقييد لكن لو فاتت اي ثلاثة ايام يصوموها في ايام التشريق كما جاء في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما
1:13:47عند البخاري رخص وجاء مرفوعا صراحة لكن في رفعه نظر مرخص هو النبي عليه الصلاة والسلام وسبعة اذا رجع الى اهله سبعة حج وسبعة اذا رجعت وفي حديث صحيح اذا رجع الى اهله
1:14:18اذا رجع الى اهلي وهذي لها احكام صيام هذه الأيام لكن من نص عليه سبحانه وتعالى انه يجب عليه ان يصومها اذا لم يجد الهدي وجلالة ايام الحج فلولا لم يتيسر له فليصمه في ايام التشريق
1:14:44وان كانت ايام اكل وشرب فهو مخصوص هذا العموم بحاجة لذلك ثم بعد ذلك يصوم ايام العشر بعد ذلك ثم ذكر المحشر رحمه الله لعله يأتي ان شاء الله من سنتين
1:15:08هذه الايام اذا لم يجد الهدي وان يبشر الشديد وان يرفع عن المسلمين وكرمه ان يرفع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.