استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

فتاوى الزامل | تملك الدائن للمال المرهون و غلق الرهن

0:00يقول شخص استلف مني مبلغا من مبلغا ورهن سيارته ظمانا لسداد هذا المبلغ والمبلغ اكثر من قيمة السيارة فهل يجوز لي تملك السيارة عند حلول اجل سداد المبلغ ولم يسدد المدين واسقط
0:14واسقط من دينه بقيمة السيارة يوم تملكه. الاول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يغلق الرهن من راهن الذي راهن. له غنمه وعليه غرمه ونحيي الا بأس به منهم من تكلم فيه لكن
0:30المعنى هذا من حيث العصر انه حين وضع هذه السيارة رهن هي وثيقة لحفظ المرتهل فاذا حل الدين الاحوال احيانا يكون اتفق وياه قال ان لم اتك مال فالسيارة لك
0:53الصحيح انه لا بأس بهذا لا بأس بهذا يعني حين يأخذ هذه السيارة يأخذ بقدر ماله وان كانت اه يعني اقل من مال فانه يستوفي ما بقي. فلا بأس بذلك خلافا لمن قال ان هذا غلق للرهن. وهذا رده ابن القيم رحمه الله
1:14ان لم يحصل اتفاق فالاصل ان الرهن لراهنه الذي رهنه. فاذا حل الاجل في هذه الحالة يدعى لطالبه فان لم يسدد يرفع امره الى الحاكم فان لم يتيسر له ولم يحصل وكان في مكان ليس فيه مثلا من
1:32يرفع اليه في هذه الحالة يقول شيخ الاسلام رحمه الله جميع اهل العلم يرفع الامر الى ثقة هو الذي يأخذ هذا الرهن ويبيع ثم يعطيه بقدر حقه حتى لا يضيع الحق على لكن الواجب هو السعي في
1:53الرهن بان يأخذ حقه هذا اولا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.