استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:04الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طابت اوقاتكم بكل خير واهلا ومرحبا بكم الى لقاء جديد يجمعنا بكم من برنامج نور على الدرب
0:24يصحبكم في الرد على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب بجامع بمدينة عنيزة في بداية هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد فاهلا ومرحبا بكم يا فضيلة الشيخ
0:43حياكم الله واهلا وسهلا بكم ورد الى البرنامج مجموعة من الاسئلة. نبدأ على بركة الله بهذا السؤال المستمع يقول في سؤاله من طلع عليه الفجر وهو جنب في رمضان ما الحكم الشرعي في ذلك
1:06الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جواب السؤال انه اذا طلع الفجر على الصائم وهو جنب فان صومه صحيح ولا شيء عليه ودليل ذلك من كتاب الله
1:33وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اما من كتاب الله فقد قال الله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر
1:52فاحل الله الجماع في الليل الى ان يتبين الفجر وهذا يستلزم الا يغتسل الا بعد طلوع الفجر لانه اذا كان الفعل مباحا له حتى يتبين الفجر فانه سيبقى الى اخر لحظة من الليل
2:16وسيكون اغتساله بعد طلوع الفجر واما من السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصبح جنبا ويصوم ولكن الافضل لمن حصلت له جنابة ان يبادر بالاغتسال
2:42ليكون على طهارة فان لم يمكن ان يغتسل فليتوظأ لان الوضوء يخفف من الجنابة وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب ينام فقال صلى الله عليه وسلم اذا توضأ فليرقد
3:05وهذا دليل على ان الوضوء يخفف من الجنابة ودليل على انه ينبغي للانسان ان لا ينام الا على طهارة اما طهارة تامة وهي الاغتسال واما طهارة مخففة وهي الوضوء نعم
3:24يا شيخ محمد هذا المستمع آآ يريد توفيق بين الحديث الذي ورد عن الامام احمد انه قال بعدم صحة صيامه لانه وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الموطأ انه قال من اصبح جنبا فلا صوم له. وكيف نوفق بين هذا الحديث وما ورد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان
3:44رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير احتلام آآ يريد افادة الحديث الموطأ الذي اشار اليه انه في موطأ اه لا يحضرني الان
4:01حاله ولكن كما اسلفت انفا الكتاب والسنة يدلان على انه يجوز للصائم ان يصبح جنبا نعم بارك الله فيكم المستمع عبدالسلام محمود الطقش مصري يسأل يا شيخ محمد يقول هل عذاب القبر
4:29يختص بالروح ام بالبدن عذاب القبر ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اما من كتاب الله فقد قال الله تعالى ولو ترى اذ الظالمون في غمرة الموت
4:53والملائكة باسط ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون وبقوله تعالى لال فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب
5:26واما الاحاديث التي فيها عذاب القبر فهي كثيرة ومنها الحديث الذي يعرفه الخاص والعام من المسلمين وهو قول المصلي اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال
5:55وعذاب القبر الاصل على الروح وربما تتصل بالبدن احيانا ولا سيما حين السؤال الانسان عن ربه ودينه ونبيه حين دفنه فان روحه تعاد الى جسده لكنها اعادة برزخية لا تتعلق بالبدن تعلقها به في الدنيا
6:29ويسأل الميت عن ربه ودينه ونبيه فاذا كان كافرا او منافقا قالها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء الا الانسان
6:48ولو سمعها الانسان لسقط نعم هذا المستمع جمال عبده مدرس يمني يقول آآ اذا سبق المأموم امامه آآ في الصلاة فما الحكم في ذلك اذا سبق المأموم امامه في الصلاة
7:13فان كان سبقه اياه بتكبيرة الاحرام فصلاة المأموم غير منعقدة وعليه ان يعيد الصلاة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه فاذا كبر فكبروه
7:40فقال عليه الصلاة والسلام اذا كبر فكبروا فامر بالتكبير بعد تكبيرة الامام فاذا كبر المأموم تكبيرة الاحرام قبل امامه فقد فعل فعلا ليس عليه امر الله ورسوله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
8:04من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وان سبق المأموم امامه بغير تكبيرة الاحرام مثل ان سبقه بالركوع فان سبقه الى الركوع بان ركع قبل امامه قلنا له يلزمك ان ترجع
8:31فتركع بعد امامك اي بعد ان يركع فان لم يفعل ولم يرجع فان كان لا يعلم ان السبق الى الركن حرام صلاته صحيحة وان كان يعلم ان السبق الى الركن حرام
8:54فقد اختلف العلماء في صحة صلاة فمنهم من قال انها لا تصح وهو القول الصحيح لانه ارتكب امرا محرما في صلاته فقطلت كسائر المحرمات التي يرتكبها الانسان في عبادته بل كسائر المحرمات في العبادة
9:21اذا ارتكبها الانسان واما من قال ان صلاته لا تصح فيقول انه اثم ولا تلزمه الاعادة اما اذا سبقه بالركن بان سبق الامام الى الركن وانتهى منه قبل ان يصل اليه الامام
9:54مثل ان يركع ويرفع قبل ان يركع امامه فان كان متعمدا بطلت صلاته وان كان جاهلا او ناسا لم تبطل لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله ان عليه ان يعيد الركعة
10:20بعد امامه هذا اذا كان السبق بالركن ركن الركوع اما الركن غير الركوع كالسجود فان هذا لا يثبت له حكم السبق بالركوع الا اذا كان سبقا بركنين هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله
10:47في هذه المسألة نعم اه مستمع من جمهورية اه اليمن الشمالية يقول اه عندنا في اليمن مسجد اه بني ويسمى مسجد معاذ بن الجبل المشهور بمسجد الجند يأتون اه اه الناس لزيارته في الجمعة من شهر رجب من كل سنة رجالا ونساء هل هذا مسنون؟ وما نصيحتكم لهؤلاء يا فضيلة الشيخ
11:16هذا غير مسنون اولا لانه لم يثبت ان معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن اختط مسجدا له هناك واذا لم يثبت ذلك
11:36فان دعوى ان هذا المسجد له فان دعوى ان هذا المسجد له دعوى بغير بينة وكل دعوة بغير بينة فانها غير مقبولة ثانيا لو ثبت ان معاذ بن جبل رضي الله عنه اختط مسجدا هناك
12:00فانه لا يشرع اتيانه وشد الرحل اليه بل شد الرحل الى مساجد غير المساجد الثلاثة منهي عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشدوا المساء لا تشدوا الحال الا الى ثلاثة مساجد
12:17المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى ثالثا ان تخصيص هذا العمل بشهر رجب بدعة ايضا فان شهر رجب لم يخص بشيء من العبادات لا بصوم ولا بصلاته وانما حكمه حكم الاشهر
12:44الحرم الاخرى والاشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم هذه عشر حرم التي قال الله تعالى عنها في كتابه ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم
13:09ولم يثبت ان شهر رجب خص من بينها بشيء لا بصيام ولا بقيام فاذا خص الانسان هذا الشهر بشيء من العبادات من غير ان يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
13:26كان مبتدعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
13:48فنصيحتي لاخوتي هؤلاء الذين يقومون بهذا العمل بالحضور الى المسجد الذي يزعم انه مسجد معاذ في اليمن الا يتعبوا انفسهم ويترفوا اموالهم ويضيعها في هذا الامر الذي لا يزيده من الله الا بعدا
14:14ونصيحتي لهم ان يصفوا هممهم الى ما ثبت او الى ما ثبتت مشروعيته في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا كاف للمؤمن نعم اثابكم الله شيخ محمد
14:34المستمع رمز لاسمه سين ميم الف من الرياض له مجموعة من الاسئلة عن رمظان يقول هل هناك ادعية مأثورة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الافطار وعند السحور نعم
14:51اما عند الافطار فانه قد اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول عند فطره اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي
15:10والدعاء عند الفطر حري بالاجابة كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بالفطر حري بالاجابة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان للصائم عند فطره دعوة لا ترد
15:33فينبغي ان يستغل الانسان زمن الفطر بالدعاء بما ورد ان علم ان علمه او بغيره ان لم يعلم واما الدعاء عند السحور فلا اعلم فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم
15:56ولكن الانسان يدعو عند اكله وشربه في كل وقت بما جاءت هي السنة فيسمي الله تعالى في اوله ويحمد الله تعالى في اخره فان الله يرضى عن العبد يأكل الاكل فيحمده عليها ويشرب الشرفة
16:18فيحمدوه عليها المستمعة آآ حصة آآ الف من الرياض تقول هل وردت احاديث تدل على ان العمرة في رمضان تعدل حجة اه او ان فضلها كسائر الشهور نعم هبث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم
16:39انه قال عمرة في رمضان تعدل حجة العمرة في رمضان تأتي الحجة كما جاء به الحديث ولكن ليس معنى ذلك انها تجزء عن الحجة بحيث لو حج لو اعتمر الانسان في رمضان
16:57وهو لم يؤدي فريضة الحج سقطت عنه الفريضة لانه لازم من معاملة من لانه لا يلزم من معادلة معادلة الشيء للشيء ان يكون مجزئا عنه كهذه سورة قل هو الله احد
17:18تعدل ثلث القرآن ولكنها لا تجزئ ان فلو ان احدا في صلاته كرر سورة الاخلاص ثلاث مرات لم يكفيه ذلك عن قراءة الفاتحة وهذا قول الانسان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات
17:41يكون كمن اعتق اربعة انفس من ولد اسماعيل ومع ذلك لو قالها الانسان وعليه عتق رقبة لم تجزئ عنه لم تجزيه عنها وبه نعرف انه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء
18:09ان يكون مجزئا عنه نعم بارك الله فيكم اه المستمعة تقول في رسالتها الاخيرة اذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد وزوجها غير راض عنها يقول لها صلي في البيت اجر لك ما صحة هذا؟ بارك الله فيكم
18:35نقول اولا للزوج لا تمنع امرأتك من الخروج الى المسجد فان النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن ذلك فقال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ونقول للزوجة اذا منعك الزوج
18:56فاطيعيه لانه قد لا يمنعك الا لمصلحة او خوف فتنة وهو كما قال من ان صلاتك في البيت افضل من صلاتك في المسجد كقول النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن
19:16نعم المستمع اردوغان حسن من العراق محافظة نينوى يقول فيه آآ سؤالي الاول يتعلق بالزكاة حيث هناك شخص يقوم بتوزيع الزكاة على ابنائه بدلا من اعطائها للغريب ويقول ان ابنائي اولى بالزكاة من الغريب. هل هذا الفعل صحيح يا فضيلة الشيخ
19:42هذا الفعل غير صحيح اي انه لا يجوز للانسان ان يعطي زكاته ابناءه او بناته او احدا ممن تجب ممن يجب عليه النفقة عليه لان الانسان اذا اعطى شخصا تجب عليه نفقته
20:02اذا اعطاه زكاته فان ذلك يعود عليه بالنفع ويكون قد قصد بزكاته احياء ماله وسلامته من الانفاق وهذا لا يجوز اما لو كان على على ابنائه ديون ليس سببها النفقة الواجبة على على الاب
20:32وقضاها عنهم فان هذا لا بأس به لانهم من الغارمين والغارمون لا يلزم اباهم قضاء الدين عنهم الا اذا كان الدين الذي استدنوه من اجل الانفاق على انفسهم مع وجوب الانفاق على ابيهم
20:55ففي هذه الحال لا لا يجوز له ان يعطيهم من الزكاة في قضاء الدين بل عليه ان يقضي الدين لانهم قاموا بواجب عليه فعليه ان يقضي الدين من ماله لا من زكاته
21:10وخلاصة الجواب ان نقول ان دفع الزكاة الى الابناء او البنات لا يجوز ولا يجزئ لان ذلك يؤدي الى توفير ما له من الانفاق الا اذا كان الابناء او البنات عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها
21:40وهذه الديون لم تلزمهم بسبب نفقة واجبة على ابيهم فلابيهم في هذه الحال ان يقضي ديونهم من زكاتهم نعم اه المستمع عبد الله عبد الرحمن اه عبد الحق اه من مصر
21:59يسأل يا فضيلة الشيخ ويقول تزوجت بامرأة مسلمة تصوم لكنها لم تتعلم الصلاة. وبعد الزواج علمته الوضوء والصلاة واصبحت تصلي ومضى على الزواج ثلاثة وعشرين سنة. فهل عدم اه صلاتها قبل الزواج يضر بالعلاقة الزوجية
22:19وعقد الزواج افيدونا مأجورين اه ان عدم زكاة ان عدم صلاتها يظهر لي من السؤال انه كان عن جهل وليس عن تهاون وتكاسل ومثل هذه لا يحكم بكفرها فيكون عقد النكاح صحيحا
22:45لا شبهة فيه ويدل لكون المرأة لم تدع للصلاة تكاسلا وتهاونا انها لما علمها زوجها بها قامت تصلي على الوجه الذي علمها زوجها وعليه فان نكاحك صحيح لا شبهة فيه
23:09وعلاقتك الزوجية معها علاقة صحيحة نعم اه المستمع عبد الله يا شيخ محمد يقول من هم المحارم للمرأة نعم المحارم للمرأة وزوجها وكل رجل تحم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح
23:38هؤلاء هم المحارم فاما من تحرم عليه تحريما غير معبد فليست فليس بمحرم لها مثل اخت الزوجة وعمتها وخالتها فان اخت الزوجة وعمتها وخالتها يحرمن على الرجل ما دامت الزوجة في عصمته
24:16فالتحريم غير مؤبد فلا يكن محارم له وعلى هذا فلا يجوز للانسان ان ينظر الى اخت زوجته ولا الى عمتي زوجته ولا الى خالة زوجته لانهن من غير المحارم وقولنا بنسب
24:45اي بقرابة والمحرمات بالقرابة اتبع مذكورات في قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وقولنا او سبب مباح يدخل فيه المحرمات في الرضاعة والمحرمات بالمصاهرة
25:23والمحرمات بالرظاعة كالمحرمات بالنسب سواء بسواء لقوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارظعنكم واخواتكم من الرظاعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب فيحرم على الرجل
25:44امه من الرضاع وبنته من الرضاع واخته من الرضاعة وعمتهم من الرضاء وخالته من الرضاء وبنت اخيه من الرضاع وبنت اخته من الرضاع تبع كما يحرم عليه بالنسب تبع كقوله عليه الصلاة والسلام
26:05يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب واما المحرمات بالمصاهرة فانهن اربع ام الزوجة وبنتها وزوجة الابن وزوجهن الاب فاما زوجة الاب وزوجة الابن وام الزوجة فيكن محارم بمجرد العقد
26:42واما بنات الزوجة فلا يكن محارم الا بعد بعد الدخول بالزوجة اي بعد وطئها وبناء على ذلك فلو ان رجلا تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يجامعها وكان لها بنت من غيره
27:08فله ان يتزوج هذه البنت بعد ان تنتهي عدة امها التي طلقها ولو كان لهذه الزوجة ام لم يحل له ان يتزوج امها بل هي من محارمه لان ام الزوجة لا لا يثبتوا لان ام الزوجة
27:30لا يشترط لكونها لكونها محرمة ان يدخل بالزوجة بخلاف بنت زوجها نعم اثابكم الله يا شيخ محمد اه المستمع له سؤال اخير يقول هل عقد النكاح من الكتابية صحيح ام باطل
27:52عبد النكاح من الكتابية صحيح اذا تمت شروطه لان الله تعالى اباح لنا تزوج الكتابيات قال الله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم
28:14والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخدام والكتابية هي التي تدين بدين اليهودية او بدين النصرانية نعم اه مستمعة
28:40من اه بلاد الغربة تقول في رسالتها متزوجة من رجل مسلم تقول امي تعارضني في فعل الخيرات كصلة الرحم ودفع الصدقات للفقراء فهل تكفيني موافقة زوجي فقط نرجو ومنكم افادة
28:59اولا انصح ام هذه السائلة عن منعها من فعل الخيل لان هذا خلاف ما ينبغي لها ان تفعل فان اللدن الذي ينبغي للانسان اذا رأى من يفعل الخير ان يشجعه
29:28ويعينه ويبين له فضل هذا الخير لا ان نحول بينه وبينه تانيا اقول لهذه السائلة لك ان تفعل الخير ولو منعتك امك منه ولكن في هذه الحال ينبغي ان تداريها
29:53بان بان تقومي بفعل الخير من غير ان تشعر بذلك وحينئذ تمكنين من رضا امك ومن فعل الخير واما بالنسبة للزوج الزوج لا يشترط اذنه في فعل الخير الا اذا كان فعل ذلك الخير
30:19يحول بينه وبينما يستحقه من الاستمتاع واما اذا كان لا يحول بينه وبين ما يستحقه من الاستمتاع اليس له اليك سبيل في ذلك بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما قدمتم
30:39شكرا لكم انتم ايها الاخوة والاخوات على حسن المتابعة الى الملتقى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.