فتاوى الزامل | اشتراط الشراء بمبلغ معين للاستفادة من العروض
0:00يوجد محل عنده عروض لكن يشترط حتى تستفيد من هذه العروض ان تكون فاتورتك فوق مئتين ريال وما حكم ذلك هذا محتمل لكن يقال انه ان هذا العقد هو خال من فيما يظهر والله اعلم من عقود الغرر والمخاطرة والربا فالانسان حين يقول يعرض
0:18ويقول مثلا مخفضة ويقول انا لا قال لا ابيع الا من اشترى مثلا بمئتين مئتين مئة مئتين ثلاث مئة مثلا فالذي يظهرها من حيث الاصل ان لا بأس به لكن اذا كان يترتب عليه
0:33مبالغة واشراف مثلا يكون الانسان يشتري اشياء اسراف في مباح هذا آآ ينهى عنه ثم قد يحرم كما هو او يكره كما هو قول الجمهور واذا ادى الى التبذير فالتبذير محرم. خلاف الاسراف وان كان قد يقع احدهم عن الاخر. لكن قالوا ان الاسراف هو انفاق الشيء في حقه
0:56مع الزيادة بشيء لا يحتاج اليهم. والتبذير هو بذل المال في غير حقه في غير حق الهوى. فهذا يراعى في مثله. اذا كان على وجه الحاجة اه واشترى على هذا الوجه فلاذه
1:12تظهر في هذا الشرط شيء لخلوه من العقود المحرم من غرر ومخاطرة وربا ونحو ذلك