فتاوى الزامل | رد قرض المال بالذهب
0:00يقول السائل اقرضت اختي مبلغا من المال ولم تستطع رده فاعطتني غوايش ذهب واخذتها فهل يجوز فعلي هذا ولو كانت الغوايش قيمتها اكثر القاعدة في هذا انه يجوز الرد الدين اذا كان الدين يرد
0:19آآ بمثله اذا رد بمثله هذا لا بأس ولو رد قضاه مثلا اذا نفس الجنس قضاه باكثر منه بدون شرط عند العقد ونحو ذلك او يشترطه فهذا لا بأس به والنبي قضى وزاد عليه قال جابر القضاني وزادني. اذا كان من غير الجنس فقد جاء في حديث ابن عمر قال
0:41كنت حديث ابنه مشهور وانتم قاعدين بالبقيع فابيع بالدراهم واشتري بالدنانير وابيع بالدنانير واشتري بالدراهم. اه فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا بأس يعني ان تقضيها بسعر يومها ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقه بينكما شيء
1:01ليومها الا يفترقوا بينهما شيء يعني يقول واجل يعني يتفقان عليه الشعر اليوم مثلا ويقول انا اعطيك النصفة الان والنصف الباقي بعد شهر على السعر اليوم على سعر اليوم. اما مثل قضاه مثلا بسعر اليوم النصف وبقي النصف الباقي
1:29لم يقضه لا بأس لازم يقضيه الجميع لكن ما ما يقضيه يكون بسعر اليوم ما لم يقضه لا يجوز ان يؤجله على شعر اليوم بل يؤجل الباقي في وقت اخر في شعر يوم القضاء. كذلك ايضا في هذه السورة حين تقضيك ذهبا. فالذهب مع الدراهم جنسان. هذا
1:55وهذا الجنس فلا بأس تعرف حقك من من هذه الغوايش فاذا عرفت حقك في هذه الحالة آآ حين يحصل هذا الشيء اذا طابت نفسها بعد ذلك بشيء زيادة فلا يعني بعد معرفة حقك ونصيبك وقدره
2:20فلهذا يجوز بعد ذلك الزيادة مثل ما تقدم. مثل ما ولهذا لو انه زاده من نفس الجنس يعني اذا كان عليه دراهم وقضى دراهم انا له فضة وقضاه فضة مثلا واعطاه لان حقه معروف ما يحتاج الى مصارفة وبيع ما في بيع وشيرة ما في بيع وشراء يجوز
2:46المدين ان يقضي اكثر ما دام غير مشروط لكن اذا كان بغير الجنس يعرف سعر قيمة ما عليه ثم يعطيه ثم بعد ذلك لو طابت نفسه بعد ذلك في شيء عليك لا يلزمه ان يهتم لا بأس ان يزيده