فتاوى الزامل | إخراج النقود في زكاة جميع الأموال التي تجب فيها الزكاة
0:00هل يجوز اخراج النقود في زكاة جميع في زكاة جميع الاموال التي فيها الزكاة لا الزكاة جاءت بها الادلة تارة تكون الزكاة نقود. تارة تكون اعيان وتارة تكون بدلا عند الحاجة. فهذه كلها جاءت فيها الشريعة
0:19جاءت الزكاة في بهيمة الانعام منصوص عليها في الابل والبقر والغنم. وعند الحاجة جاء فيها ذكر آآ يعني ان يخرج معها شاتين حين يخرج سنا اقل من السن الواجب. شاتين او عشرين درهما
0:39او يعطى ذلك اذا اخرج سنا اعلى. هذا مما يبين ان ان هذا مقصود وان المقصود هو اخراج وهذا هو الصواب انه لا يجزئ في مثل هذه المنصوصة اه زكاة الذروع زكاة الزروع والثمار تكون منها لكن
1:00بعض اهل العلم قال جوز القيمة مطلقا. كالحناف وبعضهم منعها مطلقا والصواب في ذلك التوسط وهو اختيار البخاري رحمه الله وهو المنصوص عن معاذ رضي الله عنه كما رواه البخاري
1:14معلقا عن معاذ رضي الله عنه وهذا اختيار تقييدين ابن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي تدل عليه الادلة بالنظر الى هذا انه عند الحاجة فلا بأس. مثلا زروع الثمار لو ان انسان عنده ثمرة بستان مثلا
1:34وجبت فيها الزكاة وهو باع ثمرته باع الثمرة مثلا في هذه الحالة يخرج الزكاة من المال من الماء يخرج اذا كانت من الزروع والثمار ما سقي بما هو نصف العشرة العشر
1:55فان اخرج منها فيكون اخراج العشر او من قيمتها عشر المال او نصف العشر او نصف العشر عند الحاجة لا بأس وعمر بن معاذ رضي الله عنه قال اه لما جاء
2:11اليمن قال ائتوني بخميس او لبيس مكان الذرة اهون عليكم وخير لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاظهر في هذا الا ما كان الدليل نصا في ذاك
2:33فلا تجزئ فيه القيمة الا عند الضرورة مع انه لا يتصور الضرورة من زكاة الفطر تخرج من القوت مهما كان القوت مهما كان القوت ولهذا مع التقديم بالوزن يتيسر القوة خارج القوت من اي شيء من اي مكان
2:51لا يشترط قوت معين اذا اما ما سواه فهذا يختلف. ومن ذلك ان قد تكون مصلحة الفقير وايثار الفقراء يقوم تعطينا القيمة كذلك هذا من هذا مثلا او يكون مثلا
3:07اه لو اعطاه مثلا من زكاة الابن لا يمكن يشق عليه وينقلها واخذها. فاتفق على انه يعطيه قيمتها يكون ايسر لهما جميعا ربما صاحب الزكاة ربما ليس له رغبة في ذلك لو او احب ان يعطيه شيء لكن المقدم في ذلك نفس الفقير ما دام انه
3:29بذلك وهو وهو انفع له وهنالك صور اخرى فهذه اه بحسب ما جاء ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب هو الوسط في هذه المسألة