شرح كتاب الأجوبة الجلية في الأحكام الحنبلية | المجلس الأول | الشيخ عبدالمحسن الزامل
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين بعون الله وتوفيقه وتأييده وتسديده يتم التعليق على كتاب الاجوبة الجلية
0:33الاحكام الحنبلية العلامة موسى ابن عيسى ابن عبد الله ابن صوفان القدومي الحنبلي. الملوك سنة خمس وستين ومئتين والف والمتوفى سنة ست وثلاثين ومئتين بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:59وهذا التعليق يتم ضمن الدورة العلمية الثانية المقامة في المسجد الحرام في عام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف نجرة النبي عليه الصلاة والسلام تحت اشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين سائلا سبحانه وتعالى
1:20ان يجزيهم خير الجزاء كما اسأله سبحانه وتعالى ان يمدنا بعونه وتوفيقه وان يجعل اعمالنا واقوالنا صالحة وان يصلح لنا ولعموم اخواننا النية والقول والعمل وان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح بمنه
1:44وكرمه. هذا الكتاب هذا الامام كتاب بناه على السؤال والجواب. وهو كتاب مختصر وهو في ابواب العبادات في الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج حتى يستعين المسلم في هذا الكتاب على عبادة الله سبحانه وتعالى على بصيرة
2:14وقد اخذه ما يظهر من خلال التتبع وعند المراجعة لهذا الكتاب من كتاب دليل الطالب للامام مرعي بيوسف الكرمي قد نبه على هذا المحقق والكتاب جزاه الله خيرا واشار الى هذا
2:36المعنى واشار الى انه مأخوذ من هذا الكتاب هذا التعليق سيكون تعليقا مختصرا. ومعلوم ان المصنف رحمه الله جرى فيه على المذهب ولهذا انشاء يكون التعليق جاريا على ما جرى عليه لما هذا الامام المصنف رحمه الله
3:02ثم بعد انتهاء السؤال يكون الاشارة الى ما يظهر من قول راجح حتى يجري الكتاب على مراد مصنف ومراد المصنف ومقصوده رحمه الله تعالى هذا التعليق كما تقدم سيكون مجرد
3:26زيادة بيان والا فهذه المسائل كما لا يخفى في كتاب العبادات مسائل عظيمة وادلتها كثيرة لله الحمد لكن القصد هو بيان ما يشرح ويوضح العبارة قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة
3:48المياه الطهارة قال رحمه الله ما هي الطهارة لغة وشرعا لغة اي في اللغة فهو منصوب ينزل الخافض وشرعا معطوف عليه ذكر رحمه الله الجواب فقال الجواب فبناه على السؤال والجواب المختصر
4:16الطهارة لغة النظافة وهذا من المعاني التي ذكروها للطهارة وزاد شراح المذهب النزاهة والخلوص من الاقدار الحسية كالنجاسات والمعنوية الذنوب وشرعا ارتفاع الحدث وزوال الخبث مما زادوه ايضا وما في معناه
4:47والارتفاع هذا بالمعنى المعنوي فهو وصف فالحدث وصف قائم بالبدن والطهارة ترفع هذا الوصف ارفعوا هذا الوصف وكذلك جوال الخبث. الخبث هو النجاسة والنجاسة وكذلك ايضا زادوا وما في معناه. في معنى ارتفاع الحدث وان لم يكن حدثا
5:20مثل غسل القائم من نوم الليل على المذهب النوم الناقد يده ثلاثا هذا طهارة لكن ليس عن حدث ومثل الوضوء المستحب فهو مطلوب وطهارة لكنه ليس حدثا فهو في معنى
5:44في هذا في معنى في معناه في معنى الطهارة قال رحمه الله ثم الحدث اسمان اكبر وهما اوجب الغسل والغسل في جميع البدن له موجبات ستأتي ان شاء الله منها
6:08الجماع ومنها الانجاب بدون جماع وموجبات اخرى واصغر وهو ما اوجب الوضوء وما اوجب الوضوء مثل البول والغائط والنوم ايضا تفصيل فيه واكل لحم الابل على المذهب وعلى قول الصحيح
6:31قال رحمه الله كم اقسام الماء وما هي؟ الماء اسم جنس والماء اصله ما وها هذا اصله انفتحت حركت الواو ففتح ما قبلها فقلبت الفا فصار ما ثم قال بولهاء قالوا لانها متطرفة قلبوا الهاء
6:58الى الهمزة فقالوا ما بدليل الجمع امواه وما هي الجواب اقسام الماء ثلاثة وهذا التقسيم بالاستقراء على قول الجمهور. واللي ليس في السنة ليس في الادلة تقسيم الماء الى هذا انما عرف بالتتبع والاستقراء على ما ذكروه
7:27الاول طهور قال رحمه الله وهو الباقي على خلقته الاصلية الباقي على خلقته الاصلية والبقاء على الخلقة الاصلية نوعان اما بقاء حقيقي واما بقاء حكمي البقاء الحقيقي ان يبقى على اصله من حرارة وبرودة وملوحة وعذوبة
8:03ولم يتغير علا عن خلقته الاصلية ولهذا قال سواء نزل من السماء او نبع من الارض والتغير الحكمي يعني يتغير مثل الماء المتغير بطول المكث مثلا متغير بطول المكث فهذا
8:26ايضا طهور. لكنه لم يبقى على خنقته انما تغير وهذا التغير لم يسلبه الطهورية. وهو انواع وسيأتي بشارعه ان شاء الله قال رحمه الله وهو اي الماء الطهور طاهر في نفسه مطهر
8:46لغيره وهذا لاجل ان يخرج الماء الطاهر كما سيأتي قال يرفع الحدث ما تقدم وهو الوصف القائم في البدن ويزيل الخبث النجاسة وهذا خاص بالماء الطهور قال رحمه الله الثاني طاهر
9:18وهذا الطاهر عندهم لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ثم ذكر ان الطاهر انواع ولهذا قال طاهر وهو اولا ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بمخالطته شيء طاهر كزعفران
9:45هذا الماء الطاهر عندك ماء طاهر وضعت فيه اوراق شاهي او زعفران مثلا لكنه كثير فتغير حتى غلب على اجزائه. لم ينقلب مثلا هذا الماء الى شاهي لكنه غلب عليه
10:11وبالاولى اذا طبخ فيه لان هذا نوع وهذا نوع وكلاهما طاهر في المذهب. فاذا غلب على اجزائه وعلى قول الجمهور واذا غلب على اجزائه فهو واذا طبخ فهو طاهر من باب اولى
10:28لانه ابلغ في المخالطة ولهذا قال كثير تغير كثير من لونه. احتراز عن القليل فلو كان تغيرا يسيرا ولا يؤثر ولا يؤثر وسواء كان في لونه او طعمه او ريحه لا يشترط اجتماع
10:53هذه الاوصاف الثلاثة يكفي لون واحد يتغير كثير منه بمخالطة شيء طاهر. هذه العيبان مخاط شيء طاهر بعضهم يعبر بشيء طاهر بدون مخالطة بدون مخالطة لانه قد يخالط وقد يكون الشيء
11:15غالب عليه دون مخالطة دون مخالطة لكن في الغالب انه يقع فيه او يقع بوقوعه فيه مخالطة واستثنوا من هذا غير التراب او الا التراب. التراب اذا خالط الماء ولو غير لونه ولو صار لونه احمر مثلا من كثرة تراب
11:40ما لم يصيرك كأنه طين لا يمكن ان ينساح ويجري على الاعضاء ويقولون انه طاء طهور والعلة قالوا لان التراب مطهر في الاصل وهذا مطهر فمخالط مطهر مطهر. لا ترفعه عن الطهورية الى الطاهرية. او كان قليلا
12:06كذلك ايضا يستثنى عندهم تغير الماء تغير صفة من صفاته في محل التطهير ما يؤثر لو كان على يدك مثلا زعفران تتوضأ تتوضأ وكان عايدك زعفران مثلا او صابون فتوضأت صرت تغسل
12:30ولا شك ان الماء يتغير في هذه في محل التطهير في محل الوضوء هذا لا يظر. لانه في محل التطهير مثل الماء مثل النجاسة حين تغسلها لو كان الماء ينجس اذا
12:46وضعتوا عليه ما ازال النجاسة النجس لا يجي النجس هذا لا يمكن انفكاك عنه وهذا من كما تبين ان هذا القول المرجوح يحتاج الى تقييدات لانه حين يطلق النصوص يكون القول جاري على القياس
13:07قال النوع الثاني او كان قليلا واستعمل في رفع حدث او كان قليلا بخلاف الطهور الذي يتغير حتى يكون ظهر لابد ان يكون كثيرا. اما القليل استعمل نعم او كان هذه مسألة قليل هذه مسألة تتعلق بالماء القليل. الماء القليل ما دون القلتين. ما دون القلتين وسيأتي ان شاء الله
13:34اذا كان عندك مأدون القلتين والقلتان يعني نحو تقريبا مئتي لتر تقريبا تنقص قليلا ماء مئتي لتر. فلو كان عندك هذا القدر استعملته في والاستعمال له صور منها ان تنزل في هذا الماء وتتوضأ
13:57بنية الوضوء ومنها ان تدخل يدك في هذا الماء بنية رفع الحدث ومنها ان تدخل نيتك في هذا الماء بنية غسلها عن رفع الحدث. لانك قد تدخل يدك وتغترف بنية رفع الحدث وتغسلها خارج الاناء
14:15وقد تدخلها وتغسلها فيه بنية رفع الحدث هناك صورة ثالثة لو ادخلها واغترف وليس عنده نية رفع الحدث ولا عدم نية مطلقة عندهم لا يؤثر وبالاولى لو ادخلها بنية الاغتراف
14:37او انغامشت فيه كل يد المسلم المكلف القائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا بنية وذلك واجب كذلك ايضا لو ان عندك هذا فيه اي في الماء القليل هذا يرجع الضمير القليل
14:54عندك ماء قليل دون القلتين غمشت فيه يدك اليد يخرج غمش غير اليد غمش مثلا مرفقه مثلا غمش رجله مثلا غمس اي عضو من بدنه مثلا وجهه مثلا فهذا لا يؤثر
15:20وغمستها كلها لم لو تغمس الاصابع ما يؤثر. لكن تغمس جميع اليد الى منتهى الكف هذي اليد عند الاطلاق المسلم يخرج الكافر الكافر لو ادخل يده لا يؤثر لانه لا طهارة له ولا نية له
15:39المكلف يخرج الصغير وادخل يده القائم من نوم الليل يخرج القائم من نوم النهار قبل غسلها ثلاثا بنية. للشرط ان يكون لو غسلها ثلاثا بنية بنية اه رفع ما تعلق بها كما قال عليه فلا يغمس يده حتى يغسلها لان غسل لم يغسل مطلقا بمجرد النظافة لكن غمسها
16:08هذي النية لانه استيقظ من نوم الليل وتسمية وذلك واجب اي غسل اليدين لقائم من نوم ليل يعني على هذه الكيفية وهو اي الماء هذا الماء اللي هو طاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره
16:31تقدم انهم تقدم هذا الكلام انه لا لم يتقدم يتقدم نعم يرفع الحديث الخبث هذا هو الطهور. اما الطاهر لم يتقدم ويجوز استعماله في غير رفع حدث وجوالي خبثه لا يستعمل الطاهر
16:55لا يرفع الاحداث ولا يزيل الاخباث لكن يجوز الاستعمال في الطبخ يطبخ به يشربه مثلا ونحوهما يعجن بهذا الشيء يصلح منها بعض المشروبات كله لا بأس به لانه طاهر لكن
17:15لا يرفع الأحداث ولا يجري الأخباث الثالث نجس يقال نجس ونجس ونجس. مثلث ونجس لغة رابعة ايضا والنجس اي المتنجس لانه نجس العين لا النجاسة في ذاته نجس في ذاته ما يتطهر. ما يمكن تطهير انما هذا نجس
17:40ماء نجس قد يمكن تطهيره ولهذا قال وهو ما وقعت وكان طاهر لكن وقعت في نجاسة وكان قليلا وكان قليلا مثل ما تقدم القليل هو ما كان قلتين ماء دون القلة وان لم يتغير
18:00وكان واو كثيرا وتغير احد اوصافه. ان نجس نوعان الما دون القلتين ووقعت في نيتها ولو كان الطرف لا يدركها. لو مر ذباب يحمل في رجله نجاسة لا تكاد وقع على نجاسة
18:20وهذه النجاسة لا تكاد تبصر فمر بهذا الماء فمسح برجله هذا الماء مع انه لا يرى شيء من هذه النجاسة ابدا لم ترى هذه النجاسة في في هذا الذباب يكون هذا الماء نجس
18:37لان ماذا للمخالطة بالمخالطة وان لم يتغير معلوم ان هذه النجاسة لا تغيره قطعا او كثيرا يعني قلتان فاكثر وتغيرت احدى صالونها وطعمها او ريحها ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث
19:04ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث هذا هو الماء النجس الماء النجس هذا مثل ما تقدم في الماء الطاهر جعلوا حكمهما واحد لكن الفرق بينهما ان الطاهر بدون استعماله مثلا كما طبخ او شرب نحوهما
19:37بخلاف الماء النجس فلا يجوز استعماله الا عند الضرورة. مثل غصة خشي الهلاك مثلا وقالوا ايضا اطفاء حريق متلف مثلا ونحو ذلك مما يكون باب الاتلاف او يطع او يسقيه مثلا
19:58غير مأكولة ونحو ذلك ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث والكثير ما بلغ القلتين فاكثر كما تقدم وهما احد وسبعون رطلا يقال احد وواحد الهمزة والواو في باب الاعداد تتعاقبان يقال واحد وسبعون واحد وسبعون رطلا وثلاثة اشباع رطل بالنابلسي. هذا يبين
20:27الرطل بالنابلسي يعني اكثر من الصاع اكثر لان القلتين بالصاع نحو ثلاثة وتسعين صاع تقريبا وهي مئة رطل اه اما الرب الرطب العراقي فنحو خمس مئة رطن. والرطن العراقي ثلاث مئة واثنين وثمانين
20:48غرام ونص غرام. ونص غرام وهذه المسألة معروف الكلام فيها واطول الكلام فيها وهذا هو المذهب والصحيح ان الماء قسمان كما هو مذهب مالك واختيار جمع من العلماء رحمة الله عليهم وادلتهم مبسوطة في كلامهم
21:06السؤال الثالث او او قال احكام الانية واجزاء الميتة الان يجمع اناء كاوعية جمع وعاء واسقية جمع سقاء السؤال الثالث ما الذي يباح اتخاذه من الاواني؟ الجواب يباح اتخاذ كل اناء طاهر
21:33واستعماله الا انية الذهب والفضة فيحرم استعمالها واتخاذها وهذا محل اجماع من حيث الجملة هو المذهب وان الاصل في الانية الحل والاباحة. مهما غلا ثمنها وارتفع وصارت نفيسة اذا كان استعمالها على وجه على وجه مباح
21:59لم يكن على وجه التفاخر والكبر ونحو ذلك يجوز استعماله واتخاذها واستعمالها الا انية الذهب اذا في هذا الباب الاستثناء الاصل عدم الاستثناء الاستثناء يكون خاصا وجاءت الادلة الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في استثناء الذهب
22:23والفضة فيحرم استعمالها واتخاذها عند جماهير العلماء لانه اذا حرم استعمالها فاتخاذها من باب اولى بان اتخاذها طريق الى استعمالها ولان العلة التي حرم فيها الذهب موجودة بالاتخاذ والعلة فيه اظهر
22:50قال رحمه الله ما حكم انية الكفار وثيابهم الجواب آنية الكفار وثيابهم طاهرة ما لم تعلم نجاستها اذا هذا ايضا يبنى على القاعدة السابقة وهو ان الاصل الحل والسلامة فلا
23:16يعمل بالشك وليس للشك في الشريعة محل بل الشك منفي في الشريعة ولا يعمل بهم. ولهذا لو شك في نجاستها فالاصل طهارتها ولا ينجس شيء بالشك والادلة على هذا كثيرة
23:36طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم لا يقوم الا بالانية في الغالب ايضا جاءت الادلة الواضحة في هذا النبي عليه الصلاة والسلام هو اصحابه توضأوا من آآ يعني من اناء او من جلد مشركة كما ومعناه في في الصحيحين
24:04حديث عمران ابن حصين والاحاديث في هذا كثيرة. وما جاء من حلق زوال زواج اليهودية والنصرانية ومعلوم الملابسة لها ولملابستها واذا كانت ملابستها مع انه لا يسلم من الرطوبة التي تكون بينهما. فالثياب كذلك من باب اولى
24:28فهذا اصل اصيل في هذا الباب وسواء كما قال العلماء الثياب التي كانت فوق الثياب التي هي داخلية او كانت تلي العورات هنا تفريق واختلاف في هذا لكن من حيث الجملة
24:46حل انية وثيابهم وتقدم ايضا الحديث اللي شاط اليه ان النبي صلى الله عليه وسلم وليس بهذه اللفظ في توضأ توضأ من مجالك المشركة انما ذكر في هذا الحديث هذه المزادة وانا لي مشركة
25:06دلة على الجواز والاخبار في هذا كثيرا كما تقدم السؤال الخامس ما حكم اجزاء الميتة الجواب عظم الميتة وقرنها نجس عظم الميتة وقرنها نجس هذا المصنف رحمه الله قال احكام الان يجزأ الميتة
25:28مع انهم يقولون الانية لكنه ذكى هذا اذا كان التبويب من الاصل لا ادري هل هذا التبويب الاصل او انه اضافة من المحقق لكن حكم اجزاء الميتة لا يدخل في الانية
25:46فان كان مذكورا في الاصل فهو احترج بهذا ولهذا ذكر اجزاء الميتة وقد يكون بعض اجزاء الميتة يتخذ منه انية ولهذا ذكر في الجواب عظم الميتان وقرنها نجس وقرنها وهذي قد تجعل في الانية وقد يتخذ منها انية
26:08والعظام كذلك حافرها وعصبها كله نجس على قول على المذهب على المذهب وكذا جلدها. جلد الميتة نجس اما قبل الدبغ هذا واضح وبعد وبعد الدبا كذلك ولو كان من مأكول اللحم المذهب لكن لو دبغ يباح استعماله في
26:42ابي شاتي دون المائعات المائعات. فيجوز جعله اناء ووعاء للحبوب من الشعير والقمح مشاعر الحبوب وغيرها مما لا يتلطخ او يكون في رطوبة يتلطخ بهذا الجلد فينجس على هذا القول
27:10واما الشعر والصوف والريش فطاهر ان كان من حيوان طاهر في الحياة وان لم يكن مأكولا كالهرة وذلك لان هذه الشعور لا تحلها الحياة واذا كانت لا تحلها الحياة فلا يحصل فيها الم ولها قد تقص ولا يتألم الحيوان ويمسك بها ولا يحس بها
27:36فلا يحله الموت قوله سبحانه من اصوافها واوبارها واشعارها تاة ومتاعا الى حين متاعا الى حين وهذا انتهاء منه سبحانه وتعالى يشمل حالة حالتي الحياة الموت وهم قالوا الريش كذلك مقاس عليها وهو في معناه
27:58واما غير المأكول فنجس الا الهرة وما دونها في الخلقة الا الهرة وما دونها الخلقة اما ما يتعلق باجزاء الميتة القول في هذه المسألة وهو مذهب ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام رحمه الله هو ان العظم والقرن طاهر
28:23ولاجل هذه العلة والعلة المذكورة في الشعر موجودة في العظم لانه ليس فيه دم لا تحل يعني الحياة ايضا هناك طهارة ماله نفسه له ما لا نفس له سائلة فاذا كان هذا الحيوان التام الذي له نفس لكنه ليست سائلة
28:53فالعظم الذي لا دم فيه من باب اولى وهذا دليل من الادلة في هذه المسألة قال رحمه الله احكام الاستنجاء واداب التخلي السؤال السادس ما هو الاستنجاء وما حكمه؟ الجواب
29:17هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر مباح نحو وانا اهو حجر مباح ونحوه كالخرق وهو واجب لكل خارج ان لم يكن منيا او ريحا او ناشفا لم يلوث المحل كالحصى
29:45لا يطهر المغصوب والمحرم والمحرم كذلك مثل ذهب او فضة ومحترم كطعام يدخل فيه ايضا ويدخل للمباح مع الحجر مع الحجار التراب والمناديل ونحو ذلك نعم كل هذا مما يزال به ما خرج من
30:25السبيلين قال وهو واجب لكل خارج ان لم يكن منيا لان هذا طاهر. من يطاهر استنجاء يكون من نجس او ريحا وريح طاهرة او ناشفا لم يلوث المحل وذلك لزوال علة
30:46الاستنجاء لزوال علة الاستنجاء ولهذا قوله ان لم يكن كما تقدم لان الطاهر لا يستنجى منه وكذا النجاسة اليابسة لزوال العلة كما تقدم اما ما يتعلق بالمباح هذا هو المذهب وقول كثير من اهل العلم والقول الثاني انه
31:21لا ملازمة بين التحريم والصحة لا ملازمة قد يكون محرما ويكون صحيحا وحصل المعنى المقصود آآ ازالة الاذى ولهذا جال به وهذي رواية مخرجة في المذهب ذكرها في الرعاية ونقلها صاحب الانصاف رحمه الله
31:49قال رحمه الله السؤال السابع ما شرط صحته؟ يعني صحة الاستنجاء شرط صحته الانقاء وهو بالماء عود خشونة المحل كما كان قول استنجاء مراده من النجو وهو القطع سواء كان بالماء او بالاحجار وهو قطع النجاسة
32:14وهو عود خشونة المحل هذه العبارة استدرك عليها المبدع على من قالها وقال عودوا المحل الى ما كان لان المحل قد يكون خشن وقد لا يكون خشن حسب حال المستنجي وهذا اقرب
32:33وبالحجر الا ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء يزيله الا الماء بشرط نعم وظنه يكفي وظنه يكفي ولا يشترط التحقق فهو حين يزيل بالحجر ويأتي شرطه يكفي ظن الازالة
32:57ولا يشترط حق والتحقق والظن في هذا الموطن المتكرر ينزل منزلة اليقين وقول شرط صحته الانقاء يبين ان بعض ما لا يزيل لا يجزئ كالاملش ولو كان جامدا الزجاج مثلا ونحو ذلك
33:24هو لا يزيل لملاستهم او رخاوته مثلا او رخاوته فان هذا لا يحشر به الانقاء فلا يصح قال بشرط اولا ان يمسح ثلاث مساحات تعم كل مسحة المحل. لان هذا ورد فيه الاخبار الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. صحيح مسلم
33:48سلمان وغيرهم عن ابي هريرة وحديث عائشة في عائشة في السنن اه في ذلك والا والا يتجاوز الخارج موضع كالعادة والافضل يعني لو تجاوز الخارج موضع العادة مثل نزل البول
34:07عن رأس ذكر الحشبة مثلا او اثر الخارج من الدبر نزل الى صفحة العليا مثلا في هذه الحالة لا يجزئ لابد من الماء واختلف في تقدير ذلك والافضل ان يستجمر اولا بالاحجار
34:35ثم يتبعها بالماء هذا هو الاكمل. وهذا له ثلاث مراتب. الان المرتبة الاولى ان كما ذكر المصنف رحمه الله للاحجار اولا ثم الماء. الحال الثاني ان يكون بالماء وحده. الحالة الثالثة يكون بالاحجار وحده. وهي على ترتيبها في الاولوية
34:58لو عكس واستخدم الماء ثم الاحجار لكن السنة والاكمل ان يستخدم الحجر ثم يستخدم الماء ولان ذي فوائد منها تقليل استخدام الماء ومنها المبالغة في التنظيف ان المحل يحصل به الخشونة فيأتي الماء فيزيل
35:27الاثر بعد ما جعلت عين النجاسة هذا ما ذكر رحمه الله في هذه المسألة اما لا يجوز الخارج من موضع العادة في الغالب انه لا يكاد يسلم احد من تجاوز
35:45هذا الموضع ذكر بعض اهل العلم الى انه يكتفي بالحجر لاطلاق الادلة في هذا ولو كان هذا القيد شرطا فجاء بالنصوص معلم يحصر وشاش للنجاسة مثلا على الفخذ على هذا في هذه الحالة
36:08لا يجزئ مثل هذا لا يجزي الحجر لكن يخفف بالتراب بالاحجار ثم يغسله الماء يكون واجبا في هذه الحالة لا يكتفى بالحجر وحده. السؤال الثامن ما هي اداب قاضي الحاجة
36:24وهذا يبين عناية الشرع الامور الواجبة والامور المستحبة قال ان يقدم اليسرى الجواب ان يقدم اليسرى عند دخول الخلاء ويقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا هو السنة وهذه القاعدة في
36:43دخول في محل مفضول بالنسبة بدخوله يقدم اليسرى بشرف اليمنى فلا يقدمها ويقول بسم الله عند الدخول اعوذ بالله من الخبث والخبائث اعوذ من الخبث والخبائث في الصحيحين عن الناس. وبسم الله ثبتت
37:07عند اي المعمل وغيره وجاءت في عدة اخبار والظاهر بالنظر فيها انها لا بأس بها وجاء اخبار اخرى لكن لا تثبت. هذا اقوى ما ورد في الدخول واذا خرج قدم اليمنى
37:23لانه يخرج من محل مفضول ومحل اذى ومحل الشياطين الى خارج الخلاء وقال غفرانك هذا مصدر اغفر غفر غفرانك او اللهم اغفر لي الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني
37:41وهذا رواه ابن ماجه وغيره وهو سند ضعيف وهذا يقوله عند دخول عند الدخول. ان لم يكن محلا معدل للخلف الجمهور يقولون اذا اراد رفع كما لو كان في الصحراء
38:02في هذه الحالة عند ارادة نزع ملابسه يقول بسم الله. ويقدم رجله اليسرى يقولون الى هذا المكان عملا بالادلة ادلة وفي هذه الحالة قصده يجعله محلا للخلاء فيعمل بهذه الاداب
38:22السؤال التاسع ما يكره لقاضي الحاجة وما يحرم وما يحرم عليه الجواب يكره له. المكروه وما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله يدل على ان هذا امر ان الذي قبله مطلوب
38:45وهذا امر يحسن تركه استقبال الشمس والقمر وعللوا ذلك لما فيهما من نور الله او ان اسماء الله مكتوبة عليهما وهذا لا اصل له في الحقيقة ولا دليل عليه ومهب الريح. مهب الريح هذا من جهة المعنى وهذا صحيح
39:13لانه حين يكون في مهب الريح لا يأمن من رشاش البول لكن لو انه توقع ذلك واجتهد في الا يصل لشيء جاز ومهما امكن الا يبول في هذه الريح كان هو المشروع ان لم يكن هو الواجب عند ظنه انه يصيب شيء من
39:39النجاسة وهذا مع عدم حائل لو كان في مهب الريح لكن هناك حائل بينه وبينه وفاصل يمنع الريح فهذا لا بأس به والكلام لا يتكلم اذا كان الكلام الواجب يسكت عنه. الكلام المباح من باب اولى. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد السلام عليه. قال اذا رأيت على مثل هذه الحال فاني لا ارد ولا تسألني فاني لا ارد
40:07والاحاديث جاءت عدة عنه عليه الصلاة والسلام. ولا يليق بمن هو في هذه الحال ان يتكلم والبول في اناء بلا حاجة وهذا نص عليه وان كانت حاجة لم يكره لم يكن وقد جاء في حديث امية بنت رقيقة عند ابي داوود
40:33انه عليه الصلاة كان له اناء من عيدان يعني من العيدان هي النخل الطوال. النخل الطوال مأخوذ من عيدان يبول يبول فيهم الليل تحت سرير الله وهدا الحديث اختلف فيه لكن هذه هذا الحديث
40:55يبين ما كان عليه عليه الصلاة والسلام واصحابه مما اخذوه عنه من اه مبالغة في التطهر لانه لم يكن في بيوتهم مواضع للخلع كانوا يأنفون منها فقد يحتاج الليل الى
41:19يعني ان يريق البول مثلا ولا ليس هناك موضع للخلا فيكون في هذا الاناء ثم بعد ذلك يرمى به بعض اهل العلم اعترض بحديث ورد في هذا الباب من رواية الطبراني في الاوسط انه عليه الصلاة والسلام قال لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه بول
41:43ينبع منقع او شيء من هذا والحديث لا يثبت ولو ثبت فالمراد به البول الذي يبقى ويطول مكثه. اما اذا كان شيئا عارضا كما في هذا الحديث هذا لا بأس به موضع
41:57حاجة وهذا كما تقدم في اناء بلا حد لو كان انسان مثلا في في البيت وموضع الخلا عنده فانه لا حاجة الا لمريض ونحو ذلك يحتاج الى ذلك ولهذا قيده رحمه الله وفي شق
42:13وفي شق وهذا لما ورد في حديث عبد الله ابن عيون ورد في حديث انه نهى عن البول في جحر ما يكرهون بذلك قال يقال انها مشاكل الجن والله اعلم
42:34وروى عن عن عبد الله بن يسارجس نظر لكن للحديث يدخل على الادلة في اتقاء الاذى لان الجحر وهو الشرب هو النازل الشق هو النازل والناجل فقد يكون وضع هوام او حيات او مساكن
42:54ما يدرى قد يكون مشاكل للجن كما جاء يروى في هذا الخبر ولا يدخل في هذا الشؤون التي توضع اه نزول الاذى مثل اه البالوعة ونحو ذلك. هذا لا بأس بذلك يأمن من رشاشهم
43:12ونار ورماد هم لم يذكروا دليلا على هذا لم يذكروا دليلا على هذا لكن قالوا كلام من الله المستعان انه يورث السقم هذا لا يقال به الا بشيء بينة مثل هذا لا يكفي
43:35وقد يقال الله اعلم ومنهم من قال لانه يؤذي برائحته الكريهة قد يقال لانه قد يطير عليه من شررها بشرارها مثلا في هذه الحالة عليه ان يتوقع ذلك رماد في
43:57حكمه رماد حكمه لكن الاصل هو جواز البول الا اذا خشي من الاذى او كان فيه افساد اذا كانت هذه النار مثلا ينتفع بها هذا قد يمنع قد يقال لا يجوز لها ذلك اذا كان فيه
44:16حرمان لمن يستدفئ بها او ينتفع بها من الفساد قال رحمه الله ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل وهذا هو قول الجمهور واستدلوا بحديث ابن عمر في الصحيحين
44:37قال رأيت مستقبل الشام مستدبر الكعبة او ظل نافع فيه انه اذا كان الظل قليلا فانه في هذه الحالة لا يكون نافعا تزول العلة اما اذا كانت ظل النافع يستفاد منه فلا يجوز لانها فيه اذية
45:06تحت شجرة قبل ذلك وان يقضي حاجته في طريق مسلوك ايضا يتخلى في طريق الناس او ظلهم. اتقوا اللعانين كما في صحيح مسلم كل ما في اذية لا يجوز وتحت شجرة مثمرة
45:24تحت شجرة مثمرة. يعني اذا كانت الشجرة مثمرة لا يجوز ذلك ولو كانت في الاصل مثمرة لو كانت في الاصل مثمرة كان هذا وكان في غير وقت الثمرة. كان في غير وقت الثمرة. فان كان لها ظل
45:48لا يجوز وان لم يكن لها ظل ولم يكن فيه اذا ولم تكن لملك احد كانت في مكان عام مثلا وليست في طريق ليس لها ظل جاز البول فيها في غير وقت الثمرة لان السيل قالوا لان السيل يأتي ويزيلها
46:09وبهذا نظر الحقيقة لهذا نظر لكن عند الحاجة الى ذلك فقد بال النبي في حائش اخذ عليه الصلاة والسلام كما في حديث صحيح مسلم من حديث عبدالله بن جحش وان يلبث فوق حاجته
46:23وكذلك الحاجة لا يجوز لان فيه كشف العورة والاصل وجوب ستر العورة وايضا يورث ادواء وقيل انه يورث الباسور والله اعلم ويجوز البول قائما اذا امن ناظرا او تلويثا يجوز البول قائما
46:45اذا لم يره احد وكذلك اذا امن الرشاش الرشاش البول مثلا اما اذا كان فعليه ان يتوقع ذلك. وقد بال النبي قائما كما في حديث حذيفة عند سباطة قوم كما في الصحيحين احكام السواك
47:07ما حكم السواك؟ وفي اي محل يتأكد وما فائدته الجواب السواك مسنون في كل وقت لغير صائم بعد الزوال يكره استدلوا بحديث لا خلوف مش صائم عند الله من قالوا لا يشرع ازالة هذا الخلوف والسواك من سنن الدين مشروع في كل وقت
47:31عليكم في السواك وجاء في حديث كثيرة هذا مشروع في كل وقت لكن يتأكد عند الوضوء دون ان نشق عمومتي امرتهم بالسواك عند كل وضوء والصلاة مع كل صلاة وقراءة قرآن ايضا مجاورة في حديث علي رضي الله عنه انه يظع الملك
47:52على فيه فما يخرج شيء من فيه الا كان في جوف الملك اختلف في وقفه ورفعه ورواه البزار مرفوع رواه ابن ماجة موقوف رضي الله عنه انه عليه الصلاة كان سفاه
48:08وتغير رائحة فم السواك مطهرة للفم وكذلك حديث حذيفة الذي يشوش فاه بالسواك لانه عند النوم في الغالب عند اطباق الفم اه في هذه الحالة يشرع له ان يستاك لانه قد ينحبس
48:27الفم ما يغير هم في شرع استواك ولان الشيوخ ودخول المسجد وهذا دخول المسجد لم يذكر اليدين لكن كأنهم الحقوه بالمنزل يأتي بعده قالوا اذا كان دخول المنزل يشرع تسوك
48:49ودخول المسجد من باب اولى وهذا في نظر لا دليل علينا هذه عبادة والالحاق وضع نظر والقياس غير مساوي ولانه عليه جاء عنه ما يقول عند دخول المسجد ولم يذكروا انه كان يعني قصد السواك انما كان يستاك عند دخول بيته عليه الصلاة والسلام
49:09عند دخول بيته وليس المراد والله اعلم دخول دخول المنزل دخول المنزل عند دخول باب لا ليس المقصود باي شيء كان يبدأ؟ قالت بالسواك لانه عليه صعيدي سمع عليه فقيل لاجل ذلك
49:27وجاء عند الطبراني زين وخالد وكان اذا خرج وفي سند الضعف كان اذا خرج استعمل السواك عليه الصلاة والسلام واطالة السكوت ايضا. في معناه لانه اعطاء السكوت تغير الفم والسواك وطهارة للفم مرضاة لربه
49:46في الحديث المتقدم السواك لانه يشرع إزالة كل ما يعلق في الفم واللسان والاسنان ولهذا يستاك على الاسنان يستاك على اللثا يستاك على اللسان والاسنان واللثام وخلو معدة من طعام ايضا لانها تنبع
50:04الروائح من المعدة لكن هذا يخفف لا يزيل لانبعاث الروائح وفوائده كثيرة منها انه يهضم الطعام وهذا ذكر ابو القيم رحمه الله يشد اللحمة او لحمة الاسنان واعظمها انه يذكر الشهادة عند الموت والله اعلم ذكروا هذا لكن الله اعلم يحتاج الى ثبوت دليل في هذا اما ما تقدم من استراحة
50:30بعد الزوال هذا هو المشهور والقول الثاني لا كراهة في ذلك والادلة كثيرة من اظهرها انه امر بالتسوف عند كل صلاة ومنه صلاة العصر في هذا وهي من اخر النهار
50:43ما الذي يسن فعله من التنظيف وتحسين الهيئة الجواب حلق العانة ونتف الابط وقص الاظافر وكل هذا من خصائل الفطرة الثابتة في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام في حديث اه ابن عمر جاءت مجموعة في عدة اخبار جاءت في حديث ابن عمر وفي حديث ابو هريرة وفي حديث عائشة
51:03وكانوا كذلك حديث انس وانهم لا يتركون ذلك اربعين يوما بل يبادرون قصها والنظر في المرآة النظر في المرآة روى الطبراني في الاوسط حديثا في هذا الباب وانه عليه الصلاة والسلام كان اذا نظرة من اللهم حسن كما حسنت خلقي فحسن خلقي
51:25الحديث ضعيف والثابت هو هذا الدعاء بدون تقييد من نوع الامارات كما عند احمد وابن حبان باسناد جيد والاكتحال كل ليلة كل ليلة هذا ورد حديث ابن عباس ايضا وجاء الامر بالاتحال مطلقة تحل بالاثميد
51:49جاء الامر يعني افتح العموم وجاء من فعله عليه الصلاة والسلام ان يفعله كل ليلة وحث الشارب والاخبار في هذا كثيرة ويبالغ في قصه يبالغ في قصه واعفاء اللحية الاخبار الوايدة عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر اعفو لحاء حديث هريرة كذلك ايضا
52:12ابن عمر خالف مجوس وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد عن قبضتي منها هذا القول ايضا قاله كثير من اهل العلم وبعض اهل العلم قال يحرم اخذ منها لعموم الادلة واطلاق الادلة وعليه فتوى
52:33اللجنة الداعمة فتوى اكثر من فتوى لهم الله خير الجزاء ورحم الله منهم وبارك في الاحياء وبارك في علم منه وكرمه احكام الوضوء كم فرائض الوضوء؟ وما هي قروض الوضوء ستة
53:01وهي غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق يا ايها يا ايها الذين امنوا الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المنافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. والنبي عليه الصلاة توظأ وتمضمض واستنشق غسل وتمضمض واستنشق وغسل وجهه
53:19وهو بيان للمجمل واجب فيكون واجبا وغسل اليدين مع المرفقين لما تقدم. والمرفق هو العظم الفاصل بين الذراع والعضد. ومسح جميع ظاهر الرأس وامسحوا بي رؤوسكم والباء للانصاف. ومن قال انها للتبعيظ فقد جاء
53:37اهل اللغة ما لا يعرفون كما قال ابن ابن برهان رحمه الله وهذا يكاد يكون محل اجماع منهم ومنه الاذنان والبياض الذي فوق فوقهما ايضا يمسح مع الرأس. وغسل الرجلين الكعبين كما هو
53:55الاية والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا داوم على ذلك وهما العظمان الناتئان في اسفل الساق والترتيب بين الاعضاء لانه ذكر في الاية مرتبا وادخل ممسوحا بين وهذان لا يفعل في كلام العرب لا يفعل قصد
54:21والله وانا وكتابه سبحانه وتعالى نزل بلغات العرب وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وفعله خرج بيانا لمجمل واجب فيكون واجب والموالاة يعني في الوضوء بخلاف الوضوء الغسل كما سيأتي
54:40والموالاة كما قال هو الا يؤخر غسل عضو الى ان يجف ما قبله بزمن معتدل اه فيخرج الجولة في الحرارة الشديدة والبرودة الشديدة قال رحمه الله ما الذي يجب في الوضوء؟
55:02يجب فيه التسمية فقط يجب فيه التسمية فقط يعني بان يعني لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا يجد فيها بسم الله الرحمن بل يقول بسم الله وتسقط بتركها شهوا او جهلا لا عمدا
55:23وان ذكرها في اثناء الوضوء على المذهب استأنف تركها سهوة ولم يذكر لكن لو ذكرها في هذه الحالة ذكرها في اثناء الفعل قالوا انه يستأنف وهذا على المشهور والقول الثاني لا تجب
55:42لا تجوب الاخبار الواردة في هذا ضعيفة. ولم يأتي في الاخبار الصحيحة التي اعتنت بذكر وضوءه الامور المستحبة واستقصاها الصحابة رضي الله عنهم ولم يذكروا هذا فيدل على عدم وجوبهم. كم شروط الوضوء
56:00شروطه ثمانية وهي انقطاع ما يوجبه يلزم من عدم انقطاع عدم صحة الطهارة يعني انقطاع من بول او ريح وحيض ونفاس ونحو ذلك. اي كقيء نحو ذلك من ذلك اي من سبيل من السبيل
56:21حال مثلا جريان الحيض لا يصح لا وضوء ولا غسل. كذلك حال نزول البول لا يصح بل يجب ان ينقطع الموجب الحدث حتى يتحقق الشرط. والنية انما بالنيات فهو عبادة. هذا على قول جماهير العلماء. وهو الصواب
56:42والاسلام فلا يصح الوضوء غير مسلم. قالوا الا غسل الكتابي تجبر على ذلك. لو امتنعت والمجنونة من حيض يعني من حيض وكذلك المجنونة لزوجها يعني لانه لا يجوز نستمتع بها
57:00ولهذا قالوا انها تجبر على ذلك والتمييز اي بلوغ سبع سنين وقبل التمييز وهل يقدر بسبع سنين؟ هذا على هذا القول والمقصود ان يميز ويعرف الطهارة والا قبل ذلك لا يكون وضوءا ولا طهارة
57:18والماء الطهور المباح والماء الطهور ان يكون طهورا مباحا كما تقدم التطور ومباح ايضا لا لو توضأ بماء مغصوب مثلا لا يصح قالوا ولو توضأ مثلا من ماء مسبل للشرب قالوا لا يصح
57:39لكن هذا اذا كان ذاكرا عالما اذا كان ذاكرا عالما اه اما اذا كان لم يكن كذلك فيصح لعدم الاثم ايضا السابع وهي زالت ما يمنع وصول الماء من شمع او عجين او نحوهما. وذلك لاجل وصول الماء الى البشر
58:03لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والاستنجاء والاستجمار ايضا فلا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم. لا يصح قبل الاستنجاء او هذا على هذا القول والقول الثاني الذي اختاره
58:27والشرح واختيار تقييد الدين انه يصح لانه ليس من فروض الوضوء ليس من فروض لكن عادة ان الانسان يستنجي ويستجمر ثم يتوضأ لا لكن ليس على هذا القول يصح هم سنن الوضوء وما هي؟ الجواب سنن ثمانية عشر وهي استقبال القبلة
58:53وهذا هو قول الائمة الاربعة رحمة الله عليه واستدلوا بحديث خير من استقبل به القبلة وهذا الحديث لم يثبت ومنهم قال صاحب الفرع وهو متوجه في كل طاعة وهو متوجه في كل طاعة لكن قصد استقبال القبلة
59:14بالوضوء يحتاج الى دليل لانها عبادة. دليل واضح وصحيح والسواك والسواك ثبت في الاخبار مشروعية السواك وغسل الكفين ثلاثا لان الواجب مرة لجمع الوضوء. لغير قائم من نوم الليل فيجب نية وتسمية. يجب
59:36كما تقدم والبداءة بالمضمضة والاستنجاء قبل غسل الوجه. هذا على قول الجمهور ومن اهل من يقول يجب الترتيب. والمبالغة فيهما لغير الصائم الاستنشاق الا ان تكون صائما ومبالغة في سائر
59:51الاعضاء ولهذا امر النبي عليه الصلاة اسباغ الوضوء على المكاره اذا كان هذا في حال الكريهات في غيرها من باب اولى والزيادة في ماء الوجه لانه قد ينبوا الماء عن بعض المواضع
1:00:05اه فلهذا يعتني به وتخليل اللحية الكثيبة وقد ورد اخبار في هذا عنه عليه الصلاة والسلام في مشروعية تخليل اللحية من عدة حديث اكثر من عشرة لكن ليس بواجب والواجب هو غسل ظاهرها
1:00:22وتخليل اصابع اليدين والرجلين وهذا ورد في حديث ابن عباس وغيره الا ان تكون الاصابع مرتزقة لا يصل الماء الى خللها فيكون واجبا لان ما لا يتم الواجب الا به
1:00:32وهو واجب. واخذ ماء جديد للاذنين لما رواه البيهقي انه اخذ ماء جيدا. لكن الصواب ان هذه الرواية الشاذة وان اخذ الماء الجديد كان الرأس ولم يكن الاذنين تقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين. لان الله سبحانه وتعالى جعل مخرجا واحدا
1:00:52اذا في اليدين والرجلين ومنها علم من جعل او على سبيل الوجوب لانه بيان منه عليه الصلاة والسلام وبيان مجمل واجب واجب ومجاوزة محل الفرض في الاعضاء الاربعة وهو التحجيل والجمهور على انه لا يشرع
1:01:11وهو ظاهر الاخبار وانه يكتفي بالغسل الى الكعبين والى المرفقين وهما داخلان والغسلة الثانية والثالثة الثانية والثالثة اللي قبل ذلك وغسل الكفين ثلاثا وغسل الكفين ثلاثا وانا ذكرت انه غسل والثانية والثالثة
1:01:32غسل الكفين يعني بداية الوضوء تقدم يعني وهذا ما لم تكن نجسة. فغسلها سنة. ثلاثا واستصحاب النية الى اخر الوضوء اي استصحابها حقيقة اما حكما فيجب ذلك والاتي يعني معنى ان تكون لم يقطع نيته والاتيان بالنية عند غسل الكفين
1:01:54وان لم يكن واجبا حتى يحصل على اجر غسل الكفين لانه لا يجب غسلهما انما تجب النية قبل التسمية والنطق بها سرا وهذا قوله هكذا وهذا قول الشافعي والصواب ان هذا لا يشرع ولا دليل عليه والادلة تدل على خلافه وقول ما ورد بعد فراغه
1:02:14اشهد ان لا اله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين مع رفع بصره الى السماء وقراءة سورة القدر ومع ربع صلة السماء وقراءة سورة القدر
1:02:33هذي الاحاديث ورد في صحيح مسلم والزيادة عند الترمذي وجاء لها طريق اخر عند البزار اما رفع البصر الى السماء فجاء عند ابي داود بسند في ضعف ما قرأت سورة القدر فلم يذكر له دليلا فلا دليل عليه وان يتولى وضوءه بنفسه لانها عبادة والعصر في العبادة يتولى
1:02:56المكلف هذي عبادة بنفسه الا من شق عليه ذلك او كان مثلا في مكان يصعب عليه رفع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما صب عليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في السفر اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد منه وكرمه امين
1:03:16صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد