استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام والآداب وغيرها | من الحديث رقم 253

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعرف هذا الدرس لا زال في كتاب البيوع والمعاملات
0:26كتاب الحديث المختارة في الاصول والاحكام والاداب وغيرها كان موقف في المجلس الذي قبل هذا عند قوله رحمه الله قال علمة ابن سعدي رحمه الله وعن عروة ابن جعد البارقي
0:42رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا يشتري له شاة فاشترى له شاتين تابع احداهما بدينار واتاه بشاة ودينار فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعه بالبركة
0:59وكان لو اشترى ترابا لربح فيه رواه البخاري هذا الحديث رواه البخاري كما ذكر المصنف رحمه الله وهو حديث مشهور من حديث عروة ابن الجعد البالغي ولم يذكره البخاري رحمه الله
1:15في لم يذكروا في كل تأكيدال ويعبد ذكره في دلائل نبوة وعلامات النبوة فقيل ان البخاري ساقه لم يشقوا في البيوع لان الحديث كما جاء اه في من رواية شبيب ابن غرقدة
1:40قال ان اهل الحي حدثوني حدثوني عن اه عروة ابن الجعد فقالوا فيه جهالة اهل الحي منهم من قال ان جهلتهم مدفوعة بانهم اه جماعة فيرتفع بجهالات ترتفع جهالتهم بكونهم جماعة
2:07وتأيد هذا بان الحديث جاء من طريقين اخرين جاء من طريقين اخرين فالحديث كما رواه احمد وابو داوود من طريق الزبير والخرجيت عن ابي لمازة عن ابي لبيد ابن ماجة ابن جبار
2:33عن عروة ابن الجاد عروة ابن الجعد جاء من هذا الطريق من رواية عروة ابن الجاد دلوقتي عروة ابن الجعد. وهذا اسناد جيد. قالوا انه انجبر من هذا الطريق وفيه ما جاء في هذا الخبر ان النبي
2:49الصلاة والسلام اعطاه دينار يشتري به شاة. الحديث ثم جاء الحديث ايضا من طريق اخر من غير طريق عروة بن الجعد رضي الله عنه جاء معناه من غير طريق عروة بن الجعد من رواية حكيم ابن حزام كما عند ابي داوود والترمذي عند ابي داوود
3:11ان ابا حصين عثمان ابن عاصم قال حدثني شيخ من اهل المدينة عن حكيم ابن حزام وان النبي عليه الصلاة والسلام اعطى حكيما دينار ليشتري له شاة الحديثة ورواه الترمذي ايضا من رواية حكيم الحزام لكنه من طريق حبيبنا ابي ثابت عن حكيم ابن حزام
3:39والحديث من هذين الطريقين الى حكيم فيه علة في الطريق الاول عند ابي داود فيه ذاك الشيخ المبهم من اهل المدينة وفي الطريق الثاني ولد حبيب ابن ابي ثابت وهو ثقة لكنه كثير الارسال والتدريس
3:59اه فيه ايضا انقطاع. لكن الطريقين لكن يتقوى اه احدهما بالاخر وان كان تلك الرواية فيها جهالة يعني قال فيها مبهم لا يوجد فيها مبهم لكن طريق ابي داوود والترمذي
4:20طريق احمد وابي داوود والترمذي من طريق الزبير بن خريج عن ابي لبيد لماجة ابن جبار ولمازه بن جبار هذا صدوق لكنه ناصبي روي عنه عبارات توحي بهذا ورحمة الله عليهم يوثقون
4:42الناصب اذا كان ثقة اذا كان ظهر على حبيب الصدق فانه يوثقونه. يوثقون لانه قد يجتمع الصدق مع كونه ناصبيا لانه قد يتيم بهذا المذهب الباطل. بخلاف الرفض ان دينه الكذب فلا يمكن ان يجتمع معه الصدق. ولهذا تراهم ربما وثقوا الناصبين. ولا يمكن ان يكون
5:07اه ثقة خاصة مع غلوه في هذا. لانه لان الكذب ديدنهم وشعارهم ودثارهم. فالمقصود ان الحديث ان الحديث جاء له متابعات او جاء له جعله شاهد وله طرق اخرى والحديث
5:35اصل في مسألة مهمة وهي مسألة بيع الفضول والفضول هو الذي يبيع لغيره من غير ولاية ولا وكالة. يتصرف لغيره. يأتي انسان فيتصرف في مال كيف يبيعه ويكون هذا في الغالب عند علمه ان صاحبه يريد بيع هذه السلعة من سيارة او ارض او بستان
5:59ربما باعه. فهل يصح هذا البيع يعني من حيث الاصل ثم بعد ذلك يقف على امضاء صاحب السلعة ذهب الحنابلة في المشهور عنهم والشافعي الى عدم صحته لانه تصرف في ملك الغيب
6:16والنبي عليه الصلاة قال لا تبيعوا ما ليس عندك فالانسان باع ما لم يملك. ولا تعمل انسان عندك هذا اعم نعم من كونه يملك او لا يملك. فاذا كان نهي عن بيع ما ليس عنده فبيع ما لا يملك. من باب اولى والمقصود انه باع ما لا يملكه
6:34ما لم يملكه فيها حجاج وكلام كثير ذهب حنابيا في الغد والثاني عن احمد رحمه الله قول الاحناف والمالكية على تفصيل الاحناف الى صحة هذا البيع وانه يكون عقدا موقوفا
6:50واستخرجوا من هذا او بنوا على هذا عن قاعدة وقف العقود وهذه عند التأمل فان الصحابة رضي الله عنهم بنوا مساء سئلوا عنها اما في باب الفتوى او في باب العمل في وقائع وقعت مثلا
7:08فجرى عملهم على هذا ولهذا كان هذا القول اظهر وهو اختيار الامامين شيخ الاسلام هو ابن تلميذ ابن القيم رحمة الله على الجميع هو جواز تصرف الفضولي. ثم هو في الحقيقة لا ضرر فيه بل فيه مصلحة
7:25فيه مصلحة في تصرفه وهناك ادلة كثيرة تدل على جواز التصرف من جهة الاصل صحة العقود وسلامة يقول وعدم ابطال شيء منها خاصة لانه لم يشتمل على غرر ولا مخاطرة وما كان مما يخشى فانه يتلافى بامضاء
7:45للبيع او عدم امضاءه ثم ايضا المقصود من المعاملات في البيع والشراء هو تحصيل المصلحة. تحصيل المصلحة ودفع الضرر. والمقصود من بيع الفضولي انه رأى المصلحة في بيعه رأى المصلحة في بيعه هذه السلعة وان لم يكن
8:09والى ولاية ولا وكالة وقد ثبت في الصحيحين اه عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في حديث طويل في ذلك الرجل الذي اه او في ذلك اولئك الثلاثة الذين
8:23انسد باب الغار لما كانوا في البرية اه نزل المطر فاواهم طريقهم الى غار نزلت صخرة فسدت باب الغار. الحديث وفيه ان الثلاثة دعوا قالوا ادعوا بصالح اعمالكم. ادعوا بصالح اعمالكم فدعوا
8:46ثم في ثم كان انكشاف الصخرة على دعوة الثالث. على دعوة الثالث. الدعاء الاول انكشفت شيئا يسيرا والثاني كذلك لا يستطيع ان يخرج. ثم بعد ذلك الثالث وهو الذي قال اللهم انه كان لي اجراء
9:06استأجرتهم فاعطيتهم اجرهم الا واحدا ابى ان يأخذ الذي له ثم ذهب قال فثمرت ما له حتى كان منه واديا من ابل وبقر وغنم ورقيق. ثم جاءني فقال اتق الله واعطني مالي
9:27انا قلت كل كل ما ترى من مالك قال اتهزأ بي لا تستهزئ بي يا عبد الله؟ قلت اني لا استهزئ بك. قال فاشتاقه كله لم يترك منه شيئا هذا الحديث
9:44ساقه النبي عليه الصلاة والسلام مساق المدح مساق المدح ودلالته ظاهرة وذلك ان المال هذا مال طيب لان الله طيب لا يقبل الا طيبا وذاك دعا بهذا العمل الصالح. ففرج عنهم بهذه الاعمال الصالحة ومن هذا العمل الصالح
10:04حين دعا بانه ثمر هذا الماء ثم رده كله من يخالف ربما قالوا ان ماله كان في الذمة كان لم يكن معينا انما كان في الذمة وهذا تأويل فيه نظر اول خلاف ظاهر الحديث ثم لو كان مثل هذا التفصيل وارد في الحديث لجاء البيان لجاء البيان ان الحديث يدل على من حيث
10:31جملة في القصة ان التصرف في مال الغير تصرف في مال الغير ثم امضاؤه جائز ثم ظاهر الحديث ايضا يدل على انه معين. لانه قال انهم اخذوا اجورهم الا واحدا تركه
10:51والترك يستدعي متروكا آآ والمتروك يكون شيئا يعني مشخصا معينا. المقصود ان ادلة هذه المسألة كثيرة ومن ضمن هذا هذا الحديث ما تقدم الاصل في العقود هو تحصيل المصالح وهذه مصلحة ظاهرة في هذا ولهذا جاء هذا الحديث ايضا كالدليل
11:16بين وتأويله على انه يعني اه على انه وكيل ليس بالحديث شيء من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام في نص الحديث اعطاه ليشتري به شاة ما اشترى به شاتين اشتر شاتين ثم رجع
11:34ثم باع احدى الشهاتين اشترى ثم باع اشترى ثم باع واشترى شاتين ولم يشتري شاة ثم باع شاة ثم رجع بدينار وشاة. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام في ما له بالبركة. فدلالة ظاهرة ثم هناك اثار
11:58يدل على مثل هذا في باب اللقطة في باب زوجة المفقود المنقولة عن عمر رضي الله عنه ثبت عن عمر وهباب اللقطة في اثار منها ما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في البخاري معلقا عند سعيد منصور بسند جيد كما يقول الحافظ بن حجر رحمه الله
12:18وفيه انه اشترى جارية فخرج ليعطي صاحبها المال فلم يجده فجاء فبحث عنه ان يجده فجعل يتصدق بالدينار والدينار فيقول اللهم لي او علي او ثم آآ يعني قال معناها ان رجع صاحبها آآ فان امضاه امضاه والا
12:40والا ضمنت له وهذا كذلك ايضا جاء في حديث اللقطة ما يدل على هذا المعنى فهذا هو الاظهر في المسألة. ثم هذا ايضا فيه مصلحة في مصلحة يعني هنا يعلم انسان ان فلان يريد ان يبيع ماله داره يريد ان يبيع متاعه ونحو ذلك
13:03لكن لم يوكلوا فوجد مثلا من يريد ان يشتريه باع عليه بهذه النية فان صاحب المال الحمد لله فان لم يرضه لزم هذا البائع لزم هذا البائع يعني يعني ان امضاه ان امضاه
13:27ويعني يكون الامر بالخيار الى الى صاحب المال لكن على القول الثاني قالوا انه لا يصح. لا يصح والاظهر هو صحته ان امضاه قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه
13:47قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما رواه ابو داوود. هذا الحديث رواه ابو داوود من طريق ابي همام الاهوازي محمد ابن
14:04ولا بأس به ثقة رحمه الله عن يحيى ابن سعيد يحيى بن سعيد بن حيان ابو حيان التيمي وهو ثقة كبير من الطبقة السادسة عن ابيه سعيد بن حيان سعيد ابن حيان
14:24التيمي والد يحيى ابن سعيد والد يحيى ابن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه هذا الاسناد وقع في خلاف والد يحيى بن سعيد هذا ليس بمشهور ليس بالمشهور وقال الذهبي انه لا يعرف
14:47وجاء له طريق اخر عند الدار قطني والحاكم. والحاكم من رواية جرير ابن عبد الحميد ابن عبد الحميد آآ عند الحاكم وعند الدراقطني واعله دار قطني بالارسال وقال انه لم يسنده الا ابو همام والا صحح ارساله عن سعيد ابن
15:15حيان التيمي فقد يجري على قاعدة بعض اهل العلم ان يقول ان المرسل لا يعارض المتصل وانه ربما نشط الراوي وصله وربما ضعف فارسله فارسله لكن دلالة الحديث في الشركة هذا ثابت مسألة الشركة هذي مما اجمع العلماء عليها وبوبوا عليها في كتبهم وذكروا احكاما عظيمة
15:41والبخاري رحمه الله في صحيح وضع كتابا اسمه كتاب الشركة. وذكر فيه ابوابا وساق فيه احاديث والشركة لاحكام قد تكون الشركة في في المال لاجل ابتغاء البركة في الطعام وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من رواية بريد بن ابي بردة عن ابيه عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي عليه
16:08الصلاة والسلام قال ان الاشعريين اذا ارملوا في السفر او قل طعام عيالهم في الحضر جمعوا ما عندهم. جمعوا ما عندهم في اناء واحد ثم اقتسموه بينهم ثم اقتسموه بينهم فهم مني وانا منهم
16:33فالاجتماع في الطعام والاجتماع في المال كل انواع الشركة هذه كلها فيها بركة وفيها خير ثم ايضا من ذلك الاجتماع تسري هذه البركة في الاجتماع في باب البيع والتجارة كما في هذا الخبر عن النبي
16:52عليه الصلاة والسلام والاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وقد تشارك جمع من الصحابة في صحيح البخاري نحوهما اوجاعا غيرهما مشاركة في في البيع اه فهذا محل اجماع. والعلماء اخذوا من الاخبار ان الشركة انواع
17:21ان الشركة انواع. شركة العناد وشركة المضاربة وشركة الابدان وشريكة الوجوه وشركة المفاوضة وقد اتفقوا على شركة العنان والمضاربة وشركة الابدان وقع خلاف في بعض انواع الشركات لكن الاظهر عند الجمهور هو صحة هذه الانواع كلها
17:52وشركة العنان هو الاتفاق بين اثنين واكثر بان يتشاركا في البيع والشراء بالمال والبدن يقدم هذا مال بقدر ما تيسر وهذا يقدم مال بقدر ما تيسر ويعملان ببدنيهما في ما ليهما
18:14والمضاربة هو ان يقدم احد الشريكين مالا الى من يعمل فيه بنسبة من الربح يكون المال من شخص والعمل من شخص اخر وشركة الابدان هو ان يتفق على العمل بابدانهما. للعمل وتسمى شركة الصنائع او شركة الحرف
18:41يتفقان في العمل مثلا في عمل شيء وتحصيل شيء مثلا آآ اما مثلا آآ يعني بان يعمل مثلا في باب اصلاح السيارات او خياطة الثياب يصنعان لغيرهما ويعملان لغيرهما يعملان لغيرهما
19:04وما وما يكون بينهما على حسب ما اتفق عليه لان احدهما قد يكون احبق من الاخر. فيقول لك مثلا آآ ثلاثون ولي سبعون في المئة لك اه اربعون ولي ستون او بالعكس بحسب ما يتفق يعني المقصود لا بد من
19:21اه ان يكون الربح معلوما لابد لان شروط الشركة لا بد ان يكون ان كانت فيها رأس مال لابد ان يكون رأس المال معلوم. ويعلم رأس مال كل واحد منهم لا يشترط اتفاق رأس مالين على الصحيح. الامر الثاني اذا
19:38الربح لابد ان يكون معلوما ان يكون معلوما. هذه اهم الشروط وهذه اهم الشروط في شروط الشركة. ومعلوم هناك شرط يجري في الشركة وفي غيرها في جميع انواع البياعات هناك شروط اخرى قد لا تكون خصوصا الشركة مثلا ان لا يكون الاتجار في في امر
19:58محرم يعني كلها لا يكون في تجارة في خمر او غيرها او اشياء مما يحرم او او على الربا او نحو ذلك. كل ما كان منه محرم هذا معلوم ذلك
20:13لكن ان يكون رأس المال معلوما لكل منهما والذبح معلوم لكل منهما واختلف في مسائل اشتراط الربح مثلا لاحد انه لا بأس ان يختلف قد الربح لهذا وقد الربح لهذا لان احدهما قد يكون احدق من الثاني واعرف في هذه الصنعة
20:33الشركة الابدان وشركة الصنائع. هل يجوز ان تختلف الصنائع؟ هذا فيه خلاف. من العلم يقول لا يجوز ان يشترك مع اختلاف فلو ماذا قال نشترك انا واياك اه واحد منا مثلا يستقبل يستقبل مثلا يعمل في باب اه
20:53يعمل في الحمل يحمل على ظهره ويبيع وسيارته مثلا والثاني يقول انا اعمل في باب اصلاح السيارات السيارات مثلا يعمل او مهندس في شيء ونحو ذلك. تختلف الصنعة. انه لا يضر اختلاف الصنائع
21:13لان الصحة هذا وقد يكون احدهما حاذقا في هذا واحدهما حاذقا في هذا. فلا يمنع ان يتفقا ولا شك انهما يطلبان البركة قد يكون احدهما لو دخل في هذا الباب فلا يجد من النشاط والقوة على العمل ما يجده اذا كان له شريك اخر. ولا شك انها في
21:35الاتفاق الصنائع يعني اقرب اقرب الى الاتفاق واقرب الى المنافسة في هذا وهي على ما يتفقان بينهما على ما بينهما مما يكون من الارباح. وشركة الوجوه يعني بجاههما يعملان بجاههما بمعرفتهم. يذهبان
21:55الى التجار واصحاب الاموال فيشتريانهم شركة الوجوه تتعلق بالشراء في الذمة يقول هو هذا يشتري وهذا هو ليس عنده ليس عندهم مال فيشتري مثلا هذا هو يشتري هذا ثم يبيع ثم هذا يبيع وهذا يبيع ثم تتوفر عندهم الاموال وعند توفر الاموال فانهم يقضون ما في دينهم
22:21ثم يعملون فيما فضل من المال وهكذا شركة مفاوضة وهي الشركة الخامسة بان يفوض كل منهما الاخر في كل شيء. يعمل وهذه مفاوضات صحيح انها صحيحة لانها تشمل جميع انواع الشركات
22:38تدخل فيها شركة العنان قد تكون مثلا يجمع شركة العنان العمل بالمال والبدن آآ شركة الوجوه ونحو ذلك. تجمع انواع الشركات. غاية الامر انها تجمع أنواع الشركات فلا فلا بأس ان تكون الشركة التي يشتغل بها شريكان ويعمل بها الشريكان تجمع اوصاف
23:04من هذه الشركات وذلك ان كل هذه الشركات شركات صحيحة فاذا خلت من الامور محرمة صحت. هذه الشركات التي ذكرها العلماء رحمة الله عليهم هي اصل الشركات الحديثة المستجدة. شركة
23:19الاموال شركة المساهمات شركات التضامنية شركة ذات المسئولية المحدودة مثلا انواع من الشركة اختلفت مسمياتها واختلفت اعمالها واه تختلف ايضا من جهة العمل الذي قد تكون هذه مثلا شركة اشخاص
23:38يعتبر فيها نفس الاشخاص لان الشركات الان آآ تكون شركات اشخاص بان يتفق اثنان او ثلاثة ويكون عمله خاص بهم وهم مسؤولون عنه وهم اصحاب القرار وقد يكونوا من شركات الاموال التي هي الشركات الكبار والشركات
23:59التي لا تأثير لوجود الاشخاص فيها. ويكون لها يعني هيئة تقوم عليها. المقصود انها ان تشتمل ان تنضبط الشروط الشرعية وتخلو من الامور المحرمة، وقد تكلم اهل العلم في هذا الزمان وفي الهيئات والمجالس العلمية عن انواع الشركات
24:22وصارت الشركات اليوم اه تعمل في باب يعني الشركات الكبار اعمال عظيمة في باب الصنائع والزراعة الملابس الى غير ذلك. فالمقصود ان الاصل في الشركات الصحة والسلامة اذا خلت من المحاذير الشرعية. واذا اجتمع الشريكان
24:48وكانت نيتهما على ان يبيعا هو ان يتكسب على الوجه المباح فان هذا من اعظم البركة. من اعظم البركة والله سبحانه وتعالى يبارك له ما في هذا المال والله طيب لا يقبل الا طيبا. واذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما
25:09وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فليبين فضل اه فيما يتعلق بنفس البيعين وان لم يكونا شريكين فاذا كان هذا في البيعين اذا لم يكونا شريكين فكيف اذا كانا شريكين فان الامر اعظم. ولهذا قال انا ثالث الشريكين
25:29ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما. ما حال من كانت شركتهما كما قال في كما في هذا الحديث خرجت من بينهما. لا شك انه حين تحل الخيانة
25:45يحصل الفساد والشر وانعدام الخير وهذا ضد مقصود البيع والشراء وخصوصا الشركات. انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صحف اذا خان خرجت من بينهما قال رحمه الله وعن سعيد
26:10ابني زيد رضي الله عنه وهذا هو مشهور بابي الاعور توفي سنة واحد وخمسين وهو العدوي ابن عم عمر رضي الله آآ عنهما قال عمر بن الخطاب قال قال رسول الله
26:25صلى الله عليه وسلم من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القيامة من سبع اراضيه متفق عليه وفي هذا بيان ان الغش من اعظم الظلم من اخذ شبرا
26:47في لفظ البخاري من اخذ شيئا من الارض يعني ابهم شبر او اقل من شبر. وهذا من باب التمثيل. والمقصود تحريم الغصب وان الغصب يأتي على العقار ويأتي على الارض
27:03وها ثبت ايضا هذا المعنى في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وان يطوقه من سبع اراضين وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لكن قال خسف به يوم القيامة من سبع
27:19قرابين حزب به يوم القيامة من سبع اراضين الغصب محرم ومحل اجماع لكن جاء في خصوص اه بخصوص غصب آآ من اخذ شبرا من الظلم فانه يطوقه يوم القيامة من سبع اراضين
27:44وفي حديث آآ عند مسلم من حديث ابن مسعود انه من اقتطع عرضا ظلما يوم القيامة لقي الله وهو عليه غضبان وهو عليه غضبان هذا ايضا وعيد اخر انه لقي الله علي غضبان وفي هذا الحديث
28:03طوقه من سبع اراضين واختلف العلماء في قوله يطوقه منهم من قال الحديث ظاهر في التطويق. والله على كل شيء قدير يعظمه حتى تكون رقبته على هذا القدر فيطوقه يوم القيامة كما ان جلد الكافر يغلظ يوم القيامة
28:28وجاءت احاديث كثيرة في تغليظ جسم الكافر لشدة عذابه عياذا بالله من ذلك. فقيل يطوقه يوم القيامة من سبع اراضين وقيل معنى يطوق انه يعني يخسف به في الارض وهذا يدل عليه حديث ابن عمر خسف به فمن خسف فيه بسبع اراضين
28:50انه تحقق فيه انها كانت كالطوق عليه. كان كالطوق عليه. وقيل انه طوقه معنى انه يحمله على رأسه. يحمله على رأسه يوم القيامة فيكون الشيء الذي غصبه كالطوق عليه لانه يحمله
29:09لانه يحمله فيكون كالطوق عليه. وقيل انه يحمله ثم يطوقه. يعني يقع العذاب عليه مرتين بان يكلف بان يحمله من هذا المكان الى ارض المحشر وانه يطوقه بعد ان يحمله بعد ان يحمله
29:31اه وقيل يطوقه كلف ان يطوق. كلف ان يطول يستطيع. يعني يؤمر ان ان يجعل هذا الشي او هذا المكان الذي يكلف بامر لا يمكن يعني مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب في حلمه كلف
29:54ان يعقد بين شعيرتين. يعني كيف يعقد بين شيء؟ لو تأتي بشعيرة مع شعيرة حسابي حلا لا يمكن ان يكلف ان يعقد بين شعيرتين. كذلك قيل انه يكلف ان يطوقوا يطوقوا. قيل
30:10التطويق هنا تطويق الاثم وكلك كما في قوله سبحانه وتعالى وكل انسان يلزمناه طائره في عنقه. لكن هالتأويل فيه نظر الاثم هذا واضح ما اشكال. لكن فيه زيادة على مقدار اثم الاثم هذا واقع لكل
30:27الذنب يقع صاحبه فيه ولم آآ ان كان بالشرك والكون والعياذ بالله فهذا لا حيلة لصاحبه وان كان من غيره مما لم يعفى عنه فكذلك ولان هذا امر يتعلق بحقوق العباد وحقوق العباد لابد ان يوفى اصحاب
30:47ابوها والحديث على كل التأويلات يدل على شدة الامر وعظيم الامر في الغصب من اخذ شبر ظلما ظلما حال ظلما حالا يعني حال كونه ظلما فانه يطوقه يوم القيامة من سبع اراضين متفق عليه
31:09قال رحمه الله عن الشائب ابن يزيد عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ احدكم عصا اخيه لاعبا او جادة في بعض الايات لاعبا جادا ومن اخذ عصا اخيه فليردها اليه. رواه الترمذي وابو داوود. وكذلك رواه احمد. وكذلك رواه
31:33ابو احمد وهذا حديث عند ابي داوود والترمذي وحن الامام احمد من طريق عبدالله بن الساعد بن يزيد الكندي عبد الله بن يزيد بن السائب الكندي عبدالله ابن الشام وعبدالله بن الشاب ثقة تابعي ثقة عبد الله بن السايب بن يزيد بن السائب وابوه الشائب
31:55ابن يزيد هذا صحابي صغير. ولاه عمر على سوق المدينة رضي الله عنه. توفي سنة واحد وتسعين للهجرة وهو اخر مات من الصحابة بالمدينة رضي الله عنه ابوه يزيد ابن الشايب صحابي من مسلمة الفتح من مسلمة
32:12الفتح والحديث من رواية آآ يزيد ابن السائب يزيد ابن السايب والد الشائب ابن يزيد والده سعيد بن يزيد وفي الحديث انه قال لا يأخذ نهي ان يأخذ عصا اخيه لاعبا جادا او قال الا عيب يأخذه وهذا الحديث
32:32سنده جيد جاء له شاهد عند ابي داوود من حديث عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم انهم كانوا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام. فنام رجل
32:46فعمد او عمد بعضهم الى حبل معه فاخذه فاستيقظ فزيعا استيقظ فزيعا يبحث عن متاعه هذا قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم ان يروع مسلما. وهو اسناد الصحيح الى عبد الرحمن ابي ليلة وروى عن اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو تابعي كبير
33:11رضي الله عنه وروى ايضا احمد بسند صحيح الى ابي حميد الساعدي هذا المعنى وان النبي وانهم وانه وقع بنحو من هذه القصة التي في رواية عبد الرحمن ابن ابي ليلى وان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم ان آآ يروع
33:33من شدة ما حرم الله من مال المسلم على اخيه وشدته. ولا يحل مال الناس الا بطيب نفس منه والحديث قال آآ لا يأخذ عصا اخيه جاء لاعبا جادا عصى هذا ورد عصا في الرواية وجاء عند احمد وابي داوود متاعا
33:52جاء في رواية متاع اخيه. وهذا يشمل كل ما يكون من المال وفيه النهي عن المزح المفظي الى الترويع والمزح المفظي الى الشقاق والخلاف وفي تعظيم مال مسلم ولو كان شيئا يسيرا
34:13ولهذا قال عصى مع ان العصا في الغالب يعني ليست داء ثمن اه له خطر واه اه مال كثير بل هو مال يسير. فكيف بما كان اعظم من ذلك فان الامر فيه شديد. ثم هذا الاخذ ربما كان على سبيل ليس على سبيل الجد. لانه ان كان على على غير
34:36الى الجد فهذا فيه ترويع للمسلم فيه ترويع للمسلم واذا كان على سبيل الجد فهو سرقة. اعظم واعظم ثم هذا لا يجوز لكل مال محترم لمسلم او غير مسلم. لكن حق المسلم اعظم
34:55وفي الغالب ان المسلم يعني يكون مخالطته ومجالسته ادلاؤه ادلاله في الغالب على اخوانه من المسلمين قد يجرؤ على مثلا المزح بشيء من هذا اذا كان لاعبا اذا كان لاعبا
35:12لا يجوز اللعب على هذا الوجه على هذا الوجه وهذا ادب عظيم في الشريعة. ادب عظيم في الشريعة لبقاء الاخوة بين الاسلام. لان المقصود من اجتماع الاسلام هو بقاء الاخوة بينهم والا يكدر صفاءها ولا ينكد هذه الاخوة الشيء
35:33الشارع سد الابواب التي تفضي الى هذا وفتح الابواب التي تزيل هو سد وفتح سد الابواب لتوقع الشقاق وفتح الابواب التي توقع الصلح والمصالح ولهذا يعني في قضية الاصلاح وسلامة القلوب جاز بل شرع الاصلاح حتى ولو كان بالكذب لاجل
35:59لجمع القلوب وتأليف القلوب. اه كيف يسعى الى الافساد آآ بين الاخوين والمتحابين المتحابين والمتقاربين والجارين واي مسلمين كل ما يكون سببا للتنكيد على اخوانه ولهذا قال لا يأخذ احدكم عصا اخيه لاعبا جادا
36:26يعني اه يكون او لاعبا او جادا. لا لعب ولا جد لا لعب ولا جد بل نهى اذا كان الترويع بغير اخذ المتاع. لا يجوز للانسان ان يروع مسلما. ولهذا في الحديث
36:46قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث لما ذكر قال لا يروع مسلما فالنبي اطلق لقد لا لم يقل لا يروعه بان يأخذ متاعه لاعبا او هازنا لا. جاء بجواب عام لهذه المسألة ولغيرها. قال لا يحل لمسلم ان يروع مسلما
37:06نكرة في سياق النفي يعني والفعل في معنى نكرة. ولهذا جاء بالنهي عن الترويع مطلقا سواء كان على سبيل المدح باخذ المتاع او آآ شيء من ما له او مفاتيح او مثلا ربما يعني ياما يأخذ ولا
37:30في مثلا حاجات من مفاتيح او جوال او بوك هذا قد يفعله بعض الناس. ويعبد مثلا يخفي آآ متاع اخيه آآ من ويبحث ويروعه ويوقع في قلبه وهذا قد يوقع ظرر وامور اه ظررها على اظرارها النفسية عظيمة على الاخ موسى وخاصة انها بين اخوانه وهو
37:53واثق وبين اخوانه ويثق بهم ولا يتهمهم فلا بد ان يكون الامر اه من غيرهم هذا يكون الامر عليه شديد. يكون الامر عليه شديد في هذا. لهذا لا يجوز مثل هذا الفعل
38:12وكم من افضى الى عداوة وافظى الى مشاكل في البيوت وبين الجيران وبين الاصحاب وبين الزملاء والمزح له اداب وضوابط كثيرة ذكرها العلماء وجاءت في السنة والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنها احاديث عظيمة في هذا
38:33كيف اللطف في المزح المزح مع اصحابه عليه الصلاة والسلام لكن الشأن الكلام على مثل هذا المزح الذي يفضي الى مثل هذا والناس وبعض الناس اللي يوم يسمونها يسمونها مقالب يعمل مقلب على فلان وفلان
38:52وهذا لا يجوز يعني ان يعمل عليه شيء يروعه به يخيفه منه اه وخاصة اذا اشتمل على كذب كان الامر اعظم واعظم. اذا اشتمل على كذب كان الامر اعظم واعظم
39:07اذا مثلا مفاتيح السيارة اخذها واخفاها لا شك ان هذا عليه شديد او ربما اخفى سيارته مثلا وظن انها مسروقة اخذ هواء الى غير ذلك فلا يجوز مثل هذا والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الترويع باي شيء
39:27باي طريق ولهذا نهى ان يرفع المسلم العصا او اه او الحديدة على اخيه ولو كان على سبيل المزح فكل هذا مما جاء الشرع بحماية ما بين اهل الاسلام وايضا مما يدخل في هذا الاخافة
39:50يعني بان يخيف اخوانه باخبار لا اصل لها واشاعات كاذبة ويدخل فيه من يتكلم العبارات او الكلمات او الاخبار الشائعة التي هو لا يعرف كذبها ولم يكن هو يعني تكلم بها لكن سمعها فيشيعها
40:09ويكتبها ويرسلها. اما عبر رسائل او تغريدات ونحو ذلك. هذه ايضا يا من هذا الباب وهي اعظم لانه ربما يكون الترويع لجماعة او لشخص لكن حين يكون على هذا السبيل
40:27عبر وسائل التواصل يكون الى امم عظيمة تطوف الافاق يجمع الى الترويع مثلا خاصة في الاخبار التي تكون فيها آآ يعني شيء مما يقلق ويزعج يكون ايضا نوع من الكذب في الشارع سد
40:43الابواب واحكم هذه الابواب حتى تحصر الالفة والصفا بين اهل الاسلام. ولهذا قال فمن اخذ فمن اخذ عصا اخيه مباشرة وحالا مباشرة يعني لو كان الامر خفي عليه وظن ان هذا الامر لا بأس به فليبادر الى امتثال
41:06الامر فيرد المتاع الى اخيه قال رحمه الله وعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه. رواه اهل السنن الا النسائي الا النسائي. هذا الحديث من روايات سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة
41:30وقوله ان النسائي عند النسائي في الصورة والا فقد اخرجه النسائي في الكبرى والحديث مناسب هذه الابواب يقع اليد ما اخذت حتى تؤديه. ومناسب الحديث الذي بعده لان الذي اخذ عصا اخيه اخذ موت اخيه يجب
41:51عليه ان يرده وذلك انه اخذه على غير وجه الحق. اذا كان الذي اخذ الشيء على وجه الحق على سبيل العارية على سبيل الامانة اه مثلا او نحو ذلك من
42:07الايدي التي ايدي امانة فيرده على اخيه عند انتهاء وقت العارية عند رجوع صاحب الامانة او عند طلب يجب عليه ان يرد على اليد ما اخذت حتى تؤديه فالذي اخذها على سبيل المزح
42:28الامر في حقه اشد وذلك انه اثم. اما الذي اخذها على سبيل العارية او على سبيل الامانة يكون احيانا على سبيل الامان يكون يكون المؤتمن هو المأجور على سبيل العارية يكون المعير هو المأجور. الامر ينعكس
42:46اذا اعار اخاه المعير يؤجر على العارية. يؤجر على العارية لانه يشرع ان يعير اخاه ما يحتاجه مما مما اه استغنى عنه مثلا او لم تكن له به حاجة شديدة يقدم حاجة اخيه خاصة الضرورة. والامانة بالعكس الامان يكون
43:13المستأمن استأمنه فالمستأمن هو المأجور. ليؤجر لانه يحفظ مال اخيه وهذا من التعاون على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى من التعاون على البر والتقوى هو التآلف بين الاسلام بان يحفظ بعضهم لاخيه الود
43:36يحفظ ماله يحفظ له داره وهكذا. يعينه على حاجات. على اليد ما اخذت. حتى تؤديه. هذا الحديث من رواية الحسن عن سمر والحسن عن سمرة معلوم الخلاف والخلاف مشهور فيه على هل سمع او لم يسمع
43:55على اقوال على اقوال عدة آآ يعني قيل سمع منه هذا قول البخاري وعن المديني قيل لم يسمع منه هذا قول يحيى ابن ويحيى بن معين قيل اه سمع اه منه حديث العقيم وهذا قول النسائي واشار البخاري الى هذا رحمه وسمع البخاري الى هذا
44:20وان كان الاظهر والله اعلم انه سمع منه انه سمع من حديث العقيقة وكل حديث صرح فيه بالسمع لا يخص الحديث عقيقة. هذا ورد في بعض الاخبار ورد في حديث رواه احمد
44:34دلوقتي الحسن عن سمورة انه قال حدثنا ايضا اه انه ان النبي عليه قال ما خطبنا رسول الله خطبة الا حثنا على الصدقة ونهانا عن النهبة نهانا عن النهبة لكن يحتمل جاء عن احمد رحمه الله انه قد يتجوز في التحديث وان لم يكن سمعه فيقول حدثنا مثل ما يقول حدثنا ابن عباس اي حدثنا
45:03اصحاب عباس هذا يروى فالله اعلم المقصود ان واذا جاء ما هو كالصريح في التحديث التحديث وخصوصا اذا كان قد سمع منه حيث الجملة فهو دليل على انه سمع لكن اذا لم يأتي دليل على انه قد سمع من الخلاف في سماعه من ابن عباس وسماعه مثلا من ابي هريرة
45:24فهذا لا يثبت الا بصريح السمع الا بصريح مثل الحسن عن سمورة في حديث العقيقة لكن حديث مجمع عليه من حيث الجملة انما اختلف في المعنى عما تأدية الامانة على تأدية ما على اليد ما اخذته يد هذا محل اتفاق انما القول على اليد
45:48اخذت حتى تؤديها. ما هو التقدير في هذا ما هو هذا من باب من باب المقتضي او المضمر قيل على اليد ما اخذت اي تظمن ما اخذت. تظمن ما اخذت
46:03حتى تؤديه. وقيل على يد ان ترد ما اخذت ان ترد ما اخذت. وهذا هو الاظهر والله اعلم ان على اليد ما اخذت وهو الرد فاذا اخذ عرية فانه يجب عليه عند الانتهاء منها ان يردها
46:21هل يضمن المذهب ومذهب الشافعي انه يضمن؟ لو انها تلفت بغير تفريق العارية والصحيح انها لا تضمن الا ابي التظمين الا اذا ظمنه اياها ولهذا في الحديث يعلم ابن امية وفي حديث صفوان وحديث عن ورد في هذا الباب وطرح حديث صفوان له طرق وحديث جيدة وفيه ان النبي عليه
46:49الصلاة والسلام لما قاله سوف نغصب غصبا يا محمد اي تغصبها غصبا هذا قبل اسلامه وقال لما قال بل عارية مضمونة لانه لم يكن اسى من ذلك الوقت. في حديث يعلى بن امية
47:05عارية مضمونة ومؤدات قال عارية اه معدات معدات المقصود ان هذا لبيان هذه الصفة صفة مقيدة ليست صفة كاشفة وان العارية وان العارية اه مضمونة على كل حال بل انها
47:34انها العارية تؤدى انها ولا تضمن الا بالشر وما دل عليه الخبر يشمل العارية ويشمل الامانة الامانة لا تضمن الا ايضا يعني بالتفريط هي العرية كالامانة كما ان كامانة المحضة امانة
48:02العارية كذلك وان كانت العارية اخذها المستعين لمصلحته. الامين اخذ العارية لمصلحته. المستأمن. لكنهم امناء. الجميع امناء وهو متفق على ان العارية اذا حصل التلف في نفس العمل الذي استعارها له فلا يظمن
48:27استعار مثلا سيارة ثم مع الاستعمال الكثير واستعارها منه. الاستعمال الكثير الاستعمال الذي ليس فيه حيف على السيارة اه انشاء حالات الكفرات مثلا نحو ذلك هذا لا يظمن لا يظمن لانه استعمال معتاد ليس فيه تعدي والعادة ان مثل هذا يحصل لكفرات الصيام وهكذا كل ما يحصل
48:55باستعمالها. كذلك لو استعار فراشا ونحو ذلك ذهب مثلا ريشه او شعره باستعماله المعتاد ونحو ذلك مما يستعمل فهذا لا يظمن لكن خلاف حصل تلف بغير تفريط. بغير تفريط هل يضمن او لا يضمن
49:14والله اعلم انه لا يظمن قال رحمه الله وعن حرام بن سعد بن محيصة ان ناقة للبراء ابن عاجب رضي الله عنهما دخلت حائطا فافسدت وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحوائط
49:35ان على اهل الحوائط حفظها بالنهار وانما افشلت المواشي بالليل ظامن على اهلها. رواه ما لك وابو داوود وابن ماجة وابن ماجة هذا الحديث آآ ليس عند ابي داود بهذا السياق. هو عند ابي داود. هو هنا هو مرسل هنا. عن حرامي سعد محيصه الناقة
50:01وحرام ابن سعد هذا تابعي ثقة من الثالثة رضي الله عنه رواه اهل السنن هو ثقة فهو تابعي كاننا هذا مرسل لم يروه عن البراء ابن عاجب رضي الله عنه. يعني في هذه الرواية
50:18لكن هذه الرواية بهذا السياق ليست عند ابي داوود انما هي عند مالك وابن ماجة ابو داوود رواها من طريقين بغير هذا السيق. رواه عن حرام سعد محيصة عن البراء
50:35متصل لكنه منقطع. قصدي انه اه متصل بذكر الصحابي. وهو من جهة الاسناد من قطع. لانه لم يسمع من البراء حرام. سعد محيصة ورواه ابو داوود من رواية الحرامي صح عن ابيه عن ابيه
50:54ايضا وهذا قيل انه وهم. انه وهم في روايته عن ابيه لكن تقوى هذا الطريق بانه قد جاء من رواية معمر وجاء من رواية الاوزاعي بذكره رواية حرام عن ابيه
51:17وهذا الحديث بطرقه المرسلة والمتصلة بالرواية يعني المسندة من جهة ذكر الصحابي تارة ذكر البراء وتارة ذكر والد سعد بن محيصه ما يدل على ان الحديث محفوظ وان الحديث صحيح. وخاصة ان في الحديث قصة. ومثل هذا اذا كان في قصة فانه يضبط في الغالب. وهذا
51:49اصل في هذا الباب ان ناقة البراء بن عاجب رضي الله عنه دخلت حائطا فافسدت وافشلت حائط البستان لانه يحاط فسمي حائطا ويسمى الحوائط او الحائط لانه يحاط فسمي حائضا. فافسدت
52:07الناقة في هذه الزروع والثمار فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا القضاء حكم منه عليه الصلاة والسلام. شامل في هذه المسألة. ان على اهل الحوائط حفظها بالنهار لان اهل الحوائط يكونون في حوائطهم
52:27حوائطهم تحت ايديهم في النهار واهل المواشي يطلقونها في النهار. يطلقونها في النهار. ولا يمكن ان يضبط امرها فهم يطلقونها. لابد ان يطلقها. فاذا جاءت الى الحوائط الى الحوائط فان اهل الحوائط يحفظونها ويدفعون هذه البهائم. ولا ضمان على اهل
52:51وان ما افشلت المواشي بالليل ضامن على اهلها. ضامن اما بالليل فالمواشي ترجع الى المراح الى مبيتها الى مأواها فهي عند اهلها فهم يجب ان يحفظوها. واهل الحوائط لا يكونون في حوائطهم في الغالب لا يكونون في الليل
53:11فلا يكلفون حفظها بل اهل المواشي يحفظونها وهذا من اعظم اه الاحكام في هذا الباب ثم وقع في في التفريق بين الظمان بالليل والنهار وانها لا تظمن بالنهار على اهلها انما تظمن
53:28في الليل على اهلها اذا افشلت لانه يجب عليهم حفظها وذلك انها اذا افشلت بالليل فهذا من تفريطهم في حفظها ثم جرى خلاف في بعض المسائل فيما اذا كان صاحبها معها. صاحبها يسوقها وهو معها. هذه لها حكم اخر
53:50آآ ذكروا احكام تختلف فيما عن ما اذا كانت ليس معها احد ليس معها احد النبي عليه الصلاة والسلام قضى في هذه المسألة ان حفظ الحوائط على اهلها بالنهار وحفظ المواشي على اهلها بالليل. الحديث الاخير في هذا الدرس قال عن ابي امامة
54:14هو سدي بن عجنان الباهلي رضي الله عنه آآ توفي سنة صحابي جليل مشهور وهو غير ابي امامة اياس بن حارثة. الثعلبي وذاك صحابي اه حديثه قليل آآ ومن اشهر حديثه رواه مسلم
54:34وفيه انه قال عليه الصلاة والسلام في مسألة في مسألة الغصب قال في اخره قال وان شيئا يسيرا قال وان قضيبا من اراك يعني وانه من اخذ مال اخيه بغير حق لقي الله عنه
54:52رضي الله عنه معذ قيل وان كان شيئا يسيرا قال وان قضيبا من وان كان عود صغير من ارائكم. هذا حديث ابي امامة هياش بن ثعلب الحارثي ابو امامة المشهور هو ابو امامة السدي
55:11ابن عجلان الباهلي توفى سنة ست وثمانين للهجرة رضي الله عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. والزعيم غارم. هذا الحديث نعم. رواه الترمذي
55:35ابو داوود وهو من رواية اسماعيل ابن عياش الامام المشهور الشامي الحمصي رحمه الله عن شرحبيل ابن مسلم الدمشقي وهو ثقة رحمه الله آآ عن ابي امامة عن ابي امامة الباهلي واسماعيل ابن عياش
55:58له روايتان رواية عن اهل العراق ورواية عن اهل الحجاز مكة والمدينة. فروايته عن الحجازيين رواية ضعيفة اما روايته عن الشاميين والعراقيين فهي رواية جيدة وذلك انه روى عن اهل الحجاز في كتاب
56:24فلم يضبطه او انه ضاع منه فكانت روايته ضعيفة. وهذا من ما يعلل به العلماء الروايات ويفرقون في الراوي الواحد يكون قويا في بلد ضعيفا في بلد قويا في شيخ ظعيف في شيخ. وقد يكون تكون تكون القوة في الراوي عنه او الضعف في الراوي عنه
56:51مثلا او يكون ضعيفا في شيخ قويا في شيخ. اه هذه موجودة في تراجم العلماء رحمة الله عليهم وقد يكون قويا في حال ضعيفا في حال مثل المختلط ونحو ذلك. وقد يكون اه
57:10حال من حال مدلس اذا صرح قبل واذا لم يصرح عنعن فروايته لا تقبل. المقصود ان رواية مسلم رحمه الله ان مولاي اسماعيل بن عياش عن عن الشاميين جيدة واسنادها رواية جيدة رواية جيدة
57:30وهذا الخبر ايضا رواه ابن ماجة رواه ابن ماجة مختصرا بقول العارية مؤداة والمنحة مردودة باسناد صحيح عن انس رضي الله عنه سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العرية مؤداة والمنحة مردودة
57:52زيادة الدين مقضي والزعيم غارم. والزعيم غالب فالحديث حديث صحيح دلالته واضحة مثل الرواية المتقدمة في حديث سمرة اه المتقدم ان على اليد ما اخذت حتى تؤديه هذا الحديث شاهد وهو اسناد وهو صحيح العارية
58:17ومثل ما تقدم هل تأديتها معنى انها مضمونة على كل حال كما هو المذهب وقول الشافعية او انها اه يعني مؤداة يعني انها تؤدى ولا تضمن الا بالتفريط وهذا هو الظاهر لان هذه
58:35يد العارية يد امانة يد امان ويد الامانة لا تظمن الا بالتفريط الامانة المحضة كالامانة المحضة فالعارية مؤداة فمن استعار كتابا من استعار ثيابا من استعار قدرا من استعار سيارة الى غير ذلك مثلا
58:57حين ينتهي منها عليه يؤديها. يؤديها الى صاحبها. يذهب بها اليه. وهو الذي عليه مؤونة ايصالها لكن لو حصل تلف هل يضمن على التقدير الاظهر والله اعلم انها مؤداة وهذا تقدم لشرف حديث اعلى بن امية
59:19يعني مؤدات فاخبر النبي عليه الصلاة والسلام انها يعني هذه العارية ان صفتها انها تؤدى فلا تضمن الا بالشر من اراد ان تضمن يشترط مع ان فيه خلاف خاصة في الامانة هل يصح اشتراط الظمان فيها؟ منهم ما صح والجمهور على انهم لا يصححون لانها من شأنها امانة لا تظمن
59:50واشتراط ضمانها يخالف اصل عقدها وما خالف اصل العقد فانه آآ لا يصح لكن من خالف قال الاصل في العقود الصحة. والمسلمون على شروطهم المسلمون عند شروطهم وعلى شروطهم. وقد لا تتم المصلحة الا بهذا. هذا يريد ان يعيق. هذا يريد ان يعير
1:00:15هو اه وهذا يريد ان يستعير هو يحب ان يعير اخاه رغبته في العارية لكن من بعد اجتهاد في حفظ حقه ظمنه اياه فاذا ظمنه اياها ظم ظمنها ومنها بتلفها. ولو لم يحصل تفريط على هذا. وعند الاطلاق الاظهر انها حكمها حكم الامانة المحضة
1:00:42والمنحة المنحة هو الشيء الذي يمنح وهذه من من افضل الخصال بين اهل الاسلام. وهي المنحة. الشيء الذي يمنح المنحة في الغالب قد تكون عين وقد تكون منفعة هي في الاصل عين. مثل يعني انسان يمنح سيارة الانسان يستعملها ويستفيد منها. يقول استعمل سيارتي
1:01:07محتاج الى استعمال السيارة يستعملها شهرا سنة يمنحه اياها. يمنحه ارضا يستفيد منها. خذ هذا الاب خذ هذا البستان فس منه. يمنح مثلا شاة يشرب من لبنها او ناقة يشرب من لبنها كما آآ يعني كانوا يمنحون ما يركب للركوب وما يشرب منه للشرب مثلا
1:01:29فيمنحه فيستفيد. فالمنحة هذه من اعظم خصالها الاسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم اللقحة الصفي تغدو باناء نعم اللقحة الصبي منحة والشاة الصفي تغدو باناء وتروح بنا ان اجرها لعظيم. كما ورد في البخاري
1:01:55نعم اللقاحين عشان يمنح اخاه ما يستفيد منه اهله من شرب من حليبها مثلا وهكذا كل ما يحتاج يمنحه مثلا يعيره اه شيئا ما يحتاجه اه في انية في اه ملابس ونحو ذلك. يعني هو يريد ان
1:02:19ليستفيد من هذه العين بمنفعتها مثلا وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري اربعون خصلة اعلاها منيحة العنز ما من عامل يعمل بها رجاء موعودها
1:02:39وجاء ثوابها وتصديق موعودها الا ادخله الله الجنة اربعون خصلة اعلاها منيحة العزم. ما من يعمل بواحدة منهن بواحدة منهن رجاء ثوابها وتصديق موعوده الا ادخله الله ادخله الله الجنة. اجر عظيم
1:03:02لو عمل بخصلة منهن والنبي عليه الصلاة ذكر منيحة اللقح من الابل ومنيحة الشاة التي يكون فيها اللبن وهكذا كل ما يمنح فضل المنيحة والنبي عليه الصلاة والسلام جاء يعني كما في حديث عائشة رضي الله عنها ولما ذكرت الا انه كان لنا جيران من انصار لهم منائح
1:03:33وكانوا يطعمون النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يهدون له عليه الصلاة والسلام لما قيل لما ذكرت انه كان يمر على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر والشهران لا
1:03:45قد فينا الا انه كان لنا جرام من انصار لهم منائح فهذه من اعظم الخصال التي توجب المحبة والمودة بين اليسا وهي والمنحة مردودة. اذا اعطاها مثلا اه منحه مثلا شاة او دابة او نحو ذلك او اي شيء مما يمنح
1:04:04يستفيد ثم يرده مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في في ردها في على يد ما اخذت حتى تؤدي المنحة العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي يجب والنبي عليه الصلاة والسلام تقدم في الحديث مطل الغني ظلم. الدين مقضي
1:04:30يجب الدين اه على صاحبه فان كان موقتا بوقت ان كان مؤقتا بوقت لا يتعدى حدود هذا الوقت. مؤجل باجل مؤجل باجل ولا يشترط ان المطالعة به ما يشترط ان اه ان تنتظر ان يطالب بل يكفي
1:04:56ان يحده حينما حده باجل هذا يكفي وقد يستحي من اخيه ان يطالبه بذلك فيجب عليه المبادرة الى ذلك وان يقضي الدين والدين مقضي هذا عند القدرة اما ان كان
1:05:12معسر فكما قال سبحانه وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة نظيرة الى مصر. فالدين يجب قضاؤه والنبي شدد في امر الدين سبق الاحاديث في هذا كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في عدة احاديث في هذا الباب قال والزعيم غارم
1:05:34والزعيم غارم. الزعيم هو الكفيل الظامن. وانا به زعيم ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. الزعيم غارم لو ان انسان يعني قال لشخص اعطف له وانا اضمن انسان مثلا اراد ان يشتري شيئا وليس عنده المال قال من يضمنك؟ قال شخص انا اضمنه او قال
1:05:59فلان يضمن عني؟ قال تضمن؟ قال نعم وعند ذلك حين يحل الاجل فان صاحب الدين الدائم انشاء يطالب بالمدين وانشاء يطالب الظامن لكن اولا طالب من عليه الدين من عليه الدين وفيه خلاف هل هو ما سواء او هذا مقدم لكن
1:06:27عند عدم سداد الدين عند حلوله على المدير فانه في هذه الحالة يلزم الضامن انه ضمنه الزعيم غارب. الزعيم غارم ويلزمه ذلك ولا شك ان هذه العقود من عقود التوثيقة
1:06:50عقود التوثيقة في الشرع هي الظمان والكفالة والرهن كلها عقود توثيقه الظامن معنى انه يغرم المال عند عدم سداد المظمون عنه وقد ذكر العلماء رحمهم الله احكام الضمان والكفالة واحكام الرهن التي هي عقود التوثيقات
1:07:22ثم بوب المصنف رحمه الله العلامة السعدية ابواب الشفاعة والمساقاة والمزارعة والاجارة واحياء الموات تأتي ان شاء الله في دروس اخرى اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.