استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام والآداب وغيرها | من الحديث رقم 246

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال علامة ابن سعدي رحمة الله علينا وعليه
0:26في باب السلم والرهن والافلاس والحوالة والصلح والوكالة والشراكة والغصب والعارية تقدم حديث باب السلم ثم ذكر رحمه الله حديث قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0:47الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولا بنو الدري يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب وعلى الذي يركب ويشرب النفقة للطحاوي كما ذكر الحافظ ابن حجر في مسألة الدابة انها اذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها
1:21اذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها. هذا الحديث الذي ذكره العلام سعدي رحمة الله عليه اصل في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا
1:45فمن اشترى سلعة او باع شيئا شيئا واراد ان يستوثق بثمنه له ان يستوثق بالرهن فلو استوثق مثلا شيء من الغنم او الابل او البقر فله ذلك لكن لمن يكون
2:17نفع هذه الدابة في درها لبنها يقول عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا الجمهور يقولون لا ينتفع الراهن او المرتهن لا ينتفع بشيء من هذه الدابة. بل النفع يكون للراهن. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغلق الراهن
2:53من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه رواه الشافعي والدارقطني والحديث مختلف فيه وان كان الذي صح كثير من الحفاظ ارسال الخبر لكن خبر لا يدل على هذا المعنى
3:17وهذا الخبر دليل صريح وليس مجمل ان الراهن ان المرتهن ان المرتهن له ان ينتفع من المركوب له ان ينتفع من المركوب من الابل والبقر والغنم من اللبن والدر بدليل رواية الطحاوي
3:47انه ذكر عليه الصلاة والسلام فعل المرتهن علفها. فليست مجملة وانه يكون للراهن نفسه الراهن له حق الانتفاع بالملك لا برهنها وهذا يبين ان الانتفاع يكون لنفس المرتهن وان هو الذي ينتفع بذلك
4:19ثم على قول الجمهور يشكل هذا يشكل المعنى اذا قيل مثلا انه يلزم المرتهن ان يمكن الراهن من هذا المركوب خرجت عن الرهن اذا كان يلزمه ان يمكنه لان لا تكون تحت يده. فلا يستفيد من هذه الوثيقة والمقصود من الرهن ان يكون وثيقا في اليد
4:46حتى يطالب بماله الذي على الراهن وان الزم الراهن ان يحضر كل يوم فيحتلب اللبن وكان فيه مشقة عظيمة وخصوصا مع بعد المسافة كما نبه على ذلك اعلام القيم رحمه الله
5:14وان الزم المرتهن ان يحلبه وان يهدره لكان فيه ابطال وذهاب لهذه المنفعة هذه امور لا يمكن ان تهدر في الشرع. فدل على ان المعنى اللي دل عليه الخبر هو ان المرتهن
5:35هو الذي يركب اذا كان مركوب كالابل ويشرب من لبنها وحليبها وكذلك اذا كانت نحو ذلك. للشرب مما لا يركب من الغنم فان هو الذي يشرب فينتفع فيحصل مقصوده بالانتفاع
5:57من هذا من هذه الدابة بشرب لبنها هو الذي ينفق عليها هو الذي ينفق عليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يركى بنفقته اذا كان مرهونا اذا كان مرهونا فيركب بنفقة ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان
6:22مرهونا شربه للبن وكذلك ركوب الدابة يصلح ان يكون مقابل النفقة لانه ينفق عليه ينفق عليه ويصلح ان يكون مقابل نفقته ما يكتسبه من الركوب ومن الشرب هم يقولون هم يقولون انه
6:58يعني يدفع مقابل النفقة مقابل الشرب النفقة هي شربه مقابل نفقته وقالوا ان هذا يعني ليس مقابلا له. والصواب انه يصلح ان تكون ان يكون شربه للبنها وركوبها اذا كانت ان يقابل النفقة وهذا من احسن
7:31القياس ومن اوضحه ومن العدل في ان يكون استفاء للحق كل يستوفي حقه هو ينتفع بلبنها مقابل ذلك ان يدفع النفقة في علفها ونحو ذلك وهذا الحديث لا يقابل اي اصل
8:01لا يقابل لانهم لان بعضهم اعترض على هذا الحديث بحديث ابن عمر انه لا يعني يؤخذ مال انسان وفي حديث عمر قال انما تخزن عليهم ضلوع مواشيهم اطعماتهم فلا يؤخذ الا باذنه
8:25قالوا ان هذا اصل واثار ثابتة تقابل هذا الخبر يقال هذا اصل ثابت عاصم ثابت وحديث ابن عمر لا يدل على انه لا يجوز له ان ينتفع بل الذي قال هذا الخبر هو الذي قال هذا الخبر
8:40والذي حرم الاعتداء على اموال الغير هو الذي اذن في هذه الصورة لانه اذن من الشارع في انتفاعه بدرها ولبنها انتفاعه باللبن وشربه للبن مقابل النفقة فلهذا كان هذا على وفق القياس وكما تقدم في الرواية الاخرى الصريحة في حديث رواية الطحاوي فعلى المرتهن علفها
9:11فلهذا ربما يؤصل بعضهم بعضهم اصلا فيظن فيقول ان هذا العصر مقابل هذا العصر. ولا يجوز ان يؤخذ قياس حديث فيرد به قياس حديث اخر. هذه من اصول التي ذكرها العلم لا يجوز ان يقال قياس هذا الحديث
9:37يخالف قياس هذا الحديث هذا ضرب للاخبار بعضها البعض بل هذا الحديث اصوم بنفسه حديث ابن عمر عصر بنفسه وهذا الاصل لا يعترض به على هذا الاصل والشارع حكم في هذا بجواز انتفاع المرتهن بشرب اللبن وبالركوب
10:01مقابل النفقة. قال وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ومعلوم ان مالكها ينفق عليها بمقتضى الملك لا يقتضى انها مرهونة فتبين ان النفقة من المرتهن لاجل انه يشرب لبنها وانه يركب عليها اذا احتاج يركبوا عليها
10:27وهذا كله مقابل النفقة والحديث كما تقدم رواه البخاري. الظهر يركب بنفقة اذا كان مرهونا ولبن الديد يشرب بنفقة اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة وهذا هو قول جماهير وهذا هو المذهب
10:53هذا هو المذهب وان خالف الجماهير في هذا رحمة الله عليهم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل افلس
11:10فادرك رجل ماله بعينه فهو احق به من غيره متفق عليه متفق عليه هذا الحديث ايضا اصل في هذا الباب وهو في من باع متاعه من رجل افلس وقوله ايما رجل هذا على الغالب
11:44والا فالمعنى سواء كان البيع رجل او امرأة لكن لما كان البياعات الغالب والتجارة تكون للرجال جرى الحديث على غالب ثم القاعدة في مثل هذا ان خطاب احد الجنسين خطاب للجنس الاخر ما لم يدل دليل على التخصيص
12:06ايما رجل افلس فادرك رجل ماله بعينه ادرك ما له بعينه فهو احق به من غيره فلو باع انسان سيارة من انسان وقبل يعني ان يستلم ماله افلش المشتري افلس المشتري
12:34ونقول ان صاحب السيارة الذي باعها ما دام وجد سيارته بعينها لم تتغير هو احق بها. من غيره ولو كان للمفلس غرماء لو كان له ظلماء كثيرون فهو احق بهذه السيارة. حكم الشارع بانه حق من غيره
12:57احق بها من غيره. وهذا الحديث اخذ به جماهير العلماء اخذ به جماهير العلماء وخال في ذلك رحمة الله عليهم فلم يقولوا بهذا الحديث وذلك ان ان من خالف منهم اعترض برأي في هذا الباب
13:22وقالوا ان السلعة دخلت في ملكه وهو متسلط عليها وضامن لها ودخلت في ماله ولا حق للبائع حق للبائع. طيب ماذا تقول في هذا الحديث قالوا هذا الحديث المراد به
13:47الوديعة لو ادرك وديعته او نحو ذلك وانه اودعه ثم افلش فالمودع هو حقب الوديعة هذا التأويل ضعيف ومصادم للخبر بل تأويل باطن لان هو اولا مخالف للخبر قال ايما رجل افلس
14:20ادرك رجل ماله بعينه ومعلوم ان الوديعة يستحقها المودع سواء افلس او لم يفلس ولم يبعها الامر الثاني الدليل الثاني ان الحديث عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال
14:46اذا وجد المتاع فهو لصاحبه اذا افلس اذا افلس الرجل فوجد المتاع فهو صاحب فهو يصاحبه الذي باعه. وصاحبه الذي باعه نص على البيع دل على انه ليس في العارية. ايضا جاء عند ابن حبان وابن خزيمة
15:12انه اذا باع الرجل الرجل فوجد ماله بعينه جنص على البيع مما يبطل التأويل او يعني مما يدل على بطلانه ان يكون في نفس الحديث ما يبطله يبطل كيف والحديث عام
15:39في هذه الصورة وغيرها المقصود ان قوله ايما رجل افلس فادرك رجل ماله بعينه فهو احق به من غيره احق به من غيري ثم اهل العلم اختلفوا في هذا الخبر
16:00على في في بعض مسائله وتقدم ان الجمهور قالوا به خلافا الاحناف الذين قالوا انها صارت ملكا للمشتري ودخلت في ضمانة واخذها منه نقض لملكه حملوه على كما تقدم عنه اذا كانت وديعة او عارية
16:33كذلك او لقطة وتقدم انه لو كان كذلك لم يقيده بالفلس فهم ولو كان في هذه الصورة فهو احق بها سواء كان افلس او لم يسلف تقدم ذكر البيع في هذا الحديث فهذه كلها تدل على
16:52اه بطلان مثل هذا التأويل. وهذه من الاقوال التي يجزم بضعفها بل بطلانها. ولا يتردد في ردها. ولا يتردد في ردها ولهذا في بعض الاحكام في بعض المسائل التي يقع فيها خلاف لو حكم فيها حاكم
17:11كما في حاكم فان فان الامام احمد سئل رحمه الله في بعض السور وقال انه لو حكم في لو يعني لو حكم فيها القاضي لنوقظ حكمه لمخالفته لنص يعني لو قال يقول لو ان رجلا يرى العمل بهذا الحديث فخالف
17:30اه هذا الحكم فانه له ان ينقض هذا الحكم لمخالفاته للحديث فلهذا يقطع بان هذا هو الصواب وهو قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم ايما رجل افلس فادرك رجل ماله بعينه فهو احق به من غيره. متفق عليه. جاءت رواية
17:55في هذا الباب يبين ان انه لابد ان هناك شروط اخرى ايضا يقول هو ادرى هو هو حق بماله بشروط. الشرط الاول الا يكون البائع قد استلم بعض المال فان اقتضى من ثمنه شيء كما عند احمد وابي داود
18:21وهو اسوة الغرماء وجاء عند احمد وابي داوود او مات يعني لو انه باعه سيارته ثم مات مفلسا فانه في هذه الحالة يكون اسوة الغرماء. ولو كانت السلعة بعينها السلعة بعينه. هذا ورد عند احمد وابي داود
18:47وسنده وقع في خلافة وجاء في رواية عند ابي داوود ايضا او احمد انه اذا ادرك رجل ماله بعينه عند مفلس او من افلس او مات فهو احق بعكس هذه الرواية
19:06عكس هذه الرواية واحتج بها الشافعي ومالك على انه له ان يرجع فيه اذا كان قد مات افلس او مات احمد واسحاق قالوا انه لا يرجع اذا ان نزلوا الموت لمنزلة الفلس
19:30منزلة الفلس فلا يرجع في هذه السلعة بعد الموت ولا يرجع اذا كان قد اخذ من ثمنها شيئا لما تقدم في الرواية عند احمد وابي داود والشافعي رحمه الله احتج برواية ثانية عند احمد وابي داود ايضا انه احق بها
19:50اذا افلس او مات لكن هذي لو يظهر انها وهم هذه رواية يظهر انها وهم وهي من ولاية آآ رجل يقال ابو المعتمر وهو مجهول الحال ومجهول الحال. ولهذا رجح جمعنا العلم الرواية الثانية
20:08فيها كلام لكنها اقوى هو انه اذا مات فهو اسوة الغرماء. او اخذ من ماله استلم بعض المال مثلا باعه سلعة واستلم منها ربع القيمة فانه في هذه الحالة يكون اسوة الغرماء
20:33لا يرجع فيها والشافعي رحمه الله تجد الرواية الثانية والمسألة محتملة. المسألة محتملة. لقوله عليه الصلاة والسلام ايما رجل افلس فادرك رجل ما له بعينه فهو احق به. قد يقوي ظاهر مذهب الشافعي بدون نظر الى تلك الرواية
20:59في قوله فادرك رجل ما له بعينه اذا ادركه بعينه قد يقال حتى ولو مات وادرك المال بعينه فانه حق به ولو قيل ان المال الان ليس للميت الميت انتهى الان. المال انتقى. انتقل الى الورثة
21:17انتقل الى الورثة وهو لم يدركوا بعينه عند من باعه لكن يقال هو ادركه بعينه. النبي عليه السلام قال فادرك رجل ما له بعينه. ما قال عنده او عند المفلس ادركه
21:34رجل افلس فادركه بعينه فقد يكون ادركه عنده وقد يكون ادركه عند غيره. عند غيره وما يقوي هذا انه حتى في المذهب يقولون لو انه باعه ثيابا ثيابا فصبغها المفلس
21:59قالوا ان له انه يرجع في هذه الثياب مع انه لم يدركها بعينها وقالوا انه ينظر بهذا الصبغ اما ان يقوم عليه ويدفع ثمنه فلم يجروا عموم قوله بعينه على
22:18اطلاقها بل تصرفوا فيها فهذا محتمل لكن الاصل العام في هذا الخبر هو ان من ادرك ما له بعينه عند رجل فهو احق به وعلى هذا المفلس المفلس له احوال
22:43له احوال اذا كان مثلا باعه وهذا محمول على حال ما اذا باعه وهو لا يعلم فلسه لكن اذا كان على حال فلس هو يعلمها وباعه فليس حقا به. لانه اقدم على بصيرة. لانه اقدم على بصيرة
23:10والمفلس في بعض الاحوال الحاكم ينظر في ماله. ينظر في ماله ويتشرف على الوجه الشرعي في بيعه وهناك مسائل خلافية هل له ان يبيعه ويعرضه على المزاد المقصود هو ان يكون على وجه فيه مصلحة
23:37لتحصيل المصلحة للدائنين مع عدم الظرر الذي يقع على هذا لا بد ان يبقى له مما يقيمه ويقيم حياته من اشياء الظرورية قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه
24:07قال كان رجل يداين يداين الناس فكان يقول لفتاه اذا اتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا قال فلقي الله فتجاوز عنه هذا الحديث متفق عليه وفيه اشارة يعني مصنف رحمه الله
24:39في ذكر هذا الخبر بعد حديث ابي هريرة من احسن الترتيب رحمه الله في ذكر هذا الخبر وهو اعانة المضطر والمحتاج ومن كان افلس وانه لا يشدد عليه ولا يبالغ في مطالبته
25:01لهذا لما ذكر حديث المفلس ايما رجل افلس الحديث ذكر هذا الحديث في التفريج والتنفيس للمحتاجين ولهذا قال كان رجل يداين الناس هذا فيمن كان قبلنا انه كان يشتغل ويعمل في التجارة
25:23يداينهم فكان يأمر غلمانه وعماله وعن انهم حين آآ يجدون انسان ليس عنده مال او ضعيف الحال فيتسامحون عنه ويتجاوزون عنه والتجاوز قد يكون مثلا بانذار المعسر قد يكون بالتخفيف عنه
25:47وقد يكون باسقاط بعض الدين عنه واعظم من ذلك ان ليسقط جميع الدين ما دام آآ ليس مستطيعا للسداد. ولهذا قال لعل الله يتجاوز عنا. هذا عمل صالح وعمل عظيم
26:06في لفظ عند احمد والنسائي صحيح من هذا الحديث حديث صحيح لكن عند احمد والنسائي ان رجلا لم يعمل خيرا قط ان رجل لم يعمل خيرا قط فكان يقول لغلمانه
26:24يقول العلمانه او لفتاة اذا اتيت معسرا فتجاوز عنه. لعل الله ان يتجاوز عنا. ويتجاوز عنا او لم يعمل خيرا قط يعني مثل ما جاء في بعض الاحاديث انه ليس معه سوى التوحيد. التوحيد
26:44اذا فيه اشارة الى عظيم هذا العمل وخاصة في تفريج الكربات من يسر على معسر يسر الله عليه تفرج على مسن كربة من كروب الدنيا فرجها كربة من كرب يوم
27:02القيامة وجاءت الاخبار كثيرة كثيرة في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام قتادة عند مسلم من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينظر معسرا وفرج عنه او يخفف عنه
27:18كعب بن عمرو عليه الصلاة والسلام نحوا من ذلك وانه قال من انظر معسرا او وظعه عنه واضله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله عند احمد والترمذي بسند صحيح
27:46في نفس هذا الحديث من انظر معسرا او وضع عنه اظله اظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله الا ظله بن عامر عند مثلا جيد كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. في ظل صدقته يوم القيامة
28:08هذا الحديث فيه فضل التخفيف على المعسرين. والله عز وجل يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ولهذا يجب انذار المعسر ولا يجوز مطالبته ما دام انه لا يملك شيئا
28:32انما هذا في حق الواجد وهذا شيء يأتينا ان شاء الله في درس اتي في حديث مطن غني من كان واجدا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الشريف بن سويد
28:46لي الواجد ظلم يحل عرظه عقوبته وعرظه حديث جيد عند احمد وابي داوود والنسائي رواه البخاري معلقا ممرضا لكنه حديث جيد فهذا هو الذي يطالب بل يعاقب حين يأخذ اموال الناس وسيأتي حديث من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه
29:11ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله يجب على الجميع ان يؤدي الحق وصاحب المال الدائن يخفف يخفف الله عنه. والجزاء من جنس العمل هل جزاء الاحسان الا الاحسان والمدين يجب عليه ان يؤدي الحق
29:40يؤدي الحق الذي عليه. ولا يجوز لهذا منع الحق الواجب عليه ولا يجوز لمن له الحق ان يضر ويضيق على من عليه الحق خصوصا يعني اذا اذا كان معسرا لا يستطيع
30:03فينظره وفي حديث في حديث طويل لعل حديث ابي قتادة في صحيح مسلم انه آآ في حديث ابي قتادة او في حديث ابي اليسر في احدهما في صحيح مسلم انه كان يطلب رجلا مالا
30:28فكان يختبئ عنها وهو لا يجد شيئا من المال ويستحي من صاحب الحق صاحب الحق انه لم يعلم وجاء مرة وطرق الباب عليه طرق الباب عليه فسأل عنه فعلم المدين
30:53انه يطلب المال وكانت بيوتهم صغار ربما يرى حين يفتح الباب قال فاختبأ تحت اريكة اهله فخرج الغلام ابنه فقال اين ابوك قال تحت اريكة امي او تحت يعني سرير نحو ذلك مختبئ
31:18فلما علم ذلك هلا ما هي وسارة يقول االله انك لا تجد من حول ذلك فخرج قال والله انك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيت ان اعدك فاخلفك
31:33ونحدثك فاكذبك فلما سأله قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انظر معسر او وضعه عنه او وضع عنه اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. ثم
31:49جعله في حل رضي الله عنه. هو لم يعلم بالحال لم يعلم بها. فلما علم بالحال بادر الى العفو ولا شك ان هذا من اعظم اسباب البركة في المال حين
32:05يعفو ولهذا الواجب على من يكون له حق وخصوصا يعني الواجد ومن يكون عليه الحق ضعيف قد يكون بعض الناس يطلب مالا مقابل دين لايجار او سلفة او نحو ذلك ويكون من عليه الدين لا يستطيع
32:29فيطالبه ويضر به وربما يرفع امره فيضايقه ويؤذيه. ومثل هذا يجب ان يذكر بان الله سبحانه يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان هي جمع ذلك ولا يجوز له ذلك
32:45ما دام انه غير قادر انه غير قادر وغير مستطيع. فالواجب الانذار رضا انظاره حتى تفرج ومن ترك شيء الا عوضه الله خيرا منه وليعلم من انظر هذا وامثاله ان الله سبحانه وتعالى
33:05آآ يخلف عليه والحمد لله هناك نماذج حسنة يعني بعض الناس ربما حين يعلم حال من عليه الدين وانه لا يستطيع وان الامر شديد عليه ربما هو يعينه ويؤمن له بعض المال وبعض حاجاته
33:25في نفقات ونحو ذلك ويكون من اعظم اسباب البركة التي تعود اليه. وما وافقتم بشيء فهو يخلفه فهو يخلفه وهو خير الرازقين والله سبحانه وتعالى وعد بالخلف على من عاد لاخوانه خاصة المحتاجين
33:44فليتذكر ما جاء في الادلة والنصوص من هذا وليحتسب ذلك عند الله يبشر بالخلف والخير الكثير. اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع العمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.