استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة
0:26عام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المجلس الثامن يعني اليوم يوم الخميس تعليقي على رسالة قواعد اصول الفقه التي يعلم منها حاله
0:44يوسف الحسن بن عبد الهادي المقدسي رحمة الله علينا وعليه وقد انتهى الموقف في الدرس الماضي الكلام على الحكم الشرعي وتقدم صدر كلامه رحمه الله كان موقف عند قوله وتأخيره مع ظن مع ظن مانع
1:13يحرم وسبق في كلامه قبل ذلك في الحكم الشرعي وانه ان ذكر الخطاب خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين كذلك متعلق بالوضع وهذا سيأتي كلامها عن الوضع رحمة الله عليه وذكر
1:34الايجاب وذكر الواجب وتقدم الاشارة الى الايجاب وان الايجاب هو خطاب الله سبحانه وتعالى وتكليفه لعباده او سواء كان من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:57وهو ايجاب من الله سبحانه وتعالى. فاذا كان على سبيل الالزام بالفعل فهو ايجاب والفعل المأمور به حكمه الوجوب او انه واجب حكمه واجب وهكذا اه سائل الاحكام الشرعية ثم
2:24عرف الواجب رحمه الله تقدم هذا آآ نعم وذكر كذلك احكام او اقسام الحكم الشرعي. لكن قبل ذلك قال وتأخيره مع ظن مانع يحرم. هذا لا زال الكلام فيه الواجب
2:57لما ذكر الواجب الموسع وانه في جميعه يكون اداء انه اذا اخره مع نية فعله فانه لا اثم عليه كما تقدم ولو مات قبل فعله الواجب الموسع جميعه اداء. فلو ان انسان دخل عليه وقت صلاة الظهر
3:25لم يتمكن من صلاة ظهر توفاه الله سبحانه وتعالى قبل خروج الوقت فاذا مات لم يكن اثما بذلك لانه ماتوا مع نية الفعل لكن الاجل كان اسبق رحمه الله اذا كان عنده ظن
3:51يمنع الفعل وهذا نص علي رحمة الله عليهم ونص عليه الاصوليون في من ظن انه لا يدرك الوقت وقد قال في الانصاف لكن قيد الاصحاب ذلك وهو قولهم انه لو اذا اداه في اي وقت او في اي جزء من اجزاء الوقت
4:17انه لا اثم عليه اثم عليه ولو مات قبل ذلك. قال قيد الاصحاب ذلك بالمياه اذا لم يظن مانعا عن الصلاة كموت وقتل وحيض مثلا لومة غلب على ظنه انه يموت
4:40قبل خروج الوقت كما حكم عليه مثلا بقصاص مثلا او كالمرأة التي اعتادت ان تحيض في اول الوقت هذا عادة لها ويغلب على ظنها انه يأتيها الحيض في اول الوقت لكنه بعد مضي وقت يمكنها ان تصلي فيه
5:01هذا يقع لكثير من النساء ان تكون لها عادة راتبة في حيضتها او تكون هناك علامات بعضهن قد تعلم ذلك وانه يأتيها في هذا الوقت هناك علامة حسية تعلمها او
5:20تقع لها كالم مثلا في البطن او الم في الظهر مثلا في حكم من يقطع بان الحيض سوف ينزل. لانها عادة مطردة عندها عاد مطردة عندها عند حصول هذا الوقت
5:40اه مع وجود هذه الالام فانها تعلم ان الحيض ينزل في هذه الحال اذا كانت تعلم انه سوف ينزل عليها الحيض مثلا بعد دخول الوقت نصف ساعة او اقل فعليها ان تبادر. قالوا لو اخرت
6:04مع علمها بذلك تأثم بذلك والمسألة فيها خلاف في بعض اهل العلم ما دام ان من دخل على الوقت مع نية الفعل وهو حصل له ما يمنع لكنهم يقولون اذا تركت ذلك مع العلم كذلك مثلا من ترك الصلاة مع العلم
6:35انه سوف يقتص منه في هذا الوقت ولهذا قال وتأخيره مع ظن مانع يحرم وهذا فيه تقييد لاطلاق من كلامهم في ان الفعل في في جميع الموسع انه اداء وانه يتضيق وقت الاداء على هذا القول
6:57وان بقي وفعله فاداء لو مثلا هو علم انه او غلب على ظنه انه يحصل له مانع بعد نصف ساعة مثلا او ان المرأة في حال حيضه علمت انه ينزل عليها بعد نصف ساعة
7:18فلم تصلي لكن الحيض لم ينزل في جميع الوقت مثلا وصلت بعد مضي المدة التي تظن ان ينزل عليها بحيظ فما حكم هذه الصلاة؟ هل هي اداء او قضاء هيادة لانها تؤديها
7:36في آآ تؤديها في وقتها ولا عبرة بالظن البين خطأه هذي وان كانت هذه القاعدة ليست مطردة لكن هذي من قد تكون من ضمن فروعها تبين خطأ هذا الظن وانها تدرك الصلاة
7:57في الوقت بعد ذلك الوقت الذي كان يأتيها فيه الحيض قال رحمه الله وكذلك ذكر في الانصاف مثلا ذكر في الانصاف ايضا من هذه الصور قال وكمن اعير سترة. سترة اول واغتسال ما عنده. ثوب يستتر به واعير سترة
8:25ثوب في اول وقت وسوف يؤخذ منه للحاجة اليه لانه للحاجة الى هذه السترة لمن هو مثله ظرورة منه. فاعير سترة في اول الوقت وقالوا عليه ان يصلي في اول الوقت
8:42لانه بعد ذهاب اول الوقت سوف تؤخذ منه السترة. كذلك من كان في سفر كان على وضوء الوضوء ويعلم انه في اخر الوقت لن يجد ماء لن يجد ماء وسوف
9:01يتيمم اذا احتاج سوف يتيمم فعليه ان يتوضأ فعليه ان يصلي بهذا الوضوء. صلي بهذا الوضوء ولا يؤخر وقالوا انه يتظيق عليه اذا كان لا يرجو وجود الماء في اخر وقت وطهارته لا تبقى
9:26وهذي مسائل موضع خلاف هذه في هذه الحال وخصوصا في حال المسافر الذي يريد ان يجمع لو ان مسافر يريد ان يجمع جمعة اخيه القول بانه مثلا لو كان على دابته وعلى سيارته وهو على طهارة
9:45بالماء مثلا ويريد ان يؤخر الصلاة الى اخر وقتها. حتى يجمعها ويصليها جمعة تأخير فلا يظهر والله اعلم ويعلم انه اه لن يحفظ طهارته الى اخر الوقت لا يظهر والله اعلم انه يلزم بان يقف وان يصلي الظهر او يصلي الظهر والعصر فيجمع
10:11وذلك ان هذا مجرد نظر والسنة دلت على ان الجمع في هذه الحال رخصة ورخصة قد تكون متأكدة خصوصا جمع التأخير هذه الصور اه في كثير منها خلاف لكن هو
10:34فرع من اه من هذه القاعدة او من مسائل هذه القاعة ذكر رحمه الله قال رحمه الله وما لا يتم الوجوب به ليس بواجب. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
10:51هذه مسألة وقع فيها ايضا نزاع. وهي تتعلق خطاب التكليف وخطاب الوضع خطاب التكليف وخطاب الوضع وسيأتي في كلامه رحمه الله خطاب الوضع منه ما آآ يؤمر به المكلف ويستطيعه
11:23ومنه ما لا يستطيعه المكلف ومنه ما يستطيعه المكلف ولا يؤمر به ولا يؤمر به ولهذا قيل يا قيل ان يعني قال بعضهم ان خطاب خطاب الوضع ليس داخل تحت التكليف
11:52انما الذي يخاطب به شرعا هو خطاب التكليف وهو ما اوجبه الله سبحانه وتعالى او آآ كان مندوبا او من قبل ذلك من المحرم والمكروه والخامس المباح ان خطاب الوضع وهو ما وضعه سبحانه وتعالى
12:14علما على هذه الواجبات او على هذه الحدود هذا ليس مخاطبا به واستدرك بعضهم وقال ان هناك امور من خطاب الوضع مما يؤمر به فخطاب الوضع منقسم منهما يكون مخاطبا به ومنه ما لا يكون مخاطبا به
12:42والذي لا يخاطب به منه ماء يدخل تحت قدرته ومنه ما لا يدخل تحت قدرته ولهذا كانت العبارة الاتم والاكمل ان يقال وما لا وما لا يتم الوجوه الا به ليس بواجب
13:00اما ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وان كان الاحسن يقال ما لا يتم المأمور به ما يتم المأمور الا به فهو مأمور به هذا الاحساء. ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به. ليدخل فيه المستحب
13:25لانه اذا قال ما لا يتم الواجب الا به واجب يخرج منه مستحب. واذا قيل ما لا يتم المأمور الا به وهو مأمور بيدخل فيه مستحب لان المستحب مأمور به على غير جهة الجزم
13:41وقولك المأمور به يدخل فيه المأمور به على جهة الجزم وهو الواجب والمأمور به على غير جهة الجزم وهو المستحب اما ما لا يتم الوجوب الا به في عندنا وجوب وفيه واجب
13:58وفيه ايجاب الايجاب منه سبحانه وتعالى ومن الرسول عليه الصلاة والسلام والوجوب هو لجوم الشيء اما الواجب فهو الذي ثبت وجوبه بتوفر شروطه واشبابه وانتفاء موانعه معنى ان العلامات التي وضعت على هذا الواجب توفرت
14:24من الاسباب ومن شروط ومن موانع فما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب فالمكلف لا يخاطب به تحصيل ما يكون الشيء به واجبا عليه مثلا الزكاة او قبل ذلك
14:50الصلاة الصلاة الصلاة تجب عند وجود سببها وهو دخول الوقت السبق في الوقت سبب لوجوب الصلاة والشباب ليس من مقدور العبد وليس مخاطبا به على كل حال. ليس مخاطبا به
15:13فلا يتم ما لا يتم الوجوب الا به لا شيء لان النهج يدخل فيما لا يتم الوجوب الا به. ما يدخل تحت قدرته وما وما ليس تحت قدرته الوقت لا يتم الوجوب الا به
15:28زوال الشمس غروبها سائر الاوقات الاخرى هذا لا يتم الوجوب الا به وجوب الصلاة فهذا لا يخاطب به المكلف لان اولا ليس تحت قدرته ثم هو من باب تحصيل ما يكون به الشيء واجبا
15:52الزكاة يجب في تمام او بتحصيل النصاب تمام النصاب تشتمل على الامرين فيها ماء ليس تحت قدرته وفيها ما هو يمكن ان يقدر عليه تحصيل النصاب سبب لوجوب الزكاة فلا يلزم العبد ان يحصل نصابا يتجر ويبيع ويشتري حتى يحصل النصاب
16:27ومعلومة تحصين النصاب ممكن انسان يبيع ويشتري يمكن ان يحصل نصابا من ذهب او من فضة اذا انعقد سبب الوجوب شرطه تحصي تام. الحوض الحول هو شرط لوجوب الزكاة الحول ليس مخاطبا به
16:53لانه خطاب وضع. الامر الثاني ان الحول ليس تحت قدرتي. لا يمكن لانسان ان يحرك الزمان لا يمكن ان يعني ان يوجد الحول فالحول شرط لوجوب الزكاة وليس مخاطبا به
17:14وهكذا مثلا الحج قال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والاستطاعة بالمال الزاد والراحلة والمعنى المال فالانسان يمكن ان يحصل كما تقدم في تحصيل نصاب الزكاة
17:39يتجه ويبيع ويحصل مال واذا حصل المال الذي يوصله الى بيت الله سبحانه وتعالى ويرجع ويكون ايضا مكتفيا لنفسه ومن يمون اذا رجع ومع ذلك لا يؤمر بتحصيل مال يوصله الى بيت الله لانه مخاطب
18:04بالحج هل يستطيع على حاله؟ فلا يكلف ان يحصل المال وهي قال ما لا يتم الوجوب الوقت للصلاة والحول للنصاب والمال للحج هكذا سائر ما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب
18:29وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم الواجب به الا به واجب الانسان مخاطب بالصلاة مخاطب للصلاة ولا تتم الصلاة الا بوجود الا بوجود شروطها الا بوجود شروطها
19:00لكن هناك واجب هناك هناك شيء كما تقدم في وجوب الصلاة لا يخاطب بك كالوقت مثلا. وهناك ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لانه يستطيعوا تحصيله ومنه ما يكون
19:21من خطاب الوضع شرط للصلاة مثل الوضوء طهر من الحدث من شروط الصلاة كذلك استقبال القبلة ونحو ذلك هذه شروط يستطيعها فهو مأمور بها هناك من شروط من هذه الشروط ما هو ما هو شرط للصلاة
19:50فهو داخل وتحتك التكليف الشرعي وهو من جهة وهو من جهة شرط مخاطب به يلزم تحصيله تحصيل الوضوء للصلاة واستقبال القبلة ومنه ما هو وسيلة ايضا منه ما هو وسيلة
20:17الوضوء هذا شرط لها هناك ما هو سبيل وذريع اليها المشي الى موضع الصلاة مثلا ونحو ذلك مما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وذكر بعض العلماء امثلة فيها نزاع فيها
20:47نزاع موضع نظر نحتاج الى تحرير وهو هل يجب امساك جزء من الليل للصيام مين الامثلة الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام
21:16الاظهر والله اعلم انه لا يلزمه ان يصوم جزءا من الليل كل ما شككت كما صح عن ابن عباس عن قال رجل عباس اكل حتى اشك حتى اشك يعني هل
21:38عن النهار او ما اولى جاء الليل على كل ما شككت كل مدة دوامك شاكا حتى لا تشك حتى لا تشك ما دمت شاكا طلوع النهار مستيقن لبقاء الليل فكن
22:06وظاهر القرآن حتى يتبين ما قال سبحانه وتعالى حتى يظهر الخيط الابيض حتى يتبين ان يبين انه قد طلع قبل ذلك لكن لم يكن متبينا وفي الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر
22:28ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم حتى يؤذن وورد احاديث اخرى ايضا كثيرة لكن صريح وكان لا لا يؤدي حتى يقال اصبحت اصبحت الناس يقولون اصبحت
22:47ومع ذلك حد حتى يؤذن وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وايضا يشهد لهذا وهو موضع نزاع حديث ابي هريرة الذي عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام قال
23:10اذا طلع الفجر والاناء في يد احدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه حتى يقضي حاجته منه وبعضهم لعله لكن ظاهر سنده السلامة قال رحمه الله ويجوز تحريم واحد لا بعينه
23:33ويجوز تحريم واحد لا بعينه. تقدم في قوله رحمه الله والامر بواحد خصال كفارة مستقيم. والواجب واحد لا بعينه في خصال الكفارة لانه مخير في هذا الواجب هنا عكسه وهو تحريم واحد لا بعينه. كقول
24:09السيد لخادمه مثلا او المعلم لتلاميذه او الوالد الولد ونحو ذلك يقول لا تكلم جيدا او عمرا لا تكلم جيدا او عمرا وحرم منعه من ان يكلم جيد او عمر
24:40لا تكلم جيدا او عمرا فهو منعه من ان يكلم واحد غير معين لم يقل لا تكلم زيد وكلم عمرو. لا تكلم عمرو وكلم زيد نحو ذلك بل منعه من ان يكلم واحد ليس معين. فله ان يكلم زيد
25:03اوعموا لكن اذا كلم احدهما فلا يكلم الاخر. فهو منعه من تكليم احدهما قالوا كما انه يصح في هذا القياس ولغة منعه من مخاطبة او تكليم واحد لا بعينه فيجوز ان يحرم
25:28ايجوز تحريم واحد لا بعينه يحرم مثلا عليه احد شيء حرمت عليك هذا او هذا عليك هذا او هذا. لم يقل هذا حرام عليك ولك انت تأكل هذا الطعام مثلا
25:44بل حرمت عليك هذا هذا فانت لك ان يتناول هذا فاذا تناولت هذا حرم عليك هذا وهذه يعني مما يعبر فيما يظهر والله اعلم يعني ما تبين لي شيء يعني هناك مم ما يخرج عليها وينظر
26:04في في هذا الباب مثلا تحريم واحد لا بعينه يحتاج الى موتى هل يقع هذا مثلا يقال هذا يحرم عليه واحد لا بعينه. لا بعينه اذا تناول هذا مثلا الثاني او هذا حوثة
26:32الله اعلم بعضهم ذكر في قوله سبحانه وتعالى وان تجمعوا بين الاختين لانه له ان ينكح هذه او ينكح هذه. لا يجوز ان يجمع بين الاختين يعني كأنه يقول انه حرم واحدة لا بعينها. فاذا زوج هذه حرمت هذه وتزوج هذه حرمتين. فله
26:59تزوج ايهما لكن هذا يظهر تحريم جمع لا تحريم واحدة بعينها تحريم جمع قال رحمه الله ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب وهذا اصل من اصول اهل السنة والجماعة وبه فارقوا اهل الضلال
27:31من الخوارج والمعتزلة من سار على طريقهم دي مسألة من وقع في في الكبيرة وان المسلم لا يخرج من الاسلام الا بمكفر وان اهل الكبائر مالهم الى الجنة شفاعتي لها الكبائر من امتي
28:02وهم في خطر المشيئة وهذا بحث اه له ادلة كثيرة لكن قاعدة انه يجتمع بالشخص ثواب وعقاب في حب كما انه يكون فيه ايمان يحب بايمانه عنده من المعاصي ما نبغضه بمعصيته فنحبه لايمانه ونبغض ما فيه من المعصية فلا يمتنع ان يجتمع فيه الثواب
28:31ابو العقاب فيثاب على ما عنده من الايمان ويبغض على ما عنده من آآ المعصية ونحو ذلك المعلومة تحبه لاجل معصيته او لاجل بدعته ونحو ذلك لكن اه قد يجتمع فيه الثواب والعقاب ما لم ينهى ما لم يصل الى حد
28:56الكفر الم يصل الى حد الكفر كما قال اهل العلم السارق يقطع يده مثلا لاجل سرقته بشروطها يعطى من الزكاة ويعطى من الصدقة لفقره وحاجته ومن الزكاة بفقره وحاجته لكن حين تتوفر الشروط
29:27الموجبة في قاع الحد عليه ويوقع عليه وهذا لا يخرجه من الاسلام وهذا هو الميزان وهو العدل ايضا قد تحبها فتحبه محبة دين وايمان بما فيه من الايمان وتبغضه بما عنده
29:51من العصيان وكذلك ايضا لا يمتنع ان تحبه محبة اخرى محبة طبيعية محب او محبة مؤانسة او محبة رحمة المحبة الطبيعية مثل ان يكون اه بينهما قرابة او صداقة فيحبه لقرابته مثلا
30:14هذي محبة طبيعية لا يمنع منها وقد ويحب ايضا محبة ايمانية دينية لما عنده من الايمان والخير ويبغض ما عنده من اه المعاصي التي هي فروع من فروع الكفر يبغضه
30:33لاجلها هذا هو العدل وهو الميزان بهذا جاءت النصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله والندب ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه تقدم الاشارة الى هذا
30:59اشار الى الندب في اول بحث الحكم الشرعي وانه ما طالب الشارع فعلها لا غير وجهي الجزم وهنا عرفه التعريف المشهور وهو تعريف بحكمه في عندهم وعندهم التعريف بالحكم مما
31:24هو مدخول ما هو وعندهم من جملة مردود ان ان تدخل الاحكام في الحدود والا هذا هو حكمه الذي هو يقال والند ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه وهو المندوب تقدم ان المندوب هو المدعو وهو المظلوم وان الندب معنى الطلب وهو يشمل جميع ما حث عليه الشارع وطلبه
31:53لا على سبيل الوجوب او الايجاب وقالوا ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مال وتقدم ان منهم من حده قال ما مدح فاعله مدح فاعله ولم يذم تاركه. كما قالوا في الواجب
32:17ماء ثم تاركه ثم تاركه اثيب فاعله في حد الواجب. وان هذا التعريف ذكره جماعة من الاصوليين انه ما ذم تارك شرعا قصدا مطلقا ما دم تاركه شرعا قصدا مطلقا. وقالوا ان افضل من التعبير بعوقب تارك
32:51والندو ما اذيب فاعله ولم يعاقب تاركه وهو مراد في المستحب والمسنون. وهذا على الاظهر خلافا لمن فرق بين المستحب والمسنون والرغيبة والنافلة والتطوع والفضيلة ومنهم من انكر هذه التسميات وقال انها تسمية حادثة والا فالمتقدم لم يفرق بينها
33:16ان كان من جهة اللغة قد يفرق بينها لكن الندب هو اوسعها لان فيه الطلب والطلب يدخل في هذه الاشياء وان اختلفت رتبتها تختلف رتبة المندوب. هناك من من المندوب ما هو متأكد
33:34واجتمعت في السنة القولية والسنة الفعلية والثناء على فاعله ومنها ما هو ايه يا عمو وكذلك ايضا ما كان محدودا بوقت مثل السنن الرواتب منها ما هو اه جمعت فيه السنة القولية والفعلية لكن
33:52دون الرواتب وهكذا يعني بعض السنن المطلقة قال والمكروه ضده اي ضد المندوب وهو يعني ما اثيب تاركه ولم يعاقب فاعله ما اثيبت على على هذا ما اثيب تاركه. المندوب ما اثيب فاعله. هذا ماء ماكر وما اثيب تاركه
34:23ضد المندوب وما ولم يعاقب فاعله وعلى التعريف الاخر او الحد الاخر ما مدح تاركه ما مدح ضد ما ثم شاركوا في الواجب. هنا ما مدح تاركه اله مكروه ولم يذم
34:46فاعله والتقسيم الى المكروه وجعلنا قسم واحد هذا على المشروع عند الاصوليين. من الاصوليين كامام كالجويني وجماعة زادوا خلاف الاولى. زادوا خلاف الاولى وفي هذا مناقشة لبعضهم في مسألة خلاف
35:10الاولى وجعلوا منه ترك بعض السنن المندوب اليها هذا فيه نظر لانه ليس عن ليس فيه نهي لكن مثل ما قيل ان المندوب لفظ عام يشمل جميع ما ندب اليه
35:30باي وصف كان سواء كان رغيبة او فضيلة او تطوع او نافلة فذلك المكروه كذلك المكروه بجميع انواعه فانه ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. وهذا على اصطلاح المتأخرين قال رحمه الله والمباح ما استوى طرفا
35:56تقدم ايضا الكلام عن مباح اه في اول الكلام لانه اشار اليه قال او التخيير فاباحة حكم شرعي تأخير اباحة وهو اشارة الى النزاع في مسألة المباح وما شدد فيه بعض اهل الكلام في هذا
36:20المباح قالوا كيف هو يكون خطاب ليس في خطاب هو لانه كما في مختصر التحرير وغيره ما خلا عن مدح او ذنب. المباح خلا عن مدح وكذلك عن ذنب وليس فيه خطاب فلم يأتي امر به ولا نهي عنه
36:46له اتيانه وله تركه. وهذا بالنظر الى نفس المباح ما تقدم لا بالنظر الى ما يتوسل به بالمباح اليه ونتوسل بالمباح به الى شيء ما حكم هذا المباح؟ حكم المتوسل اليه
37:15الذرائع لها احكام او الوسائل لاحكام المقاصد الوسائل لها احكام المقاصد وهو يدخل من حيث الجملة من بعض الوجوه في القاعدة المتقدمة ما لا يتم الواجب الا به فواجب او ما لا يتم المندوب الا به فهو
37:37مندوب اما المال يتم المأمور به الا به فهو مأمور به فالمباح ما استوى ليس فيه ذم ولا مدح عن مدح او دم والمعنى في انه حكم شرعي انك تعتقد انه مباح
38:04وهذا يكفي في انطوائه تحت الاحكام الشرعية. اعتقاد انه مباح كشائر المباحات التي اباحها الله سبحانه وتعالى حين يفعلها على جهة الاباحة تكون مباحة. حين يفعلها ويعتقد انها مباحة لكن يتوسل بها
38:29الى امر مندوب في هذه الحالة هذا المباح له حكم المتوسل اليه قال رحمه الله وخطاب الوضع ما استفيد بواسطة بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل وقت
38:58هذا هو خطاب خطاب وضع هو شيء وضعه الله سبحانه وتعالى كما تقدم في بالاقتضاء او التخيير وهذه الاحكام او الوضع هذه الاحكام الوضعية ومستفيدة بواسطة بواسطة نصب الشارع نصب اشياء
39:19وجعلها علم ليس الطلب خطاب التكليف طلب خطاب الوضع علم. يعني امارة وعلامة على خطاب التكليف ولذا لا يوجد خطاب تكليف الا وعليه الا ومعه خطاب وظع. لانه لا يمكن ان يستدل
39:44على التكليف الا بخطاب الوضع مثل ما تقدم في وقت الصلاة لها خطاب وظع وهو دخول الوقت الزكاة لا خطاب وظع وهو النصاب النصاب تمام الحول وهكذا سائر التكاليف الشرعية. فهذا الخطاب
40:14علم معرف بحكمه بحكم هذا الواجب من صلاة من زكاة الصوم له علم معرف ودخول شهر رمظان ورؤية هلاله اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا هذا علم معرف لحكمه يعني الذي اوجبه سبحانه وتعالى
40:47بتعذر معرفة خطابه في كل ولهذا كانت هذه العلامة او هذا العلم هو الدال على وجوب خطاب التكليف تقدم الاشارة الى آآ خطاب الوضع وان منه ما اختلف فيه ومنه ما متفق عليه الاسباب الشروط والموانع
41:17والرخصة العزيمة رخصة والعزيمة تقدم الاداء والقضاء والاعادة وتقدم الاشارة الى الاداء والقضاء ولي عهده وانهم ذكروا في الاعادة انها اعادة الصلاة مثلا اعادة مرة اخرى سبق الاشارة الى ان
41:48الصلاة اذا فعل هم يقولون ما فعل وفاة شيء من شروطه فحصل خلل فيه فيجب الاعادة مثل لو صلى بغير وضوء حصل خلل ويعيد الصلاة فيعيد الصلاة هذه عادة هذه اعادة
42:12لكن هل يدخل فيه اه لو اعاد الصلاة مع صحتها قبل ذلك تقدم غفر له يدخل لو ان انسان صلى لان الاعاد تكون في الوقت. الاعادة تكون في الوقت. الانسان
42:32لو صلى صلاة الظهر مثلا ثم جاء الى مسجد اخر وجدنا يصلون فيصلي معهم ولا يقول لا اصلي قد تصلي الغسل. لا قد صليت في حديث يزيد اسود فانها لك ما نافلة
42:50مع انه ليس عن خلل. والصحيح ان هذا اعادة. خلافا لمن قال انه لا يسمى اعادة لان الاولى فرض وهذه نفل وكلاهما صلاة صحيحة والذي يظهر عنه اذا كانت تلك اعادة فهذه اولى
43:07نعم قال ومنه يعني ومن خطاب الوضع لان لان الخطاب كما تقدم خطابان خطاب وضع وخطاب تكليف تقدم الخطاب تكليف اه الوضع الخطاب الوضع اعم من خطاب التكليف لان خطاب الوضع يتعلق بالمكلف وغير المكلف
43:39خطاب الوضع منه ما يدخل تحت قدرة مكلف ومنه ما لا يدخل تحت قدرة المكلف اما خطاب التكليف فهو خطاب للمكلف دون غير مكلف دون الصغير والمجنون وذلك النائم رفع القلم عن ثلاثة
44:03خطاب الوضع يخاطب به الصغير والمجنون. ولهذا في باب الاتلاف يخاطب يخاطب به وهناك فرق اخرى بين خطاب التكليف وخطاب الوضع ولهذا من خطاب الوضع صيغ العقود صيغ صيغ العقود جميع جميع صيغ العقود هذه من خطاب الوضع لانه
44:33لا تصح العقود الا بهذه الصيغ والله سبحانه وتعالى جعل هذه العقود علامات على هذه العقود. فاذا وجدت صحة هذه العقود ومنه العلة من خطاب الوضع العلة العلة هي وصف ظاهر منضبط. وصف ظاهر منضبط
45:06وهي وضعت على مناسبة الحكم وخلاف او تختلف عن الحكمة هذا الوصف الظاهر المنضبط هذا من خطاب الوضع خطاب الوضع والعلة هي مناط تعليق الاحكام لانها وصف ظاهر منضبط خلاف الحكمة كما سيأتي في كلام بعد ذلك
45:39العلة تعلق بها الاحكام لانها منضبطة وغير خفية وغير منتشرة يمكن الاحاطة بها ولا مضطربة فهي من خطاب الوضع. قال الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم دون ان تقصو من الصلاة
46:03هذه علة قصر الصلاة هو الضرب في الارض علة قصر الصلاة والظرب في الارظ اذا هو من خطاب الوضع ليس من خطاب التكييف. وهو داخل تحت قدرة المكلف انشاء سافر
46:20فله يقصر الصلاة وان لم يسافر فيجب عليه اتمام الصلاة فهو خطاب وضع داخل تحت قدرة المكلف ولهذا تقصر الصلاة بالضرب في الارض واذا قيل انها تقسم الصلاة بظهر في الارض
46:46فلا ننظر الى هذا السفر حصل مشقة ما يحصل مشقة لماذا لوجود العلة وهذي علة ظاهرة منضبطة تضبط امر قصر الصلاة هذا محل اتفاق بين اهل العلم بان قصر الصلاة معلق بالسفر
47:12وعلته الظرف معلق ان القصر معلق بالظرف في الارض هو الضرب للسفر على الخلاف السفر والحكمة الحكمة ايضا من خطاب الوضع خطاب الوضع وهي حكمة الشارع من تعليم من تشريع الاحكام
47:39ان الشرع كله حكمة كله رحمة هذه الحكمة تكون هي تكون مشتملة على او العلة تكون مشتملة على الحكمة الحكمة او العلة مظنة للحكمة العلة مظنة للحكمة لكن فرق بين العلة والحكمة
48:16العلة منضبطة والحكمة قد لا تنضبط ولهذا هل يعلق الشارع الاحكام الشرعية بالحكم هل يعلقها بحكمها الحكمة ان كانت منضبطة صارت كالعلة وعلق الحكم بها. فاذا وجد حكمة علق الحكم بها. وان لم تكن منضبطة
48:49لم يعلق لم يعلق الحكم لو لم يعلق الشارع بها شيئا لعدم انضباطها تقدم السفر السفر آآ علة القصر ولهذا لا يعلق القصر مع ان الحكمة هي المشقة هل نقول ان علة القصر هي المشقة؟ لا. المشقة قد تكون لغير المسافر
49:19للمقيم قد تكون المشقة للمقيم اشد من المشقة للمسافر هذا هو قد يكون انسان يعني عمل الشاق وقت طويل اللي مشقة شديدة وفي السفر يجد الراحة ولهذا لم يعلق الشارع القصر
49:42بالحكمة وهي المشقة بل علقه بالسفر لعدم انضباط هذه الحكمة الصوم في رمضان للمسافر يجوز للمسافر ان يصوم ان يفطر في رمضان. الفطر الفطر في رمضان يجوز له الفطر لكن هل يجوز له الصوم؟ يجوز له الصوم
50:12هل الفطر كالقصر؟ لا الفطر ليس كالقصر الفطر يختلف حكمه يختلف حكمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام صام وافطر والصحابة صاموا وافطروا ودل على ان الفطر ليس كالقصر للمسافر ولهذا قال سبحانه واذا ضربتم نطق فليس عليكم جناح ان تقسموا الصلاة
50:38يقولوا وان قال سبحانه من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. عدة من ايام اخر. يعني فافطر عدة من ايام اخر والنبي عليه الصلاة والسلام بين بسنته
51:02ان له الفطر وله عدم الفطر وهذا فيه اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ولما افطر عليه الصلاة والسلام وصام والصحابة كذلك صاموا وافطروا دل على ان الفطر في السفر معلق بالحكمة
51:25لان الصوم قد يشق في السفر احيانا وقد لا يشق فانشق عليه افطر فان لم يشق عليه لم يفطروا. هذا صريح في اقوال الصحابة قول انس ابي سعيد صحابي اخر
51:42سبق شرعي اما عائشة وغيرها رضي الله عنها اه وفي حديث ابي سعيد كانوا يرون ان من به جدة وصام في حسن ومن لم يكن به جلد فافطر فحسن في حديث انس
52:01فلم يعد الصائم عن مفطر والمفطر على الصائم. من به جدة قوة لم يجد مشقة ومن لم يكن به جدل ليس به قوة وافطر شق عليه الصوم فحسن. هل يبين ان الفطر علق بالمشقة
52:20وهي حكمة مشروعية الفطر عند وجود المشقة والصوم عند عدمها هل يبين انه علق الفطر المشقة والانسان يعلم نفسه الانسان يعلم نفسه هل يشقوا عليه ولا يشقوا عليه؟ مع انه مع ان العلماء اجمعوا
52:44على جواز الامرين ذاك اختلاف الافضل منهما منهم من رأى ان الفطر افضل ومنهم من رأى ان الصوم افضل كما هو من قول الشافعية رحمة الله عليهم وقاله اخرون غيرهم والاظهر والله اعلم هو التفصيل كما فصل الصحابة في ذلك
53:06كانوا يرون الحديث ولهذا علقوا مشقة وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام والاحاديث في هذا كما تقدم كثيرة ولهذا لما كانت الحكمة في باب القصر منتشرة خفية لم يعلق الشارع
53:35المعلق الشارع بها للبيع والشراء لا بد من صيغة مجرد الرضا لا يكفي. الرضا امر خفي الرضا امر خفي يخفى وكونه مثلا يتبايع يكون تبايع مثلا بلا صيغة دالة على ذلك
54:00او بلاعب ان دل على ذلك هذا لا يكفي وقيل ان اني علمت منه ارتراظي ونحو ذلك فاخذتها على هذا يقال هذا هذا لا يصح لابد من صيغة اختلا خلاف في هل هناك هلية محددة والصواب ان كل ما تعارف عليه
54:19اه المتبايعون فانه عقد بيع وشراء بينهم والادلة على هذا كثيرة والنبي عليه الصلاة والسلام جاء الى قوم كانوا يبيعون ويشترون في اسواقهم فلم يحد لهم عليه صيغة ولا عقد
54:38بل كما قال الله سبحانه واحل الله البيع وحرم الربا الاصل هو حل البياعات حل المعاملات ان الصيغ هذه التي تجري بينهم. لكن الشأن لابد من صيغة لابد من صيغة وكلما كان العقد
54:55اشد واعظم خطرا في بابه كان التشدد فيه اشد مثل باب النكاح ولهذا شدد في بعض الصيام فلذا اذا كان الشيخ في لكن لو ظهرت قرائن اذا ظهرت القرائن والدلائل
55:17على الرضا فيما بينهم مثلا بعبارات دالة على ذلك لا نقول ان البيع لا ينعقد الا بهذه الصيغة بل كل ما دل على الايجاب والقبول فانه من صيغ البيع ولا يشترط صيغة معينة. والناس
55:36اه يختلفون اختلاف عظيم ولهذا ينزل الناس على ما جرى بيني في بينهم في عاداتهم واعرافهم ولهذا كما يقول العلام القيوم الفقيه يقول ماذا اردت ونصف فقيه يقول ماذا نطقت
55:58لانه يريد ان يقيده بعرفه وعادته وهذا لا يجوز له ولا يمضي على غيرك بل يسأله عن قصده هل هذا اللفظ يراد به البيع ان كان يراد به انتهى الامر
56:16قد يكون عند غيرهم لا يراد به البيع ولا يدل على الربا هذا ما دل على الرضا من هذه الصيغ فانه من عقود فاذا كانت فاذا كانت خفية او منتشرة
56:30فلابد من شيء يدل عليها. ولهذا كما تقدم الرضا امر خفي او طلع عليه لا بد من شيء يدل عليه وهو علة انعقاد البياعات والمعاملات بين الناس قال رحمه الله والسبب
56:54السبب وهو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود هذا ايضا من خطاب الوضع السبب. السبب هو الشيء الموص الى غيره وما يتسبب به اليه والحبل الذي يدلى في البئر هذا سبب
57:17لنزع الماء الشباب هو ما يلزم من عدم العدم ومن وجود الوجود هذا هو اقواها يلزم من عدم العدم اذا لم يوجد السبب لم يوجد الحكم وان وجد السبب وجد الحكم
57:40زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر واذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر واذا لم تزل الشمس لم تجب صلاة الظهر. اذ يلزم من وجود السبب وجود المسبب. ومن عدم السبب عدم المسبب. هذا هو السبب. لكن
58:04السبب لا يكفي لابد ان يقارنه شرط او شروط وان تنتهي الموانع لكن هو سبب هو سبب فيلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم الشرط عكسه وهما يلزم من عدمه العدم الشرط يلزم من عدمه
58:32العدم مثلا الطهارة شرط للصلاة لا يقبل الصلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة فلا تصح الصلاة الا بطهارة. قد يوجد السبب وهو دخول وقت
59:00لكن لا توجد الطهارة فلا تصح الصلاة الا مع مقارنة الشرط للسبب مقارنة الشرط السبب مثل النصاب شباب لوجوب الزكاة. انسان عنده نصاب هذا سبب لكن لا يلزم من وجود السبب
59:27نجوم المسبب ووجوب الزكاة انه لابد ان يقارنه الشرط لا بد ان يقارنه الشرط فبيبي الزكاة كما لا بد ان يقارنه الشرط في باب الصلاة ولهذا لا بد من وجود الشرط وهو تمام الحول
59:42فاذا وجد السبغ تماما وهو والنصاب نصاب تام الان. يقول عندي نصاب كم مضى عليه؟ قال شهر. يقول حتى الان ما تجب الزكاة حتى يمضي عام هجري ولا يلزم من وجوده من وجود الشرع
1:00:00وجود ولا عدم قد يكون انسان متطهر ولا يلزم من وجوده وجود ولا ادم. قد يكون متطهرا والسبب غير موجود يكون متطهرا قبل دخول الوقت عند ذلك لا تجب الصلاة ولا تصح الصلاة لانه لا يلزم من وجود السبب وجود وجود الشرط
1:00:28وجود ولا عدم ولا عدم ولا عدم زاد بعضهم لذاته يعني لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وهو وجود الشر قد يوجد الشرط مثلا وهو الطهارة فلا يلزم من وجود طهارة
1:00:54وجود وهو وجوب الصلاة ولا عدم لذاته لذات الشاب عدم وجوب الصلاة ليس لعدم وجود الشرط لا لعدم توفر السبب ولا يلزم من وجودش انسان عنده مال لم يبلغ النصاب. ومضى عليه الحول
1:01:16الحول شرط لكن وجود الحول وهو الشرط للزكاة. لا يلزم من وجود الشرط وهو امام الحول الزكاة في هذه الصورة وجوبها لعدم وجود السبب وهو تمام النصاب وعدم تناول النصاب وعدم وجوب الزكاة لا يعود الى الشرط
1:01:45لا لذات الشرط ولكن لامر خارج الشرط وهو عدم تمام النصاب قال رحمه الله والصحة الصحة والفساد ايضا اسم اخر مع الرخصة والعزيمة والصحة والبطلان او الصحة والفساد ايضا والعزيمة والرخصة فهي اقسام السبب والشرط
1:02:12والمانع الاداء والقضاء والاعادة والرخصة والعزيمة الرخصة والصحة البطلان او الصحة هو الفساد والصحة في العبادة وهي ايضا اه عندهم من باب خطاب الوضع وذلك ان الصحة تحصل عند تمام الشروط
1:02:52توفر الشروط والاسباب وانتفاء الموانع فاذا توفرت هذه كانت الثمرة وهي وقوع العبادة مجزئة ولهذا قال والصحة في العبادة وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء ادى هذه الصلاة بشروطها واركانها
1:03:27اداها بعد دخول الوقت توفرت الاسباب والشروط وانتفت الموانع في هذه الحالة الصلاة صحيحة لترتب اثرها عليها لا نقول انه يجب عليك القضاء انتهى لانه صلى كما امر ومن صلى
1:03:49كما امر في هذه الحالة لا يعاده بل لا صلاة في يوم مرتين بل اعادة الصلاة لا اصل له. بل قد يقود الى البدعة ثم ليس هناك حد يمكن ان يوقف عنده
1:04:07انما اوجب الله عليك صلاة واحدة. اذا اردت اذا اردت ان تزيد فعليك ان تتطوع من النوافل. وفي المعاملات ترتب احكامها المقصودة بها عليها كذلك المعاملات توفرت شروطها في هذه الحالة ترتب
1:04:28اثرها المقصود عليه هو صحة البيع وفرت شروط البيع حصل المقصود وهو ثبوت المال او ثبوت الثمن للبائع والمثمن للمشتري والبطلان والفساد يقابلانها البطلان في العبادات في الاغلب والفساد ذلك فيها لكن
1:04:57ويقع فيهما والجمهور لا يفرقون بين الباطل والفاسد الا في مواضع يسيرة والنبي عليه الصلاة والسلام قال اي امرأة نكحت باطل باطل باطل. الحديث وصور بطلان كثيرة لكن قد يكون هناك صور مجمع عليها
1:05:24ببطلان العبادة او بطلان المعاملة وصوره يكون مختلف فيها والعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح العزيمة في اللغة هي القصد المؤكد. هذه هي في اللغة وهو كما قال سبحانه فاذا عجبت فتوكل على الله
1:05:53ما هي القصد المؤكد آآ وهو اذا او من عزم على الشيء اذا ذهب قصده اليه وجزم بهذا الشيء والعزيمة تشمل جميع التكاليف الشرعية كل التكاليف الشرعية عزيمة كانت في باب الطلب
1:06:17العزيمة في باب طلبها وتختلف ان كان واجبا فواجب العزيمة في يتم وان كان مستحب وكذلك العزيمة فيه على جهة الندب وان كان في باب الترك ان كان محرما العزيز فالعزيمة في تركه
1:06:41ويتركه على جهة الجزم والعزيمة وكذلك المكروه يشمل جميع الاحكام الشرعية ولهذا بدليل شرعي لابد من دليل شرعي على وجوب هذا الشيء او استحبابه او تحريمه او كراهته لكن بشرط ان يكون خال عن معارض راجح
1:06:59لانه اذا كان هناك معارض راجح لا يكون عزيمة. لان المعارض الراجح هذا عارض الدليل الدال على وجوبه وجوب الصلاة على المقيم اربع على المسافر الرباعية ركعتان عارض دليل اتمام الصلاة
1:07:26دليل راجح وهو قصر الصلاة عارض حجاب الصلاة كل صلاة في وقتها دليل الراجح وهو جمع الصلاة عند وجود سبب من اسباب الجمع يبقى بالمحرم اكل ميتة حرام العزيمة في اجتنابه
1:07:50حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حال المخمصة معارض واجح الا ما اضطرتهم الا ما اطردتم اليه من طرق وقال سبحانه من اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. ان الله غفور رحيم
1:08:11تعارض هذا التحريم معارض راجح وهو الاضطرار الى الميتة. وهكذا سائر ما يضطر اليه. وهي كما هذا هو الرخصة ولهذا قال والرخصة والرخصة لغتنا السهولة واليسر وهذا من حكمة الشرع هو ان اوجب اشياء وحرم اشياء
1:08:35لكن الشريعة كلها خير وما جعل عليكم في الدين من حرج ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا واذا اشتد الامر فان اليسر يكون اعظم. لا ضرر ولا ضرار
1:08:56ولهذا جاءت رخص الشرع الاذن في امور كانت واجبة للتخفيف بعدم وجوبها بل قد تكون السنة والاكمل هو تركها وفي اشياء محرمة جاءت الرخصة في جوازي تناولها كالميتة بل قد تجب
1:09:24هذه هي الرخصة ولهذا قال والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعاذ راجح كما تقدم لابد ان يكون المعارض راجح في باب القصر للمسافر الجمع عند وجود سببه الاكل من
1:09:41الميتة الرخصة حكم شرع كما تقدم سعة وتيسير على المكلف في هذه الحالة نفس العزيمة هذه اصل الرخصة هي نفس العزيمة الرخصة هذه هي ترجع الى العزيمة التي كانت واجبة على تلك
1:10:11في هذه الحال عند وجود المعارض الراجح وهو ما جاءت بالرخصة وعلى خلاف دليل شرعي صارت العزيمة رخصة الان او تحولت العزيمة الى رخصة لكن نعلم ان الرخصة لها مراتب
1:10:36الرخصة مع العزيمة لها مراتب يعني معنى افضل اخذ بالرخصة او الاخذ بالعزيمة كلاهما من شرع الله الادلة جاءت بالعزيمة وهي الاصل وجاءت بالرخصة. لا يقال الرخصة افضل او العزيمة افضل
1:10:56الرخصة العزيمة في موضعه افضل والرخصة في موضعه افضل ما يقال ايهما افضل ان اخذ بالرخصة او بالعزيمة العزيمة في مكانها افضل ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وحديث جيد ان الله يحب
1:11:18ان يؤخذ بعزائمه ان يؤخذ برخص كما يحب ان تترك معصيته. يحب ان يؤخذ بعزائهم كما يحب ان يترك معصيته هذا لفظ احمد وفي لفظ له عند البيهقي ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عجائبه
1:11:46جعانة اللي اخذوا الرخص والاخذ بالعزائم هذا اللفظ ارجح لانه جاء عند ابن حبان بهذا اللفظ ان حديث ابن عباس وهو اصح من حديث ابن عمر وباسناد صحيح عند ابن حبان
1:12:03ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه وهذا اصح واثبت ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان تؤتى عزيمته هذا يبين ان الاخذ بالرخصة
1:12:20عند وجودها كالاخذ بالعزيمة عند وجوده فلا يقال عزيمة افضل ولا الرخصة افضل لكن في بعض الاحوال يكون له رخصة يكون له رخصة والعزيمة افضل واحيانا تكون الرخصة واجبة مثلا لقول الله سبحانه وتعالى
1:12:48لقوله سبحانه وتعالى الا من اكره وقلبه مطمئن من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ولكن منشرح بالكفر صدرا هنا من اكره على الكفر ان اكره
1:13:14على الكفر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان من اكره على الكفر هنا رخصة بان يتلفظ بالكفر ما دام قلبه مطمئنا بالايمان هذي وقعتني عمار رظي الله عنه ووقعت لي بلال
1:13:35هل الافضل اخذ بالرخصة او الاخ بالعزيمة هذا الموطن فيه عزيمة وفيه رخصة وهي من المواطن التي جاءت فيها الرخصة قوله سبحانه وتعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان لكن الافضل اخذ بالعزيمة. ولهذا كانت حال بلال اعظم رظي الله عنه فلم يجبهم الى ذلك
1:14:03ورخص لعمار رضي الله عنه كما دل عليه القرآن فمن صبر ولم يجبهم الى ما هم عليه في حال هو اعظم. وان اخذ بالرخصة فلا بأس بذلك. هذي حال او مرتبة من المراتب
1:14:23التي تكون يكون فيها رخصة وعزيمة وتكون العزيمة هي الافضل مع جواز الرخصة حال ثاني فيه عزيمة وفيه رخصة والاخذ والاخذ بالرخصة هو السنة وهو الاكمل. بل الاخذ بالعزيمة خلاف السنة لانه في الحقيقة لا يعتبر عزيمة. لان في هذا الموطن
1:14:51المشروع هو الرخصة. وهو عزيمة في هذا المكان. الرخصة في مكانها عزيمة لان الشارع عزم على هي رخصة من جهة وهي عزيمة من جهة قصر الصلاة المسافر المسافر المشروع له يقصر الصلاة الرباعية
1:15:10ركعتان الاربع ركعتان هذا هو السنة وهذا محل اجماع بعض اهل العلم كالكفر او وجوب القصر لكن عامة اهل العلم على انه متأكد جدا ظاهر السنة عنه عليه الصلاة والسلام
1:15:30وفعله ما في هذا يعني معروف رضي الله عنه وعذره في هذا وكذلك عائشة رضي الله عنها المقصود ان القصر رخصة والاخذ به عزيمة وان كان رخصة باب التيسير على المسافر
1:15:55فهو عزيمة في وقته او في زمان السفر ولهذا لو انسان قناة انا لا اشق عليه. نقول هذا الفعل خلاف السنة خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وينكر على فاعله
1:16:12وهذي الرخصة وهي السعة والسهولة واليسر هي الاتم والاكمل وهي في موطنها عزيمة. لكن تسمى رخصة لانها يسر وسهولة وسهولة هناك ايضا صورة ثالثة صورة ثالثة تكون العزيمة اتم وتارة تكون الرخصة
1:16:45مثلا الصوم في السفر النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام كما تقدم صام وافطر دل على ان الصوم في السفر تارة يكون افضل وتارة يكون الفطر افضل بمثل حال ذلك الرجل الذي قد ظلل عليه
1:17:07لشدة الصوم عند النسائي يقطر عليه الماء عليه الماء حتى قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر. يعني اذا كان الامر يصل الى هذه الحال. ليس المعنى ان الصوم في السفر ليس برا لكن
1:17:25في مثل هذه الحال لان سياق الحديث دال على هذا لهذا لا يؤخذ هذا الحديث عن اطلاقه لان الحديث قصة واحدة دلت على حالة معينة. ولهذا قال في رواية صحيح عند النسائي عند جابر وهي جاءت عند عند مسلم بلاغا عن رؤية شعبة عن يحيي ابن ابي كثير لا تثبت لكن عند النسائي باسناد صحيح انه عليه الصلاة والسلام
1:17:49لذلك قال عليكم برخص برخص الله التي رخص لكم. عليكم برخص الله التي رخص لكم. مثل ما تقدم هذه رخصة لا تأخذ بالشديدة وهو الصوم. الصوم في حال يكون اولى
1:18:11لكن في مثل هذه الحال حتى سقط هذه الحال مفضولة والسنة والفطر وهو الاكمل والاتم وهو رخصة في هذه الحال. والاخذ به من جهة عزيمة وتارة يكون الصوم هو الافضل وهو الاكمل في الحال مسافر
1:18:38كما انه عزيمة في السفر سيكون عزيمة كما انه عزيمة في الحظر فيكون عزيمة في السفر ايضا عزيمة في السفر. معنى انه له ان يصوم والنبي صام عليه الصلاة والسلام
1:18:58وافطر الصحابة كما تقدم في الاخبار اذا كان الصوم لا يشق عليه لا يشق عليه الصوم ولا يمنعني من اعمال الخير التي اعملها ولا يمنعه من خدمة اخوانه اذا كان معهم
1:19:13يعني هو الصوم لا اشق عليه اذا كان مثلا في هذا السفر سفر جهاد انه كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو صوم صوم داوود فانه كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى هذا القيد قيد مهم
1:19:33المعنى ان صومه لا يضعفه لا يفر الى لكن اذا كان الصوم يظعفه الصوم ليس برا في هذه الحالة البر هو الفطر قال عليه الصلاة والسلام انكم ملاقوا العدو والفطر اقوى لكم
1:19:51وفي لفظ عند مسلم لما عزا ما هم على الفطر فافطر قوم ثم دنا عليه الصلاة والسلام ممن قال من البلد او من العدو بقي قوم على الصوم فقال اولئك العصاة
1:20:06انكر عليهم عليه الصلاة والسلام اشتد الامر في مثل هذا فقد يكون متأكد الى هذه الحال خاصة اذا كان قد يترتب عليه ضرر في حال لقاء العدو مع الضعاف ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في رواية النسائي
1:20:23جيدة يحملها لصاحبيكم اعملا اعملا لصاحبيكم اشارة الى انهما يخدمان لانه ما صام وشق عليهما. فاشار الى ان الفطر مع العمل افضل من الصوم اذا كان مع الصوم يشق عليه العمل الخدمة
1:20:48في الصحيحين من حديث لعلم الحديث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذهب المفطرون اليوم بالاجر من ذهب لاجل الصائمون؟ لا. ذهب المفطرون لكن لم يذهبوا به على في كل حال. لا
1:21:06لم يذهبوا لم يقل ذهب المفطرون بالاجر. ذهب المفطرون اليوم في هذا اليوم لكن في يوم اخر قد يذهب الصائم بالاجر يكونون صائمين ومع صومهم يعملون ويخدمون لا يضعفهم الصوم
1:21:27هذه افضل حالات لانه جمع بين امور من الخير الصوم والخدمة والعمل فلم يضعفوا الصوم ولم يقعده الصوم قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حيث رضي الله عنه من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا
1:21:48الصحيح ان قول في سبيل الله اي في الجهاد في سبيل الله اي في الجهاد ليس كما قاله كثير من الشرح في طاعة الله صوابا في سبيل الله اي في الجهاد
1:22:05لان هذا هو الذي يظهر فائدة الحديث من صام يوما في سبيل الله وفي لفظ صحيح الترمذي جعل الله بينه وبين النار خندقا عرظه جعل الله بينه وبين خندق خندق كما بين السماء والارظ كما بين السماء
1:22:26والارض وهذا مثل ما تقدم وكان لا يفر الى وفي حديث عمارة بن زعتر عند الترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه
1:22:44عبدي كل عبدي ليتحقق بالعبودية وامتثل ادابها وعمل بها عبدي كل عبد الذي وهو يلاقي غرنة تحت اطفال السيوف وشعاعها ومع ذلك لسانه لهج بذكر الله وهو يلاقي العدو ويضرب في العدو
1:23:09ومع ذلك يذكر الله سبحانه وهذا فيه ان جمع المصالح والاعمال هو الموصل لدرجات الجنان كما في الصحيحين ايضا من حديث هريرة انه عليه الصلاة والسلام من انفق زوجين في سبيل الله ناداه خزنة الجنة. ايفون هذا خير الحديث
1:23:37في اخره لما ذكر مكارم اهل الصلاة جلب الصلاة من كان من الصدقة نودي الصدقة الجهاد من اهل الصيام نودي ان بابا الريان قال ابو بكر رضي الله عنه ما على من دعي من باب واحد
1:23:59من ابواب الجنة من ضرورة. يعني ما عليه ضرر سوف يدخل الجنة. فهل يدعى احد منها كلها؟ قال نعم وارجو ان ان تكون منه رواية عند ابن حبان رحمه الله
1:24:12ابن عباس قال وانت منهم. يقول يا ابي بكر الشاهد انه ان ابا بكر رضي الله عنه لعظم همته يعني قالوا هل يدعى احد منها كلها؟ يعني من باب جمع هذه الاعمال كلها. فالشأن هو انه حين تجتمع اعمال الخير
1:24:31آآ له ويعمل بها ولا يضعفه عمل عن عمل يكون افضل جمع الصوم مع الخدمة مع الجهاد مع الذكر درجة عالية وفي الصحيحين من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه
1:24:50وقال كنا مع رسول الله سلم واكثرنا ظلا صاحب الكساء. وان احدنا يظع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة
1:25:08صائم مع الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صائم والرسول عليه الصلاة والسلام لا شك انه الاسوة هو الاسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام
1:25:22ومع ذلك اكثر الصحابة افطروا واللي قال ما في نصائم الا والاستثناء معيار العموم فيدل على انه افطروا كلهم الا النبي عليه الصلاة والسلام وعبدالله بن رواحة اه رخصة تختلف حالها تختلف حالها فلهذا الصوم في السفر يظهر والله ان تارة يكون
1:25:45حاضنا وتارة يكون مفضولا تارة يكون رخصة. معنى ان الافضل له ان يفطر ويكون في هذه الحال عزيمة وتارة يكون الفطر يكون الصوم لا يضعف عن العمل ولا عن السنة يعملها ولا عن اوراده ولا عن اذكاره
1:26:09في هذه الحالة يكون الصوم افضل لانه جمع خيرا الى خير جمع خيرا الى خير. عمل الصوم الى غيره قال رحمه الله والاصل الثالث الاجماع الاصل الثالث لان سبق ان في اول الرسالة هذي ذكر الكتاب والسنة والاجماع والقياس فالان شرع في الاصل
1:26:39الثالث قال رحمه الله وهو اي الاجماع وهو اتفاق مجتهد العصر من هذه الامة بعد وفاته عليه السلام على امر ديني هو اتفاق عليه الصلاة والسلام على امر دين اتفاق مجتهدي
1:26:59العصر امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على امر من الامور هذا هذا تعريف اه قد تختلف من الالفاظ لكن يجمع هذه الاصول ان من العصر وان يجتمعوا
1:27:17كلهم على امر شرعي هذه الامة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ظاهر اولا هو اتفاق مجتهد الامة. سيأتي محترجات لهذا سيأتي محترجات فيما يتعلق قوله اتفاق منتهي العصر
1:27:46انه لو حصل اتفاق منهم الا من واحد او من اثنين كما سيأتي فلابد من ان يجتمعوا كلهم مجتهد العصر قوله ولابد ان يكون من ومن هو المجتهد سيأتي من استثنى
1:28:04ممن لا يدخل في المجتهدين فلا بد ان يكون المجتهد اصوليا ايضا اصول فروعي اصولي فروعي له علم بالاصول وله علم بالفروع وهذا العلم بالفروع يستلزم علوما اخرى بالكتاب والسنة
1:28:30ومواظع الاجماع ما يتعلق باللغة وما اشترطوا في وهذه سيأتي في باب الاجتهاد ان شاء الله هل هو اتفاق لابد ان يتفقوا مجتهدي العصر. ظاهر قول العصر يشمل اي عصر
1:28:47في اي زمان لابد يعني وان تأخر. هذا على قول جماهير العلماء وذهب بعض اهل العلم الى انه لا ينعقد الاجماع الا اجماع الصحابة او لا اجماع الا اجماع الصحابة. ومنهم من قال
1:29:11اجماع الصحابة والقرون المفضلة التي اخبر النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يلونهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وتابعوهم على الخلاف في القرن
1:29:32الرابع او او القرن الثالث بعد قرن الصحابة ذهب كثير من اهلك داود وجماعة من اهل العلم وهو احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله ان الاجماع المنضبط هو اجماع الصحابة
1:29:51وهذا نص عليه ابو العباس ابن تيمية في مواضع وقال ان الاجماع المنضبط هو اجماع الصحابة وبعدهم كثر الخلاف جدا وذكر في بعض المواضع في الواسطية وفي غيرها عبارات تدل على
1:30:11ان الاجماع هو اجماع السلف والتابعين اجماع السلف والتابعين وبعدهم انتشر الخلاف وفي بعض كلامه قال انه لا ينضبط الا اجماع الصحابة لانهم كان كانوا مجتمعين ويمكن آآ اتفاق كان الصحابة رضي الله عنهم
1:30:37يعني في بلاد المسلمين معروفين ويشار اليهم وكانوا ينشرون العلم وهم معروفون فكان الاجماع منهم ممكنا اما بعد ذلك فلا يمكن الاجماع لكن جماهير العلماء على انه اذا امكن الاجماع
1:31:01بعد عصر الصحابة فهو كذلك لكن لا يكاد ينضبط او يتفق اجتماع لذلك وخصوصا مع تفرق العلماء في البلاد انه لا يمكن يعني اجتماعهم في عصر واحد وهكذا بعد ذلك بعدما تأخرت
1:31:22العصور لما تأخرت العصور فلا يكاد يعني ينضبط الاجماع ولهذا قالوا ان الاجماع المنضبط واجماع الصحابة رضي الله عنهم والمسألة فيها كلام وعن الامام احمد رحمه الله كما تقدم قولان في هذا
1:31:43وتحريرها يحتاج هذه المسألة كثير من اهل العلم تكلم في هذه المسألة وفيها بحوث ممكن ان طالب ينظر في هذه البحوث ويرى الحجج في هذا باي قولين والذي يظهر والله اعلم ان
1:32:09انه لا يكاد تجد مسألة من المسائل مستجدة الا واما ان تدخل تحت دليل معين يقع عليها اتفاق واما ان تكون مشاعر اجتهاد فهذه قد اجتمع عليها علماء العصر مثلا لكن جمع جميع العلماء
1:32:34جمع جميع العلماء هذا لا يكاد يقع لا يكاد يقع. وقد يوجد من العلماء من لا يعلم ويكون مخالفا مثلا وهو يعلم مثلا عند قومه واصحابه هل هو اتفاق مجتهد العصر من هذه الامة
1:32:52بعد وفاته عليه السلام لانه في حياته لا لا يجمع لانه هو الحجة عليه الصلاة والسلام على امر ديني يخرج الامور الدنيوية لان المراد الاجماع في في الامور الشرعية وهو حجة قاطعة
1:33:07وهذا عند الجمهور كما نص عليه ابن قدامة وهو جماعة من اهل العلم حجة قاطعة لكن قول حجة قاطعة هذا يحتاج الى تفصيل ان كان المراد الاجماع المقطوع به اللي دلت عليه النصوص صريحة في الاجماعات القطعية هذا واضح
1:33:29وان كان في الاجماعات الظنية فليسوا حجة قاطعة اذا كان في الاجماعات الظنية فهذا ليس حجة قاطعة وهذا ذكره الزركشي في البحر. ولهذا يقول والحق التفصيل بينما اتفق عليه اتفق عليه المعتبرون فحجة قطعية
1:33:54وبينما اختلوا فيه كالسكوت وما يدرى مخالفو فحجة ظنية وهو ما يشبه اجماعات السكوتية يجتمع مثلا قوم ويسكت اخرون قال ولا يعتبر اتفاق من سيوجد ولا يعتبر اتفاق من سيوجد
1:34:23يعني ايمن سيوجد بعد وقوع الاجماع هذه العبارة فيها نظر انا ذكرت عبارة مختصر التحرير ولهذا ولو قال موافقته لو قال ولا يعتبر موافقة ليس اتفاق موافقة من سيوجد لو قال ولا يعتبر موافقة من سيولد لكان اولى كما هي عبادة مختصر التحرير
1:34:50لو انه اجمعوا على هذه المسألة ثم وجد مجتهد بعد ذلك لم يكن موجود حصل انسان مثلا كان حال الجماع ليس مجتهدا لكنه تأهل وصار مجتهد مع وجود المجتمعين او بعضهم
1:35:14هل تعتبر موافقته؟ لا تعتبر يعني لا يعتبر ان يوافقهم فلا يشترط ان يقول انا اوافقكم على الاجتهاد فلو سكت فلا يشترط ان يقال ما رأيك؟ نحن اجمعنا على هذا القول هل توافقنا
1:35:32لا يشترط هذا الشيء لكن يعتبر خلافه وهذا هو مفهوم قوله. مفهوم قوله ولا يعتبر اتفاق تقدم انه لو قال ولا يعتبر موافقة احسن ولعت بموافقة من سيوجد فمفهومه كما دلت عليه عبارة
1:35:52التحرير انه ونصوا عليه ان خلافه معتبر لا يعتبر موافقته ويعتبر خلافه. هذا مبني على مسألة انقراض العصر مبني على مسألة هل يشترط انقراض العصر او لا ان قيل يعتبر فاعتبروا خلافه. ولا يعتبر وفاقه
1:36:13لا يشترط ان يوافق لانه ساكت ولا ينسب الى ساكت القول لكن حين يخالف يظهر الخلافة يظهر الخلاف في هذا فيعتبر ومبني كما تقدم على مسألة انقراض العصر. واذا قيل لا يعتبر انقراض العصر حين يجمعون
1:36:32على ذلك ويتفرقون على على هذا ولم ولا يعتبر انقراض العصر يعني عصر المجمعين في هذه الحالة من باب اولى الا يعتبر وفاقه ولا خلاف. كما انه لا يعتبر وفاقه كذلك لا يعتبر خلافة
1:36:51لانه اذا لم يعتبر خلاف من هو كان مع المجمعين فخالف بعد ذلك بعدما اجمعوا ووافقهم على ذلك. اجمعوا اجماعا تاما فلا يعتبر خلاف كذلك لا يعتبر خلاف من تأهل بعد ذلك من باب اولى
1:37:14كما تقدم هذا مبني على مسألة انقراض العصر. هل يشترط او ليس بشرط ولا مقلد كذلك لا يعتبر مقلد سيأتي الاشارة اليه. المقلد من ليس اصوليا ولا فروعيا يعني من عامة الناس. ليس عنده علم بالاصول ولا عنده علم بالفروع. ليس من اهل العلم
1:37:38وليس عنده تأهل اجتهاد في باب الاصول ولا يعني قد لان اقسامنا ثلاثة لانه قال ولا اصول او فروعي او نحوي ونحوه اذا لا يعتبر اتفاق لا يعتبر قول هؤلاء
1:37:59المقلد يعتبر قوله والاصول الاصول له مفهوم مفهومه خلاف انه ليس فروعي لا يعلم الفروع او فروعي منطوقة انه من اهل الفروع له معرفة بفروع الفقه لكن ليس لها معرفة بالرسول وهذا في الحقيقة
1:38:19فيه نظر كيف يكون فروعي وليس له معرفة اصولي محتمل مع ان الاصولي لا بد ان يكون له معرفة بالفروع. لانه لا بد ان آآ يستحضر شيء من الفروع على هذه القواعد
1:38:40لكن هذا من باب التنظير. فالله اعلم يعني باستقامة هذا الكلام. او نحو النحو واضح انه قد يكون انسان نحوي له معرفة بالنحو معرفة ومراد النحو مشهد الاعراب مسألة الاعراب. ولا يلزم منها ان
1:38:58قد يكون له مفهوم وهو معرفة باللغة مثلا وذلك ايضا بالصرف مثلا وان كان فيه التلازم احيانا وخصوصا في باب الصرف لا يعتبر مقلد من ليس له معرفة بالاصول ولا بالفروع
1:39:18قد يكون انسان آآ مجالس لاهل العلم عنده معرفة لكن لا يقال اصولي عندي معرفة بالاصول يعرف ان الامر وجوب. النهي للتحريم لكن ليس من اهل اصول يعرف قواعد الاصول يقرر قواعد الاصول وان كان عنده معرفة من حيث الجملة به
1:39:39وكذلك اه فروعي له معرفة له تسأله في كثير من المسائل يعرف لكن ليس من اهل النظر والترجيح فاذا اول المقلد هذا لا يعتبر. والاصولي كذلك لا يعتبر والفروع على قولهم ايضا لا يعتبر
1:39:59وهذا لا يعتبر وان كان كلمة الفروع لان المعرفة بالفروع يعتريه ان قواعد لان كثيرة لان معرفة الفروع مبنية على معرفة الاصول رسول قد لا تبنى على معرفة الفروع معرفة الاصول في الحلال والحرام
1:40:21هو العام والخاص والمطلق والمقيد هذه لابد ان يكون هناك معرفة بالاصول والعبارة الواضحة مثل ما تقدم ان يكون مجتهدا. والمجتهد يكون عالما عنده علم بالاصول عنده علم بالفقه وفروع الفقه
1:40:43وكذلك سائر العلوم الاخرى التي لابد منها مثل معرفة بالعربية قال ولا كافر متأول وهو صاحب البدعة المكفرة كذلك لو كان انسان يعني عنده بدعة لكن اكفره بها. وهو متأول
1:41:09وان كان هذا موظع تفصيلي لان بعظ البدع التأويل فيها مكابرة مثل انكار كلام الله سبحانه وتعالى ينكره تماما وان الله لا يتكلم مثلا ينكر علوه سبحانه وتعالى. لكن قد يتأول هم لا هو لا
1:41:38لم يردوا النصوص. هناك انت اولها في باب العلو في باب الكلام كما هو حال كثير من اهل البدع وهذه مسألة حصل فيها بلوى وابتلاء عظيم تجد اهل البدع حين يتكلمون كأنهم يقطعون بها قطعا
1:41:58مع انك تسمع وترى التناقض والاضطراب الواضح لكن حملهم على ذلك والعياذ بالله شدة التعصب والا فيما حين يخلو بنفسه يدرك انه على باطل. وخاصة من كان لديه تأصيل علم
1:42:17حين يرى حين يقرأ القرآن ويطلع يدرك انه على قول باطل وان قول هذا لا يمكن ان ان يذكره للعامة وان ان يقول لان النفوس تنفر منه تستنكره والفطر لا تقبله
1:42:38المقصود انه اه اذا كان اذا كان هذا الشيء مما هو ظاهر وواضح ومخالف للنصوص مخالفة بينة وخصوصا حين تقام عليه الحجج ويجادل هذا لا عذر له انكار بعد ذلك مكابرة
1:43:00لا تقبل منه قد احيانا تعمى بصيرة انسان تكثر الجهالة لكثرة الضلالات وكثرة ما ينشر الباطل كثرة مجالسة اهل الباطل وخفاء السنن مكاثرة البدع وانتشار اهل البدع وكثرة كلامهم احيانا قد تطغى هذه فتظل خلقا كثيرا
1:43:26هذا قد يقع ولا فاسق الفسق يشمل الفسق في باب الاعتقاد والفسق في باب العمل من باب الاعتقاد الاعتقاد هذا عندهم فيه التفصيل فلو كان عنده بدعة مفشقة مثلا فان الجمهور يقولون يعتبر ما دام
1:43:47انه في البدعة التي لا تصير يعني كفر عندهم يعتبر لكن اذا كان غير متأول او كان فسق من باب العمل بالعمل بشرب الخمر للوقوع في الزنا والعياذ بالله مثلا
1:44:06هذا ايضا لا يعتبر وفاق آآ في هذا ومن اهل العلم من قال انه يعتبر اذا كان فسق باب العمل وذلك ان لتوفر الشروط الاخرى فيما يتعلق اه بالنظر في الادلة
1:44:25والاكثر قالوا انه لا يعتبر في باب الفسق في باب العفن قال ولا يختص بالصحابة وتقدم الاشارة الى هذا وهذا قول جماهير العلماء انه لا يختص الاجماع بالصحابة بل في كل عصر من العسر. قالوا في كل عصر من عصور
1:44:49لان الادلة جاءت بان الاجماع من الاصول الاجماع كما قال ومن يتبع غير سبيل ومن يوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وكذلك جعلناكم امة وسطا وجاءت الادلة من حديث ابن عمر وانس
1:45:18ابي ذر ابي مالك يا جماعة هذي الامة واحاديث فيها ضعف عند احمد وابي داوود اختلفت الفاظها وان الله لا يجمع هذه الامة على ضلالة وان الاجماع يكون اجماعهم حق. وقال سبحانه مختلأ وقال وما اختلفتم في شيء فحكمه الى الله. قال وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول
1:45:48وجاء امر بالرد عند التنازع وامر بالاختلاف الرد الى كتابه سبحانه وتعالى والى سنة الى الى رسوله عليه الصلاة والسلام يا حياتي والى سنته عليه الصلاة والسلام بعد وفاته والرد الى كتاب السنة
1:46:06وعلى ويفهم من هذا انه اذا لم يكن هناك تنازع فانه حجة وهذي ادلة عامة. ادلة عامة ادلة عامة كان في ان الاجماع حجة قالوا سواء في عصر الصحابة او بعد ذلك
1:46:27لكن لا شك ان اقوى الاجماعات واحكم الاجماعات وافظل الجماعات هو ما كان عليه الصحابة. وخصوصا في عهد عمر رظي الله عنه كان الصحابة كانوا مجتمعين ولم يتفرقوا ولم يثني العدد اليسير ممن علم
1:46:43مكانهم من بعي بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام او بعثوا في زمن عمر رضي الله عنه وزمن ابي بكر رضي الله عنهم هذا هو اقوى انواع الاجماع وهذا وقع ايضا صور منه
1:46:56آآ من وقائد الصحابة رضي الله عنهم منهم ما وقع في الاجماع على خلافة ابي بكر رضي الله عنه موقع من نزاع فانه زال بعد ذلك وهكذا في مسائل كانوا يجتمعون عليها رضي الله عنهم
1:47:17فلهذا قال ولا يختص الصحابة وكما تقدم ذهب داوود احمد وجماعة من اهل العلم الى ان الاجماع الصحيح المنضبط هو اجماع الصحابة وقد نص عليه تقي الدين في مواضع من كتبه رحمه الله
1:47:33قال ولا اجماع مع مخالفة واحد اثنين وثلاثة يعني كما انه اذا خالف اثنان او ثلاثة اه فانه لا يعد اجماع لان الاجماع هو تمام الاتفاق. ومع مخالفة واحد لا يسمى اجماع
1:47:54من باب اولى معه خالتي اثنين وثلاثة ولان هذا باب لا يكاد ينسد هذا قول جماهير العلماء وذهب بعض اهل العلم وقالوا اه نعم وقالوا ان خلاف الواحد اذا خالف واحد
1:48:16فان خلافه لا يجوز مع الاجماع قد يجوز ان يكون الحق معه عمر رضي الله عنه كان الحق معه في مسألة الاسرى مسألة الاسرى كان الحق معه والحديث المشهور في هذا لو نزل عذابي
1:48:34منه الا عمر او كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك ابو بكر رضي الله عنه خالفه من خالفه لما اه في مسألة قتال مانع الزكاة على من خالفه بالظاهر الامر ان انه رضي الله عنه هو الذي ثبت على هذا ثم
1:48:56كان الصواب معه رضي الله عنه كان الصواب قوله دون قول من خالفه رضي الله عنه قد يكون الصعوب مع المخالف اه الحق لا يعرف لكن اعرف الحق تعرف اهله
1:49:12في اي زمان وفي في اي عصر ولهذا قال لا يحصل اجتماع بمخالفة واحد او اثنين او ثلاثة ذهب بعض اهل العلم الى انه آآ لا يعتبر مخالفة الواحد والاثنين وهذا مشهور
1:49:31في كلام بن جرير وابن عبد البر ويقع في كثير من جماعات بيحكيها كثير من اهل العلم وفيها خلاف لواحد او اثنين ومع ذلك لا يلتفتون الى هذا الخلاف ويحكي ويحكون الاجماع ولا يلتفتون الى خيره الواحد والاثنين
1:49:49هذا عائد الى هذه المسألة لكن قول الجمهور انه لا اجماع الا باتفاق الجميع اذا خالف احدهم فلا يعتبر اجماعا قال رحمه الله واجماع اهل المدينة ليس بحجة هذا هو الصواب
1:50:13واجماع المدينة ليس بحجة لكن اه هو ليس باجماع هذا بلا شك لا اشكال وجاء عن بعضهم هادي مسألة خلاف واجماع اهل المدينة جاء عن مالك رحمه الله ما يدل على انه
1:50:31الحجة لكن فسر علماء المالكية الباجي والقرطبي وجماعة من اهل العلم يعني كلام مالك رحمه الله وفصله وشرحه شيخ الاسلام رحمه الله آآ ايضا مما جاء من كلام وكلام وكذلك القاضي عياض. وذكروا ان اجماع اهل المدينة
1:50:58يختلف وان مراد مالك رحمه الله انه حجة فيما كان سبيله النقل مثل نقل الصاع والمد ونحو ذلك فهذا هو الذي يحتج به مالك رحمه الله هذا محل اجماع منهم في هذا وهذا في الحقيقة كالاجماع العملي. ومثل ما جاء من الاجماع العملي في عدم اخذ الزكوات من الخظروات. ولهذا في القصة
1:51:23المشهورة عن مالك رحمه الله لما نازعه يا ابو يوسف رحمه الله في مسألة الصاع وكان يرى ما يراه اهل الكوفة وان الصاع ثمانية ارطال اخبره ما لك رحمه الله ان اهل المدينة يقيسونه على خمسة ابطال
1:51:44وثلث او نحو ذلك وثلث وان هذا وصاع النبي عليه الصلاة والسلام لتناقله الصحابة ثم ابناؤه من بعدهم ثم ابناء الابناء ثم آآ قال له ما لك رحمه الله انظر
1:52:01المدينة فامرهم مالك فحضر الابناء والابناء منهم آآ كل منهم قد وضع صاعه في ابطه وكل من يقول هذا الصاع اخذته عن ابي وابي اخذه عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك سلم ابو يوسف
1:52:24قدر هذه الاصع ووجدها على قدر خمسة ثلث على خلاف اهل الكوفة وكما نقل عنها وعن او عن اه محمد بن حسن انه قال لو رأى صاحبنا ما رأينا لرجع كما رجعنا. يعني
1:52:46والامام ابو حنيفة رحمه الله لان قصدهم هو الدليل والحق والحق لكنهم انتهوا الى ما سمعوا ومن انتهى الى ما سمع فقد احسن لا له ما عليه نعم اجماع هالمدينة فيه تفصيل لكن ما كان بعد ذلك
1:53:07بعد ذلك بعد الفتنة وبعد مقتل عثمان فانه ليس بحجة وفي العصور المتأخرة بعد ذلك في عهد مالك وقبله بقليل من باب اولى هذا يكاد يكون محل اتفاق ولا يبعد ان يكون مالك مثل هذا وان جاء هناك عبارات
1:53:25في كلامه تأتي في الموطأ لكنها مفسرة على هذا المعنى كما وقع في كلام المالكية قال رحمه الله وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس باجماع كذلك قول الخلفاء الراشدين
1:53:44اذا اجتمع الخلفاء الراشدون على قول مع مخالفة صحابي ليس باجماع ليس باجماع ولانه في الحقيقة لما قال مجتهد صحابي لانه قد يكون اه لا يمكن يجتمع الخلفاء الراشدون يعني
1:54:07الاربعاء ولانه لم يتحقق ذلك الا في عهد اه ولي الخلافة عليه لكن اذا قيل انهم معروفون فهذا يكون في عهد ابي بكر رضي الله عنه. في عهد ابي بكر
1:54:18ليس هناك اجماع الا للصحابة رضي الله عنهم وقد يوجد بعض كبار التابعين قد يوجد بعض كبار التابعين فينظر في هذا القيد في مجتهد صحابي ليس باجماع لكن الخلفاء الراشدون ورد في حديث عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي واختلف في المراد
1:54:41المراد قولهم جميعا او قول كل واحد مفرده وبجملة لا يكاد يجتمع الخلفاء الراشدون على قول الا ويكون الصواب فيه يعني يعني هذه وان المخالف قد يقع خلاف قد يقع خلاف
1:54:58في بعض المسائل كما خالف ابن عباس في بعض المسائل رضي الله عنه لكنه حجة وليس باجماع. اذا قيل انه هو الصواب على هذا يكون قولهم حجة وليس باجماع لانه في الغالب حين يجتمعون ومعهم ابو بكر وعمر فانه لا يكاد ان يقع اجماعهم رضي الله عنهم على خلاف
1:55:22بل ان بعضهم قال لم ارى قول قولا لابي بكر رضي الله عنه مخالفا للسنة في هذا ولهذا كان يرجع ويسأل في في المسائل الصحابة حين يخفى عليه فانه ربما يخطبهم ويسأل من سمع شيئا ومن عنده علم في ذلك
1:55:46والمقصود ان الاجماع المحقق هو اجماع مجتهدي العصر في عهد الصحابة ومن بعدهم ومع مخالفة مجتهد فانه لا يكون اجماعا كما تقدم قال ولا ينعقد باهل البيت وحدهم لانهم بعض الامة
1:56:04لانهم بعض الامة ولانه اذا كان لا ينعقد الاجماع الخلفاء الراشدين باهل البيت من باب اولى لان اهول افضل الناس على الاطلاق بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو ابو بكر رضي الله عنه
1:56:23والخلفاء الراشدون بعده رضي الله عنهم فهم افضل اصحابه عليه الصلاة والسلام وافضلهم ابو بكر على الاطلاق ثم عمر ثم عثمان ثم عليم ثم سائر العشرة ثم بقية اهل بدر واصحاب الشجرة
1:56:42بقية الصحابة رضي الله عنهم وهذا كله مبني على الاصل المتقدم انه لا اجماع مع خلاف واحد. فاذا كان مع خلاف اكثر من واحد بل اذا كان المخالف من كبار الصحابة فمن باب اولى انه لا يكون اجماعا ولا يشترط عدم التواتر يعني في الاجماع
1:57:05بمعنى انه اذا حصل اجماع علماء العصر ولو لم يكونوا ولو لم يكن عددهم متواترا ولو كانوا جمعا يسيرا فانه يحصل به الاجماع بل قالوا يحصل اجماع ولو كانا عالمين. وهل يحصل بواحد
1:57:27اه هذا يعني وقع في خلاف منهم من قال اذا لو فرض انه لم يكن هذا فانه الواحد امة واحدة كما قال ان ابراهيم كان امة قانتا فالامة هو المقتدى به. فاذا كان هو المجتهد وحده. ثم تحرى واجتهد ونظر في الادلة
1:57:48وليس ثم احد غيرهم وان كان هذا لا يتصوره الواقع لكن لو فرض انه حصل هذا الشيء وان كان بعضهم يقول يا جماعة لابد من اجتماع وبعضهم يقول لابد من ثلاثة فاكثر لان لان اقل الجمع ثلاثة
1:58:06ولا يعتبر باجماع انقراض العصر. ايضا كذلك هذا وقع في خلاف. هل يعتبر انقراض العصر؟ الحقيقة اعتبارا انقراض العصر يفضي الى التسلسل ولا يكاد ان ينقرض العصر لانه حين يجتمع قوم لو فرض
1:58:22لو فرض انه اجتمع علماء الامة كلهم في عصر العصور مثلا مثلا في عصرنا هذا لو فرض ان اجتمعوا في هذا العصر وحصروا جميعا واجتمعوا على قول اجمع لو فرض هذا معنى هذا
1:58:43يعني من فرض الامر الذي ليس بواقع ولو قيل باشتراط قراب العصر لا يمكن ان يقع لانه حين ينفضون عن الاجتماع فانه فبعد مدة يكون جماعة من اهل العلم الذي لم يكونوا متأهلين حالا
1:59:07اجماع هؤلاء تأهل جماعة فإذا تأهلوا ثم خالفوا وفيه واح ولو كان الموجود واحد من المجتمعين لو كان الموجود واحد وتأهل جماعة تخالفوا هؤلاء ينتقد الاجماع طبعا هذا لا يمكن يقعين ولهذا الصواب
1:59:33هو القول الذي ذكر رحمه الله لا يعتبر العصر لماذا؟ لان ضابط الاجماع حصل واجتماع امة محمد امة مجتهد امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على على امر ديني في عصر من العصور
1:59:51فاذا اجتمعوا على هذه المسألة واجمعوا عليها وتم اجتماع وتفرقوا في هذه الحالة يعتبر اجماعا ولو خالف واحد منهم بعد ذلك فانه لا يعتبر خلافه لان قوله مع الجماعة ها خير من قوله في حال الفرقة فلا يلتفت اليه على الصحيح
2:00:11هذا كله على فرض وقوع هذا كما تقدم ولا اجماع الا عن مستند يعني لا اجماع الا عن دليل وهذا عند الجمهور لا يمكن ان يوجد اجماع الا بدليل هذا ان اريد الاجماع المقطوع به
2:00:29هذا واظح لا يمكن ان يقع اجماع مقطوع به الا عن دليل مقطوع به وان كان اجماعا ظنيا الاجماع الظني موضع نظر وقد يكون موضع اجتهاد هل هو اجماع او ليس اجماع
2:00:47لكن لو فرض انه هذا وقع عليه الاجماع فانه لا بد ان يكون له مستند والمستند لا يلزم ان يكون دليل نص من الكتاب والسنة بل يكفي ان يكون دليل عن قياس
2:01:03لو كان دليل عن قياسه قياس قياس صحيح ونظر صحيح واجتهاد بالنظر في النصوص استنبط استنباطا صحيحا فانه ايضا يكفي لان القياس دليل. القياس دليل في هذا فلهذا اه يكفي ويكون مستندا للاجماع. لان الاجماع ليس بدليل
2:01:25يا جماعة ليس بدليل لانه الاجماع لا يكون الا بعد النبي عليه الصلاة والسلام والدليل انقطع بوته عليه الصلاة والسلام هو الحجة والدليل عليه الصلاة والسلام. والذي اه يؤخذ منه
2:01:41الدليل فلا يقال ان الاجماع دليل فلا دليل ولا وحي بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. اذا لا بد ان يكون للاجماع مستند من كتاب او سنة او نظر صحيح ويثبت الاجماع بنقل الواحد
2:01:59هذي مسألة فيها خلاف قالوا يا جماعة مقطوع به هل يثبت بنقل الظن قول الاكثر نعم يثبت نقل الاجماع بناقل واحد. لو نقله واحد من العلماء نقل هذا الاجماع واحد منهم. قال اجمعوا
2:02:16لكن ينبغي ان يعرف هذا الناقل لو كان مثلا ناقل مثلي ابن المنذر مثلا ثوب جرير مثلا او النووي في كثير من كلامه رحمه الله آآ ابو اسحاق شراييني فانه في هذه الحال
2:02:39لا يبادر الى حكاية اجماع لانه يحكي الاجماع مع مخالفة الواحد وابو اسحاق الشراييني يقول بهذا ويقول رحمه الله في حجته يقول انه لا يعتبر خلاف الواحد اله الواحد والاثنين لا يعتبر
2:03:02مع اجماع الجمهور وعامة الامة لا يعتبر فهو قوله شذوذ فقالوا له تناقضوا قوله بقوله قالوا ان قولك لا يعتبر خلاف الواحد والاثنين يبطل قولك باعتبار الاجماع مع مخالفة مع ابو خالد واحد واثنين لان مخالفة الواحد والاثنين
2:03:27القول بان مخالفة الواحد والاثنين شذوذ ممن قاله شذ به من قاله والا فجماهير العلماء وعامة اهل العلم كلهم على انه لابد من الاجماع وان خلاف الوحدة هي معتبر وانت خالفت في هذا
2:03:47فقولك مردود بقولك او منقوظ بقولك فاثبات الاجماع بنقل الواحد فيه خلاف كما تقدم فاذا كان الذي نقله ينقل نقلا متحققا به ولا يرى الاجماع مع خلاف الواحد الجمهور على ان نقله للاجماع حجة. واخر مسألة في باب الاجماع قال ومنكر الاجماع الظن لا يكفر
2:04:17وذلك ان الاجماع الظني في الغالب يكون دليله ظني والاجماع القطعي يكون دليله قطعي ولا يمكن ان يقدم على التكفير لانه محتمل للنظر. محتمل للنظر. وكثير ما حكيت اجماعات ظنية
2:04:41اه لا تسلم لا تسلم بل جاءت ادلة تدل على خلافها بل قيل بكثير من ادلة على خلاف جماعات التي زعم في انها هي اجماع وهو الغالب اجماع الظني هذا اجماع سكوتي اجماع سكوتي
2:05:01وكن حكي من الاجماعات من الاجماعات التي هي من هذا الباب وتبين انها على خلاف الدليل ويحكى ايضا انواع من الاجماع اه قد يرد هنالك ادلة وقد اعتنى الامام الحافظ ابن رجب رحمه الله في اول كتاب الشرح العلل
2:05:32عند ذكر قول الترمذي في اخر في اخر جامعة وكل ما في الكتاب هذا معمول به اه قال الا حديثين حديث ابن عباس في الجمع بين الظهر والعصر من غير خوف
2:05:51ولا مطر وفي بعض النسخ موجود سقم والحديث الصحيح في الصحيحين لكن هذا اللفظ في مسلم وحديث شارب الخمر في الرابعة شارب الخمر الرابعة مع ان الحديث يعني قال ليس كما قال رحمه الله حديث ابن عباس له وجه معروف وحديث قتل شارب الخمر الرابعة ايضا هنالك من قال
2:06:23هناك ادلة تدل على هذا الاصل. وكلامهم فيه معروف وذكر ابن ابن رجب رحمه الله ايضا ان الترمذي رحمه الله ذكر في جامعه حديث جابر رضي الله عنه في كتاب المناسك
2:06:42قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا عن النساء ورمينا عن آآ قال فرمينا عن لبينا عن الصبيان ورمينا عن النساء فقال رحمه الله ان ان هذا
2:07:05خلاف الاجماع وانه لا يلبى عنهن لا يلبى عنه وان كان الصواب في هذا حديث الترمذي هذا الصوافير لوهد احمد وابن ماجه وفي فلبين عن الصبيان ورمينا عنه وقالت ابن رجل رحمه الله كان
2:07:24عليه ان يذكر هذا الحديث مع مع هذين الحديثين. فيكون حديثا ثالثا رمينا عن نساء ولبينا عن الصبيان لبينا عن الصبيان وكان ينبغي ان يذكر هذا حديثا ثالثا لكن الحديث هذا غلط هذا لكن هو يقول
2:07:43كان على مقتضى فعلها ان يذكره لان هذا الحديث لا احد يعمل به وان المرأة تلبي عن نفسها وان المرأة تلبي عن نفسها لا يلبي عنها احد وذكر احاديث كثيرة رحمه الله في هذا الباب فالمقصود ان
2:07:58الانكار باجماع انكار الاجماع قطعي فانه لا يمكن ان ينكر لا يمكن ان يقع الاجماع القطعي الا عن دليل مقطوع به وعلى هذا مفهومه ان الاجماع القطع يكفر من ينكره. لكن مراده كحكم ان الشخص المعين فلا نكفره
2:08:20انسان انكر الاجماع القطعي الشخص معي لا اكفر انما كقاعدة فانه يكفر كما يقال من انكر تحريم الخمر وهو كافر. من انكر تحريم الزنا كافر. لكن الشخص المعين يكون معذور
2:08:39الانسان اللي توه اسلم ويشرب الخمر الخمر لا تشربه قال الخمر حلال حرام كرمها الله سبحانه والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا علم لي يكفون لان شخص معين لكن كقاعدة
2:08:57يكفر اما الشخص المعين فلتكفيره شروط لابد من ثبوت الشروط وانتفاع الموانع كما فصل في ذلك اهل العلم. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه. امين وصلى الله
2:09:12وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.